بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد كلمة اليوم ومحاضرة الليلة آآ اردت ان تكون عن احكام الاضحية لان الوقت مناسب لذلك وينبغي ان يكون طالب العلم على مراجعة لمسائل الاضاحي واحكامها اني اكثر سؤال الناس والاضحية مشروعة باجماع المسلمين. نص عليها ربنا عز وجل في في القرآن في مواضع نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المسلمين. اما في القرآن فقوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. قال جماهير من العلماء النحر يعني صلاة اه عفوا يعني اه نسيت الظحية. وقوله عز وجل ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما ذكرهم على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فهذا يدخل فيه الهدي والظحية. وبديان من المعلومات هي الايام العشر او ايام التشريق. لانها محل خلاف بين العلماء. هل الايام المعلومات هي الايام العشر او ايام التشريق والايام المعدودات واذكروا الله في ايام معدودات. هل هي ايام العشر او ايام التشريق؟ والاشهر انها ايام التشريق وقوله تبارك وتعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين. ايضا ادخل فيها نسيكة منسك الممسك يدخل للنسائك يدخل فيها الضحية والهدي فهي نسائك. ويدخل فيها العقيقة ايضا هذا من حيث المشروعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس انه على كل اهل بيت اضحية في كل سنة اضحية في كل سنة. وهذا الحديث فيه بيان انها عليهم وهذه صيغة على كل اهل بيت. بعضهم قال انها تدل على الوجوب. وبعضهم قال لا على التأكيد لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال حديث انس وعائشة وغيرها من النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بك بشيء املحين في رواية اقرنين فقال قرب الاول فقال اللهم هذا عني وعن في بيتي عن محمد وعن آل بيتي محمد. والثاني قال هذا عن من لم يضحي من امتي اللهم ان هذا من لم يضحي من امتي وكان ابو بكر وعمر والخلفاء لم يظحوا مدة وحديث رافع رضي الله عنه ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن ال بيته قال مكثنا يعني ال النبي صلى الله عليه وسلم قال سنين لم نضحي كسنا سنين لم نضحي تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنا. فهو اه فهي في الصحيح انها مؤكدة والقول بالوجوب له قوة قول ابي حنيفة في الوجوب لان الجمهور من الشافعية والحنك والمالكية والحنابلة يقولون انها غير واجبة. وهو مذهب الخلفاء الراشدين. لكنها لا شك في مشروعيتها وتأكيدها فذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انها تجب على المستطيع. تجب على المستطيع القادر. لظاهر النصوص لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر مكث عشر سنين يضحي عشر سنين وهو يضحي كل سنة. وآآ وهي من شعائر الله. قوله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وهي من حرمات الله. لقوله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الريد سميع او ثاني واجتنبوا قول الزور. لما ذكر النسائك والذبح وذكر اسم الله عليها. وهي الضحية وان كان الايات جاءت في انساك الحج لان الضحية آآ لاهل الافاق. غير الحجاج. والهدي للحجاج الافاقيون الذين في بلدانهم لم يحجوا يوافقون الحجاج في هذا. يوافقون الحجاج في هذا ويكون في يوم الحج الاكبر. وهي في اصل مشروعيتها فدية. فدية اسماعيل. الذي افتداه الله عز وجل بها وفديناه بذبح عظيم. وهي من من المناسك التي الله لكل امة الهدي مناسك الحج والاضحية في يوم الحج. في نفس اليوم الذي كان فيه قصة ابراهيم مع اسماعيل عليه السلام. هذا حكمها والقول بالوجوب ليس ببعيد. قول ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام تيمية ورواية في مذهب الامام احمد وقول في عند المالكية عن الامام مالك فهي المسألة قوية قول بالوجوب قوي. فمن كان قادرا فينبغي له ان لا يفرط فيها. لا يفرط فيها. اما الحاج فعليه وليس عليه اضحية عليه هدي وليس عليه اضحية. الاضحية لها شروط لها شروط لصحة الاضحية والتعبد لله بها من شروطها ان تكون من بهيمة الانعام. فلا يصح التضحية بغير بهيمة الانعام مهما غلا ثمنه مهما غلا الثمن لو ظحى فرس غالي الثمن بمئات الالاف لا يجزئ عن اه ظأن او جذع ظأن اه مهما كان ثمنه من الرخص. ليست العبرة بغلاء غلاء الثمن العبرة بان تكون من بهيمة الانعام لان الله عز وجل قال ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة فهي مخصوص وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم بنوعيها الظان والمعز والبقر بنوعيها البقر والجواميس. لان الجواميس نوع من من البقر. المقصود البقرة البقرة الاهلية والجواميس الاهلية ليست بقر الوحش الظباء هذي او ما يعرف الفظيحي لا ولا غزلان ليست من ليست من الغنم والغنم بانواعها من ظان ومعز الظان لاهل الغنم الاهلية بانواعها. سواء كانت ما يعرف بالنعيمي او البربري او نجدي او اي اي نوع. والماعز كذلك بانواعه والابل سواء كانت عرابا او بخاتيا. فهي بهيمة لابد ان تكون بهيمة هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان تبلغ السنة المعتبرة والسنة المعتبر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تذبحوا الا مسنة فمن لم يجد فجزعة من الضأن. الظأن يصح فيه الجذع وظع الجذع من الظأن ما له ستة اشهر. اذا اكمل ستة الاشهر فهو يظحي ولانه في هذا السن ينزو ويصير فحلا. اما جذع المعز فلا يصير حتى يثني حتى يصبح ثنيا. والمسنة والثني من لا تذبح الا ثني والا مسنة. الثني في الابل يختلف عن البقر عن الثني في البقر في السن يعني وعن الثني في المعز ثني في المعز ابو سنة. تم سنة ثني. والثني في البقر له سنتين. والثني في الابل ذو خمس سنين. وهكذا خذها قاعدة في الظحايا والهدايا والعقيقة والنذور المطلقة لابد ان يكون مما يجزئ في الظحية. فمن نذر شاة لابد ان مما تجزئ في العيوب وفي السن الا اذا حدد في النذر. اذا نذر شيئا معين ولو كان صغيرا لانه حدده فلا بأس. لان النذر يصح ان ينذر الانسان طعاما. يصح ان ينذر مالا يصح ان ينذر شيئا لكن اذا اطلق فهي في حكمها حكم نسيكه. والنسائك هذا حكمها ان المعتبر لابد من السن المعتبر وهذا السن ذكرناه لكم. ثانيا او ثالثا الشرط الثالث ان تكون خالية من العيوب العيوب غير المجزية عيوب التي اذا وجدت لا تجزئ. والاصح فيها ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في خطبته قال اربع لا تجوز في الاضاحي اربعة لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها. والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي والمريضة البين مرضها. هذه اربعة لابد ان يكون بينا. قال العلماء وما كان من باب اولى اعيب من هذه العيوب. ان كان اكثر عيبا فانه او اشد عيبا فانه من باب اولى مثلا العوراء البين عورها البين عورها يدل على ان ان التي عورها غير بين انها تجزئ. فقد تكون عورة لكن عينها ايش اه غير واضح فيها العور. قد تضرب على عينها فلا ترى. فهي عورة. فهي عورة ترى بعين واحدة فهي عوراء. اذا انطمس نور العينين فهي عمياء. اذا انطمس نور واحدة فهي عوراء. لا لكن قد لا يبين هذا. فتكون عوراء خفي عورها. فان كان بينا بان ان خفست عينها او نتأت او ابيظت صار عورها بينا يراها الناس منخفسة او يراها الناس ناتئة او يراها الناس بيضاء. فهذه بين عورة لا تجزأ. فاذا كانت عمياء. ها لكن انها صحيحة العينين في الظاهر. فهي من باب اولى لا تجزئ. فهي من باب اولى لا تجزئ. فمن ملحقة بالعوراء من باب اولى. هذا قياس الاولى. ليس قياس النظير لا نظيره. لا القياس الاولى العرجاء او المريضة البين مرضها. مريضة مرضا يفسد لحمها او ينهكها. مثل قالوا الجرباء. التي فيها الجرب. لان الجرب ينخروا في الجلد واللحم فيفسد اللحم. وهو بين يراه الناس. وهو بين يراه الناس بين مرضه. او التي لا تستطيع السير او الانهاك من المرظ مرظها واضح انحفاها اتعبها انهك هل تستطيع السير من المرض؟ هذه لا تجزئ. لانها مرضها بين. هناك امراض عارضة محتملة للنجاة آآ والموت مثل البشمة تعرفون البشمة؟ تخمة. اذا اكلت اكلا زائدا انتفخ بطنها ولم تخلط لا تخرج شيئا. هذه اذا لم تخرج ماتت. لذلك يعالجونها اما شاي او بيبسي فتخلط فاذا سلطت نجت. هذه ما دامت ما دامت لم تفلط فهي مرضها بين. ما يذبحها. لانها ها بين مرظى فاذا سلطت نجت تذبح كذلك يقولون ما ما ادركها الطلق فعسرت في الولادة وعسرت. هل يذبحها؟ لا يذبحها. لان مظنة الموت. فهو مرظ ونوع من الامراظ. حتى في باب العطية والوصايا المرأة اذا كانت في حالة طلق هل تعتبر عطيتها او لا تعتبر يبحثونها الفقهاء لانه يقولون مرظ ومرظ يخشى منه الموت. فهنا الدابة فاذا ولدت ولم تمت نجت ما عليها. المهم انها ما دامت في حالة تعسير ايام لا لا تذبح. هذا ما يلحق به مرض المرض البين. فان كان المرض غير غير بين فان كان المرض غير بين فليس فلا يظر. لكن قد يكون اه نوع من يكره من فيها في خلقتها يكون فيها يعني ينقصها. المهم كذلك قال العرجاء البين اذا مشت الضلع فيها بين. اعرجها بين. كيف يعرف ان لا تساير الصحيحة. فتأخر اذا ذهبت الغنم الى الى المرعى هي لا تسير معها تتأخر. هذا بين ظلعها. فلا فلا تجزئ. كذلك لو كانت مقطوعة احدى القوائم احدى الاطراف في بين من باب اولى انها فيها فان كان الظلع لا ليس بينا تسير مع الغنم لكن فيها شيء من ظلع فهذا غير بين. وان رآه الناس الا انه غير بين. لان بيانه يقولون في سيرها مع الغنم لانها لا تأكل يصبح اكلها ضعيفا لان الغنم تسير وهي مشغولة بان تدرك الغنم فتأكل قليلا فيكون له اثر على يعني على سمنها قال والهزيلة التي لا تنقي الهزيلة الذي بلغ الهزال ان عظمها ليس فيه آآ شحن لان العظم داخله شحن من السمن. يربو الشحم على الظهر ثم يتسلسل الى داخل العظم. فاذا هزلت حتى بدا منه زارها كلاها وحتى استامها اذا هزلت هم اصبحت الشحم الذي في في عظمها يخرج. فهنا اذا خلى لا تنقي بمعنى لا يخرج النقي الذي فيها. او النقي الذي اذا كسر العظم ليس فيه نقي ليس فيه شيء. فهنا لا تجزئ لا تجزئ اما اذا كان السمن آآ الضعف معروف انه فقط في في آآ ظاهرها وانها ليست لم يبلغ بها الهزال الى هذا الحد فانها تجزئ لكن آآ السمينة افضل. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين. ففي الصحيحين وفي في الصحيح البخاري ان الصحابة كانوا يستسمنونها. في رواية يسمنونها يعني يشترون ضحية ويعلفونها حتى اذا جاء وقت الظحايا واذا بها سمينة. يتقربون بها الى الله. ولذلك يقول عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فانها ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله انها من تقوى القلوب. هذا يدخل فيها؟ لذلك قال لكم فيها منافع الى اجل مسمى. ثم محلها الى البيت العتيق. هي هذه الهدي والاضاحي فانها آآ ينبغي استسمانها ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشراء ما يستحسن يأمر بان يكون كبشا وان يكون اه املحا والاملح هو ما اكثره بياض وفيه سواد في الحديث الثاني يطأ حديث عائشة امر بكبشين فاوتي بكبش عطأ امر به يطأ في سواد ويأكل في سواد تبرك في سواد. يطأ في سواد الاقدام الظلف الشعر الذي معه كالتحجيل كانه محجلة اسود هو ابيض الخروف هذا ابيض لكن فيه تحجيل اسود ويبرك في سواد محل الركبتين فيه سواد اما ان يكون بلغه السواد من من الاسفل الى وصل الركبتين او في الركبتين. ويأكل في سواد ما على فمه اسود يعني نصف الوجه او بعض الوجه فيه سواد من في من يعني من عند الاكل الفم كان الاكل وان ضحى باي شيء فلا بأس. وكره بعض بعض الفقهاء الاسود الكامل لكن لا دليل على لا دليل على الكراهة. يعني يكون اسود كامل كرهه. وهل الافضل لو نعود الى الافضل؟ هل الافضل الناقة ام الخروف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. فهل الافضل؟ قال الفقهاء الافضل البدنة كاملة. ثم البقرة كاملة. ثم الظأن ثم المعز ثم سبع بقرة ابدا ثم سبع بقرة. يعني اذا تضحي بناء كاملة بناقة كاملة افضل من كبش واحد لانها اكثر لحما واغلى ثمنا فانفع للفقراء فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فهنا فيها اكثر نفعا. لكن اذا شخص يقول لا انا اريد اشترك مع جماعة. في بقرة او في بدنة. ناقة. لا نقول الكبش المنفرد لانك تهرق دما لك. وذلك يقول عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. لن يصل الى الله اللحوم والدماء. لحوم تؤكل والدماء تهرق. لكن الذي يصله النية والتقوى هي التي يصل الذي يعلمه الله من قلوبكم ويجازيكم عليها. ولكم بهذا اللحم المفرق في للفقراء او للاصدقاء او تأكله لك فيها اجر. لان الله يقول فكلوا منها. واطعموا البائس الفقير فتأكل منها ايضا تؤجر على ما تأكله. ولك فيه اجر والدماء الدماء تنزل عند الله من منزل عظيم قال في الهدي في الحج عليه الصلاة قيل يا رسول الله ما افضل الحج؟ قال العج والثج. فج الدماء ولذلك نحر في هديه عليه الصلاة والسلام مئة ناقة بيده نحر ثلاثا وستين ناقة واعطى عليه فاكمل البقية. ونحر عن نسائه او ذبح عن نسائه بقرة وذبح في الحج ايضا شاة خروفا له قرون كبش. ففي عليه الصلاة والسلام ذبح اصناف بهيمة الانعام. لكن بالغ باعظمها شأنا واغلاها ثمنا وهي البدء ان جاء في في نص القرآن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. اذا سقطت لما جاء نص القرآن عليها بالغ فيها النبي عليه الصلاة والسلام فذبح مئة. وكلف نفسه عليه الصلاة والسلام ان يذبح بيده وذلك يقول الفقهاء الافضل ان يباشر ذبحها بيده. او يوكل ويشهدها. فذبح النبي صلى الله عليه وسلم النوق بيده وذبح الكباش بيده في مكة وفي المدينة بدينا حديث عائشة حديث انس غير انه جيء حديث كثيرة لانه ضحى عشر سنين عشر سنين وهو يضحي الصلاة والسلام. من يوم هاجر الى المدينة وهو يضحي. فاوتي بكبشين املحين اقرنين. قال فوظع رجله على صفات واخذ المدير وقال لعائشة في حديث وذبحها بسم الله والله اكبر. اللهم هذا بمحمد وال محمد. واخذ الثاني كذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام وحديث عائشة انه قال لما ارسل طلب ارسل بشراء قال لعائشة يا عائشة هلم المدية. اي اعطيني السكين. هل امي المديرة؟ ثم قال سنية شحن يسنها يبردها بالمبرد حتى تكون حادة ثم وضع رجله على صفاحهم ويقال بسم الله والله اكبر. ذبح بيده الغنم البدء فان كان آآ بقر لم يجد الهدر او ايهما افضل نقول البقرة افضل من الخروف الواحد. لكن اراد الاشتراك فالخروف افضل. وهل الافضل الذكر والانثى بعض الفقهاء قال الانثى لانها اغلى عند الناس واثمن لانها ولادة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا انه ضحى بانثى. من الخرفان كباش. في جميع الروايات اللي ذكروها انه شيء الاملحين في رواية يطأ بسواد الظاهر والله اعلم انه آآ افضل وجاء في وصف الذبح العظيم الذي فتي به فدي به إسماعيل انه كبش كبش فإذا هذا افضل فإن ذبح انثى فلا بأس. فلا بأس ليس هناك فرق بين الانثى الخروف. الا من جهة ان هذا افضل كذلك المعز الانثى او الخوف. اه وان يكون كل خاليا من العيوب. انتهينا من طبعة العيوب جاء في رواية في حديث في رواية في صفة ما ذبح النبي بكبشين موجوئين من رظة خصيته فاصبح لا ينزو. لان اذا كان فحلا وفي رواية فحيلين فهنا الفحيلين يدل على انهم مرة ضحى بغير خصيين ومرة ضحى بخصية على تنوع القضايا متعددة هذا وهذا بل بعض الفقهاء يقول اذا كان خصيا فهو افضل. لماذا؟ لانه اطيب للحم اطيب لحما بالذات المعز التيس اذا كان فحلا فان في له رائحة في فاذا كان خصيا فهو افضل. تنقطع منه الرائحة. وآآ المجبوب المجبوب من قطع ذكره. لا بأس بالخصي ما لم لم يكن مثل الجبوبا اذا كان خصيا مجبوبا فلا يجزئ انتبهوا من الكلام هذا ان كان خصيا لا يجزئ. وان كان خصيا غير مجبوب يجزئ وهو افضل وان كان مجبوبا غير خصي. بالعكس قالوا يكره. يكره ولا ويجزئ قد يكره ويجزئ. بقي اشياء تكره في الظحايا ولا ولا تؤثر في اجزاء. اذا كان اه ان كان مكسورة القرن عزباء القرن والاذن او مشقوقة الاذن. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي نهى عن القرن والاذن. هذا النهي اختلف فيه العلماء. هل هو لعدم الاجزاء او للكراهة المذهب ان اهل الكراهة والعظم هو القطع اكثر من النصف. اذا قطعت اكثر نصف الاذن فيا عظماء لان الاذن اذا قطع منها اي قطع من طرف تسمى جدعة يعني جدع منها. لكن اذا كان اكثر من النصف عظباء. القرن كذلك ان كان كسرها في قرنها اكثر من النصف فهي عظباء الصحيح انه يكره كراهة. ولا بأس يعني يجزئ. المسطرة من قطعت اذنها كلها مصفرة. فهل تجزئ او لا تجزئ؟ محل خلاف بين العلماء الحنابلة يقولون المستأصلة الاذن خلقة تجزئ. يعني من يوم ولدت واذا بها بلا اذان تجزأ. واذا قطعت لا تجزئ اذا استوصلت ما تنسى والظاهر انها داخلة في الكراهة وليس في قضية الناتج تجزيء لكنها ليست من المستحبات. كذلك القرن الجماء هي التي ليس لها قرون هذي جماء تسمى تجزئ فاذا كسر قرنها مثل ما ذكرنا قبل قليل يكره كراهة على نفس الكلام في التفصيل في الاذن. هذا بالنسبة الى آآ الاوصاف كذلك من الشروط ان تكون في الوقت في وقت الظحايا ووقت الضحايا من بعد صلاة العيد. الى اخر ايام التشريق قبل غروب الشمس متى يبدأ وقتها؟ بعد صلاة العيد. صلاة العيد اول صلاة في البلد ان كان في البلد مسجد واحد جامع واحد او مكان واحد يصلون فيه قرية فلا تجزء الا بعد الصلاة حتى ولو كانت الصلاة ضحى. الضحى الكبير لا تجزئ قبله. ان كان يوجد صنم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم. فليطعمها اهله. ومن ذبح بعد الصلاة فهي اضحية متقبلة ولما ضحى ابو بردة بالنيار قبل الصلاة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في خطبته فقال يا رسول الله اني ضحيت قبل الصلاة. قال شاتك شاة له. قال ان عندي اعناقا آآ والعناق هي ذات اربعة شهور من المعز. وقلنا المعز لا يجزئ فيها الا سنة قال اني عندي عناقا هي افضل من ثنية. يعني سمنها. فقال ضحي بها ولا تجزئ احد غيرك عن عهد غيرك. لا تجزئ. هذه خصوصية لهم لكن لماذا امره بالتضحية؟ حنا اوردناه دليل على انها تعاد. فمن ضحى فليضحي وجاء في الحديث الاخر قال من ضحى قبل الصلاة فليضحي بشاة غيرها. ومن لم يضحي يعني قبل الصلاة فليضحي على اسمه اذا لابد من الوقت نهاية الوقت الصحيح من يقول العلماء انه الى اخر ايام التشريق ما هي ايام التشريق بالنسبة للحجاج الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ثلاثة ايام بعد العيد ثلاثة ايام بعد العيد. اليوم الثالث عشر قبل غروب شمسه يكون ذبحها وانتهى. فاذا اخرها عمدا اثم. اثم وانتهت عبادة فات محلها. الا الواجبة الواجبة كيف؟ الواجبة المنذورة نذر ان يذبح لله ضحيته. فهنا وجبت ما دام دخل العيد وجبت في ذمتي فاخرها حتى خرج من وقتها وقتها فنقول ضحيها قضاء اذبحها اذبحها اقضى اما غيرها فنقول لم نقل انها سنة اليس قلنا انها سنة فاذا خرج وقتها خلاص سنة خرج وقتها. اذا فات غابت شمس يوم الثالث عشر هي سنة فات وقتها لا تستدرك الا الواجب فيستدرك من باب القضاء كالصلاة اذا فات وقتها تقضى اذا فات وقتها توقف. يعني بعذر. هذا مجمل اذا كان هناك اسئلة قد تذكرنا بما بعض المسائل فلا بأس الافضل آآ في الوقت يكون الافضل ان تكون في اول يوم وعيد قضية انها بعد الصلاة وليس بعد الخطبة. انتبهوا وقتها لها وقت جواز ولها وقت تفضيلية. ولا ولها وقت قضاء. نعيد الكلام وقت الجواز بعد صلاة العيد مباشرة. بعد الصلاة مو الخطبة لان الصلاة قبل الخطبة يوم العيد تصلون ثم يخطبون. فلو ان شخصا صلى وخرج وذبح قبل ان ان ينتهي الامام من الخطبة فلا بأس جائز. لان النبي صلى الله عليه وسلم علقها بالصلاة. لكن لو تأخر حتى تنقضي الخطبة هذه السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح الا بعد ما خطب بالناس وجيء به في المصلى وذبحه وسمى علي وكيفية الذبح لعلها ذكرت كيفية الذبح هو ان يستقبل بها القبلة على شقها الايسر مذبوحة كما يفعل الناس هذه مستحبات لو وضعها على شقها الايمن جائز لكن الايسر افضل. لو لم يستقبل بها القبلة جائز لكن استقبل القبلة افضل. هذي كلها سنن وان يضع رجله على صفاحها وان يسمي عليها ويكبر. يكبر هنا فيقول بسم الله والله اكبر. فان قال اللهم ان هذا عني وعن اهل بيتي فحسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وان قال اللهم ان هذا منك ولك. منك انعمت علينا به. ولك تذبحه عبودية لان الله يقول لكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الاعلى. فالهكم اله واحد توحيد فله اسلم. وبشر المخبتين. هذا وينبغي للعبد ايضا ان يتعبد لله ويخبت. اخبات حتى في هذا القضية بشر المخبتين. اذا ذبحت عن الله مخبتا خاشعا خاضعا متذللا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم ان هذا منك ولك ويكبر عليها. فبشر بشر لماذا؟ هل حدد البشرى بماذا؟ لم تحدد. بشرهم بالخلف والعوض. بشرهم بالعبودية المقبولة كما قال فانها ظحية متقبلة. بشرهم انها قربان متقبل. انها قربان بشرهم بان الله جعل من عباده وقبل منهم كنت من اولياء الله الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما ما اصابه والمقيم الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون. ومقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لا اله اثبات مواصفات صبر ترى اللسان يصاب في ماله تنفق. لان كثير من الناس يقول لك والله غالية الظحايا غالية الله يقول الصابرين على ما اصابوا. وقالوا وبشر المخبتين وفي الايات بعدها قال وبشر المحسنين احسان ايضا في احسان ورزقك الله هذا الشيء وذلله لك لا اله الا الله لتذكروا اسم الله وتكبر الله عليها وتكبر تكبر الله عليها. وبشر المحسنين. تكبر. لا اله الا الله العبد يحتسبها ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه من كان له وفاء استحب له ان يستدين ليضحي. اما من ليس له وفاء فلا. ليس له وفاء لا يستجيب يعني الانسان يستطيع ان يوفي. له عمل له شيء. ولو كان بعد مدة. ما دام يستطيع يستدين اذا كان لا يستطيع لا بعض الفقهاء قال يستدين مطلقا لكن شيخ الاسلام قيده بمن له بمن له نعم ذبح اه وقت الاستحباب قلنا بعد الخطبة بعد الخطبة. ووقت في وقت يقولون يكره فيه ووقت يستحب فيه استحباب في اليوم الاول بعد الخطبة نهارا ظحى ثم اذا لم يكن ظحى في بقية النهار في اليوم الاول. في الليل قال بعظهم يكره في الليل. الحنابلة يقول يكره في الليل. بل في النهار فاذا غابت شمس يوم العيد قالوا الافضل ان يؤخرها الى اليوم الثاني. ايضا في النهار فاذا هذا وقت القضاء اذا هات آآ يوم الثالث عشر والافضل ايام الاول فان لم يكن في الثاني فان لم يكن فالثالث فان لم يكن فالرابع. الرابع هو اليوم الثالث عشر لان الاول يوم يوم العاشر يوم العيد والثاني والحادي عشر والثالث الثاني عشر والرابع والثالث عشر. فالافضل هكذا الترتيب. نفتح لعلها تكون هناك يعني آآ تذكير في مسائل نذكرها ان شاء الله تعالى. في احد عنده سؤال؟ سم يا مهندس؟ لو واحد ذبح اضحية عنده اولاد كتير يعني كلوها كلها. احسنت تذكرتنا بمسألة قسمتها هو ذكرنا في تقسيم الاضحية. تقسيم الاضحية يقول فقهاء يستحب ان يقسمها ثلاثا. اثلاثا. ثلث يتصدق به وثلث يهديه لصديق او قريب او كذا من الاغنياء يهديه لاحد الاغنياء وافظلهم القرابة الجيران او لصديق افضل شيء القرابة الجيران او لصديق والثالث ان منها لان الله يقول فكلوا منها. واطعموا البائس الفقير. البائس الفقير مذكور في الاية المذكور في الاية لكن الاهداء الاهداء في قوله فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. قالوا القانع جالس في بيته والمعتر الذي يمر في يمر عليك لتعطيه. بعضهم قال المسكين الذي ان اعطيته قنع. لكن من ذكر انه جالس في بيته الذي تأتيه هدية وهو في بيته لكن اعطاء الاكل منها مستحب. والاهداء مستحب. الثالث قالوا يجب الصدقة بما يسمى صدقة. واقله قالوا اوقية. فلو اكلها كلها وهو سؤالك لو اكلها كلها قالوا تصدق بقدر اوقية من لحم يشتري لحما بقدر اوقية ويتصدق فلابد ان يعطي الفقراء منها هذا وجوب. لان كل وهي قاعدة كل ما كان آآ يخرج صدقة لله وقربة يجب اعطاء الفقراء منه. كل ما اعطي صدقة يجب اعطاء الفقراء منه. واذا لم يسني صدق. هذا قاعدة. كذلك الكفارات كذلك القرى لان الهدية ليس صدقة. الهدية ليست صدقة. فعلى هذا الذي عائلته كبيرة اكلوا اللحم كله يجب عليه ان ها يشتري لحما بقدر ما يسمى صدقة او بقدر وزن اوقيه فيتصدق سؤال مثله يذكرنا بمسائل يلا احسن. الضحية عن الميت. سؤال جيد هل يضحي عن عن الميت؟ نعم يضحي عن الميت. سواء ضحى عنه مع بمفرد او وصية او اه بمعية بمعية اللهم عني وعن والدي المتوفى عن جدي عن كذا هذا هذا او عني وعن اقاربي يدخل فيهم الحي والميت. لكن شخص اراد ان يخص والده بظحية فلا بأس جائز. نص الفقهاء على جوازه من الحنابلة وغيرهم. وانه من باب الصدقة واو من باب اهداء الثواب فلا بأس بعض الفقهاء يقول الافضل ان تكون بمعية لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد وال محمد صلى الله عليه وسلم. فيدخل فيه اقاربه كلهم. والثاني قال عن محمد عن من لم يضحي من امه يا الميت لا بأس بالضحية عنه. لكن الاصل ان الضحية للحي عبادة. الاصل الناس اصبحوا الان اذا مات الميت قالوا والله نأتي نضحي له بضحية فيأتون ببدنه ويظحونه او بسبع شياه ويظحونه ليش سبع سنين. يظنون هذا غلط. هي الضحية اذا اردت ان تضحي عن الميت كل سنة اضحي عنه. لا بأس اما مرة واحد يقول عن سبع سنين ماتت في الظحية هذي ذبح مئة ظحية في سنة واحدة عن سنة واحدة. عن مئة سنة اذا ذبح مئة ضحية في هذه السنة فهي كلها عن هذه عن هذه السنة. ليست عن مئة سنة مستقبلا ولا عن غيره. هنا المسألة تذكرنا بشيء اخر. هل الافضل سبع يقولون نحن الناقة والبقرة عن سبعة. تجزيء عن سبعة هل الافضل سبع شياه؟ او ناقة عن سبعة؟ خمسة. سبع شياه. الافظل سبع شيا قظية الثواب ذكرت دخلت معنا هذي في قظية الظحية سواء كان شاة او سبع مشترك تجزء عن للشخص وعن اهل بيته عنه وعن اهل بيته يعني هي ليست واجبة. هي ليست واجبة. لكن مرغب ان يفعلها الانسان. يعني الانسان مطلوب منه ان يفعل مثل الوتر. الوتر ليس بواجب. لكن هل يليق ان يتركه من يسابق للخيرات؟ يطلب منه مندوب الى ان يفعله. فكذلك الظحية. كيف كيف طلبوها؟ من كل فرد فرد؟ لا عن صاحب البيت وعن اهله مثل زكاة الفطر. صاحب البيت يتصدق عنه وعن اهل بيته بعدد افراده يخرج صدقة لكن الضحية لا شاة ويشركهم معه ويصبحون غير مطالبين بفعل ضحية غير مطالبين على وجه ندب بمعنى انهم لا يعتبر انهم تركوا الفظيلة تركوا هذا الشيء المؤكد لكن لو فعلوا فحسن زيادة خير لكن لو ان شخصا غنيا مستطيعا ما ضحى. يعتبر انه مقصر حركة المستحب المؤكد لكن لو انه هذا الشخص آآ الشخص ضحى عنه وعن اهل بيته يكون لم يطالبوا معهم. لم يطالبوا مطالبة فضيلة مطالبة واجب فالثواب في الضحية او الاشتراك في الضحية اشتراك ثواب لا اشتراك ملك واجزاء كيف اشتراك من الكويت؟ اخوة مجموعة اخوة ارادوا ان يدفع مالا يقطون قطة ليشتروا شاة واحدة. مجموعة موظفين كل واحد ببيته مستقلين في قالوا نحن بما اننا كان لا نجمع هذا اشتراك ملك اشتراك ملك كلهم يملكونه هذا لا يجزئ. هذه لا تجزئ عن احد منهم. لم تسقط عنهم ايش الندبية والندب؟ واضح يا اخوان؟ اشتركوا فيها، لكن لو اشتركوا في ناقة لا لماذا؟ تجزئ عن سبعة تجزئ عن سبعة لكن لو اخطأوا ثمانية ثمان اخوة دفعوا قيمة ناقة كم تجزئ؟ سبعة واحد لا تجزئ عنه. لا تجزئ عنه ماذا يصنعون بشاة ويذبحونها. فتكمل ثمانية اجزاء. فاذا قال احدهم لا يقول الفقهاء يعملون قرعة فمن خرج منهم لزمه ان يذبح تكون له فيقال يعطى حقه ويشتري ضحية ويذبحه. فاذا الاشتراك في الابل والبقر عن سبعة. اما اشتراك الملك في الغنم فلا. ممكن التشريك في الثواب انتبهوا قلنا لا يصح الاشتراك في التملك. لكن يصح الاشتراك في الثواب. قال لهم اخوهم هؤلاء الذي ارادوا ان يدفع قال من لكوني هذه النقود واشتري الضحية لي واذبحها عني وعنكم اشرككم في الثواب. واضح يا اخوان؟ يشركهم في الثواب لكنهم لا زالوا مطالبين بالتضحية مطالبة ندب لا مطالبة واجب لماذا؟ لانهم اهل بيت كل واحد منهم صاحب بيت مستقر آآ له القدرة ان يدفع او يستدين. واضح الفرق بين هذا ولو غير واضح؟ واضحة؟ فيقول فنقول اجمعوها ويشارككم في الثواب لكم ثواب. ففرق بين مشاركة بالثواب وبين فعل السنة. هنا نقول لم يفعل السنة الا واحد. وهؤلاء اشتركوا معه في الثواب. كما لما اشرك اهل بيته معه في الثواب. مع ان الملكية له هو بقي قضية تعيينها. يذكر كما يقال او الشيب الشي يذكر. هنا تعيين الظحية كيف تتعين؟ تعيين الضحية يقول الفقهاء بقول بقول يشتريها ويقول هذه ضحيتي عينها. فاذا عينها بقول صارت عذرا لان لان الظحايا وما شابهها نذور والنذور لا تنعقد الا بعقود اللفظ قل لله علي كذا فاذا تعينت لا يكفي النية في الشراء في الشراء او النية في العزل لان بعض الناس يكون عنده غنم فيعزل شاة ليسمنها لاجل الظحية. هذي نية فقط. ما تنعقد على الصحيح لما تنعقد متى تنعقد اذا قال هذه ضحيتي انعقدت. يترتب عليها اشياء خدت بالي انه لا يرجع بها لمصلحة نفسه. الا اذا لمصلحة الضحية كيف المصلحة؟ هو حددها هذه الشاة قال هذه ضحية صارت لله انتهى. لكنه غلي ثمنها فاصبح الناس يريدونها بثمن غال وطمع بها. فقال انا اخرج شاة اخرى حسنة وجميلة وخروفا وهذه انثى والخروف افضل اخذ يؤول لنفسه فاذا انا وابيع هذه والحمد لله. يقول الفقهاء لا لانها خرجت لله وانتهت وانعقد عليها وهي نذر هي الان نذر انعقدت فلا لكن رأى انها هذه الشاة ضعيفة هزلت وعنده شاة اكمل منها واحسن منها. فيريد انه يتقرب الى الله بالافضل. بدل ما يتكلف ذبحت ثنتين يريد واحدة لكن هذه الافضل. الاغلى ثمنا والاسمن والافضل. هل يجوز ان يبدلها؟ قالوا يجوز. لان انه استبدلها بافضل منها لمصلحة الضحية ليس لمصلحته هو. فرق بين ان تكون لمصلحته وانت في مصلحته الظحية كذلك يترتب على التعيين لو ماتت. جاء وظعها في الشبك محفوظة وكغيرها فوجدها ماتت. ليس بسبب منه ولا تفريط ولا اعتداء. فنقول ضحية متقبلة ماتت دون ان يذبحها وقبل ان يأتي وقت لانه عينها بقوله هذه الضحية اما لو لم يعينها عزل مجموعة هذا وهي معهم دون ان يعينها لم تتعين فلو جاء وجدها ماتت قال يا جماعة والله ماتت انا وانا عازلها نقول لا لا تجزئ ينبغي لك يستحب لك ان تبدلها. الا اذا كانت ايش؟ نذر. اذا كان نذر قال لله علي ان اضحي بهذه او ان اضحي عفوا لم يحددها. قال لله علي ان اضحي بشاة. ان نضحي بشاة. اذا عينها قال الله ان يضحي بها تعلقت بها لكن قال لله علي ان اضحي بها. فجاء وعزلها وعينها ان هذه التي يضحي بها. قال العلماء هنا وماتت بلا تفريط. قالوا يؤجر على هذه لكن النذر لم لم يتحقق لانه نذر ان يفضح هذه جاءت في غير وقتها. جاءت في غير وقتها اذا التعيين لابد ان يعينه. او ان تكون اه تعين ان تكون بديلة معينة. كذلك عين قال اه هذه ضحيتي ثم استبدلها باحسن منها لمصلحتها صارت البديلة هي المعينة والمبدلة رجعت الى ملكيته يبيعها يفعل بها ما يشاء. واضح هذا. طولنا يعني اذا تريدون ان نستمر نستمر بس يعني يصير على مسؤوليتكم انتم اذا تسألون كيف؟ يقول اخراج الضحية خارج البلد لا الضحية شعيرة في البلد. الضحية شعيرة في البلد مقصودة في البلد. فلا ترسل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين دفت دافة كانت مجاعة فجاء الاعراب الى المدينة لانهم اهل المدينة يظحون فجاءوا او على هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يبقين عنده بعد ثلاث شيء كلوا واطعموا ولا تدخروا. او كلوا وتصدقوا ولا تدخروا فلما جاءت بعد ثلاث يعني ايش المعنى؟ هذه الثلاث لكم ان تأكلوا منها فيها وان تتصدقوا ويذهبون ويأتون الفقراء فجاءت السنة الثانية فلما ذبحوا قالوا يا رسول نصنع بها كما صنعنا يعني لا ندخر. قال كلوا وادخروا وتصدقوا دخرون يعني يجعلونها لمدة ايام عدة ايام. قال انها دفت دفة فاردت ان تتصدق او ان تعينوهم. دا فجاءوا الى المدينة. فلماذا العلماء يستدلون بهذا؟ يقولون انه عليه الصلاة والسلام لم يقل ارسلوها حياكم الى الذين في في البلدان الاخرى او الى الاعراب وضحوا هنالك او تصدقوا بفمه وذلك الفقهاء يقولون والتضحية والظحية افظل من الصدقة بثمنها. الظحية افظل من الصدقة بثمنه. بعظهم يقول انا ليش اظحك؟ اتصدق بشيء فقير اغنيه لمدة كذا. اعطيه لا ضحية مقصودة. نسيك قربة لله منسك من المناسك التي جعلها الله ضيعها تصدق باب الصدقة مفتوح. لا تضيع هذا بهذا. مثل الذي يأتي ويقول انا بدل ما اصلي الوتر اقتصر على الضحى. نقول لا يا اخي. صلي الضحى لكن الوتر لا تضيعه. هذي عبادة مقصودة. فيقول الناس غافلين عن الضحى انا اريد ان صلي الضحى صلي الوتر وصلي الضحى. وهكذا فهذه عبادات مشروعة مقصود لا تغير ارجو ان وان دائما اكرر على الاخوان في الدروس اقول العاطفة والذوق ليس له دخل في التشريع والفقه الفقه نصوص وادلة والذوق قد يحملك على العاطفة تحملك على اشياء وتقول الان الاولى والمساكين الفقراء والناس في حالات هذا ذوق. موفق؟ هذا له باب يتصدق. باب الصدقة مفتوح. باب مفتوح لكن هذه شعيرة مقصودة ظاهرة تكون في البلد يكبر عليها وين التكبير عليها؟ ها؟ ويذكر اسم الله على مارد في ايام في ايام معلومة على ما رزقهم فيما اين هذا؟ ستذهب هذه الشعيرة. لذلك ولذلك طلب منه ان يذبحها بنفسه. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبحها بنفسه تذهب هذه المعاني كلها خاصة اذا اتفق الناس عليها واذا تخلو البلد كذا هو نفسه عن طريق البنوك هي هذا التضحية عن طريق البنوك هو هذا. والمشكلة ان كثير من الناس المقصد او عند كثير ما هو عاد كل الناس الرخص تجد انها ارخص هناك فيقول انا استطيع واسهل علي وكذا لا ما ينبغي ينبغي المغالاة فيها. استسمانها يعني التعبد لله بهذا الشيء الغالي تعبد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ادي في مصر ولا هنا مقدموا كذا لا بأس انت انت تتكلم عن بيت لك هناك. هذا لا بأس هذا واضح ان الانسان يطعم في بيته. اهله لا بأس. يكون في اهله يذبحون اهله توكيل ليه؟ لان هذا المقصود اهل البيت يطعموا منها فلا بأس. سم شيخ من عنده اضحيتين اه يبي يضحي وحدة والثانية يبي وحدة والثانية يتصدر منها ويبكي هو انه يشتغل كل ضحية كل ضحية احسنت. كل ضحية يهرق دمها يجب ان ان يأخذ الفقراء منها شيئا. حتى لو ذبح مئة لابد من كل ليش؟ شيء للفقراء. لان هذه اهريقت لله. صدقة فاذا الفقراء تعلقت ذمتهم به نعم. هل هل يجوز التضحية بغير اللبن والبقر والغنم؟ لا واضح السؤال؟ ايه ما يجوز الا في بهيمة الانعام اما الابل بنوعيها بخاتم العراب او الغنم بنوعيها الظان والمعز وانواع الظأن الاهلية المقصود ليس البرية الوحشية ما يسمى معزن من ماعز الجبلية وما شابه هذه هذه اهلية وحشية وكذلك البقر الجاموس او بقر عادي. جميل هذا سؤال جميل. ذكرنا بشيء من اراد ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمسن شيئا من شعره او بشره او ظفره. هذا النهي ذهب الامام احمد وجماعة وعليه فتوى المشايخ والعلماء في هذا الوقت على انه للتحريم. نهي للتحريم هو ذهب بعض العلماء الى انها للكراهة الى انها للجواز. المهم انها الاولى الانسان ان يحرص على ان يجتنبها فانها يخشى ان يكون للتحريم. وهو الظاهر انتهى الوقت طيب. في ناس حريصين ينتهي الوقت. الظاهر انه يعني مرينا على اكثر المسائل. والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم