﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.650
الميراث المفقود وهو قسمان مفقود. المفروض قسمان. من انقطع القسم الاول من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة يعني ظاهرها بقاء حياته كالاسر كالاسرى وهذي والله مسألة اتتني في المسجد مسكينة امرأة سورية هنا زوجها مفقود لها خمس سنوات في سوريا

2
00:00:26.050 --> 00:00:39.500
والمشكلة ان المذهب يقولون ان هذه ظاهرها السلام فيروس سنة مش كل شيء انتظروا في الحكم. الحكم قاسي شوي يقول كالاسر مأسور طيب اذا كان الاسر عند شخص يعلن من حاله انه

3
00:00:40.050 --> 00:01:08.800
يقتل وهذا اخوه يقول ان الغالب ان النظام ما يبقي اكثر من سنة يعني السنة وهو يصفيهم كلهم الاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم خرج طلب العلم مسكين واختفى انقطع خبره يعني ما يأتي خبر له ابدا لا رسالة ولا عن طريق آآ اخرين انتظر تمام انتظر تتمة

4
00:01:08.800 --> 00:01:35.450
اما التسعين سنة منذ ولد ايه  احتياطا انتظر تتم التسعين سنة منذ ولد طبعا بعضهم يتكلم علي يقول اني انا اضعف المذهب و واحكي المذهب ثم احكي رواية اخرى هذا لا بأس يعني اذا كان قول فيه مجال مثل هذا يعني امور اجتهادية

5
00:01:35.600 --> 00:01:53.100
المذهب طبعا انا ذكرت انه الرواية الاخرى ينتظر به حتى يتيقن موته هذا الرواية الاخرى. وهذا رجحها الشيخ ابن عثيمين. وهذا مردود الى اجتهاد ايش الحاكم وقال به الشافعي محمد الحسن ومشهور عن ابي حنيفة ومالك وابي يوسف

6
00:01:54.650 --> 00:02:16.350
آآ يعني يرجع فيها الى الحاكم كانت رواية اخرى اما المذهب لا ينتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد. طيب يا شيخ ايضا ما تتزوج انتبه بتجينا هذا الارث باقي الزواج اذا تم تم تسعين سنة له وليس لها. له هو. تسعين سنة تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام

7
00:02:16.700 --> 00:02:38.850
ثم تتزوج لعلك ان شاء الله في ذاك الوقت تكون قادر يا شيخ على نكاحها طيب قال فان فقد ابن تسعين سنة. حينئذ يشتهي الايش؟ الحاكم في تقدير مدة انتظاره. وان كان ظاهره الهلاك. كمن فقد بين اهله

8
00:02:38.850 --> 00:02:57.850
يقولون خرج الى الصلاة فلم يعبد او ذهب الى دكان فقريب ولم يعد. او في مهلكة فتح الميم واللام يعني ارض يكثر فيها الهلاك كدرب الحجاز اول يعدون طريق الحجاز الذي يذهب الى الحج هذا خرج الى مهلكة

9
00:02:58.200 --> 00:03:15.850
واليوم الحمد لله تغير الوضع كثيرا عم الامن ولله الحمد قال وفقد من بين الصفين حال الحرب حدث حصلت الحرب بدأت ففقد ما يعلم عنها هل هو ميت حي؟ او غرقت سفينة ونجا قوم وغرق اخرون

10
00:03:16.300 --> 00:03:32.950
انتظر تتمة اربع سنين منذ فقد منذ فقد وليس منذ ولد خلاف القسم الاول ثم يقسم ماله في الحالتين بعد ان تمضي تسعين سنة على الاول واربعين اربع سنين على في الحالة الثانية حينئذ يقسم ماله

11
00:03:32.950 --> 00:03:56.700
الحالتين فان قدما بعد القسمة اخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي فان مات مورث مورث هذا مفقود في زمن اخذ كل وارد اليقين كالحمل ووقف له يعني المفقود الباقي. ومن اشكل نسبه اشكل نسبه يعني وطئ امرأة مثلا لو وطأ امرأة اكثر من واحد

12
00:03:56.700 --> 00:04:28.100
فاشكل نسبه يعني عرض على القافة ما الحقوه آآ فالحقوه يعني احد الواطئين وهذه فيه تفصيل كبير لا نريد الدخول فيه قال باب ميراث الخنثى وهي من له وهو من له شكل الذكر وفرج الانثى. ويعتبر ببوله الفقهاء في السابق. يعتبرون

13
00:04:28.100 --> 00:04:46.100
يتضح الخنث عندهم بالبول اولا هذه اول علامة عندهم فاذا بال من الة الذكر فهو ايش ذكر وان ضال من اية الانثى فهو ايش؟ انثى. طيب ان بال منه ما يقول فبسبقه سبق البول

14
00:04:46.250 --> 00:05:06.100
من احدهم فان خرج منهما اعتبر اكثرهم مشكلة اعتبر فان خرج منه معا في نفس الوقت اعتبر اكثرهما فين مستوايا؟ فحينئذ يكون ايش؟ انثى مشكلة. والخثى المشكل طبعا اه نادر جدة كما قال الدكتور محمد البار هذا نادر جدا

15
00:05:06.100 --> 00:05:22.250
وذكر عندي كلام الاطباء هنا موجود ان الطبيب ينظر الى الغدة التناسلية فان وجده يقول تحمل المبيض والخصية مبيض المرأة والخصية للرجل معا فهذه هي الخنثة الحقيقية يقول وهي نادرة الحدوث جدا

16
00:05:22.350 --> 00:05:42.800
هذي نادرة واما يقولون وجد ان الغدة التناسلية مبيض والاعضاء الظاهرة فقط. لداخل مبيض للمرأة والاعضاء الظاهرية ذكرية فهي حالة ايش؟ كاذبة للخنس للخنس التي اصلها انثى وان كان بالعكس تناسلية خصية

17
00:05:43.200 --> 00:06:05.900
والاعضاء الظاهرة تشبه الانثى فهي حالة الانثى للذكر للذكر الكاذب فاصله ذكر وظاهره آآ انثى. قال فان رجي كشفه يعني وهو صغير اه يعني قد يرجى انكشاف امره هذا المشكل بعد كبره بعد البلوغ يعني اعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي

18
00:06:05.900 --> 00:06:25.900
كي تظهر ذكورته بنبات لحيته ايضا يستدلون على كونه ذكرا اذا نبتت له لحية بعد البلوغ او امناء من ذكره او انوثته ايضا اذا جاءته جاءه حيض حاض بعد بلوغ او تفلك ثدي يعني استدارة الثدي يعني دليل على انه ايش؟ انثى او امناء

19
00:06:25.900 --> 00:06:45.300
من فرج آآ فانه يكون انثى قال فان ماتا او بلغ بلا امارة ما ظهر عليه شيء ابدا. واختلف ارثه اخذ آآ نصف ميراث الذكر نصف ميراث الانثى وهذه تفصيلات كثيرة لا نريد الدخول فيها

20
00:06:46.450 --> 00:07:06.450
فقال المؤلف رحمه الله باب ميراث الغرقى ونحوهم. اذا علم موت المتوارثين معا فلا ارث. وكذا ان جهل الاسبق او ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الاخر ولا بينة. او تعارضتا وتحالفا. وان لم يدع وراثة كل سبق الاخر

21
00:07:06.450 --> 00:07:24.200
واذا كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الاحياء من ورثته. آآ قال باب ميراث الغرقى ونحوهم والمراد بهم اه من عمي موتهم اذا ماتوا بهدم او غرق او حرب

22
00:07:24.250 --> 00:07:44.250
فان لم يعلم ايهم مات اولا ولهم ثلاثة احوال او ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم انهم ماتوا جميعا وحينئذ لا توارث وهذا ذكره بقوله اذا علم موت المتوارثين معا يعني في وقت واحد فلا اث وهذا بالاجماع بالاجماع. الحالة الثانية

23
00:07:44.250 --> 00:08:17.000
ان ان يجهر الاسبق بالموت. او يعلم ثم ينسى. ويوجد دعوة يوجد توجد دعوة آآ من الورثة ان مورثهم آآ اه مات اولا ولا توجد عندهم بينة او توجد وتتعارض البينتان فيحلفون وايضا لا توارث لا توارث وهذا ذكره بقوله وكذا ان

24
00:08:17.000 --> 00:08:37.000
الى الاسبق او علم ثم نسي فلا ارث يعني. وادعى ورثة كل سبق الاخر ولا بينة لا يوجد لاحدهما بينة. فان كان لاحدهم بينة عمل بها. او وجد لكل واحد منهم بينة وتعارضتا. وتحالفا

25
00:08:37.000 --> 00:08:57.000
وهذه الحالة الثالثة لا توارث. الحالة الحالة الثالثة الحالة الثانية لا توارث. الحالة الثالثة كالحالة الثانية ان يجهل بالموت لكن لا توجد دعوة لم يدعي احد من الورثة موتى آآ سبق موت الاخر

26
00:08:57.000 --> 00:09:17.000
قالوا ان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر ورث كل ميت صاحبه. ورث كل ميت صاحبه والمراد انه يرث من ايش؟ من المال القديم. لا ما ورثه منه دفعا للدور. قال ثم يقسم

27
00:09:17.000 --> 00:09:42.650
وما ورثه على الاحياء من ورثته. نورث كلاهما الاخر ثم نقسم آآ الورث او التركة على ورثة كل واحد من الاحياء من ورثته. قال باب ميراث اهل الملل والملة الجمع ملة وهي الدين والشريعة

28
00:09:42.850 --> 00:10:02.850
قال لا توارث بين مختلفين في الدين الا بالولاء. الا بالولاء وسيأتي فيرث به المسلم الكافر اثر الكافر والكافر المسلم. والمقصود بالواء كما سيأتي الى سورة مختصرة له ان الانسان عنده عبد يعتقه

29
00:10:02.850 --> 00:10:26.400
فالمعتق هذا يصبح ايش؟ مولى للعبد المعتق. مولى العبد المعتق فيرث بالولاء اذا كان مسلما او كافرا. قال وكذا ارثوا كافروا ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم وهذا ترغيبا له في الاسلام. لو مات مورده المسلم الكافر مات

30
00:10:26.400 --> 00:10:56.400
ورثه المسلم واسلم بعد موته وقبل قسم الميراث فانه يرث. فانه يرث له في الاسلام. ثم قال رحمه الله والكفار منن شتى. يعني من المختلفة ملل مختلفة لا يتوارثون مع اختلافها مع اختلافها. فلا يرث النصراني من اليهودي واليهود

31
00:10:56.400 --> 00:11:22.050
النصراني فان اتفقت اديانهم كنصراني مع نصراني ميت نصراني والوالد نصراني. ووجدت الاسباب ورث بعضهم. الاسباب اسباب الميراث رحمني النكاح والولاء ورث بعضهم بعضا ولو ان احدهم ذمي والاخر حربي لكن متفقين في الديانة او مستأمن والاخر ذمي

32
00:11:22.050 --> 00:11:52.050
او حرب. قال ومن حكم بكفره من اهل البدع. من حكم بكفره من اهل البدع آآ كالجهمية وآآ الشيخ منصور يقول مرتكب البدعة المكفرة يعني كيف يكون كافر؟ وهذا سيأتي في الشهادات بان يكون مجتهدا فيها. ينصب عليه الادلة ويحاجج ويدعو اليها. وهذا سيأتي في كتاب

33
00:11:52.050 --> 00:12:12.050
شهادات آآ من هم المبتدعة الكفار؟ ومن حكم بكفره من اهل البدع والمرتد والزنديق وآآ وهو المنافق يقول وهو المنافق كان يسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق وآآ

34
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
المنافق كما هو معلوم هو الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام فما له في. لا يورثون يعني اذا ماتوا لا احد يرث منهم ولا يرثون لو مات مسلم لا يرث لا يرث هؤلاء من هذا المسلم الميت. قالوا يرث المجوسي ونحوه

35
00:12:32.050 --> 00:12:56.650
ممن يرى حل نكاح المحارم بجميع قراباته لجميع قرابته اذا اسلم. فلو خلف امه وهي اخته من ابيه. لكون ابيه تزوج بنته مثلا الاب تزوج البنت فولدت له هذا الميت. ورثت هذه الام الثلث بكونها اما

36
00:12:56.650 --> 00:13:28.700
بكونها اما والنصف بكونها اختا. قال باب ميراثي المطلقة. قال يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. في الطلاق الرجعي بان طلقها دون الثلاث بلا عوظ قبل الدخول  ولا يثبت في البائن ولا يثبت في البائن الا لها ان اتهم بقصد

37
00:13:28.700 --> 00:13:48.700
ثم ذكر صورا تدل على قصد حرمان الزوج آآ زوجته من الارث. من الصور تدل على ان الزوج طلق زوجته وفارقها يريد او يقصد حرمانه الارث قال بان طلقها في مرض موته

38
00:13:48.700 --> 00:14:08.700
مخوف ابتداء يعني من غير ان تسأله. او سألته ان يطلقها طلاقا رجعيا فطلقها بائنا او علق هذه الصورة الثالثة او علق في مرضه طلاقها على ما لا يعني على فعل لا غنى لها عنه يعني لابد

39
00:14:08.700 --> 00:14:32.800
لها منه ما تستغني عنه اما شرعا كالصلاة مثلا قال ان صليتي وهو في مرض الموت قال ان طالق او اه عقلا كالاكل والنوم مثلا حسا او عقلا كما يقولون. قال ان اكلت في مرض الموت فانت طالق

40
00:14:33.050 --> 00:14:53.050
هذا متهم يكون متهم بقصد حرمانه. قال وقر في مرض الموت من الخوف انه طلقها سابقا. في حال صحته. او هذه الصورة الاخيرة وكل بصحته من يبينها متى شاء؟ في صحته قبل المرض وكل شخصا ان يبين

41
00:14:53.050 --> 00:15:23.050
بطلاق بائن متى شاء. فابانا هذا الوكيل ابان هذه المرأة في مرض موت موكل في مرض موتي الموكل لاحتمال تواطؤهما على ذلك. قال فترث في الجميع. جميع الصور متقدمة التهمة حتى لو انقضت عدتها ترثها ترث في العدة وبعد انقضاء العدة ايضا. يعني حتى لو مات بعد انقضاء العدة

42
00:15:23.050 --> 00:15:43.050
طلقها في مرض ومات بعد انقضاء العدة او في اثناء العدة فانها ترث. بشرط قال ما لم تتزوج يعني تتزوج غيره قبل موته او ترتد عن الاسلام يعني قبل موته. وحينئذ لا ترثه. فلو طلق المتهم اربعا

43
00:15:43.050 --> 00:16:08.150
وانقضت عدتهن وتزوج اربعا سواهن. متهم في مرض موته مخوف طلق اربعة. وانقضت عدتهن وتزوج اربعا سواهن ثم مات ورث الثمان على السواء. بشرطه مراد الا تتزوج المطلقات الا يتزوجن ولا يخرجن من الاسلام

44
00:16:08.250 --> 00:16:28.250
ثم قال الان سيأتي جانب الزوج قال ويثبت له للزوج الميراث من زوجته دونها. لا ترث من هي ان فعلت بمرض موتها هي الان فعلت في مرض موتها ما افعالا تسبب ايش؟ فسخ نكاحها. قال

45
00:16:28.250 --> 00:16:48.250
ويفسخ نكاحها ما دامت معتدة ما دامت معتدة ان اتهمت يعني اذا اتهمت بقصد حرمانه يفهم منها انها لو اه فعلت ذلك او لو انتهت العدة فعلت ما يفسخ نكاحها

46
00:16:48.250 --> 00:17:08.250
ثم انتهت العدة طلقها وانتهت العدة فانه لا يرثها وهذا ما مشى عليه المؤلف المنتهى الاقناع يقول قياسا على المرأة انه حتى لو انتهت عدتها فانها فان الزوج يرثها اذا اتهمت بقصد حرمانه من الميراث قال والا

47
00:17:08.250 --> 00:17:22.100
سقط يعني وان لم يتهم اه تتهم الزوجة بقصد حرمانه سقط ميراثه