بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب الحدود قال رحمه الله وفي الحديث قطعة في ثمن ولا كثر. رواه اهل السنن وقال تعالى في المحاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفر من الارض هم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل من قتل واخذ مالا قتل وصلب. ومن قتل تحتم قتله ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن اخاف الناس نفي من الارض ومن خرج عن الامام يريد ازالته عن منصبه فهو باغ وعلى الامام مراسلة البغاة وازالة ما ما ينتقمون عليه مما لا يجوز ازالة الله اليك. وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز. وكشف شباههم. فان انتهوا كف عنهم. والا قاتلهم اذا قاتلوا. وعلى رعيته معونته على قتالهم. فان اضطر الى قتلهم او تلف مالهم. فلا شيء على الدافع. وان قتل الدافع كان شهيدا. ولا لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم الذرية ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال من نفوس واموال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وقال تعالى في المحاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا الاية في بيان حد الحرابة او من هم المحاربون المحاربون هم الذين يعرضون للناس السلاح في الصحراء والبنيان ويغصبونهم المال مجاهرة هؤلاء هم المحاربون الذين يعرضون للناس يعني يتعرضون للناس سواء كان ذلك في الصحراء ام في البنيان ويغصبونهم المال مجاهرة يعني تحت تأثير تهديد السلاح ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق وهذا يشمل يخرجون على الناس اي سواء كان في الصحراء ام في البنيان ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل فما عقوبتهم؟ ذكر المؤلف رحمه الله اربعة انواع من العقوبة قال فمن قتل ومن قتل ومن اخذ ومن اخاف وهذه العقوبة المترتبة على تحدي الحراظة او على المحاربين هل هي بحسب ذنبهم وجرمهم او ان ذلك يرجع الى اجتهاد الامام لقوله عز وجل ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او للتخيير هل التخييل هذا راجع الى الامام انشاء قتل وصلب وانشاء قطع وان شاء نفى ام انه بحسب الجرم والذنب الذي فعلوه المشهور الثاني وان التقيير هنا لا لا يرجع الى اجتهاد الامام في تنزيل العقوبة بما يراه وانما هذه العقوبة بحسب جرمهم فمن قتل واخذ مالا فانه يقتل وصلب. ولهذا قال المؤلف فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب وهذا مبني على ما جاء في اثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للاية ومثله اعني مثل هذا التفسير قالوا له حكم الرفع لانه قول صحابي لا مجال للرأي فيه فيكون له حكم الرفع وهو الذي عليه اكثر العلماء يقول فمن قتل واخذ مالا اذا قتل واخذ مالا قتل قتله وصلب لاخذه المال ومن قتل تحتم قتله فقط يعني من قتل ولم يأخذ مالا تحتم قتله ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في قوله او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ومن اخاف الناس اخاف السبيل يا سارة يرعب الناس في الطرقات الحال ينفى من الأرض بحيث لا يترك يأوي الى بلد كلما اوى الى بلد توفي منها وطرد هذا هو ما يتعلق حد خرابة. اذا الخلاصة ان هذه العقوبات الاربعاء المذكورة في الاية تختلف بحسب جرمهم وذنبهم لا ان الامام ان شاء مثلا نفى وان شاء قطع اليد لكنه يرجع الى ماذا؟ الى ثم قال المؤلف رحمه الله ومن خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو باغ من خرج عن الامام شرع في بيان البغاة والبغاة هم قوم البغاة من البغي وهو العدوان البغاة من البغي وهو العدوان واما اصطلاحا البغاة هم قوم لهم شوكة ومنع يخرجون على الامام بتأويل سائغ هؤلاء هم البغاة قوم لهم شوكة وملأ ويخرجون على الامام بتأويل سائق فلا بد فيهم من امرين. اولا ان يكون لهم شوكة ومنعة وثانيا ان يكون لهم تأويل سائق وذلك ان الخارجين عن قبضة الامام وعن طوعه على اقسام اربعة الخارجون عن طوع الامام وحكمه اربعة اقسام القسم الاول قوم لهم شوكة ومناعة يخرجون بغير تأويل قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون بغير تأويل فهؤلاء حكمهم انهم قطاع طريق يعاملون معاملة عالطريق والقسم الثاني نفر قليل يسير لا شوكة لهم ولا مناعة ولهم تأويل فهؤلاء ايضا قطاع طريق القسم الثالث الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين هؤلاء اختلف العلماء فيهم رحمهم الله فقيل انهم بغاة وهذا ما عليه اكثر الفقهاء وقيل انهم كفار وهذا ما عليه اكثر المحدثين اهل الحديث يرون ان الخوارج كفار لانهم يستحلون دماء المسلمين ويستحلون اموالهم القسم الرابع قوم لهم شوكة ومناعة يخرجون على الامام بتأويل سائغ فهؤلاء هم البغاة اذا من خرج على الامام اذا كان اذا كان لهم شوكة ومنع ولا تأويل لهم فهم بغاة وان كان لهم تأويل الا انهم نفر يسير ايضا قطاع طريق ان كانوا لهم شوكة ومنعة وبغير تأويل فقطع طريق ان كان لهم تأويل ولكنهم نفر يسير فقطع طريق الثالث الخوارج والرابع قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الامام بتأويل سائغ فهؤلاء هم البغاة وقوله ومن خرج على الامام المراد بالامام هنا السلطة العليا في الدولة الملك والرئيس وامير الدولة ونحوه والامامة العظمى الامامة العظمى الكبرى تثبت بواحد من امور اربعة يقول الانسان اماما في واحد من امور اربعة الامر الاول اجماع اهل الحل والعقد على اختياري صالح لها فمتى اجمع اهل الحل والعقد على اختيار صالح لها فانه يكون اماما وقولنا اهل الحل والعقد يعني لا افراد الناس اهل الحل والعقد العلماء والامراء ووجهاء البلد وليس المراد افراد الناس ولذلك تجد ان بعض السفهاء يقول انا لم ابايع انا لم اختر انت ليس لك رأي. الرأي لمن يا اهل الحل والعقد واذا اختار اهل الحل والعقد صالحا لها فانه يكون اماما كإمامة ابي بكر الصديق رضي الله عنه فانها كانت باجماع من اهل الحل والعقد وانظر امامة ابي بكر رضي الله عنه. هل استشير فيها جميع المسلمين لا انما من اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة الساعة اتفقوا على اختيار ابي بكر رضي الله عنه الامر الثاني مما تثبت به الامامة العهد من الخليفة قبله فاذا عهد اليه الخليفة قبله فانه يكون اماما امامة عمر رضي الله عنه فانها كانت في عهد من ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولهذا لما قيل لعمر رضي الله عنه الا تستخلف لنا لما حضرت الوفاة بعد ان طعن قيل له الا تستخلفنا يا امير المؤمنين؟ فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني ايه ابا بكر وان اترك فقد ترك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثالث مما تثبت به الامامة ان يجعل الامر شورى في اناس معينين في اناس معينين ويختارون لها الصالح فيقول مثلا اذا مت فاختاروا من هؤلاء الستة من هؤلاء السبعة امامة عثمان رضي الله عنه سيدنا عمر جعلها في نفر من المبشرين في الجنة من العشرة المبشرين في الجنة الامر الرابع مما تثبت به الخلافة القهر والغلبة متى قهر وغلب واستتب له الامر فانه يكون اماما ويرشد الى هذا او يرشد الى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا واطيعوا وان تأمر تأمر عليكم عبد حبشي تأمر يعني جعل نفسه اميرا هذه الامور الاربعة التي يثبت بها او تثبت بها الخلافة قال ومن خرج على الامام يريد ازالته من منصبه فهو باغي لا يجوز ازالة الامام من منصبه والخروج عليه وهذا محل اجماع بين اهل السنة والجماعة الواجب السمع والطاعة وعدم المنابذة حتى لو كان جائرا في حكمه فانه فان الانسان مأمور بالصبر ولهذا جاءت الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على ائمة الجو فلا يجوز الخروج على الائمة مهما كان الامر ولذلك ما خرج قوم على امامهم الا كانت حالهم بعد ذلك اسوأ مما قبله والماظي والحاضر يشهد بذلك الماضي مما سبق والحاضر في وقتنا الحاضر يشهد بذلك انظر الى البلدان التي خرج من خرج منها على ائمتهم وعلى رؤسائهم. انظر الى حالهم الان يتمنون من خرج عليه قبل يتمنون ذلك يقول المؤلف رحمه الله فهو باغ يعني من البغاة قال وعلى الامام ما موقف الامام من هؤلاء البغاة؟ قال وعلى الامام مراسلة البغاة يراسلهم ما ينقمون اليهم احدا ما ينقبون. يعني ما سبب خروجهم لماذا خرجتم فان ذكروا شبهة كشفها وان ذكروا مظلمة ازالها ان وجدت قال خرجنا لانك تفعل كذا وكذا يبين لهم لماذا فعل فانه قد يحيط علما ايمانا يحيطوا به علما وان ذكروا ظلما لانك حصل منك كذا وكذا من الظلم يبين لهم انه لم يحصل هذا المهم انه يكشف الشبهة ويزيل مغضبه انتهوا يعني اذا بين لهم او كشف الشبهة وازال المغرب ان وجدت لانه قد يدعى عليه انه يظلم وهو وهو لا يظلم الذي تراعى لهم يقول كف عنهم والا قاتلهم اذا قاتلوا وعلى رعيته معونته على قتالهم فاذا انتهوا بعد ان كشف الشبهة وازال المظلمة فان انتهوا فالحمد لله والا فان الامام يقاتلهم وقوله اذا قاتلوا اذا قاتلوا. هذا ليس شرطا من يقاتلهم ولو لم يقاتلوا ما داموا مستمرين على ما هم عليه من الخروج على الامام ولذلك النسخة عندي انا مقوس عليها اذا قاتلوا عندكم حذفه احسن قال والا وجب على الامام قتالهم ووجب على رعيته معونتهم. سواء قاتلوا ام لم يقاتلوا ليست في باء وطأ وحذفها هو الاولى قال المؤلف رحمه الله وعلى رعيته معونته على قتالهم يجب على الرعية ان يعينوه على ذلك وهذا من نصرتهم لامامهم ومن مقتضى بيعتهم لامامهم ان يقاتلوا معه وان يدافعوا عنه قال فان اضطر الى قتلهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا لو فرض انه قاتلهم فلا شيء عليه فيما اتلف من اموالهم وانفسهم لانهم هم الذين جلوا على انفسهم وتسببوا في ذلك بل في هذه الحادثة استحلوا تكون دماؤهم مباحة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وهؤلاء قد فارقوا الجماعة ومن فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية قال وان قتل الدافع كان شهيدا فانه شهيد لانه يقاتل هؤلاء البغاة قال ولا يتبع لهم مدبر. يعني من ادبر منهم وولى وعلمنا ان ادباره هذا رجوع او خوف فحينئذ لا يتبع اللهم الا اذا علمنا انهم ادبروا ليقووا شوكتهم مرة ثانية وحينئذ يتبع المدبر يعني من ولى منهم وهرب اللهم الا اذا علمنا انهم ادبروا لاجل ان يتقووا مرة ثانية فحينئذ يتبع قال ولا يجهز على جريح على جريح لو رأينا شخصا جريحا منهم لا يجهز عليه ولا يقتل لكن هذا ايضا فيه تفصيل فان كان الجرح موحدا بحيث انه يوشك على الموت واما اذا كان جرحه غير موحد غير خطير ويخشى منه يخشى منه ما حكمه حكمه قال ولا يغنم لهم مال ولا يشبه لهم ذرية لا يظلم لهم لا بل ما تركوه من اموال يكون في بيت المال ولا تسبى لهم ذرية لان ذريتهم او ضراريهم لا ذنب لهم قال المؤلف ولا ضمان على احد الفريقين لا لا ما له ما له ما لهم هم؟ لكن ذريتهم لا تشبع فيهم الحرية الاصل انه محكوم باسلامهم ولهذا قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فسمت طعيفتين المقتتلين اخوة قال ولا ضمانة على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال كما اتلفه اهل العدل لا لا يضمنون فيه اهل البغي وما اتلفه اهل البغي لا يضمن فيه لا يضمن فيه اهل العدل وهذا قد قد حكي اجماعا عن الصحابة رضي الله عنهم وعللوا ذلك قالوا لاننا لو ظمنا اهل البغي لكان ذلك سببا في عدم رجوعهم عن الحق واذا قيل ارجو عن الحق وتضمنون فهذا قد يكون منفرا لهم عن الرجوع الحق اذا وعلم من قوله لا ضمان على احد فريقين فيما اتلفا حال الحرب ان ما ما اتلف في غير حال الحرب انه مضمون لان الاصل في الاتلاف ثم قال المؤلف رحمه الله نعم التفصيل يقول الجرح وجد جريحا منهم ان كان جرحه موحيا ويخشى منه يترك بحيث انه يوشك على الهلاك ان كان جرحه غير موحد حيث انه يعني في غير مقتل هذا فيه تفصيل ان خشي الخشية منه حيث انه يجهز نفسه او يقوي شوكته او كان من قادتهم لا حرج ان يجهز عليه اما اذا لم يكن كذلك فلا مثل مدبر يعني من ولى وادبر ان علمنا انه ادبر ليتقوى يجتمعون في مكان يقوون انفسهم فانه يتبع اما اذا علمنا ان انه تولى مدبرا يعني رجوعا عما هو عليه وتوبة لذلك فلا يدفع ثم قال المؤلف رحمه الله باب حكم مرتد حكم مرتد المرتد في اللغة هو الراجع قال الله تعالى ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين واما شرعا المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه الذي يكفر بعد اسلامه فخرج بقولنا الذي يكفر بعد اسلامه خرج به الكافر الاصلي الا يقال انه مرتد لانه كافر من الاصل يقول والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بقول او فعل بفعل او قول او اعتقاد او شك هذه الامور التي تحصل بها الردة اولا بفعل ان يفعل فعلا مكفرا كما لو سجد لصنم لغير الله هذا او قول قال قولا الاستهزاء بالشريعة قال الله تعالى عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم او اعتقاد اعتقد بان اعتقد ان مع الله شريكا او ظهيرا او معينا او شك بقدرة الله او في القرآن او في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا مما يكفر به الدخان الامين اه يقول وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام وترجع كلها الى جهد الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اوجحت بعضه غير متعور في جحد البعض الردة ترجع الى واحد من امرين اسباب الردة واستكبار واستكبار الاستكبار في الامور العملية والجحد في الامور العلمية فهمتم الردة نرجع الى واحد من امرين اما جحد واما استكبار الجحد يكون في الامور العلمية الرسالة ويجحد القرآن او يرى انه محرف او نحو ذلك والاستكبار يكون في الامور العملية فيستكبر عن طاعة الله ترك الصلاة تقول هذا كفر الاستكبار اكبر ولم يطع. اذا مرجع الكفر او الردة الى هذين الامرين. جحد واستكبار يقول اوجعت نعم. وترجع كلها الى جحدي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه فمن انكر وجوب الصلاة في الامور العملية في الامور العملية وفي الامور العلمية الامور العلمية قال الصلاة غير واجبة الصلاة غير واجبة حتى لو كان يصلي حتى لو كان يصلي خلف الامام كل يوم الصلاة غير واجبة الكفر هنا بماذا ولو اقر بها ولكنه لم يفعلها كفر بالاستكبار اذا اعتقاد وجوب الصلاة اعتقاد وجوب الصلاة والزكاة وما اشبه ذلك هذا يتعلق بالامور العلمية الكفر به انكاره وجهده وفعل هذه الشرائع هذي الشرايح يقول هذا يتعلق بالامور العملية الكفر بها تركها والاستكبار عنها يقول المؤلف رحمه الله فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام فان رجع والا قتل بالسيف من ارتد استتيب ثلاثة ايام لقول عمر رضي الله عنه لما لما قتل في عهده رجل حكم برديته قال هلأ تركت هلا حبستموه ثلاثة ايام واطعمت واطعمتموه واسقيتموه لعله يتوب او يراجع او يراجع نفسه لعله يتوب او يراجع نفسه اللهم اني لم احضر ولم اشهد وهذا انكار منه على كونهم قتلوه من غير استجابة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا يعني ربما كان عنده شبهة فتكشف ربما راجع نفسه واذا قلنا نحن نستتيبك ثلاثة ايام ربما اذا قرب الموعد رجع وهداه الله والقول الثاني انه لا يستتاب ان المرتد لا يستتاب وانه بمجرد ردته يقتل واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه الدالة على التفريق والقول الثالث التفصيل وهو ان امر الاستتابة يرجع الى الامام فان رأى الامام المصلحة في ذلك وان يستكيب هذا المرتد لعله يرجع والا فله ان يقتله من غير استتابة وهذا القول اصح انه يرجع في ذلك الى اجتهاد الى نظر الامام واجتهاده وما يراه من المصلحة وقد يرى ان يعرض على هذا الشخص الرجوع الى الله عز وجل والتوبة فربما انه لو عرض عليه هداه الله ورجع واما اذا كان يعلم من هذا من هذا الشخص انه والعياذ بالله مصر على ما هو عليه بناء الكفر والطغيان فانه بمجرد ردته يحكم بموجب ذلك قال فان رجع والا قتل بالسيف هذا ما يتعلق الحدود نعم قال رحمه الله القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات القضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها عن الوقائع الجارية بين وعليه ان يولي الامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه يقول الوالد رحمه الله كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات اولا القضاء القضاء في اللغة بمعنى الفراغ الشيء والانتهاء منه ومنه قول الله تعالى فقضاهن سبع سماوات فرغ منهن واما اصطلاحا القضاء هو تبيين تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات العمل القاضي يكون فيه ثلاثة امور. اولا انه يبين الحكم الشرعي وثانيا انه يلزم به واذا حكم الزم الخصومة به وثالثا انه يفصل الخصومات والنزاعات وبهذا فارق المفتي المفتي من الفروق بين القاضي والمفتي الفرق الاول ان القاضي يفصل الخصومات والمفتي لا يفسد ثانيا ان القاضي حكمه ملزم واما المفتي فحكمه غير ملزم وثالثا جواز الفتوى على الغائب دون القضاء عليه يجوز الفتوى على الغائب دون القضاء عليه فلا يجوز للحاكم او القاضي ان يقضي على شخص غائب فليطلبوا حضوره واذا حضر حينئذ اه فاذا حضر فحين ينظر في القضية هل من دعي عليه صحيح او لا؟ اذا من الفروق بين القاضي والمفتي ان القاضي حكمه ملزم بخلاف المفتي وثاني عند القاضي يفصل بين الخصومات بخلاف المفتي وثالثا جواز الفتي على الغائب دون القضاء عليه قال والقضاء لابد للناس منه. نعم لابد للناس من قاض يفصل بينهم وذلك لان الله عز وجل جبل النفوس البشرية على ان لها نزوات ونازعات نزوات ونزعات تنزيعها الى الخير منازوات ومنازعات تنزيعها الى الشرق وهذه النزوات والنزعات لابد من كبح جماحها وايقافها عند حدها بان لا يحصل العدوان على الناس اذا النفوس البشرية مجبولة على ذلك نزوات ولها نزعات ولها تطلع الى ما في يد الغير وربما جبلت على العدوان فلابد للناس من القضاء ولان بعض الناس ايضا قد يكون مجبولا على الظلم الظلم قد يكون جبلة ولهذا قيل لو انصف الناس لاستراح القاضي لو انصف الناس لاستباح القاضي. لو كان كل الناس كل انسان منصف لا يأخذ الا حقه فقط استراح القاضي الان في وقتنا الحاضر يقول لو التزم الناس في قيادة سياراتهم قواعد المرور وانظمة المرور لاستراح المرور نحتاج ما يحتاج لكن لابد هذا شاي يفحط وهذا يخرج من هنا وهذا يخرج لابد من من عقوبات ترزع من امثال هؤلاء يقول فهو فرض كفاية القهوة فرض كفاية اذا طاب اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين والموجه اليه الخطاب بذلك هو امام ولهذا قال يجب على الامام والامام اذا اطلق فالمراد من له السلطة العليا في الدولة من الفقهاء احيانا يقول الحاكم ويقول الامام المراد بالايمان من له السلطة العليا في الدولة الملك الرئيس امير الدولة اما الحاكم فهو القاضي الشرعي يقول يجب علينا نصب من يحصل فيه الكفاية وان كانت الكفاية تحصل بواحد في بلد قصبة واحدة يحصل باثنين او ثلاثة او اربعة حسب الحالة قال ممن له معرفة بالقضاء مما له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية فلابد من ان ينصب شخصا عنده علم شرعي فيما يتعلق بالاحكام وعنده علم بالقضاء لان الانسان قد يكون مجيدا في ابواب العبادات والمعاملات لكنه فيما يتعلق بالقضاء البينات والدعاوى والشهادة قد يكون عنده ضعف او قلة معرفة مثل هذا لا لا يوصف وايضا قد يكون عنده علم شرعي عنده علم شرعي لكن عنده غفلة ومثل هذا ايضا لا يجعل قاضيا لابد ان في القاضي ان يكون عنده فطنة ونباهة لاجل ان يتنبه لما يحصل من الخصوم من من الاجلاء باقوالهم وبدعواهم يقول وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس القاضي يحتاج اولا ان يعرف الحكم الشرعي يحتاج اولا ان يتصور المسألة ويعرف حكمها الشرعي ثم يطبق هذه المسألة على هذه الواقعة فهو بحاجة الى امور ثلاثة اولا تصور هذه المسألة وثانيا معرفة الحكم الشرعي وثالثا تطبيق هذا الحكم على هذه الصورة. هل هي منطبقة او لا فله القاضي له له نظر من جهة ثلاث نظر من حيث تصور المسألة لان الحكم على الشيء فرع عنه تصوره ثانيا ان يعرف الحكم الشرعي في مثل هذا ثم الامر الثالث ان يطبق هذا هذا الحكم على هذه المسألة هل هو منطبق او ليس منطبقا يقول ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس ومن الامور المهمة ايضا بالنسبة للقاضي ان يكون له علم واطلاع باعراف الناس وعاداتهم فلما لم يقل لهما بينة قال عليه الصلاة والسلام اذا اقده بينكما نصفين. اقطع نصفين تأخذين مصر تأخذ مصر لما قال ذلك قالت الصغرى هو لها يا نبي الله تحكم به للصغرى سواء كان ذلك فيما يتعلق بالفاظهم فيما يتعلق بافعالهم لان لا يحكم عليهم بمجرد اللفظ من غير نظر الى المعنى وقد يتعارف بعض الناس مثلا على لفظ من الالفاظ عند القاضي يرى ان هذا اللفظ يدل على كلامه عنهم قد تعارضوا على ان دلالته كذا اعرفوا عاداتهم والفاضية قال وعليه اي على الامام ان يولي في منصب القضاء الامثل فالامثل بالصفات المعتبرة يولي الامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله اشترطوا في القاضي عشر صفات مسلما بالغا عاقلا مرا عنده علم بالاحكام الشرعية الى غير سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه اشترطوا عشر صفات وهذه الصفات العشر التي شرطوها منها ما عليه دليل ومنها ما ليس عليه دليل ما عليه دليل ومنها ما لا دليل عليه ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر او او بعد ان يعني ذكر الفقهاء هذه الصفات قالوا وهذه الصفات وهذه الصفات تعتبر بحسب الامكان الشيخ منصور رحمه الله في شرح مزاج المستقنع ولغيره لما ذكر الشروط القاضي العشرة قال قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان فيولى لعدم انفع الفاسقين لو كان عندنا فاسقان عندهم علم شرعي لكن عندهم فسق ننظر الى اقلهما فسقا وانفعهما قضاء فيولى لا يمكن ان الناس ان لا يمكن ان يترك الناس بدون قاض قال ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يسأله عما هو اهم يتعين على من كان اهلا فمتى علم اهليته اين يتعين وهذا قد نقوله في كل ولاية شرعية دينية اذا علم اهليته فانه يتعينوا عليه يتعين عليه فمثلا لو كان هناك منصب منصب امامة مسجد وخطابة في مسجد او تجلس في مسجد ويعلم اهليته وعدم وجود كفء في مثل هذا الموضع ايه ده؟ يتعين لا ينظر الى مصلحته هو بل ينظر الى مصلحة المسلمين لكن يقول ولم يشغله عما هو اهم منه ولو فرض انه وجد اهل لكن هذا الاهل قد انشغل بالتعليم التدريس والدعوة الى الله عز والتصنيف والدعوة الى الله عز وجل انا نشغله بالقضاء لانه اذا انصرف الى القضاء لم يتمكن من ممارسة التعليم والتدريس نظرا لان القضاء يشغل اكثر وقت ولاسيما في وقتنا الحاضر سابقا حينما كان القضاة سابقا قبل مئات السنين كان يتمكن بل قبل مئة سنة ونحوها يتمكن الانسان من الجمع بين القضاء وبين التعليم يقضي ويعلم لكن لم لكن الناس في السابق كانت نياتهم طيبة يعني هم على نياتهم وخصوماتهم ايضا امرها يسير لكن في وقتنا الحاضر حصل عند الناس من الغش والخداع اه التزوير والتزويق في الدعاوى وفي غيرها يشيب له رأس القاضي فلا يخرج من من من يعني وظيفته او من مكتبه الا وهو متعب ولا يكن عنده وقت للتعليم. يعني يخرج الساعة ثلاثة العصر احيانا يحتاج وقت يرتاح اذا ارتاح عنده وقت المغرب يريد ان يقضي اشغاله فلا فلا يتيسر له الجمع بين القضاء وبين التدريس. اذا نقول من كان اهلا من كان اهلا فانه يتعين. لكن اذا لم يشغله عن ما هو اهم منه مثل لو فرض ان هذا الشخص عنده اه اقبال على العلم اقبال على العلم والتعليم وله وعنده طلاب وعنده تلاميذ وقد فتح الله عز وجل عليه في العلم الا نشغله بالقضاء لان اشغاله في القضاء معناه سد باب العلم والتعلم بالنسبة للناس ولى غيره يقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر البينة على المدعي البينة كل ما ابان الحق واظهره سواء كان بينات خارجية الشهود او ارائنا حالية او براءة اصلية البينة كل ما ابان الحق واظهره سواء كان البينة خارجية كالشهود او قرائن حالية او قرائن حالية وهي ما يحتف بالقضية مما يؤيد هذا او هذا او براءة اصلية فالشهود امرها معلوم بينات خارجية كالشهود فمثلا قال هذا هذا العقار لي واتى بشاهدين يستحقه حالية ايضا تعمل القرينة في مثل هذه الحال ومن اقرب الامثلة لهذا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ان كان قميص قد من دبر ان كان قميصه قد من قبل كذلك ايضا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما اختصمت اليه امرأتان في طفل امرأة صغرى وكبرى الكبرى تقول هذا ولدي هذا ابني والصغرى تقول هذا ابني وليس لديهما بينة ليس لديهم بيت فاقتسم الى نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لانها ادركتها شفقة الامومة الكبرى تقول ايش اقطع النصفين ما في مشكلة لكن تلك الصغرى ادركتها شفقة الامومة. قالت كون هذا الولد ولدي يبقى حيا ولو كان عند غيري خير من ان يموت حكم به عليه الصلاة والسلام الصغرى يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر المدعي من المدعي قال الفقهاء رحمهم الله المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك المدعي من اذا سكت ترك وقلت لك مثلا هذا الشيء لي انا مدعي لو سكت تركت لكن انت لو سكت لم تترك وقيل المدعي من يدعي خلاف الظاهر والمدة عليه من يدعي الاصل يقول البينة على المدعي وسيأتينا ان شاء الله تعالى انواع البينات لان البينة التي يطالب بها المدعي قد تكون قد تكون شهادة رجلين او امرأة او رجل ويميل المدة الى اخره واليمين اي الحلف على من انكر يعني على المدعى عليه وهنا اليمين على من انكر ليست اليمين دائما تكون في جانب المدعى عليه قال ابن القيم وانما تكون اليمين اليمين وانما تكون اليمين في جانب اقوى المتداعيين وكانت في جانب المدعى عليه لقوة جانبه لان الاصل براءة الذمة كما سنذكره ان شاء الله