يقول اذا طاف الانسان لحج او لعمرة بدون وضوء لاي سبب من الاسباب وكذلك صلى ركعتي الطواف فهل حجه او عمرته صحيحة؟ وان لم تكن صحيحة فماذا عليه ان يفعل الواجب على الحاج والمعتمر والطائف الا يدخل البيت الا وهو على طهارة هذا هو المتعين الطواف بالبيت صلاة او بمثابة الصلاة وله عامة احكامها وان لم يثبت الحديث الوارد في هذا الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض ان تطوف وقال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت ففهم من فهم من العلماء ان من شرط الطواف الطهارة وبعض العلماء لا يرى ان من شرط طواف الطهارة ويرى ان طواف الشخص في خير طهارة صحيح وانما يشددون في امر الحائض. وما دام ان الامر قد مضى ذهب وقته اني ارجو الا يكون عليه حرج وان حجه صحيح وعليه ان يتجنب ذلك مستقبلا خشية من الوقوع في الحرج