اه هذه رسالة وردتنا من عبدالمجيد العواجي من الرياض يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم يقول اذا كان المأموم خلف الامام وترك قراءة الفاتحة عمدا او جهرا عمدا او سهوا سواء كانت الصلاة سرية او جهرية. هل في ذلك شيء؟ نرجو عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد العزيز وافادتنا به وفقه الله. الواجب على المأموم من يقرأ الفاتحة هذا هو المختار من اقوال اهل العلم قد ذهب بعض اهل العلم وهم الاكثرون الا انها لا تجب قراءتها على المأموم وان الامام يتحملها عنه ولكن ارجح في هذه المسألة انه لا يتحملها الامام بل عليه ان يقرأها المأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما جاء في معنى ذلك لكن لو نسيها او تركها جهلا او اعتقادا ان الامام يتحملها فان صلاته صحيحة اما تعمد تركها فلا ينبغي فينبغي ان يقرأها خروج بخلاف العلماء واذا تعمد تركها فلحوط له ان يقضي الصلاة. التي ترك فيها الفاتحة عمدا من دون باجتهاد ولا تقليد لغيره من اهل العلم ولا قصدا لان ورقصت لتركها لكونه يرى انها لا تجب لكونه طالب علم قد الموضوع وتأمل الادلة فان هذا معذور. اما الذي لا يعرف الحكم ويعلم انه امر بالقراءة في الصلاة ثم يتعمد تركها وقد علم انه مأمور بقراءتها وان قراءتها لازمة فان نفسه يعيدها احتياطا وخروج من خلاف العلماء. نعم. بخلاف الذي تركها ساهيا او جاهلا او عن اجتهاد انها لا تجب او تابعا لمن قال لا لا تجب تقليدا له وظنا انه هو المصيب فهذا لا ليس عليه اعادة لكونه عمل عمل باجتهاده او تقليده لمن يرى انها لا تجب او لانه جهل الحكم الشرعي او نسيه هذا لا لا ليس عليه اعادة. اما كونه يعلم الحكم الشرعي ويجري انه مأمور بقراءتها وان الواجب عليه قراءتها ثم يتساهل ويدعها عمدا فهذا اه ينبغي له القضاء بل يجب عليه القضاء لكونه خالف ما يعتقد