يقول والدي توفي واوصى بثلث ماله في اعمال بر كاصلاح مشرب ماء او تكييف مسجد او انارته ونحو ذلك وانا حاليا الوصي على تنفيذ هذه الوصية. وارغب في ان احصر ثلث ما له في ارض لمسجد يقال آآ عليه ارجو افادتي عن صحة عملي هذا اثابكم الله. الواجب ان يشترى بالثلث عقار. يكون وقفا في مع البل فاذا كان الثلث كثيرا يمكن ان يشرى به عقار بيت او دكان او مزرعة جيدة اتهل حتى تصرف في اعمال البر فهذا هو الواجب. نعم. حتى لا يعدم الوقف. بل يبقى الوقت مستمرا فيشتري فانت ايها تشتري عقارا بالثلث. وغلة العقار تصرف في تعمير المساجد. في مصادرتنا على الفقراء والمساكين. في الاشياء قال الفقراء في اشباهنا في وجوه البر. اما ان كانت ان كانت قليلا لا يتيسر به دكان ولا بيت. ونحو ذلك فلا مانع من صرفه في تأمين المسجد حتى لا يضيع. انما لو اراد ان ينتهي من هذا من هذا العبء بعمارة مسجد وعلى ارض يشتريها من هذا الثلث لا يصح هذا؟ ليس بضع هذا لولا ترك ذلك الاقرب عندي نعم ان هذا لا يصلح لان هذا خلاف ما اراده الموصي الموصي اراد عقارا تنفقه قلته في وجوه البلاد. هذا هو رجل المسلم. عن العادة المعروفة عند المصيب. هم. نعم. وانتهى. نعم. احسن الله اليكم