اخر يوم ثلاثة رد هذا يسمونه ايش الرد نعم قال وخب واخ لام من ثلاث. نعم. اذا واحد مات عنده ام واخ لام ام واخ لام قال لهم كم ترث؟ الثلث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم دين اما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا الى باب العصبات والعصبة هو الذي يسمى عصبة هو الذي اذا انفرد يأخذ المال كله اذا انفرد يأخذ المال كله. وان كان معه ورثة من اصحاب الفروض انتظر. حتى يأخذ اصحاب الفروض نصيبهم فاذا بقي له شيء اخذه والا خرج هذا معنى العصبة هذا معنى العصبة. يقول اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه الا المعتقة وان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج والدول. الاصل في في ميراث الرجال التعصيب يعني هو اخذ الباقي الاصل في ميراث الرجال غالبا انه عصبة ان يأخذ الباقي ما لا نص ربع ثمن سدس هذا ما يدخل الرجال قليل هذا في النساء هذه الفروض المقدرة التي هي قلنا الثمن ثم الربع ثم النصف الثلث السدس ثم الثلث ثم الثلثان هذه بالنساء الرجال غالبا الباقي الباقي الباقي ما له نص وثلث وربع وهذا قليل جدا في الرجال. والنساء قليل جدا فيهن شيء اسمه التعصيب فالتعصيب اذا اه غالبه في الرجال والفرظ غالبه في النساء استثنى هنا النساء تكون عصبة في ثلاث حالات فقط النساء ترث بالتعصيب يعني الباقي. في ثلاث حالات فقط هي ان تكون عصب بنفسها ان تكون عصبة بغيرها ان تكون عصبة مع غيرها عصب بنفسها عصب بغيرها عصب مع غيرها المرأة لا تكن عصبا لنفسها الا اذا كانت معتقة فقط لا تكن عصبة بنفسها الا اذا كانت معتقة. اذا كانت معتقة تأخذ الباقي تكون عصوة بنفسها اذا اعتقد عندها عبد اعتقته ثم مات ترثوا بالتعصيب. عندها امة اعتقتها ثم ماتت ترثها بالتعصيب. لا ترث المرأة بالتعصيب تكون عصا بنفسها الا في حال العتق. فقط وتكون عصبة بغيرها يعني غيرها يعصبها وهو آآ اخوها اذا كانت بنتا او بنت ابن اذا كانت بنتا او بنت ابن اخوها يعصبها. واذا كانت شقيقة او لاب ايضا اخوها الذي بدرجة يعصبها اذا البنت وبنت البنت يعصبها الابن والبنت وبنت الابن يعصبها ابن الابن سواء كان اخا شقيقا لها او ابن عمها. المهم في درجتها والاخت الشقيقة يعصبها الاخ الشقيق والاخت لاب يعصبها الاخ لاب فتكون هنا عصبة بالغير اي غيرها عصبها وتكون عصبة مع الغير تتعصب مع غيرها وهي الاخت مع البنت الاخت مع البنت تتعصب بها تكون عصبة معها نعم يقول هنا اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عاصم بنفسه الا المعتقة وان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام بالنسبة للرجال كل الرجال الورثة الوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن والاب والجد والاخ سواء كان اخ شقيق او اخ لاب طيب او اخ لام هؤلاء الورثة من الرجال طيب والعم طبعا والزوج والعم وابن العم وابن الاخ هؤلاء الورثة من الرجال كلهم يرثون بالتعصيب الا الزوج الزوج ما يرث بالتعصيب. الزوج جا نص يا ربع ما ما في الزوج ياخذ الباقي لا يرث بالتعصيب الزوج. اما نصف فرق والاخ لام الاخ لام لا يرث بالتعصيب لانه ليس عصبا. وانما يأخذ السدس الاخ لام فرض فاذا الرجال كلهم يرثون بالتعصيب الا الزوج والاخ لام هؤلاء يرثون بالفرظ كالنساء اما النساء كلهن يرثن الفرض الا ثلاثة. او ثلاث حالات المعتقة بنفسها عصبا البنت والاخت وبنت الابن والاخت الاب بغيرها والاخت مع البنت مع غيرها مع كل وحدة تساعد الثانية في التعصب يقول لك لا اخوها يعصبها يجرها. هنا لا تتعاونان فتكون تكون تكونان عصبة. البنت مع الاخت قال وآآ وان وان الاخوات مع البنات عصبات الاخوات مع البنات عصبات هذي يسمونها عصبة مع الغير عصبة مع الغير يعني صارت بنت واخت فالبنت لها النصف والاخت تتعصب بالاخت وتاخذ النصف الباقي. تأخذها بالتعصيب تأخذها بالتعصيب قال وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب كل واحدة منهن مع اخيها عصبة به يعصبها يعني البنت لو منفردة تاخذ النص معاها اخوها خلاص تحول من فرض الى عصبة للذكر مثل حظ الانثيين بنت الابن بروحها تأخذ النصف. معها من في درجتها وهو ابن ابن ابن يحولها من الفرض الى التعصيف تتعصب به. للذكر مثل حظ الانثيين الاخت الشقيقة لها النصف اذا اخت شقيق معها تتعصب معه وتكون للذكر مثل حظ الانثيين اخت لاب نفس الشيء لوحدها تأخذ النصف معها اخ لاب تتحول من فرض يعصبها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. قال وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب كل واحدة منهن مع اخيه عصبة به له مثلا ما لها تصحح في الكتاب عندكم له مثلا ما لها. اي ضعف يأخذ ظعف ما لها. للذكر مثل حظ الانثيين قال وان حكم العاصي ان يأخذ ما ابقت الفروض هذا اللي ذكرناه قبل قليل من هو العاصم هو الذي اذا انفرد يأخذ جميع المال واذا كان معه غيره من اصحاب الفروض فانه آآ ينتظر حتى يأخذ اصحاب الفروض حقهم ثم يأخذ الباقي اذا بقي شيء اذا ما بقي شيء يخرج اذا ما بقي شيء يخرج. نعم يعني مثلا هلكها لك عن بنت عن بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن مثلا نفرض اخوة اشقاء بنت وبنت ابن واخوة او خل اخوة اشقاء بنت وبنت ابن واخوة لام بنت وبنت ابن واخوة لام لا اخوة لام ما يرثون مع البنت. بنت وبنت ابن ام وزوجة بنت وبنت ابن وام وزوجة البنت تأخذ النصف بنت الابن السدس تكملت الثلثين. الزوجة تأخذ الثمن. الام تأخذ السدس. لوجود البنت الميراث خلص في عم نقول العم يرث بالتعصيب. نقول لهم ايش تأخذ؟ قال انا بعد ما ييتون اخذ الباقي. نقول ما بقى شيء ما بقي شيء خلصت التركة يلا مع السلامة ويخرج ما يأخذ شيء لماذا هو عصبي يأخذ الباقي ما بقي شيء واحد يقول طيب اذا الرجال ما يبثون شيء لا شيل العم حط ابن ابن مثل اذا الابن موجود هني اول شي الابن يقول الحق الاخ لام برا ويقول لبنت الابن بره طيب والام تبقى او الزوجة تبقى تأخذ الثمن والام تبقى تأخذ السدس والبنت يقول لها لا ما تاخذين النص انا وانت نأخذ الباقي للذكر مثل حظ الانثيين اذا تغيرت الوضعية لان هو قوي العم ليس بهذه القوة بحيث انه يخرج بنت ابن ما يستطيع يخرج بنت الابن ما يستطيع يخرج الاخ الاخ لام لكن الابن اقوى يخرج هذا ويخرج هذا والبنت ينزلها من النص ويقول ثالثين معي اذا ما يضيع حقه اضحكه بس بحسب قوته في الميراث اين هو؟ في الميراث نعم رحمه الله لكن للجد والاب ثلاث حالات. يرثان بالتقسيم فقط مع عدم الفرع واحد نعم الجد والاب احيانا يرث ثاني بالفرظ واحيانا الثاني بالتعصيب واحيانا بالفرض والتعصيب الاب والجد الاب والجد احيانا يرثان بالفرظ بس فرض واحيانا الانسان بالتعصيب فقط واحيانا يرثان بالفرظ طبعا ليس معا لان الاب موجود الجد ما يرث اذا الاب موجود الجد ما يرث لكن نقول الاب موجود او الجد لان الجد يأخذ حكم الاب طيب متى يرثان بالفرق؟ اذا كان في فرع وارث ذكر اذا في فرع وارث ذكر الاب والجد بالفرظ. يعني مات ميت عنده ابن واب الاب ياخذ السدس فرض والابن ياخذ الباقي اللي من اقوى من الاب فهنا الاب ماذا ورث بالفرظ وهو السدس والابن ياخذ الباقي. صج الاب عصبه لكن الابن عصبه ايش؟ اقوى. لو مات ميت عنده ابن وجد نفس الشيء نقول الجد ياخذ السدس طيب فرض والابن يأخذ الباقي. لان الابن ايش اقوى من الجد. فهنا ورث بماذا بالفرظ فقط كذلك لو مات ميت عنده ابن ابن ابن ابن واب ابن نفس الشيء ابن الابن اقوى من الاب فابن الابن ياخذ الباقي بالتعصيب والاب ياخذ السدس بالفرض ولنفس الشيء الجد. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. نعم. اذا في هذه الحالات وهو وجود فرع وارث ذكر الاب والجد يرثان بايش بالفرض وهو السدس بالفرظ وهو السدس. ام متى يرثان بالتعصيب ما في فرع وارث مات ميت عند اخوان وام وزوجة واب واضح ولا لا اخوة وام وزوجة واب. مثلا. زين؟ اول شي الاب يقول حق الاخوة برا يخرجهم لان هو اقوى منهم يحجبهم طيب ويقول للزوجة خذي الربع دام انه ما في فرع وارث ما عنده عيال تأخذ الربع ويقول للام انت لك السدس او او الثلث وانا لي الباقي. وانا لي الباقي هنا ما ورث بالفرظ فرظ فرث بماذا بالتعصيب لماذا؟ ما في فرع وارث فاذا ما في فرع وارث الاب هنا يرث بايش الباقي يأخذ الباقي يأخذ الباقي اذا ما في فرع وارث. ما في فرع لا ذكور ولا اناث. فهنا يأخذ الباقي نفس الشيء لو شلنا لب ووضعنا مكانه الجد لا يتغير شيء لعدم وجود فرع وارث يرث في التعصيب فقط يأخذ الباقي يأخذ ايش الباقي. متى يرث بالفرظ وبالتعصيب اذا كان هناك فرع وارث انثى وليس ذكر يعني مات ميت عنده بنت واب وزوجة بيصير بنت واب وزوجة. البنت تأخذ ايش النصف والزوجة تأخذ الثمن والاب يأخذ السدس بعدين يقول واذا زاد شيء اخذه فهنا ورث بالفرض وهو السدس لوجود الفرع الوارد وهي الانثى ثم اذا زاد شيء ايضا ايش يأخذه بالتعصيب يأخذه بالتعصيب فورث بماذا؟ بالفرظ والتعصيب. نفس الشيء شيل الاب وحط مكانه جد مات ميت عنده بنت وزوجة وجد تمام البنت النصف الزوجة الثمن الجد السدس طيب اذا زاد شيء يرد الجد ويأخذه بالتعصيب. فورث بالفرظ ورث بالتعصيب. اذا الاب والجد اما ان يرث بالتعصيب فقط اذا لم يكن هناك فرع وارث. يرثان بالفرظ فقط اذا كان هناك فرع وارث ذكر يرثان بالفرض والتعصيب اذا كان هناك فرع وارث انثى وليس هناك وارث ذكر واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اي نعم قال رسول الله ولا تتبشى على قواعدنا المشردة. وهي زوج وام واخوة لام واخوة هذه المسألة مسألة خلافية بين اهل العلم هذه المسألة يسمونها المشركة ويسمونها المسألة اليمية يسمونها الحمارية زي ما يسمونها المشتركة هذي مسألة خلافية بين اهل العلم يعني لو فرضنا ميراث بهذه الطريقة زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء آآ كيف تكون كيف نوزعها قلنا بنت اه زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. نقول الزوج ما في عيال كم يرث من زوجته النصف اذا راح نصف التركة الان حق الزوج. اخذ الزوج نصف التركة ممتاز الام الام ما دام في اخوة اكثر من اخ فان كان له اخوة فلامه السدس فالام تاخذ ايش؟ السدس طيب والاخوة لي ام طيب وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هني اخوة لام معناته ايش لهم؟ الثلث يكونون شركاء في الثلث. طيب. اذا الزوج خذا النصف وخرج. بقى كم؟ نصف المسألة من ستة زين الام اخذت السدس بقية كم ثلث الاخوة اليوم خذوا الثلث الاخوة الاشقاء جاؤوا قالوا والحين ماذا لنا؟ نحن اشقاء نقول انتم عصبة الاخوة الاشقاء ايش؟ وقلنا الرجال كلهم عصبة يأتون بالتعصيب الا الاخوة لام صح ولا لا؟ والزوج الاخوة لام الزوج هنا بالفرظ. الاخوة اليوم اعطيناهم الثلث بالفرظ. والزوجة عطيناها النص بالفرظ. الاخوة الاشقاء ليسوا من اهل الفروض من اهل ايش العصبات فيأخذون الباقي تو ناطرين يلا خلصوا يلا اخذوا اخذوا اخذوا احنا ناخذ الباقي فلما اخذ الزوج النصف واخذت الام السدس واخذ الاخوة لام الثلث جاءوا ياخذوا الباقي ما بقى شي خلصت التركة. راحت اذا قلنا التركة من ستة الزوج اخذ ثلاثة من ستة الام خذت واحد من ستة الاخوة اليوم اخذت اثنين من ستة خلصت ولا لا؟ انتهت التركة فيأتي الاخوة الاشقاء قال حنا ناخذ الباقي قال ما بقى شيء ويعني ايش قال خلاص لا ما ترثون حنا اخوان اشقاء فما بقى شي اخوانا من هم يرثون وحنا اخوانا اشقاء وما نرث؟ من اقوى الشقيق ولا لام؟ الشقيق انا من امه وابوه طيب فكيف انا من امي وابوي وما ارث اخوه اللي من امه يرثه؟ ما يصير نقول لا انتوا لو كان الميت مات عن اخ شقيق واخ لام مثلا الاخ لام ياخذ السدس والاخ الشقيقة خمس اسداس تأخذ الباقي. لكن مشكلتكم انتم ان في اكثر من اخ لام وفي زوج وفي ام فانت الاصل نعم لو كان بس انت وياه كان تاخذ انت ما شاء الله خمس اسداس. لكن المشكلة ان في ورث اخرون وخذوا الفرائض كلها. انت الاصل الباقي وما بقى شي للاسف يعني فهذه يقولون وقعت في زمن عمر جاءه جاءته هذه المجموعة زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء فقالوا قسمها يا عمر. فقال عمر الزوجة والنصف. دام انه ما في فرع وارث. للزوج النصف. قال والام؟ قال يوجد اخوة لام واشقاء مع الام لها السدس وان كان له اخوة فلامه السدس. قال والاخوة لام قال طالما انهم اكثر من واحد فهم شركاء في الثلث قال ونحن اخوة اشقاء قال لكم الباقي قال ما بقي شيء قال لك والله ما بقي شيء قال لا اجد لكم شيئا. عمر يقول ما لكم شي خلاص. انتم بالتعصيب وما بقى شي. خلاص ما بقي شيء. ليس لكم شيء فقال احد هؤلاء قال هب ان امنا تزوجت حمارا يعني ما نبيها الابو هذا خرب علينا اعتبرنا اخوة لامي يا اخي اعتبرنا اخوة لام يقول هب ان امنا تزوجت حمارا ولذلك يسمونها المسألة الحمارية طيب يعني ما هذا لو خرب علينا يعني اعتبرنا اخوة لام حنا اشقاء راظين نعتبر عاملنا اخوة لام ايضا حنا اخوانهم من امي لكن نحن اخوانه ايش منامه وابيه مو معقولة انا التصق به بامه وابيه وهذا يلتصق بامه هو يرث وانا ما ارث انا اقوى منه انا اقرب منه طيب قال هب ان امنا تزوجت حمارا فسكت عمر فقال زيد صدقوا زيد ابن ثابت قال لعمر صدقوا اعتبرهم لام فيقول ان عمر قال اذا للزوج النصف وللام السدس والاخوة الاشقاء والاخوة لام يتقاسمون الثلث واضح؟ يعني عاملهم معاملة ايش اخوة لام عاملهم معاملة اخوة لام وهنا وقع الخلاف بين اهل العلم ولذلك يقول الناظم يقول وان تجد زوجا واما ورثا واخوة لام حازوا الثلث واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم. واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. يسمونها المسألة المشتركة يعني عاملهم معاناة الاخوان هذا رأي زيد رضي الله عنه ويقول انه وافقه عمر وعامله معاملة الاخوة اليوم. وهناك من اهل العلم من رفض ذلك. قال ابدا طالما انهم عصبوا يرثون بالباقي ما بقى شيء خلاص ما لهم شيء وهذا اختيار الشيخ ابن تيمية يقول لا يرثون ما اعاملهم معاملة اخوة لام لان هذا ليسوا اخوة هذا اشقاء والصحيح انه ليس والمسألة خلافية كما قلت بين اهل العلم لكن اكثر اهل العلم يورثونهم على انهم اخوة لام يعاملهم ولذلك قال المؤلف هنا ولا تتمشى على قواعدنا المشركة لان القواعد ماذا تقول؟ ان الذي يرث بالتعصيب بعد ان يأخذ اهل الفروض يأخذ الباقي فان لم يبقى شيء يخرج طيب احنا هنا ما اخرجتوهم؟ رجعتوهم يعني ذولي عصبة كيف ورثتوهم بالفرط الاخوة الاشقاء شركوهم مع الاخوة لام بالفرظ. قال كيف ورثتوهم هنا على الفرض؟ وانتم قاعدتكم تقول ماذا؟ لا يرثون لانهم يأخذون الباقي وما بقي شيء خلاص ما ما يبقى لهم شيء ما يبقى لهم شيء فيسمونها مستثناة هذه هذه المسألة مستثناة وكما قلت مسألة خلافية بين اهل العلم والله اعلم. نعم قال رحمه الله فصل واذا اجتمع كل الرجال وليس منهم ثلاثة الابن هو الاب والزوج واذا اجتمعتم النساء ولثمينكن خمسة البنت وبنت الابن والام والزوج والزوجة والاخت الشقيقة. واذا اجتمع واذا اجتمعا ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة الابوان والوالدان والولدان. والولدان واحد الزوجين. نعم يعني الرجال اذا اجتمع كل الورثة من الرجال كل الورثة من الرجال. الوارثون من الرجال عشرة كما يقولون اسماؤهم معروفة مشتهرة يلا احسبوهم معاي. الابن وابن الابن مهما نزلا. والاب والجد له وان علا الاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن. كم ذولي خمسة وابن الاخ المدلي اليه بالاب. فاسمع ما قال ليس بمكذب. والعم وابن العم من ابيه فاشكر لي ذي الايجاز والتنبيه. والزوج والمعتق ذو الولاء. فجملة الذكور هؤلاء. اذا كم هذولي؟ عشرة هؤلاء الذين يرثون عشرة بس ما في غيرهم يرث طبعا الاخ من اي الجهاز كان اخ لاب اخ شقيق اخ لام زين؟ العم نفس الشيء عم شقيق ام لاب؟ ما في عم لام ما يرث. زين؟ فالمهم هؤلاء الورثة. هؤلاء الورثة. يقول لو مع كل هؤلاء واحد مات ابوه موجود وجده موجود وابنه موجود وابن ابنه موجود. ما في زوج طبعا. خل نقول وحدة ماتت يلا عشان نحط الزوج. ماتت امرأة موجود وجدها موجود وابنها وابن ابنها وزوجها وعمها وابن عمها واخوها وابن اخيها ومعتقها. واضح هي حرة. واضح كلهم موجودون قال لا يرث الا الاب والابن والزوج بس بس ثلاثة لماذا؟ الجد يسقط لوجود الاب. ابن الابن يسقط لوجود؟ الابن. الابن. الاخوة من الاخوة ابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام والمعتق كلهم يسقطون بوجود الابن الابن يسقطهم كلهم هؤلاء. اذا اذا اجتمع كل الورثة من الذكور لا يرث الا ثلاثة. هؤلاء لا يسقطون ابدا الابن والاب والزوج لو اجتمع كل الذكور لا يرث الا هؤلاء الثلاثة. الابن الذين يسقطون البقية يسقطون البقية. اما النساء اذا اجتمعت كل النساء الوارثات والنساء الوارثات سبع كما يقول والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. والاخت من اي الجهات كانت؟ اذا هؤلاء الوارثات من نساء سبع اذا اجتمعن كلهن موجودات واحد مات امه موجودة وزوجته ويدته اخته وبنت ابنه بعد واخته الشقيقة اخته نعم عيدهم مرة ثانية زوجة وام وجدة ومعتقة نعم ومعتقة و وبنت وبنت ابن واخت طيب؟ كل كل الوارثات من النساء موجودات السبع. قال لا يرث الا الزوجة والام والبنت وبنت الابن والاخت هؤلاء اللاتي يرثن ليش؟ قال لان الام طالما انها موجودة الجدة ما ترث واضح ولا لا؟ شسمه البنت ترث مع بنت الابن. بنت الابن ترث مع وجود البنت. فمن اسقطنا هنا؟ خل اشوفها. بنت وبنت ابن ام وزوجة واخت شقيقة. الاخت لاب. الاخت لاب تخرج الاخت لاب تخرج ما ثبت لوجود الشقيقة. وكذلك البنت. كذلك الاخت لام لا ترث مع وجود البنت لا زالت مع وجود البنت فهنا اسقطنا ايش؟ اسقطنا الجد والمعتقة. اسقطنا الجدة والمعتقة هنا او المعتق فاذا اجتمعت جميع الوارثات من النساء ترث هؤلاء الخمس. لو اجتمع كل الورثة رجال ونساء خمسة فقط هم الذين يرثون خمسة فقط لا يسقطون ابدا ويسقطون الجميع اذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث احد غيرهم الابن والبنت والام والاب واحد الزوجين بس مات رجل عن ام واب وبنت وابن وزوجة بس محد يرد غير هؤلاء الخمسة ماتت امرأة عن زوج وام واب وبنت وابن محد يعرف غير هذا عم خال عمة بنت ابن ما يرث غير هؤلاء خمسة فقط اذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث غيرهم البنت والابن والزوجة والام والاب او البنت والابن والزوج والام والاب هؤلاء الخمسة اذا اجتمعوا لا يرث غيرهم ما يسقطون هؤلاء الخمسة ويسقطون الجميع يسقط الجميع مع وجود هؤلاء الخمسة نعم قال رحمه الله متى كان العاصف عمن او ابن عم او ابن اخ انفرد بالانس دون اخواته نعم متى كان العاصم عما او ابن عم او ابن اخ انفرد لانه لا يعصب يعني الابن يعصب البنت. ابن الابن يعصب بنت الابن يعصبها يخليها ترث معاه بالتعصيب. زين؟ والاخ يعصب اخته سواء اخ شقيق او اخ اليد لكن العم ما يعصب العمة وابن العم لا يعصب بنت العم وابن الاخ لا يعصب بنت الاخ فهؤلاء لا يعصبون لا ما يساعدها معاه لكن ابن الابن يعصب ابن الابن يعصب بنت الابن والابن يعصب البنت لكن العم لا يعصب العمة ياخذ بروحه لان العمة لا تتعصب به. وكذلك ابن العم لا يعصب بنت العم ما ترث معه كذلك ابن الاخ لا يعصب بنت الاخ لا ترث معها لكن الابن يعصب البنت ابن الابن يعصب بنت الابن الاخ يعصب الاخت وهكذا. نعم ورث ورث ومتى عذبت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولا انثى ثم عصف الدكتور الاقرب فالاقرب كالنسب. نعم. اذا ما في عصبة من النسب خلاص يدخل المعتق تدخل المعتق لو انا كنت عبدا فجاءني وقال لي انت حر لوجه الله هذا يكون معتق لي انا معتق صرت حرا الان تزوجت وتزوجت وجاءتني بنت ثم مت من يرثني؟ زوجتي تأخذ الثمن وابنتي تأخذ النصف والباقي المعتق يدخل يقولها ما عندكم احد ياخذك؟ قلنا لا والله ما عندنا احد ياخذه قال عطوني اياه. ياخذ الباقي بالتعصيب ياخذ الباقي بالتعصيب بالولاء. هذا يسمى ايش؟ الولاء لكن لو عندي ابن بدال بنت الابن يرث في التعصيب فزوجتي تأخذ الثمن وابني اخذ الباقي ويقول حق المعتق ما في ولاء لماذا؟ انا عصبة لان المعتق اذا ما في عصبة يدخل اذا في ابن عم لي كذلك المعتق ما يدخل واضح؟ اذا في اخ شقيق او لاب المعتق ما يدخل. اذا متى يدخل المعتق؟ اذا ما في عصبة اذا ما في عصبة يدخل المعتق. اذا في عصبة المعتق يبتعد. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اذا المعتق يرث اذا لم يكن لمن اعتق عصبة فيدخل هو عصبه المعتق اذا في عصبة خلاص المعتق يخرج. نعم قال فان لم يكن عملنا بالرب فان لم يكن ورثنا من الارحام. نعم اذا لم يكن عملنا بالرد فان لم يكن ورثنا ذوي الارحام يعني ان لم يكن هناك عصبة ولا معتق طيب نعمل بالرد ما هو الرد؟ واحد مات عنده زوجته وبنته بس. زوجة وبنت الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف صحيح؟ طيب والباقي في بقى فلوس صحيح؟ بقى فلوس وين تروح باجي الفلوس؟ نعطيها البنت مرة ثانية يسمونه الرد يسمونه الرد يرد على البنت ما الزوجين لا يرد عليهم ما في رد على الزوج ولا على الزوجة لما يرد على باقي الورثة فيرد على البنت يقال للبنت تاخذين نص ويقال للزوجة اخذي الثمن طيب باقي ما خلصت المسألة لان لما نقول السدس والثمن يعني المسألة من ثمانية. النصف والثمن مسألة من ثمانية. البنت خذت اربعة من ثمانية. النصف والزوجة اخذت واحد من ثمانية. الثمن صحيح بقى تشم؟ ثلاثة من ثمانية من ياخذهم؟ رجعهم على البنت ثم نرد يسمونه ايش؟ ردف لكن لو عنده ابن عم واضح ولا لا؟ ابن عم نقول لا ابن العم ياخذ الباقي بالتعصيب هنا لكن حنا نقول هي ما في معصب ما في معصب ولا في معتق احرار ما عندهم احد معتقهم ولا شيء نرجع الزايد للورثة الرد يسمونه طيب لو مات عنده زوجة وام وبنت زوجة وام وبنت او زوج مثلا زوج وام واحد مات عنده زوجته وامه بس عفوا وحدة ماتت موجود زوجها وامها زوجها ايش تاخذ؟ ايش ياخذ؟ النص والام الثلث بقى شيء المسألة من ستة الزوج خذ النص ثلاثة من ستة والام خذت الثلث اثنين من ستة بقى واحد من ستة من ياخذه؟ رد على الام يرد على الام واضح ولا لا؟ هذا يسمى الرد هذا يسمى سيأتي باب كامل في الرد لكن الشاهد من هذا انه اذا زاد الميراث ولم يكن هناك عصبة عملنا بالرد نجمع الورثة مرة ثانية نقول يلا تعالوا نرد عليكم في فائض في زيادة خذيت نصيبي اي في زيادة خذ فوق نصيبك بعد هذا يسمى الرد يسمى الرد يرد على الورثة يرد على الورثة. اما يقول اذا آآ لم يكن هناك رد زين ما في ورثة يرد عليهم وحدة ماتت ما عندها الا زوج بس بس زوجها زوجها وخالتها مثلا ممكن؟ ممكن؟ ايه ما عنده الا زوج وخالة بس فهنا نقول لها انت زوجك ياخذ النص يبقى نص من حقه نقول يرد ما في ورثة اصلا يرد عليهم ما في ورثة لا فرض ولا تعصيب بس الزوج الزوج ما يروح ينادي الخالة. ذوي الارحام في بلاد الدنيا ايش دورها؟ عمتك خالتك آآ جدة فاسدة جدة فاسدة يعني شسمه يعني غير وارثة فاسدة طيب ام ابوتش يعني ام الاب زين تعالي نورثها تعال نورث مثلا ابن ابن بنت مثلا المهم واحد يصير لها بس مو وارث ولد خالتها ولد عمتها اي قريب لها غير وارث اي قريب لها غيرها يسمونها ذوي الارحام يسمونهم ذوي الارحام فنورثهم. اذا فيه مال زائد وما في ورثة في مال زاد وما في ورثة فنعطي ذوي الارحام نعم قال رحمه الله باب الغد وذوي الارحام. حيث لم تستخرج الخروج التركة والاعاصي. ورد على كل ذي فرض بقدره. ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. فان لم نعم يعني الرد الحين بدأ بالرد وهو ان في فائض في التركة بعد ان وزعناه ما في عاصم وفي فائض عندنا فيرد على الورثة يرد على الورثة الذين يرثون بالفرض ولكن لا يرد على الزوجين من حيث الزوجية شلون ما يرد على الزوجين من حيث الزوجية يعني اذا كان زوجها لا يرد عليه لانه الزوج لا يرد عليه لكن زوجها ولد عمها اه يرث بالتعصيب. يرث هنا ايش؟ اخذ كزوج وياخذ ايش؟ كولد عم. اذا لا لم يأخذ مرة ثانية لانه ولكن اخذ لانه ايش؟ معصب. زوجها ولد خالتها اخذ على انه زوج بعدين اخذ على انه من ذوي الارحام. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اي نعم. فهنا اذا كان بس لانه زوجها لكن ما يصير لها لا من غير ما خذ الا كزوج ولا يرد عليه اذا لا يرد من حيث الزوجية. نعم. فان لم يكن فان لم يكن الا صاحب فوض اخذ الكل فرضا ورددا. اي نعم. اذا لم يكن الا صاحب فرض بنت واحد مات ما عنده الا بنت زوجته ميتة امه ميتة ما عنده احد بس عنده بنته تأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثاني ردا. تأخذ النصف الأول فرضا. طيب بعد باقي نصف ميراثه عنده خمس ملايين نادينا بنته قلنا تفضل هذا مليونين ونص ميراثش من ابوتش لانتش ما في الا عنده بنت وحدة. قالت شوف اذا في مرة ثانية ما في ورا ثانية يلا هاتي اياهم ردا فتأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثاني ايش ردا يعني يعاد اليها مرة ثانية. نعم لكن اذا عنده ولد عم لو بعيد يدخل يأخذ التعصيب واضح؟ لو عنده مثلا اخ شقيق يأخذ اخ لاب يأخذ لكن حنا نقول ما عنده الا بنت فهنا يعني واحد كافر دخل الاسلام اسلم وتزوج وجات لبنت وماتت زوجته او حتى لو زوجته ما هي موجودة واضح ولا لا؟ ومات فهنا ما يرثون الكفار وما يصير له احد من المسلمين فزوجته تاخذ الثمن اذا كانت موجودة والبنت تأخذ النصف ثم البنت تأخذ الباقي ردا اذا الزوجة ايضا مو موجودة البنت تاخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثاني ايش؟ ردا. نعم وان كان جماعة من جنس كالبنات فاعطهم بالسوية. نعم مات عنده اربع بنات اربع بنات لهن الثلثان اربع بنات لهن الثلثان قالوا والباقي باقي ثلث وين يروح؟ قال هم رجع قسمه عليهم بالسوية قسم عليهن بالسوية. لماذا؟ رد يعني اخذنا الثلثين فرضا واخذنا الثلث الباقي ايش؟ ردا. اخذنا الثلثين فرضا واخذنا الثلث الباقي ردا نعم. فان اشتاف جنسهم فخذ عدد سهامهم من اصل ستة نعم. اذا اه يعني اختلفت الجنس الان مو بس بنات. بنت وام اختلف الجنس الان بنت واخ لام واختلف الجنس كلهم يرد عليهم. طيب؟ فهنا ماذا يفعل؟ فيقول لا دائما آآ تسوي توحيد المقام. ودائما من ستة دائما المقام من ستة ليش؟ قال لان الفروض معروفة ستة. تذكرونها ليش شنو قلنا؟ نصف نصف؟ ربع؟ ثمن ثمن؟ ثلثيها؟ ثلثان؟ ثلث؟ سدس. صح ولا لا طيب الزوج والزوجة هل يرد عليهما؟ لا يرد عليهما اذا نشيل الثمن لان الثمن خاص بالزوجين وشيل الربع الربع خاص بالزوجين صح ولا لا؟ في احد يرث ربع غير الزوجين لا في احد يلثمون غير الزوجين؟ لا اذا شيل لانه ما يرد عليهم. اذا شيل الربع شيل الثمن. بقي ايش؟ النصف والثلثان والثلث والسدس صح ولا لا؟ طيب النصف الستة تقسم على اثنين؟ نعم تقسم على اثنين السدس ستة تقسم على ستة تقسم صح الثلثان تقسم تقسم الثلث تقسم اذا يمكن يصير المقام ستة حق الجميع ممكن ممكن يصير المقام ستة للجمعية ولذلك قال لازم ستة دائما ستة اقل شيء يعني اقل شيء ستة واكثر شيء ستة ما يتعدى ستة لماذا؟ لانها الستة تقسم على الجميع. اللي يرد عليهم. لانه يرد على اصحاب الثلثين الثلث الاثنين من ثلاثة اثنين من ثلاثة تصير ستة تصير اربعة من ستة صح ولا لأ؟ وتقسم على الثلث تقسم على السدس وتقسم على النصف. فاذا دائما ايش ستة ولذلك قال ان اختلف جنسهم جنسهم فخذ عدد سهام من اصل ستة دائما من اصل ستة لان الستة تقسم على الجميع. لانه لا عندنا ثمن ولا عندنا ربع ان الستة ما تقسم على الثمن ولا على الربع لكن تقسم على النصف وعلى الثلث وعلى الثلثين وعلى السدس. فلذلك دائما من ستة المسألة نعم تصح من اثنين. نعم. لان نصيب كل منهما السدس واحد مات ما عنده الا جدته واخوه منامه يصير صيف شو المانع؟ وين وين امك توفت وين زوجتك ما عندي زوجة؟ ما تزوجت. وين اخوانك ما عندي اخوان؟ عندي بس اخو من امي. واخوانك ما عندي اخوان بس عندي اخو من امي. امي كانت متزوجة واحد ثاني زين؟ وهذا اخوي من امي. ما عندك خوش؟ لا ما عندي اخوان اشقاء. ولا اخوان لا يبون عندي اخوان لاب. وين ابوك مات؟ وين امك ماتت؟ وين ما تزوجت وش عندك؟ عندي جدة وعندي اخ لام. في مشكلة؟ اسألكم ما في مشاكل؟ ما في مشكلة ممكن طيب اذا مات ميت عن آآ جده واخ لامه جده الجدة ماذا نصيبها سدس والاخ لام ايضا سدس واضح ولا لا؟ الجدة سدس والاخ اليوم سدس. طيب. عطينا الجدة السدس وعطينا الاخ اليوم السدس. المسألة من كم؟ من ستة. هذا بقى كم اربع اسداس وين تروح من ياخذها الاربعة اسداس نقول اذا كان في عصبة يأخذ الباقي اذا كان عنده اخ شقيق مثلا يأخذ الباقي اذا كان عنده عم يأخذ الباقي ابن عم يأخذ واضح ولا لا؟ إذا في عصبة يأخذ الباقي ما عنده مشكلة لكن هو يقول لا ما في مقطوع ما عنده عصبة ما عنده الا جده واخ لام. نقول اذا المسألة من ستة اخ لام ياخذ ثلاثة من ستة والجدة تاخذ ثلاثة من ستة وخلصنا. اعدنا التقسيم واضح؟ نعيد التقسيم؟ ونعطي الجدة ثلاثة من ستة ونعطي والاخ لامه يرث السدس. قسمها على ستة قسمناها على الستة. ثلث الستة تشم اثنين وستس ستة واحد هو اخذ واحد وهي اخذته اثنين بقى كم؟ ثلاثة بقى ثلاثة وين تروح؟ عطها اثنين وعطها واحد مثل ميراثها واضح ولا لا؟ فتصير هي تاخذ اربعة من ستة وهو ياخذ اثنين من ستة هذا هو ايش؟ هذا هو الرد نعم. قال ام وبنت كذلك الام والبنت من اربعة لان الام مع البنت تأخذ ايش؟ السدس والبنت تأخذ النصف طيب فتجعل المسألة من اربعة طيب وتعطي الام ربع فزادت من السدس الى الربع والبنت تعطيه ثلاثة اربع نعم. كذلك لان البنتين يأخذان الثلثين والام تأخذ السدس طيب ثلثين وسدس بقى واحد سوي المسألة من ستة وعطل الام السدس وعط البنتين آآ اللي هم شسمه ترجع لهم الخمسة تصير البنتين ياخذان خمسة نعم. ولا تزيد يعني تخلي المسألة من خمسة. بحيث ياخذون اربع ارباع اربع اربع اخماس والام تأخذ ايش الخبز زدت الام وزدت البنات. نعم ولا تزيد عليها لانها لو زادت سدسا اخر لاستغرقت القلوب. نعم وان كان هناك احد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما قضى عن فرض والزوجية على مسألة الرد فانقسم صحت مسألة الرد مسألة الزوجية. اي نعم. يعني اذا صارت في زوج هنا في رد. اول شيء اما تعطي الزوج حقه وتقول له يلا مع السلامة روح انت الان الحين هذول لهم فرض ولهم رد واضح ولا لا؟ قسم من جديد ما بقي على الذي مضى اللي هو من ستة اسهم او سواء من البداية من ستة اسهم بس الزوج لا فيه لان الزوج لا يدخل في الرد لا في النقص ولا في الزيادة. لان ليس من اهل الرد الزوج وكذلك الامر بالنسبة للزوجة نعم والا فظل الفساد كالرد في مسألة الزوج ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه بعد غروبا في مسألة الرد. ومن له شيء من مسألة الرد اخذه مضروبا في الفاضل عند المسألة الزوجية. فزوج وجدة واخ لام مثلا فاضرب مسألة الرد وهي الثاء في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من اربعة وهكذا. نعم. يعني زوج وجدة واخ لام حنا مو قلنا تو جدة واللي اخر اليوم وش سوينا فيها جدة واخلامه ايش سوينا؟ مو قلنا سدس سدس وبعدين سويناها من ستة اعطينا ثلاث ثلاثة الحين معاهم زوج يعني زوج واخ لام وجدة دخل معاهم طرف ثالث الان. فتسوي المسألة الان الزوج له النصف صح ولا لا؟ الزوج له النصف واخ لام وقلنا كل المسائل تعود الى ستة. صحيح؟ تعود الى ستة. فتسوي المسألة من اربعة وهنا اول عشان تخرج الزوج الزوج كم له؟ النصف فتقسم التركة اربعة ارباع. اربعة ارباع فتعطي الزوج ربعين وهو النصف وتعطي الجدة لانهم اصلا في التساوي ياخذان. فتعطي ربع بربع وظحت نعم كذلك بدال الزوج حط زوجة نفس الشيء دام زوجة وجدة واخ لام المسألة تصير من ثمانية تصير من ثمانية تعطي الزوجة اثنين من ثمانية اللي هو آآ الربع لانه ما عنده عيال تعطيها الربع اللي هو اثنين من ثمانية يبقى كم ستة من ثمانية ثلاثة للزوج ثلاثة للجدة وثلاثة للاخ الام لانه يرد عليهم ياخذون نصيبهم وياخذون الرد نعم طيب نقف هنا عند ذوي الارحام والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في اسئلة السلطة بقوله تعالى هذول غير الورثة هؤلاء من غير الورثة اذا حضر القسمة اثناء تقسيم المال وناس من غير الورثة مثلا ابن الخالة الخالة العمة اولو القربى لكن ليسوا ورثة فيعطون من باب جبر الخواطر جبر خواطر. لا لا اثناء التقسيم. اثناء التقسيم يعطون شيئا. يعطون شيئا من الميراث. اي نعم فرصة في ناس بتقول مش واجب ده ايش؟ يقول انه الميراث ده حق. حق؟ اه. وليس ما الفرق بين الحق والواجب؟ الله اكبر. لا لا غير صحيح. الميراث يعني الله تبارك تكفل بتوزيعه ولذلك هذي من اكثر مسائل الميراث مسائل مجمع عليها فالدعوة الان التي تثار ان الذكر والانثى سواء في الميراث هذا دعوة باطلة وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. الذي يقول ان المرء والذكر يرثان سواء والله تبارك وتعالى يقول للذكر مثل حظ الانثيين اذا كان في درجة واحدة اه الذكر والانثى اذا كان في درجة واحدة فالاصل للذكر مثل حظ الانثى الا في مسائل قليلة الام والاب في العمرية الام والاب اللي هي ثلث الباق ما يسمى بثلث الباقي هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. لكن الاصل كما قال الله تبارك وتعالى فللذكر مثل حظ الانثيين فلا لا يجوز لا يجوز اعطاء الذكر مثل الانثى هذا يعني رد لكتاب الله تبارك وطعن به هذه من كبائر الذنوب وقد تصل الى الكفر فالانسان اذا علم ثم اصر على ذلك هذه مخالفة لام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا يجوز ابدا هنا يوزعونه بالطريقة الشرعية وان كانوا في بلاد غير اسلامية يجتمعون ويوزعونه بالطريقة الاسلامية بالطريقة الصحيحة اذا كانوا مسلمين. ايه اذا كانوا مسلمين يجب ان يوزع في ما لنا شغل بالحكومات اي احد اي احد امام المسجد طالب علم واحد من الاسرة اي واحد يتصلون باحد ممن يحسن هذا فيقول مات ميتنا فيسألهم ماذا ترك من الورثة؟ ترك فلان وفلان يعني الزوج وام اخ اخت هكذا. يقسمها لهم. ما يجوز لهم ان يتحاكموا لان هناك يعطون الزوجة فقط يعني او الابناء يعني ما عندهم شيء للام ما عندهم شيء الجدة ما عندهم شيء لهذا هذا باطل. لا لا يتحاكم اليهم لا يجوز لابد من التحكم الى شرع الله تبارك وتعالى. الدول اللي ما تحكم الشريعة بتصور بين الرجل والمرأة. اي نعم. كل ما بفضل حق المرأة انه حتى لو قسم وشارك انك ترد تهاون النهي فورا تهكم بشرع الله؟ ايه طبعا طبعا لو لو اعطي الورثة ما لا حق لهم به يجب عليه ان يعيدوه يجب عليهم ان يعيدوه للورثة يعني مثال بالكويت عندنا مثال اكثر دول الاسلامية الان العربية يعطون اللي هو ميراث الوصية الواجبة. والصحيح انه ليس لهم شيء. ما في شيء اسمه الوصية الواجبة فلو اعطاهم يجب عليهم ان يعيدوه الورثة الحقيقيين وهم الابناء المباشرين ما في شيء اسمه وصية واجبة هذا الكلام باطل ابوي توفي فابوه عايش هو الجد الرابع كتب آآ ابي آآ وصية كتبها واعطاه اعطاه من الميراث ولم يعطي آآ من الذي اعطاه الاب الرابع. كله واحد اعطاه باختياره. نحن نتكلم نقول بعد وفاته اما اذا في حياته ما في فلوسه يتصرف فيها كيف شاء. او يكتب وصية. وينبغي له ان يكتب له وصية. لكن نحن نتكلم اذا لم يكتب لهم وصية يقول نعتبره وصى غير صحيح هذا كان نعتبره هو صوم ووسطه