﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.100
اه هذه اه سؤالين من او هذان سؤالان من السائل الف شين من الرياض يقول قال رجل لصديق له علي الطلاق الا تشتري الثلاجة والغسالة اذا عزمت على الزواج. يقصد انه هو الذي سيشتريهما ويهديهما اليه. فهل

2
00:00:23.100 --> 00:00:43.100
يجوز ان يعطيه قيمتهما مقدما نقدا. نعم. الذي يظهر انه لا حرج في ذلك اذا سواء شراه بنفسه او سلم له قيمة اشتراها اذا كان مقصوده مساعدته في الثمن نعم وليس المقصود نفس الشراء انما المقصود ان يساعده في الثمن فاذا سلاها بنفسه

3
00:00:43.100 --> 00:01:03.100
او بوكيله او شراها صاحب الحاجة وسلم له ثمنها فالامر في هذا واسع ولا يقع عليه شيء بذلك لان طلاقه قد المقصود لان الشرط المطلوب قد حصل. نعم. نعم. انما لو حصل وسبقه هذا الشخص واشتراهما. لكن المقصود ان يساعده

4
00:01:03.100 --> 00:01:10.484
هذا المقصود. نعم. وسلم له الثمن. فانه قد وفى بيمينه. حتى لو اشترى لو اشترى هذا