﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.500
والسؤال الاول يقول كنايات الطلاق اذا تلفظ بها الانسان ولم ينوي شيئا لا طلاق ولا غير ذلك هل يقع بها الطلاق قالك شي نعاس لا يقع بها الطلاق الا بالنية

2
00:00:15.000 --> 00:00:31.950
فيقرأ الروح الى اهلك او اذهبي الى اهلك او انت حرة وهو لا يقصد الطلاق ولا يقع طلاق بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذه الفاظ محتملة

3
00:00:32.050 --> 00:00:37.717
فلا تقول للطلاق الا بالنية هذا الذي قرره اهل العلم. نعم. حفظكم الله