بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار انه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحديا واللفظ ليحيى وقد سبق الكلام في الدرس السابق عن هذه الاشياء التي اباح الله تعالى قتلها للمحرم وللمحل في جميع البقاع حتى في الحرم لانها مؤذية وفي شرحنا لصحيح البخاري الشرح المكتوب عسى الله ان ييسر اتمامه وطباعته قد فصلنا في هذه وبينا الاسباب باب جواز حلق الرأس للمحرم اذا كان به اذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها اي بيان قدر الفدية وآآ المحرم حرمت عليه اشياء وهذه الضرورة حينما تمر على الانسان فان الانسان امامه امامه طريق اذا اشكل عليه امر وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ايوب حا وحدثني ابو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وانا اوقد تحت قال القواريري قدر لي يعني اوقدوا قدر ذي وقال ابو الربيع برملي يعني انه القدر كان فيه شيء والقمل يتناثر على وجهي فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم اتؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم يا رسول الله من هذا القمل يأكل يأكل بالانسان قال نعم. قال فاحلق وصم ثلاثا. احلق حتى تتخلص من القمر. من القمل. واذا حلقت فانت قد خالفت شيئا ستدفع الفدية وصم ثلاثة ايام بين هنا الصيام وقد جاء مجملا في كتاب الله تعالى او اطعم ستة مساكين الاطعام جاء مجملا بين هذا الخبر ان الاطعام على ستة مساكين او امسك نسيك اي اذ به شات قال ايوب فلا ادري باي ذلك بدا لا كعب ابن عجرة في اي واحدة من هذه الاشياء اختار لكن علمنا المقدار الذي جاء مجملا في كتاب الله فبين هنا بحمد الله تعالى وحدثني علي ابن حجر السعدي وزهير ابن حرب ويعقوب ابن ابراهيم جميعا عن ابن علية عن ايوب في هذا الاسناد بمثله وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن ابن عون عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال في انزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او اذى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك قال فأتيته فقال ابنه فدنوت فقال اذنه فدنوته فقال ايؤذيت هوامك حتى الامر لا يكون على هوى الانسان انه يلبس ما يشاء ويقول انا ادفع لا الا اذا كان الانسان متأذيا فجاء الشرع بدفع الاذى ورفعه قال ابن عون واظنه قال نعم قال فامرني بفدية من صيام او صدقة او نسك ما تيسر وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال حدثني كعب ابن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال اتؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك قال ففيا نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة مساكين او امسك ما تيسر وحدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح وايوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن ابي ليلة ان فعل ابن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل ان يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه. فقال اتؤذيك هوامك هذه قال نعم قال فاحلق رأسك واطعم فرقا بين ستة مساكين. والفرق ثلاثة اصع اذا لكل مسكين نصف ساعة او صم ثلاثة اي او صم ثلاثة ايام او انك نسيت اي اذبح شاة قال ابن ابي نجيح او يذبح شاة يعني مكان امسك نسيكا ولذلك افظل ما يترجم به الحديث ما يؤتى من روايات اخرى اذا من احتاج الى حلق الرأس لضرر من قمل او مرض او نحوها فله حلقه في الاحرام وعليه الفدية بهذه الاية التي وردت في مناسبة النزول فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصيام ثلاثة ايام واما الصدقة فهي ثلاثة تقسم على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة وهي شاة تجزئ في الاضحية ثمان الاية الكريمة والاحاديث متفقة على انه مخير بين واحدة من هذه الانواع وهذا الحكم انهم مخير بين الثلاثة. نعم نعم قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد لانه خالد بن عبد الله الطحان عن خالد وهو خالد بن مهران الحداء عن ابي قلابة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له اذاك هوام رأسك؟ قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا او صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة اكع من تمر على ستة مساكين اي معناه مقسومة على ستة مساكين. وما لو ان الاخر جمع صاع والصاع مكيال معروف يسع اربعة امداد والمقصود بهوان الرأس القمل نعم وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن ابن الاصبهاني عن عبدالله بن معقل قال قعدت الى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك. فقال كعب نزلت في كان لي اذى من رأسي فهملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى اتجد شاة؟ فقلت لا. فنزلت هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك قال صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين هذي طعاما جاءت منصوبة لانها تمييز قال فنزلت في خاصة وهي لست بعامة القاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير عن زكريا ابن ابي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الاصفهاني قال حدثنا عبد الله ابن معقل قال حدثني كعب بن عجرة انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فقمن رأسه اي ان رأسه قد اصابه القمل وهذا القمشي صغير لكنه يؤذي ابن ادم فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليه فدعا الحلاق رأسه ثم قال له هل عندك نسك قال ما اقدر عليه فامره ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين بكل مسكين لكل مسكينين صاع فانزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة. فاذا هي نزلت خاصة لكن اصبحت عامة وقوله قمل رأسه كما قلنا اي كثر قمله باب جواز الحجامة للمحرم نعم وهذي الحجامة يعني تستعمل للاستشفاء. والان تستعمل للاستشفاء من الحاذق ويجزئ عنها التبرع بالدم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ابو زهير ابن حرب واسحاق ابن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا المعلا ابن منصور قال حدثنا سليمان ابن بلال عن علقمة ابن ابي القمة انا عبدالرحمن الاعرج عن ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه طبعا كله ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس ونحو ذلك فهو وسط يعني وسط ويقال له وسط باسكان السن وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة والرأس الراحة فهو وسط فهو وسط لفتح السين. اذا يقال وسط ووسط وبعضهم قد اجاز هذا واجاز هذا من غير تفريق. نعم وهذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم وقد اجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره اذا كان له عذر في ذلك وان قطع الشعر حينئذ لا يظر اذا جادل اداك مش شرط الذي سيأتي فيا شيخ ما هو اذا احتاج الى ذلك يحتجم فلا اثم عليه لكن يجب عليه الفدية لقطع الشاة وان لم يقطع الشعر فلا فدية عليه ودليل المسألة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية الاية وهذا الحديث محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لانه لا ينفك عن قطع شعره. اما اذا كان المحرم اما اذا اراد المحرم الحجامة لغير حاجة فان تضمنت قلع شعر فهو حرام لتحريم قطع الشعر وان لم تتضمن ذلك بان كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة فهي جائزة ولا فدية عليه لكن اذا انقطع الشعر عليه الفدية باب جواز مداراة المحرم عينيه والعينان يعني نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى وربنا قال الم نجعل له عينين طبعا فيما يتعلق بالحديث السابق فيه قاعدة من مسائل الاحرام وهي ان الحلق واللباس وقتل الصيد من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية كمن احتاج الى حلق او لباس لمرض بمرض او حر او برد او قتل الصعيد للحاجة مثل انسان يحتاج قتل الصيد للحاجة الماسة لاجل الطعام ونحو ذلك اذا كانت الحاجة ما يصير اذا باب جواز مداواة المحرم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب جميعا عن ابن عيينة قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ايوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب قال خرجنا مع ابان ابن عثمان حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر ابن عبيد بالله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فارسل الى ابان ابن عثمان يسأله فارسل اليه ان اضمدهما بالصبر فان عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ظمدهما بالصبر نعم وذلك الانسان اذا حصل له شيء يعني اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بشيء لا يكون طيبا. فاذا فعل هذا فلا شيء عليه ولا فدية عليه فان احتاج الى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية كما في حديث كعب بن عجرة نجعله اصل لهذه المسائل واتفق العلماء على ان للمحرم ان يكتحل بكحل لا قيل فيه اذا احتاج اليه اذا احتاج اليه ولا فدية عليه. واما الاستحال للزينة فهو ممنوع هو ممنوع لان اصل الاحرام مبنيا على التقشف والتزهد رغبة فيما عند الله تعالى من الرحمة يقول وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثنا ايوب ابن موسى قال حدثني نبيه ابن وهب ان عمر ابن عبيد الله ابن معمر رمدت عينه فاراد ان يكحلها فنهاه امان ابن عثمان وامره ان يظمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك نعم باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه فالمحرم معروف انه للمحرم غسل رأسه ولا شيء عليه في هذا بل هذا من التنظيف والاسلام قد امر بالتنظيف وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب وقتيبة ابن سعيد قال وحدثنا سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلم حاء وحدثنا قتيبة ابن سعيد وهذا حديثه عن ما لك ابن انس فيما قرأ عليه عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبدالله ابن حنين عن ابيه عن عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة انهما اختلفا بالابواء فقال عبدالله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته يفعل وهذا الحديث فيه من الفوائد جواز الاغتسال للمحرم وجواز للمحرم ان يغسل رأسه وان يمر اليد على الشعر بحيث لا يتعمد النتف و في الاحاديث فوائد اخرى منها قبول خبر واحد وان قبوله كان مشهورا عند الصحابة اذا قبول خبر الاحاد هو سبيل المؤمنين ومخالفة سبيل المؤمنين لا يجوز الرجوع الى النص عند الاختلاف تركي الاجتهاد والقياس عند وجود النص في القاعدة لا اجتهاد في مورد النص ومن ذلك السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث وهذه مسألة مهمة كثير من العامة يتوضأ تسلم عليه لا يرد فهذا مخطئ من الفوائد جواز الاستعانة في الطهارة جواز الاستعاذة في الطهارة والبخاري باول باب يعاون الرجل اخاه على الوضوء ومعلوم ان الانسان اذا تطهر بنفسه افضل من ان يستعين باحد واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة بل هو واجب لاجل ان تصح صلاته واما غسله تبردا فالراجح انه جائز لا اشكال فيه وحدثنا اسحاق ابن إبراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال اخبرنا ابن جريث قال اخبرني زيد ابن اسلم بهذا الاسناد وقال فامر ابو ايوب بيديه على قال فامر ابو ايوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فاقبل بهما وادبر فقال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا باب ماء يفعل باب ما يفعل بالمحرم اذا مات نسأل الله ان يميتنا وهو راض عنا وان يكتب لنا خير دفنة في خير بقاع الارض. انه ولي ذلك وهو على ذلك قدير حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فر رجل من بعيره فوقف فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا من عافي على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فنسأل الله تعالى ان يجري اعمالنا صالحة في حياتنا وبعد مماتنا وحدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع من راحلته قال ايوب فاوقفته او قال فاقعصته وقال عمرو فوقفتهم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه قال ايوب فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقال عمرو فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي نعم والمحرم اذا مات لا يجوز ان يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يمس طيبا هذا هو الراجح عندنا وقوله اغسلوه بماء وسدر دليل على استحباب السدر في غسل الميت وان المحرم في ذلك كغيره. وهذا هو الرأي الراجح. نعم وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب قال نبأت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فذكر نحو ما ذكر حماد حماد عن ايوب وحدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقف واقصى فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر والبسوه ثوبيه ولا تخمر رأسه فان الله يأتي يوم فانه يأتي يوم القيامة يلبي هذا السعيد الذي اذا مات انقطعت سيئاته وبقيت حسناته وهذا الحديث فيه فوائد سنجملها فيما بعد وحدثناه عبد ابن حميد قال اخبرنا محمد ابن بكر المرساني قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار ان سعيد ابن جبير اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حرام يعني محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وزاد لم يسم سعيد بن جبير حيث خر وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ان رجلا اوقفته راحلتهم وهو محرم فماكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ومعنى الوقف اي انكسر عنقه. نسأل الله ان يرحمه ومعنى فاقعصته اي قتلته في الحال. ومنه قعاص الغنم وهو موتها بداء يأخذها اذا الحديث فيه فوائد من فوائد الحديث ان حكم الاحرام باق للميت ثانيا التكفير في الثياب الملبوسة جائز وهذا امر مجمع عليهم. وهكذا كفن الصديق في ثوبه وثالثا جواز التكفين في ثوبين والافضل ثلاثة اثواب بيض رابعا الكفن مقدم على الدين وغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل عليه دين مستغرق ام لا خامسا التكفير واجب وهذا امر مجمع عليه بين المسلمين فهو حق المسلم على اخيه احد حقوق المسلم على اخيه وكذلك غسله واجب وكذلك الصلاة كل هذه من فروض الكفاية نعم قال الحديث قال ولا تخمروا رأسه لعلي اعيد الحديث وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ان رجلا اوقفته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا نعم اذا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا معناه سيبعث يوم القيامة على هيئته التي مات عليها ومعه علامة لحجه وهي دلالة لفضيلته كما يجيء الشهيد يوم القيامة واوداجه تشخب دما وهذا فيه دليل على استحباب دوام التلبية في الاحرام ينبغي على المحرم ان لا يفتر عن ذكر الله كلما وجد قوة ويدل على استحباب التلبيد وقد مر معنا ذكر هذا. نعم وقوله ولا تحنطوا رأسه اي لا تمسوه حنوطا ولا تحنطوه ولا تحنطوه اي لا تمسوه حنوطا ومعلوم ان الحنوط ويقال له الحناط هو نوع من انواع الطيب وكان يخلط اخلاقا وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ها وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال اخبرنا هشيم عن ابي بكر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقفته ناقته فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبدا اي على هيئة التلبيد التي مر ذكرها وشرحها وحدثني ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا وقفته بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبدا اي حال كونه ملبس شعره وحدثنا محمد ابن بشار وابو بكر ابن منافع قال ابن نافع اخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا بشر يحدث عن سعيد ابن جبير انه سمع ابن عباس يحدث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فاقعصته فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر وان يكفل في ثوبين ولا يمس طيبا قارج رأسه قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فانه يبعث يوم القيامة ملددة طبعا في تفصيل هذه الروايات في هذا الامر يرجى الى كتابنا الجامع في العلل وحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا الاسود ابن عامر عن زهير عن ابي الزبير قال سمعت سعيد ابن جبير يقول قال ابن عباس وقفت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلدوه بماء وسدر وان يكشفوا وجهه اثنته قال ورأسه ورأسه فانه يبعث يوم القيامة وهو يهل. اذا فيما يتعلق بالوجه يراجع كتابنا يراجع كتابنا الجامع في العلل. عسى الله ان يرحمنا وقارئه وسامع هذه الدروس انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحمنا وارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته