﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:15.100
يقول اذا طاف الانسان لحج او لعمرة بدون وضوء لاي سبب من الاسباب وكذلك صلى ركعتي الطواف فهل حجه او عمرته صحيحة؟ وان لم تكن صحيحة فماذا عليه ان يفعل

2
00:00:16.000 --> 00:00:43.700
الواجب على الحاج والمعتمر والطائف الا يدخل البيت الا وهو على طهارة  هذا هو المتعين  الطواف بالبيت صلاة او بمثابة الصلاة وله عامة احكامها وان لم يثبت الحديث الوارد في هذا الموضوع

3
00:00:45.450 --> 00:01:09.750
النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض ان تطوف وقال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت ففهم من فهم من العلماء ان من شرط الطواف الطهارة وبعض العلماء لا يرى ان من شرط طواف الطهارة

4
00:01:09.900 --> 00:01:27.900
ويرى ان طواف الشخص في خير طهارة صحيح وانما يشددون في امر الحائض. وما دام ان الامر قد مضى ذهب وقته اني ارجو الا يكون عليه حرج وان حجه صحيح

5
00:01:27.950 --> 00:01:32.600
وعليه ان يتجنب ذلك مستقبلا خشية من الوقوع في الحرج