﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين فهل يجوز لي ان ارجع اليها مرة اخرى ام لا؟ اعد يقول عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين فهل يجوز ان ارجع اليها مرة اخرى ام لا؟ اذا طلق الرجل زوجته مرتين

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
فله طلقة باقية. نعم. فله مراجعتها اذا كانت العدة ولم يطلقها على مال بل طلقها من دون مال له ان يراجعها واذا طلقها الثالثة انتهى الامر وليس له الرجوع اليها الا بعد زوج جديد فهذا زوج يتصل بها يجامعها بنكاح شرعي

3
00:00:40.000 --> 00:01:02.700
صحيح اما ان كانت قد تراد من العدة في ان طلقها طلقتها الثانية واعتدت ولم يراجعها فانها لا تحل له الا بنكاح جديد. لانها بالعدة بانت منه  فلهو يتزوجها زواجا جديدا كسائر الخطاب ما دام بقي لها طلقة فاذا انتهت الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنتهي كما

4
00:01:02.700 --> 00:01:05.600
هو نص القرآن الكريم. نعم