الميراث المفقود وهو قسمان مفقود. المفروض قسمان. من انقطع القسم الاول من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة يعني ظاهرها بقاء حياته كالاسر كالاسرى وهذي والله مسألة اتتني في المسجد مسكينة امرأة سورية هنا زوجها مفقود لها خمس سنوات في سوريا والمشكلة ان المذهب يقولون ان هذه ظاهرها السلام فيروس سنة مش كل شيء انتظروا في الحكم. الحكم قاسي شوي يقول كالاسر مأسور طيب اذا كان الاسر عند شخص يعلن من حاله انه يقتل وهذا اخوه يقول ان الغالب ان النظام ما يبقي اكثر من سنة يعني السنة وهو يصفيهم كلهم الاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم خرج طلب العلم مسكين واختفى انقطع خبره يعني ما يأتي خبر له ابدا لا رسالة ولا عن طريق آآ اخرين انتظر تمام انتظر تتمة اما التسعين سنة منذ ولد ايه احتياطا انتظر تتم التسعين سنة منذ ولد طبعا بعضهم يتكلم علي يقول اني انا اضعف المذهب و واحكي المذهب ثم احكي رواية اخرى هذا لا بأس يعني اذا كان قول فيه مجال مثل هذا يعني امور اجتهادية المذهب طبعا انا ذكرت انه الرواية الاخرى ينتظر به حتى يتيقن موته هذا الرواية الاخرى. وهذا رجحها الشيخ ابن عثيمين. وهذا مردود الى اجتهاد ايش الحاكم وقال به الشافعي محمد الحسن ومشهور عن ابي حنيفة ومالك وابي يوسف آآ يعني يرجع فيها الى الحاكم كانت رواية اخرى اما المذهب لا ينتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد. طيب يا شيخ ايضا ما تتزوج انتبه بتجينا هذا الارث باقي الزواج اذا تم تم تسعين سنة له وليس لها. له هو. تسعين سنة تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام ثم تتزوج لعلك ان شاء الله في ذاك الوقت تكون قادر يا شيخ على نكاحها طيب قال فان فقد ابن تسعين سنة. حينئذ يشتهي الايش؟ الحاكم في تقدير مدة انتظاره. وان كان ظاهره الهلاك. كمن فقد بين اهله يقولون خرج الى الصلاة فلم يعبد او ذهب الى دكان فقريب ولم يعد. او في مهلكة فتح الميم واللام يعني ارض يكثر فيها الهلاك كدرب الحجاز اول يعدون طريق الحجاز الذي يذهب الى الحج هذا خرج الى مهلكة واليوم الحمد لله تغير الوضع كثيرا عم الامن ولله الحمد قال وفقد من بين الصفين حال الحرب حدث حصلت الحرب بدأت ففقد ما يعلم عنها هل هو ميت حي؟ او غرقت سفينة ونجا قوم وغرق اخرون انتظر تتمة اربع سنين منذ فقد منذ فقد وليس منذ ولد خلاف القسم الاول ثم يقسم ماله في الحالتين بعد ان تمضي تسعين سنة على الاول واربعين اربع سنين على في الحالة الثانية حينئذ يقسم ماله الحالتين فان قدما بعد القسمة اخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي فان مات مورث مورث هذا مفقود في زمن اخذ كل وارد اليقين كالحمل ووقف له يعني المفقود الباقي. ومن اشكل نسبه اشكل نسبه يعني وطئ امرأة مثلا لو وطأ امرأة اكثر من واحد فاشكل نسبه يعني عرض على القافة ما الحقوه آآ فالحقوه يعني احد الواطئين وهذه فيه تفصيل كبير لا نريد الدخول فيه قال باب ميراث الخنثى وهي من له وهو من له شكل الذكر وفرج الانثى. ويعتبر ببوله الفقهاء في السابق. يعتبرون يتضح الخنث عندهم بالبول اولا هذه اول علامة عندهم فاذا بال من الة الذكر فهو ايش ذكر وان ضال من اية الانثى فهو ايش؟ انثى. طيب ان بال منه ما يقول فبسبقه سبق البول من احدهم فان خرج منهما اعتبر اكثرهم مشكلة اعتبر فان خرج منه معا في نفس الوقت اعتبر اكثرهما فين مستوايا؟ فحينئذ يكون ايش؟ انثى مشكلة. والخثى المشكل طبعا اه نادر جدة كما قال الدكتور محمد البار هذا نادر جدا وذكر عندي كلام الاطباء هنا موجود ان الطبيب ينظر الى الغدة التناسلية فان وجده يقول تحمل المبيض والخصية مبيض المرأة والخصية للرجل معا فهذه هي الخنثة الحقيقية يقول وهي نادرة الحدوث جدا هذي نادرة واما يقولون وجد ان الغدة التناسلية مبيض والاعضاء الظاهرة فقط. لداخل مبيض للمرأة والاعضاء الظاهرية ذكرية فهي حالة ايش؟ كاذبة للخنس للخنس التي اصلها انثى وان كان بالعكس تناسلية خصية والاعضاء الظاهرة تشبه الانثى فهي حالة الانثى للذكر للذكر الكاذب فاصله ذكر وظاهره آآ انثى. قال فان رجي كشفه يعني وهو صغير اه يعني قد يرجى انكشاف امره هذا المشكل بعد كبره بعد البلوغ يعني اعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي كي تظهر ذكورته بنبات لحيته ايضا يستدلون على كونه ذكرا اذا نبتت له لحية بعد البلوغ او امناء من ذكره او انوثته ايضا اذا جاءته جاءه حيض حاض بعد بلوغ او تفلك ثدي يعني استدارة الثدي يعني دليل على انه ايش؟ انثى او امناء من فرج آآ فانه يكون انثى قال فان ماتا او بلغ بلا امارة ما ظهر عليه شيء ابدا. واختلف ارثه اخذ آآ نصف ميراث الذكر نصف ميراث الانثى وهذه تفصيلات كثيرة لا نريد الدخول فيها فقال المؤلف رحمه الله باب ميراث الغرقى ونحوهم. اذا علم موت المتوارثين معا فلا ارث. وكذا ان جهل الاسبق او ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الاخر ولا بينة. او تعارضتا وتحالفا. وان لم يدع وراثة كل سبق الاخر واذا كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الاحياء من ورثته. آآ قال باب ميراث الغرقى ونحوهم والمراد بهم اه من عمي موتهم اذا ماتوا بهدم او غرق او حرب هذا متهم يكون متهم بقصد حرمانه. قال وقر في مرض الموت من الخوف انه طلقها سابقا. في حال صحته. او هذه الصورة الاخيرة وكل بصحته من يبينها متى شاء؟ في صحته قبل المرض وكل شخصا ان يبين فان لم يعلم ايهم مات اولا ولهم ثلاثة احوال او ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم انهم ماتوا جميعا وحينئذ لا توارث وهذا ذكره بقوله اذا علم موت المتوارثين معا يعني في وقت واحد فلا اث وهذا بالاجماع بالاجماع. الحالة الثانية ان ان يجهر الاسبق بالموت. او يعلم ثم ينسى. ويوجد دعوة يوجد توجد دعوة آآ من الورثة ان مورثهم آآ اه مات اولا ولا توجد عندهم بينة او توجد وتتعارض البينتان فيحلفون وايضا لا توارث لا توارث وهذا ذكره بقوله وكذا ان الى الاسبق او علم ثم نسي فلا ارث يعني. وادعى ورثة كل سبق الاخر ولا بينة لا يوجد لاحدهما بينة. فان كان لاحدهم بينة عمل بها. او وجد لكل واحد منهم بينة وتعارضتا. وتحالفا وهذه الحالة الثالثة لا توارث. الحالة الحالة الثالثة الحالة الثانية لا توارث. الحالة الثالثة كالحالة الثانية ان يجهل بالموت لكن لا توجد دعوة لم يدعي احد من الورثة موتى آآ سبق موت الاخر قالوا ان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر ورث كل ميت صاحبه. ورث كل ميت صاحبه والمراد انه يرث من ايش؟ من المال القديم. لا ما ورثه منه دفعا للدور. قال ثم يقسم وما ورثه على الاحياء من ورثته. نورث كلاهما الاخر ثم نقسم آآ الورث او التركة على ورثة كل واحد من الاحياء من ورثته. قال باب ميراث اهل الملل والملة الجمع ملة وهي الدين والشريعة قال لا توارث بين مختلفين في الدين الا بالولاء. الا بالولاء وسيأتي فيرث به المسلم الكافر اثر الكافر والكافر المسلم. والمقصود بالواء كما سيأتي الى سورة مختصرة له ان الانسان عنده عبد يعتقه فالمعتق هذا يصبح ايش؟ مولى للعبد المعتق. مولى العبد المعتق فيرث بالولاء اذا كان مسلما او كافرا. قال وكذا ارثوا كافروا ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم وهذا ترغيبا له في الاسلام. لو مات مورده المسلم الكافر مات ورثه المسلم واسلم بعد موته وقبل قسم الميراث فانه يرث. فانه يرث له في الاسلام. ثم قال رحمه الله والكفار منن شتى. يعني من المختلفة ملل مختلفة لا يتوارثون مع اختلافها مع اختلافها. فلا يرث النصراني من اليهودي واليهود النصراني فان اتفقت اديانهم كنصراني مع نصراني ميت نصراني والوالد نصراني. ووجدت الاسباب ورث بعضهم. الاسباب اسباب الميراث رحمني النكاح والولاء ورث بعضهم بعضا ولو ان احدهم ذمي والاخر حربي لكن متفقين في الديانة او مستأمن والاخر ذمي او حرب. قال ومن حكم بكفره من اهل البدع. من حكم بكفره من اهل البدع آآ كالجهمية وآآ الشيخ منصور يقول مرتكب البدعة المكفرة يعني كيف يكون كافر؟ وهذا سيأتي في الشهادات بان يكون مجتهدا فيها. ينصب عليه الادلة ويحاجج ويدعو اليها. وهذا سيأتي في كتاب شهادات آآ من هم المبتدعة الكفار؟ ومن حكم بكفره من اهل البدع والمرتد والزنديق وآآ وهو المنافق يقول وهو المنافق كان يسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق وآآ المنافق كما هو معلوم هو الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام فما له في. لا يورثون يعني اذا ماتوا لا احد يرث منهم ولا يرثون لو مات مسلم لا يرث لا يرث هؤلاء من هذا المسلم الميت. قالوا يرث المجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح المحارم بجميع قراباته لجميع قرابته اذا اسلم. فلو خلف امه وهي اخته من ابيه. لكون ابيه تزوج بنته مثلا الاب تزوج البنت فولدت له هذا الميت. ورثت هذه الام الثلث بكونها اما بكونها اما والنصف بكونها اختا. قال باب ميراثي المطلقة. قال يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. في الطلاق الرجعي بان طلقها دون الثلاث بلا عوظ قبل الدخول ولا يثبت في البائن ولا يثبت في البائن الا لها ان اتهم بقصد ثم ذكر صورا تدل على قصد حرمان الزوج آآ زوجته من الارث. من الصور تدل على ان الزوج طلق زوجته وفارقها يريد او يقصد حرمانه الارث قال بان طلقها في مرض موته مخوف ابتداء يعني من غير ان تسأله. او سألته ان يطلقها طلاقا رجعيا فطلقها بائنا او علق هذه الصورة الثالثة او علق في مرضه طلاقها على ما لا يعني على فعل لا غنى لها عنه يعني لابد لها منه ما تستغني عنه اما شرعا كالصلاة مثلا قال ان صليتي وهو في مرض الموت قال ان طالق او اه عقلا كالاكل والنوم مثلا حسا او عقلا كما يقولون. قال ان اكلت في مرض الموت فانت طالق بطلاق بائن متى شاء. فابانا هذا الوكيل ابان هذه المرأة في مرض موت موكل في مرض موتي الموكل لاحتمال تواطؤهما على ذلك. قال فترث في الجميع. جميع الصور متقدمة التهمة حتى لو انقضت عدتها ترثها ترث في العدة وبعد انقضاء العدة ايضا. يعني حتى لو مات بعد انقضاء العدة طلقها في مرض ومات بعد انقضاء العدة او في اثناء العدة فانها ترث. بشرط قال ما لم تتزوج يعني تتزوج غيره قبل موته او ترتد عن الاسلام يعني قبل موته. وحينئذ لا ترثه. فلو طلق المتهم اربعا وانقضت عدتهن وتزوج اربعا سواهن. متهم في مرض موته مخوف طلق اربعة. وانقضت عدتهن وتزوج اربعا سواهن ثم مات ورث الثمان على السواء. بشرطه مراد الا تتزوج المطلقات الا يتزوجن ولا يخرجن من الاسلام ثم قال الان سيأتي جانب الزوج قال ويثبت له للزوج الميراث من زوجته دونها. لا ترث من هي ان فعلت بمرض موتها هي الان فعلت في مرض موتها ما افعالا تسبب ايش؟ فسخ نكاحها. قال ويفسخ نكاحها ما دامت معتدة ما دامت معتدة ان اتهمت يعني اذا اتهمت بقصد حرمانه يفهم منها انها لو اه فعلت ذلك او لو انتهت العدة فعلت ما يفسخ نكاحها ثم انتهت العدة طلقها وانتهت العدة فانه لا يرثها وهذا ما مشى عليه المؤلف المنتهى الاقناع يقول قياسا على المرأة انه حتى لو انتهت عدتها فانها فان الزوج يرثها اذا اتهمت بقصد حرمانه من الميراث قال والا سقط يعني وان لم يتهم اه تتهم الزوجة بقصد حرمانه سقط ميراثه