يقول عندنا عندما يمرض شخص يذهب الى السادة ويكتبون له اوراقا يعلقونها في رؤوسهم فهل يجوز هذا ام لا؟ كذلك الحلف هناك من يحلف بغير الله او يحلفون بهؤلاء السادة فما حكم ذلك؟ تعليق التمائم على الاولاد خوف العين او خوف الجن امر لا يجوز. وهكذا تعليق التمام على المرضى وان كانوا كبار لا يجوز لان هذا فيه نوع من لان هذا فيه نوع من التعلق على غير الله. نعم. فلا يجوز لا مع السادة المنسوبين الى الحسن او الحسين او غيرهما ولا مع غيرهم من العلماء ولا مع غيرهم من العباد لا يجوز هذا ابدا. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تعلق تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من تعلق تميمته فقد اشرك. والتميمة هي ما يعلق على الاولاد او على الكبار على العين طبعا الجن من خرز او ودع او عظام ذئب او غيره او اوراق مكتوب فيها كتابات حتى ولو من القرآن على الصحيح حتى ولو اية الكرسي او غيره. لا يجوز التعليق مطلقا. ولو كان من القرآن لان الاحاديث عامة. الرسول صلى الله عليه وسلم عمم واطلع ولم يستثني شيئا فدل ذلك على ان التمائم كلها ممنوعة وهي ما يعلق على الاولاد عن العين او عن الجن او او يعلق على مرضى كبار كله لا يجوز. نعم. والمشروع في هذا ان الانسان يسأل ربه العافية. لا بأس ان يقرأ عليه. يقرأ عليه المؤمن العارف يقع على ايات يدعو له بدعوات شرعية رقية وينفث عليه رقية طيب هذا لا بأس اما انه يعلق شيء في قرطاس او في قرقعة في عضده وفي رقبته هذا لا يجوز وهذا من الشرك الاصغر. يعتبر من الشرك الاصغر وقد يكون من الاكبر اذا اتى اذا اعتقد صاحبه انها لتدفع عنه وان فيه الشرك الاكبر اما اذا اعتقد انها من الاسباب هذا شرك اصغر والواجب قطعها وازالتها وكذلك الحلف بغير الله لا يجوز. ومن الشرك الاصغر ايضا. وقد يكون من الشرك الاكبر اذا اعتقد الحلف بغير الله ان هذا محلوف مثل الله او انه يدعى من دون الله او ان يتصرف في الكون وان يكون شرك اكبر نعوذ بالله فالحاصل ان الحلف بغير الله لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. والا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر فقد اشرك. وقال ايضا عليه الصلاة والسلام من حلف بالامانة فليس منا وادرك يوما بعظ اصحابه في السفر وهم يحلفون بابائهم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فلا يحلف الا بالله ويصمت. وقال ابن عبد البر النمري المعروف والامام المغربي المعروف المتوفى سنة اربعمئة وثلاثة وستين هجرية. ان العلماء اجمعوا على انه لا يجوز بغير الله. هذا يفيدنا ان العين بالامانة او بالنبي او بالكعبة. او بحياة فلان او شرف فلان هذا لا يجوز. وانما يكون بالله وحده. يقول بالله تالله والله والله هذا هو المشروع. اما الحلف بغير الله كائنا من كان فلا يجوز