بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الوليمة. وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخر متكئا رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى حينما انهى الحديث عن احكام وليمة النكاح ناسب ان يذكر بعضا من احكام المتعلقة بالاكل وهذا الموضع اعني باب الوليمة يذكر فيه الفقهاء كثيرا بعضا من احكام من احكام تناول الطعام ولكن المصنف اورد في اخر هذا الكتاب كتابا جامعا وكان الانسب ان يذكر مثل هذه الاحاديث في ذلك الموضع. فانه قد يكون انسب مما اورده المصنف في هذا الباب حديث ابي جحيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل اي لا افعل هذا الفعل وقد تكلم الاصوليون عن دلالة لا افعل اهي دالة على التحريم ام هي دالة على الكراهة؟ وقد ذكر العلامة ابن القيم في الفوائد ان عبارة لا افعل كذا التحقيق انها تدل على الكراهة ولا تدل على التحريم. ولذلك فان الفقهاء اخذوا من هذا الحديث كراهة اكملوا التكئ وليست دالة على التحريم لدلالة اللفظ بذاته هذا من جهة ومن جهة اخرى وقد يتكرر معنا هذا الامر كثيرا ان فقهائنا كثيرا ما يعللون في باب الاداب بان الامر فيه للندب وان النهي فيه للكراهة وقد ذكر هذه القاعدة الشيخ ابن النجار الفتوحي تقي الدين الفتوحي صاحب منتهى الارادات ذكرها في شرحه على مختصر التحرير المسمى بشرح الكوكب المنير. فذكر ان قاعدة المذهب ان قاعدة المذهب ان الاوامر والنواهي في باب الاداب انما تحمل على الندب او الكراهة لا الوجوب والتحريم. اذا عرفنا مأخذ الفقهاء رحمهم الله في حملي الكراهة او حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة وانه من جهتين من حيث المعنى ومن حيث اللفظ المسألة الثانية معنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا. هذا الاتكاء المنهي عنه نهي كراهة ما صفته نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا يحتمل امرين اما الاتكاء في الهيئة او الاتكاء في فعل الاكل. اذا هما تفسيران اما في الهيئة وسيتكلم بعد قليل عن ان الفقهاء اختلفوا في هذه الهيئة التي تسمى اتكاء وهو المشهور في تفسير الاتكاء. والامر الثاني تفسير الاتكاء بالفعل فيكون معنى حينئذ لا اكل متشبها بفعل اهل الدنيا راغبا في الاكل فلا يأكل بنهم ولا يأكل اكلا كثيرا. وهذا التفسير الثاني اعني تفسير الاتكاء بالفعل. اي لا اكل متكئا اتكأ على الدنيا ذكر بن مفلح رحمه الله تعالى انه خلاف المشهور. وان المشهور تفسير الاتكاء بالفعل. يعني هيئة عفوا ان تفسير الاتك كاب الهيئة بهيئة الجلوس لا بفعل الاكل وقد اختلف في معنى الاتكاء المنهي عن المنهي عنه عند الاكل واذا نظرنا الى دلالة اللغة وجدنا ان الاتكاء لا يخرج عن امرين. اما الاعتماد واما الانحناء. وبناء على ذلك فقد اخذ العلماء من ذلك صورا اربع ادخلوها في باب الاتكاء. فقال بعض اهل العلم ان المراد كاء هو ان المرء يتكئ على جنبه ويكون نائما ومنبطحا. ولذلك جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النهي عن الاكل منبطحا فلا يأكل الشخص راقدا ولا على جنب ولا على بطنه ولا على ظهره وهذا المعنى معنى صحيح. وقد ورد النص به في اثر ابن عمر المتقدم. وهل هذا تفسير ام هو صورة اخرى؟ هذه مسألة ثانيا المعنى الثاني الذي ذكروه قالوا ان يكون الاتكاء بمعنى الاعتماد. فيأكل الشخص وهو معتمد على شيء. ونحن نعلم كما مر معنا في الصلاة ان هناك شيئا يسمى اعتمادا وان هناك شيئا يسمى استنادا. فاما الاعتماد فيكون اعتمادا على نحو عصا واما الاستناد فيكون للظهر على نحو جدار. والذي يقصده الفقهاء هنا الصورتين معا في الاكل فلا تأكلوا معتمدا ولا مستندا على شيء. والمعنى الثالث من معاني الاتكاء هو ان يكون المرء ان يأكل المرء متربعا. وجلسة التربع واضحة ومعلومة مثل ما يجلس اخونا مسعود وعبد الرحمن والاخوان كلهم وقد جاء عن بعض اهل العلم تفسيره بذلك. تفسيره بذلك. اي ان النهي انما هو التربع. والتفسير الرابع الذي ذكره اهل العلم ان معناه ان لا اكل جالسا على فراش وثير فلا يجلس الشخص على معن على مرتبة لينة. لان من جلس على هذا الفراش الوسير فانه يهنأ في جلوسه فاذا هنأ في جلوسه اكل اكلا اكثر وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الاوجه الثلاثة الاولى وقال ان الانواع الثلاثة الاولى كلها اتكاء. كل هذه الانواع الثلاثة اتكاء ولم يرجح واحدا منها على غيره. والرابع ذكره الخطابي في شرحه لسنن ابي داود في شرحه بسنن ابي داود او في شرحه للبخاري بل في سنن ابي داوود لان لانه الف شرحه على سنن البخاري اولا ثم الف بعده الشرح على البخاري فذكر فيه اشياء جاء واحال على الاول طيب هذه هو التفسيرات الاربع للهيئة ولكن كثير من مشايخنا يرى ان الصواب في الاتكاء انما هو الاعتماد على شيء او ان المرء يكون منبطحا او الاتكاء على والرقود على جنب وهذا الامر كان ينتصر له وبقوة الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله ويضعف قول من قال ان التربع من الاتكاء لانه ليس في لسان العرب تسمية التربع اتكاء وان تكلف بعضهم فقال هو اتكاء على الالية لكن لا يسمى اتكاء فلابد فيه من الانحناء ولا يصور الانحناء الا في الاعتماد او في الانحناء عن طريق النوم الاكل منبطحا او نائما وقضية الاكل نائما بعض فقهاء المذهب يفرق بينه وبين الاتكال فقال ولا يأكل متكئا او منبطحا. فدل على انه فرق بين الاتكاء وبين الانبطاح وبعضهم يجعله تفسيرا له والامر في ذلك يعني آآ لا اثر له كبير لانه متفق على كراهة الوصفين معا سم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك متفق عليه. نعم هذا حديث عمر حديث عمر بن ابي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا غلام هذه من المسائل التي اشكلت فقها. وسبب ذلك ان عمر ورد فيه سنتان السنة الاولى انه زوج امه ام سلمة رضي الله عنها. حينما قال له النبي وسلم قم يا عمر فزوج نبي الله صلى الله عليه وسلم والامر الثاني ان عمر ابن ابي سلمة كان يصلي بالناس اماما في الفريضة ونعلم ان مشهور المذهب ان هذين النهاتين السنتين وهي الصلاة بالناس في الفريضة والولاية في النكاح الايجاب فيه وهذه او تقتضي المغايرة فدل على ان هناك فرقا بين التنفس وبين النفخ فيه. والمراد بالتنفس ان المرء اذا اراد ان يشرب لا يطيل الشرب بل اذا اراد ان يتنفس لابد ان يكون المرء فيه بالغا وظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا غلام اذا فهو ليس ببالغ فالمذهب ومنصوص الامام احمد ان عمر كان بالغا. ولذلك لما قيل له ان عمر لم يك بالغا في الصلاة ولا في التنكيح. قال وما يدريك وما يدرك انه لم يكن بالغ. اذا فتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له يا غلام لا يلزم منها من كونه ليس ببالغ. ومعلوم ان البلاد الحارة يبلغ فيها الشخص مبكرا. والمدينة من احر البلاد. بل هي ربما من احر مناطق الحجاز لان فيها وجبالا سود فلعل ذلك يكون يعني مؤيدا لما رجحه الامام احمد ان عمر كان بالغا في التزويج وفي الصلاة طبعا نعلم الكلام الطويل في هذه المسألة وقد نقل ابن القيم في جلاء الافهام والصواب تسمية هذا الكتاب بكسر الجيم جلاء. وبعض الناس يسميه جلاء لا انما هو جلاء ذكر ابن القيم في جلال افهام عن شيخه المزي انه صوب ان عمر كان غير بالغ وان الذي زوج ام سلمة رضي الله عنها انما هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولانه اقرب عصبتها كان حاضرا وان زيادة وليس حاضرا الا عمر ابني ان زيادة ابني انما تفرد بها النسائي وانها ليست بثابتة. هذا كلام المجزي والكلام فيه مشهور وطويل جدا وهو من المسائل المشهورة في قضية عمر عمر رضي الله عنه. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله قوله سم الله هذه الجملة اضمر فيها حرف الابتداء وهو اي قل بسم الله وفائدة اظمار هذا انه نقول ان المشروع ان يقول الاكل باسم الله. ولو لم نقل ذلك بالاظمار اي قل بسم الله لقلنا ان ظاهر هذا الكلام ان تذكر اسم الله مجردا. فيقول المرء الله سم الله يعني اذكر اسم الله لو قلنا انه ليس فيه اغمار لباء الابتداء. وهذا غير مراد. لانه متقرر عند اهل العلم انه لا يشرع ذكر اسم الله جل على على سبيل الانفراد بل لابد ان يكون جملة تامة اما جملة اسمية او جملة فعلية بسم الله اي ابتدأ الله الله اكبر وهكذا واما الله وحدها او الرحمن وحده فهذه كلمة غير مثمرة وليست مفيدة ما معناها؟ ولذلك ان الاعرابي لما سمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله قال ماذا؟ محمدا ماذا؟ يجب ان تقول رسول وهذه المسألة مشهورة في كتب النحو وغيره في ذلك لابد ان يكون الجملة تامة فلا يتعبد بذكر الله جل وعلا على سبيل الانفراد طيب اه المسألة الثانية في قوله سم الله عرفنا ان المراد بها باظمار باء الابتداء بمعنى اي قل بسم الله وليس اذكر اسم الله فقط بل هو مظمر هذا الحرف فيه. الامر الثاني ان تسمية الله جل وعلا انما هو سنة وليس بواجب. ووجه صرف هذا الامر للندب قالوا لان هذا من باب الاداب. وما كان من باب الاداب فالاصل فيه يحمل الامر على الندب لا الوجوب قال وكل بيمينك اي وكل بيدك اليمنى. وكل مما يليك. لا يعني تطر يدك في الصفحة او صحفة وانما كل المباشر وسيأتي اشارة الحديث الذي بعد فائدة ان المرء يأكل مما يليه. نعم الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعة من فريد فقال كلوا من جوانب منها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل في وسطها. رواه الاربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه وقد صحح الحافظ اسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعة من فريد. القصعة وهو الاناء الذي يأكل منه اكثر من شخص فقال عليه الصلاة والسلام كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل او تنزل في وسطها. كلوا من جوانبها اي كلوا من الاطراف ولا تأكلوا من الوسط اي من وسط القصعة وقد جاء في لفظ اخر عند ابن ماجة من حديث ابن عباس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروا ذروتها اي اعلاها يبارك لكم فيها هذه هذا الحديث يفيدنا ان السنة ان المرء انما يأكل من اطراف الاناء ولا يأكل من اعلى الاناء ولا من وسطه من اعلاه بحيث اذا كوم الطعام لا يأكل من اعلاه ولا من وسطه اي من غير اطرافه وان الاكد اذا كان يأكل معه غيره ان يأكل مما يليه فقط من الاناء. ولا يأكل من اطرافه. ولا يستثنى من ذلك الا اذا كان في اطراف الاناء نوع اخر من الطعام. كأن يكون الاناء فيه ارز مثلا وفي وسطه يوجد اللحم. فهنا تأخذ اللحم لانه في الوسط والسبب في ذلك امران الامر الاول في حديث عمر ابن ابي سلمة قالوا لكي لا يفسد على غيره طعاما فان الناس يتأذى من ان يد غيره تكون في مكانه. وبعض الناس يكره والنفوس تختلف في قضية التقبل وعدم التقبل وهذا معروف منذ القدم. ولذلك ذكروا اهل الادب وليس الفقهاء في قضية الاكل ان من الادب ان تفعل كذا وكذا وكذا والا تؤاكل فلان وفلان من الهيئات لان بعض الناس يتقدر وان من وجد منه شيء من هذه الاوصاف فلا يجلس مع الاخرين. وهذا مذكور في كتب الادب هذا غير الموجود في كتب الفقه السبب الثاني ما جاء في حديث ابن عباس انه قال فان البركة تنزل في وسطها معنى البركة امور من هذه الامور التي يكون بركة في الطعام الامر الاول انه يكفي العدد الكبير الطعام القليل وهذي من اجلى صور البركة انه يكفي ولا اقول انه يصبح فائضا وانما يكفيهم الامر الثاني ان المرأة اذا تناول هذا الطعام منبر المبارك فانه يكون سببا للقيام بطاعة مباركة. لان ان المرء اذا اكل مالا محرما او مالا مباحا ولكن اباحته اقل درجة. فانه في هذه الحالة يؤثر على عباداته ويؤثر على افعاله ويؤثر على سائر مجهوده. ولذلك مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الحجام اعرف ناظحك لا تأكل من اجرة الحجامة شيء. فالانسان انما يأكل ما فيه اكمل البركة وهو اكمل الحلال واطيبه. وهو اكمل الحلال واطيبه. الامر الثالث في معنى البركة اذا السبب الثاني ان البركة معناها انك هذا الطعام الذي تأكله يكون سببا في اعانتك على الطاعة. ولذلك من اكل طعاما كثيرا. فكان اكله هذا سببا لترك صلاة. او لعدم صلة رحم ونحو ذلك ورغبة في دعة ونوم فهذا دليل على ان هذا الطعام غير مبارك. او نزعت منه بعض البركة. ليس المقصود الشبع. الشبع كل شيء يشبع وانما هذا هو المقصود بالبركة. ولذلك من اثار البركة في الطعام ان المرء يأكل منه شيئا قليلا فيكتفي ولذلك تجد بعض الاطعمة من بركتها كالتمر لا يؤكل منها الكثير وهذا من بركة هذا الطعام بخصوصه وهو التمر لان اكل الشيء القريب منه يكفي ليس اكل القليل جدا ولكنه نسبيا مع غيره من الاطعمة. واما الاطعمة التي بل بكثرة فانه في هذه الحال ليس من البركة فيها شيء كثرة الاكل منها. هذه مسألة. المسألة الثانية ان الشيخ في الاقناع ووافقه كثير من فقهاء المذهب قبله وبعده قاسوا على الاكل الكيل فقالوا ان من اراد ان يكيل طعاما فلا يكل من وسطه ولا من اعلاه. وانما يكيل من جوانبه لاجل العلة التي النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال فان البركة تنزل في وسطها اي في وسط الطعام وبناء على ذلك فانه اذا كانت عندك كومة كومة من رز او كومة من قهوة او غير ذلك. فاذا اردت ان تكيل منها ان كنت بائعا او اردت ان تأخذها لنفسك. فلا تأخذ من اعلاها اذا كانت يعني مجموعة على هيئة كومة وصغرى وانما خذ من طرفها فان هذا الحديث نص فيه ان ان البركة تنزل في الوسط فخذ من الاطراف فانه يكون سببا في البركة. نعم. احسن الله اليكم يقول والله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما عاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان اذا اشتهى شيئا اكله وان كره ممتلكه متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما عاب طعاما قط. ومعنى كونه عاب اي انه ذمة سواء كان ذما مطلقا بان قال انه سيء ونحو ذلك او ذمه بوصفه. قال هذا الطعام فيه من العيب كذا وكذا قال كان اذا اشتهى شيئا اكله واذا كرهه تركه. هذا الحديث فيه من الفقه اولا فظل النبي صلى الله عليه وسلم وطيب لسانه عليه الصلاة والسلام فانه لم يكن يتكلم بشيء سيء حتى في الطعام عليه الصلاة والسلام. الامر الثاني ان المسلم يجب عليه الا يجعل همه الطعام فما حظره من الطعام اكله. فان ناسبه فبها وان لم يناسبه طعمه او ذوقه تركه ولم يذم عام ولم يذم صانعه. وهذا يدل على علو همة هذا الرجل. فان من كانت همته في الطعام والتلذذ به فانه يكون من ادنى اصحاب الهمم. والمرء انما يهتم بمعاني الامور دون سفاسفها. ولذلك كان اهل العقل والادب يقولون جنبوا لا قسمها. لو جاءت الزوجة الثانية او جاء الزوج قال خذي فلوس. في مقابل ماذا؟ ان تسقطي ليلتك. نقول الاسقاط ليس لازم وهذا المال يجب ان ترده. لانه لا يجوز اخذ المال على الاختصاص. وهذا ليس ومجالسنا ذكرى الحديث في الطعام وفي النساء لان الحديث في هذين الامرين في مجالس الرجال منقصة للرجل المتكلم ومنقصة للمجلس الذي حضره اهل الهيئة والفضل. وقد ذكر هذا كلام المأمون وغيره من اهل الحكمة والعقل. فالحديث اذا رأيت رجلا يتكلف الطعام في جودته ونقصه وعيبه فلا شك ان هذا يدل على نقص في عقله ليس نقصا كليا وانما نقص في اهتمامه بهذه الامور فلابد انها اخذت غيرها كما نقلت لكم قبل قليل عن اصحاب الحكمة كالمأمون قد كان من الخلفاء اصحاب الحكمة الذين يجالسون اهل العقول الراجحة من العرب وغيرهم. الامر الاخير ان المسلم يعني يأكل الموجود ولا يحرص على التفنن فيه ولذلك كره اهل العلم تكثير الأنواع على المائدة فالسنة المسلم الا يكثر الانواع نوعا او نوعين وكلما قلل الانواع على المائدة فانه افضل واتم. فليس من الاغراظ الشرعية المقصود تكثير الانواع والالوان على الطعام فانها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الاخيرة ان كل ما ذكرته قبل قليل انما هو من باب الندب وليس من باب الوجوب. ولذلك نص الموفق رحمه الله تعالى على انه يكره عيب الطعام. وكذلك ابعد ما يلحق به مما ذكرنا في قضية ذكره وغير ذلك من الامور التي هي من الاداب. انما هي اداب وكل ذلك من باب مكروه ليس محرما وعاب امرؤ طعاما بان ملحه ناقص او زائد او نحو ذلك فانه ليس محرما عليه وانما هو من باب الادب فقط. نعم. الله اليكم يقول الله تعالى وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم. نعم هذا الحديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال. هذا الحديث سبق فقهه ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمر ابن ابي سلمة سمي الله وكن بيمينك فدل ذلك على وجوب الاكل باليمين. ونحن عندنا قاعدة ان ترك المسنون قد يكون مكروها وقد يكون من باب خلاف الاولى وكررتها اكثر من مرة. والقاعدة في التمييز بينهما انما هو النص. وهذه السنة وهي سنة الاكل باليمين مكروهة والدليل على ان تركك ان ترك الاكل باليمين مكروه حديث جابر اذا حديث عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه وعن ابيه دل على استحباب الاكل باليمين وحديث جابر دل على كراهة الاكل بالشمال. لانه احيانا قد يكون ترك المسنون من باب خلاف الاولى. فلا يكون تركه مكروها. وهذه قاعدة ذكروها والظابط فيها في الغالب هو النص طيب احيانا هذا المكروه قد تحتف به من الصفات ما يجعله محرما كذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه قال لا استطيع. فقال ما منعه الا الكبر فالكبر هو الذي منعه من ان يأكل بيمينه ليس عدم القدرة والعجز التام. ولذلك عوقب بان شلت يمينه. والسبب في شل يمينه ليس بان الاكل بالشمال محرم. وانما لامرين. الامر الاول قلنا ما احتف به من وصف وهو التكبر. وهذا لا شك انه محرم والامر الثاني لانه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم ان الصحابي مخالفة ان مخالفة الصحابي للامر اسمها اشد من مخالفة من بعده. ولذلك جاء عن حذيفة رضي الله عنه انه قيل له هنيئا لكم صحبتم النبي صلى الله عليه وسلم ورأيتموه لكم الفضل. فقال نعم لكن مخالفتنا له في الاثم اعظم من غيرنا او نحو مما قال حذيفة رضي الله عنه. فلذلك مخالفة الصحابة لامر النبي صلى الله عليه وسلم ولو في المندوبات اذا كان امرا مباشرا يكون فيه عقوبة شديدة ومنها هذا الرجل اذا فالشل يده انما هو اما للكبر او لمخالفته امر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك هناك احكام تختص بها الصحابة. واحكام يختص بها النبي وسلم وبينت في محلها. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى. وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا بس في الاناء متفق عليه ولابي داوود عن ابن عباس نحوه وزاد او ينفخ فيه وصححه الترمذي. هذا حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء قال ولابي داوود من حديث ابن عباس وايضا صححه الترمذي وكذلك صححه ابن مفلح في الاداب ان ابن عباس ذكر هذا الحديث وزاد فيه او ينفخ فيه وفي بعض نسخ البلوغ وينفخ فيه لكن الذي في السنن او ينفخ فيه بحال شربه فانه يبعد الاناء عنه فيه. ثم يتنفس ثم يرجع. والفائدة من ذلك لكي لا يكون عبه للماء كثير وانما يكون عبا او شربا قليلا ولا يكون كثيرا. فربما كان ذلك سبا للمظرة. واما النفخ فيه فهو قصد النفخ بوجود لنقل مثلا ادم في او لحرارة فيه وغير ذلك. وهذا من وصفان مكروهان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وعندنا قاعدة دائما ان الكراهة ترتفع اذا وجدت ماذا؟ الحاجة. هذه قاعدة مطردة في الاحكام كلها فلو وجدت حاجة للنفخ فلا كراهة حينذاك. لو وجدت حاجة كأن يكون الاناء حار حرارة شديدة جدا والانسان لا يستطيع ان يدع الاناء حتى يبرد. مثلا فاراد ان ينفخ في هذه الحال فحينئذ لوجود الحاجة يجوز النفخ. وهذه قاعدة معروفة عند دائما متفق عليها بين اهل العلم ان المكروهات عند الحاجة ترتفع بخلاف المحرمات. المحرمات لا ترتفع الا عند الضرورة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب القسم باب القسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم يعدل ويقول اللهم هذا اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم لكن رجح الترمذي ارساله. نعم اه شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لاحكام وليمة النكاح وعشرة النساء بذكر احكام القسم والقسم اثر من اثار عقد النكاح. فان من اثار عقد النكاح الوطء والولد والقسم ويدخل فيه المبيت كذلك. لان عماد القسم المبيت. فهذه الامور هي اثار من اثار النكاح والنفقة كذلك اثار من اثار النكاح المذهب ايضا ان من اثار النكاح المهر وسبق معناه في الدرس الماظي انه يرون انه اثر من اثار النكاح. والرواية السامية يرون انه ركن في النكاح. فلا يصح بدونه. فلو نفي قال عقد النكاح كالشغار طيب هذه اثار النكاح يجب وجودها في كل عقد نكاح الا في صور مستثناة سيأتي بعد قليل. المراد بالقسم ما هو؟ المراد بالقسم قالوا هو توزيع الزمان بين الزوجات الحرائر اذا كان المرء له اكثر من زوجة فحينئذ يجب عليه ان يقسم الزمان بين زوجاته الحرائر والقاعدة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان شاء الله ان عماد القسم المبيت والنهار تبع له ليس مع ذلك ان النهار لك الحرية مطلقا. بل الاصل فيه الليل والنهار يكون تابع له. او يكون تابعا له. فائدة هذا الامر عندما قلنا وسيأتي ان شاء الله الشرح بعد قليل عندما قلنا ان عماد القسم المبيت وهو الليل والنهار تابع له اننا نقول يجب الا يحضر في الليل عند امرأة اخرى من زوجاته الا لضرورة. واما في النهار فيجوز ان يذهب لكل واحدة من زوجاته عند وجود الحاجة. واما من غير حاجة ولا ضرورة فلا يجوز. وسيأتي ان شاء الله تفصيل الاحكام بالقسم نهارا ان شاء الله بعد بضعة احاديث. اه عندما نقول القسم قلنا ان القسم يدخل فيه المبيت لماذا ان القسم اذا كانت له اكثر من زوجة. واما ان لم تكن له الا زوجة واحدة فيجب لها المبيت. ومر معنا في شرح الزاد يتذكرون ان المبيت يجب المرأة ليلة في كل اربع ليالي وهكذا. هذا ما يتعلق في المبيت. نعم. اذا هذا القسم. القسم ما حكمة منه؟ نقول ان حكمة من القسم هو الانس بين الزوجين. اذا المقصود من القسم الانس. والسكن بينهما وبناء على ذلك فان كان هناك عذر من جانب الرجل او من جانب المرأة يمنع من الوطء فانه لا يسقط القسم. فلو كانت المرأة تحائضا او محرمة او نفساء او مريضة او كان الرجل محرما او مريضا او عنينا او غير ذلك من الامراظ الملحقة به فنقول كل هذه الاوصاف لا تسقط عنك القسم. يجب القسم وان تعطى المرأة حقها. ولذلك بعض الناس اذا تزوج ثانية وامرأته الاولى مريضة او كبيرة في السن لا يجعل لها قسما لا ما يجوز. فيجب ان تعطى حقها من القسم لنا بعض الاحكام الفقهية التي تدل على دقة ما يتعلق بالقسم عند اهل العلم رحمهم الله تعالى اول حديث اورده المصنف وهو حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه فيعرف فيقول هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما لا املك ذكر المصنف ان هذا الحديث رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم قال لكن رجح الترمذي ارساله. اول مسألة عندنا في التخريج قبل ان نتكلم عن الفقه ان المصنف قال رواه الاربعة. والمصنف اذا قال اربعة فيعني بهم اهل اهل السنن؟ واذا قال الخمسة فيعني بهم اهل السنن مع الامام احمد والحقيقة ان هذا الحديث رواه الخمسة ومنهم الامام احمد وهذا الفائدة لماذا ركزت هذه المعنى ليست ذات اهمية معنا كثيرا السبب في ذلك لان المصنف نقل هذا الحديث من المنتقى للمجد ابن تيمية وهو من اهم المراجع التي نقل منها. فان المجد رحمه الله تعالى في المنتقى قال رواه الخمسة الا الامام احمد. مع ان الحديث في مسند الامام احمد ولكنه غاب عن نظره او النسخة التي عنده ليست تامة. ومعلوم ان مسند الامام احمد كان من اندر الكتب. كان من اندر الكتب ولذلك كانوا يقولون الذين عندهم يعدون عدا في كل زمان شخص او شخصان. ولكن من نعم الله عز وجل انه ان حفظ هذا الكتاب ووجد ونقل وطبع مبكرا ثم اعيد طبعه اكثر من مرة وتمم النقص الذي كان في الطبعة الاولى. المقصود من هذا اني اردت من هذا الغرض لكي نعلم ان الحافظ رحمه الله وليس ذلك يعيبه في شيء اعتمد في نقل كثير من الاحاديث على كتاب الملتقى المجد ابن تيمية المسألة الثانية ان المصنف ذكر ان الترمذي قد رجح ارساله اولا هذا الحديث رواه اهل السنن من طريق حماد بن سلمة عن ايوب اللي هو السختياني عن ابي عن ابي قلابة عن عبدالله بن يزيد الخطمي اخو عائشة رضي الله عنها من الرضاعة عن عائشة رضي الله عنها وهذا الاسناد بهذا الترتيب كما قال ابن ابي المجد في المقرر على المحرر وهو من تلاميذ الشيخ تقي الدين رجاله ثقات وصحيح كلهم ثقات ولا شك في ذلك لكن اعل الترمذي وكثير من اهل العلم كالنسائي والدارقطني وهم من كبار اهل الفن اعلوا هذا الحديث بالارسال وقالوا الصواب فيه الارسال ولذلك قال ابو زرعة الرازي لم يتابع احد حماد ابن حماد ابن سلمة في وسط هذا الحديث. وان كما رواه حماد بن زيد وابن علية وغيرهم عن ايوب عن ابي قلابة مرسلا ولم يسندوه ويذكر فيه عبد الله ابن يزيد ولذلك فان كلام هؤلاء الائمة والصواب وان هذا الحديث فيه ارسال. والارسال كما تقرر معنا ان طريقة عامة اهل العلم قبول الحديث المرسل بشرطه فكون الحديث موجود فيه ارسال لا يمنع من قبوله ولا تصحيحه ولا العمل به بل قد نقل العلائي في جامع التحصين في احكام المراسيد ان اغلب اهل العلم على قبول المرسل لكن بشرطه. بعضهم يشدد وبعضهم يعني يقلل الشروط المتعلقة به. ومن اول من تكلم عن ذلك الشافعي. الامام المبجل الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة نعم هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك هذا الحديث فيه من فقه امور. الامر الاول قوله هذا قصدي فيما املك يدل على وجوب العدل في القسم وقد اجمع اهل العلم على ان المرء يجب عليه ان يعدل بين نسائه في القسم وهو توزيع الزمان بينهن باجماع ممن حكى الاجماع الشيخ تقي الدين وقبله الموفق وكثير من اهل العلم لا خلاف فيه. بل قال الزركشي وهذا مما لا خلاف فيه بحمد الله لان المسألة صار ليس فيها خلاف فهي نعمة ترتاح. فلا خلاف في وجوب العدل في القسم هذا ما يجب العدل فيه باتفاق هناك اشياء لا يجب العدل فيها يكاد يكون باتفاق وهو ما يتعلق بالقلب كالحب وما يتعلق باثر القلب وهو الوطن هناك حد من الوطء يجب فعله ومر معنا في الزاد. لكن ما زاد عن هذا الحد فانه ليس بواجب. ولذلك قال آآ السلماني تلميذ علي رضي الله عنه لما قرأ هذا الحل حديث اتى الامني فيما لا املك قال في الحب والوطء او قال في الحب والجماع او نحو مقال عبيد السلمان رضي الله عنه المرء الا زوجة واحدة قال لان هذا الحديث يدل على ان صاحب الزوجتين على خطر عظيم من ان يترتب عليه هذه العقوبة الشديدة يوم القيامة. ولذلك فان المذهب كما هو موجود في الاقناع والمنتهى وغيره انه يستحب الا يتزوج المرء الا زوجة واحدة فالمقصود من هذا وهم فقهاء الكفوفة ادرك عليا وابن مسعود رضي الله عنهما. المقصود من هذا ان هذين الوصفين فيهما يعني يكاد يكون قول عامة اهل على عدم الوجوب لكن يقول استحب فقهاء المذهب استحباب العدل بينهن في الجماع. فانه اتم. من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. الامر الثالث الذي فيه خلاف بين الرواية الاولى والثانية هل يلزم العدل بين الزوجتين في النفقة ام لا؟ نعم يجب اول شيء اعطاء النفقة الواجبة ما زاد عن النفقة الواجبة كأن يعطي احداهن مبلغا من المال يقول اشتري به ملابس او يعطيها هدية. فهل يجب عدوا في النفقة ام لا؟ المذهب لا يجب. مشغول مذهب اصحابنا انه لا يجب وانما يندب العد في النفقة. قال لان الحاجات تختلف مع اشتراط ماذا؟ الحد الواجب ان تعطى كل واحدة منهن ذلك. واما الرواية الثانية ورجحها الشيخ تقي الدين وهو ان العدل في النفقة واجب بين الزوجات الا ما استثنيك وجود حاجة كعلاج ونحوه هذا امر طارئ لكن الاصل انه لا تعطى احدى الزوجتين شيء الا وتعطى باخرى مثله وتعطى الاخرى مثله تماما. نعم. هذه هي المسألة المتعلقة به. المسألة الاخيرة عندنا في هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي بما املك فلا تلمني فيما لا املك. طيب نحن قلنا قبل قليل القسم عماده ماذا؟ الليل وهو المبيت والنهار هل هو لا قسم فيه؟ لا فيه قسم ولكنه يكون تبعا لليل. اذا لا بد ان يكون لكل امرئ لكل امرأة ليلة. وهل يجوز ان يجعل لكل واحدة منهما ليلتين والثاني ليلة اذا كانت اثنتين المذهب ما يجوز الا باذنهما معا. الاصل ليلة فليلة. فلابد ان يكون العدد بالاقل وهو ليلة فليلة الا ان يرضين تقول لي اسبوع ولها اسبوع ليومين لي يومان ولها يومان وهكذا والا فالاصل ان يجب ان يكون ليلة فليلة هذا واحد الثاني نحن قلنا ان العماد الليل واما النهار فهو تبع. وبناء عليه فلا يجوز ان يدخل في الليل على الثانية الا لضرورة ذروة نفس لها او ولدها ونحو ذلك. واما في النهار فيجوز ان يدخل في النهار للثانية للحاجة وبناء عليه فانهم يقولون انظر معي هذه القاعدة. انه اذا دخل في النهار على الثانية فاطال المكث من غير بحاجة جلس يتقهوى شاهي مثلا او وطئ في النهار فيجب عليه قضاء هذه الليلة. هذه الليلة ما تحسب. تحسب هذه الليلة كأنه لساني. فيجب عليه قضاؤها لانه لم يقسم قسما صحيحا فعماد القسم الليل والنهار تبع له. المفروض انك ما تدخل الا لحاجة. تنظر الاولاد تذاكر لهم مثلا ان كان عنده اولاد يذاكر لهم هكذا واما المكث من غير حاجة فلا وسيأتي ان شاء الله بدعيه بعد قليل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه الخمسة صحيح. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه اي انه يكون مائلا في مشيه في ذلك الموضع. والله عز وجل في يوم القيامة والمحشر يفضح بعض الناس. فينصب للغادر لواء ويأتي الزناة فيتأذى الناس من رائحتهم. وغير ذلك من الامور. ولذلك في الغالب ان هذه الامور التي تكون من من باب السر ويخفيها المرء من الذنوب العظيمة يفضح عليها يوم القيامة فالزنا فضيحة وغالبا الشخص يستتر به في الدنيا. وكذلك ما يتعلق بعدم العدل بين الزوجات. في الغالب لا احد لا احد يعلم بذلك الا هو وزوجه والاقربون منه فقط ولربما رأيت الرجل تظنه من اطيب الناس واكرمهم واقربهم لله عز وجل في العبادة ومع ذلك يخطئ في هذا الباب ولذلك فانه يفضح يوم القيامة بان يأتي وشقه مائل لعدم عدله بين زوجاته هذا الحديث ذكره المصنف ان اسناده صحيح. وقد صحح هذا الحديث على شرط الشيخين جمع منهم الحاكم ومن دقيق العيد الذهبي والحافظ هنا وفي التلخيص ايضا فكلهم صحوا هذا الحديث وقالوا انه على شرط الشيخين هذا الحديث اضافة للحكم الظاهر منه وهو حرمة عدم العدل بين الزوجات في القسم وهو الاصل وعدم ظلم احداهن بترك النفقة فان فيه حكما اخر. فقد استدل الشيخ منصور البهوتي في الكشاف بهذا الحديث على انه دليل على انه يستحب الا يتزوج وهم نصوص احمد والشافعي وغيره. ودليلهم حديث الباب معنا كما ذكره الشيخ منصور. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال نعم بس لحظة هم يقيدون طبعا يقولون يستحب ان كان قد حصل بها الاعفاف وان لم يحصل بها الاعفاف فانه يتزوج الثانية اذا كان لمعنى كعدم الاعفاف الاولى لا تعفه فهنا لا نقول يستحب لك ان تصبر عليه بل تدخل في عموم الحديث يا معشر شباب من استطاع منكم باءته فليتزوج. نعم. طبعا انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوجت ذيبا اقام عندها ثلاثة ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري نعم هذا حديث انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر. قالوا ان قول الصحابي من السنة كذا هل هو حجة ام ليس بحجة من قال انه حجة قال لان الصحابي اذا قال من السنة فهو من اعلم الناس وافهمهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول من السنة شيء الا بمعنى ان النبي صلى الله وسلم قال ذلك. ومن قال انه ليس بحجة قال هذا اجتهاد منه. وظنوا منه ان هذا من السنة. فلربما فهم خطأه. والذي به التحقيق وهو المعتمد كما نص عليه ابن مفلح في الاصول والمرداوي في التحبيب واصله وهو التحرير وكذلك ابن النجار وغيرهم على ان ان قول الصحابي من السنة كذا وكذلك الشيخ تقي الدين في المسودة واباؤه عبد الحليم وعبد السلام ان قول الصحابي من السنة كذا ان له حجة وان له حكما مرفوع ولذلك جاء في هذا الحديث بخصوصه ان ابا قلابة الراوي هذا الحديث عن انس قال ولو شئت لقلت ان انسا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقد ثبت ذلك صريحا في بعض الفاظ في في بعض طرق هذا الحديث عند الدار قطني والبزار ان النبي ان انس رضي الله عنه قال قال النبي الله وسلم اذا تزوج احدكم كذا اتم الحديث. وهذا يؤيد قاعدة المذهب ان قول الصحابي من السنة كذا له حكم مرفوع نعم قوله من السنة اذا تزوج البكر على الثيب. المراد بالبكر هي التي لم يسبق زواج بها ولم يدخل بها فانها حينئذ تكون بكرا فان دخل بها تكون ثيبا. قال على السيب اقام عندها سبعا اي سبع ايام بلياليهن ثم قسم بعد ذلك. واذا تزوج الثيب اي على زوجة اخرى فان هذا الحديث انما هو في في المعدد وليس في من تزوج اول مرة. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا اي ثلاثة ايام بلياليهن او الصواب ان نقول ثلاث ليال بايامهن وخاصة ان ثلاث مذكرة يكون تمييزها مؤنث ثم قسم اي ثم قسم بين الجميع. هذا الحديث هو فيما يتعلق بقصم الابتداء عندنا القص نوعان قسم ابتداء وقسم استمرار. فقسم الابتداء اذا تزوج الرجل زوجة جديدة فان انها يخص يخصها بقسم خاص بها. فان كانت بكرا جلس عندها سبعة ايام لا تحسب ثم قسم بعد ذلك يبدأ بغيرها ثم يرجع اليها. لانه بدأ بها بعد ذلك فانه يكون قد يعني آآ آآ جعل لها ثمانية ايام وهذا ما يصح. واما الثاني فيجلس عندها ثلاثة ايام ثم بعد ذلك يقسم فيبدأ بغيرها ثم يرجع اليها هذا هو ما يسمى بقسم الابتلاء. وما عدا ذلك فانه يكون ليلة فليلة. طبعا بعض الناس اكتشفت من هذا ان بعض الناس يفهم من هذا الحديث فهما جدا جدا لم يقله احد من المسلمين. ناهيك من العلماء. فانه يقول اذا تزوج البكر يقيم عندها ولا يخرج حتى للصلاة وقد وجدت ان اناسا يفهمون هذا الفهم هذا غير صحيح. يقيم عندها اي اذا كان متزوجا لامرأة قبلها. وسيأتي تقييد لهذا الحديث ان شاء الله بعد قليل. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. نعم هذه ام سلمة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من اكارم العرب من قريش اه لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اقام عندها ثلاثة ايام لانها كانت ثيبا ولم تك بكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة بكرا قط الا واحدة وهي عائشة عائشة رضي الله عنها اقام عندها ثلاثا جاء في بعض الفاظ الحديث لما اراد ان يخرج اخذت بثوبه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بك على اهلك هو ان ليس بك يعني ليس منقصة فيك ولا في اهلك ولا قضاضة ان شئت سبعت لك وان شئت وان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لمسائي هذا الحديث تقييده للحديث السابق. نحن قلنا ان الثيب يجلس عندها كم؟ ثلاثا ثم بعد ذلك تخير هي لابد ان تخير هي. فان احبت الثيب ذلك فانه يجلس عندها سبعا ايام بلياليهم او سبعة ايام بلياليهم. فاذا جلس عند سبعة ايام بلياليهن قظى للباقيات سبع عن كامله يعني اذا جلس عندها ثلاث ما تحسب. لكن لو جلس عندها سبعة ايام بلياليهن فانه يرجع ويقسم للباقين سبعا فما يقسم لهم اربع الفرق لا بل يقسم لهم سبع وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي ساعطيهم سبعة ايام لان المباح دخل في القسم الواجب فيعود القسم استمرار القسم وهو التسبيح للجميع. اذا فيكون هنا التخصيص ان ان قسم الابتدائي يجوز ثلاثة ايام الحكم الاول ويجوز ايضا التسبيح وهو الزيادة عن ثلاثة ايام لكن يسقط الخيار الاول يسبح للجميع. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان زوجة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة عاشت يومها ويوم سوده متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوده. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات له تسع نسوة. وكان يقسم لثمان واحدة منهن لا يقسم لها كذا جاء. جاء عن عطاء انه قال انما هي صفية. وقد اخطأ عطاء. وانما هي سوداء والسبب في هذا الحديث فان سودة رضي الله عنها لما كبرت رأت انحراف رأت النبي صلى الله عليه وسلم ربما غير مقبل عليها وقد كانت سودة امرأة صالحة زاهدة عابدة من اكرم النساء رضي الله عنها ولذلك لها من الفضل العظيم ما ليس لغيرها من نساء الدنيا. رضي الله عنها. فمن جانب هذا قيل هذا الشيء والعلم عند الله. والامر الثاني لما رأت من هبت النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يدنين على النبي بعائشة. فقد ثبت ان صفية رضي الله عنها خاصمها النبي صلى الله عليه وسلم في امر فذهبت لعائشة وقالت اصلحي بيننا ولك هذا اليوم الذي لي فوهبتها يومها يوما واحدا ليس مستمرا مثل سوداء. وهبتها يوما واحدا في قسم واحد. واما سودة فوهبته مطلقا. وسنتكلم عن احكام بعد قليل فوهبتها هذا اليوم ولذلك ظن عطاء ان صفية هي التي لا قسم لها وانما تركت ليلتها يوما يوما واحدا. فاصبحت عائشة بينهما رضي الله عنها ثم بعد ذلك اخذت هذا اليوم رضي الله عنها. فالمقصود من هذا ان المرأة يجوز لها ان تهب ليلتها او قسمها لزوجة اخرى تخصها هي او تهبها لزوجها فيختار زوجها من شاء من زوجاته. اذا يجوز امران وهذا من هبة الاختصاص. وينبني على ذلك مسائل. المسألة الاولى ان الهبة هنا ممن؟ من الزوجة والموهوب له من؟ الزوج. فلو ان الزوجة التي جعل لهذا اليوم الليلة مكانها. قالت ما ابغى عندها اربع حريم قالت انا ما ابغى. يومين في كل اربعة ايام يكفيني يوم واحد. انا مشغولة فهل فهل يلزم رضى الزوجة التي وهبت لها ام لا؟ نقول لا لا يلزم رضاها وهذا هو المذهب. وانما المقصود رضا الزوج نفسه لانها وهبت اسقطت من باب الاسقاطات. عفوا الرضا الواهبة فقط لانهم باب رضا الواهبة فقط. فالمقصود انه من باب اسقاطات والاسقاطات لا يشترط فيه بضجها المقابل. هذا من جهة. المسألة الثانية ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان اسقاط الشيء قبل وجوبه ليس بلازم. اسقاط الشيء قبل وجوبه ليس بلازم. وبناء على ذلك فان المرأة اذا وهبت ليلتها لواحدة من الزوجات او لزوجها قالت اختر من شاء. فجلس على ذلك اسبوعا واسبوعين وثلاثة. ثم في الاسبوع الرابع او الشهر الثاني قالت الزوجة الواهبة اريد ان ارجع نقول يجوز ذلك. لان هذا الاسقاط لم يلزم الا في الليلة نفسها والليلة لم تحل بعد. ولذلك يجوز لها الرجوع فيه. فاذا رجعت قالت اريد ليلتي فيجب على الزوج ان يرجع ليلتها لها فلو فرض ان السودة قالت اريد ان ارجع في ما قلته فانه يجوز لها ذلك رضي الله عنها. رضي الله عنها. هذا من جهة طيب اه المسألة التي بعدها ان هذه من هبة ماذا قلنا قبل قليل؟ هبة ماذا؟ اختصاص. وهبة الاختصاص جائزة لكن لا يجوز بيع الاختصاص. وبناء على ذلك فقد نص فقهاؤنا على انه لا يجوز معاوضة المرأة على مملوكا من اموال ولا منافع وانما هو اختصاص. لكن لو عاوضته على غير مال كان الرجال زعلان مثل صفية رضي الله عنها. لما يعني لما يكون المرأة زوجها غاضب عليها فقالت سأرضيك ارضى عني في مقابل ليلة هذا الاسبوع تكون لفلانة او اخترت من شئت نقول قالوا يجوز. اذا المعوضة على الاسقاط بالمال لا يجوز وبغير المال يجوز. نص عليه فقهاء المذهب الموفق وغيره. المسألة الاخيرة معنا في هذه المسألة وهي تدل على دقة الفقهاء في قضية القسم. يقولون اذا وهبت المرأة ليلتها لامرأة اخرى. فلا يجوز موالاة بينهما. يعني رجل عنده اربع زوجات. الاولى وهبت ليلتها للثانية. اصبحت الاولى وهبت ليلتها للثالثة لنقول طيب فلا يجوز انك تجعل اليوم الاول والثاني للثالثة ثم الثانية ثم الرابعة ثم ترجع مرة ثانية يومين. ما يجوز الموالاة بينهما بل يجب ان يكون على الترتيب المعتاد. كيف؟ الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة الا اذا كان وافقت ان الثانية هي التي وهبت ليلتها للثالثة فاصبحت الموالاة اصلا فهنا ما هي اشكال او رضي جميع النساء اذا حق النساء في المبيت وفي الترتيب ايضا. وهذا انا عن قصد اجلته هنا. اذا المرأة لها الحق في الترتيب. فكما نقول لها الحق في المبيت اكثر من ليلة ليس لك الحق ان تقسم اكثر من ليلة الا باذنهن فكذلك الترتيب ليس لك ان تقدم امرأة على ليلتها الا اذن الاخرى نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى قال قالت عائشة يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من من مكثه عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير بسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه الحاكم. نعم هذا حديث عروة رضي الله عنه ان عائشة قالت له يا ابن اختي لان عروة ابن اخت عائشة رضي الله عنها وهي خالته. قالت كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من عندنا هذا هو محل الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في قصفه عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا آآ يعني آآ يعني هذا هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا عليه الصلاة والسلام وهنا مسألة ذكرها بعض الفقهاء ان بعض الفقهاء اختلفوا او الفقهاء اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه القسم ام لا؟ هو عادل في قسمه. لكن هل هذا القسم واجب عليه؟ ام ليس واجبا عليه عليه الصلاة والسلام؟ نحن نعلم النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح له خصائص كثيرة. من خصائصه انه يجوز ان يتزوج من غير مهر. ويجوز ان يتزوج من غير وليا ويجوز ان يتزوج اكثر من اربع وله خصائص كثيرة قيل ان من خصائصه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تلزمه النفقة اعفوا ولا تلزمه لا يلزمه القسم لا يلزمه القسم وانما كان يقسم عليه الصلاة والسلام لعدله ولامتثاله لامر ربه العام. وليس واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. هذا الخلاف له اثر سنفيد ساذكره بعد قليل وفائدته لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفظل بعضهم على بعض كما قالت عائشة رضي الله عنها. قالت في القسم وقلنا ان القسم هو توسيع الزمان بين النساء الحرائر اذ غير الحرائر لا قسم لهن الا في قسم الابتداء فقط. قال وكان قالت عائشة رضي الله عنها كان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا. كان يطوف على النساء جميعا في النهار عليه الصلاة والسلام. كما سيأتي في الحديث الذي بعده وهو حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين انه كان اذا صلى العصر دار عن النساء. وهذا يدلنا على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل. ان قول على الضرائر في النهار جائز للحاجة. واما الدخول في الليل فلا يجوز الا لضرورة. قالت وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة جاء في بعض الفاظ الحديث عند ابي داوود ويلمس اي ويلمس الجسد بسلام ونحوه من غير مسيس اي من غير جماع. وبناء على ذلك نأخذ من هذا الحديث الحكم اللي ذكرناه قبل قليل وهو ان ان من دخل على احد زوجاته في غير يومها فاطال المكث عندها او وطأها او وطئها فانه حين اذا يقظي هذا اليوم هذا ما يحسب للثانية يعتبر هذا اليوم غير محسوب. لانه ليس العدل فيه. فيجب عليه القضاء فيعطيه يوم اخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمس نسائه نسائه اذا دخل عليهم عليه الصلاة والسلام. في غير قسمها. والفقهاء يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير مسيس يشمل الجماع ودواء وعيه حتى دواعي الجماع مقدماته داخلة فيه وهذا هو الذي نصعه فقهاؤنا رحمة الله عليهم اذا فلا يجوز الجماع ولا دواعيه في غير من هو اسمها قال حتى يبلغ التي هو يومها يعني لا يمس الا اذا بلغ يومها. قال فيبيت عندها. فيبيت عندها. وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني الاكرام لنسائه فان بعضا من نسائه لم يكن لها قرابات مثل صفية وغيرها رضي الله عنها. واغلبهن كن من المهاجرات رضي الله عنهن. فيحتجن ان يدخل عليهم من يؤنسهن ويقضي حاجتهن عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في خدمة اهله وهو اشرف من مشى على الارض ادل ذلك على كرمه عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله تعالى رواه الامام احمد واللفظ له وصححه الحاكم هذا الحديث جود اسناده جمع من اهل العلم منهم آآ ابن عبد الهادي الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في المحرر وتبعه ابن ابي المجد في المقرر فقال ان هذا الحديث اسناده جيد. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ولمسلم عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها وقد ذكر مسلم انه وقد ذكر الحافظ انه قد رواه مسلم والصواب ان هذا الحديث قد رواه الشيخان البخاري ومسلم معا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن اتى المصنف بهذا بهذه الرواية ليبين ان دخول النبي صلى الله عليه وسلم على غير المرأة التي لها قسم انما كان في النهار وهذا يؤيد كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في قاعدتهم انه لا يجوز الدخول على الزوجة الثانية في الليل الا لضرورة واما في النهار فيجوز للحاجة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟ يريد عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي الذي مات فيه اين انا غدا يعني عند من اكون في قسمي قال يريد يوم عائشة فعرفوا انه يريد عائشة لامر اراده الله عز وجل ان يموت بين سحرها ونحرها وفي يومها. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ربما بوحي من الله عز وجل ربما لا ادري لعدم ورود النص انه سيكون قبض روحه في ذلك الموضع. ربما كان له في ذلك خبر. او لبيان شرف هذه الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وارضاها رضي الله عنها وعن ابيها وارضاها. ورفع درجتها في جنات النعيم بكثرة ما يقال فيها. وهذا رفعة لها رضي الله عنها. وهذا لا شك ان الانسان ترفع درجته بما قيل فيه. سواء في حياته او ما بعده ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. فالاذى يسمع من كثير من الناس. نعم. فقال فاذن فاذن له ازواجه حيث شاء فكان في بيت عائشة هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى ان المريض يجب عليه القسم ولا يسقط حقه حق نسائه في القسم فيجب عليه القسم ولو كان لا يطأ او كان مريظا. الامر الثاني ان الشخص اذا لم يستطع القسم بمرض شديد عليه فان انه حينئذ يجب ان يستأذن زوجاته في من يكون عندها قالت فاذن له فيجب ان يستأذن زوجاته من يكون عنده. فان اذن فالحمد لله فان لم يأذن فحينئذ يجب عليه ان يقرع بينهن في من يكون عندها. يجب ان يقرئ او يعتزلهن جميعا. هذه هي قاعدة المذهب. قاله الموفق وغيره. فلا اختار ابتداء فيجب ان يستأذن او يعتزل الجميع او يفعل قرآن اذا شق واما ان يختار واحدة من الزوجات يعني تمرضه فلا يشرع ذلك الا باذن الباقيات. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا من اقرع بين نسائه فان يتوهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه هذا الحديث اصل من الاصول العظيمة التي بني عليها احكام القرآن. ولذلك قال احمد كما في رواية الميمون عنه وغيره ايضا قال القرعة فيها خمس خمسة سنن او خمس سنن فقد وردت في خمس مواضع ومنها هذا الموضع ولذلك فان فقهائنا رحمة الله عليهم يتوسعون في اعمال القرعة ومن اكثر المذاهب اعمالا للقرعة هم فقهاء الحنابلة لقواعد تحكم هذا الباب ليس تشهيا. ومن اهم هذه القواعد لتحكم القرعة ان عندهم انه اذا اشترك اثنان في استحقاق ولم يمكن الجمع بينهما فانه يفصل فيه بان يكون الاستحقاق ثابت حق معين يثبت. لا بد ان يكون ولا يمكن ان يشترك فيه لا بقسمة ولا بمهايئة مو هاي ان يكون في زمان دون زمان ولا غير ذلك. فحينئذ فانه يفصل فيه بالقرعة. والقرعة وردت في كتاب الله عز وجل في قصة مريم عليها السلام حينما استهموا وهي من شرع من قبلنا ومن شرعنا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال احمد في خمسة مواضع هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. صفة اقراع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له صفات اما ان اه يجعل حجرا او كذا والصفة ليست ذات اثر في الحقيقة وانما كل ما يحصل به الاقراع فهو كذلك الا ان يكون الاقراع بالة محرمة. كالنرد فان النرد محرم في ذاته. فلا يجوز الاقراع به والنرد معروف وهو الذي نسميه الان الزهرة. فلا يقرع بالنرد وانما بغيره. من الامور ولهم صفات مختلفة والاقرب فيه ان الاقراع ليست له صفة المسألة الثانية معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه اذا اراد السفر ذكر اهل العلم ان السفر هنا يشمل كل سفر سواء كان سفرا طويلا او سفرا قصيرا. لان السفر الطويل عند بعض اهل العلم ما جاوز يوما وليلة. والقصير ما كان ذلك وقيل ان السفر الطويل يومين بلياليهن وهكذا. والاظهر ان هذا السفر يشمل الكل القصير والطويل. فكل ما كان سفرا فيه مجاوزة لحد السفر من حيث المسافة او العرف على الرواية الثانية فانه يسمى سفرا. كما قرر ذلك ابن القيم في حاشيته على التهذيب تهذيب السنن. المسألة الثالثة ان اهل العلم ذكروا ان الاقراع بين الزوجات يكون في صور. منها هذه الصورة وسارجع لها بعد قليل وهي عندما يريد سفرا فانه لا يختار من شاء من نسائه وانما يقرع بينهن. سنتكلم عنها بعد قليل. ومن ذلك فيما لو كان قد تزوج او انقطع عن نسائه ثم اراد ان يرجع. فباي النساء يبدأ؟ كانت عنده زوجتان وسافر فترة ثم رجع وعنده زوجتان يبدأ بالاولى ام بالثانية؟ نقول يقرع بينهن ان لم يرضي. يرظي كلهن تريد ان الاولى الليلة الاولى عند القدوم من السفر فبعد الانقطاع فانه يقرع بين نسائه ان لم يكن لهن قسم سابق فيقرع بينهن بمن يبدأ لانهن استوين في الاستحقاق والترتيب الذي كان موجودا قد انتهى بانقطاعه لمدة سنة او سنتين ونحو ذلك. ثم اراد الرجوع بعد ذلك من سفره. اذا هذه من صور الاقراع في قضية القسم ابتداء من صور ايضا القراع بين النساء في قضية ايضا ما ذكر اهل العلم في الطلاق فيما لو واحدة من غير تعيين فانه يقسم يقرع بين نسائه ليقع عليها القرعة وغير ذلك من الصور المذكورة وذكرناها في باب الطلاق عندنا هنا مسألة مهمة جدا وهو اذا كان الرجل له اكثر من زوجة واراد ان يسافر فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان له حالتين الحالة الاولى ان يقرع بين نسائه فمن خرجت القرعة من نسائه عليها فانه يأخذها معه في السفر فاذا عاد لا يقضي هذه المدة لباقي النساء اذا كان قد خرجت يعني خروجها معه وذهابها معه بسبب القرعة. لانهن استوينا في هذا الاستحقاق وخرجت فلانة قرعة فحينئذ لا يلزمه القسم بينهن او قضاء القسم بينهن. الحالة الثانية الا يقرع بينهن. وانما يأخذ واحدة منهن يختار كأن يكون الرجل مثلا عنده امرأتان احداهما مريضة والثانية صحيحة البدن. فاراد ان يختار الصحيحة معه. المريضة لا يمكن ان تسافر معه فساختار اختار اختيارا من غير قرعة. فاذا اختارها من غير قرعة فحين اذ يجب عليه اذا رجع ان يقسم الباقيات. لانه هنا يكون باختياره لا بالقرآن. فاذا اخرجها معه مدة شهر فيجب عليه اذا رجع اجعل للثانية يمكث عندها شهرا كاملا. لانه اختارها الثانية من غير قرعة. نص على ذلك فقهاؤنا الموفق وغيرهم مشي عليه للتوضيح كلهم ماشيين على هذه القاعدة. طيب كيف يحسب المدة في سفره؟ قالوا مسافة الطريق لا تحسب. حال اشتداد السفر لا يحسب. لانه عذاب وسلم قال السفر قطعة من عذاب وانما تحسب مدة الاقامة التي مكثها هناك. ونحن الان اصبحت الترحل والانتقال بين البلدان القصيرة جدا في الغالب نقول ست ساعات ثمان ساعات الى ان تأخذها الى مكة تأخذ عشر ساعات في الطريق ليست كثيرة. فهذا اليوم لا يحسب الذي هو فيه السفر ويوم العودة لا يحسب والاسبوع الذي مكثته في مكة يحسب. فتقسم بدلا منه. وهل يلزمه ان يسافر بالثانية؟ ما رأيكم لا يلزمه لان القصد لا يلزم السفر بالثانية الاصل لكن هل النفقة الواجبة احنا قلنا هل النفقة يلزم فيها العدل؟ هل يلزم من النفقة ان يأخذ الثانية معه ام لا على التخريج السابق. فعلى مشهور مذهب لا يلزمه. وعلى الرواية الثانية اما ان يعطيها قيمة قيمة السفر او انه يعطيها ما يتعلق بذلك مما خسر طبعا ليس قيمة السفر له وانما يتعلق بالنفقة التي بذلها. اذا هذه المسألة متعلقة آآ السفر يعني هل يقضيه ام لا؟ نعم اخر حديث. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد لاحدكم امرأته جلد العبد رواه البخاري نعم هذا اخر حديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب اه عشرة النساء واحكام الوليمة وهو حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه سودة بنت زمعة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله واخوها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها هذا الحديث اورده المصنف في هذا الباب من باب عشرة النساء ليدلل فيه على انه يجوز ضرب المرأة عند وجود المقتضي لاجل التأديب او النشوز والانسب ان يكون حقيقة هذا الحديث في باب النشوز هناك وقد تكلمنا عن هذه الاحكام هناك. لكن هذا الحديث فيه من الفقه امران. الامر الاول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد نستفيد منه ان الافضل والاتم والاكمل ان لا تضرب المرأة مطلقا لا تظرب ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا لم يضرب بيده امرأة ولا صبيا ولا خادما ولا غيره. واكملوا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال فقهاؤنا والمستحب ان يترك ان يترك الضرب كاملا كذا في الاقناع والمنتهى. ما يظرب مطلقا. اذا هذي المسألة الاولى اللي اخذناها من الحديث لقوله لا احدكم فيكون عائد لمطلق الظرف لا يجد فيكون الافضل عدم الظرب ولكن اصل جوازه واباحته. الحكم ان نقول ان النهي عائد للصفة وهو قوله لا يجد احدكم امرأته جلد العبد. وبناء على ذلك لا يجوز للمرء ان يضرب الضرب الشديد وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ضربا غير مبرح وبناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء في صفة ضرب الرجل لزوجه امور. الامر الاول انه لا يجوز له ان يضرب الوجه. الامر الثاني انه لا يضرب ضربا قويا وانما يكون ضربا خفيفا. الامر الثالث انه على مشهور المذهب انه لا يجوز ان يضرب اكثر من عشر. لا يجوز اكثر من عشرة مطلقا حتى مفرقة يعني حتى المفرق لا يفرق في اليوم عشر عشر اصبحت مئة ما يجوز فلذلك لا يضرب اكثر من عشر في الواحد على الجرم الواحد. طيب. اه المسألة الاخيرة فهم من هذا الحديث كما ذكر الزركشي. انه يجوز ضرب العبد اكثر من عشر او اكثر من الزوجة من حيث قوة الضرب. ولان العبد قد يمتنع من العمل عند الشخص. ومفهومه ان غير العبد من الاحرار من خدم وغيرهم لا شك انه ما يجوز. وبعض الناس اعوذ بالله يكون عنده قسوة. فيكون عنده اجراء فيضربهم وهذا ما يجوز من اعظم الامور والاعتداء ان تضرب احدا وانما ابيح قرب الخادم الذي هو العبد. والان لا يوجد عبيد من قرون وتكلمت عن هذه المسألة اكثر من مرة لا يوجد انتهى الان هذا الامر فلا يجوز ذلك الظرب مطلقا. اما الخادم والموظف بعظ الناس يظن الموظف الذي عنده. وكأنه يملكه هذا ما يجوز ما يجوز وهذا خطير جدا ففيه القصاص لذلك نكون بحمد الله انهينا هذا الباب اه اظن ان باب الخلع البدء فيه قد يأخذ وقت فالاحسن اننا نجعله مع باب الطلاق وهو الانسى فيكون بينهما ترابط بدلا من الانفصال. المسألة الثانية ان هذا الدرس قد يكون هو الدرس الاخير هذا الفصل لان اختبارات ستبدأ ان شاء الله عز وجل. لذلك سوف نتوقف عن الدرس. والوعد ان شاء الله ان احيانا الله واياكم على خير وعافية مع بداية الفصل القادم. انهينا الان اكثر من ثلثي الكتاب بحمد الله عز وجل. انهيناها تقريبا الف ومئة حديث ولم يبقى الا اربع مئة حديث يعني ان مشينا على مشينا هذا اننا في كل اسبوع نأخذ عشرين حديث ان زدنا عليه في الدرس القادم في في بيت الفصل نأخذ بعض العشاء ان شاء الله في الفصل القادم فصل واحد من اهل الكتاب باذن الله عز وجل. فلعل نجعل مغرب وعشاء نرجع الى فعل الاول ان شاء الله فصل واحد ننهيه عشرة اسابيع لاثني عشر اسبوعا باذن الله عز وجل. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا اخونا يعني يقول انا طبعا لا افتي وانما اقرر لك ما ذكرناه من مذهب. يقول خطبت امرأة وقبل العقد بينت لها اني لا استطيع ان ابيت معها الا ليلتين في الاسبوع. لظروف بينتها لها فقبلت. الحمد لله ما دام قبلت لها ذلك لكن هذا الشرط ليس لازم لان الشروط نوعان كما مر معنا شروط تخالف مقتضى العقد وشروط تخالف حقيقة العقد. الشروط التي تخالف حقيقة العقد تبطلها كعقد النكاح او تأقيت النكاح او تعليقه على طلاق او المتعة او الشغار او نفي المهر او التحليل هذا يبطل العقد. وهناك شروط تبطل وحدها ولا يبطل النكاح. مثل نفي النفقة نفي الوطء. نفي الولد. نفي السكن نفي القسم هنا فهذا الشرط ليس بلازم لها وقت ما تشاء لها الحق ان ترجع في قسمها هذا طبعا اذا كانت للرجل اكثر من زوجة واما اذا كانت زوجة واحدة فلا شك انه يجوز. لان المرء انما يلزمه المبيت عند امرأته اذا كان حاضرا ليلة كل اربع. اه هذا السؤال الثاني يقول عندي ستة من الابناء من الاولى وطفل واحد من الثانية فهل لي ان اعدل بينهما في النفقة نعم الابناء يجب العدل بينهم في النفقة لا شك الا لحاجة فكر معنا ثلاث اشياء في العطية تذكرون الا ان توجد حاجة لاحد الابناء او كما قر الموفق هذا رأيه اذا كان احدهما ابر من الثاني والامر الثالث آآ آآ الامر الثالث او هما امران نعم هما امران لا يلزم فيهما العدل بين الابناء نعم الامر الثالث اذا كان في مقابل عمل كأن يعمل معه في دكان او غيره آآ هذا اخونا يقول ايضا اذا تزوجت بامرأة وانا مقيم في المملكة ولي زوجتان في دولة اخرى ولا ولا ارجع الا بعد سنة او سنتين هل علي ان اعدل؟ نعم عليك ان تعدل اذا رجعت هذا من جهة ومن جهة اخرى يجب ان تستأذن النسوة. لان المرء لا يجوز له ان يغترب اكثر من ستة اشهر الا لاجل طلب الرزق. اما اغتراب اكثر من ستة اشهر لغير طلب الرزق الذي هو الحاجة الاساسية. فلا يجوز له ان يغترب عن زوجه الا باذنه واما اكثر من ذلك لاجل طلب الرزق محتاج اليه فيجوز فبعد السنتين يجب عليك ان تعدل اذا رجعت لهما في القسم آآ الاخير غير واضح اذا كان لي زوجة في مدينة والاخرى في اخرى تبعد اكثر. فما الذي يحدث؟ نعم يقول هل يلزم علي ان اسافر؟ لا لا يلزمك السفر. اذا كانت المرأة مما يسقط القسم نسينا نتكلم عنه مسقطات القسم مسقطات القسم امران السفر واضافة للسفر نشوز فاذا نشزت المرأة او كانت مبتعدة عن الرجل بارادتها او بارادة الزوج يعني اتفقت ارادتهما فحين اذ لا يجب القسم ولكن الرجل لا يسافر لاحدى زوجتيه في بلديه ان هو مقيم في الف. والزوجة الاولى في باء. والثانية في قرية جيم لا يقصد الاولى يتعمد ولا يقصد الثاني هذي حيلة لكن هو اقامته في الف ولكن زوجة اخرى في بلد اخر فحين اذن اذا وجد مسافة قصر فيسقط القصر مثل ما قلنا في الوليمة تسقط اجابة وليمة النكاح اذا كان فيه مسافة قصر وغير ذلك. وصلى الله وسلم وبارك. سم شيخي صفات صفات الاتكاء ذكر ابن القيم ثلاثة نبدأ به. بترتيب ابن القيم ولا بترتيلي؟ بترتيب ابن القيم. اول ما بدأ ابن القيم قال التربع. الثانية الاعتماد الاعتماد على شيء على عصا يأكل وهو قائم معتمدا على عصا او متكئ على مسندة او يستند على ظهره فان الاستناد ظاهر كلامهم الاتكاء ما تأكل وانت مسترد الامر الثالث الاتكاء على جنب بان تكون راقد. اما منبطح على بطنه او على جنبه او على ظهره. هذه ذكرها ابن القيم وقال كلها من صور الاتكاء الرابعة ذكرها الخطابي فقد ذكر الخطابي الاتكاء ان يجلس على شيء لين هذا كلامهم وكله من باب الندب والادب وقلت لك ترجيح الشيخ عليه رحمة الله الشيخ ابن باز ان المراد بالاتكاء انما هو الاعتماد قال لان لا يسمى اتكاء الا باعتماد وميلان اجتماع الوصفين اللغوي ذكرت في البداية ان في اللغة يشمل الثنتين فاذا اجتمع الوصفان حينئذ يسمى واما النوم جانبه فقد فرض فيه نص منفصل هذا الاتكاء من حيث الهيئة ام من حيث فعل الاكل فقوله لا اكل متكئا اي لا اكل راغبا كحال اهل الدنيا واكل اكلا كثيرا متكئا على الدنيا متكئا اي متكئا على الدنيا راغبا فيها. فلا اكل باحثا عنوان اكل وما حظر اكله. يابس لين مالح خانز الموجود يأكله. وهكذا المؤمن. في في القعود الا ما يتربع. هذا افضل افضل خروجه من الخلاف ان لا يتربع. لكن احيانا لابد تتربع مثل يلبس ازار وهو محرم لا بد يتربع. ولذلك الشيخ قال ان هذه الفائدة وهو محرم في الحج. قال لا قال لازم اتربعوا الا ربما خاصة شخص قد يظهر ولذلك يعني اي جلسة اما افتراش كهيئة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مفترشا وجاء فيها الاكل ناصبا قدمه ورد فيها اثره نصب ينصب احد الساقين نصبه الثانية يعني يجعله مسفوطة. فهذه افضل هيئتين اما الافتراش او نصب احد القدمين او على كرسي يجوز. الاصل القصم هل هو واجب ام لا؟ قولان لاهل العلم وقد اطلق القولين الشيخ تقي الدين وان كان يميل للشيخ تقييمي الى وجوبه. لا قسم الابتداء جائز. في قسم الابتداء جائز بظهر النص قسم الابتداء. واما قسم الاستمرار فلا قسم لها. للاصل لا يجوز زواج الامة الا عند فقد الطو. فلا قسم لها ما تعطى ليلة. عند فقد الطب. لكن لا يقسم لها. ليس لها قصد كل اربع ليالي هناك لوجود الظرائر وهنا لا ظرائر هذا الفرق. هناك لوجود الظرائر لما وجود الظرائر يجب ان يجعل لي بهذه ليلة وهذه ليلة. ويجوز له ان يجعل لهذه يوم وهذا يوم ويومين يرتاح. يجوز له كذا لكي نجمع بين الثنتين. والله اعلم الله وسلم على نبينا محمد