لي طفل رضيع ولنا جيران مسيحيوا الديانة واحيانا تحظر زوجة جارنا وهي مسيحية وتقوم بارضاع الطفل في حال غياب امه عنه فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يصبح اولادها اخوة لابني ام لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الرظاع لا يشترط الاسلام. فاذا ارضعت النصرانية او اليهودية او غيرهما من الكافرات طفلا مسلما فانها تكون امه من الرضاعة اذا ثبت انها ارضعته خمس رضعات او اكثر. في مجلس او مجالس. والروعة يمسك الثدي الطفل ويمص ويمتص اللبن حتى يصل الى جوفه ثم يطلق الثدي ثم يعود الى الثدي بعد ذلك ثانية وهكذا. فاذا امسك الطفل او طفلها الثدي ومتصل اللبن وذهب الى جوفه ثم اطلقه منتقل الى الثدي الاخر او مستريحا ثم عاد الى الرضاعة فتضع من من المرأة مرة ثانية قمتص اللبن حتى وصل جوفه ثم اطلقه في الهند هذه ثنتان ثم هكذا حتى يكمل خمس رضعات او في مجالس او في ايام المهم انه لا بد من خمس ركعات فاكثر على كون الطفل حولين. لما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه امر سهلة بنت سهيل ان ترضع سالما خمس ركعات. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا. ثم ثم نسحنا بخمس معلومات. ثم نصحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه. وهذا لفظه. هذان الحديث ان ما جاء في معناهما يدلان على انه لابد من خمس ركعات او اكثر. وفي الحديث الاخر لا رظى الا في الحولين يدل على انه لا بد يكون الطفل حواليه. فاذا تم الشرطان فان الموظعة تكون اما للرظيع. وان كانت كافرة. ويكون اولادها اخوة له واخوانها اخوانا له وهكذا مثل ارظاع المسلمة. نعم. نعم. اه اي رظاع وعمر الطفل فوق السنتين لا يؤثر لا يؤثر اذا كان الطفل قد جلس السنتين فان ارظاعه لا يؤثر. الحديث الاخر لا رظاعة الا ما فتق الاعمى وكان قبل الفطام لا رظاع اللي حوالين وكلاهما صحيح. وفي الصحيحين من حديث عائشة انما الرضاعة من المجاعة. فالصواب ان التأثير للرضاعة فلا بد يكون في الحولين هذا هو الصواب جمهور اهل العلم. نعم