في هذه الحالة عند جمع من اهل العلم وهو الارجح وقال قوم بمشاركة مشرك معهم لانه شاركه في الام ولكنه قول ضعيف لانه عاصم ليس والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفضائل باهلها سؤاله الثاني يقول لي اخت شقيقة وقد ماتت ولم تترك مولودا ولنا اخوة من الام وانا الاخ الشقيق لها وحرموني من الميراث وقال الاخوة من امها هم الذين يستحقون تركتها وانا اخوها الشقيق منعوني منها فهل لي من حق معهم ام لا افيدوني افادكم الله كأن السائل اخفى بعض الشيء الله اعلم. كأن السائل اخفى بعض الشيء. نعم. اذا كانت الميتة ماتت عن زوج وهنقوم او جدة والاخوة من الام فليس لك شيء لان التركة تكون من ستة سهام للزوج النص هل هذا وللامة وجد لها سدس واحد وللاخوة من الامة الثلث تمت الستة ما بقي لك شيء. والعاصي يسقط اذا ما بقي له شيء. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما ابقت الفرائض الذكر فمعناه انه اذا ما بقى شيئا مثل هذه الصورة ما يكون له شيء. لكن الاخ الشقيق ليس اقرب من الاخ اليوم؟ الاخ يوم صاحب فرض. نعم العصب فاذا اجتمعت الفروض ولم يبقى شيء سقط العاصب فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وهذه الفرائض لما اعطينا الزوج النص والامة وجدها السدس والاخوة اليوم اعطيناهم الثلث والله اعطاهم نص القرآن ما بقي الاخ شقيه فيسقط كما لو كان اخا لاب. هذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح واما ان كان ما وراه الا الاخوة اليوم فقط فلا يمكن ان تحرم الاخوة اليوم الثلث والباقي لك لكن ما ورا الاخت الا اخوتها لامها يعطونها الثلث والباقي للشقيق لا يمكن ان ان يفتي مفتي من اهل العلم باسقاطه او كانت خلفت زوجا واخوة لام فان يبقى واحدا الستة الاخ الشقيق او خلفت اما او جدة واخوة لام فان الام تعطى السدس والجنة والاخوة يعطون الثلث والباقين له النصف تعصيب السائل لعله اخفى الحقيقة ليشوش على المفتي الذي افتى في اسقاطه وهذا هو المفتي الذي افتى باسقاطه مصيب اذا كان ورثها زوج وام او جدة واخوة لام فانه لا حق له. لعدم وجود شيء من المال بعد الهروب. كما سمعت الحديث في ذلك بارك الله فيك