﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول اذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة شرعية ولم يراجعها قبل ان تنقضي عدتها ولكنه اراد مراجعتها فقام وليها بدعوى ومشكلات بغية انتهاء العدة لكي لا استرجعها الا بعقد جديد وينال هدفه من ذلك فما الحكم

2
00:00:20.000 --> 00:00:35.050
جزاكم الله خيرا الواجب على الولي ان يساعد على الخير والا يقف حجر عثرة في طريق الرجعة فالزوج له ان يراجع ما دامت في العدة ولم يطلقها الا طلقة واحدة او ثنتين

3
00:00:35.150 --> 00:00:58.350
له ان يراجع ويشهد شهيدين على الرجعة كبدين عدلين على الرجعة وتثبت له الرجعة وان حرره وليها وان ابى عليه وليها فانه لا يظره ذلك فعليه يشهد شاهدين عزلين انه ان يراجع زوجتي فلانة ما دامت في العدة. وتبقى زوجة له بهذه المراجعة

4
00:00:58.500 --> 00:01:18.550
وعلى وليها ان يتقي الله وان يمكن الرجل من زوجته اذا كانت الزوجة راضية بذلك اما ان كان الزوجة ابية وهناك خصومة هذه ترجع الى المحاكم راجع المحكمة وزوجته وليها والحاكم ينظر في الاسباب التي وجبة النزاع

5
00:01:18.950 --> 00:01:32.600
اما اذا كانت المرأة راضية والعدة لم تنتهي هو الطلاق واحدة او اثنتين فانه يراجعها ولو لم يظهر ولي ولو لم ترضى هي ايضا يشد شاهدين انه راجعها ما دلت في العدة

6
00:01:32.600 --> 00:01:52.900
اثنتان عليه ان له ان يراجع في هذه الحالة الرجعة وان لم ترضى الزوجة وان لم ير الولي اذا هكذا شاهدين بذلك او اعترف اعترفت المرأة بذلك والولي ليس له ان يعارض بغير وجه شرعي. فعليه ان يساعد على الخير

7
00:01:53.100 --> 00:01:58.399
وليس له المعارضة الا بوجه شرعي. نعم. احسن الله اليكم