﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول اذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة شرعية ولم يراجعها قبل ان تنقضي عدتها ولكنه اراد مراجعتها فقام وليها بدعوة ومشكلات بغية انتهاء العدة لكي لا استرجعها الا بعقد جديد. وينال هدفه من ذلك. فما الحكم

2
00:00:20.000 --> 00:00:35.050
جزاكم الله خيرا الواجب على الولي ان يساعد على الخير والا يقف حجر عثرة في طريق الرجعة فالزوج له ان يراجع ما دامت في العدة والمطلقة الا طلقة واحدة او اثنتين

3
00:00:35.150 --> 00:00:58.350
له ان يراجع ويشهد شهيدين على الرجعة كهفيدين عدلين على الرجعة وتثبت له الرجعة وان حرره وليها وان ابى عليه وليها فانه لا يظره ذلك يعني يشهد شاهدين عجلين انه ان يراجع زوجتي فلانة ما دامت في العدة. وتبقى زوجة له بهذه المراجعة

4
00:00:58.500 --> 00:01:18.550
وعلى وليها ان يتقي الله وان يمكن الرجل من زوجته اذا كانت الزوجة راضية بذلك اما ان كان الزوجة ابية وهناك خصومة هذه ترجع الى المحاكم راجع المحكمة هو زوجته وليها والحاكم ينظر في الاسباب التي وجبة النزاع

5
00:01:18.950 --> 00:01:32.600
اما اذا كانت المرأة راضية والعدة لم تنتهي هو الطلاق واحدة او اثنتين فانه يراجعها ولو لم يظهر ولي ولو لم ترضى هي ايضا شاهدين انه راجعها ما دلت في العدة

6
00:01:32.600 --> 00:01:52.900
واحدة او اثنتان عليه ان له ان يراجع في هذه الحالة الرجعة وان لم ترضى الزوجة وان لم ير الولي اذا شاهدين بذلك او اعترف اعترفت المرأة بذلك والولي ليس له ان يعارض بغير وجه شرعي. فعليه ان يساعد على الخير

7
00:01:53.100 --> 00:01:58.399
وليس له المعارضة الا بوجه شرعي. نعم. احسن الله اليكم