﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثامن وسبعون

2
00:00:19.900 --> 00:00:40.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن

3
00:00:41.000 --> 00:01:14.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما قدم المؤلف رحمه الله  حكم صلاة الجماعة والاحاديث الواردة فيها وبين انها خاصة بالرجال

4
00:01:16.900 --> 00:01:54.900
ذكر في هذا قبور النساء لصلاة الجماعة في المساجد وان هذا ليس من باب الوجوب وايضا المرأة مقيدة باذن زوجها فلا تخرجوا من بيته الا باذنه  وجه الرجال والازواج الى انهم لا يمنعوا

5
00:01:55.000 --> 00:02:30.950
لا يمنعوهن من الخروج للمساجد ولكن  بشروط كما يأتي  وايضا  عدم خروجهن افضل عدم خروجهن الى المساجد افظل بيوتهن خير لهن بما في ذلك من الستر  تجنب الفتنة منها وبها

6
00:02:32.550 --> 00:03:11.900
فهي اسلم لها كونها في بيتها اسلم لها اذا عرظت حال الناس اليوم وحالة النساء اليوم المسلمات تتأسف بانتكاس الامر وان النساء اصبحن طليقات يخرجن الى حيث يردن من الاسواق من الحفلات من

7
00:03:12.150 --> 00:03:42.300
من الاعمال والوظائف الى غير ذلك اصبح الان لا فرق بين الرجال والنساء بل على العكس الان كثير من الرجال عاطلين كثير من الرجال عاطلون ليس لهم اعمال والنساء ارتبطت بالاعمال

8
00:03:44.050 --> 00:04:08.700
وهذا شيء يؤسف له من حال المسلمين مع ان الرجل هو الذي يعمل وينفق على زوجته فاذا عمل الرجل واستحصل على مال انه ينفق على زوجته خلاف العكس المرأة اذا

9
00:04:09.400 --> 00:04:37.200
توظفت وحصلت على مال لا تنفق على زوجها شرعا لا تلزمها النفقة على زوجها شرعا ولو كان عندها اموال طائلة نفقتها على زوجها  اذا كان خروجها للمسجد خروجها للمسجد فيه ما فيه وله ضوابط

10
00:04:39.850 --> 00:05:03.200
فكيف بخروجها لغير المسجد نعم من باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فاذنوا لهن

11
00:05:03.500 --> 00:05:25.800
رواه الجماعة الا ابن ماجة وفي لفظ لا تمنعوا النساء ان يخرجن الى المساجد وبيوتهن خير لهن رواه احمد وابو داوود نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

12
00:05:26.000 --> 00:05:44.700
لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات رواه احمد وابو داوود نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة اصابت بخورا

13
00:05:44.800 --> 00:06:04.800
فلا تشهدن معنا العشاء الاخرة رواه مسلم وابو داود والنسائي وعن نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهم رواه احمد

14
00:06:05.350 --> 00:06:24.700
وعن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو اسرائيل نساءها

15
00:06:25.150 --> 00:06:55.150
قلت لعمرة ومنعت بنو اسرائيل نساءها؟ قالت نعم متفق عليه نعم هذه الاحاديث  مدلولها واحد وهو ان صلاة النساء في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد وان الاذن في ذلك للازواج

16
00:06:56.500 --> 00:07:29.850
دل على ان المرأة لا تخرج من بيتها الا باذن زوجها  وانها اذا خرجت لغير المسجد فلزوجها الحق او يجب عليه منعها حفاظا عليها حفاظا عليها من الفتنة  ادركت عائشة رضي الله عنها ذلك

17
00:07:31.150 --> 00:07:56.250
ورأت من النساء تغيرا فقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء لمنعهن من الخروج الى المساجد كما منعت بنو اسرائيل نساءها فلم يتقيدن هذا في عهد عائشة لم يتقيدن

18
00:07:56.850 --> 00:08:23.250
بما شرطه الرسول صلى الله عليه وسلم لخروجهن اولا اذن الزوج لا بد منه فاذا لم يأذن لم تخرج دل على ان صلاتها في المسجد مستحبة وليست واجبة لو كانت واجبة لما كان للزوج الحق في منعها

19
00:08:23.600 --> 00:08:52.650
دل على ان صلاتها في المسجد ليست واجبة ودل دلت الاحاديث على انه يشترط لخروجها عدم التبرج بالزينة وعدم التطيب يخرجن كفيلات يعني غير متطيبات في الحديث الاخر ان المرأة اذا تبخرت

20
00:08:52.850 --> 00:09:24.500
بالبخور فلا تشهد العشا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا يفتن الرجال بها فتخرج باذن زوجها تخرج بغير فتنة فتنة الطيب التي تلفت الي الانظار ويتابعها الرجال برائحتها

21
00:09:25.050 --> 00:09:49.050
اذا كانت لا تتطيب للمسجد هو بيت من بيوت الله فكيف تتطيب اذا خرجت بغير المسجد  هذا اشد فتنة فبيه التحفظ على النساء المسلمات من الفتنة وفيه ان المسؤولية على ازواجهن

22
00:09:49.500 --> 00:10:22.500
فان لم تكن متزوجة المسؤولية على وليها ولي امرها  ففيه المحافظة على النساء ولا تترك النساء بحريتهن ورأيهن لانهن يتباهين طبيعة المرأة انها تتباهى بالزينة والمنظر والرائحة فاذا تركت سببت

23
00:10:23.050 --> 00:10:59.750
على نفسها وعلى المجتمع مع الفتنة فلذلك روجها الى المسجد مشروط باذن الزوج ومشروط الا يترتب على خروجها فتنة برائحتها او بملابسها او غير ذلك فيه المحافظة على النساء المسلمات

24
00:11:01.650 --> 00:11:28.750
والان تخرج للدراسة والحفظ القرآن وما ادري كيف وهذا توسع في الحقيقة ان كان حفظ القرآن طيب والدراسة فيها خير ولكن ما يترتب على ذلك من توسع النساء   خفة المحافظة عندهن

25
00:11:29.100 --> 00:12:03.950
تدرجهن شيئا فشيئا اشد ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم باب فضل المسجد الا بعد والكثير الجمع نعم المساجد تتفاضل بعضها افضل من بعض  فافضلها البعيد الذي يحتاج الى خطوات

26
00:12:04.450 --> 00:12:34.600
ومشي لان الخطوات تكتب انا نحن نحيي الموتى ونكتب ونكتب ما قدموا واثارهم لاثارهم الى المساجد فاذا خرج المسلم الى المسجد فان كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة

27
00:12:35.000 --> 00:13:05.050
وهو في صلاة هو في صلاة له اجر المصلي وهو يمشي المشي الى المساجد فيه فظل عظيم خير كثير ولذلك المسجد الصلاة الذهاب الى المسجد البعيد افضل لما يترتب على ذلك من كثرة الخطى

28
00:13:06.600 --> 00:13:33.200
قال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اشباه الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط

29
00:13:34.550 --> 00:13:58.700
فالمسجد البعيد افضل من المسجد القريب لان الخطى اليه اكثر ولما كانت ديار بني سلمة بعيدة عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يصلون مع الرسول ارادوا ان يقربوا من المسجد

30
00:13:59.900 --> 00:14:23.700
ان ينقلوا منازلهم قريبا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال يا بني سلمة  دياركم تكتب اثاركم يعني يبقوا في دياركم

31
00:14:24.550 --> 00:14:54.500
لاجل ان تكتب اثاركم الى المسجد النبوي صلاة بالمسجد هذا افضل من الدنو الى المسجد والنزول الى جانب المسجد نعم باب فضل المسجد الابعد والكثير الجمع النوع الثاني من المساجد

32
00:14:54.550 --> 00:15:22.100
التي هي افضل من غيرها الاكثر جماعة الاكثر جماعة ما كان اكثر فهو احب الى الله كما في الحديث كما يأتي بل اكثر جماعة ايضا افضل من الاقل جماعة هذا في المرتبة الثانية بعد

33
00:15:22.200 --> 00:15:41.800
البعيد نعم عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس في الصلاة اجرا ابعدهم اليها ممشى. رواه مسلم ابعدهم اليها ممشى

34
00:15:43.500 --> 00:16:08.950
فدل على ان من يأتي الى المسجد من بعيد انه افضل ممن يأتي اليه من قريب بكثرة الخطى التي يمشيها الى المسجد نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:16:09.350 --> 00:16:29.400
الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا ايضا يدل ان كل ما بعد المسجد وكثرت الخطى فهو افضل من القريب الذي تقل فيه الخطوات

36
00:16:30.150 --> 00:16:49.250
الى المسجد نعم وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل

37
00:16:49.600 --> 00:17:12.150
وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى رواه احمد وابو داوود والنسائي هذا الدليل على فضل الاكثر جماعة فصلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته ازكى يعني اكثر اجر

38
00:17:16.350 --> 00:17:37.750
اكثر اجر من الزكاة يطلق ويراد بها النمأ والزيادة فصلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. صلاته مع الرجلين افضل من صلاته مع الرجل وما كان اكثر من ذلك

39
00:17:38.550 --> 00:18:08.800
فهو احب الى الله كل ما كان اكثر فهو افضل من معدونة من المساجد  فهذا فيه ان المساجد تتفاضل للبعد وبكثرة الجماعة وفي دليل على ان اقل الجماعة اثنان الاثنان تنعقد

40
00:18:09.400 --> 00:18:42.950
بهما الجماعة نعم باب السعي الى المسجد بالسكينة نعم من اداب المشي الى الصلاة السكينة والوقار السكينة في الحركات والوقار في الهيئة يعني بينهما فرق بعض العلماء يقول السكينة والمقار والوقار بمعنى واحد

41
00:18:43.000 --> 00:19:15.900
وليس كذلك  بل هما مختلفان فالسكينة هذه تكون في الحركات والسرعة تأني في المشي والوقار يكون في الهيئة عدم اه كثرة الالتفات  كثرة الانشغال مع الناس ال السير هذا يعتبر وقار

42
00:19:16.100 --> 00:19:36.150
نعم عدم المزح الضحك لانه في صلاة. نعم باب السعي الى المسجد بالسكينة عن ابي قتادة رضي الله عنه قال  بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبة رجال

43
00:19:36.550 --> 00:19:58.550
فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. متفق عليه نعم هذا الحديث يدل على مسائل

44
00:19:58.700 --> 00:20:30.850
نادى من المشي الى الصلاة  اولا المشي اليها بسكينة ووقار  وعدم عجلة وجلبة  لانه في صلاة وهو يمشي وهو في صلاة له اجر المصلي  والثاني وهي مسألة مهمة ان ما يدركه

45
00:20:31.850 --> 00:20:56.950
المسبوق مع الامام هو اول صلاته وما يأتي به بعده فهو او اخر صلاته ما يدركه مع الامام هو اول صلاته لذلك يكبر تكبيرتك الاحرام ويأتي بالاستفتاح يقرأ الفاتحة وسورة

46
00:20:58.100 --> 00:21:29.400
وما يقضيه او يتمه فهو اخر صلاته  وهذه مسألة مهمة نعم   قصة الرجال الذين صار لهم جلبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا دل على انه لا تجوز العجلة

47
00:21:30.300 --> 00:22:02.300
المشي الى المسجد وانما يمشي على هينته وليس هناك شيء يفوت ما ادرك يصلي وما فاته يتمه او يقضيه ولا يكون عليه ظرر في ذلك  نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي قتادة رضي الله عنه قال

48
00:22:02.450 --> 00:22:25.700
بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا الى الصلاة قال الجلبة العجلة فسرها الحديث الجلبة هي العجلة التي يكون لها صوت

49
00:22:26.500 --> 00:22:52.850
كلها صوت  نعم فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة. هذا فيه دليل على تعليم الناس وسؤالهم عن سؤالهم اولا ثم تعليمهم المشروع نعم قالوا استعجلنا الى الصلاة

50
00:22:53.150 --> 00:23:14.200
قال فلا تفعلوا اذا اتيتم اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. متفق عليه وقوله واتموا يدل على ان ما ما يأتي به بعد الامام بعد سلام الامام

51
00:23:15.150 --> 00:23:35.800
انه اتمام للصلاة وليس قضاء ليس قضاء دل على ان ما يدركه مع الامام هو اول صلاته وان ما يأتي به بعد سلام الامام هو اخر صلاته. اتمام لها نعم

52
00:23:36.900 --> 00:23:55.150
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة. وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

53
00:23:55.200 --> 00:24:17.350
رواه الجماعة الا الترمذي ولفظ النسائي واحمد وفي رواية فاقضوا وفي رواية لمسلم اذا ثوب بالصلاة ولا يسعى اليها احدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار وصل ما ادركت واقض ما سبقك

54
00:24:18.550 --> 00:24:36.250
نعم اذا سمعتم الاقامة هذا دليل على انه قبل الاقامة لا مانع من السرعة ومن واما اذا سمع الاقامة او التذويب للصلاة وهو الاقامة تثويب هو الاقامة فانك لا تستعجل

55
00:24:39.400 --> 00:25:05.250
وايضا دل الحديث على ما ذكرنا ان ما ادرك مع الامام هو اول صلاته وما يأتي به بعده هو اخر صلاته ويترتب على هذا احكام الصلاة لكن رواية تقضوا هذا يدل على ان ما يأتي به بعد الامام قظى

56
00:25:06.150 --> 00:25:31.850
قضى لما فات وليس اتماما فيدل على ان ما ادركه مع الامام هو اخر صلاته وانه يقضي اولها بعد الامام لكن اجاب العلماء عن هذا بان القضاء بمعنى بمعنى الاتمام

57
00:25:33.050 --> 00:26:03.150
لا تنافي بين الروايتين. القضاء بمعنى الاتمام وقضاهن سبع سماوات اي اتمهن سبحانه وتعالى فرغ من خلقهن القضاء يأتي بمعنى الاتمام فلا تنافي بين الروايتين فمعنى اقضوا هو معنى اتموا فتكون رواية اتموا مفسرة

58
00:26:03.550 --> 00:26:24.850
في قوله فاقضوا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه واذا قضيتم الصلاة قضيتم الصلاة يعني اديتموها ليس معنى قضيتموها بعد ما فاتت لا القضاء يأتي بمعنى الفراغ اذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم

59
00:26:25.050 --> 00:26:52.750
منها فرغتم من قضيتم الصلاة مو معناه انه صلوا الفائتة لا من الفراغ من الصلاة يسمى قضاء اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض ليس معناه ان انه فايته اذا اديتم الصلاة

60
00:26:53.000 --> 00:27:13.450
صلاة الجمعة انتشروا في الارض اذا اديتم صلاة الجمعة فرغتم منها انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله لانه نهى عن البيع اذا سمع النداء لصلاة الجمعة نهى عن البئر

61
00:27:14.750 --> 00:27:38.250
فاذا صلى اباح الله له البيع ابتغوا من فضل الله  الامر بعد النهي يقولون للاباحة اذا جاء امر بعد نهي فهو للاباحة اذا اذا حللتم اصطادوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

62
00:27:39.050 --> 00:27:58.850
الى ان قال فاذا حللتم فاصطادوا هذا امر يعني يجب عليك تصطاد؟ لا ما يجب عليك تصطاد لكن يباح لك فالامر بالشيء بعد النهي عنه دليل على الاباحة وهذه قاعدة اصولية

63
00:27:59.550 --> 00:28:19.400
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. والغنى والوقار. عرفنا الفرق بينهما السكينة في الحركات

64
00:28:19.750 --> 00:28:46.050
فلا تعجل والوقار في الهيئة فلا تلتفت ولا تضاحك احدا ولا تمزح نعم لانك في صلاة نعم امشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. سكينة بالنصب على الاغراء عليكم هذا اسم فعل عليكم

65
00:28:46.200 --> 00:29:17.550
باسم فعل مثل عليكم انفسكم اسم فعل ينصب المفعول. يعمل عمل الفعل عليكم السكينة اي الزموها الزموا السكينة نعم وعليكم السكينة والوقار ولا نعم االزموا السكينة والزموا الوقار. نعم وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. ولا تسرعوا

66
00:29:18.900 --> 00:29:43.500
لان هذا يتنافى مع السكينة والوقار السرعة تتناثر. نعم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فما ادركتم مع الامام فصلوا هو اول الصلاة وما فاتكم فاتموا فيدل على ان ما يأتي به بعد الامام هو اخر الصلاة

67
00:29:43.900 --> 00:30:13.100
يتمها نعم رواه الجماعة الا الترمذي ولفظ النسائي واحمد في رواية فاقضوا لا تنافي بين الروايتين. فالقضاء معناه الاتمام  فاذا قضيتم الصلاة يعني اتممتم الصلاة. فرغتم منها قضاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ منهن

68
00:30:13.850 --> 00:30:32.650
نعم وفي رواية لمسلم اذا اذا ثوب بالصلاة فلا يسعى اليها احدكم. اذا ثوب يعني اقيمت الصلاة نعم اذا اذا بالصلاة فلا يسعى اليها احدكم. لا يسعى يعني لا يسرع

69
00:30:33.100 --> 00:30:59.500
لا يسعى ما هو معناه انه يجلس ولا يمشي لا لا يسعى يعني لا يسرع نعم فلا يسعى اليها احدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار عليه مثل ما سبق. نعم. ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار. نعم. فصل ما ادركت واقض ما سبقك

70
00:30:59.800 --> 00:31:18.850
ما يحصل ظرر بهذا ما ادركت فصلي مع الامام وما لم تدركه اقضي يعني اتمه بعد الامام والحمد لله نعم وصل ما ادركت واقض ما سبقك وهو حجة لمن قال

71
00:31:19.250 --> 00:31:37.400
انما ادركه المسبوق اخر صلاته. هذا كلام المؤلف رحمه الله المجد هذا الحديث يحتج به من يرى ان ما يدركه مع الامام هو اخر صلاته وان ما فات هو اول

72
00:31:37.750 --> 00:32:00.650
صلاتي فيقضيه لكن كما ذكرنا الجمهور على انه لا تنافي بين الروايتين لان القضاء بمعنى الاتمام نعم وصل ما ادركت واقض ما سبقك وهو حجة لمن قال انما ادركه المسبوق اخر صلاته

73
00:32:00.850 --> 00:32:18.250
واحتج من قال بخلافه بلفظ الاتمام واما من قال بخلافة يعني بان ما يدركه مع الامام هو اخر صلاته احتج بلفظ اتموا بلفظ الاتمام فلا بد من الجمع بين الروايتين بما ذكرنا

74
00:32:18.350 --> 00:32:48.250
نعم  باب ما يؤمر به الامام من التخفيف نعم باب ما يؤمر به الامام من تحتاج الى امام الجماعة تحتاج الى امام والامام له احكام تقيد بها الذي يصلي وحده

75
00:32:48.650 --> 00:33:11.750
غير اللي يصلي بالناس اللي يصلي وحده على رغبتهن شاء اطال الصلاة وان شاء خفف على رغبته اما الذي يصلي بالناس فانه يراعي احوالهم راعي احوالهم ولا ولا يطيل عليهم الصلاة

76
00:33:12.200 --> 00:33:29.550
نعم باب ما يؤمر به الامام من التخفيف عن ابي هريرة رضي الله عنه عن مراد التخفيف غير المخل. التخفيف مع الاتمام. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

77
00:33:29.700 --> 00:33:53.000
اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة الا ابن ماجة لكنه له من حديث عثمان ابن ابي العاص نعم عثمان ابن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه

78
00:33:54.400 --> 00:34:25.450
وهذا الحديث فيه ما ينبغي او يجب ما يجب على الامام انه يراعي احوال المأمومين فيخفف يعني التخفيف الذي لا يخل بالصلاة ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بان من المأمومين من يحتاج الى التخفيف

79
00:34:26.650 --> 00:35:04.900
رفع المشقة عنه الكبير يراعى  ذا الحاجة يراعى ايضا لينصرف الى حاجته والمريض يراعى فتراعى احوال كالامام يراعي احوال المأمومين اما اذا صلى وحده  لنفسه فانه يطول ما شاء طول ما شاء لانه لا يترتب على تطويله

80
00:35:05.400 --> 00:35:29.150
اضرار باحد ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يراعي احوال المأمومين حتى انه اذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بامه اما اذا صلى وحده عليه الصلاة والسلام فانه يطيل الصلاة

81
00:35:29.400 --> 00:35:54.200
قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام في الليل وكان يقرأ بالمئن ويقرأ بالسور الطوال قرأ بركعتين قرأ البقرة والنساء وال عمران وكان ركوعه نحوا من قيامه وسجوده نحوا من ركوعه عليه الصلاة والسلام

82
00:35:54.350 --> 00:36:14.050
ولم يفرغ من الركعتين حتى طلع الفجر وحضرت صلاة الفجر انه يصلي وحده ومن هنا اجاب العلماء عن كون الصحابة خففوا صلاة التراويح جعلوها احدى آآ جعلوها ثلاثا وعشرين ركعة

83
00:36:14.600 --> 00:36:30.500
بينما الرسول لا يزيد على احدى عشرة او ثلاثة عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره قالوا لان الرسول يصلي وحده يصلي وحده واما اذا صلى بجماعة فانه يراعي احوالهم

84
00:36:31.050 --> 00:36:54.550
الصحابة راعوا احوال المصلين فخففوا الصفة وزادوا في العدد نعم والكل سنة الكل سنة لكن يراعي احوال المأمومين. نعم وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:36:54.950 --> 00:37:19.500
يوجز الصلاة ويكملها يوجز الصلاة ويكملها شف ما هو بإيجاز يخل ايجاز مع الاتمام نعم وفي رواية ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليهما

86
00:37:19.850 --> 00:37:43.550
نعم اخف الصلاة واتم يعني جمع بين الاتمام والخفة دل على ان التخفيف يراد به عدم الاخلال بالصلاة نعم باركانها وواجباتها نعم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

87
00:37:43.950 --> 00:38:04.150
اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي اما اعلم من شدة وجد امه من بكائه رواه الجمع. نعم. اعد الحديث عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

88
00:38:04.250 --> 00:38:26.450
اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها يرغب اطالة الصلاة لكن يراعي احوال المأمومين فيتنازل عن الاطالة رحمة بالناس اذا سمع ما يقتضي التخفيف خففه اذا سمع بكاء الصبي من الحاضرات

89
00:38:27.100 --> 00:38:49.000
مع الرسول صلى الله عليه وسلم علم انه يشغلها وانه فيخفف من اجل ان تنصرف اليه رحمة بها وبه وكذلك يراعى احوال ذوي الحاجات لما صلى معاذ رضي الله عنه باصحابه وقرأ فيهم سورة البقرة

90
00:38:50.600 --> 00:39:15.200
اقبل رجل ومعه نواظحه يعني الابل التي يثني عليها فتركها ودخل في الصلاة فلما قرأ معاذ بالبقرة الرجل نوى الانفراد نوى الانفراد واكمل الصلاة لنفسه ثم ذهب الى نواظحه خشية ان تظيع

91
00:39:16.200 --> 00:39:43.100
ثم ذكر هذا الرجل فعل معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وقال افتان انت يا معاذ ان منكم منفرين فاذا اممت الناس فاقرأ آآ اقرأ الشمس وضحاها والليل اذا يغشى

92
00:39:43.650 --> 00:40:08.800
يعني اوساط السور ارشده الى اوساط السور فانكر على معاذ رضي الله عنه فعله وايد الصحابي الذين والانفراد وذهب الى نواظحه لانه صاحب حاجة تفوت لو ترك نواضحه ويقرأ والامام يقرأ سورة البقرة وين تاصل الابن

93
00:40:09.100 --> 00:40:32.350
تروح تظيع او تؤخذ نعم فتراعى احوال الناس واللي يصلي بالناس في في مساجد الاسواق يراعيهم ايضا لان لا يحصل عليهم ظرر في بظائعهم يراعي الناس اللي يصلي معه نسا ذوات اطفال يراعيهن

94
00:40:32.800 --> 00:40:54.250
اللي معه مرضى يراعيهم اللي معه كبار السن يراعيهم نعم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي

95
00:40:54.400 --> 00:41:15.800
مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه نعم رواه الجماعة الا ابا داود والنسائي فدل على انه اذا كان مع الجماعة واحد معهم واحد يشق عليه التطويل يراعى يراعى في ذلك هذه مرأة

96
00:41:15.850 --> 00:41:39.400
لها طفل قصير رعاها الرسول صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة وتجوز بها نعم فكيف اذا كان اكثر الجماعة يتضررون بالتطوير نعم رواه الجماعة الا ابا داود والنسائي لكنه لهما من حديث ابي قتادة

97
00:41:40.500 --> 00:41:57.050
باب اختلاف الراوي لا يظر والصحابة كلهم عدول لو اختلف الراوي ما يظر من الصحابة لانهم كلهم عدول رضي الله عنهم وانما هذا من باب الدقة في الرواية دقة في الرواية

98
00:41:57.550 --> 00:42:33.250
والحديث كما سبق يدل على مراعاة المأمومين ولو واحد منهم يتضرر تخفف الصلاة التخفيف الذي لا يخل بها فتجمع بين المصلحتين اتمام الصلاة ومراعاة احوال المأمومين بعض الشباب الان اللي صاروا ائمة في المساجد يشقون على الناس بقراءتهم قراءتهم شاقة

99
00:42:33.700 --> 00:43:00.550
هالترتيل وهالتنطيط وهالتكرار وها تقطيع الايات هذا يشق على من وراءه اقرأ القراءة المتوسطة المعتدلة لا تذهب الى هالمدود والدنيا قطع الاية ينقطع نفسه ثم يقطعها ثم يرجع ويعيدها ثم ينقطع انفسه

100
00:43:01.100 --> 00:43:39.100
يا مسكين راعي نفسك اولا خفف على نفسك وخفف على المأمومين نعم باب اطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من احس به داخلا ليدرك الركعة يكفي هذا. نعم   فضيلة الشيخ وفقكم الله

101
00:43:40.750 --> 00:44:04.500
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله هل النهي هنا للتحريم وهل يجوز له ان يمنعها  النهي ليس للتحريم لان صلاة المرأة ما هي بواجبة لو كان عليها واجب الحضور لكان منعها للتحريم لكن اذا كان حضورها

102
00:44:04.800 --> 00:44:26.800
للافضلية وليس منعها للتحريم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استأذنت المرأة زوجها لاجل حضور محاضرة في المسجد. وليس لاجل الصلاة فهل يجوز له ان يمنعها ام انه كاستئذانها للصلاة

103
00:44:26.850 --> 00:44:49.850
ليس يعني يستحب له ان لا يمنعها اذا كان في حضورها مصلحة تسمع المحاضرة وتستفيد وليس هناك ضرر فانه لا يمنعها الاولى الا يمنعها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء تحضر الى الصلاة في المسجد

104
00:44:49.950 --> 00:45:11.050
مع السائق لوحدها فهل تعذر بذلك بعض النساء تحضر الى المسجد للصلاة مع السائق لوحدها فهل تعذروا بذلك لانها تذهب الى طاعة؟ لا. الخلوة ما تجوز. هذي محرم فلا ترتكب محرما وهو الخلوة مع السائق

105
00:45:11.250 --> 00:45:33.900
لاجل مستحب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان زوج المرأة قد توفاه الله ووالدها كذلك. فهل يلزمها ان تستأذن من احد عند خروجها هذا ما هو رد الا في حق الزوج

106
00:45:34.900 --> 00:46:01.000
الا في حق الزوج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول  اذا خرجت المرأة من بيتها لغير حاجة واوذيت من طرف الرجال فهل نلومها؟ نلوم المرأة كما نلوم الرجل نعم نلوم الاثنين

107
00:46:02.200 --> 00:46:28.100
نلوم الاثنين الرجل الذي  لم يحفظها والمرأة التي اساءت الادب وخالفت ما يليق بالنساء من الاحتشام نعم والخروج المرأة فيه خطر حتى الى المسجد فيه خطر فكيف خروجها لغير المسجد

108
00:46:28.550 --> 00:46:48.200
خروج المرأة للخطر لكن وين اللي يفهم وين اللي المسألة خطيرة جدا الان في امر النسا كسرت الحواجز مع النسا اعطيت الحرية من كل وجه اجتاحتنا ثقافة الغرب واداب الغرب

109
00:46:49.400 --> 00:47:13.550
ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قوله صلى الله عليه وسلم اذا استأذنكم نسائكم بالليل يقول هذا الحديث الوارد في الباب هل يدل على انه يشرع فقط للنساء؟ ان تصلي المكتوبة في المسجد بالليل

110
00:47:14.850 --> 00:47:35.800
اذا كان ما في ظرر ولان الليل خص الليل لانه مظنة الاذى لانه مظنة الاذى وايظا الليل لانه مظلم اخف من خروجها بالنهار النهار يراها الناس والفساق واما في الليل فلا

111
00:47:36.000 --> 00:47:58.900
يعرفها احد كانت الصحابيات يحضرن يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم ينصرفن لا يعرفهن احد من شدة الظلام نعم فالليل فيه ستر لباس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

112
00:47:59.350 --> 00:48:18.300
يقول السائل عندي اخوات يضعن الطيب اذا اردنا الخروج فهل لي ان امنعهن؟ مع ان ابي على قيد الحياة آآ نبه اباك على هذا نبه من اباك انه ما درى

113
00:48:18.600 --> 00:48:48.800
نبه هذاك على هذا فاذا لم ينهاهن فانت تنصحهن نصيحة يعني ذكرهن بالله وخوفهن من هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل  لو ارادت والدتي ان تسافر بدون محرم. يعني لا استطيع السفر معها لظروف عملي

114
00:48:48.950 --> 00:49:10.050
فهل اذا اشتريت لها التذكرة واوصلتها الى المطار اكون مشتركا معها في الاثم لانها تطلب مني ذلك؟ اي نعم لانك اعنتها على الاثم والعدوان والسفر معها الزم من العمل. استأذن من العمل. اذا كان وظيفة استأذن

115
00:49:10.600 --> 00:49:30.800
واذا كان ان العمل لك انت عمل حر اجله الى ان تأتي فالسفر معها الزم من العمل نعم والعمل ليس عذرا في ترك المرأة تسافر بدون محرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

116
00:49:31.050 --> 00:49:56.250
يقول هل المسجد العتيق افضل من المسجد الابعد والاكثر جماعة لا لفظ الاكثر الابعد افضل ثم الاكثر جماعة ثم المسجد العتيق قالوا لقدم العبادة فيه. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله

117
00:49:56.800 --> 00:50:16.350
يقول المسجد قريب من منزلي ولكن عند الذهاب الى المسجد اذهب مع طريق ابعد ولا اذهب مع الطريق الاقرب بقصد اكثار الخطى. فهل يشرع ذلك لا بأس لانك طيب اذا احتسبت الاجر

118
00:50:16.650 --> 00:50:36.550
قصدك الاجر في هذا هذا رغبة في الخير. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من يذهب الى مسجد بعيد ولكن ركوبا على السيارة كمن يأتي الى مسجد بعيد ماشيا

119
00:50:37.950 --> 00:50:59.550
لا المشي افضل من الركوب ماشي افضل من الركوب لاجل تحسب خطواتك الركوب يجوز عند الحاجة. لكن المشي افضل منه اذا كنت تريد الاجر فلا تركع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

120
00:51:00.300 --> 00:51:20.900
يقول السائل بالقرب من منزلي مسجدان احدهما جامع والاخر للفروض. وانا احب ان اصلي في مسجد ليس بجامع ولكنه بعيد فامشي اليه فهل علي شيء في ذلك في ذهابي الى البعيد وترك القريب

121
00:51:21.150 --> 00:51:40.200
والله اذا كان ذهابك عن المسجد القريب من بيتك يترتب عليه غرابة من المصلين من الناس او يظنون انك تسيء الظن بالامام او الامام يتحرج من هذا صل في مسجدك والقريب منك دفعا

122
00:51:40.600 --> 00:52:01.150
هذه الامور اما اذا ما يترتب عليه شيء ولا تفقد والبعيد اذا احتسبت افضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع للمسلم ان يتعمد البحث عن السكن البعيد عن المسجد

123
00:52:01.200 --> 00:52:19.500
لاجل لاجل الاجر والفظل وهو قادر على ان يسكن بقربه نعم اذا كان هذا لا يشق عليه ويحتسب الاجر طيب هذا انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى نعم

124
00:52:19.900 --> 00:52:42.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان المسجد القريب اكثر جمعا او اكثر جماعة فهل يقدم او يقدم الا بعد والاقل جماعة لا الاكثر جماعة فمن اكثر جماعة نعم ما كان اكثر فهو احب

125
00:52:42.800 --> 00:53:01.150
الى الله كما في الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد حديث ليصلي احدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد لا ما ما اذكر شيء من هذا

126
00:53:01.500 --> 00:53:22.100
اللي يروح يتتبع المساجد ما هو بقصده الاجر قصده صوت الامام ولا قصده يعني انه يسمع صوت الامام فقط هذا ما ما هو ما هو مشروع هذا ليس مشروعا هذا

127
00:53:22.550 --> 00:53:42.500
تتبع المساجد لاجل تذوق الاصوات هذا ما هو بمشروع ولا فيه اجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول استدل بعض العلماء بحديث ابي قتادة ان المأموم اذا ادرك الامام ولو في التشهد الاخير

128
00:53:42.600 --> 00:54:03.500
فانه يدخل معه مباشرة. نعم يقول استدل بعض العلماء بحديث ابي قتادة رضي الله عنه ان المأموم اذا ادرك الامام ولو في التشهد الاخير فانه يدخل معه مباشرة ولا ينتظر جماعة اخرى. لعموم لفظ فما ادركتم فصلوا

129
00:54:03.650 --> 00:54:22.950
فهل هذا الاستدلال يقول وجيه في نظر لانه اذا علم انه يبي يجي جماعة كونه ينتظرهم ويصلون لانه فاتت الجماعة اذا ما ادرك ركعة اذا ما ادرك ركعة مع الامام فاتت الجماعة

130
00:54:23.650 --> 00:54:41.850
اما اذا كان ما يعرف ان احد يبي يجي ولا يتوقع ان احد يبي يجي يدخل مع الامام ليحصل على اجر المتابعة. ولا يفوته هذا وهذا. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اسراع المؤذن

131
00:54:42.150 --> 00:54:59.550
او الامام عندما لا يبقى وقت للاذان او الاقامة يقول ما حكم اسراع المؤذن او الامام عندما لا يبقى وقت كاف لاجل الاذان او الاقامة فهو يريد ان يأتي على الوقت

132
00:55:00.500 --> 00:55:21.400
الامام يتأخر الى ان يخرج قرب خروج الوقت ليش اذا تأخر يصلون الجماعة ما ما ينتظرونه اذا تأخر تأخرا يخشى معه خروج الوقت فانهم يصلون ولا ينتظرونه ولا يجوز له انه

133
00:55:21.550 --> 00:55:44.200
يتأخر هذا التأخر نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت امام مسجد واصلي في جماعة واطيل. ولا يعترض على هذه الاطالة الا رجل واحد فاقول له صل وانت جالس

134
00:55:44.300 --> 00:56:04.300
فلا يرضى بذلك ويريدني ان اخفف. انت المخطي انت المخطي ولو رجل واحد خفف الصلاة تخفيف مع الاتمام ولا تطلها نعم اذا كان في الجماعة ولو واحد يشق عليه الاطالة

135
00:56:05.400 --> 00:56:31.600
تراعيه الرسول صلى الله عليه وسلم راعى امرأة يبكي طفلها مراحل ما قال فيهم الضعفاء وفيهم قال الضعيف فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة افراد راعي احوال المأمومين ولو كانوا قليلين او فردا واحدا تراعيهم

136
00:56:32.250 --> 00:56:47.850
وفتواك له بانه يصلي جالس هذا من الغرائب اللي جالس ما يصلي جالس الا المريض اللي ما يستطيع القيام لان القيام ركن من اركان الصلاة. كيف تسقط؟ انه ركن من اركان الصلاة

137
00:56:48.250 --> 00:57:12.450
من اجل ان تطيلها انت انت المخطي في هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل يجوز الاسراع الى المسجد في هذه الحالات وهي اذا خاف فوات الركعة او خاف فوات تكبيرة الاحرام لا ما يجوز لها ما يكره له هذا يكره له

138
00:57:13.450 --> 00:57:36.950
ما ادركتم فصلوا ولا يسرع ولا يقول ابدرك تكبيرة الاحرام ولا يا اخي اذا كنت تريد تكبيرة الاحرام وادراك الركعة بكر في بكر في التوجه الى المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

139
00:57:38.000 --> 00:57:58.950
يقول ورد ان صلاة النساء في بيوتهن خير لهن هل يدخلوا في ذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين لا صلاة العيدين تخرج لها النسا حتى الحيض يخرجن يشهدن دعوة المسلمين هذا خاص

140
00:57:59.100 --> 00:58:23.350
صلاة العيدين والاستسقاء مثل العيدين يخرجون الناس حتى الاطفال والبهايم رجون لصلاة الاستسقاء نعم لانهم بحاجة الى الغيث ويظهرون الفقر الى الله سبحانه والى سقيا الغيث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

141
00:58:23.850 --> 00:58:43.500
يقول النهي عن العجلة عند الذهاب الى الصلاة فذلك خاص بالمشي او يقاس على ذلك النهي عن العجلة في الذهاب الى الصلاة. هم. هل هذا خاص بالمشي؟ او يقاس على ذلك من يركب على السيارة؟ هل له ان يستعجل

142
00:58:43.500 --> 00:59:09.250
اذا بسيارته عند الذهاب فهذا في المشي اما السيارة السرعة بها خطر عليك وعلى الناس لا تسرع لان هذا فيه خطر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ماذا يترتب على الخلاف في مسألة ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته

143
00:59:09.600 --> 00:59:35.100
يترتب عليه انه يأتي باحكام اول الصلاة من قراءة السورة بعد الفاتحة ومن تكبيرة الاحرام ومن اه نعم ومن النية انه ينوي ان هذا اول صلاته الى اخره. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

144
00:59:35.300 --> 00:59:56.900
يقول ابنائي يؤخرونني عن ادراك تكبيرة الاحرام واحيانا ادرك اخر ركعة مع العلم انه من حين يؤذن وانا احاول معهم وانصحهم فهل يكفي ان اكلمهم فقط بدون الحاح ثم اذهب مباشرة الى المسجد؟ لا

145
00:59:57.400 --> 01:00:22.900
بقائك توقظهم ويمشون معك هذا افضل لك من انك تذهب مبكر لتكبيرة الاحرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا بلغ الابن السابعة فانه يؤمر بالصلاة واذا بلغ العاشرة فانه يضرب عليها

146
01:00:23.050 --> 01:00:42.250
يقول هل هناك حد ورد فيه الشرع انه يتوقف فيه عن ضرب الاذن عند امره بالصلاة املأ اذا بلغ العشر اما انه صار مراهقا واما انه قد بلغ قد يبلغ الانسان لعشر سنين. تجب عليه الصلاة

147
01:00:42.800 --> 01:01:06.500
فهو يظرب على ترك الواجب على ترك الواجب يجب عليه صلاة الجماعة فيلزم بها ويظرب اذا اذا تركها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل مرد الاطالة في الصلاة والتخفيف

148
01:01:07.100 --> 01:01:32.050
هو الى الجماعة على حسب حالهم يقول هل مرد الاطالة والتخفيف في الصلاة مرد ذلك الى جماعة المسجد على حسب حالهم هم  قالوا ان اذا كان الجماعة يرغبون التطويل يطيل اما اذا كان الجماعة ما يرغبون التطوير فلا يطيل فهو اذا كانوا يرغبون

149
01:01:32.150 --> 01:01:59.900
تطويل ما يخالف اذا كانوا كلهم متفقين على رغبة في التطويل تطيل لانه لا لا ظرر في ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من صلى بجماعة مسجده على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاعترض عليه بعض الجماعة بانه يطول. هل يعد اثما

150
01:01:59.900 --> 01:02:24.550
ويراعيهم الرسول قال لك خفف وراعي احوال المأمومين راعي احوالهم وراعي الصلاة ايظا لا تخل بالصلاة ولا تشق على المأمومين ايكم اما الناس فليخفف نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

151
01:02:25.350 --> 01:02:46.000
يقول بعض الائمة يصلي صلاة التراويح بمقدار اية او ايتين في الركعة الواحدة هل يعتبر هذا من التخفيف او هو مخل بالصلاة هذا اخلال للصلاة اية او ايتين لا هذا اخلال بالصلاة

152
01:02:46.850 --> 01:03:15.050
اقل ما يقرأ صفحة. اقل ما يقرأ في ركعة التراويح صفحة هذا هو اقل ما يقرأ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل القراءة في فجر صلاة في فجر الجمعة عن القراءة لكن القراءة مثل ما ذكرنا القراءة معتدلة ما هي بقراءة التنطيط والتفخيم

153
01:03:15.300 --> 01:03:36.150
قراءة معتدلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل القراءة في فجر الجمعة بسورتي السجدة والانسان يعد من التخفيف ولو كان المأمومون كارهين. يعني لا يكرهون السنة. هل يكره السنة ما يلتفت

154
01:03:36.150 --> 01:03:54.900
اليه هذه سنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه انه يمشي وكأنما ينزل من صبب

155
01:03:55.300 --> 01:04:13.700
يقول فهل محاولة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في مشيه وانا ذاهب الى الصلاة ويعتبر مخالفا لامره بالمشي في السكينة  الرسول ما كان يمشي من بعيد للصلاة كانها في بيته يخرج للصلاة

156
01:04:13.900 --> 01:04:33.300
من بيته وبيته بجنب المسجد ما ما كان حتى تحتج بهذا هذا المشي الى غير الصلاة. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للحائض ان تدخل المسجد لسماع المحاضرات والدروس

157
01:04:34.000 --> 01:04:53.250
لا لا يجوز للحائض ان تدخل المسجد تجلس فيه تدخل لاخذ حاجة وتمشي ما يخالف اما للجلوس فيه هذا حرام ما يجوز لا الحائض ولا الجنب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

158
01:04:53.900 --> 01:05:18.150
يقول عندنا مسجد وفيه سكن وامامنا لا يصلي فيه الا فرضين في اليوم واحيانا ننتظره في صلاة الفجر فلا يأتي ويقول ان نومه ثقيل يقول ما توجيهكم لنا وله؟ لاننا نعاني كثيرا من هذا

159
01:05:18.750 --> 01:05:45.000
لا تعانوا كثيرا اذهبوا الى شؤون المساجد واطلبوا اماما غيره استريحوا منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندما تكون هناك مسألة خلافية ولا نعرف القول الراجح فباي قول نأخذ وباي قول نعمل؟ نسأل اهل العلم

160
01:05:46.250 --> 01:06:04.250
اسألوا اهل العلم وما افتاكم به اهل العلم فاعملوا به اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من ادرك التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة

161
01:06:04.950 --> 01:06:24.950
فهل يدعو للميت كما هو حال الامام؟ ما يدركها ما يدرك مع الامام من التكبيرات هو اول صلاته فاذا سلم الامام يكمل التكبيرات الباقية على صفتها نعم فظيلة الشيخ وفقكم الله

162
01:06:25.000 --> 01:06:43.600
يقول اذا ذكر خطيب الجمعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فهل يشرع للمستمع ان يصلي عليه اثناء سماعه للخطبة؟ يصلي عليه لكن ما يرفع صوته بينه وبين نفسه نعم

163
01:06:44.500 --> 01:07:03.350
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المراد بالسلف اذا اطلقوا هل المراد بهم الصحابة ام يدخلوا فيه من جاء بعدهم يقول لاني سمعت من بعض الدكاترة في الجامعة ان المراد بالسلف الصحابة فقط

164
01:07:03.650 --> 01:07:34.250
وغلط المراد بالصحابة المراد بالسلف الصحابة والتابعون اتباع التابعين والقرون المفضلة خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا السلف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من هولندا تقول ما حكم الزواج برجل كافر

165
01:07:34.400 --> 01:07:56.800
وماذا على المرأة التي قد فعلت ذلك الزواج غير صحيح باطل زواج المسلمة بالكافر باطل زواج باطل يفرق بينهما قال الله سبحانه وتعالى فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم

166
01:07:57.100 --> 01:08:22.050
ولا هم يحلون لهن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك. ولو اعجبكم فلا يجوز للمرأة ان تتزوج كافرا. فاذا تزوجت فان نكاحها باطل يجب المفارقة التفريق بينهما

167
01:08:22.550 --> 01:08:43.700
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تقول هل يجوز للمرأة التي تشتكي من الصرع ان تذهب الى راق بدون محرم مع العلم تقول بانه لا يوجد في السكن او في المدينة التي انا فيها لا يوجد محرم لدي

168
01:08:44.350 --> 01:09:07.850
ما تذهب الا مع محرم ولا تحضر عند الراقي الا بمحرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع للنساء او هل يشرع للمرأة ان تقوم بالقاء محاضرة في المساجد وتكون خاصة للنساء؟ كما يقع في بعض المساجد في رمضان

169
01:09:08.900 --> 01:09:28.700
النساء في البيوت اذا ارادت انها تلقي موعظة في في في بيتها تهيئ مكانا في بيتها وتجتمع فيه النساء وتلقي عليه المحاضرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح

170
01:09:28.900 --> 01:09:50.950
ان يقال ان الفرض الكفائي هو الفرض الذي اذا فعله بعض الناس سقط الاثم عن الباقين واذا تركوه كلهم فالاثم على القادرين فقط فرض الكفاية هو الذي اذا فعله من يكفي اذا فعله من يكفي

171
01:09:51.200 --> 01:10:17.750
سقط الاثم عن الباقيين واذا تركه الكل اثموا جميعا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول معلوم ان للوضوء سننا وواجبات فهل غسل الكفين من السنن او هو من الواجبات فاذا تركها الانسان هل يصح وضوءه؟ غسل الكفين في البداية

172
01:10:18.000 --> 01:10:36.050
قبل الشروع للوضوء هذا سنة الا للقائم من نوم الليل فهو واجب  واما غسل الكفين مع الذراعين فهذا فرض لابد يغسل الكفين مع الذراعين الى مع المرفقين ايضا. لابد من هذا

173
01:10:36.250 --> 01:10:58.050
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثير من الشركات لديهم غرفة تسمى مصلى والمساجد قريبة منهم ولكنهم يصلون في هذا المصلى هل يجوز هذا  اذا كان صلاتهم في محل العمل اضبط

174
01:10:58.150 --> 01:11:21.100
ولا يضيع عملهم فلا بأس بذلك لا بأس بذلك للحاجة  ولو كان المسجد قريبا منهم اما اذا كانوا اذا كان عملهم ما عملهم ما يختل بصلاتهم في المسجد فيجب عليهم الصلاة في المسجد

175
01:11:21.550 --> 01:11:40.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الاخوان يوم الجمعة يغتسلون الساعة الثالثة قبل الفجر قبل الفجر بساعتين ولا يعودون الى بيوتهم الا بعد العصر فهل يجزئ ذلك الغسل عن غسل يوم الجمعة

176
01:11:43.500 --> 01:11:59.650
وغسل يوم الجمعة في يوم الجمعة ما هو بليلة الجمعة بيوم الجمعة وعند الذهاب الى الصلاة افضل تأخيره الى الذهاب الى الصلاة افضل كل ما تأخر الى الذهاب فهو افضل

177
01:11:59.750 --> 01:12:25.000
هذا وقته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اخذ مبلغ مالي عند التنازل لعقد الاجارة لطرف ثالث. ها قل ما حكم اخذ مبلغ ما لي عند التنازل عن عقد الاجارة لطرف ثالث وهو ما يسمى بالتقبيل او بنقل القدم

178
01:12:25.850 --> 01:12:43.800
اذا تمت مدة المستأجر فليس له حق في المحل الا باذن صاحبه ولا يجوز له ياخذ تقبيل ولا نقي القدم الا اذا كان باقي له مدة اذا كان باقي له مدة ما يخالف انه

179
01:12:44.950 --> 01:13:09.300
يعطيها اخر ويدفع له اجرتها اما اذا انتهت مدته فليس له حق في هذا المحل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول رجل مسن يعيش في فرنسا وحيدا

180
01:13:09.500 --> 01:13:34.050
ولا يوجد احد يرعاه فطلب من الشركة ان ترسل له خادما ليقوم برعايته فارسلت له خادمة امرأة وليس خادما لانه في ذاك البلد لا يوجد لديهم رجال الخدم سؤاله هل يجوز لهذه الخادمة ان تدخل معه الحمام هذا المسن؟ لتنظفه وترعاه

181
01:13:34.100 --> 01:13:49.800
وهل لها ان تطلع على عورته؟ ام ان ذلك حرام؟ حرام هذا ما يجوز للمرأة ان تخلو مع الرجل ولا من باب اولى ما تدخل معه الحمام ولا تلمس عورته ما يجوز هذا

182
01:13:51.000 --> 01:14:13.300
لابد من رجل يسول الرجل يعينه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من ارتكب محظورا من محظورات الحج ووجبت عليه الفدية هل يلزمه ان يفعلها في مكة اوله ان يذبحها خارج مكة اذا رجع الى اهله

183
01:14:13.500 --> 01:14:32.700
كل ذبح او اطعام فلا بد ان يكون في الحرام واما الصيام فيجوز في كل مكان صوم الفدية يجوز في كل مكان اما ما كان فيه ذبح او اطعام فهو في الحرم لا يخرج عنه

184
01:14:32.900 --> 01:14:57.850
نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول ظاهرة انتشرت بين الفتيات حيث تقوم الواحدة منهن بتخريم اذن واحدة من الاعلى وليس من شحمة الاذن لتعليق القرط عليها يقول تقول هل هذا الفعل جائز ام ام انه من التشبه المحرم

185
01:14:58.200 --> 01:15:15.800
حسب عادة النساء في البلد اذا كان عادتهن ما يخالف اما اذا كان عادتهن غير هذا فهي تكون مثل نساء البلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت دليل

186
01:15:15.850 --> 01:15:33.650
على ان المأموم يتأخر يتأخر قليلا بقدر بقدر نصف الشبر اذا كان هو والامام فقط ما اعرف شي من هذا اخونا المأموم اذا كان واحدا يكون عن يمين الامام محاذيا له

187
01:15:33.900 --> 01:15:52.850
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحجامة هل يقال انها من السنة او هي طب نبوي هي طب نبوي يفعل عند الحاجة ما هي بسنة انما هي علاج اذا احتاج اليه نعم

188
01:15:53.650 --> 01:16:11.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس عندما تقول له في في موظوع ما هل عندك واسطة فيقول واسطتي هو الله فهل يجزئه ذلك او يجوز ذلك الله ما يتوسط به الى المخلوق

189
01:16:12.050 --> 01:16:29.550
ما يجوز هذا ما يتوسط به الى المخلوق ولا يستشفع بالله على مخلوق لا ما يجوز نعم الله اعظم من ذلك نعم لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم

190
01:16:29.800 --> 01:16:47.650
نستشفع بالله عليك الرسول غضب وسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم قال اتدري ما الله ما يجوز هذا ان الله لا يستشفع به على احد من خلقه نعم

191
01:16:49.000 --> 01:16:49.550
