السؤال يقول رجل طلق زوجته وراجعها قبل تمام العدة. مم. ومكثوا حوالي عشر سنوات. والان حصل بينهما نزاع. وكان الطلب ومن الزوجة للطلاق والحث عليه في طلب الطلاق اكثر من خمس مرات امام الجيران. فقام الزوج واخذ ورقة وكتب فيها انا فلان ابن فلان قد طلقت زوجتي فلانة بنتي فلان طلاقا شرعيا لا رجعة فيه. واشهد رجلين وبعد مضي شهر واحد ترى الجيران واصلحوا بينهما في الارجاع فاسترجعها. فهل هذا الارجاع صحيح؟ لانه قال في تلك الورقة لا رجعة فيه. افتوني شكر الله لكم. هذا فيه تفصيل اذا كان الطلاق الاول طلقة واحدة التي راجعها فيه صلاة واحدة ثم طلقها هذا الطلاق فان هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة ايضا تكون ثانية ولو قال في لا رجعة فيها فان الصواب انه في حكم واحدة فقط ولو قال فيه بائنا او قال لا رجعة فيه او قلم الثلاث بلفظ واحد فان الصواب الذي نفتي به الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس ان الطلاق كان يجعل قال الثلاثة الواحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصديق ابي بكر وعلى اهل عمر رضي الله عنه في اول خلافته يعني الطلاق الثالث هذا هو والصواب انه يجعل واحدة تضاف اذا الطلقة الاولى فيكون الجميع ثنتين ويكون لها مراجعة ويبقى لها واحدة ما دامت العدة ما دامت في العدة فانه يراجعها ويبقى لها طاقة واحدة اما اذا كان الطلاق السالم طلقتين الذي رجع فيه. اذا كان طلقتين فليس له الرجوع بعدين لان هذه تكون ثالثة. تكمل الثالثة وليس له الرجوع هذا هو قول اهل العلم نعم