اه يقول في رسالته ان غالبية المقيمين بالمملكة العربية السعودية من المسلمين يؤدون عمرة واكثر على مدار العام. ثم يأتي موعد الحج فيفرعون لاداء الفريضة وتكون نيتهم بالحج واني اقرأ الاية السادسة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة اذ تقول واتموا الحج والعمرة لله الى قوله تعالى فمن تمتع العمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فهل هذا الحكم على القادمين من الاقطار الاخرى لاداء الفريضة؟ ام على القادمين والمقيمين؟ رجائي الافادة افادكم الله. الجواب ان المقصود بقول المولى جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله ان من تلبس باعمال الحج والعمرة وجب عليه اتمام اعمالها اكمال مناسكها وليس هذا دليل على وجوب اصل الحج او العمرة ان الدليل وجوب الحج قول المولى جل وعلا ولله على الناس في البيت من استطاع اليه سبيلا لكن هذا دليل على من على وجوب اتمام الحج لمن دخل به. وكذا العمرة وليس هذا خاص في قادم او مقيم بل كل من تلبس بعمرة او حج وجب عليه اتمامها واكمال مناسكها ولا يؤثر على ذلك تكرار العمر من قادم او مقيم فان من تربص بالحج واحرم به او تلبس بالعمرة واحرم بها وجب عليه ان يتم مناسكهما وان يؤدي اعمارهما وبالله التوفيق