يقول في نهاية السؤال شيخ صالح ان الحج ليس له وانما لجده المتوفى لا يختلف الحال بوجوب هذه التمتع والقران على الحاج تمتعا لا يختلف الحال بين ان يكون الحج له او يكون الحج لاب او نحوه والعمرة له او لاخر ما دام الحاج جاء الى مكة ينوي الحج والعمرة وادى العمرة قبل الحج ثم استمر على هذه النية وحج وقد وجب عليه الهدي ولا ينتقل من الهدي الى الصيام الا عند العجز عن الهدي. اما ان يقول هذا المبلغ من المال اريده لقضاء حاجة كذا وكذا يشتري هدايا اشتري بعض اللوازم التي اريدها لا يجوز ذلك ولا يجزئ هذا الصوم