﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:23.450 --> 00:00:45.650
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الدليل الثالث من الادلة الاجمالية وهو الاجماع والاجماع في اللغة معناه العزم

3
00:00:46.450 --> 00:01:15.900
اجمع فلان امره على كذا اي عزم امره على كذا وتقول اجمع الحاضرون على كذا اي اتفقوا على كذا فهو في اللغة العزم او الاتفاق واما معناه عند الاصوليين فما ذكره العلامة الاشقر رحمه الله تعالى في الذريعة بقوله

4
00:01:16.300 --> 00:01:36.750
هو اتفاق اهل الاجتهاد في عصر على امر شهيد او خفي وذاك حجة ولو في حق من يأتي وراء الاجماع في كل زمن فالاجماع هو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم

5
00:01:37.150 --> 00:02:01.450
على حكم يتعلق بحادثة شرعية او على حكم شرعي يتعلق بحادثة اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي يتعلق بحادثة هذا هو الاجماع في اللغة والاجماع عند الاصول

6
00:02:02.250 --> 00:02:23.450
والاجماع دل على كونه دليلا من القرآن الكريم. قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

7
00:02:24.150 --> 00:02:47.800
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة اذا تقرر هذا فان الكلام في الحقيبة حول مبحث الاجماع له محاور سيكون الكلام حول المجمعين وحول الواقعة التي هي محل الاجماع وحول الحكم الشرعي

8
00:02:48.050 --> 00:03:16.250
وكذلك حول صيغة الاجماع وحول مستند الاجماع فاما المجمعون فيشترط فيهم اولا الاجتهاد فلا بد ان يكونوا من اهل الاجتهاد ولذلك قلنا في تعريف الاجماع هو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم

9
00:03:16.800 --> 00:03:41.300
وحينئذ تعلم انه لا عبرة بعوام المسلمين نعم يوجد من اهل العلم من اشترط عوام المسلمين اي موافقة عوام المسلمين للمجتهدين لكن جماهير الفقهاء الجماهير الاصوليين لكن جماهير الاصوليين على انه

10
00:03:42.000 --> 00:04:08.400
على ان العبرة باجماع المجتهدين ولا عبرة بموافقة العوام لهم اذا الشرط الاول الاجتهاد فلا تشترط موافقة العوام والشرط الثاني المعاصرة والمراد بالمعاصرة ان يكون المجتهدون في نفس العصر ان يكون المجتهدون في عصر واحد

11
00:04:09.200 --> 00:04:34.300
والشرط الثالث اتفاق جميع المجتهدين فلو خالف واحد فان هذا الاجماع لا ينعقد وهذا قول جمهور الاصوليين انه لابد من اتفاق جميع المجتهدين وعلى هذا تفهم ان اتفاق بعض المجتهدين

12
00:04:34.500 --> 00:04:59.550
لا يعتبر اجماعا فاتفاق الخلفاء الاربعة. مثلا على حكم قضية ما لا يعتبر اجماعا اذا وجد من خالفهم من الصحابة واتفاق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على حكم يتعلق بقضية ما. ايضا ليس اجماعا

13
00:04:59.800 --> 00:05:21.750
اتفاق اهل المدينة على امر ما او اتفاق اهل مكة على امر ما هذا لا يعتبر اجماعا. الاجماع اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم يوجد من من اهل العلم من يقول لا يضر خلاف الواحد ولا يضر خلاف الاثنين

14
00:05:21.900 --> 00:05:43.600
لكن الذي عليه جماهير او جمهور الاصوليين انه لابد من اتفاق جميع المجتهدين اذا يشترط في المجمعين الاجتهاد ويشترط فيهم المعاصرة ويشترط فيهم اتفاق جميعهم طبعا الاجماع انما يكون حجة اذا كان

15
00:05:44.200 --> 00:06:04.450
في امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد من شرط الاسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة فلا عبرة بمخالفة الكفار لانهم ليسوا من امة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم

16
00:06:05.550 --> 00:06:28.400
واما الواقعة فشرطها انه ليس فيها اجماع سابق فلا يقوم اجماع على مسألة قد حصل فيها اجماع من قبل لان هذا تحصيل حاصل اذا شرط الواقعة اي شرط الحادثة الا يكون فيها اجماع سابق

17
00:06:28.650 --> 00:06:50.200
وشرط الحادثة ايضا انه ليس فيها خلاف مستقر فاذا وجد خلاف بين الائمة في مسألة ما وهذا الخلاف كان خلافا مستقرا ليست خلافا له زمن قصير ثم تراجع بعضهم او تراجعوا عن اقوالهم بل هو خلاف مستقر مستمر

18
00:06:50.400 --> 00:07:11.250
فاذا حصل خلاف مستقر في حادثة ما واضح فان الاجماع حينئذ لا يكون في مثل هذه القضية حتى بعد عصرهم لماذا؟ لان الاقوال لا تموت بموت قائليها اذا يشترط في الواقعة انه ليس فيها خلاف مستقر

19
00:07:11.850 --> 00:07:38.250
فما كان من اتفاق بعد استقرار خلاف فانه ممتنع. الاتفاق بعد استقرار الخلاف ممتنع واما الحكم فان شرطه ان يكون حكما شرعيا. لان لان الاجماع الذي يكون حجة هو الاجماع على حكم شرعي

20
00:07:38.400 --> 00:08:00.550
اي ان نبحث الحكم الشرعي الذي يتعلق بحادثة ما نعم يوجد اجماع في اللغة يوجد اجماع في علوم اخرى. لكن الاجماع الذي تحرم مخالفته. يحرم خرقه هو الاجماع الذي يتعلق بالحادثة الشرعية

21
00:08:01.200 --> 00:08:24.550
واما صيغة الاجماع فالاجماع اما ان يكون صريحا واما ان يكون سكوتيا فالاجماع الصريح ان يصرح كل مجتهد بقوله او بحكم بالحكم الذي يعتقده في تلك المسألة يصرح المشاهد الاول فيقول حكمي او الحكم في هذه المسألة هو كذا وكذا

22
00:08:24.750 --> 00:08:44.550
ويقول الثاني الحكم في هذه المسألة هو كذا وكذا. والثالث والرابع والخامس والعاشر والمئة يصرح كل مجتهد بما يراه حكما في تلك الحادثة هذا اجماع صريح هذا الاجماع الصريح امره واضح

23
00:08:44.750 --> 00:09:08.450
حينئذ يكون حجة معتبر تحرم مخالفته النوع الثاني الاجماع السكوت والاجماع السكوت حصل فيه خلاف بين الاصوليين سورة الاجماع السكوت ان يتكلم بعض المجتهدين في مسألة ما فيذكرون الحكم فيها

24
00:09:08.850 --> 00:09:33.050
فيبلغ ذلك الحكم الى المجتهدين الاخرين يبلغ ذلك الحكم الى المجتهدين الاخرين فلا يتكلمون بل يسكتون بل يسكتون لا سكوت خوف او سكوت رهبة وانما يسكت فهذا سكوتهم. طبعا سكوتهم بعد ان يمضي زمن

25
00:09:33.150 --> 00:09:50.900
يمكنهم فيه من النظر في المسألة والبحث فيها لكنهم لا يبدون رأيا فهل حينئذ هذا الاجماع يكون حجة؟ يكون معتبرا اولى. هذا هو الاجماع السكوت والاجماع السكوت عند جمهور الاصوليين حجة

26
00:09:51.250 --> 00:10:07.650
وحصل خلاف هل يكون اجماعا او لا يكون اجماع لكن فكثير منهم يسميه اجماع منهم من اشترط شروطا حتى يسمى اجماع. ليس هذا محل بسط هنالك صورة اخرى من سور الاجماع وهو الاجماع المركب من خلاف

27
00:10:08.450 --> 00:10:28.150
الاجماع المركب من خلاله ما معنى الاجماع المركب من خلاله الاجماع المركب من خلاف كان يختلف الفقهاء في مسألة ما على رأيين او على ثلاثة اراء فحينئذ يمنع احداث قول يمنع احداث قول

28
00:10:28.550 --> 00:10:50.150
غير هذه الاراء التي استقر الخلاف فيها اوضح بمثال بسيط الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم صلاة الجماعة فقال بعضهم صلاة الجماعة سنة مؤكدة وقال بعضهم صلاة الجماعة فرض كفاية وهو المعتمد عند الشافعية

29
00:10:51.250 --> 00:11:15.550
وقال بعضهم صلاة الجماعة فرض عين. واختاره بعض الشافعية. ثلاثة اقوال يمتنع ان يأتي شخص فيقول صلاة الجماعة حرام واضح؟ يعني من حيث الاصل صلاة الجماعة حرام يمتنع فان اختلافهم على هذه الاقوال الثلاثة فيه منع لاحداث قول الرابع

30
00:11:17.100 --> 00:11:37.250
مثال اخر اختلف الفقهاء في الختان هل هو واجب او هو مستحب طبعا مذهب الشافعية ان الختان واجب على الرجل والمرأة يجب بالبلوغ المقصود اختلفوا هل هو واجب او مستحب

31
00:11:38.200 --> 00:11:57.900
يأتي شخص فيقول الختان حرام هنا يعني من حيث الاصل ليس اذا ترتب ظرر او ما شابه من حيث الاصل فهذا احدث قولا لم يكن موجودا من قبل الائمة اختلفوا على قولين اما كذا واما كذا فاحداث قول ثالث هذا

32
00:11:58.100 --> 00:12:18.400
يعني خروج عن طريقتهم اذا كانهم عندما اختلفوا على قولين اجمعوا انه لا يوجد قول ثالث كانهم عندما اختلفوا على ثلاثة اقوال اجمعوا انه لا يوجد قول رابع ولذلك لو نزيد مثالا فنقول

33
00:12:20.250 --> 00:12:43.250
في مسألة في الفرائض الجد والاخوة هل الجد يحجب الاخوة او الجد يشارك الاخوة؟ اختلف اهل العلم على قولين فمنهم من قال ان الجد يشارك الاخوة. وهذا قول الجمهور ومنهم من قال ان الجد يحجب الاخوة. وقال به بعض اهل العلم

34
00:12:43.450 --> 00:13:05.300
فلو جاءنا شخص فقال ان الاخوة يحجبون الجد نقول ان هذا مخالف للاجماع. اي اجماع؟ والمسألة خلافية. نقول ان اختلاف الائمة على قولين اجماع منهم على انه لا يوجد قول ثالث. ولذلك من هنا تعلم ان خرق

35
00:13:05.300 --> 00:13:26.850
اجماعي حرام فلا يجوز لشخص ان يخرق اجماع الامة ثم الاجماع بارك الله فيكم لابد له من مستند. اما ان يكون هذا المستند نص. اية من القرآن او من من السنة واما ان يكون مستند الاجماع قياسا

36
00:13:27.250 --> 00:13:48.900
لكن لا يشترط ان يعرف مستند الاجماع لا يشترط ان يعرف مستند الاجماع. ولا يشترط ان ينقل النص مع الاجماع بل الاجماع حجة مستقلة نعم لابد له من مستند لكن لا بأس اذا لم يعرف مستند الاجماع

37
00:13:49.250 --> 00:14:10.535
هذه جملة المسائل المتعلقة بالاجماع حاولت ان ادللها قدر المستطاع والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته