﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
فهذا سؤال من المستمع محمد زاهي الحربي من حائل قرية النحيتية. يقول اه طلقت امرأتي قلت لها اذا وافقت خيرا فاستخيريه. اي اذا طلبك رجل فتزوجيه واعطيتها ورقتها. فهل يمكن لي ان اعود لها

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
تانية افيدونا رحمكم الله. اذا كان الطلاق بهذا اللغو فانه يقع به واحدة. اذا قال اذا وافقك المتوافقين او اذا خطبك الزوج فتزوجي. او ما اشبه ذلك او انت مطلقة او انت طالق

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
او ما اشبه ذلك فان هذا يعتبر واحدة طلقة واحدة فقط. فله ان يراجعها ما دامت العدة. ليشهد شاهدين بانه يعني قد رجعت امرأتي او ارتجعت امرأتي او رددت امرأتي وما اشبهنا الفاظ الدالة على عوده اليها

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
والافضل انه يشهد شاهدين عدلين يشهدا بان يراجع في زوجته ما دامت في العدة يعني ما دامت لم تحلف وان كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر فاذا راجعها قبل الاشهر الثلاثة قبل مضي الاشهر الثلاثة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
زوجة له. اما ان كانت قد اعتدت يعني مضى عليها بعد الطلاق ثلاث حيضات. ان كانت تعيض او مضى عليها ثلاثة اشهر ان كانت لا تحيضها العجوز الكبيرة والبنت الصغيرة فانها حينئذ تكون اجنبية. ولا تحج له الا بعقد جديرية جديد كسائر الخطباء

6
00:01:40.000 --> 00:01:48.019
وسائل الخطاب الذين يخطبونها لا تحل بنفس النكاح الجليل بشروطه المعتبرة شرعا. نعم. نعم