وسؤالي هو لقد جاءني ضيف وهو ابن اخي وعائلته. فاردت ان اذبح له ذبيحة. فقام وقال علي الطلاق ما توجب لهم ذبيحتي فقمت انا وقلت مع الزعل من طلاقه وقلت طلاق اما ذبحت لكم ما عاد ادخل بيتك فارجو هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد العزيز لا ينبغي استعمال هذا الطلاق لا منك ولا من الضيف لا ينبغي للضيف يطلق بل ينبغي له ان يتسامح ويسمح لمضيفه ان يكرمه بالذبيحة وغيرها واذا كان ولابد فليؤكد عليه بغير الطلاق ومضيف لا ينبغي له ان يطلق بل ينبغي له ان يؤكد منهم طلاقا اذا طلق الضيف او طلق المضيف فالذي يحنث عليه كفارة يمين ان كان الضيف تنازل واكل تبيها اذا كان قصده منع المضي من من التكلف وليس قصده فراق اهله فالطلاق في حكم اليمين وعليه كفارتها وان كان الضيف ابى وترك هالمضيف اللي طلق انه يذبح عليه كفرة اليمين ولا يذبح شيء. هذه كفارة اليمين لان يمينه بحكم لان طلاقه في حكم اليمين اذا كان قصد اكرامه والزامه ولم يقصد فراق زوجته فهذا في حكم في حكم اليمين وهذه كفارتها وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم عشرة يعطيهم نصف صاع تمر او رز حسب قوت البلد مقداره في النص تقريبا وان عشاهم في بيتنا وفي المطعم او غداهم او كساهم كسوة تجزئهم الصلاة كفى ذلك. يعني اعطى كل واحد قميص او ايثار الربا كفى ذلك وينبغي عدم استعمال الطلاق في مثل هذه الامور كما تقدم. نعم. نسأل الله للجميع الهداية