﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.250
اه سؤاله الثالث يقول آآ رجل غضب غضبا شديدا وقال لزوجته انت طالق ثلاث مرات في مجلس واحد وبعد ذلك ندم على فعله وقال ما كنت اريد الطلاق وانما قصدي التهديد فهل له ان يراجعها بعد ذلك ام لا

2
00:00:21.450 --> 00:00:41.550
هذا اذا كان عقله معه ضابط نفسه ولم يقصد الا التهديد فمعناه انه ان غضبه ليس بمستغرق فيقع عليه الطلاق يقع عليه الطلاق في هذه الحالة. الان تطالق انت طالق انت طالق. او انت طالق ثم طالق ثم طالق على الطلاق الثلاث. في هذه الحال. اذا كان

3
00:00:41.550 --> 00:00:54.000
غضبه ليس بالشديد جدا حيث يعقل ما يقول ويفهم ما يقول وقد قصد تهديد تخويفها او تهديد هذا ما قال ولم يعني يغلب عليه الغضب هذا يقع اما اذا كان اشتد معه

4
00:00:54.000 --> 00:01:15.050
وصار يعني كالمكره الذي انغلق عليه قصده ولم يستطع ملك نفسه بسبب شدة النزاع التي من شدة النزاع الذي جرى بينهما والمشابة والمشاتمة بينها وبينه او كونها عيرته باشياء اوجبت شدة غضبه

5
00:01:15.400 --> 00:01:35.950
او ما اشبه ذلك مما مما يدل على صحة الدعوة فان الحادث يفهم منها صدق المدعي وعدمه فاذا كانت فاذا كان الحادث منازعات شديدة او مضاربة او مسابة او ما اشبه ذلك مما يدل على شدة الغضب وصدقه من شدة الغضب

6
00:01:35.950 --> 00:02:00.700
فاذا الطلاق لا يقع على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو  القول بان شدة الغضب تمنع وقوع الطلاق. ومرتبة ثانية من المراتب الثلاث. فاذا غضب له ثلاث مراتب احداها ان يكون مزهلا لعقله قد زال عقله حتى صار كالمجنون فلا يقع طلاقه عند الجميع

7
00:02:00.950 --> 00:02:16.200
المرتبة الثانية يكون اشد مع الغضب وغلب عليه وافقده ضبط نفسه حتى اصابك المعتوه من شدة من شدة الغضب فهذا ايضا لا يعطى طلاق على الصحيح والحالة الثالثة اغلب العهد الذي

8
00:02:16.300 --> 00:02:33.000
لا يخلفه شعوره ولا يكن غلب عليه غضبه ولا اغلق عليه قصده بل هو غضب عادي لا لا شدة فيه فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بل يقع معه الطلاق ولكن ينظر في حال المرأة ايضا كانت

9
00:02:33.500 --> 00:02:46.700
حائضا في حال حيض او في حال لباس او في طور جمعها فيه فان هنا يقع الطلاق ايضا هذا الصحيح لانه يكون طلاقا بدعيا بين الطلاق الشرعي هو الذي يكون في طهران لم يجامع فيه

10
00:02:46.900 --> 00:03:01.400
او في حال ظهور الهم هذا هو الطلاق الشرعي للواقع اما اذا كان فيه حيض او نفاس او في طور جامعها فيه فان القول المختار انه لا يقع وان كان خلاف قول الجمهور لكنه هو الارجح من يد من جهة الدليل

11
00:03:01.600 --> 00:03:18.150
لانه حينئذ طلق لغير العدة فوافقوا فطلقوهن لعدتهن والعدة فسرها اهل العلم بان بان تكون طاهرا من غير الجماع ولا هم هذه العدة التي يطلق لها النساء لتكون طاهرا او حاملا

12
00:03:18.350 --> 00:03:32.400
اذا طلقها طاهرا او حاملا وانا من جامعة بحال الطهر وهي حائل فان الطلاق شرعي اما اذا طلقها في حال الحيض او في حال النفاس او في طهر جامعها فيه ولم يستبل حملها فانه

13
00:03:32.550 --> 00:03:47.450
يكون طلاقا مدعيا مخالفا لقوله تعالى فطلقوهن العدتين ومن خالف امر الله لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد فالحاصل ان هذا السائل يحتاج الى

14
00:03:47.500 --> 00:04:02.600
ليتصل من اهل العلم هو زوجته وليها حتى ينظر في امره الى شدة غضبه واذا كان في الرياظ وفي غير رياض واحب ان يتصل بي للنظر في موضوعه فلا بأس نعم

15
00:04:03.200 --> 00:04:04.286
جزاكم الله خيرا