﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن وسبعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:20.350 --> 00:00:45.950
رحمه الله تعالى مسألة وفي اصابع اليدين الدية. وفي اصابع نجمي الدية وفي كل اصبع القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ما في الانسان منه عشرة اشياء

3
00:00:46.300 --> 00:01:17.700
كاصابع اليدين واصابع الرجلين  ففي العشرة الدية كاملة اصابع اليدين العشرة فيها الدية كاملة اصابع الرجلين العشرة فيها الدية كاملة ثم الدية تتوزع على عدد الاصابع ففي كل اصبع عشر الدية

4
00:01:17.800 --> 00:01:49.100
وفي كل انملة لان كل اصبع فيه ثلاثة امامل او ثلاث انامل في كل انمل الثلث عشر الدية الا الابهام فان فيه انملتين في كل انملة نصف عشر الدية. نعم. يعني

5
00:01:49.100 --> 00:02:16.500
اخرى نعم سواء من اصابع اليدين او اصابع الرجلين نعم ولا نعلم به مخالفا الا عن عمر. فاذا قطع قطع الاصابع العشرة كلها ففيها الدين اذا قطع اصبعا واحدا ففيه عشر الدياب. اذا قطع انملة

6
00:02:16.500 --> 00:02:51.350
فان كانت من غير الابهام وفيها ثلث عشر الدين. ان كانت من الابهام ففيها نصف عشر الدية. نعم ولا الا عن عمر. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنة الخلفاء الراشدين وغيرهم من

7
00:02:51.350 --> 00:03:11.000
العلم ان المجتهد اذا تبين ان اجتهاده خلاف الدليل فانه يرجع الى الدين. ويترك اجتهاده. فهذا عمر لما تبين له  الدليل من حديث عمرو وهو من صحيفة عمرو بن حزم

8
00:03:11.250 --> 00:03:41.250
ترك اجتهاده ورجع الى الدليل. نعم. وبها وبهذه الجملة قال عمر وعلي وسيف وابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجه عشرة وعشرة مئة

9
00:03:41.250 --> 00:04:20.800
جاء من الابن نعم. رواه ابو داوود عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم  مسألة عقل الاصبع يعني. نعم

10
00:04:20.800 --> 00:05:05.300
لكل اصبع ثلاث امان الا الاتهام فانها منبتان ثلاثة وفي قلوبنا وفي كل من الابل. نعم. والحكم باصابع بين الرجلين سواء عليهما نعم وفي كل وفي كل سن خمس من الابل اذا لم تعد

11
00:05:06.250 --> 00:05:34.700
السن اذا اذا قلعت   ولم تعد ففيها خمس من الابل. في السن الواحدة خمس من الابل اما اذا عادت ففيها حكومة يعني تقدر بالارش كذلك اذا كسرت كسرا ولم تقلع

12
00:05:35.050 --> 00:05:57.600
فانه تقدر  ما كسر منها. نعم. وبكل سر خاسر من عبيد اذا لم تعد كان هذا السلاح بينه باعدادية الاسنان من الابل خمس في كل سن ورؤيا ذلك عن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم

13
00:05:57.850 --> 00:06:17.200
وفي كتاب عمي بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السن خمس من الابل. رواه النسائي وعن ابي شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالاسنان خاصة خمس خمس رواه

14
00:06:17.200 --> 00:06:52.950
نعم نعم كالاسنان روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قوله في ولم يفصل دخل لانها اسنان نعم الاسم العام اسنان الاسم العام اسنان. وفي كل سن خمس من الابن

15
00:06:53.700 --> 00:07:29.100
وهي تنقسم الى الى رباعيات تنقسم الى آآ الاسنان تنقسم الى ثنايا الى ثنايا وانياب واضراس. اختلاف الاسمى لا يؤثر. الاسم العام اسنان. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاصابع مساواة والاسنان سواء الثنية

16
00:07:29.100 --> 00:08:29.100
هي ان نفعها ايضا متقارب. نفع الاسنان متقارب وان اختلفت اسماؤها. نعم فان عادت لم تجد بيدها لكن فيه مقدر قدره يجتهد اهل الخبرة في نعم وفي مال نعم بينهم نعم

17
00:08:29.100 --> 00:08:59.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اوعي اذا قطع الانف كله فيه الدية كاملة. نعم. ولانه عرظ فيه جمال ليس في البلد منه الا شيء واحد. فكانت فيه الدية الاسلام. نعم. وانه

18
00:08:59.100 --> 00:09:33.250
وهو الذي يرفع ذلك  لان الباقي عظم الباقي عظم والانف هو ما لان نعم. العظم يسمى قصبة. نعم مسألة وفي حلمة الثدي نص عليها لان فائدة الثدي بالحلمة فاذا زالت

19
00:09:33.250 --> 00:10:26.150
لم يبقى الثدي فائدة. نعم. لان المنفعة بها تتعلق بالحياة  مسائل الاعطاء ووجبت الدية الاخشاب الذي لا الاخشم الذي لا يشم والاصم الذي لا يسمع  فالشم منفعة الشم منفعة والانف عضو

20
00:10:26.900 --> 00:10:51.750
والاذن عضو والسمع منفعة فاذا ازال السمع  او ازال الشم ففيه الدير. لانه ازال منفعة كاملة واذا ازال الانف وبقي الشم ففيه الدية لانه زال العضو. ازال العضو كذلك اذا قطع الاذن

21
00:10:51.800 --> 00:11:25.150
ففيها فيهما الدية الاذنين وفي الدية الاذن الواحدة نصف الديرة ولو بقي الشام لانه يعني كاملة لان المنفعة بالاصابع فلو ازال الاصابع وبقيت الكف لم ينتفع بها  فاذا زال الاصابع وجبت الديرة. فان ازال معها الكف

22
00:11:26.100 --> 00:12:00.400
فالحكم سواء تجب الدية كاملة نعم. لانه قطع يده فوجب فقصت ذلك بالقدر لان فيه سيأتي ان فيه زيادة بيان وتعريف   فانه يجب ان يجد لا غير لان المنفعة واحدة

23
00:12:00.750 --> 00:12:19.550
منفعة واحدة سواء قطعها من الركبة او قطعها من الكعب اوقف الاصابع فقط المنفعة واحدة. نعم. في هدية لان ذلك يسمى يدا تسمى عيدا فهو داخل في مسمى اليد والفجل

24
00:12:19.650 --> 00:12:54.900
فلم يكن فيه اكثر من ثياب. وهذا ظاهر المذهب. وقال القاضي اسلام للحكومة. يعني  لان اليد اسم لها من الجوع بدليل وهي قوله سبحانه قطعوا انبياؤنا ولنا الكوع هو مفصل الكف من الذراع

25
00:12:55.750 --> 00:13:15.700
اما مفصل الذراع من العضد فهذا يسمى المرفق يسمى بمرفق لكن عند العوام والكوع هو المرفق هذا غلط تفصل الكهف من الذراع هذا هو الكون ونفصل الذراع من العضد هذا يسمى

26
00:13:15.850 --> 00:13:44.950
وايديكم الى المرافق. نعم  ان اليد اسم للجميع الى المنفذ بدليل قوله تعالى وايديكم الى المرافق. نعم كما نزلت اية مسح الصحابة الى المناحل وقال تعالى هذا من ائمة اللغة

27
00:13:44.950 --> 00:14:29.650
ثعلب هذا من ائمة اللغة فهو يقول ان اليد من في اللغة تطلق الى المنكر كله يسمى يبكي  فليس فيها اكثر من دية اليد نعم فاذا ولا  ولم تضع الاصابع وجبت الدية ولا قطعها مع الجوع لم يجد الا نية

28
00:14:29.750 --> 00:15:04.800
مسألة اذا قطع الذكر كله من اصله ففيه الدين لانه عضو ليس الانسان منه الا شيء واحد وكذلك اذا قطعه من الحشفة ففيه الدية ايضا لان لان ما وجب في الكل يجب في البعض. نعم. وفي حسنة الذكر الدية ولا يعلم صالحا فيه. لان

29
00:15:04.800 --> 00:15:43.350
تكون بخشبة. كما تكون المنافع باليد بالاصابع  لانه اذا قطع الحشرة زالت منفعة الذكاء  ولم ينتفع بالبقية. نعم مسألة ويجب فيما ظهر من اسميتها اسم لما ظهر من الجنة من اللثت. من البدع. نعم. فاذا كسره من ذلك الحدث وجبت الدية. السن يبدأ من المنبت

30
00:15:43.350 --> 00:16:00.600
من المنبت في اللثة اذا طلعه قلعا وجبت فيه الدين وهي خمس من الابل واذا كسره من حد اللثة وجبت فيه الدين لانه زال لان السن زال في السن اسمه لما ظهر

31
00:16:01.300 --> 00:16:20.250
اسم لما ظهر. واما ما هو داخل اللثة فهذا ليس هو السلم وانما هو اصل السلم اصول السن على كل حال اذا طلعوا قلعا ففيه دية السن واذا كسره من حد اللثة ففيه الديرة ايضا

32
00:16:20.350 --> 00:16:53.500
خمس مئة اما اذا كسره من فوق للنصف او من الثلث او فهذا يقدر فيه تقدير. اجتهد اهل الخبرة في تقدير بتقديره. نعم تسمى السم او او الجذع او الاصل

33
00:16:53.850 --> 00:17:23.400
نعم كما ان اخذ الاصابع واذا قطع معها كم يزد الهرج مسألة وان كان وجبت عليه ديتها اذا جنى على السن جناية سودتها ازالت لونها الابيض وجبت فيها الدية لانه ازال جمالها. ازال جمالها

34
00:17:23.700 --> 00:18:14.600
نعم والجمال منفعة ها  ايه ايه  السواد فقط. نعم. وجبت عليه ديتها. روي ذلك عن سيد اشكرهما ان في تسليمها بيدها امانة لانه اذهب الجمال على الامان  الاصم الذي لا يسمع والاخشى من الذي لا يشم

35
00:18:15.350 --> 00:18:32.600
فاذا قطع انفه وجبت الديرة ولو كان لا يسمع من الاصل لانه ازال عضوا فيه جمال  وكذلك اذا قطع انفه ولو كان لا يشم وجبت فيه الدين. لانه ازال عضوا فيه جمال

36
00:18:33.300 --> 00:19:04.350
نعم ولم يعرف له من الصحابة مسألة اذا زال ربع السن ففيه ربع لية السلم اذا ازال ثلث السن ففيه ثلث نية السن وهكذا يقدر بالمقدار ويؤخذ له من الدية دية السن بحسب بحسبه

37
00:19:04.400 --> 00:19:54.050
لا الثدي وان كان اقل من ذلك فقد باحتسابه المسألة والعين القائمة والسيول السوداء والذكر دون حشرة والثدي دون حياته. ولكن دون اغنيته وغيرها حكومة العضو الذي العضو الذي زال منه ما فيه منفعة

38
00:19:55.100 --> 00:20:25.050
كما لو قطع  ذراع  اعذب يعني انسان مقطوع الكف من الاصل وقطع ذراعه ففيه حكومة ذراع في حكومته. كذلك السن الاسود فيه حكومة. الانف اذا ازال بعظه ففيه حكومة وهكذا. نعم

39
00:20:25.100 --> 00:20:56.200
التي قد منها منفعة القدس واختلفت الرواية عن احمد فيها وبالسن السوداء والعين القائمة وهي التي ذهب وصرخها وسلطتها الباقية فيهن حكومة لانه لا يمكن ولا مقدر ستجد فيها الحكومة فهي الاسلامية

40
00:20:56.750 --> 00:21:36.100
وعنه يجب في كل واحدة عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين الطائفة السادة السادة لمكانها وفي اليد الشداء الى وفي اخرجه ابو داوود فاختصرا في العين وحدها. ولانها كاملة اسطورة. فكان فيها من قدم

41
00:21:36.100 --> 00:22:17.300
ايه؟ قائمة قائمة بالقاف يعني التي لم تنخسف مم مسألة وكذلك وذكر العلمي وكذلك كل عضو فذلك على رواية احداهما تجب حقوقا كما سبق والثانية صورة جزية بالقياسي على ما قرأه. مسألة اذا ثبت الدليل وجب العمل به

42
00:22:17.500 --> 00:22:56.100
لكن لانه لم يثبت. نعم المسألة  قال شيخنا رحمه الله الصحيح ان الواجب في الحكومة لان الاصل الباقية صورته بقي جماعة بعد ذهاب نهله بل هو يشين في الخلقة فلا يصح قياسه على ما بقي جماله

43
00:22:56.550 --> 00:23:33.000
ماشي مسألة واما الذكر دون حشدته ففيه وجهان احدهما حبها كما الفرق بين الروايتين والوجهين الروايتان عن الامام احمد امام المذهب والوجهان عن الاصحاب اجتهاد للاصحاب نعم   قياسا على من سبق

44
00:23:33.050 --> 00:24:29.500
قياسا على ناصبه نعم وعلى قياسه لانه تمام مسألة  لان بقاء الاذن بدون سمع فيه جمال وهي عضو بخلاف اليد الشلة اليد الشلة ما يبقى بها بركة ولا وليس فيها منفعة شلة لا تتحرك

45
00:24:30.350 --> 00:24:56.450
ما هي مثل الاذن الصماء الاذن الصماء فيها جمال وفيها ايضا انها تحجب خرق الاذن لان لا يصل اليه شيء من التراب او من المؤذيات فهي شمل لخرق الاذن في هذا لانها تجمع الصوت للسميع

46
00:24:56.800 --> 00:25:27.250
وفيها انها تحمي هذا الخرق من ان يدخل شيء الى الدماغ فيؤذي  الانسان الا تفقد المنفعة بخلاف اليد الشلة انه لا يبقى فيها منفعة نعم اذا زالت منفعة وبقيت منفعة

47
00:25:27.750 --> 00:25:58.100
اه فان الدية تجب في المنفعة الباقية نعم والان اشد كذلك. لانه كذلك الانف الانف فيه جمال للوجه ولو كان لا يشم ولو كان صاحبه لا يشم. وفيه ايضا حماية

48
00:25:58.450 --> 00:26:39.450
بهذا المنفذ بحماية لهذا المنفذ ان يدخل شيء الى حلق الانسان فيؤذيه. نعم. فاذا فقد الشم بقيت المنفعة الاخرى وهي الحماية وستر هذا المنفذ نعم  كما ذكرنا   الجروح على قسمين

49
00:26:40.350 --> 00:27:03.100
جروح في الرأس وهذه تسمى بالشجاج. الجروح في الرأس والوجه تسمى بالشجاج واما الجروح في بقية البدن تسمى بالجروح ولا تسمى شجاجا الشجة هي الجرح في الوجه والرأس خاصة  نعم

50
00:27:04.150 --> 00:27:28.250
والشجاع هي في الرأس والوجه. نعم. فانه يسمى شيتانا خاصة. دون جراح سائب البدن من بقية البدن تسمى جراح وجراح الوجه والراس تسمى بالشجاج والشجاعة عشرة انواع سيأتي بيان الشجاج عشر

51
00:27:28.700 --> 00:27:54.050
فيأتي بيانها وبيان ما يجب في كل لكل واحدة نعم  المسمى تسعة. منها خمس لا توقيت فيها مقدر آآ الشجاج عشر عشر في خمس منها حكومة ليس فيها تقدير من الشارع

52
00:27:54.600 --> 00:28:16.850
وخمس الباقية فيها تقدير من الشارع يأتي. نعم ان فيها توقيت فيها توقيت يعني تحديد ليس فيها تحديد من الشارع نعم فقال الاصمعي اولها الحارس الاصمعي من ائمة اللغة الاصمعي امام

53
00:28:17.000 --> 00:28:36.350
من ائمة اللغة والادب مشهور وقوله في اللغة حجة لانه امام في اللغة نعم الاولى الحارسة هي التي تحرص الجلد احرص جلدة الرأس او جلدة الوجه ولا تغوص في اللحن

54
00:28:36.950 --> 00:29:06.300
نعم قليلا نعم  ثم الفاسدة وهي التي تبذل منها الدم الي يسيل الحارسة ما يخرج منها دم لانها تكشف الجلد فقط اكشط الجلد فقط فلا يخرج من ادم والبازلة هي التي

55
00:29:06.400 --> 00:29:27.800
تنفث في اللحم قليلا ويخرج منها دم فهي اشد من الحارسة. نعم وتسمى الثانية ايضا ثم البارحة وهي التي تشق اللائحة بعد الفيل. اه الباظعة اغور من  اغور من الحارسة

56
00:29:28.350 --> 00:29:52.950
والدامية لانها تظع الجلد اي تشقه وتنفد الى اللحم تدخل في اللحم تبضع اللحم هذه اشد نعم ثم المتلاحنة وهي التي اخذت باللحن الرابعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم اكثر

57
00:29:53.300 --> 00:30:10.400
اكثر من الباظعة اغوص في اللحم اكثر من الباغيات الا انها لا تنتهي الى الى ان جلدة التي فوق العظم. نعم وهي تسمى السمحاق القشرة التي على العظم تسمى السمحاء

58
00:30:10.450 --> 00:30:33.100
نعم وهذه هي الخامسة التي تصل الى القشرة التي فوق العظم تحت اللحم وفوق العظم  هي التي تصل الى عشرة رقيقة او جدة بين اللحم والعاهم. سميت باسم ما تنتهي اليه

59
00:30:33.500 --> 00:30:53.000
هذه القشرة تسمى السمحان فما وصل اليها من الشجان يسمى السمحار. هذه الخمس ليس فيها تحديد من الشارع  فيرجع في تحديد ما يجب فيها الى اهل الخبرة من الاطباء الخبرة نعم

60
00:30:53.400 --> 00:31:25.450
نعم ويسميها اهل المدينة حتى فهذه لا اطيل فيها ولا قصاص ليس فيها قصاص من المتعمد وليس اه تحديد دير من الشارع فيرجع فيها الى اجتهاد الحاكم يقدر فيها ما تستحق

61
00:31:25.600 --> 00:31:56.350
نعم ان لم نجد على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حبا ولا توقيتا ويحفظ الفقهاء لا يرون فيها توقيتا. وهو الصحيح عن احمد رحمه الله في الثانية  وهذا يوم واحد

62
00:31:56.400 --> 00:32:26.000
الرواية الاولى اشهر وهي العمل عليها انه ليس فيها توقيت انما يرجع بها الى اجتهاد الحاكم. نعم انها جراحات لم يجد فيها تطعيم في الشرف فكان الواجب فيها حكومة كجراحات البدن او تنحى الاسرة

63
00:32:26.100 --> 00:32:53.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموطئة بخمس من الابل ولم يعطي  الموضحة وهي التي توضح العظم  تشق اللحم وتشق اه الجلدة الرقيقة التي فوق العظم وتوضح العظم سميت بالموضحة

64
00:32:53.600 --> 00:33:23.050
هذه قدر النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمس من الابل وفيها القصاص ايضا اذا اذا كانت عما فيها القصاص واذا عدل الى الدية ففيها خمس من الابل نعم  الى ذلك لا ليس له ذنب

65
00:33:23.250 --> 00:33:47.600
لأن القصاص لا ينضبط في هذا انه ما ينتهي الى حد معلوم واللحم يختلف الناس يختلفون بكثافة اللحم و قلة اللحم  ما لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز القصاص في الجراحة الا اذا كانت تنتهي الى عظم

66
00:33:48.200 --> 00:34:09.200
فهذا هو الضابط اذا كانت الجراحة تنتهي الى عظم جاز فيها القصاص للانضباط اما اذا كانت دون العظم فليس فيها قصص نعم مسألة امة موضحة وهي وهي التي وصلت الى العظم

67
00:34:09.500 --> 00:34:34.500
لانها وهو البياض الوظح يعني البياظ نعم طيب يا رب. نعم. اجمع اهل العلم. على ان  وفي كتاب عمل ابن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة خمس من العيدين

68
00:34:35.100 --> 00:35:13.700
عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المواقع خمس خمس فقال حديث حسن والمعطيات بالوجه والرأس شباب يجب  وهو الصحيح الذي يوافق عموما حضر ويشهد له النظر

69
00:35:14.000 --> 00:35:36.950
انه انه لا فرق بين الموضحة في الوجه والرأس فيها خمس من العباد. واما رواية فيها عشر هذه غير مشهورة في المذهب. نعم فان التقدير لا يسرع اليه التغير والاختيار. اما كثرة الشعير فلا عبرة به بدليل تسمية بين الصغير والكبير

70
00:35:38.000 --> 00:35:58.050
مسألة. نعم. اذا كانت عمدا. الموضحة اذا كانت عمدا فيها قصاص ان كانت خطأ او فيها القصاص ولكن اثر صاحب الجناية الدية فيها خمس من الابل امس من الابل نصف عشر الدية. نعم

71
00:35:58.300 --> 00:36:39.600
لقوله سبحانه لان لها حدا وهو العظم تنتهي به فيؤمن الحي يؤمن فيها الحيث نعم وهي  لو اوضح العظم في في الفخذ او في الساق او في الصدر فليس مثل الموضحة التي في الرأس والوجه

72
00:36:39.850 --> 00:37:12.100
ليس فيها مقدر وانما فيها الارش والحكومة نعم كانت مضحة مقدرة ولنا ان نعيش واضحا انما يطلق على الجراحة المخصوصة للرأس والوجه اسم الموضحة خاص بالشجة والشجة انما تكون في الرأس او الوجه

73
00:37:12.100 --> 00:37:46.450
ولم تطلق الموظحة على جراح البدن ليس هذا في لغة العرب نعم على ان نعم ولان اكثر منهم في سائر البدن. فلا به ذلك في سائر البدن يفضي الى ان يقف في موضع العروق اكثر من ثيابه لله

74
00:37:46.450 --> 00:38:13.550
ان يوقف على الارض فيجب فيها خمس مثل يجب ان يوقف عن ارضها الاولى. فيجب فيها حرص من الابل وهي ثلاثة وربع. نعم مسألة ثم تعجبه السادسة الهاشمية الهاشمة وهي التي تهشم العظم

75
00:38:13.700 --> 00:38:56.550
الموضحة تنتهي الى العظم ولا تهشم اما الهاشمة فانها تهشم العظم نعم سميت هاشمة  هادي مقدم الظالم انه التوفيق. نعم. ولانه لان تقدير الديات لا يثبت في الاجتهاد وانما هو بالتوقيف. فاذا قال الصحابي في فيها كذا وكذا فهذا في حكم المرفوع

76
00:38:57.100 --> 00:39:28.550
لانه ليس موضعا للاجتهاد. نعم فكان يا جماعة وقول الصحابي حجة اذا لم انه مخالف من الصحابة ان قول الصحابي حجة اذا لم يظهر له مخالف نعم وهي انها شدة تختص باسم فكان فيها مقدر كما امة

77
00:39:28.700 --> 00:39:53.850
الهاشمة سواء كانت في الرأس او في الوجه فيها عشر من الابل لا فرق بين الموضعين على الصحيح. نعم مسألة السابعة المنقبة وهي التي تهشم العظم وتنقل العظام بعضها عما

78
00:39:54.000 --> 00:40:24.250
الهاشمة تهشم ولكنها لا تنقل العظام اما المنقلة فهي التي تهشم العظم وتنقل العظام بعظها عن بعظ اشد نعم وتنقل عظامها. نعم. وفيها مساعدة  باجماع اهل العلم اتاهم المنذر عشر الدية والنصف

79
00:40:24.400 --> 00:41:00.950
ونص ريال خمسة عشرة من الابل اكثر من الهاشمة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا مسألة وهي التي السابعة السابعة والثامنة الثامنة المأمومة وهي التي تهشم العظم وتنقل العظام وتنتهي الى ام الدماغ

80
00:41:01.450 --> 00:41:31.650
وهي جلدة الدماغ جلدات الدماء نعم الحمد لله المأمومة والامه بمعنى واحد والتي تصل الى الدماغ وهي الجلدة نعم وهي قراءة واصلة الى وهي جدة فيها اهتمام سميت لانها تتركه وتجمعه

81
00:41:31.850 --> 00:41:55.150
فاذا وصلت القراءة اليها سمى الخريطة خريطة الدماغ او ام الدماغ. نعم فاذا صلاة الفلاح اليها سميت تامة ومأمومة. قال اما رجل اما الرجل امته اما يعني شجعوا امه يعني شجوا شجة

82
00:41:55.200 --> 00:42:33.950
انتهت الى ام الدماغ عامة ومأمومة بمعنى واحد نعم ثلاث وثلاثين وتلت من الابل نعم النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ونحن مع الحديث مسألة وفي الجائزة الجائزة هذه التاسعة

83
00:42:34.800 --> 00:43:05.550
العاشرة الجائفة العاشرة وما ذكر الا تسع المصلى ما ذكر الا تسع       طيب المقصود ان الجائزة التي تصل الى الجوف تخرق تخرب ام الدماء وتصل الى جوف الدماغ تصل الى جوف الدماء

84
00:43:05.900 --> 00:43:25.250
هذي فيها نعم وفي الجائزة كتب الدين وهي التي تصل الى الجو. مثل ام الدماغ. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عمرو بن حزم وفي وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:43:25.250 --> 00:44:21.650
مسألة طيب عده عده نشوف  ان اللي غلطانين ايه ايه؟ كم سوا اذا قالوا تسعة الاف نعم  ام العقل كاملة اذا زال العقل يصير كامل نعم  اي نعم نية العمر وبيئة المنفعة واذا

86
00:44:21.650 --> 00:44:57.650
كان عليه لا عليه جهة واحدة لانه تدخل احلامنا في الاسرة المسألة الثانية الى جرحه في جوفه طعنه طعنة انتهت الى جوفه ثم خرجت من الجانب الاخر فهي جائفتان تكون جائفتان فيها ثلثا الدية

87
00:44:58.250 --> 00:45:21.500
نعم كل موضع له حكمه طلبنا انه طعنه من الامام وخرج الرمح او السيف خرج من القهى ومر بالجوف هذا جائفتان نعم لكنه غالب هذا ما ما يعيش وهل من هذا ما يعيش

88
00:45:21.900 --> 00:45:59.100
نعم فقال ابو بكر رضي الله عنه هذا اذا عاش اذا عاش فله ثلثات دينه اما ان مات ففيه الدية كاملة. نعم. اخرجه مسلم. نعم. قال رضي الله عنه لكن القصد بالجوف ليس خاص بالامعاء

89
00:45:59.500 --> 00:46:23.950
الجوف ما يصل الى الباطن كالصدر مثلا لو طعنه في الصدر في جانب الصدر وخرجوا من القمر هذه جائزة وهذا لا يموت لانه ما مر لموضع النفس يعني ما يمر بصندوق اللي يسمونه صندوق الصقر يصير مع الجنب هذا فيه جائزتان

90
00:46:25.150 --> 00:46:51.450
كذلك لو طعنه من الاسفل من اسفل البطن هذا لا يموت لانه خارج الامعاء اسفل البطن لعبت هناك مواضع ليست حساسة  والجوف هو الشيء المجوف الجوف هو الشيء المجوف سواء من البطن او من غير ما يسمى جوف

91
00:46:51.550 --> 00:47:29.750
نعم نعم مسألة  كسر العظام هذا يسمى كسر العظام وهو غير الشجاج وغير الجيران هذا كسر العظام اذا كسر الضلع واحد ففيه بعير. نعم وهما العظمان المحيطان بالعنق القوتان العظمان المحيطان ثغرة النحر

92
00:47:30.850 --> 00:48:02.300
قال تعالى كلا اذا بلغت التراقي جمع ترك وهي عون مقوس وكل انسان له ترقوتان من اليمين ومن اليسار اذا كسر واحدة من الترقوتين وفيها بعير نعم مثل الظلم القوتين اذا كسرت القوتين واذا كسر واحدة

93
00:48:02.600 --> 00:49:02.650
وفيها بعير مثل الظلع. نعم نعم بينما اكتفى بالاستقرار نعم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه  نعم عظماء الكوع او ماء الكوع. الكوع يتكون من عظمين يقال لكل واحد منهما الزوج

94
00:49:03.700 --> 00:49:25.950
اذا كسر الايمن ففيه بعير. اذا كسر الايسر فيه بعير والذي بين الزندين يسمى الرسخ تسمى الرسل    والزندان واحد يسمى الكوع والثاني يسمى الكرسور ويقولون للغبي هذا ما يعرف كوعه

95
00:49:26.000 --> 00:49:58.300
من ترسول ما يعرف هو ام كلسوم يعني ما يعرف زنديه نعم  الشيطان رضي الله عنه  وما هو صحيح حدثنا عن شيء حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا يحيى بن سعيد. عن حديث بن شعيب

96
00:49:58.300 --> 00:50:39.550
فكتب اليه ان فيه واذا مسألة وما عدا هذا عرفنا اذا هما العظمان اظمأ اه الكوع يعني مفصل الكف من الذراع هذا يسمى  هو يتكون من علمين واحد يلي الابهام هذا يسمى بالكور. والثاني يلي الخنصر

97
00:50:40.100 --> 00:51:07.000
هذا يسمى بالكرتون وما بينهما يسمى بالرزق نعم. وما عدا هذا هو في معناه. هذه المقدرات في العظام المقدرات في العظام عرفناها الضلع والترقوتين والزندان ففيها مقدرات من الشارع نعم

98
00:51:08.000 --> 00:51:34.700
ما عدا هذا من من الجروح ومن العظام مما لم يرد فيه تقدير من الشارع ففيه حكومة يعني فيه تقدير من الحاكم. حكومة يعني تقدير من الحاكم نعم يشكل لجنة من الاطباء واهل الخبرة ويقدرون

99
00:51:35.100 --> 00:52:06.300
هذه الجناية نعم وذلك ان لنا مقدرا وما هو في معناه وغيره. المقدر ما نسه النبي صلى الله عليه وسلم نعم وما هو بمعناه ما قيس يعني هنا شيء يقاس ما في الانسان منه شيئان

100
00:52:06.700 --> 00:52:41.200
فيه مدية وفيه احدهما نصفها  ما فيه نص يعمل بالنص وما لم يكن فيه نص يقاس على ما فيه الناس. نعم. وقد سبق ايضا وجراحات  لانها ليست في معنى مقدم

101
00:52:41.800 --> 00:53:13.550
مسألة والحكومة المبني عليه كانه عهد لا جناية به. ثم يقوم فله نقصه يعني يعني يقدر كأن هذا الحر عبد. يقال لو كان هذا الحر رقيق وبيع حرظ للبيع وهو سليم ما فيه اي شيء. كم يسوى

102
00:53:14.000 --> 00:53:32.700
يقال يسوى مئة الف ثم يقال ثانية لو عرض هذا هذا لو كان هذا الانسان عبدا وعرض للبيع وفيه هذه الجناية وقد برئت  كم يسوى؟ قال يساوي تسعين الف اذا صار بين القيمتين

103
00:53:32.900 --> 00:54:00.550
عشرة الاف كل هذا هو مقدر الجناية نعم اي نعم يعني عرفنا القيمتين مئة الف وتسعين الف صارت الجناية اخذت كم العشب نشر القيمة. اذا له عشر الدية عشرة دين يعني هذا ما هو بعقل هذا حفظ

104
00:54:00.650 --> 00:54:28.700
وانما قدرناه حرا من اجل ان نعرف كم نقصته الجنان فله نقص نقصه من القيمة نديا ايه نعم يعني ما نقص من قيمته لو كان عبدا يؤخذ قدره من ديته. نعم

105
00:54:28.700 --> 00:54:50.400
يرى ان حكومة الاسلام بشرح لا حل له لا عمل له معلومة يعني لا دية او من الشرع. نعم لو كان عبدا سليما كم قيمته؟ يقال مثلا مئة الف ايه

106
00:54:50.400 --> 00:55:20.450
دين وكم قيمته وكذا وانتهى قيل خمسة الذي يجب على الكاهن لان خمسة خمسة وتسعون تقديره لما جني عليه وكان قيمته مئة قبل الجناية اذا نقص كم؟ نصف عشر قيمة العبد

107
00:55:20.700 --> 00:55:48.150
فيها نصف عشر الدية من الحرف. نعم. وان زاد او نقص فعلها  خذها المثال وتقيس عليه ابدا ها المثال هذا يكفي. نعم. وانما كانت كذلك جعل سنته مقبولة بالدين فيها كما ان المديح المكان مضمونا على

108
00:55:48.350 --> 00:56:25.450
الموجود فيه مقدرا من الثمن. فيقالوا عشرة فاذا قيل تسعة علم ان هناك فيجب ان يرد من الثمن عشرة فيجعل اصلا للحب فيما لا ترقين فيه. والحب اصلا للعبد فيما فيه توقيت. نعم

109
00:56:25.500 --> 00:56:56.400
مسألة اما ان تكون الكناية على رب فيه المقدر فلا تجاهدوا به اصل مقدر مثل ان يشده دون الاضحية. فلا تجد ارشفا. او يجرح فلا يجد احفظ من بيدها  وذلك مما يشده سبحانه في وجهه. فيقول قيمته. فتنفض الحكومة ان يجد فيه

110
00:56:56.400 --> 00:57:31.900
ان يجد فيه عشر من الذكر لو كانت واضحة لم تزد على مع زيادتها على استلحاق طويلا يجب في بعضها زيادة يعني الشجاج التي ليس فيها مقدر يا حكومة لكن بشرط ان لا تزيد هذه الا تبلغ بشرط ان لا تبلغ هذه الحكومة الدية الموضحة

111
00:57:32.100 --> 00:58:09.800
ان تكون اقل من دية فان زادت تلغى الزي ويدل على غلط المقدم تلغى الزيادة. نعم وكذلك وينقص عنها شيئا وبالتيانة والقاعدة عندهم ان ما ليس فيه مقدر ففيه حكومة بشرط الا تبلغ الحكومة

112
00:58:10.250 --> 00:58:53.800
اه مبلغا مقدم. فكن اقل منه. نعم  ذكره القاضي وبالتي قبلها وقال من المحال ان يجد في الجناية على الحروف اكثر من ديته. فما نعم. بالغة نعم   كفارة القتل. قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمن خطأ

113
00:58:53.800 --> 00:59:26.000
وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما الكفارة انما تجب في قتل الخطأ  واما العمد فليس فيه كفارة. لان الله لم يذكر فيه الا القصاص

114
00:59:26.100 --> 00:59:52.250
اودية اذا عفا وولي الجناية لكن يمكن ان يسأل فيقال ما دام انك خطأ ما تعمد فكيف يكون عليه كفارة؟ وهو ما تعمد والله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما

115
00:59:52.300 --> 01:00:17.550
اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم فنقول ما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى فانه يسقط بالخطأ والنسيان وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى اما ما كان من حقوق المخلوقين فانه لا لا يعفى عنه الا اذا سمح

116
01:00:18.050 --> 01:00:44.500
صاحب الا اذا سمح المظلوم. صاحب الحق فلا تأثير للخطأ في حقوق المخلوقين. تظمن ولو كان مخطئا ولو كان غير متعمد لا تذهب حقوق المخلوقين هدرا وايضا الله اوجب الكفارة على القاتل خطأ

117
01:00:44.900 --> 01:01:10.600
من اجل التحفظ من اجل ان يكثر التحفظ وعدم الاهمال عدم الاهمال وان الانسان يتحفظ لان لا يقتل مؤمنا خطأ لحرمة دماء المسلمين ودماء المعصومة فيكثر تحفظه وتعقله  مثل السايق الان سايق السيارة

118
01:01:11.050 --> 01:01:30.500
واذا دهس احدا غير متعمد هذا عليه هذا ليس عليه كما سبق ليس عليه دية وانما هي على العاقلة لكن هو عليه الكفارة من اجل ان يتحفظ عند قيادة السيارة او عند حمل السلاح

119
01:01:30.550 --> 01:01:52.950
او عند اي عمل فيه خطورة يتحفظ بان لا يخطئ فيصيب احدا ففي ايجاد الكفارة عليه تقييد له تقييد له واشعار لحرمة الناس وحرمة دمائهم اشعار له بحرمة دمائهم. فاذا كان المخطئ عليه كفارة

120
01:01:53.150 --> 01:02:15.400
فانه يتحفظ ويعمل الاحتياطات حتى تحفظ دماء المسلمين واموال المسلمين  هذا والله اعلم من الحكمة في ايجاد الكفارة في قتل الخطأ اولا ان دماء المسلمين مصونة. لا يجوز اهدارها ولو كانت خطأ

121
01:02:15.600 --> 01:02:53.300
وثانيا لاجل التحفظ وعدم الاهمال والتسرع  حتى يحسب حسابه. نعم. من الشتاء نعم وما فوق ويعني وما دونه. الدامرة الدامرة هي اكبر الشجع. وهي التي تصل الى الدماغ اعظم من المأمومة او العامة

122
01:02:53.650 --> 01:03:28.250
نعم. اولا يا شيخ وفقكم الله. صحيح على ان وانما هي  تحل محلها الدامغ نحل محلها الدامغة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة فاذا كان قصدي المصنف دون الجائفة فان الدامغة

123
01:03:28.550 --> 01:03:46.900
تكون هي العاشرة وهو لم يذكرها لكن ذكرها في متن الزاد وغيره. نعم  وفقكم الله بالنسبة للجراحة لا رصاص فيها الا اذا ذهب الى عون. فهل المقصود بالعوض هنا هو المعصية

124
01:03:47.550 --> 01:04:18.650
المقصود بالعظم معروف عظمة الفخذ وعظم الذراع وعظم الراس عن جميع عظام البدن الى المفصل هذا لا. هذا مفصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لهذه هل يرضى فيها قبل شفاء المجني عليه الاعلى؟ لا ويقضى فيها لما يشفى

125
01:04:19.150 --> 01:04:39.000
ويطلع فيها الى ما يشفى فاذا شفي لانه ما يدرى وش تنتهي عليه. الجرح ربما تقتله ربما تسري وتقتله وينتظر حتى يبرأ ثم عند ذلك تقدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يعطى عليه اكثر من

126
01:04:39.000 --> 01:05:05.400
مثل نعم يقولون يمكن ياخذ الانسان عشر ابيات وهو حي  يمكن ياخذ عشر بيات وهو حي. يعني يجني عليه ما يستطيع يمشي ما يستطيع يأكل ما يستطيع يجامع ما يستطيع ما يسمع ما يبصر

127
01:05:05.800 --> 01:05:31.900
ما يتكلم الى اخره يرضى عن كل شيء بيده حتى ربما تبلغ عشر بيئات نعم. والهاشمة اذا كانت حمدا ما فيها قصاص الهاشمة ما فيها القصاص ولا المنقبة ما فيها القصاص النماوي في الموضحة

128
01:05:32.150 --> 01:06:00.400
التي تنتهي الى عظم فقط اما كسر العظام ما فيها قصاص لانه ما يظمن ما يؤمن الحيث فيها نعم اذا بريء المجني عليه ينفذ القصاص بان يؤخذ مساحة الجراحة يؤخذ مساحتها وطولها وعرضها

129
01:06:00.550 --> 01:06:21.250
ثم يجي انسان حالف طبيب او انسان حالف ويأخذ من هذا الجاني مقدار جراحة المجني عليه نعم. اخذها بالمفظع او بالالة. قدر ما اخذ من المجني عليه. نعم. فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا

130
01:06:21.250 --> 01:06:49.450
والحكومة؟ لا  لا تسقط الحكومة ما تسقط. لا بد من الحكومة. نعم. اذا انه صار انه بري براءة تامة ولا صار له اثر للجميع اثر الامل فانها تقدر وهي تجري دما. يعني قال لو كانت تجري دما كم

131
01:06:49.550 --> 01:07:19.050
تستحق فيعطى قدره. نعم. اذا برئ سليما فانه يقدر واجراحه تجري دم. اذا برئ غير كان عرج او اصابه خلل فتقدر الجراحة بقدر ما نقص منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وضعت المرأة على رأسها قبل الوقوف هذه يجب ان تمسح عليه الا

132
01:07:19.050 --> 01:07:38.850
يجوز لان الحنا ما يمنع نزول الماء الى الشعر ما يمنع نزول الماء الى الشعر. نعم. فضيلة الشيخ اذا اجتمع لاخوانه في مجلس في مدينة او غيرها ان يكون من السنة التعاون

133
01:07:38.950 --> 01:08:05.400
كل واحد منهم باسمه ما اعرف عليه دليل في كل يوم. شيء لا بأس به لكن ما عليه دليل. لازم من التعارف لكنه مستحسن يعني من باب الاستحسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قرأ اليها الصلاة السرية باية

134
01:08:05.900 --> 01:08:28.900
يقولون يكره ان يسجد لانه يشوش على المأمومين ما يدرون انه قرأ سجد قالوا يكره ان يقرأ اية سجدة يكره للامام يكره للامام ان يقرأ اية سجدة بالصلاة السرية ويكره ان يسجد فيها

135
01:08:29.150 --> 01:08:47.050
لانه لو سجد المأمومون يظنونه غلط او اخطأ فيتجنب هذا الشيء يتجنب قراءة الاية التي فيها سجدة علشان ما يقع في هذا المحور. نعم. والسيدة سنة. نعم. حتى في الجهرية سنة

136
01:08:47.100 --> 01:09:11.700
نعم. فضيلة الشيخ ركعتين ثم شك في جلوسه للتشهد ثم ايقظ انه جاء بها فهل يسجد للسهم نعم يسف بالسهو لانه مضى عليه فترة وهو متردد. من اجل هذا. نعم

137
01:09:12.050 --> 01:09:37.600
الشيخ رحمه الله لاحد من السلف وهل المظاهر  لا نعلم او لم نقرأ في كتب اهل العلم ان الخطيب يرتل الاية او الواعظ يرتل الاية وانما يتلوها تلاوة عادية يتلوها تلاوة عادية

138
01:09:38.850 --> 01:09:59.650
قراءة الاية للاستشهاد غير قراءتها للتلاوة. قراءتها للتلاوة ترتل. اما قراءتها للاستشهاد فقط لا يحتاج الى ترتيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جلس قوم في مجلس. نعم. اذا جلس يجلس

139
01:09:59.650 --> 01:10:22.150
وقال احدكم بعد القيام فهل تنزلوا عن البقية تجزي عنه هو اما الباقية لا كل واحد يقوله كل واحد يقولها عن القائل فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حق الشاعر الذي الانسان

140
01:10:22.150 --> 01:10:45.050
لا بأس به لانه ليس من اللحية الذي ينبت على الحلق تحت اللحية لا بأس بحلقه وازالته لانه ليس من اللحية اللحية ما نبت على العارظين والذقان هذي اللحية مع نبت على العارظين والذقن. اما ما نبت على الحلق فليس هذا من اللحية. نعم

141
01:10:45.050 --> 01:11:11.400
الله لا اصل له وانما ترفع السبابة في التشهد  ولا ترفع في بين السجدتين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحرم المكي. الكعبة او الى موضعه ينظر الى موضع سجوده ولا ينظر اليك

142
01:11:11.400 --> 01:11:35.850
ولا الى المارة لان هذا يشوش عليه صلاته ينظر الى موضع سجوده لان هذا ادعى لجمع فكره واقباله على صلاته. اما اذا صرح بصره في الكعبة وفي من يمر فيشوش عليه. نعم. ها

143
01:11:35.850 --> 01:12:04.550
ما ثبت شيء ما ثبت شيء بالكعبة عبادة الصلاة اليها استقبالها عبادة اما النظر اليه  ها؟ يقرأ وما يحفظ يظفر انه عن طريق المصحف اما نظره الى المصحف نظر مجرد فقط ويقول هذا عبادة ما ثبت فيه شيء

144
01:12:04.700 --> 01:12:13.308
نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله