يقول هناك انسان يقرض الناس بفائدة. فمثلا يعطي رجلا مائة دينار لمدة ستة اشهر فيأخذ على هذا المبلغ عشرين دينارا مثلا زيادة فما حكم الاسلام في هذا هذه المعاملة ربوية من اعمال الربا حكمها انها معاملة باطلة ربوية الله جل وعلا حرم الربا ورسوله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء والله يقول سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله يا ايها اتقوا الله يا ايها الناس اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فالمعنى ان الربا يجب ان يترك ثم بين سبحانه وتعالى انه حرب لله وحول الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى المؤمن ان يحذر انواع الربا كلها ولهذا قال وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا بحرب من الله ورسوله وانكم محاربوا لله والرسول في تعاطي الربا. فالفوائد في في القروض ربا. فاذا قرظه عشرات دنانير حتى يعطيه بعد ذلك اثني عشر او ثلاث عشر هذا من الربا نعم