﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس التاسع والسبعون

2
00:00:19.750 --> 00:00:40.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اطالة الامام الركعة الاولى وانتظار

3
00:00:40.350 --> 00:01:04.650
وانتظار من احس به داخلا ليدرك الركعة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد  على اله واصحابه اجمعين هذه الترجمة فيها مسألتان. المسألة الاولى

4
00:01:05.950 --> 00:01:41.800
مشروعية اطالة الامام في الركعة الاولى من الصلاة  تكون الركعة الثانية اقصر منها  وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم  المسألة الثانية انتظار الداخل اذا دخل احد و والامام راكع

5
00:01:43.000 --> 00:02:12.900
فانه ينتظره حتى يدرك الركوع نعم باب اطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من احس به داخلا ليدرك الركعة من احس به داخلا اما انه ينتظر اناسا لم يدخلوا فهذا لا لا يجوز

6
00:02:13.000 --> 00:02:38.050
نعم فيه فيه عن ابي قتادة وقد سبق نعم سبق ذكر هذا الحديث وفيه هاتان المسألتان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الاولى من الظهر وينتظر الداخل اذا احس به

7
00:02:38.500 --> 00:02:58.500
نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع ويقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى

8
00:02:58.550 --> 00:03:25.700
مما يطولها رواه احمد ومسلم وابن ماجه والنسائي  نعم هذا دليل دليل المسألة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاة الظهر يكبر تكبيرة الاحرام فيذهب الذاهب الى البقيع

9
00:03:26.400 --> 00:03:54.950
بقيع اسم مكان قريب من المسجد النبوي وفيه المقبرة مقبرة البقيع لان المقبرة وقعت في هذا المكان في البقيع  وكانوا يخرجون اليه لانه لم يكن عندهم للبيوت لم يكن عندهم محل قضاء حاجة

10
00:03:55.100 --> 00:04:26.600
كانوا يذهبون الى البقيع يقضون حاجتهم بالغائط او البول ثم يعودون ويتوظؤون ثم يدركون النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى فهذا دليل على اطالة الركعة الاولى  من صلاة الظهر

11
00:04:27.800 --> 00:04:50.300
صلاة العصر كذلك تطال فيها الركعة الاولى كذلك المغرب وكذلك العشاء وكذلك صلاة الفجر تطال الركعة الاولى من كل صلاة. تكون الركعة الثانية اخف منها   وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متدرجة

12
00:04:50.450 --> 00:05:16.750
كانت متدرجة الركعة الثانية اخف من الاولى نعم وعن محمد ابن جحادة ولا شك ان ذهاب الرجل الى البقيع بعد تكبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للاحرام وقضاء حاجته ثم

13
00:05:16.950 --> 00:05:41.400
الوضوء ثم يأتي والرسول صلى الله عليه وسلم لم يركع هذا دليل على اطالة الركعة الاولى نعم وعن محمد ابن ابن جحادة عن رجل عن عبد الله ابن ابي اوفى رظي الله عنه

14
00:05:41.600 --> 00:06:00.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم رواه احمد وابو داوود وهذا مثل الحديث الذي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى

15
00:06:00.950 --> 00:06:28.450
حتى لا يسمع وقع قدم داخل حتى يدرك الناس الركوع معه صلى الله عليه وسلم نعم باب وجوب متابعة الامام والنهي عن مسابقته واما مسألة انه يطيل الركوع اذا احس بداخل

16
00:06:30.050 --> 00:06:50.600
فهذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال يستحب ومنهم من قال يكره ومنهم من توسط مثل الامام احمد رحمه الله انه اذا لم يشق على المأموم فانه ينتظر الداخل

17
00:06:51.850 --> 00:07:18.350
حتى يدرك الركوع اذا احس بداخل مدد الركوع حتى يدركه الداخل ما لم يشق على المأموم لان مراعاة من معه اولى من مراعاة من لم يدخل بعد بالصلاة وهذا القول معتدل ووسط وبه تجتمع ايضا الادلة

18
00:07:20.000 --> 00:07:42.200
ذكر هذه المسألة في متن الزاد قال وله انتظار داخل ما لم يشق على مأموم نعم  باب وجوب متابعة الامام والنهي عن مسابقته نعم هذه مسألة عظيمة مسابقة الامام والنهي عن مسابقته

19
00:07:43.650 --> 00:08:11.200
هذه مسألة عظيمة ينبغي التنبه لها بعض المأمومين يسابق الامام يركع قبله يسجد قبله هذي مسابقة وهي لا تجوز عليها وعيد كما يأتي وعيد شديد كما يأتي  فالامام لا يسابق

20
00:08:11.700 --> 00:08:41.950
وانما تكون افعال المأموم بعد افعاله واقوال المأموم بعد اقواله الاقوى للامام كما يأتي  ولا يسابقه  واختلفوا هل تبطل صلاة من تعمد المسابقة او لا تبطل على قولين الراجح والله اعلم انها تبطل اذا تعمد

21
00:08:43.400 --> 00:09:16.200
مسابقة الايمان لان بعض الناس قد يكون يفكر في شيء او يود الانصراف سريعا لحاجته او ما اشبه ذلك فيحمله ذلك على مسابقة الامام فلا يسابق الامام نعم باب وجوب المتابعة الامام

22
00:09:16.300 --> 00:09:48.700
والنهي عن مسابقته متابعة وجوب ليس هذا مستحبا بل واجب لان الرسول توعد من خالفه  فهذا كما يأتي في الحديث وجوب متابعة الامام وصفة متابعة الامام ان تكون اقوال المأموم بعد اقوال الامام وان تكون افعال المأموم

23
00:09:49.300 --> 00:10:18.650
بعد افعال الامام نعم باب وجوب متابعة الامام والنهي عن مسابقته. النهي عن مسابقته بالركوع والسجود نعم وافعال الصلاة عن ابي هريرة وهذا انما يكون في الامور الظاهرة التي يسمعها المأموم او يراها المأموم

24
00:10:19.450 --> 00:10:46.700
اما الامور الخفية التي لا يعلمها المأموم سرية مثل النية هذي لا لا تلزم المتابعة فيها يجوز الاختلاف في النية بين المأموم والامام كأن يصلي المأموم نافلة والامام يصلي فرضا او العكس

25
00:10:47.100 --> 00:11:16.800
الامام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة الامام يصلي العصر مثلا والمأموم يصلي الظهر اتته الظهر يصليها خلف العصر ويصلي العصر بعدها هذا جائز الموافقة انما تكون او المتابعة انما تكون في الامور

26
00:11:17.300 --> 00:11:40.200
الظاهرة اما الامور الخفية لا يلزم المأموم لانه ما يمكن ما يتمكن من متابعة الامام فيها انه لا يسمعها ولا يراها نعم  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

27
00:11:40.700 --> 00:12:03.650
انما جعل الامام ليؤتم به انما جعل الامام يعني شرع  شرع اتخاذ الامام من اجل ان يؤتم به يعني يقتدى به من اجل ان يقتدى به في الصلاة  هذه هي الحكمة

28
00:12:04.500 --> 00:12:32.650
ان جعل الامام ومشروعية الامام نوعيتها المتابعة له وانما تفيد الحصر يعني لم يشرع اتخاذ الامام لاي غرض من الاغراض سوى المتابعة نعم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه

29
00:12:33.050 --> 00:12:52.900
فلا تختلفوا عليه اذا كان شرع اتخاذ الامام لاجل ان يؤتم به فلا تختلفوا عليه هذا فيه النهي عن الاختلاف عليه بالمسابقة الاختلاف عليه يكون بالمسابقة ان يركع قبله وان يسجد

30
00:12:53.400 --> 00:13:17.350
قبله ان يكبر قبله هذا اختلاف وكما ذكرنا هذا لا يكون في الامور الظاهرة واما الامور التي في نية الامام ما يمكن متابعة الامام فيها. نعم فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا

31
00:13:18.000 --> 00:13:43.100
واذا ركع يعني هذا هذا شرح المتابعة وتفسير المتابعة اذا كبر فكبر بعده  اذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا لك الحمد اذا اذا ركع اركع بعده اذا سجد فاسجد

32
00:13:44.150 --> 00:14:13.150
بعده اذا سلم سلم بعده وهكذا نعم. واذا كبر فكبروا واذا ركع كبر يعني للاحرام او كبر للانتقال  بالركوع والسجود والجلوس والقيام فكبروا بعده نعم فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا

33
00:14:13.500 --> 00:14:39.000
نعم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد اذا قال الامام سمع الله لمن حمده بعد القيام من الركوع فان المأموم يقول ربنا لك الحمد بدون واو او بالواو ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد

34
00:14:39.200 --> 00:14:59.900
او اللهم ربنا لك الحمد اربع صيغ كلها تجوز وهذا يدل على ان المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده ومعنى سمع الله لمن حمده اي استجاب

35
00:15:00.600 --> 00:15:22.400
سمع الله لمن حمده اي استجاب السمع اذا عدي باللام فمعناه الاستجابة سمع له يعني استجاب له واما اذا عدي بنفسه قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها لقد سمع الله قول الذين قالوا

36
00:15:22.650 --> 00:15:43.550
ان الله فقير ونحن اغنياء  فهذا صفة من صفات الله انه يسمع ويرى انني معكما اسمع وارى صفة من صفات الله عز وجل انه يسمع اسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء

37
00:15:43.950 --> 00:16:09.750
نعم  واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. هذه احدى الصيغ اللهم ربنا لك الحمد بدون واو او ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو او اللهم ربنا ولك الحمد الجمع بين اللهم

38
00:16:10.550 --> 00:16:32.600
الواو او اللهم ربنا لك الحمد بدون وعو فهذه اربع صيغ كلها جائزة. نعم واذا سجدا فاسجدوا الى سجد الامام على الارض ما هو بذا انحنى اذا سجد وصل الى الارظ

39
00:16:34.000 --> 00:17:02.250
انتم تبقون قياما قائمين  الى ان يسجد على الارض ثم تسجدون بعده نعم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. متفق عليه نعم هذه مسألة اذا عرظ للامام عارظ امام الرسم امام الحي

40
00:17:02.600 --> 00:17:27.900
الراتب يعني امام الحي الراتب عرظ له عارظ فصلى قاعدا من اجله  اصلوا قعودا هذا من الائتمان لا تختلفوا عليه يصلون قيامه قاعد هذا اختلاف لا تختلف عليه فاذا امام الحي

41
00:17:29.200 --> 00:17:52.600
عرظ له عارظ يرجى زواله مثلا او المته رجله او او عرض له ما يقتضي ان يصلي جالسا وهو عارظ يرجى زواله فصلوا خلفه قعودا بهذين الشرطين اولا ان يكون اماما راتبا امام الحي

42
00:17:53.050 --> 00:18:14.400
الثاني ان يكون عذره يرجى زواله اما اذا كان ليس اماما راتبا فلا يصلى خلفه قعود لا يجوز لانه تارك لركن من اركان الصلاة لا يجوز للسليم ان يصلي خلفه

43
00:18:14.450 --> 00:18:47.750
او كان العذر هذا مستديما لا يرجى زواله فلا يجوز يكون امام للسليم اذا كان لا يرجى زوال العذر فلا يكونوا اماما للسليم. الذي يقدر على القيام ولهذا قال العلماء لا تجوز الصلاة خلف عاجز عن ركن

44
00:18:48.150 --> 00:19:09.150
من اركان الصلاة ويصلي على حسب حاله لكن لا يجوز للسليم ان يتابعه في ترك هذا الركن  الامام مسألة ينبغي ان التنبه لها لانه بلغنا كثيرا ان بعض الائمة يصلون على كراسي

45
00:19:10.100 --> 00:19:33.500
ويصلون الناس وراءهم وهؤلاء الائمة لا يرجى زوال عذرهم لا يجوز هذا ما يستمر في الامامة اذا اصابه شيء لا يستطيع معه القيام فلا يجوز ان يبقى في الامامة لابد يستبدل

46
00:19:35.250 --> 00:20:01.600
نعم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. اجمعون جاء اجمعون بالواو وجاء اجمعين بالياء اما على رواية الواو كما هنا اجمعون فهو توكيد للظمير في قوله صلوا صلوا توكيد للظمير

47
00:20:02.300 --> 00:20:30.650
تابع له وروي صلوا قعودا اجمعين يكون منصوب على الحال وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة  لانه من الاسماء الخمسة التي ترفع بالواو ينصب بالالف وتجر بالياء نعم يسمونها الافعال

48
00:20:31.000 --> 00:21:00.900
الخمسة نعم وفي لفظ انما الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر اذا كبر فكبروا ثم قال ولا تأكيد ولا تكبروا حتى ويكبر يعني يكون تكبيركم بعد انتهاء الامام من التكبير

49
00:21:01.450 --> 00:21:33.100
لا توافقه تكبر معه لا توافقه تركع معه لا توافقه تسجد معه بل تكون افعالك واقوالك بعد اقوال وافعال الامام هذا هو معنى الائتمان نعم واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. تأكيد هذا. نعم. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد

50
00:21:33.750 --> 00:21:56.200
رواه احمد ليس معنى اذا ركع تركعون معه هذا نفاه بقوله ولا تركعوا حتى يركع لا تسجدوا حتى يسجد نعم ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه احمد وابو داود وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

51
00:21:56.500 --> 00:22:18.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا هذا الوعيد هذا الوعيد الذي جاء على مسابقة الامام وهو عيد شديد ان يمسخه الله حمارا ان يمسخه الله حمارا

52
00:22:18.550 --> 00:22:41.800
عقوبة له فيحوله من رجل الى حمار نعم والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير بنو اسرائيل لما احتالوا على على صيد السمك يوم السبت وقد حرم عليهم في هذا اليوم

53
00:22:42.150 --> 00:23:06.200
قالوا على ذلك قال الله لهم كونوا قردة كونوا قردة خاسئين فمسخهم الله قردة والعياذ بالله فسخهم الله قردة بسبب انهم عتوا عما نهوا عنه من صيد السمك يوم السبت

54
00:23:06.400 --> 00:23:31.350
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يحول الله صورته صورة حمار. اما ان يحول رأسه رأس حمار واما ان يحوله كله

55
00:23:32.450 --> 00:23:57.050
ولا هو فاجعل صورته صورة حمار والله على كل شيء قدير  الذي خلق الحمار وخلق الادمي قادر على ان يحول الادمي الى حمار وما مناسبة ذكر الحمار دون غيره قالوا لان الحمار بليد

56
00:23:57.450 --> 00:24:20.500
مبلد الحيوانات فهذا الذي يسابق الامام ويرفع رأسه قبله هذا بليد ما ينتبه نعم وما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يحول الله صورته صورة حمار

57
00:24:20.950 --> 00:24:47.650
رواه الجماعة وعن انس رضي الله عنه قال كما عرفنا انهم البخاري ومسلم الامام احمد واصحاب السنن الاربع هذول كم سبعة هذولا قال لهم السبعة ويقال لهم الجماعة نعم  وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:24:47.800 --> 00:25:08.050
ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف رواه احمد ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه ايها الناس هذا من باب التنبيه

59
00:25:08.400 --> 00:25:34.250
على امر مهم اني امامكم في الصلاة وهو امام المسلمين في كل شيء لكن في الصلاة لان الكلام الان الصلاة اني امامكم اذا كنت امامكم فلا تسبقوني هذا كل الاحاديث السابقة انما جعل الامام ليؤتم به

60
00:25:34.450 --> 00:26:03.000
الا تختلف عليه اني امامكم علل النهي عن مسابقة الامام لان الامام يجب ان يتابع والا ما فائدة الامامة؟ والامام هو القدوة الامام هو القدوة يعني اقتدوا به هذا معنى

61
00:26:03.800 --> 00:26:32.250
الامام هو القدوة ويطلق الامام على الكتاب بامام مبين وكل شيء احصيناه بامام مبين يعني اللوح المحفوظ يطلق الامام على الكتاب ايضا نعم اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود

62
00:26:32.450 --> 00:26:59.550
ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالقيام هذا فيه زيادة على الاحاديث السابقة لا تسبقوه بالقيام الى الركعة الثانية القيام من السجود لا تسبقوني بالانقياد ولا بالانصراف الانصراف قيل معناه السلام لا تسلم قبله

63
00:27:00.350 --> 00:27:21.050
وقيل معناه لا تقوموا من مكانكم حتى يقوم الامام ينصرف حتى ينصرف الامام لانه ربما يكون في الصلاة نقص فيكملها بعد السلام مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قبل

64
00:27:21.700 --> 00:27:44.550
اه لما سلم من اثنتين ثم نبه على ذلك فاتم صلاته ربما يحصل طواري ولا تستعجل اذا انصرف الامام سلم من الصلاة لا تستعجل بالانصراف حتى ينصرف الامام ليعلم ان الصلاة

65
00:27:44.800 --> 00:28:05.100
قد انتهت نعم وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع رواه البخاري هذا كما سبق اي نعم

66
00:28:05.150 --> 00:28:33.000
انما جعل الامام ليؤتم به هذا هو الحكمة في اتخاذ الامام يعني ليقتدى به في الافعال وفي الاقوال نعم باب انعقاد الجماعة باثنين احدهما صبي او امرأة اقل الجماعة اثنان

67
00:28:34.550 --> 00:29:05.150
اقل الجمع اثنين حتى في اللغة العربية اقل الجمع اثنان  سواء كان الثاني رجلا او كان صبيا لم يبلغ والصبي هو الذي لم يبلغ او كان المأموم امرأة فانها تنعقد الجماعة هذا بيان ما تنعقد به الجماعة تنعقد باثنين

68
00:29:06.300 --> 00:29:32.500
تنعقد باثنين سواء كان الثاني رجلا او امرأة او بالغا او صبيا نعم باب انعقاد الجماعة باثنين احدهما صبي او امرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة

69
00:29:33.200 --> 00:29:55.250
فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت اصلي معه وقمت عن يساره فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه رواه الجماعة وبلفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ ابن عشر

70
00:29:55.750 --> 00:30:14.150
وقمت الى جنبه عن يساره فاقامني عن يمينه قال وانا يومئذ ابن عشر سنين رواه احمد نعم هذا ابن عباس كان غلاما صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:30:15.400 --> 00:30:34.450
فهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم ومع هذا حاز على العلم الغزير الذي لم يصل اليه احد خصه الله بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال

72
00:30:35.650 --> 00:31:02.750
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير فصار حجة في الفقه حجة في التفسير ولذلك يسمى ترجمان القرآن ويسمى حبر الامة  رضي الله عنه وارضاه هذا فضل الله يؤتيه من يشاء

73
00:31:02.850 --> 00:31:21.850
انه كان حريصا على العلم وحريصا على الخير. من ذلك انه وهو طفل صغير بات عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم واخت ام الفضل زوج العباس ابن عبد المطلب

74
00:31:23.300 --> 00:31:47.800
فبات عندها زهرة او بات عندها لانه صغير فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى اهله وبات اول الليل عليه الصلاة والسلام ثم قام على عادته قام الى التهجد  فلما رآه ابن عباس رضي الله عنه هذا الطفل

75
00:31:48.300 --> 00:32:12.250
رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قام يصلي قام من نومه وتوضأ وقام عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فاداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة

76
00:32:14.150 --> 00:32:34.600
المسألة الاولى ما ترجم له المؤلف انعقاد الجماعة باثنين وانعقاد الجماعة بالصبي انعقاد الجماعة بالصبي لان ابن مسعود لان ابن عباس كما صرح ابن عشر سنين يعني دون البلوغ دون البلوغ

77
00:32:35.800 --> 00:32:57.950
وفيه بيان موقف المأموم من الامام اذا كانوا اثنين او اكثر المأمومون يقفون عن يمين الامام صفا واحدا او يكونون خلفه اذا كانوا اكثر من واحد يكونون خلفه او يصفون معه عن يمينه

78
00:32:59.000 --> 00:33:22.100
كل هذا جائز موقف المأموم عن يمين الامام او خلفه اذا كانوا اكثر من واحد وفيه صحة صلاة فيه صحة صلاة من وقف عن يسار الامام لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاعادة

79
00:33:22.700 --> 00:33:48.050
فدل على انه لو وقف عن يسار الامام فصلاته صحيحة وفيه جواز الحركة للحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك وادار الصبي من خلفه واقامه عن يمينه نعم وفيه مشروعية قيام الليل جماعة

80
00:33:48.800 --> 00:34:08.350
قيام الليل جماعة اذا صادف هذا واما انه يرتب جماعة القيام الجماعي الصوم الجماعي كما يقوله الشباب الان هذا لا هذا بدعة الا في رمظان في رمظان صلى صلاة التراويح

81
00:34:09.000 --> 00:34:33.250
جماعة واما في غير رمظان صلاة التطوع لا تشرع لها الجماعة دائما لكن في بعض الاحيان نعم  وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:34:33.650 --> 00:35:00.000
من استيقظ من الليل وايقظ اهله فصلى يا ركعتين جميعا الحديث الذي سبق فيه فيه اجزاء الصبي ازاء الصبي في الجماعة وانعقاد الجماعة بالصبي مع الامام وهذا الحديث انعقاد الجماعة بالمرأة

83
00:35:00.400 --> 00:35:25.050
ايقظ اهله يعني زوجته نعم وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وايقظ اهله فصل يا ركعتين جميعا فصليا ركعتين جميعا هذا فيه دليل على

84
00:35:25.450 --> 00:35:53.100
انعقاد الجماعة باثنين احدهما امرأة اذا كانت محرما له تقف الى جانبه وان كانت غير محرم تقف خلفه. نعم فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه ابو داوود. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى ما ترجم له

85
00:35:53.100 --> 00:36:17.050
اهو المصنف رحمه الله انعقاد الجماعة من اثنين لا هما انثى تكون الانثى مأمومة الانثى لا تكون امامة بالرجال ابدا تكون امامة للنساء لا بأس اما امامة للرجال حرام ولا تجوز ولا تصح الصلاة

86
00:36:17.550 --> 00:36:47.600
بهذا لكن تكون مأمومة مع الرجل لا بأس تنعقد بها الجماعة لان الرسول قال ايقظ اهله فصليا جميعا صليا جميعا نعم كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كما في سورة الاحزاب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات

87
00:36:47.750 --> 00:37:20.500
اعد الله لهم مغفرته واجرا عظيما ومن ذلك صلاة الليل صلاة الليل فانها من اعظم الذكر لله عز وجل نعم باب انفراد المأموم لعذر هذه مسألة اخرى يعني من عرظ له من قام مع الامام من قام مع الامام

88
00:37:21.250 --> 00:37:48.850
ثم عرض له عذر يمنعه من الاستمرار في الصلاة فانه يجوز له ان ينوي الانفراد عن الامام ويكمل صلاته ويذهب لحاجته هذا الانفراد المأموم في صلاة الجماعة لحاجة يجوز هذا

89
00:37:50.200 --> 00:38:12.100
وهذا من تيسير الله وتوسعته على عباده نعم باب انفراد المأموم لعذر لعذر اما ان ينفرد من غير عذر فلا يجوز هذا. لكن لعذر نعم فثبت ان الطائفة الاولى في صلاة الخوف

90
00:38:12.350 --> 00:38:41.400
تفارق الامام وتتم وهي مفارقة لعذر كما قال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى فليصلوا معك

91
00:38:42.350 --> 00:39:09.450
وليأخذوا حذرهم واسلحتهم فالطائفة الاولى تقوم مع الامام في الركعة الاولى فاذا قام الامام الى الثانية اذا قام الامام الى الثانية فالطائفة الاولى تكمل لنفسها يثبت الامام قائما وتكمل الطائفة الاولى

92
00:39:10.000 --> 00:39:29.950
لنفسها ثم تسلم هذا انفراد المأموم عن الامام لحاجة لاجل الحراسة ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي الركعة الاولى مع الامام تقوم معه فيصلي بها الركعة الثانية ثم يثبت جالسا حتى تقوم

93
00:39:30.400 --> 00:39:52.650
هذه الطائفة وتكمل لنفسها ثم يسلم بها ثم يسلم بها هذي احدى صفات صلاة الخوف وهذا اذا كان العدو في غير جهة القبلة نعم وهو ما يسمونه بالوجه الثاني. نعم

94
00:39:52.900 --> 00:40:11.250
ثبت ان الطائفة الاولى في صلاة الخوف تفارق الامام وتتم في الاية الكريمة ثبت ما في اشكال. نعم وهي مفارقة لعذر وهي هذه المفارقة من الطائفة الاولى هذي لعذر حراسة

95
00:40:12.300 --> 00:40:37.450
عذر الحراسة ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة نعم وعن انيس ابن مالك رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد ان ان يسقي نخله

96
00:40:38.400 --> 00:40:59.750
فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك فقال انه لمنافق ايعجل عن الصلاة من اجل سقي نخله

97
00:41:00.250 --> 00:41:21.050
قال فجاء حرام الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله اني اردت ان اسقي نخلا لي فدخلت المسجد لاصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي

98
00:41:21.250 --> 00:41:44.250
ولحقت بنخلي اسقيه فزعم اني منافق فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال افتان انت افتان انت لا تطول بهم اقرأ يسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما

99
00:41:45.050 --> 00:42:10.600
نعم هذه القصة العظيمة ان حراما اسم رجل من الانصار دخل مع معاذ رضي الله عنه وهو يؤم الناس دخل معهم يريد فضل الجماعة ولكنه ترك ترك الماء في نخله

100
00:42:11.550 --> 00:42:38.400
ترك الماء في نخله ليس عنده احد يصرفه فاذا لم يكن عنده احد يصرفه فانه يضيع. يضيع المال فلما اطال معاذ رضي الله عنه القراءة وقرأ اقتربت الساعة لما اطال القراءة

101
00:42:38.700 --> 00:43:02.350
نوى الانصراف الانفراد فانفرد واكمل صلاته ثم ذهب الى سقيه بحاجة تفوت حاجة تفوت فلما علم معاذ بفعله غضب عليه وقال هذا نفاق ومنافق يعني النفاق العملي ما هو النفاق الاعتقادي

102
00:43:02.750 --> 00:43:26.400
انما هو النفاق العملي قال انه منافق ذهب الرجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وجد معاذا رضي الله عنه عنده فذكر القصة وشكى اليه قول معاذ وصفه بالنفاق النبي صلى الله عليه وسلم انكر على معاذ

103
00:43:27.250 --> 00:43:49.750
فعله هذا قال افتان انت يا معاذ التام صيغة مبالغة يعني من الفتنة وهي تنفير الناس التام يعني تنفر الناس عن صلاة الجماعة افتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ ثم ارشده

104
00:43:50.250 --> 00:44:16.250
ان يوجز في القراءة ويقرأ بالشمس وضحاها والليل اذا يغشى نحو ذلك سور من اوساط المفصل من اوساط المفصل بصلاة العشاء وفي صلاة المغرب  ولهذا قال الفقهاء ان الامام يقرأ

105
00:44:17.050 --> 00:44:47.150
في المغرب من قصار المفصل وفي الفجر من طوال المفصل وفي البواقي من اوساط المفصل مثل والشمس وظعاء والليل اذا يغشى هذا الاعتدال في الصلاة ولكن اليوم الشباب الائمة ما يقرأون في المفصل ابدا الا من شاء الله

106
00:44:47.550 --> 00:45:04.600
ما يقرؤه المفصل ما ادري ليه الذي بلاه من الاولين يقرؤون بها وما ادري وش السبب ما يصلح هذا ما يصلح هذا الرسول ارشد الى هذا قال اقرأ آآ اقرأ

107
00:45:05.250 --> 00:45:29.700
شمس وظحاها والليل اذا يغشى كيف يهجرون المفصل هذا الهجر ينبغي انهم يتنبهون لهذا نعم ففيه هذا فيه واقر النبي صلى الله عليه وسلم حراما على انفراده وانصرافه لسقيه اقره على هذا

108
00:45:29.900 --> 00:45:49.150
ولام معاذا مع انه يحب معاذ قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ اني احبك صرح له بذلك مع كونه يحبه لامه وعنف عليه. قال افتان انت؟ افتان انت يا معاذ

109
00:45:50.150 --> 00:46:14.950
ادل على مشروعية تأليف الناس للصلاة ترغيبهم الصلاة عدم تنفيرهم نعم لا سيما اصحاب الحوائج نعم لا تطول بهم اقرأ وسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما. نعم. وعن بريدة الاسلمي

110
00:46:15.200 --> 00:46:38.550
ان معاذ بن جبل صلى باصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة. نعم. فقام رجل من قبل ان يفرغ فصلى وذهب هذه قصة الرجل لكن بين بين الحديث الثاني السورة التي قرأ بها معاذ واستطالها الرجل

111
00:46:38.700 --> 00:47:00.750
وهي اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم. صلاة العشاء نعم. فقام رجل من قبل ان يفرغ فصلى وذهب. فقال له معاذ قولا شديدا نعم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر اليه وقال اني كنت اعمل في نخل

112
00:47:00.850 --> 00:47:19.450
وخفت على الماء يعني معاذ غلظ القول على هذا الرجل فالرجل اهتم بهذا وذهب الى الرسول يعتذر ويبين عذره للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم واعتذر اليه وقال اني كنت اعمل في نخل وخفت على الماء

113
00:47:19.650 --> 00:47:44.200
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لمعاذ صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور رواهما احمد باسناد صحيح فان قيل نعم فان قيل ففي الصحيحين يقول المؤلف نعم فان قيل ففي الصحيحين من حديث جابر

114
00:47:44.400 --> 00:48:06.400
ان ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده وهذا يدل على انه ما بنى بل استأنف بين في حديث جابر ان معاذا استفتح سورة البقرة فعلم بذلك انهما قضيتان

115
00:48:06.450 --> 00:48:27.250
وقعتا في وقتين مختلفين اما لرجل او لرجلين اي نعم محمول على تعدد القصة وليست لرجل واحد على كل حال معاذ اطال الصلاة سواء بالبقرة او بسورة اقتربت نص ساعة

116
00:48:27.750 --> 00:49:03.550
نعم  باب انتقال المنفرد اماما في النوافل. يكفي يكفي    فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الانسب اطالة الركوع في جميع الركعات اذا احس الامام بداخل ام ان الافظل الانتظار فقط في الركعة الاخيرة

117
00:49:04.900 --> 00:49:27.750
كل كل الركوعات اذا حس بداخل ما يستعجل حتى يتمكن الداخل من ادراك الركعة نعم ليس في الاولى فقط ليس في الركعة الاولى فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انتظار الامام للداخل اثناء ركوعه

118
00:49:28.150 --> 00:49:51.200
ما لم يشق على مأموم هل يقدر ذلك بعشر تسبيحات التي هي اعلى الكمال والبر بقدر الحاجة يقدر بقدر الحاجة بقدر ما يتمكن الداخل من ادراك الركوع هذا ليس له حد محدود نعم قدر الحاجة. نعم

119
00:49:51.350 --> 00:50:13.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين الاحاديث التي فيها الحث قال على قراءة سورة والشمس وضحاها وسورة والليل اذا يغشى. وبين اطالة الركعة الاولى نعم كيف الجمع بين الاحاديث

120
00:50:13.950 --> 00:50:33.450
التي فيها حث قال على قراءة سورة والشمس وضحاها وسورة والليل اذا يغشى وبين الامر باطالة او فعل اطالة الركعة الاولى قالت الركعة الاولى اطالة نسبية اسألها ليس للاقالة حد

121
00:50:33.700 --> 00:50:58.750
حتى نقول فيه اشكال لا الاطالة نسبية بحسب الاحوال والظروف ونعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول بعض الائمة اذا قام من السجود لا يقول تكبيرة الانتقال من السجود حتى يستتم قائما. ثم ياتي بالتكبيرة. هذا غلط هذا غلط. تكبيرات

122
00:50:58.750 --> 00:51:15.300
انتقال بين الركنين هي الانتقال من ركن الى ركن فتكون بين الركنين ولا يؤجلها حتى يدخل في الركن الثاني. هذا غلط لكن لو فعله جاهلا او سايا لا بأس لكن يتعمد هذا

123
00:51:15.400 --> 00:51:37.350
بخلاف السنة نعم ما يكبر لما انه يضع جبهته على الارض هذا غلط ما يكبر لما انه يستتم قائما هذا غلط بل بين الركنين في اثناء هبوطه للسجود كبر باثناء قيامه

124
00:51:38.000 --> 00:51:58.200
يكبر نعم ثم يقول حفظك الله واذا كان امامنا بهذه المثابة فهل نتابع الامام في قوله او في فعله او بهما سواء نبهوا اذا حصل منه خلل نبهوه على هذا الشيء

125
00:51:58.450 --> 00:52:22.000
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الامام يرى جلسة الاستراحة فجلس فهل يلزم المأموم ان يجلس؟ ام يقوم مباشرة نتبع الامام لكن جلسة الاستراحة ما تاخذ وقت ولا ولا

126
00:52:22.500 --> 00:52:43.350
ينتبه لها المأموم لانه جلسة يسيرة فقط خفيفة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول استدل بعضهم بحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه على انه اذا ترك الامام بعظ السنن

127
00:52:43.450 --> 00:53:04.800
كرفع اليدين عند الركوع. نعم استدل بعضهم بحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه على انه اذا ترك الامام بعظ السنن كرفع اليدين عند الركوع فعلى المأموم ان يترك ذلك اتباعا لامامه

128
00:53:04.950 --> 00:53:24.250
فهل ذلك؟ نعم يؤتم به اذا اتى بالمشروع اما اذا ترك شيئا من المشروع فلنتابع على ذلك اذا كان ما يرفع يديه عند التكبير فالمأموم يرفع يديه اذا كان الامام ما يقبض يديه حال القيام على على

129
00:53:24.400 --> 00:53:43.950
تحت سرته او تحت صدره فالمأموم يقبض يديه نعم لان الامام ترك سنة فلا يتابعه على ترك السنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد او مر معنا في الحديث

130
00:53:44.300 --> 00:54:04.400
انه يقضي حاجته في البقيع يذهب الذاهب فيقضي حاجته في البقيع هل كانت حينئذ مقبرة ناحية منها ناحية من البقيع مقبرة وناحية فضاء يكون فيها حوائجهم ناحية من البقيع هذا

131
00:54:05.650 --> 00:54:25.000
ولاحظوا ان في مكان يسمى النقيع بالنون يشتبه هذا على بعض الناس النقيع غير البقيع النقيع محل للبيع بيع المواشي وبعيد عن المدينة اما البقيع فهو هروب المسجد النبوي نعم

132
00:54:26.700 --> 00:54:46.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما وجه تراها في من قال او لمن قال انه لا ينتظر لانه لا ينتظر الامام من احس به داخلا ما وجهك؟ ما وجه الكراهة لمن قال

133
00:54:46.650 --> 00:55:04.700
انه يكره للامام ان ينتظر من احس به داخلا وجه الكراهة انهم يقولون ان هذا يشق على المأموم ومراعاة المأموم اولى من مراعاة الداخل لكن اذا ثبت الحديث فلا كلام لاحد نعم

134
00:55:06.050 --> 00:55:30.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الراجح في حكم صلاة من يتعمد مسابقة الامام هل تبطل صلاته هو الظاهر اذا تعمد الظاهر انها تبطل صلاة انها تبطل صلاته ولهذا رأى ابن مسعود رجلا يسابق الامام

135
00:55:30.850 --> 00:55:50.450
يستعجل بالصلاة قال لا لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت ولو مت على هذا لمت على غير الاسلام امر شديد في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمأموم

136
00:55:50.650 --> 00:56:11.700
ان يتأخر بعد سلام الامام هل هل يجوز للمأموم ان يتأخر بعد سلام الامام لانه لم يكمل بعد التعوذ من الاربع لا بأس تأخر اليسير لا بأس ليكمل ليكمل الدعاء الوارد نعم

137
00:56:12.800 --> 00:56:36.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الامام العاجز اقرأ الناس واحفظهم واتقنهم ولو كان ولو كان لانه يفوت ركن وهو القيام فلا يكون اماما وهو عاجز عجزا مستمرا عن القيام يصلي على كرسي دائما ما يجوز هذا

138
00:56:36.950 --> 00:56:59.100
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من سلم بعد الامام بعد تسليمة الامام الاولى فحكمه انه متعرض لخطر سابق الامام مما جعل الامام ليؤتم به وهذا سابقهم. نعم

139
00:57:00.650 --> 00:57:18.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الوعيد المذكور بمن رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار يقول هل هو لمن داوم على ذلك او لمن فعله ولو مرة واحدة

140
00:57:18.600 --> 00:57:39.800
لمن يداوم على هذا اما اذا فعله مرة واحدة لانه غافل او جاهل هذا يعذر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

141
00:57:40.000 --> 00:57:57.000
يرى صحة امامة المرأة للرجل اذا كانت اقرأ منه ما رأيت هذا لشيخ الاسلام ما رأيته يا شيخ الاسلام لكن بهالوقت اللي يرفعون شأن المرأة الان ما يستبعد عليهم هذا

142
00:57:57.200 --> 00:58:20.200
انهم يجعلون المرأة امامة في المساجد بعد انهم كل شيء دخلوها فيه الان من شؤون الرجال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلادنا الامام ينصرف من الصلاة باتجاه اليمين

143
00:58:20.350 --> 00:58:36.750
احيانا وباتجاه اليسار احيانا اخرى وباتجاه المأمومين احيانا كذلك ويقول ان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ابدا ما في تحديدية ينصرف الى الجهة التي هي ايسر عليه

144
00:58:36.800 --> 00:58:56.550
انصرف الى الجهة التي هي ايسر عليه نعم وليس فيه تحديد ولا اعرف ان من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن نعمل في مؤسسة

145
00:58:56.600 --> 00:59:12.300
بمؤسسة واحدة ونصوم الاثنين والخميس ونفطر جميعا لكن دون ترتيب فهل يعد فعلنا هذا من البدع لا ما هو من البدع اذا كان ما فيه ترتيب اه ما يعدي من البدع

146
00:59:12.800 --> 00:59:30.200
انما اذا اتفقتم على هذا انكم تصومون جميع وتفطرون جميع افطار جماعي وصلاة الليل جماعية هذا بدعة اذا التزم هذا اما اذا صادف بعض الاحيان او من غير ترتيب فلا مانع. نعم

147
00:59:30.500 --> 00:59:51.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع للرجل ان يصلي باهله قيام الليل كل ليلة ولا كل ليلة احسن اي نعم اذا صلى بهم كل ليلة احسن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

148
00:59:51.700 --> 01:00:13.200
يقول كنت مسافرا وصليت مع الجماعة صلاة الظهر كنت كنت مسافرا وصليت مع الجماعة صلاة الظهر. نعم. فلما قاموا للثالثة جلست وسلمت. هذا يفعله كثير من الجهال يعني يقسمون الصلاة

149
01:00:14.000 --> 01:00:35.050
بلون اوله لصلاة الظهر واخرها لصلاة العصر وان صلاة واحدة ما يجوز هذا من ناحيتين اولا ما يجوز تقسيم الصلاة بين صلاتين وثانيا ما يجوز للمسافر ان يقصر خلف المقيم

150
01:00:35.800 --> 01:00:54.050
خلف من يتم الصلاة انما جعل الامام يؤتم به. فلا يجوز للمسافر ان يقصر خلف المقيم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمون خلف من يتم الصلاة ولهذا لما اتم عثمان رضي الله عنه

151
01:00:54.250 --> 01:01:17.750
في منى في الحج اتموا خلفه وهم يرون القصر. اتموا قلبه دل هذا على جواز الاتمام لا يخالف يخل بصلاته علشان ان القصر سنة القصر سنة ما هو بواجب والواجب ان تتم خلف من يتم الصلاة

152
01:01:18.050 --> 01:01:36.550
لانه امامك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به الصحابة اتموا خلف من يتم وهم مسافرون ولما سئل احدهم عن ذلك قال تلك السنة يا ابن اخي

153
01:01:37.150 --> 01:02:01.550
تلك السنة واذا قال الصحابي تلك السنة المراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تكون امامة للنساء نعم يجوز للمرأة ان تؤم النساء

154
01:02:02.400 --> 01:02:24.900
نقف في صفهن او تقف امامهن ما في مانع لن فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صلاة المرأة مع زوجها جماعة يجب ان تكون الى جنبه؟ ام يجوز لها ان تتأخر وتكون خلفه؟ لا المرأة زوجته تصلي معه

155
01:02:24.900 --> 01:02:44.050
حذائه ما في محذور انما هذا اذا صلت معه امرأة اجنبية ليست من محارمه تكون خلفه نعم فضيلة الشيخ على خلاف في ذلك. نعم. لكن تكون قلبه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

156
01:02:44.600 --> 01:03:06.950
يقول لو صلى مع الامام اثنان فوقف هو بالوسط فهل يصح ذلك؟ نعم هذا جائز يجوز للامام ان يصلي وسط الصف ويجوز ان يتقدم وهذا هو الافضل نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله

157
01:03:07.550 --> 01:03:29.300
يقول اذا لم اجد صلى ابن مسعود رضي الله عنه بين علقمة والاسود علقمة النخعي والاسود النخعي صلى بينهما اماما لهما. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا لم اجد فرجة في الصف

158
01:03:30.000 --> 01:03:46.050
فهل يصح لي ان اذهب واقف عن يمين الامام نعم اذا تيسر انك تدخل في الصف حاولت مكان ودخلت في الصف هذا افضل اذا لم تجد ادخل عن يمين الامام

159
01:03:46.600 --> 01:04:08.400
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قرأ بنا الامام في صلاة الفجر بسورة العلق ولكنه لم يسجد سجود التلاوة في اخرها وعند ركوعه سجد بعض المأمومين ظنا منهم ان الامام قد سجد للتلاوة

160
01:04:08.600 --> 01:04:24.500
ثم تبين لهم بعد ذلك ان الامام لم يسجد عندما قال سمع الله لمن حمده سؤاله يقول مع هذا هم تابعوا الامام ولم يركعوا فماذا عليهم؟ لا ما تصح صلاتهم اذا كانوا تنبهوا

161
01:04:24.600 --> 01:04:44.950
قريبا يأتون بركعة ويكملون صلاتهم اذا فات الوقت طالت المدة يعيدون الصلاة من جديد لان الركوع ركن من اركان الصلاة. نعم كان الواجب عليهم لما انتبهوا قاموا وركعوا ولحقوا بالامام

162
01:04:45.300 --> 01:05:09.650
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم عرض له عارظ فجلس فهل يجلس المأمومون؟ هذه ستأتي فيها ايه نعم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه مرتين وهو جالس

163
01:05:10.100 --> 01:05:34.000
مرة امرهم بالجلوس ومرة صلوا خلفه قياما هذا سيأتي ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل السنة بصلاة المغرب وفي صلاة العشاء ان يطيل القراءة احيانا

164
01:05:34.300 --> 01:05:53.500
نعم بعض الاحيان لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور بالمغرب قرأ بالمغرب بالطور وقرأ بالمرسلات في المغرب وقرأ في الاعراف في المغرب على بعض الاحيان. نعم

165
01:05:53.700 --> 01:06:18.350
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للام هل يجوز للام خاصة ان تكون امامة لابنها لا المرأة لا تكون امامة للرجل ابدا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امرأة

166
01:06:18.550 --> 01:06:35.100
احيانا تصلي ثم تجد في نفسها ظعفا او زيادة حرارة فهل يجوز لها ان تجلس اذا حصل لها ذلك اذا كانت ما تستطيع القيام او يشق عليها القيام تجلس نعم

167
01:06:35.900 --> 01:07:01.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان ركوعه وسجوده مساويا لركوع وسجود الامام ان يدخلوا هذا في المسابقة وعدم الاهتمام بالامام يدخل في المخالفة لان الرسول قال اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا اذا سجد فاسجدوا هذا مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

168
01:07:01.800 --> 01:07:25.100
والمخالفة تشمل الموافقة وتشمل المخالفة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تسبقوني هل يمكن ان يستدل به او يرد به على اهل البدع والاهواء

169
01:07:25.300 --> 01:07:44.500
الذين يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم ويستدركون عليه بالبدعة الله العافية اللي يستدرك على النبي كافر اللي يغلط الرسول ويستدرك عليه هذا كافر

170
01:07:44.650 --> 01:08:05.600
مرتد والعياذ بالله نعم ما اتاكم الرسول وخلق وما نهاكم عنه فانتهوا ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله من يطع الرسول قد اطاع الله لا يجوز الاستدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم

171
01:08:06.700 --> 01:08:36.600
نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا بالصلاة الجهرية اشرعوا في قراءة الفاتحة والامام ما زال يقرأ دعاء الاستفتاح فهل هذا صحيح ومشروع ما يخالف فاذا بدأت بالفاتحة لاجل ان تتفرغ لسماع قراءة الامام فلا بأس تقرأ الفاتحة قبل الامام

172
01:08:37.100 --> 01:09:00.600
او بعد الامام اذا تمكنت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اجريت لي عملية في الركبة فاصلي على كرسي في البيت لاني لا استطيع الذهاب الى المسجد وتصلي معي زوجتي وهي قائمة خلفي

173
01:09:00.750 --> 01:09:21.550
فهل صلاتنا صحيحة وانت عاجز عن ركن ما ما تقتدي بك عاجز عن ركن وانت لست اماما راتبا ولا تقتدي بكوه سليمه انت تصلي جالس وهي قائمة لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

174
01:09:22.700 --> 01:09:43.200
يقول اذا بدأ المأموم بالانحناء قبل ان تصل جبهة الامام الارض فهل يعتبر حينئذ؟ اعيد السؤال اللي راح وسلمك الله اجريت لعملية في الركبة فاصلي على كرسي في البيت لاني لا استطيع الذهاب الى المسجد

175
01:09:43.500 --> 01:10:06.500
وتصلي معي زوجتي وهي قائمة خلفه الفريضة ما يجوز كما ذكرنا في الفريضة اما بالنافلة فلا بأس ان تجلس لا صليت نافلة جالس لعذر وهي تتابعك وتصلي معك جالسة لا بأس لان النافلة لا يجوز فيها الجلوس. نعم

176
01:10:07.650 --> 01:10:28.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا بدأ المأموم بالانحناء قبل ان تصل جبهة الامام الارض عند السجود فهل يعتبر مسابقا للامام يعني نعم يعتبر ان هذه مقدمة للمسابقة لا لا ينحني حتى يظع الامام

177
01:10:29.150 --> 01:10:50.700
جبهته على الارض ويكبر حتى يكبر ويضع جبهته على الارض خلي نعجلك يا اخي اصبر اجر لك واتمم صلاتك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كانت اذا كانت الصلاة

178
01:10:50.750 --> 01:11:14.050
اكثر من ركعتين الرباعية فكيف تكون صفة صلاة الخوف حينئذ نعم اذا كانت الصلاة اكثر من ركعتين الرباعية فكيف تكون صفة صلاة الخوف حينئذ نعم يصلي بقوم يصلي بقوم ركعتين

179
01:11:14.600 --> 01:11:36.700
ويسلمون وينصرفون وتأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم الركعتين الباقيتين فتكون تماما للامام ومقصورة للمأمومين. نعم الرسول فعل هذا وهذا من بعظ من بعض الصور صلاة الخوف انه صلى بقوم ركعتين وسلم بهم

180
01:11:37.000 --> 01:12:04.500
ثم صلى بقوم اخرين ركعتين وسلم بهم نعم تكون ركعتين الثانيتين للرسول نافلة وهم يصلون فريضة ففيه جواز صلاة الفريضة خلف النافلة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعملوا معلما بحلقة قرآن كريم بحلقة للقرآن الكريم

181
01:12:04.900 --> 01:12:31.150
يقول وبعد صلاة العصر اقوم بجعل اقوم بتعليم الامامة للطلاب ها يقول اعمل معلما للحلقة وبعد صلاة العصر اقوم بتعليم الطلاب الامامة فاجعل احد الطلاب يصلي اماما وبقيتهم خلفه فهل يجوز؟ الصلاة ما تصلى تجربة ولا للتعليم لا

182
01:12:31.200 --> 01:12:56.600
ما شاء الله لكن تعلمهم بالقول صلاة الجماعة كذا الصلاة كذا الرباعية سيتعلمون بالقول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول امام يقرأ في الصلوات الجهرية من اول القرآن ويريد ان يختم القرآن

183
01:12:56.850 --> 01:13:16.350
ويقول انه يراجع حفظه ويسمع الناس تلاوة القرآن كاملا لسنة شاق على الناس وهي ما لها اصل ما ما كان الرسول يختم القرآن في الفرائض ولا احد من اصحابه يفعل هذا هذا في رمضان

184
01:13:17.150 --> 01:13:42.150
صلاة التراويح ولكن من العجائب ان هؤلاء اللي يختمون القرآن في الفرائض ما يختمونه في التراويح فهم يفعلون البدعة ويتركون السنة لا حول ولا قوة الا بالله هذا يحرج الناس يحسبون هذا انه سنة ولازم تقرأ القرآن كله وتختمه في في الفرايض

185
01:13:42.450 --> 01:14:04.800
مع انه ما ورد هذا الله جل وعلا قال فاقرؤوا ما تيسر منه نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل رفع اليدين مع التكبيرة عند القيام من التشهد الاول؟ هل هل رفع اليدين عند التكبير

186
01:14:05.000 --> 01:14:24.150
عند القيام من التشهد الاول هل في ذلك سنة صحيحة؟ نعم نعم صح رفع اليدين في اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وانجى الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول. نعم

187
01:14:25.000 --> 01:14:43.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل السؤال عن العلماء الذين اريدوا ان ادرس عندهم هل السؤال عنهم من هدي السلف او هو او هو من باب سوء الظن وما المنهج الصحيح في كيفية السؤال

188
01:14:44.700 --> 01:15:01.500
ما في مانع تستشير من اقرأ عليه تأخذ العلم عنه ما في مانع لكن من غير تعريض بالاخرين او طعن في الاخرين هل تريد مثلا من هو الاحسن في التعليم؟ من هو الاحسن في التفهيم

189
01:15:02.200 --> 01:15:26.000
ما في مانع من غير طعن في الاخرين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت مؤذنا في مسجد واستلم مكافأة من الاوقاف لكن لم اؤذن فيه وتركت احد الاشخاص يؤذن واقوم باعطائه مبلغا من المال كل شهر هذي مقاولة

190
01:15:26.000 --> 01:15:48.100
يا اخي يصلح هذا اما ان تلتزم بالاذان والا تتركه اما انك تاخذ الوظيفة وتقسمها بينك وبين واحد يقوم بالعمل هذي من المقاولات اللي ياخذون المقاولة ويعطونها المقاولين ثانيين ما يصلح هذا

191
01:15:48.400 --> 01:15:58.550
نعم ثم يقول حفظك الله والان قد قدمت استقالتي من المسجد. سؤالي هل يجوز لي ان