اه السؤال الثاني يقول اه اذا ترك المأموم اه الركن الثاني من اركان الصلاة. واقصد الفاتحة. فهل تبطل صلاته؟ وكيف نقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما معناه ان الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي خداج خداج خداج وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اما الامام والمفرد فان صلاتهما تبطل. اذا لم يقرأ فاتحة الكتاب للحديثين المذكورين واما المأموم ففيه خلاف. فان تعمد تركها مع العلم كما جاء في السنة ومع اعتقاده ان معناهما لا معرض له فان صلاته تبطل انا في اصح اقوال اهل العلم اما ان ترك قراءتها لانه اجتهد ورأى ان انها في المنفرد وفي الامام او جهلا منه بالحكم الشرعي فان صلاته تكون صحيحة لانه لم يتعمد فعل ما حرم الله ولا ترك ما اوجب الله بل تركها اما اجتهادا واما جهلا بالحكم الشرعي. فهذا صلاته صحيحة. اما من يعلم الحكم الشرعي ويعتقد انها انها تجب عليه. ثم تركها عمدا تبطل صلاته لانه خالف اعتقاده وخالف ما يعلمه انه حق ولا شك ان قراءتها مهمة جدا واختلف العلماء في وجوبها والارجح انها تجب على المأموم لعموم الاحاديث في ذلك فلا ينبغي له تركها بل واجب عليه ان يقرأها لكن لو تركها نسيانا او جهلا اولى من ذكر القيام بل جاء والامام راكع فان الصلاة صحيحة والركعة تجزئه ولا يلزمه قضاء الركعة التي عند رفع الامام في في ركوعها هذا هو الصواب الذي عليه جمهور اهل العلم لكن لا يختلف آآ تختلف الصلاة الجهرية عن لا مطلقة او سرية والحجة في هذا ما رواه البخاري في الصحيح من حديث الثقفي انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع معه ولم يقرأ الفاتحة بل فاتته فاته القيام تركع دون الصف ثم مشى الى الصف ودخل في الركوع الصف فدخل في الصف الامام راكع المقصود انه جاء والامام راك ركعت من الصف ثم مشى الى الصف فدخل فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمروا بقضاء الركعة. نعم. فدل ذلك على ان من ادرك الامام راكعا اجزاءته الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة لانه معذور بفوات القيام وهكذا من جهل الحكم الشرعي او نسي الفاتحة وهو مع الامام يتحملها عنه الامام. نعم. كالجاهل. نعم