﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس التاسع والسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:18.100 --> 00:00:38.850
الحمد لله رب العالمين اباح لعباده ما فيه خيرهم وصلاحهم ونهاهم عما فيه مضرتهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين. وبعد فان الله سبحانه اباح لعباده البيع والشراء

3
00:00:39.000 --> 00:00:55.000
ما لم يترتب على ذلك تفويت لما هو انفع واهم منه وان يزاحم ذلك اداء عبادة واجبة او يترتب على ذلك اضرار بالاخرين وهذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة

4
00:00:55.200 --> 00:01:12.600
ان شاء الله تعالى فلا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

5
00:01:12.800 --> 00:01:35.550
وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة لئلا يتخذ ذلك ذريعة الى التشاغل بالتجارة عن حضور الجمعة وخص البيع لانه من اهم ما يشتغل به المرء

6
00:01:35.650 --> 00:01:55.350
من اسباب المعاش والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع ثم قال تعالى ذلكم يعني الذي ذكرته لكم من ترك البيع وحضور الجمعة خير لكم من الاشتغال بالبيع ان كنتم تعلمون مصالح انفسكم

7
00:01:55.800 --> 00:02:15.800
ايها المستمعون الكرام وكذلك بقية الصلوات المفروضة لا يجوز التشاغل عنها بالبيع والشراء بعد ما ينادى لحظورها في المساجد قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه

8
00:02:16.000 --> 00:02:39.200
يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار يجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب

9
00:02:40.450 --> 00:03:01.400
وكذلك لا يصح بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله او يستخدمه فيما حرم الله فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

10
00:03:01.850 --> 00:03:20.750
وذلك اعانة على العدوان وكذلك لا يجوز ولا يصح بيع سلاح في فتنة وقعت بين المسلمين لان لا يقتل به مسلما وكذا جميع الات القتال لا يجوز بيعها في مثل هذه الحالة

11
00:03:21.000 --> 00:03:38.150
لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال ابن القيم رحمه الله قد تظاهرت ادلة الشرع على ان القصور في العقود معتبرة

12
00:03:38.400 --> 00:04:02.000
وانها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته فالسلاح يبيعه الرجل لمن يعرف انه يقتل به مسلما حرام باطل لما فيه من الاعانة على الاثم والعدوان واذا باعه لمن يعرف انه يجاهد به في سبيل الله فهو طاعة وقربة

13
00:04:02.400 --> 00:04:24.650
وكذا لا يجوز بيع سلاح لمن يحاربون المسلمين او يقطعون به الطريق لانه اعانة على معصية وكذلك لا يجوز بيع عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه لما في ذلك من الصغار واذلال المسلم للكافر

14
00:04:24.850 --> 00:04:48.450
وقد قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وكذلك يحرم بيعه على بيع اخيه المسلم كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة

15
00:04:48.850 --> 00:05:05.100
او اعطيك خيرا منها بثمنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا يبع الرجل على بيع اخيه

16
00:05:05.250 --> 00:05:25.400
متفق عليه وكذا يحرم شراؤه على شراء اخيه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة انا اشتريها منك بعشرة وكم يحصل مثل هذا في اسواق المسلمين اليوم من امثال هذه المعاملات المحرمة

17
00:05:25.650 --> 00:05:49.250
فيجب على المسلم اجتناب ذلك والنهي عنه وانكاره على من فعله ومن البيوع المحرمة بيع الحاضر للبادئ والحاضر هو المقيم في المدن والقرى والبادي هو المقيم في البادية لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاظر اللباد

18
00:05:49.650 --> 00:06:08.150
قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يكون له سمسارا اي دلالا يتوسط بين البائع والمشتري وقال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ وكما انه لا يجوز للحاضر

19
00:06:08.250 --> 00:06:25.900
ان يتولى بيع سلعة للبادي كذلك لا ينبغي له ان يشتري له والممنوع هو ان يذهب هو ان يذهب الحاضر الى البادية ويقول له انا ابيع لك انا اشتري لك

20
00:06:26.150 --> 00:06:43.700
اما اذا جاء البادي للحاضر وقصده وطلب منه ان يبيع له او يشتري له فلا مانع من ذلك ومن البيوع المحرمة بيع العينة وهو ان يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل

21
00:06:44.100 --> 00:07:04.750
ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل بان يبيع عليه سيارة بعشرين الفا الى اجل ثم يشتريها منه بخمسة عشر الف حالة يسلمها له وتبقى عشرون الالف في ذمته الى حلول الاجل

22
00:07:04.850 --> 00:07:34.250
فيحرم ذلك لانه حيلة يتوصل بها الى الربا فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالة مع التفاضل وجعل السلعة حيلة فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم

23
00:07:34.600 --> 00:07:56.350
وقال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع هذا ونسأل الله تعالى ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والى الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

24
00:07:56.400 --> 00:08:03.600
والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين