﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الوليمة. وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال

2
00:00:20.400 --> 00:00:30.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخر متكئا رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:00:30.400 --> 00:00:50.400
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى حينما انهى الحديث عن احكام وليمة النكاح ناسب ان يذكر بعضا من احكام المتعلقة بالاكل وهذا الموضع اعني باب الوليمة يذكر فيه الفقهاء كثيرا بعضا من احكام من احكام تناول الطعام ولكن

4
00:00:50.400 --> 00:01:08.200
المصنف اورد في اخر هذا الكتاب كتابا جامعا وكان الانسب ان يذكر مثل هذه الاحاديث في ذلك الموضع. فانه قد يكون انسب مما اورده المصنف في هذا الباب حديث ابي جحيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا

5
00:01:08.600 --> 00:01:27.150
وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل اي لا افعل هذا الفعل وقد تكلم الاصوليون عن دلالة لا افعل اهي دالة على التحريم ام هي دالة على الكراهة؟ وقد ذكر العلامة ابن القيم في

6
00:01:27.150 --> 00:01:47.800
الفوائد ان عبارة لا افعل كذا التحقيق انها تدل على الكراهة ولا تدل على التحريم. ولذلك فان الفقهاء اخذوا من هذا الحديث كراهة اكملوا التكئ وليست دالة على التحريم لدلالة اللفظ بذاته هذا من جهة

7
00:01:47.850 --> 00:02:06.500
ومن جهة اخرى وقد يتكرر معنا هذا الامر كثيرا ان فقهائنا كثيرا ما يعللون في باب الاداب بان الامر فيه للندب وان النهي فيه للكراهة وقد ذكر هذه القاعدة الشيخ ابن النجار الفتوحي تقي الدين الفتوحي

8
00:02:06.600 --> 00:02:26.600
صاحب منتهى الارادات ذكرها في شرحه على مختصر التحرير المسمى بشرح الكوكب المنير. فذكر ان قاعدة المذهب ان قاعدة المذهب ان الاوامر والنواهي في باب الاداب انما تحمل على الندب او الكراهة لا الوجوب والتحريم. اذا عرفنا مأخذ الفقهاء رحمهم الله

9
00:02:26.600 --> 00:02:44.500
في حملي الكراهة او حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة وانه من جهتين من حيث المعنى ومن حيث اللفظ المسألة الثانية معنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا. هذا الاتكاء المنهي عنه نهي كراهة ما صفته

10
00:02:44.500 --> 00:03:02.450
نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا يحتمل امرين اما الاتكاء في الهيئة او الاتكاء في فعل الاكل. اذا هما تفسيران اما في الهيئة وسيتكلم بعد قليل عن ان الفقهاء

11
00:03:02.450 --> 00:03:29.800
اختلفوا في هذه الهيئة التي تسمى اتكاء وهو المشهور في تفسير الاتكاء. والامر الثاني تفسير الاتكاء بالفعل فيكون معنى حينئذ لا اكل متشبها بفعل اهل الدنيا راغبا في الاكل فلا يأكل بنهم ولا يأكل اكلا كثيرا. وهذا التفسير الثاني اعني تفسير الاتكاء بالفعل. اي لا اكل متكئا اتكأ على

12
00:03:29.800 --> 00:03:52.150
الدنيا ذكر بن مفلح رحمه الله تعالى انه خلاف المشهور. وان المشهور تفسير الاتكاء بالفعل. يعني هيئة عفوا ان تفسير الاتك كاب الهيئة بهيئة الجلوس لا بفعل الاكل وقد اختلف في معنى الاتكاء المنهي عن المنهي عنه عند الاكل

13
00:03:52.200 --> 00:04:12.200
واذا نظرنا الى دلالة اللغة وجدنا ان الاتكاء لا يخرج عن امرين. اما الاعتماد واما الانحناء. وبناء على ذلك فقد اخذ العلماء من ذلك صورا اربع ادخلوها في باب الاتكاء. فقال بعض اهل العلم ان المراد

14
00:04:12.200 --> 00:04:30.500
كاء هو ان المرء يتكئ على جنبه ويكون نائما ومنبطحا. ولذلك جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النهي عن الاكل منبطحا فلا يأكل الشخص راقدا ولا على جنب ولا على بطنه ولا على ظهره

15
00:04:30.650 --> 00:04:50.650
وهذا المعنى معنى صحيح. وقد ورد النص به في اثر ابن عمر المتقدم. وهل هذا تفسير ام هو صورة اخرى؟ هذه مسألة ثانيا المعنى الثاني الذي ذكروه قالوا ان يكون الاتكاء بمعنى الاعتماد. فيأكل الشخص وهو معتمد على شيء. ونحن نعلم كما مر معنا في

16
00:04:50.650 --> 00:05:09.050
الصلاة ان هناك شيئا يسمى اعتمادا وان هناك شيئا يسمى استنادا. فاما الاعتماد فيكون اعتمادا على نحو عصا واما الاستناد فيكون للظهر على نحو جدار. والذي يقصده الفقهاء هنا الصورتين معا في الاكل

17
00:05:09.250 --> 00:05:28.700
فلا تأكلوا معتمدا ولا مستندا على شيء. والمعنى الثالث من معاني الاتكاء هو ان يكون المرء ان يأكل المرء متربعا. وجلسة التربع واضحة ومعلومة مثل ما يجلس اخونا مسعود وعبد الرحمن والاخوان كلهم

18
00:05:29.000 --> 00:05:47.050
وقد جاء عن بعض اهل العلم تفسيره بذلك. تفسيره بذلك. اي ان النهي انما هو التربع. والتفسير الرابع الذي ذكره اهل العلم ان معناه ان لا اكل جالسا على فراش وثير

19
00:05:47.100 --> 00:06:05.000
فلا يجلس الشخص على معن على مرتبة لينة. لان من جلس على هذا الفراش الوسير فانه يهنأ في جلوسه فاذا هنأ في جلوسه اكل اكلا اكثر وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الاوجه الثلاثة الاولى

20
00:06:05.400 --> 00:06:22.100
وقال ان الانواع الثلاثة الاولى كلها اتكاء. كل هذه الانواع الثلاثة اتكاء ولم يرجح واحدا منها على غيره. والرابع ذكره الخطابي في شرحه لسنن ابي داود في شرحه بسنن ابي داود او في شرحه للبخاري

21
00:06:22.100 --> 00:06:38.600
بل في سنن ابي داوود لان لانه الف شرحه على سنن البخاري اولا ثم الف بعده الشرح على البخاري فذكر فيه اشياء جاء واحال على الاول طيب هذه هو التفسيرات الاربع للهيئة

22
00:06:39.000 --> 00:07:03.150
ولكن كثير من مشايخنا يرى ان الصواب في الاتكاء انما هو الاعتماد على شيء او ان المرء يكون منبطحا او الاتكاء على والرقود على جنب وهذا الامر كان ينتصر له وبقوة الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله

23
00:07:03.350 --> 00:07:17.850
ويضعف قول من قال ان التربع من الاتكاء لانه ليس في لسان العرب تسمية التربع اتكاء وان تكلف بعضهم فقال هو اتكاء على الالية لكن لا يسمى اتكاء فلابد فيه من الانحناء

24
00:07:17.850 --> 00:07:36.000
ولا يصور الانحناء الا في الاعتماد او في الانحناء عن طريق النوم الاكل منبطحا او نائما وقضية الاكل نائما بعض فقهاء المذهب يفرق بينه وبين الاتكال فقال ولا يأكل متكئا او منبطحا. فدل على انه

25
00:07:36.000 --> 00:07:58.550
فرق بين الاتكاء وبين الانبطاح وبعضهم يجعله تفسيرا له والامر في ذلك يعني آآ لا اثر له كبير لانه متفق على كراهة الوصفين معا سم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل

26
00:07:58.550 --> 00:08:13.350
يمينك وكل مما يليك متفق عليه. نعم هذا حديث عمر حديث عمر بن ابي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك

27
00:08:13.400 --> 00:08:35.100
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا غلام هذه من المسائل التي اشكلت فقها. وسبب ذلك ان عمر ورد فيه سنتان السنة الاولى انه زوج امه ام سلمة رضي الله عنها. حينما قال له النبي وسلم قم يا عمر فزوج

28
00:08:35.600 --> 00:08:55.400
نبي الله صلى الله عليه وسلم والامر الثاني ان عمر ابن ابي سلمة كان يصلي بالناس اماما في الفريضة ونعلم ان مشهور المذهب ان هذين النهاتين السنتين وهي الصلاة بالناس في الفريضة والولاية في النكاح الايجاب فيه

29
00:08:55.400 --> 00:09:15.800
لابد ان يكون المرء فيه بالغا وظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا غلام اذا فهو ليس ببالغ فالمذهب ومنصوص الامام احمد ان عمر كان بالغا. ولذلك لما قيل له ان عمر لم يك بالغا في الصلاة ولا في التنكيح. قال وما يدريك

30
00:09:16.400 --> 00:09:36.400
وما يدرك انه لم يكن بالغ. اذا فتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له يا غلام لا يلزم منها من كونه ليس ببالغ. ومعلوم ان البلاد الحارة يبلغ فيها الشخص مبكرا. والمدينة من احر البلاد. بل هي ربما من احر مناطق الحجاز لان فيها

31
00:09:36.400 --> 00:09:57.350
وجبالا سود فلعل ذلك يكون يعني مؤيدا لما رجحه الامام احمد ان عمر كان بالغا في التزويج وفي الصلاة طبعا نعلم الكلام الطويل في هذه المسألة وقد نقل ابن القيم في جلاء الافهام والصواب تسمية هذا الكتاب بكسر الجيم جلاء. وبعض الناس يسميه جلاء لا انما هو جلاء

32
00:09:57.350 --> 00:10:18.250
ذكر ابن القيم في جلال افهام عن شيخه المزي انه صوب ان عمر كان غير بالغ وان الذي زوج ام سلمة رضي الله عنها انما هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولانه اقرب عصبتها كان حاضرا وان زيادة وليس حاضرا الا

33
00:10:18.250 --> 00:10:35.600
عمر ابني ان زيادة ابني انما تفرد بها النسائي وانها ليست بثابتة. هذا كلام المجزي والكلام فيه مشهور وطويل جدا وهو من المسائل المشهورة في قضية عمر عمر رضي الله عنه. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله

34
00:10:35.800 --> 00:10:54.150
قوله سم الله هذه الجملة اضمر فيها حرف الابتداء وهو اي قل بسم الله وفائدة اظمار هذا انه نقول ان المشروع ان يقول الاكل باسم الله. ولو لم نقل ذلك

35
00:10:54.450 --> 00:11:15.250
بالاظمار اي قل بسم الله لقلنا ان ظاهر هذا الكلام ان تذكر اسم الله مجردا. فيقول المرء الله سم الله يعني اذكر اسم الله  لو قلنا انه ليس فيه اغمار لباء الابتداء. وهذا غير مراد. لانه متقرر عند اهل العلم انه لا يشرع ذكر اسم الله جل

36
00:11:15.250 --> 00:11:35.250
على على سبيل الانفراد بل لابد ان يكون جملة تامة اما جملة اسمية او جملة فعلية بسم الله اي ابتدأ الله الله اكبر وهكذا واما الله وحدها او الرحمن وحده فهذه كلمة غير مثمرة وليست مفيدة ما معناها؟ ولذلك

37
00:11:35.250 --> 00:11:53.200
ان الاعرابي لما سمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله قال ماذا؟ محمدا ماذا؟ يجب ان تقول رسول وهذه المسألة مشهورة في كتب النحو وغيره في ذلك لابد ان يكون الجملة تامة

38
00:11:53.350 --> 00:12:08.800
فلا يتعبد بذكر الله جل وعلا على سبيل الانفراد طيب اه المسألة الثانية في قوله سم الله عرفنا ان المراد بها باظمار باء الابتداء بمعنى اي قل بسم الله وليس اذكر اسم الله فقط بل هو مظمر

39
00:12:08.800 --> 00:12:27.400
هذا الحرف فيه. الامر الثاني ان تسمية الله جل وعلا انما هو سنة وليس بواجب. ووجه صرف هذا الامر للندب قالوا لان هذا من باب الاداب. وما كان من باب الاداب فالاصل فيه يحمل الامر على الندب لا الوجوب

40
00:12:27.600 --> 00:12:44.200
قال وكل بيمينك اي وكل بيدك اليمنى. وكل مما يليك. لا يعني تطر يدك في الصفحة او صحفة وانما كل المباشر وسيأتي اشارة الحديث الذي بعد فائدة ان المرء يأكل مما يليه. نعم

41
00:12:44.200 --> 00:13:04.200
الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعة من فريد فقال كلوا من جوانب منها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل في وسطها. رواه الاربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه

42
00:13:04.200 --> 00:13:19.550
وقد صحح الحافظ اسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعة من فريد. القصعة وهو الاناء الذي يأكل منه اكثر من شخص فقال عليه الصلاة والسلام كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها

43
00:13:19.700 --> 00:13:39.450
فان البركة تنزل او تنزل في وسطها. كلوا من جوانبها اي كلوا من الاطراف ولا تأكلوا من الوسط اي من وسط القصعة وقد جاء في لفظ اخر عند ابن ماجة من حديث ابن عباس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروا ذروتها اي اعلاها

44
00:13:40.000 --> 00:14:02.650
يبارك لكم فيها هذه هذا الحديث يفيدنا ان السنة ان المرء انما يأكل من اطراف الاناء ولا يأكل من اعلى الاناء ولا من وسطه من اعلاه بحيث اذا كوم الطعام لا يأكل من اعلاه ولا من وسطه اي من غير اطرافه

45
00:14:02.750 --> 00:14:22.750
وان الاكد اذا كان يأكل معه غيره ان يأكل مما يليه فقط من الاناء. ولا يأكل من اطرافه. ولا يستثنى من ذلك الا اذا كان في اطراف الاناء نوع اخر من الطعام. كأن يكون الاناء فيه ارز مثلا وفي وسطه يوجد اللحم. فهنا تأخذ اللحم لانه في الوسط

46
00:14:23.250 --> 00:14:43.250
والسبب في ذلك امران الامر الاول في حديث عمر ابن ابي سلمة قالوا لكي لا يفسد على غيره طعاما فان الناس يتأذى من ان يد غيره تكون في مكانه. وبعض الناس يكره والنفوس تختلف في قضية التقبل وعدم التقبل وهذا معروف منذ القدم. ولذلك ذكروا اهل

47
00:14:43.250 --> 00:15:00.850
الادب وليس الفقهاء في قضية الاكل ان من الادب ان تفعل كذا وكذا وكذا والا تؤاكل فلان وفلان من الهيئات لان بعض الناس يتقدر وان من وجد منه شيء من هذه الاوصاف فلا يجلس مع الاخرين. وهذا مذكور في كتب الادب هذا غير الموجود في كتب الفقه

48
00:15:01.450 --> 00:15:18.900
السبب الثاني ما جاء في حديث ابن عباس انه قال فان البركة تنزل في وسطها معنى البركة امور من هذه الامور التي يكون بركة في الطعام الامر الاول انه يكفي العدد الكبير الطعام القليل

49
00:15:19.550 --> 00:15:36.600
وهذي من اجلى صور البركة انه يكفي ولا اقول انه يصبح فائضا وانما يكفيهم الامر الثاني ان المرأة اذا تناول هذا الطعام منبر المبارك فانه يكون سببا للقيام بطاعة مباركة. لان

50
00:15:36.600 --> 00:15:56.600
ان المرء اذا اكل مالا محرما او مالا مباحا ولكن اباحته اقل درجة. فانه في هذه الحالة يؤثر على عباداته ويؤثر على افعاله ويؤثر على سائر مجهوده. ولذلك مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:15:56.600 --> 00:16:16.600
قال لي الحجام اعرف ناظحك لا تأكل من اجرة الحجامة شيء. فالانسان انما يأكل ما فيه اكمل البركة وهو اكمل الحلال واطيبه. وهو اكمل الحلال واطيبه. الامر الثالث في معنى البركة اذا السبب الثاني ان البركة معناها انك هذا الطعام الذي تأكله يكون سببا في

52
00:16:16.600 --> 00:16:36.600
اعانتك على الطاعة. ولذلك من اكل طعاما كثيرا. فكان اكله هذا سببا لترك صلاة. او لعدم صلة رحم ونحو ذلك ورغبة في دعة ونوم فهذا دليل على ان هذا الطعام غير مبارك. او نزعت منه بعض البركة. ليس المقصود الشبع. الشبع كل شيء يشبع

53
00:16:36.600 --> 00:17:02.200
وانما هذا هو المقصود بالبركة. ولذلك من اثار البركة في الطعام ان المرء يأكل منه شيئا قليلا فيكتفي ولذلك تجد بعض الاطعمة من بركتها كالتمر لا يؤكل منها الكثير وهذا من بركة هذا الطعام بخصوصه وهو التمر لان اكل الشيء القريب منه يكفي ليس اكل القليل جدا ولكنه نسبيا مع غيره من الاطعمة. واما الاطعمة التي

54
00:17:02.200 --> 00:17:19.650
بل بكثرة فانه في هذه الحال ليس من البركة فيها شيء كثرة الاكل منها. هذه مسألة. المسألة الثانية ان الشيخ في الاقناع ووافقه كثير من فقهاء المذهب قبله وبعده قاسوا على الاكل الكيل

55
00:17:19.850 --> 00:17:34.700
فقالوا ان من اراد ان يكيل طعاما فلا يكل من وسطه ولا من اعلاه. وانما يكيل من جوانبه لاجل العلة التي النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال فان البركة تنزل في وسطها اي في وسط الطعام

56
00:17:35.000 --> 00:17:47.950
وبناء على ذلك فانه اذا كانت عندك كومة كومة من رز او كومة من قهوة او غير ذلك. فاذا اردت ان تكيل منها ان كنت بائعا او اردت ان تأخذها لنفسك. فلا تأخذ من اعلاها

57
00:17:47.950 --> 00:18:03.700
اذا كانت يعني مجموعة على هيئة كومة وصغرى وانما خذ من طرفها فان هذا الحديث نص فيه ان ان البركة تنزل في الوسط فخذ من الاطراف فانه يكون سببا في البركة. نعم. احسن الله اليكم يقول

58
00:18:03.700 --> 00:18:23.700
والله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما عاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان اذا اشتهى شيئا اكله وان كره ممتلكه متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما عاب طعاما قط. ومعنى كونه عاب اي انه ذمة

59
00:18:23.700 --> 00:18:43.000
سواء كان ذما مطلقا بان قال انه سيء ونحو ذلك او ذمه بوصفه. قال هذا الطعام فيه من العيب كذا وكذا قال كان اذا اشتهى شيئا اكله واذا كرهه تركه. هذا الحديث فيه من الفقه اولا فظل النبي صلى الله عليه وسلم وطيب لسانه عليه الصلاة والسلام

60
00:18:43.000 --> 00:19:03.000
فانه لم يكن يتكلم بشيء سيء حتى في الطعام عليه الصلاة والسلام. الامر الثاني ان المسلم يجب عليه الا يجعل همه الطعام فما حظره من الطعام اكله. فان ناسبه فبها وان لم يناسبه طعمه او ذوقه تركه ولم يذم

61
00:19:03.000 --> 00:19:23.000
عام ولم يذم صانعه. وهذا يدل على علو همة هذا الرجل. فان من كانت همته في الطعام والتلذذ به فانه يكون من ادنى اصحاب الهمم. والمرء انما يهتم بمعاني الامور دون سفاسفها. ولذلك كان اهل العقل والادب يقولون جنبوا

62
00:19:23.000 --> 00:19:48.550
ومجالسنا ذكرى الحديث في الطعام وفي النساء لان الحديث في هذين الامرين في مجالس الرجال منقصة للرجل المتكلم ومنقصة للمجلس الذي حضره اهل الهيئة والفضل. وقد ذكر هذا كلام المأمون وغيره من اهل الحكمة والعقل. فالحديث اذا رأيت رجلا يتكلف الطعام في جودته ونقصه وعيبه فلا شك ان هذا يدل

63
00:19:48.550 --> 00:20:10.100
على نقص في عقله ليس نقصا كليا وانما نقص في اهتمامه بهذه الامور فلابد انها اخذت غيرها كما نقلت لكم قبل قليل عن اصحاب الحكمة كالمأمون قد كان من الخلفاء اصحاب الحكمة الذين يجالسون اهل العقول الراجحة من العرب وغيرهم. الامر الاخير ان المسلم

64
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
يعني يأكل الموجود ولا يحرص على التفنن فيه ولذلك كره اهل العلم تكثير الأنواع على المائدة فالسنة المسلم الا يكثر الانواع نوعا او نوعين وكلما قلل الانواع على المائدة فانه افضل واتم. فليس من الاغراظ الشرعية

65
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
المقصود تكثير الانواع والالوان على الطعام فانها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الاخيرة ان كل ما ذكرته قبل قليل انما هو من باب الندب وليس من باب الوجوب. ولذلك نص الموفق رحمه الله تعالى على انه يكره عيب الطعام. وكذلك

66
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
ابعد ما يلحق به مما ذكرنا في قضية ذكره وغير ذلك من الامور التي هي من الاداب. انما هي اداب وكل ذلك من باب مكروه ليس محرما وعاب امرؤ طعاما بان ملحه ناقص او زائد او نحو ذلك فانه ليس محرما عليه وانما هو من باب الادب فقط. نعم. الله اليكم يقول

67
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
الله تعالى وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم. نعم هذا الحديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال. هذا الحديث سبق فقهه ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمر ابن ابي سلمة سمي الله وكن

68
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
بيمينك فدل ذلك على وجوب الاكل باليمين. ونحن عندنا قاعدة ان ترك المسنون قد يكون مكروها وقد يكون من باب خلاف الاولى وكررتها اكثر من مرة. والقاعدة في التمييز بينهما انما هو النص. وهذه السنة وهي سنة الاكل باليمين

69
00:21:50.100 --> 00:22:06.950
مكروهة والدليل على ان تركك ان ترك الاكل باليمين مكروه حديث جابر اذا حديث عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه وعن ابيه دل على استحباب الاكل باليمين وحديث جابر

70
00:22:06.950 --> 00:22:29.000
دل على كراهة الاكل بالشمال. لانه احيانا قد يكون ترك المسنون من باب خلاف الاولى. فلا يكون تركه مكروها. وهذه قاعدة ذكروها والظابط فيها في الغالب هو النص طيب احيانا هذا المكروه قد تحتف به من الصفات ما يجعله محرما كذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله فقال

71
00:22:29.000 --> 00:22:44.200
النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه قال لا استطيع. فقال ما منعه الا الكبر فالكبر هو الذي منعه من ان يأكل بيمينه ليس عدم القدرة والعجز التام. ولذلك عوقب بان شلت يمينه. والسبب في شل يمينه ليس بان

72
00:22:44.200 --> 00:23:04.200
الاكل بالشمال محرم. وانما لامرين. الامر الاول قلنا ما احتف به من وصف وهو التكبر. وهذا لا شك انه محرم والامر الثاني لانه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم ان الصحابي مخالفة

73
00:23:04.200 --> 00:23:24.200
ان مخالفة الصحابي للامر اسمها اشد من مخالفة من بعده. ولذلك جاء عن حذيفة رضي الله عنه انه قيل له هنيئا لكم صحبتم النبي صلى الله عليه وسلم ورأيتموه لكم الفضل. فقال نعم لكن مخالفتنا له في الاثم اعظم من غيرنا

74
00:23:24.200 --> 00:23:34.200
او نحو مما قال حذيفة رضي الله عنه. فلذلك مخالفة الصحابة لامر النبي صلى الله عليه وسلم ولو في المندوبات اذا كان امرا مباشرا يكون فيه عقوبة شديدة ومنها هذا الرجل

75
00:23:34.200 --> 00:23:54.200
اذا فالشل يده انما هو اما للكبر او لمخالفته امر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك هناك احكام تختص بها الصحابة. واحكام يختص بها النبي وسلم وبينت في محلها. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى. وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا

76
00:23:54.200 --> 00:24:08.500
بس في الاناء متفق عليه ولابي داوود عن ابن عباس نحوه وزاد او ينفخ فيه وصححه الترمذي. هذا حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء

77
00:24:08.700 --> 00:24:26.850
قال ولابي داوود من حديث ابن عباس وايضا صححه الترمذي وكذلك صححه ابن مفلح في الاداب ان ابن عباس ذكر هذا الحديث وزاد فيه او ينفخ فيه وفي بعض نسخ البلوغ وينفخ فيه لكن الذي في السنن او ينفخ فيه

78
00:24:27.150 --> 00:24:40.950
وهذه او تقتضي المغايرة فدل على ان هناك فرقا بين التنفس وبين النفخ فيه. والمراد بالتنفس ان المرء اذا اراد ان يشرب لا يطيل الشرب بل اذا اراد ان يتنفس

79
00:24:41.350 --> 00:25:01.350
بحال شربه فانه يبعد الاناء عنه فيه. ثم يتنفس ثم يرجع. والفائدة من ذلك لكي لا يكون عبه للماء كثير وانما يكون عبا او شربا قليلا ولا يكون كثيرا. فربما كان ذلك سبا للمظرة. واما النفخ فيه فهو قصد النفخ

80
00:25:01.350 --> 00:25:21.350
بوجود لنقل مثلا ادم في او لحرارة فيه وغير ذلك. وهذا من وصفان مكروهان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وعندنا قاعدة دائما ان الكراهة ترتفع اذا وجدت ماذا؟ الحاجة. هذه قاعدة مطردة في الاحكام كلها

81
00:25:21.350 --> 00:25:40.050
فلو وجدت حاجة للنفخ فلا كراهة حينذاك. لو وجدت حاجة كأن يكون الاناء حار حرارة شديدة جدا والانسان لا يستطيع ان يدع الاناء حتى يبرد. مثلا فاراد ان ينفخ في هذه الحال فحينئذ لوجود الحاجة

82
00:25:40.700 --> 00:26:02.900
يجوز النفخ. وهذه قاعدة معروفة عند دائما متفق عليها بين اهل العلم ان المكروهات عند الحاجة ترتفع بخلاف المحرمات. المحرمات لا ترتفع الا عند الضرورة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب القسم باب القسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم

83
00:26:02.900 --> 00:26:22.900
يعدل ويقول اللهم هذا اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم لكن رجح الترمذي ارساله. نعم اه شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لاحكام وليمة النكاح وعشرة النساء بذكر احكام القسم

84
00:26:22.900 --> 00:26:42.900
والقسم اثر من اثار عقد النكاح. فان من اثار عقد النكاح الوطء والولد والقسم ويدخل فيه المبيت كذلك. لان عماد القسم المبيت. فهذه الامور هي اثار من اثار النكاح والنفقة كذلك اثار من اثار النكاح

85
00:26:43.200 --> 00:26:56.100
المذهب ايضا ان من اثار النكاح المهر وسبق معناه في الدرس الماظي انه يرون انه اثر من اثار النكاح. والرواية السامية يرون انه ركن في النكاح. فلا يصح بدونه. فلو نفي

86
00:26:56.100 --> 00:27:12.600
قال عقد النكاح كالشغار طيب هذه اثار النكاح يجب وجودها في كل عقد نكاح الا في صور مستثناة سيأتي بعد قليل. المراد بالقسم ما هو؟ المراد بالقسم قالوا هو توزيع الزمان بين الزوجات الحرائر

87
00:27:13.400 --> 00:27:29.800
اذا كان المرء له اكثر من زوجة فحينئذ يجب عليه ان يقسم الزمان بين زوجاته الحرائر والقاعدة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان شاء الله ان عماد القسم المبيت

88
00:27:29.850 --> 00:27:53.200
والنهار تبع له ليس مع ذلك ان النهار لك الحرية مطلقا. بل الاصل فيه الليل والنهار يكون تابع له. او يكون تابعا له. فائدة هذا الامر عندما قلنا وسيأتي ان شاء الله الشرح بعد قليل عندما قلنا ان عماد القسم المبيت وهو الليل والنهار تابع له اننا نقول يجب

89
00:27:53.200 --> 00:28:13.200
الا يحضر في الليل عند امرأة اخرى من زوجاته الا لضرورة. واما في النهار فيجوز ان يذهب لكل واحدة من زوجاته عند وجود الحاجة. واما من غير حاجة ولا ضرورة فلا يجوز. وسيأتي ان شاء الله تفصيل الاحكام

90
00:28:13.200 --> 00:28:33.200
بالقسم نهارا ان شاء الله بعد بضعة احاديث. اه عندما نقول القسم قلنا ان القسم يدخل فيه المبيت لماذا ان القسم اذا كانت له اكثر من زوجة. واما ان لم تكن له الا زوجة واحدة فيجب لها المبيت. ومر معنا في شرح الزاد يتذكرون ان المبيت يجب

91
00:28:33.200 --> 00:28:54.900
المرأة ليلة في كل اربع ليالي وهكذا. هذا ما يتعلق في المبيت. نعم. اذا هذا القسم. القسم ما حكمة منه؟ نقول ان حكمة من القسم هو الانس بين الزوجين. اذا المقصود من القسم الانس. والسكن بينهما

92
00:28:54.900 --> 00:29:14.900
وبناء على ذلك فان كان هناك عذر من جانب الرجل او من جانب المرأة يمنع من الوطء فانه لا يسقط القسم. فلو كانت المرأة تحائضا او محرمة او نفساء او مريضة او كان الرجل محرما او مريضا او عنينا

93
00:29:14.900 --> 00:29:34.900
او غير ذلك من الامراظ الملحقة به فنقول كل هذه الاوصاف لا تسقط عنك القسم. يجب القسم وان تعطى المرأة حقها. ولذلك بعض الناس اذا تزوج ثانية وامرأته الاولى مريضة او كبيرة في السن لا يجعل لها قسما لا ما يجوز. فيجب ان تعطى حقها من القسم

94
00:29:34.900 --> 00:29:52.600
لنا بعض الاحكام الفقهية التي تدل على دقة ما يتعلق بالقسم عند اهل العلم رحمهم الله تعالى اول حديث اورده المصنف وهو حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه فيعرف فيقول هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما لا املك

95
00:29:52.850 --> 00:30:05.450
ذكر المصنف ان هذا الحديث رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم قال لكن رجح الترمذي ارساله. اول مسألة عندنا في التخريج قبل ان نتكلم عن الفقه ان المصنف قال رواه الاربعة. والمصنف اذا قال اربعة

96
00:30:05.450 --> 00:30:23.750
فيعني بهم اهل اهل السنن؟ واذا قال الخمسة فيعني بهم اهل السنن مع الامام احمد والحقيقة ان هذا الحديث رواه الخمسة ومنهم الامام احمد وهذا الفائدة لماذا ركزت هذه المعنى ليست ذات اهمية معنا كثيرا

97
00:30:23.850 --> 00:30:39.700
السبب في ذلك لان المصنف نقل هذا الحديث من المنتقى للمجد ابن تيمية وهو من اهم المراجع التي نقل منها. فان المجد رحمه الله تعالى في المنتقى قال رواه الخمسة الا الامام احمد. مع ان الحديث في مسند الامام احمد

98
00:30:39.700 --> 00:30:59.700
ولكنه غاب عن نظره او النسخة التي عنده ليست تامة. ومعلوم ان مسند الامام احمد كان من اندر الكتب. كان من اندر الكتب ولذلك كانوا يقولون الذين عندهم يعدون عدا في كل زمان شخص او شخصان. ولكن من نعم الله عز وجل انه ان حفظ هذا الكتاب ووجد

99
00:30:59.700 --> 00:31:09.700
ونقل وطبع مبكرا ثم اعيد طبعه اكثر من مرة وتمم النقص الذي كان في الطبعة الاولى. المقصود من هذا اني اردت من هذا الغرض لكي نعلم ان الحافظ رحمه الله

100
00:31:09.700 --> 00:31:30.600
وليس ذلك يعيبه في شيء اعتمد في نقل كثير من الاحاديث على كتاب الملتقى المجد ابن تيمية المسألة الثانية ان المصنف ذكر ان الترمذي قد رجح ارساله اولا هذا الحديث رواه اهل السنن من طريق حماد بن سلمة

101
00:31:30.750 --> 00:31:50.200
عن ايوب اللي هو السختياني عن ابي عن ابي قلابة عن عبدالله بن يزيد الخطمي اخو عائشة رضي الله عنها من الرضاعة عن عائشة رضي الله عنها وهذا الاسناد بهذا الترتيب كما قال ابن ابي المجد في المقرر على المحرر وهو من تلاميذ الشيخ تقي الدين رجاله ثقات وصحيح

102
00:31:50.250 --> 00:32:16.000
كلهم ثقات ولا شك في ذلك لكن اعل الترمذي وكثير من اهل العلم كالنسائي والدارقطني وهم من كبار اهل الفن اعلوا هذا الحديث بالارسال وقالوا الصواب فيه الارسال ولذلك قال ابو زرعة الرازي لم يتابع احد حماد ابن حماد ابن سلمة في وسط هذا الحديث. وان

103
00:32:16.000 --> 00:32:36.000
كما رواه حماد بن زيد وابن علية وغيرهم عن ايوب عن ابي قلابة مرسلا ولم يسندوه ويذكر فيه عبد الله ابن يزيد ولذلك فان كلام هؤلاء الائمة والصواب وان هذا الحديث فيه ارسال. والارسال كما تقرر معنا ان طريقة عامة اهل العلم قبول الحديث

104
00:32:36.000 --> 00:32:56.000
المرسل بشرطه فكون الحديث موجود فيه ارسال لا يمنع من قبوله ولا تصحيحه ولا العمل به بل قد نقل العلائي في جامع التحصين في احكام المراسيد ان اغلب اهل العلم على قبول المرسل لكن بشرطه. بعضهم يشدد وبعضهم يعني يقلل الشروط المتعلقة به. ومن اول من تكلم عن ذلك الشافعي. الامام المبجل الشافعي

105
00:32:56.000 --> 00:33:13.000
رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة نعم هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك هذا الحديث فيه من فقه امور. الامر الاول قوله هذا قصدي فيما املك يدل على وجوب العدل في القسم

106
00:33:13.300 --> 00:33:29.800
وقد اجمع اهل العلم على ان المرء يجب عليه ان يعدل بين نسائه في القسم وهو توزيع الزمان بينهن باجماع ممن حكى الاجماع الشيخ تقي الدين وقبله الموفق وكثير من اهل العلم لا خلاف فيه. بل قال الزركشي وهذا مما

107
00:33:29.800 --> 00:33:44.200
لا خلاف فيه بحمد الله لان المسألة صار ليس فيها خلاف فهي نعمة ترتاح. فلا خلاف في وجوب العدل في القسم هذا ما يجب العدل فيه باتفاق هناك اشياء لا يجب العدل فيها

108
00:33:44.350 --> 00:34:02.850
يكاد يكون باتفاق وهو ما يتعلق بالقلب كالحب وما يتعلق باثر القلب وهو الوطن هناك حد من الوطء يجب فعله ومر معنا في الزاد. لكن ما زاد عن هذا الحد فانه ليس بواجب. ولذلك قال آآ

109
00:34:02.850 --> 00:34:15.250
السلماني تلميذ علي رضي الله عنه لما قرأ هذا الحل حديث اتى الامني فيما لا املك قال في الحب والوطء او قال في الحب والجماع او نحو مقال عبيد السلمان رضي الله عنه

110
00:34:15.350 --> 00:34:35.350
فالمقصود من هذا وهم فقهاء الكفوفة ادرك عليا وابن مسعود رضي الله عنهما. المقصود من هذا ان هذين الوصفين فيهما يعني يكاد يكون قول عامة اهل على عدم الوجوب لكن يقول استحب فقهاء المذهب استحباب العدل بينهن في الجماع. فانه اتم. من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. الامر الثالث الذي

111
00:34:35.350 --> 00:34:55.350
فيه خلاف بين الرواية الاولى والثانية هل يلزم العدل بين الزوجتين في النفقة ام لا؟ نعم يجب اول شيء اعطاء النفقة الواجبة ما زاد عن النفقة الواجبة كأن يعطي احداهن مبلغا من المال يقول اشتري به ملابس او يعطيها هدية. فهل يجب

112
00:34:55.350 --> 00:35:15.350
عدوا في النفقة ام لا؟ المذهب لا يجب. مشغول مذهب اصحابنا انه لا يجب وانما يندب العد في النفقة. قال لان الحاجات تختلف مع اشتراط ماذا؟ الحد الواجب ان تعطى كل واحدة منهن ذلك. واما الرواية الثانية ورجحها الشيخ تقي الدين وهو ان

113
00:35:15.350 --> 00:35:39.500
العدل في النفقة واجب بين الزوجات الا ما استثنيك وجود حاجة كعلاج ونحوه هذا امر طارئ لكن الاصل انه لا تعطى احدى الزوجتين شيء الا وتعطى باخرى مثله وتعطى الاخرى مثله تماما. نعم. هذه هي المسألة المتعلقة به. المسألة الاخيرة عندنا في هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي

114
00:35:39.500 --> 00:36:04.950
بما املك فلا تلمني فيما لا املك. طيب نحن قلنا قبل قليل القسم عماده ماذا؟ الليل وهو المبيت والنهار هل هو لا قسم فيه؟ لا فيه قسم ولكنه يكون تبعا لليل. اذا لا بد ان يكون لكل امرئ لكل امرأة ليلة. وهل يجوز ان يجعل لكل واحدة منهما ليلتين

115
00:36:04.950 --> 00:36:24.950
والثاني ليلة اذا كانت اثنتين المذهب ما يجوز الا باذنهما معا. الاصل ليلة فليلة. فلابد ان يكون العدد بالاقل وهو ليلة فليلة الا ان يرضين تقول لي اسبوع ولها اسبوع ليومين لي يومان ولها يومان وهكذا والا فالاصل ان يجب ان يكون ليلة فليلة هذا واحد

116
00:36:24.950 --> 00:36:44.950
الثاني نحن قلنا ان العماد الليل واما النهار فهو تبع. وبناء عليه فلا يجوز ان يدخل في الليل على الثانية الا لضرورة ذروة نفس لها او ولدها ونحو ذلك. واما في النهار فيجوز ان يدخل في النهار للثانية

117
00:36:44.950 --> 00:37:08.750
للحاجة وبناء عليه فانهم يقولون انظر معي هذه القاعدة. انه اذا دخل في النهار على الثانية فاطال المكث من غير بحاجة جلس يتقهوى شاهي مثلا او وطئ في النهار فيجب عليه قضاء هذه الليلة. هذه الليلة ما تحسب. تحسب هذه الليلة كأنه لساني. فيجب عليه قضاؤها

118
00:37:08.950 --> 00:37:30.600
لانه لم يقسم قسما صحيحا فعماد القسم الليل والنهار تبع له. المفروض انك ما تدخل الا لحاجة. تنظر الاولاد تذاكر لهم مثلا ان كان عنده اولاد يذاكر لهم هكذا واما المكث من غير حاجة فلا وسيأتي ان شاء الله بدعيه بعد قليل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة

119
00:37:30.600 --> 00:37:50.600
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه الخمسة صحيح. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه

120
00:37:50.600 --> 00:38:17.000
اي انه يكون مائلا في مشيه في ذلك الموضع. والله عز وجل في يوم القيامة والمحشر يفضح بعض الناس. فينصب للغادر لواء ويأتي الزناة فيتأذى الناس من رائحتهم. وغير ذلك من الامور. ولذلك في الغالب ان هذه الامور التي تكون من

121
00:38:17.000 --> 00:38:34.050
من باب السر ويخفيها المرء من الذنوب العظيمة يفضح عليها يوم القيامة فالزنا فضيحة وغالبا الشخص يستتر به في الدنيا. وكذلك ما يتعلق بعدم العدل بين الزوجات. في الغالب لا احد لا احد يعلم بذلك الا هو وزوجه والاقربون

122
00:38:34.050 --> 00:38:49.550
منه فقط ولربما رأيت الرجل تظنه من اطيب الناس واكرمهم واقربهم لله عز وجل في العبادة ومع ذلك يخطئ في هذا الباب ولذلك فانه يفضح يوم القيامة بان يأتي وشقه مائل لعدم عدله بين زوجاته

123
00:38:49.650 --> 00:39:05.850
هذا الحديث ذكره المصنف ان اسناده صحيح. وقد صحح هذا الحديث على شرط الشيخين جمع منهم الحاكم ومن دقيق العيد الذهبي والحافظ هنا وفي التلخيص ايضا فكلهم صحوا هذا الحديث وقالوا انه على شرط الشيخين

124
00:39:06.200 --> 00:39:27.100
هذا الحديث اضافة للحكم الظاهر منه وهو حرمة عدم العدل بين الزوجات في القسم وهو الاصل وعدم ظلم احداهن بترك النفقة فان فيه حكما اخر. فقد استدل الشيخ منصور البهوتي في الكشاف بهذا الحديث على انه دليل على انه يستحب الا يتزوج

125
00:39:27.100 --> 00:39:49.800
المرء الا زوجة واحدة قال لان هذا الحديث يدل على ان صاحب الزوجتين على خطر عظيم من ان يترتب عليه هذه العقوبة الشديدة يوم القيامة. ولذلك فان المذهب كما هو موجود في الاقناع والمنتهى وغيره انه يستحب الا يتزوج المرء الا زوجة واحدة

126
00:39:49.800 --> 00:40:09.600
وهم نصوص احمد والشافعي وغيره. ودليلهم حديث الباب معنا كما ذكره الشيخ منصور. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال نعم بس لحظة هم يقيدون طبعا يقولون يستحب ان كان قد حصل بها الاعفاف وان لم يحصل بها الاعفاف فانه

127
00:40:09.600 --> 00:40:29.600
يتزوج الثانية اذا كان لمعنى كعدم الاعفاف الاولى لا تعفه فهنا لا نقول يستحب لك ان تصبر عليه بل تدخل في عموم الحديث يا معشر شباب من استطاع منكم باءته فليتزوج. نعم. طبعا انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم

128
00:40:29.600 --> 00:40:48.400
واذا تزوجت ذيبا اقام عندها ثلاثة ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري نعم هذا حديث انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر. قالوا ان قول الصحابي من السنة كذا هل هو حجة ام ليس بحجة

129
00:40:48.400 --> 00:40:58.400
من قال انه حجة قال لان الصحابي اذا قال من السنة فهو من اعلم الناس وافهمهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول من السنة شيء الا بمعنى ان النبي صلى الله

130
00:40:58.400 --> 00:41:18.400
وسلم قال ذلك. ومن قال انه ليس بحجة قال هذا اجتهاد منه. وظنوا منه ان هذا من السنة. فلربما فهم خطأه. والذي به التحقيق وهو المعتمد كما نص عليه ابن مفلح في الاصول والمرداوي في التحبيب واصله وهو التحرير وكذلك ابن النجار وغيرهم على ان

131
00:41:18.400 --> 00:41:31.450
ان قول الصحابي من السنة كذا وكذلك الشيخ تقي الدين في المسودة واباؤه عبد الحليم وعبد السلام ان قول الصحابي من السنة كذا ان له حجة وان له حكما مرفوع

132
00:41:32.200 --> 00:41:55.000
ولذلك جاء في هذا الحديث بخصوصه ان ابا قلابة الراوي هذا الحديث عن انس قال ولو شئت لقلت ان انسا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقد ثبت ذلك صريحا في بعض الفاظ في في بعض طرق هذا الحديث عند الدار قطني والبزار ان النبي ان انس رضي الله عنه قال قال النبي

133
00:41:55.000 --> 00:42:12.300
الله وسلم اذا تزوج احدكم كذا اتم الحديث. وهذا يؤيد قاعدة المذهب ان قول الصحابي من السنة كذا له حكم مرفوع نعم قوله من السنة اذا تزوج البكر على الثيب. المراد بالبكر هي التي لم يسبق زواج بها

134
00:42:12.700 --> 00:42:25.350
ولم يدخل بها فانها حينئذ تكون بكرا فان دخل بها تكون ثيبا. قال على السيب اقام عندها سبعا اي سبع ايام بلياليهن ثم قسم بعد ذلك. واذا تزوج الثيب اي على

135
00:42:25.350 --> 00:42:45.350
زوجة اخرى فان هذا الحديث انما هو في في المعدد وليس في من تزوج اول مرة. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا اي ثلاثة ايام بلياليهن او الصواب ان نقول ثلاث ليال بايامهن وخاصة ان ثلاث مذكرة

136
00:42:45.350 --> 00:43:05.350
يكون تمييزها مؤنث ثم قسم اي ثم قسم بين الجميع. هذا الحديث هو فيما يتعلق بقصم الابتداء عندنا القص نوعان قسم ابتداء وقسم استمرار. فقسم الابتداء اذا تزوج الرجل زوجة جديدة فان

137
00:43:05.350 --> 00:43:22.400
انها يخص يخصها بقسم خاص بها. فان كانت بكرا جلس عندها سبعة ايام لا تحسب ثم قسم بعد ذلك يبدأ بغيرها ثم يرجع اليها. لانه بدأ بها بعد ذلك فانه يكون قد يعني آآ آآ

138
00:43:22.400 --> 00:43:41.450
جعل لها ثمانية ايام وهذا ما يصح. واما الثاني فيجلس عندها ثلاثة ايام ثم بعد ذلك يقسم فيبدأ بغيرها ثم يرجع اليها هذا هو ما يسمى بقسم الابتلاء. وما عدا ذلك فانه يكون ليلة فليلة. طبعا بعض الناس اكتشفت من هذا ان بعض الناس يفهم من هذا الحديث فهما

139
00:43:41.450 --> 00:44:00.850
جدا جدا لم يقله احد من المسلمين. ناهيك من العلماء. فانه يقول اذا تزوج البكر يقيم عندها ولا يخرج حتى للصلاة وقد وجدت ان اناسا يفهمون هذا الفهم هذا غير صحيح. يقيم عندها اي اذا كان متزوجا لامرأة قبلها. وسيأتي تقييد لهذا الحديث ان شاء الله بعد قليل. نعم

140
00:44:00.850 --> 00:44:20.850
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. نعم هذه ام سلمة رضي الله عنها لما تزوجها النبي

141
00:44:20.850 --> 00:44:36.700
صلى الله عليه وسلم وهي من اكارم العرب من قريش  اه لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اقام عندها ثلاثة ايام لانها كانت ثيبا ولم تك بكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة بكرا قط الا واحدة وهي عائشة

142
00:44:36.700 --> 00:44:51.750
عائشة رضي الله عنها اقام عندها ثلاثا جاء في بعض الفاظ الحديث لما اراد ان يخرج اخذت بثوبه  فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بك على اهلك هو ان ليس بك يعني ليس منقصة فيك ولا في اهلك ولا قضاضة

143
00:44:52.200 --> 00:45:16.150
ان شئت سبعت لك وان شئت وان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لمسائي هذا الحديث تقييده للحديث السابق. نحن قلنا ان الثيب يجلس عندها كم؟ ثلاثا ثم بعد ذلك تخير هي لابد ان تخير هي. فان احبت الثيب ذلك فانه يجلس عندها سبعا

144
00:45:16.150 --> 00:45:36.150
ايام بلياليهم او سبعة ايام بلياليهم. فاذا جلس عند سبعة ايام بلياليهن قظى للباقيات سبع عن كامله يعني اذا جلس عندها ثلاث ما تحسب. لكن لو جلس عندها سبعة ايام بلياليهن فانه يرجع ويقسم للباقين سبعا

145
00:45:36.150 --> 00:45:47.100
فما يقسم لهم اربع الفرق لا بل يقسم لهم سبع وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي ساعطيهم سبعة ايام

146
00:45:47.850 --> 00:46:07.850
لان المباح دخل في القسم الواجب فيعود القسم استمرار القسم وهو التسبيح للجميع. اذا فيكون هنا التخصيص ان ان قسم الابتدائي يجوز ثلاثة ايام الحكم الاول ويجوز ايضا التسبيح وهو الزيادة عن ثلاثة ايام لكن يسقط الخيار الاول

147
00:46:07.850 --> 00:46:19.750
يسبح للجميع. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان زوجة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة

148
00:46:19.750 --> 00:46:39.750
عاشت يومها ويوم سوده متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوده. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات له تسع نسوة. وكان يقسم لثمان

149
00:46:39.750 --> 00:46:59.750
واحدة منهن لا يقسم لها كذا جاء. جاء عن عطاء انه قال انما هي صفية. وقد اخطأ عطاء. وانما هي سوداء والسبب في هذا الحديث فان سودة رضي الله عنها لما كبرت رأت انحراف رأت النبي صلى الله عليه وسلم ربما غير مقبل عليها

150
00:46:59.750 --> 00:47:19.750
وقد كانت سودة امرأة صالحة زاهدة عابدة من اكرم النساء رضي الله عنها ولذلك لها من الفضل العظيم ما ليس لغيرها من نساء الدنيا. رضي الله عنها. فمن جانب هذا قيل هذا الشيء والعلم عند الله. والامر الثاني لما رأت من

151
00:47:19.750 --> 00:47:39.750
هبت النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يدنين على النبي بعائشة. فقد ثبت ان صفية رضي الله عنها خاصمها النبي صلى الله عليه وسلم في امر فذهبت لعائشة وقالت اصلحي بيننا ولك هذا اليوم الذي لي

152
00:47:39.750 --> 00:47:58.750
فوهبتها يومها يوما واحدا ليس مستمرا مثل سوداء. وهبتها يوما واحدا في قسم واحد. واما سودة فوهبته مطلقا. وسنتكلم عن احكام بعد قليل فوهبتها هذا اليوم ولذلك ظن عطاء ان صفية هي التي لا قسم لها وانما تركت ليلتها يوما يوما واحدا. فاصبحت عائشة بينهما رضي الله عنها

153
00:47:58.750 --> 00:48:18.750
ثم بعد ذلك اخذت هذا اليوم رضي الله عنها. فالمقصود من هذا ان المرأة يجوز لها ان تهب ليلتها او قسمها لزوجة اخرى تخصها هي او تهبها لزوجها فيختار زوجها من شاء من زوجاته. اذا يجوز

154
00:48:18.750 --> 00:48:44.200
امران وهذا من هبة الاختصاص. وينبني على ذلك مسائل. المسألة الاولى ان الهبة هنا ممن؟ من الزوجة والموهوب له من؟ الزوج. فلو ان الزوجة التي جعل لهذا اليوم الليلة مكانها. قالت ما ابغى عندها اربع حريم قالت انا ما ابغى. يومين في كل اربعة ايام يكفيني يوم واحد. انا مشغولة

155
00:48:44.350 --> 00:49:04.350
فهل فهل يلزم رضى الزوجة التي وهبت لها ام لا؟ نقول لا لا يلزم رضاها وهذا هو المذهب. وانما المقصود رضا الزوج نفسه لانها وهبت اسقطت من باب الاسقاطات. عفوا الرضا الواهبة فقط لانهم باب رضا الواهبة فقط. فالمقصود انه من باب

156
00:49:04.350 --> 00:49:24.500
اسقاطات والاسقاطات لا يشترط فيه بضجها المقابل. هذا من جهة. المسألة الثانية ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان اسقاط الشيء قبل وجوبه ليس بلازم. اسقاط الشيء قبل وجوبه ليس بلازم. وبناء على ذلك

157
00:49:24.500 --> 00:49:44.500
فان المرأة اذا وهبت ليلتها لواحدة من الزوجات او لزوجها قالت اختر من شاء. فجلس على ذلك اسبوعا واسبوعين وثلاثة. ثم في الاسبوع الرابع او الشهر الثاني قالت الزوجة الواهبة اريد ان ارجع نقول يجوز ذلك. لان هذا الاسقاط لم

158
00:49:44.500 --> 00:50:04.500
يلزم الا في الليلة نفسها والليلة لم تحل بعد. ولذلك يجوز لها الرجوع فيه. فاذا رجعت قالت اريد ليلتي فيجب على الزوج ان يرجع ليلتها لها فلو فرض ان السودة قالت اريد ان ارجع في ما قلته فانه يجوز لها ذلك رضي الله عنها. رضي الله عنها. هذا من جهة

159
00:50:04.500 --> 00:50:24.500
طيب اه المسألة التي بعدها ان هذه من هبة ماذا قلنا قبل قليل؟ هبة ماذا؟ اختصاص. وهبة الاختصاص جائزة لكن لا يجوز بيع الاختصاص. وبناء على ذلك فقد نص فقهاؤنا على انه لا يجوز معاوضة المرأة على

160
00:50:24.500 --> 00:50:44.500
لا قسمها. لو جاءت الزوجة الثانية او جاء الزوج قال خذي فلوس. في مقابل ماذا؟ ان تسقطي ليلتك. نقول الاسقاط ليس لازم وهذا المال يجب ان ترده. لانه لا يجوز اخذ المال على الاختصاص. وهذا ليس

161
00:50:44.500 --> 00:51:04.500
مملوكا من اموال ولا منافع وانما هو اختصاص. لكن لو عاوضته على غير مال كان الرجال زعلان مثل صفية رضي الله عنها. لما يعني لما يكون المرأة زوجها غاضب عليها فقالت سأرضيك ارضى عني في مقابل ليلة هذا الاسبوع تكون لفلانة او اخترت من شئت نقول

162
00:51:04.500 --> 00:51:24.500
قالوا يجوز. اذا المعوضة على الاسقاط بالمال لا يجوز وبغير المال يجوز. نص عليه فقهاء المذهب الموفق وغيره. المسألة الاخيرة معنا في هذه المسألة وهي تدل على دقة الفقهاء في قضية القسم. يقولون اذا وهبت المرأة ليلتها لامرأة اخرى. فلا يجوز

163
00:51:24.500 --> 00:51:45.350
موالاة بينهما. يعني رجل عنده اربع زوجات. الاولى وهبت ليلتها للثانية. اصبحت الاولى وهبت ليلتها للثالثة لنقول  طيب فلا يجوز انك تجعل اليوم الاول والثاني للثالثة ثم الثانية ثم الرابعة ثم ترجع مرة ثانية يومين. ما يجوز الموالاة بينهما بل

164
00:51:45.350 --> 00:52:03.050
يجب ان يكون على الترتيب المعتاد. كيف؟ الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة الا اذا كان وافقت ان الثانية هي التي وهبت ليلتها للثالثة فاصبحت الموالاة اصلا فهنا ما هي اشكال او رضي جميع النساء

165
00:52:03.050 --> 00:52:23.050
اذا حق النساء في المبيت وفي الترتيب ايضا. وهذا انا عن قصد اجلته هنا. اذا المرأة لها الحق في الترتيب. فكما نقول لها الحق في المبيت اكثر من ليلة ليس لك الحق ان تقسم اكثر من ليلة الا باذنهن فكذلك الترتيب ليس لك ان تقدم امرأة على ليلتها الا

166
00:52:23.050 --> 00:52:38.550
اذن الاخرى نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى قال قالت عائشة يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من من مكثه

167
00:52:38.550 --> 00:52:58.100
عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير بسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه الحاكم. نعم هذا حديث عروة رضي الله عنه ان عائشة قالت له يا ابن اختي

168
00:52:58.200 --> 00:53:12.500
لان عروة ابن اخت عائشة رضي الله عنها وهي خالته. قالت كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من عندنا هذا هو محل الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم

169
00:53:12.600 --> 00:53:30.700
كان يعدل في قصفه عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا آآ يعني آآ يعني هذا هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا عليه الصلاة والسلام

170
00:53:31.150 --> 00:53:47.850
وهنا مسألة ذكرها بعض الفقهاء ان بعض الفقهاء اختلفوا او الفقهاء اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه القسم ام لا؟ هو عادل في قسمه. لكن هل هذا القسم واجب عليه؟ ام ليس واجبا عليه عليه الصلاة والسلام؟ نحن نعلم

171
00:53:47.850 --> 00:54:07.850
النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح له خصائص كثيرة. من خصائصه انه يجوز ان يتزوج من غير مهر. ويجوز ان يتزوج من غير وليا ويجوز ان يتزوج اكثر من اربع وله خصائص كثيرة قيل ان من خصائصه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تلزمه النفقة اعفوا

172
00:54:07.850 --> 00:54:22.150
ولا تلزمه لا يلزمه القسم لا يلزمه القسم وانما كان يقسم عليه الصلاة والسلام لعدله ولامتثاله لامر ربه العام. وليس واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. هذا الخلاف له اثر سنفيد ساذكره

173
00:54:22.150 --> 00:54:32.150
بعد قليل وفائدته لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفظل بعضهم على بعض كما قالت عائشة رضي الله عنها. قالت في القسم وقلنا ان القسم هو توسيع الزمان

174
00:54:32.150 --> 00:54:52.150
بين النساء الحرائر اذ غير الحرائر لا قسم لهن الا في قسم الابتداء فقط. قال وكان قالت عائشة رضي الله عنها كان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا. كان يطوف على النساء جميعا في النهار عليه الصلاة والسلام. كما سيأتي في الحديث الذي بعده وهو

175
00:54:52.150 --> 00:55:12.150
حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين انه كان اذا صلى العصر دار عن النساء. وهذا يدلنا على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل. ان قول على الضرائر في النهار جائز للحاجة. واما الدخول في الليل فلا يجوز الا لضرورة. قالت وكان قل يوم

176
00:55:12.150 --> 00:55:32.150
الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة جاء في بعض الفاظ الحديث عند ابي داوود ويلمس اي ويلمس الجسد بسلام ونحوه من غير مسيس اي من غير جماع. وبناء على ذلك نأخذ من هذا الحديث الحكم اللي ذكرناه قبل قليل وهو ان

177
00:55:32.150 --> 00:55:55.900
ان من دخل على احد زوجاته في غير يومها فاطال المكث عندها او وطأها او وطئها فانه حين اذا يقظي هذا اليوم هذا ما يحسب للثانية يعتبر هذا اليوم غير محسوب. لانه ليس العدل فيه. فيجب عليه القضاء فيعطيه يوم اخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمس نسائه نسائه اذا

178
00:55:55.900 --> 00:56:15.900
دخل عليهم عليه الصلاة والسلام. في غير قسمها. والفقهاء يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير مسيس يشمل الجماع ودواء وعيه حتى دواعي الجماع مقدماته داخلة فيه وهذا هو الذي نصعه فقهاؤنا رحمة الله عليهم اذا فلا يجوز الجماع ولا دواعيه في غير من هو

179
00:56:15.900 --> 00:56:31.550
اسمها قال حتى يبلغ التي هو يومها يعني لا يمس الا اذا بلغ يومها. قال فيبيت عندها. فيبيت عندها. وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني الاكرام لنسائه

180
00:56:31.550 --> 00:56:49.350
فان بعضا من نسائه لم يكن لها قرابات مثل صفية وغيرها رضي الله عنها. واغلبهن كن من المهاجرات رضي الله عنهن. فيحتجن ان يدخل عليهم من يؤنسهن ويقضي حاجتهن عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في خدمة اهله

181
00:56:49.650 --> 00:57:02.950
وهو اشرف من مشى على الارض ادل ذلك على كرمه عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله تعالى رواه الامام احمد واللفظ له وصححه الحاكم

182
00:57:03.000 --> 00:57:23.000
هذا الحديث جود اسناده جمع من اهل العلم منهم آآ ابن عبد الهادي الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في المحرر وتبعه ابن ابي المجد في المقرر فقال ان هذا الحديث اسناده جيد. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ولمسلم عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه

183
00:57:23.000 --> 00:57:43.000
وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها وقد ذكر مسلم انه وقد ذكر الحافظ انه قد رواه مسلم والصواب ان هذا الحديث قد رواه الشيخان البخاري ومسلم معا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه

184
00:57:43.000 --> 00:58:03.000
ثم يدنو منهن اتى المصنف بهذا بهذه الرواية ليبين ان دخول النبي صلى الله عليه وسلم على غير المرأة التي لها قسم انما كان في النهار وهذا يؤيد كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في قاعدتهم انه لا يجوز الدخول على الزوجة الثانية في الليل الا لضرورة واما في النهار فيجوز للحاجة. احسن الله اليكم يقول

185
00:58:03.000 --> 00:58:23.000
رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟ يريد عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي

186
00:58:23.000 --> 00:58:42.150
الذي مات فيه اين انا غدا يعني عند من اكون في قسمي قال يريد يوم عائشة فعرفوا انه يريد عائشة لامر اراده الله عز وجل ان يموت بين سحرها ونحرها وفي يومها. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ربما بوحي من الله عز وجل ربما لا ادري لعدم ورود النص

187
00:58:42.150 --> 00:59:02.150
انه سيكون قبض روحه في ذلك الموضع. ربما كان له في ذلك خبر. او لبيان شرف هذه الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وارضاها رضي الله عنها وعن ابيها وارضاها. ورفع درجتها في جنات النعيم

188
00:59:02.150 --> 00:59:22.150
بكثرة ما يقال فيها. وهذا رفعة لها رضي الله عنها. وهذا لا شك ان الانسان ترفع درجته بما قيل فيه. سواء في حياته او ما بعده ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. فالاذى يسمع من كثير من الناس. نعم. فقال فاذن فاذن له ازواجه حيث

189
00:59:22.150 --> 00:59:42.150
شاء فكان في بيت عائشة هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى ان المريض يجب عليه القسم ولا يسقط حقه حق نسائه في القسم فيجب عليه القسم ولو كان لا يطأ او كان مريظا. الامر الثاني ان الشخص اذا لم يستطع القسم بمرض شديد عليه فان

190
00:59:42.150 --> 00:59:57.550
انه حينئذ يجب ان يستأذن زوجاته في من يكون عندها قالت فاذن له فيجب ان يستأذن زوجاته من يكون عنده. فان اذن فالحمد لله فان لم يأذن فحينئذ يجب عليه

191
00:59:57.550 --> 01:00:17.550
ان يقرع بينهن في من يكون عندها. يجب ان يقرئ او يعتزلهن جميعا. هذه هي قاعدة المذهب. قاله الموفق وغيره. فلا اختار ابتداء فيجب ان يستأذن او يعتزل الجميع او يفعل قرآن اذا شق واما ان يختار واحدة من الزوجات يعني تمرضه

192
01:00:17.550 --> 01:00:37.550
فلا يشرع ذلك الا باذن الباقيات. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا من اقرع بين نسائه فان يتوهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

193
01:00:37.550 --> 01:00:57.050
كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه هذا الحديث اصل من الاصول العظيمة التي بني عليها احكام القرآن. ولذلك قال احمد كما في رواية الميمون عنه وغيره ايضا قال القرعة فيها خمس

194
01:00:57.050 --> 01:01:17.050
خمسة سنن او خمس سنن فقد وردت في خمس مواضع ومنها هذا الموضع ولذلك فان فقهائنا رحمة الله عليهم يتوسعون في اعمال القرعة ومن اكثر المذاهب اعمالا للقرعة هم فقهاء الحنابلة لقواعد تحكم هذا الباب ليس تشهيا. ومن اهم هذه القواعد

195
01:01:17.050 --> 01:01:37.050
لتحكم القرعة ان عندهم انه اذا اشترك اثنان في استحقاق ولم يمكن الجمع بينهما فانه يفصل فيه بان يكون الاستحقاق ثابت حق معين يثبت. لا بد ان يكون ولا يمكن ان يشترك فيه لا بقسمة ولا بمهايئة

196
01:01:37.050 --> 01:01:57.050
مو هاي ان يكون في زمان دون زمان ولا غير ذلك. فحينئذ فانه يفصل فيه بالقرعة. والقرعة وردت في كتاب الله عز وجل في قصة مريم عليها السلام حينما استهموا وهي من شرع من قبلنا ومن شرعنا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال احمد في خمسة مواضع

197
01:01:57.050 --> 01:02:07.050
هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. صفة اقراع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له صفات

198
01:02:07.050 --> 01:02:27.050
اما ان اه يجعل حجرا او كذا والصفة ليست ذات اثر في الحقيقة وانما كل ما يحصل به الاقراع فهو كذلك الا ان يكون الاقراع بالة محرمة. كالنرد فان النرد محرم في ذاته. فلا يجوز الاقراع به

199
01:02:27.050 --> 01:02:47.050
والنرد معروف وهو الذي نسميه الان الزهرة. فلا يقرع بالنرد وانما بغيره. من الامور ولهم صفات مختلفة والاقرب فيه ان الاقراع ليست له صفة المسألة الثانية معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه اذا اراد السفر ذكر اهل العلم ان السفر

200
01:02:47.050 --> 01:03:07.050
هنا يشمل كل سفر سواء كان سفرا طويلا او سفرا قصيرا. لان السفر الطويل عند بعض اهل العلم ما جاوز يوما وليلة. والقصير ما كان ذلك وقيل ان السفر الطويل يومين بلياليهن وهكذا. والاظهر ان هذا السفر يشمل الكل القصير والطويل. فكل ما كان سفرا

201
01:03:07.050 --> 01:03:27.050
فيه مجاوزة لحد السفر من حيث المسافة او العرف على الرواية الثانية فانه يسمى سفرا. كما قرر ذلك ابن القيم في حاشيته على التهذيب تهذيب السنن. المسألة الثالثة ان اهل العلم ذكروا ان الاقراع بين الزوجات يكون في صور. منها هذه الصورة وسارجع لها بعد قليل

202
01:03:27.050 --> 01:03:47.050
وهي عندما يريد سفرا فانه لا يختار من شاء من نسائه وانما يقرع بينهن. سنتكلم عنها بعد قليل. ومن ذلك فيما لو كان قد تزوج او انقطع عن نسائه ثم اراد ان يرجع. فباي النساء يبدأ؟ كانت عنده زوجتان وسافر فترة ثم رجع وعنده زوجتان

203
01:03:47.050 --> 01:04:05.850
يبدأ بالاولى ام بالثانية؟ نقول يقرع بينهن ان لم يرضي. يرظي كلهن تريد ان الاولى الليلة الاولى عند القدوم من السفر فبعد الانقطاع فانه يقرع بين نسائه ان لم يكن لهن قسم سابق فيقرع بينهن بمن يبدأ لانهن استوين في الاستحقاق

204
01:04:05.850 --> 01:04:25.850
والترتيب الذي كان موجودا قد انتهى بانقطاعه لمدة سنة او سنتين ونحو ذلك. ثم اراد الرجوع بعد ذلك من سفره. اذا هذه من صور الاقراع في قضية القسم ابتداء من صور ايضا القراع بين النساء في قضية ايضا ما ذكر اهل العلم في الطلاق فيما لو

205
01:04:25.850 --> 01:04:41.300
واحدة من غير تعيين فانه يقسم يقرع بين نسائه ليقع عليها القرعة وغير ذلك من الصور المذكورة وذكرناها في باب الطلاق عندنا هنا مسألة مهمة جدا وهو اذا كان الرجل له اكثر من زوجة واراد ان يسافر

206
01:04:41.800 --> 01:05:00.550
فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان له حالتين الحالة الاولى ان يقرع بين نسائه فمن خرجت القرعة من نسائه عليها فانه يأخذها معه في السفر فاذا عاد لا يقضي هذه المدة لباقي النساء

207
01:05:00.550 --> 01:05:21.700
اذا كان قد خرجت يعني خروجها معه وذهابها معه بسبب القرعة. لانهن استوينا في هذا الاستحقاق وخرجت فلانة قرعة فحينئذ لا يلزمه القسم بينهن او قضاء القسم بينهن. الحالة الثانية الا يقرع بينهن. وانما يأخذ واحدة منهن يختار

208
01:05:21.700 --> 01:05:41.700
كأن يكون الرجل مثلا عنده امرأتان احداهما مريضة والثانية صحيحة البدن. فاراد ان يختار الصحيحة معه. المريضة لا يمكن ان تسافر معه فساختار اختار اختيارا من غير قرعة. فاذا اختارها من غير قرعة فحين اذ يجب عليه اذا رجع ان يقسم

209
01:05:41.700 --> 01:06:01.700
الباقيات. لانه هنا يكون باختياره لا بالقرآن. فاذا اخرجها معه مدة شهر فيجب عليه اذا رجع اجعل للثانية يمكث عندها شهرا كاملا. لانه اختارها الثانية من غير قرعة. نص على ذلك فقهاؤنا الموفق وغيرهم مشي عليه للتوضيح

210
01:06:01.700 --> 01:06:21.700
كلهم ماشيين على هذه القاعدة. طيب كيف يحسب المدة في سفره؟ قالوا مسافة الطريق لا تحسب. حال اشتداد السفر لا يحسب. لانه عذاب وسلم قال السفر قطعة من عذاب وانما تحسب مدة الاقامة التي مكثها هناك. ونحن الان اصبحت الترحل والانتقال بين البلدان القصيرة

211
01:06:21.700 --> 01:06:31.700
جدا في الغالب نقول ست ساعات ثمان ساعات الى ان تأخذها الى مكة تأخذ عشر ساعات في الطريق ليست كثيرة. فهذا اليوم لا يحسب الذي هو فيه السفر ويوم العودة

212
01:06:31.700 --> 01:06:50.350
لا يحسب والاسبوع الذي مكثته في مكة يحسب. فتقسم بدلا منه. وهل يلزمه ان يسافر بالثانية؟ ما رأيكم لا يلزمه لان القصد لا يلزم السفر بالثانية الاصل لكن هل النفقة الواجبة احنا قلنا هل النفقة يلزم فيها العدل؟ هل يلزم من النفقة

213
01:06:50.350 --> 01:07:10.350
ان يأخذ الثانية معه ام لا على التخريج السابق. فعلى مشهور مذهب لا يلزمه. وعلى الرواية الثانية اما ان يعطيها قيمة قيمة السفر او انه يعطيها ما يتعلق بذلك مما خسر طبعا ليس قيمة السفر له وانما يتعلق بالنفقة التي بذلها. اذا هذه المسألة متعلقة آآ السفر

214
01:07:10.350 --> 01:07:23.550
يعني هل يقضيه ام لا؟ نعم اخر حديث. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد

215
01:07:23.550 --> 01:07:37.300
لاحدكم امرأته جلد العبد رواه البخاري نعم هذا اخر حديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب اه عشرة النساء واحكام الوليمة وهو حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه

216
01:07:37.750 --> 01:07:55.100
سودة بنت زمعة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله واخوها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها هذا الحديث اورده المصنف في هذا الباب من باب عشرة النساء

217
01:07:55.550 --> 01:08:14.200
ليدلل فيه على انه يجوز ضرب المرأة عند وجود المقتضي لاجل التأديب او النشوز والانسب ان يكون حقيقة هذا الحديث في باب النشوز هناك وقد تكلمنا عن هذه الاحكام هناك. لكن هذا الحديث فيه من الفقه امران. الامر الاول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم

218
01:08:14.200 --> 01:08:34.200
لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد نستفيد منه ان الافضل والاتم والاكمل ان لا تضرب المرأة مطلقا لا تظرب ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا لم يضرب بيده امرأة ولا صبيا ولا خادما ولا غيره. واكملوا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم

219
01:08:34.200 --> 01:08:54.200
ولذلك قال فقهاؤنا والمستحب ان يترك ان يترك الضرب كاملا كذا في الاقناع والمنتهى. ما يظرب مطلقا. اذا هذي المسألة الاولى اللي اخذناها من الحديث لقوله لا احدكم فيكون عائد لمطلق الظرف لا يجد فيكون الافضل عدم الظرب ولكن اصل جوازه واباحته. الحكم

220
01:08:54.200 --> 01:09:10.250
ان نقول ان النهي عائد للصفة وهو قوله لا يجد احدكم امرأته جلد العبد. وبناء على ذلك لا يجوز للمرء ان يضرب الضرب الشديد وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ضربا غير مبرح

221
01:09:10.650 --> 01:09:30.650
وبناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء في صفة ضرب الرجل لزوجه امور. الامر الاول انه لا يجوز له ان يضرب الوجه. الامر الثاني انه لا يضرب ضربا قويا وانما يكون ضربا خفيفا. الامر الثالث انه على مشهور المذهب انه لا يجوز ان يضرب اكثر من عشر. لا يجوز

222
01:09:30.650 --> 01:09:50.650
اكثر من عشرة مطلقا حتى مفرقة يعني حتى المفرق لا يفرق في اليوم عشر عشر اصبحت مئة ما يجوز فلذلك لا يضرب اكثر من عشر في الواحد على الجرم الواحد. طيب. اه المسألة الاخيرة فهم من هذا الحديث كما ذكر الزركشي. انه يجوز ضرب العبد اكثر

223
01:09:50.650 --> 01:10:10.650
من عشر او اكثر من الزوجة من حيث قوة الضرب. ولان العبد قد يمتنع من العمل عند الشخص. ومفهومه ان غير العبد من الاحرار من خدم وغيرهم لا شك انه ما يجوز. وبعض الناس اعوذ بالله يكون عنده قسوة. فيكون عنده اجراء فيضربهم وهذا ما يجوز

224
01:10:10.650 --> 01:10:31.400
من اعظم الامور والاعتداء ان تضرب احدا وانما ابيح قرب الخادم الذي هو العبد. والان لا يوجد عبيد من قرون وتكلمت عن هذه المسألة اكثر من مرة لا يوجد  انتهى الان هذا الامر فلا يجوز ذلك الظرب مطلقا. اما الخادم والموظف بعظ الناس يظن الموظف الذي عنده. وكأنه يملكه هذا ما يجوز ما يجوز

225
01:10:31.400 --> 01:10:49.900
وهذا خطير جدا ففيه القصاص لذلك نكون بحمد الله انهينا هذا الباب اه اظن ان باب الخلع البدء فيه قد يأخذ وقت فالاحسن اننا نجعله مع باب الطلاق وهو الانسى فيكون بينهما ترابط بدلا من الانفصال. المسألة الثانية ان هذا الدرس قد يكون هو الدرس

226
01:10:49.900 --> 01:11:09.900
الاخير هذا الفصل لان اختبارات ستبدأ ان شاء الله عز وجل. لذلك سوف نتوقف عن الدرس. والوعد ان شاء الله ان احيانا الله واياكم على خير وعافية مع بداية الفصل القادم. انهينا الان اكثر من ثلثي الكتاب بحمد الله عز وجل. انهيناها تقريبا الف ومئة حديث

227
01:11:09.900 --> 01:11:29.900
ولم يبقى الا اربع مئة حديث يعني ان مشينا على مشينا هذا اننا في كل اسبوع نأخذ عشرين حديث ان زدنا عليه في الدرس القادم في في بيت الفصل نأخذ بعض العشاء ان شاء الله في الفصل القادم فصل واحد من اهل الكتاب باذن الله عز وجل. فلعل نجعل مغرب وعشاء نرجع الى فعل الاول

228
01:11:29.900 --> 01:11:39.900
ان شاء الله فصل واحد ننهيه عشرة اسابيع لاثني عشر اسبوعا باذن الله عز وجل. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا

229
01:11:39.900 --> 01:11:59.900
اخونا يعني يقول انا طبعا لا افتي وانما اقرر لك ما ذكرناه من مذهب. يقول خطبت امرأة وقبل العقد بينت لها اني لا استطيع ان ابيت معها الا ليلتين في الاسبوع. لظروف بينتها لها فقبلت. الحمد لله ما دام قبلت لها ذلك لكن

230
01:11:59.900 --> 01:12:19.900
هذا الشرط ليس لازم لان الشروط نوعان كما مر معنا شروط تخالف مقتضى العقد وشروط تخالف حقيقة العقد. الشروط التي تخالف حقيقة العقد تبطلها كعقد النكاح او تأقيت النكاح او تعليقه على طلاق او المتعة او الشغار او نفي المهر او

231
01:12:19.900 --> 01:12:39.900
التحليل هذا يبطل العقد. وهناك شروط تبطل وحدها ولا يبطل النكاح. مثل نفي النفقة نفي الوطء. نفي الولد. نفي السكن نفي القسم هنا فهذا الشرط ليس بلازم لها وقت ما تشاء لها الحق ان ترجع في قسمها هذا طبعا اذا كانت للرجل اكثر من زوجة واما اذا كانت

232
01:12:39.900 --> 01:12:55.150
زوجة واحدة فلا شك انه يجوز. لان المرء انما يلزمه المبيت عند امرأته اذا كان حاضرا ليلة كل اربع. اه هذا السؤال الثاني يقول عندي ستة من الابناء من الاولى وطفل واحد من الثانية فهل لي ان اعدل بينهما في النفقة

233
01:12:55.400 --> 01:13:10.250
نعم الابناء يجب العدل بينهم في النفقة لا شك  الا لحاجة فكر معنا ثلاث اشياء في العطية تذكرون الا ان توجد حاجة لاحد الابناء او كما قر الموفق هذا رأيه اذا كان احدهما ابر

234
01:13:10.250 --> 01:13:25.950
من الثاني والامر الثالث آآ آآ الامر الثالث او هما امران نعم هما امران لا يلزم فيهما العدل بين الابناء نعم الامر الثالث اذا كان في مقابل عمل كأن يعمل معه في دكان او غيره

235
01:13:26.450 --> 01:13:46.450
آآ هذا اخونا يقول ايضا اذا تزوجت بامرأة وانا مقيم في المملكة ولي زوجتان في دولة اخرى ولا ولا ارجع الا بعد سنة او سنتين هل علي ان اعدل؟ نعم عليك ان تعدل اذا رجعت هذا من جهة ومن جهة اخرى يجب ان تستأذن النسوة. لان المرء لا يجوز له ان يغترب اكثر من ستة اشهر

236
01:13:46.450 --> 01:14:01.200
الا لاجل طلب الرزق. اما اغتراب اكثر من ستة اشهر لغير طلب الرزق الذي هو الحاجة الاساسية. فلا يجوز له ان يغترب عن زوجه الا باذنه واما اكثر من ذلك لاجل طلب الرزق محتاج اليه فيجوز

237
01:14:01.300 --> 01:14:16.400
فبعد السنتين يجب عليك ان تعدل اذا رجعت لهما في القسم آآ الاخير غير واضح اذا كان لي زوجة في مدينة والاخرى في اخرى تبعد اكثر. فما الذي يحدث؟ نعم يقول هل يلزم علي ان اسافر؟ لا لا يلزمك السفر. اذا كانت

238
01:14:16.400 --> 01:14:36.400
المرأة مما يسقط القسم نسينا نتكلم عنه مسقطات القسم مسقطات القسم امران السفر واضافة للسفر نشوز فاذا نشزت المرأة او كانت مبتعدة عن الرجل بارادتها او بارادة الزوج يعني اتفقت ارادتهما فحين

239
01:14:36.400 --> 01:14:58.100
اذ لا يجب القسم ولكن الرجل لا يسافر لاحدى زوجتيه في بلديه ان هو مقيم في الف. والزوجة الاولى في باء. والثانية في قرية جيم لا يقصد الاولى يتعمد ولا يقصد الثاني هذي حيلة لكن هو اقامته في الف ولكن زوجة اخرى في بلد اخر فحين اذن اذا وجد مسافة قصر فيسقط القصر مثل ما قلنا في الوليمة

240
01:14:58.100 --> 01:15:16.150
تسقط اجابة وليمة النكاح اذا كان فيه مسافة قصر وغير ذلك. وصلى الله وسلم وبارك. سم شيخي صفات صفات الاتكاء ذكر ابن القيم ثلاثة نبدأ به. بترتيب ابن القيم ولا بترتيلي؟ بترتيب ابن القيم. اول ما بدأ ابن القيم قال التربع. الثانية الاعتماد

241
01:15:16.150 --> 01:15:39.200
الاعتماد على شيء على عصا يأكل وهو قائم معتمدا على عصا او متكئ على مسندة او يستند على ظهره فان الاستناد ظاهر كلامهم الاتكاء ما تأكل وانت مسترد الامر الثالث الاتكاء على جنب بان تكون راقد. اما منبطح على بطنه او على جنبه او على ظهره. هذه ذكرها ابن القيم وقال كلها من صور الاتكاء

242
01:15:39.650 --> 01:15:54.850
الرابعة ذكرها الخطابي فقد ذكر الخطابي الاتكاء ان يجلس على شيء لين هذا كلامهم وكله من باب الندب والادب وقلت لك ترجيح الشيخ عليه رحمة الله الشيخ ابن باز ان المراد بالاتكاء انما هو الاعتماد

243
01:15:55.550 --> 01:16:07.900
قال لان لا يسمى اتكاء الا باعتماد وميلان اجتماع الوصفين اللغوي ذكرت في البداية ان في اللغة يشمل الثنتين فاذا اجتمع الوصفان حينئذ يسمى واما النوم جانبه فقد فرض فيه نص منفصل

244
01:16:08.500 --> 01:16:28.500
هذا الاتكاء من حيث الهيئة ام من حيث فعل الاكل فقوله لا اكل متكئا اي لا اكل راغبا كحال اهل الدنيا واكل اكلا كثيرا متكئا على الدنيا متكئا اي متكئا على الدنيا راغبا فيها. فلا اكل باحثا عنوان اكل وما حظر اكله. يابس لين

245
01:16:28.500 --> 01:16:48.500
مالح خانز الموجود يأكله. وهكذا المؤمن. في في القعود الا ما يتربع. هذا افضل افضل خروجه من الخلاف ان لا يتربع. لكن احيانا لابد تتربع مثل يلبس ازار وهو محرم لا بد يتربع. ولذلك الشيخ قال ان هذه الفائدة وهو محرم في الحج. قال لا قال لازم اتربعوا الا ربما خاصة

246
01:16:48.500 --> 01:17:07.300
شخص قد يظهر ولذلك يعني اي جلسة اما افتراش كهيئة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مفترشا وجاء فيها الاكل ناصبا قدمه ورد فيها اثره نصب ينصب احد الساقين نصبه الثانية يعني يجعله مسفوطة. فهذه افضل هيئتين اما الافتراش

247
01:17:07.350 --> 01:17:25.300
او نصب احد القدمين او على كرسي يجوز. الاصل القصم هل هو واجب ام لا؟ قولان لاهل العلم وقد اطلق القولين الشيخ تقي الدين وان كان يميل للشيخ تقييمي الى وجوبه. لا قسم الابتداء جائز. في قسم الابتداء جائز

248
01:17:25.300 --> 01:17:45.300
بظهر النص قسم الابتداء. واما قسم الاستمرار فلا قسم لها. للاصل لا يجوز زواج الامة الا عند فقد الطو. فلا قسم لها ما تعطى ليلة. عند فقد الطب. لكن لا يقسم لها. ليس لها قصد

249
01:17:45.300 --> 01:18:05.300
كل اربع ليالي هناك لوجود الظرائر وهنا لا ظرائر هذا الفرق. هناك لوجود الظرائر لما وجود الظرائر يجب ان يجعل لي بهذه ليلة وهذه ليلة. ويجوز له ان يجعل لهذه يوم وهذا يوم ويومين يرتاح. يجوز له كذا لكي نجمع بين الثنتين. والله اعلم

250
01:18:05.300 --> 01:18:07.050
الله وسلم على نبينا محمد