لان الطفل آآ اول ما يولد يعتمد اعتمادا كاملا على حليب الام اعتمد على الحليب سواء حليب الامة او حتى يعني حليب المجفف يعتمد على الحليب ثم بعد ذلك يبدأ آآ يأكل اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله يعني عندما يغسل وجهه ويصل غسل اليد وصل الى الى هذا الموضع من الجرح يتيمم ثم يكمل بقية الوضوء ثم يكمل بقية الوضوء ننتقل بعد ذلك الى التعليق على كتابيل في شرح الدليل. وكنا قد وصلنا الى واجب التيمم صفحة ثلاث مئة وستة وثمانين. اه قال المؤلف رحمه الله واجب التيمم التسمية. تكلمنا عن التيمم ابرز احكامه في الدرس السابق ووقفنا عند قول المؤلف فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا قوله واجب التسمية واجب التيمم التسمية يعني الواجب في التيمم شيء واحد وهو التسمية مع الذكر وسبق الكلام التفصيل عن ذلك في احكام الجبيرة في الدرس السابق وذكرنا اه انه اذا كان يستطيع المسح فانه يمسح ولا حاجة للتيمم ولا يطلب منه ان يمسح وان يتيمم فلا فلا يجمع بين طهارتين تسمية مع الذكر كما قالوا في الوضوء قالوا ان واجب الوضوء التسمية مع الذكر. فكذلك التيمم لان التيمم بدل عن الماء وسبق ان قلنا يعني ذكرنا هذه المسألة في في باب الوضوء وذكرنا الخلاف فيها في حكم التسمية في اول الوضوء ان القول هو قول اكثر اهل العلم وهو ان التسمية مستحبة وليست واجبة ولان الواصفين وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا انه سمى ولو مرة واحدة وان حديث لا وضوء لمن لملك اسم الله عليه حديث ضعيف ضعفه الامام احمد وغيره ولو صحف المراد لا وضوء كامل. فاذا قلنا ان التسمية في هو الوضوء مستحبة فمن باب اولى ان تكون التسمية ايضا عند التيمم انها مستحبة على هذا يعني القول الراجح خلاف ما ذكره المؤلف ان التسمية عند التيمم مستحبة وليست واجبة قال وفروضه خمسة يعني فروض التيمم خمسة الاول مسح الوجه مسح الوجه لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منها هذه في سورة المائدة وفي سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ومسح الوجه الوجه هو اه حده من منابت اه اه الشعر المعتاد طولا الى الذقن ومن الاذن الى الاذن عرظا وعلى هذا فالوجه يشمل اللحية ويكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان او كثيفا. الحدث الاصغر او الاكبر اما ما تحت الشعر ما تحت شعر اللحية اه فانه لا يمسحه التيمم حتى لو كان الشعر خفيفا وايضا لا يمسح مكانه داخل الفم او او الانف بالتراب قال المرضاوي في الانصاف قطعا بليكا لكونه لم يرد ولما في ذلك من التقدير واذا الفرض الاول هو مسح الوجه يعني عندما تضرب بيدك الثياب الارض هكذا بسم الله ثم تقول هكذا تمسح بوجهك هذا هو الفرض الاول الفرض الثاني قال ومسح اليدين الى الكوعين مسح اليدين الى الكوعين لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم وهنا المراد باليد الكف. ولذلك قال المؤلف الى الكوعين. الكوعين تثنية كوع والكوع هو العظم الذي يلي الابهام هذا هذا هو الكوع ويقابله العظم الذي يلي الخنصر وهو الكرسون هذا هو الكوع وهذا هو القصور ولذلك في المثل يقول فلان لا يعرف كوعه من كسوعه الكوع هو العظم الذي يلي الابهام هذا والخشوع العظم الذي يلي الخنصر هذا فهنا يقول مسح اليدين الى الكوعين يعني مسح الكفين الى الكوع ومراد المؤلف بقوله للكوعين يعني ان المسح للكفين فقط دون الذراع ودون العضد فان قال قائل الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم اليد تشمل الذراع وتشمل عضد لماذا خصصنا ذلك بالكف نقول ان الاصل في اليد اذا اطلقت ان المراد بها الكف الا بقرينة تقتضي دخول غيرها معها. دخول غير الكف معهم ولذلك الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اقطعوا ايديهما والمراد بذلك اكفهما بالاجماع ومن يعني الطرائف في هذا آآ ان انه احد القضاة كتب بحكم قطع يد السارق انه يقطع آآ تقطع يده الى الكوع وبعض العامة يفهم ان الكوع هو المرفق الذي نفذ يعني عند التنفيذ اشكل عليهم وقالوا ان هذا هو الكوع ونفذوا يعني الحد من جهة المرفق وكان الخطأ في الحقيقة هو خطأ القاضي قاضي هو يتكلم بلغة عربية الفصحى وان الكوع المقصود به العظم الذي يلي الابهام لكن هذا السياف عامي يفهم ان الكوع المرفق كان ينبغي ان يخاطبه باللغة التي يفهمها فاذا يعني هذا اردت ان انبه الى الى عند العامة اذا قالوا كوع يقصدون المرفق وهذا غير صحيح. الكوع هو العظم الذي يلي الابهام الفرض الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى ما عندنا الا مسح الوجه والودين معنى ذلك الترتيب بين مسح الوجه واليدين فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين لان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال في الطهارة في الطهارة الصغرى اما الطهارة الكبرى فلا يجب فيها الترتيب. لان الترتيب في الغسل ليس واجبا اصلا فكذا في التيمم عنه قال فيلزم من جرحه ببعض اعضاءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا يعني لو كان عنده جبيرة في ذراعه فانه يتوضأ فاذا وصل الى موضع الجبيرة تيمم ثم اكمل غسل بقية اعضاء الوضوء هذا هو رأي المؤلف يلزم مجرحه ببعض اعضاءه يعني لو عنده جرح مثلا في الذراع فالقول الراجح في الجبيرة اذا اه التيمم اه المسح اذا الجبيرة نقول اذا امكن المسح يمسح عليها. اذا تعذر المسح فهنا يتيمم لكن ذلك المسح فيمسح عليها وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق فان كان هذا الطفل ذكرا فيجزئ في بوله النظح يجزئ في بوله النبح وهو غمره بالماء لحديث ام قيس بنت محصن انها اتت بابن الله صغيرا ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابع من فروض الوضوء الموالاة وهي الا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا يعني لا يكون فاصل بين مسح الوجه ومسح اليدين طويلا عرفا بحيث لو قدر انه كان يغسل الوجه ويغسل يديه لجف الوجه وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء والمذهب عند الحنابلة المفرقون بين الطهارتين الصغرى والكبرى فيجب آآ تجب الموالاة عند تيمم الحدث الاصغر دون الاكبر وهذا محل نظر والقول الثاني ان الموالاة مشترطة مطلقا هذا هو الاقرب والله اعلم لاننا لو لم نقل بذلك للزم من هذا ان من تيمم ومسح وجهه ثم بعد ساعتين مسح يديه صح ذلك وهذا بعيد لا يتفق مع الاصول والقواعد قال فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم تكلمنا في الدرس السابق عن مسألة من المسائل الكبيرة في باب التيمم وهي هل التيمم مبيح او رافع وقلنا ان فروع هذه المسألة كثيرة وقلنا ان المذهب انه مبيح وان القول الراجح انه رافع للحدث كالماء تماما. لكن الطهارة طهارة مؤقتة الى ان يجد الماء فالمؤلف هنا يفرع على قوله بان التيمم مبيح لا رافع يقول يلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يعني يلزمه اذا كان جريحا يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة وعلى القول الراجح بان التيمم رافع لا يجب اعادة التيمم لا يجب اعادة لا مع اعادة غسل بقية الاعضاء لتحقيق الموالاة ولا بدونها ولا بدونها الخامس مفروض الوضوء تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان نواهما اجزاء ايضا هذه المسألة تفريع على القول بان التيمم مبيح لا رافع. ومراد المؤلف ان النية لابد منها لامرين نية ما يتيمم له من صلاة او طواف او اه مس المصحف او نحو ذلك والثانية نية لما يتيمم عنه من الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة على المذهب فيقول لابد من تعيين النية في هذا وهذا فاذا احدث حدثا اصل واراد صلاة العشاء عليه ان ينوي التيمم من الحدث الاصغر لصلاة العشاء وهذا كله بناء على ان التيمم مبيح لرافع. اما على القول الذي رجحناه وهو ان التيمم رافع فانه يكون كالماء ويكفي ان ينوي ما تشترط له الطهارة يكفي ان ينوي مثلا الصلاة حتى لو لم يطرأ على باله الحدث او يكفي ان يتيمم مثلا لتلاوة القرآن لمس المصحف مثلا المهم ان القول الراجح ان التيمم رافع للحدث وانه كالماء تماما وبناء على ذلك يعني بناء على القول بان التيمم رافع لا حاجة لهذا الشرط قال ومبطلاته خمسة يعني مبطلات التيمم الاول ما ابطل الوضوء نواقض الوضوء السابقة التي تكلمنا عنها بالتفصيل في درس سابق الثاني ووجود الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وايضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خيرا بسند صحيح حتى لو كان وجود الماء قليلا فانه يستعمله فيما يكفيه ويتيمم للباقي اذا وجد ماء ولو قليل ما يكفي الا لغسل الوجه واليدين نقول توظأ واغسل وجهك ويديك وتيمم عن اه عن اه غسل رجليه كذا مرة هذا معنا في درس سابق الثالث من مبطلات التيمم قال وخروج الوقت وهذا بناء على القول بان التيمم مبيح. وسبق القول بان التيمم آآ ان القول الراجح ان التيمم رافع الحدث وبناء على ذلك فالقول الراجح ان خروج الوقت آآ ليس مبطلا للتيمم الرابع زوال المبيح له يعني لو كان المبيح له مرضا ثم برئ منه بطل التيمم الخامس وخلع ما مسح عليه لو انه تيمم وعليه جورب ثم خلعه فيبطل التيموم هذا هو القول الذي قره المؤلف هو المذهب. اه ذهب اكثر اهل العلم الى انه لا يبطل لان التيمم طهارة لم يمسح فيها على الخف فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح في المسألة بناء على ذلك يعني مبطل الثالث والخامس الراجح عدم اشتراطهما فيكون الراجح انه مبطلات التيمم ثلاثة ما ابطل الوضوء ووجود الماء وزوال المبيح قال وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت هذه المسألة تحصل كثيرا يجتهد الانسان في البحث عن الماء فلا يجد ثم بعد ذلك يحضر الماء وهو يصلي يبطل تيممه يبطل تيمم ومن اهل العلم من قال ان صلاته لا تبطل اذا اذا وجد الماء وهو في الصلاة او مذهب المالكية والشافعية والقول الثاني انها تبطل القول الثاني انها تبطل وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة ومذهب حنفية. سواء كان في الصلاة او خارجا منها وهذا هو القول الراجح انه اذا حضر الماء بطلت يمه لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وللحديث السابق ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته قالوا فدل هذا الحديث بمفهومه على انه لا يكون طهورا عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب امساس جلد امساسه جلده عند وجوده والامام احمد رحمه الله يقول كنت اقول انه يمضي يعني في صلاته اذا حضر الماء ثم تدبرت فاذا اكثر الاحاديث على انه يخرج قال ابن قدامة وهذا يدل على رجوعه يعني عن قوله السابق فالقول الراجح اذا انه اذا حضر الماء وهو في اثناء الصلاة ان صلاته تبطل وانه يخرج منها يتوظأ بالماء ثم يصلي هذا هو القول الراجح في المسألة لكن اذا غلب على ظنه انه لا يجد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعدما انقضى او فرغ من الصلاة هنا يقول المؤلف واذا انقضت لم تجب الاعادة اي اذا انتهت الصلاة ثم وجب الماء اذا انتهت الصلاة ثم وجد الماء لم يجب عليه القضاء وقد وقع في ذلك قصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اه ان رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ما فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم انهما وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة ولم يعد الاخر واتي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيانه فقال للذي لم يعد اصبت السنة وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي بسند صحيح طيب ايهما اه افضل الذي اعاد او الذي لم يعد هنا تأمل الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لاحدهم اصبت السنة والاخر لك الاجر مرتين ايهما افضل؟ الذي اصاب السنة او الذي له الاجر مرتين الجواب الذي اصاب السنة لكن النبي عليه الصلاة والسلام اه احترم اجتهاد الاخر الرجل اجتهد وعاد الصلاة واحتاط فقال لك الاجر مرتين تطيبا لخاطره وعلى ذلك نقول ان الانسان اذا آآ غلب على ظنه عدم وجود الماء ثم صلى ثم وجد الماء نقول له لا يلزمه الاعادة بل الافظل له عدم الاعادة فان قال قائل انا اعيد لاجل ان يكون لي الاجر مرتين فنقول هذا الرجل لم يعلم الحكم فاجتهد كان له الاجر مرتين اما انت فقد علمت بان السنة عدم الاعادة الا يكون لك الاجر مرتين؟ وعلى هذا نقول من غلب على ظنه عدم وجود الماء فصلى فالسنة له عدم الاعادة فيما لو حضر ما بعد ذلك ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن صفة التيمم قال وصفته ان ينوي والنية الشرط لصحة العبادات كلها ثم يسمي وهي مستحبة على القول الراجح كما سبق ويضرب التراب بيديه يعني بباطن يديه مفرجتي الاصابع قالوا لاجل ان يصل التراب الى ما بينهما ولكن هذا الحكم لا دليل عليه ظاهر الاحاديث انه يضرب التراب بيديه من غير تفريج للاصابع يكون على صفته المعتادة ضربة واحدة والاحوط اثنتان ظاهر الاحاديث انها ضربة واحدة لكن المؤلف يقول الاحوط اثنتان والاحوط ثنتان خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف وآآ الاحوط نقول ان ان ان الاحوط والاحتياط انما يكون مع عدم تبين السنة اما مع تبين السنة فلا يقال بان ذلك هو الاحوط. بل الاحوط هو اتباع السنة ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله ان الاحتياطي مما يشرع اذا لم تتبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا تبينت السنة فاتباعها اولى. قال بعد نزع ونحوه يعني اذا كان عليه خاتم ينزع الخاتم لاجل ان يصل التراب لجميع اليد فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحته. بعد ما يضرب بيديه الارض ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن اصابعه وذلك بامرار كفيه على وجهه في وجهه وظاهر لحيته بباطن الكف ثم يمسح كفيه براحتيه بان يمسح ظهر كفه اليمنى والباطن كفه اليسرى وظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى تكون صفة التيمم هكذا. يقول بسم الله ثم يضرب مرة واحدة الارض ها بسم الله مرة واحدة ثم يمسح وجهه هكذا وينصح ظاهر لحيته ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى هكذا بباطن كفه اليسرى وظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى هكذا هذه الصفة التامة اعيده مرة اخرى. يقول بسم الله ويضرب يديه الارظ مرة واحدة. ثم يمسح وجهه ويمسح ظاهر لحيته ايضا ويمسح ظاهر كفه اليمنى الباطن كفه اليسرى وظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى. هذه صفة التيمم قال وتسن وهو سنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار اذا كان يرجو وجود الماء مثلا اتصل على صديق له اتصل علي بالجوال وقال ان شاء الله سآتي لك بالماء هنا ينتظر ينتظر ويؤخر الصلاة الى اخر الوقت المختار يؤخر مثلا العصر الى قبيل اصفرار الشمس او العشاء الى قبيل منتصف الليل اما اذا كان لا يرجو وجود الماء فيصلي في اول الوقت وقد روث في هذا اثر عن يعني بعض التابعين قال وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل هنا رجع المؤلف للكلام عن آآ يعني بعض التفريعات على مسألة هل التيمم رافعة ومبيح على القول بانه مبيح؟ قال له ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من فرض او نفل. صلى تتيمم لصلاة الظهر يصلي صلاة الظهر ويصلي السنة الراتبة لها القبلية والسنة الراتبة لها البعدية لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرظ تيمم مثلا لصلاة الضحى فلا يصلي بهذا التيمم صلاة الظهر هذا هو المذهب بناء على القول بان التيمم مبيح لا رافع وعلى القول الذي رجحناه وهو ان التيمم رافع للحدث كالماء فله ان يصلي بذلك التيمم ما شاء من فرائض ونوافل فاذا حتى لو تيمم لصلاة الظحى نقول اصلي بها صلاة الظهر واصلي صلاة العصر ما لم ينتقظ الوضوء حتى لو تيمم لاجل مسجد المصحف نقول لك ان تصلي به ما شئت من فرائض ومن نوافل اه ختم هذا يعني الفصل بفائدة لا يستحب تجديد التيمم في قول جمهور الفقهاء لانه لم يرده الاصل في عبادات التوقيف ولا يصح قياسه على الوضوء لانه لا ينظف الجسد بخلاف الوضوء اه الوضوء يستحب تجديد الوضوء اذا صلى به صلاة فريضة او نافلة ويستحب تجديد الوضوء مثلا توضأت لصلاة الضحى وثم اذن الظهر يستحب ان تجدد الوضوء ولا يجب يستحب اه توظأت وصليت بهذا الوضوء اه مثلا صلاة الوتر واردت ان تذهب للمسجد لصلاة الفجر يستحب تجديد الوضوء فالوضوء يستحب تجديده اذا صليت به صلاة فريضة او نافلة. اما التيمم فالغرض منه محض التعبد ما حظ التعبد ولذلك لا يستحب تجديده ولا يصح قياسه على الوضوء فهم محل تعبد تمسح وجهك ويديك هذا محو تعبد الوضوء فيه نوع يعني تنظيف علته معقولة في تنظيف الفم والانف والوجه واليدين والذراعين ايضا الرجلين. لكن التيمم هو محو تعبد مسح للوجه ولظاهر الكفين فاذا الوضوء يستحب تجديده واما التيمم لا يستحب تجديده ننتقل بعد ذلك الى باب ازالة النجاسة قال المؤلف رحمه الله باب ازالة النجاسة لما تكلم المؤلف عن طهارة الحدث انتقل للكلام عن طهارة النجس لان الطهارة حينما تكون عن حدث او نجاس ان النجس ويقال الخبث يعني نجاسة وهي عين مستقذرة شرعا عين كان عين حسية ليست وصفا معنويا مستقظا شرعا يعني ان الاستقضار يرجع للشارع وليس لهوى الانسان. لان بعض الناس قد يستقذر الشيء الطاهر فاذا الخبث هو النجاسة الحسية الحدث هو وصف معنوي يقوم البدن يمنع من الصلاة ونحوها حدث شي معنوي والنجاسة او الخبث شيء حسي المؤلف يريد ان يتكلم عن ازالة النجاسة والفقهاء يقسمونها الى نجاسة عينية ونجاسة حكمية النجاسة العينية كالبول والغائط والكلب هذه لا يمكن تطهيرها بحال لا يمكن ان تطهر الا اذا استحالت في قول بعض اهل العلم النجاسة الحكومية هي النجاسة الطارئة على شيء طاهر فغيرت طعمه او لونه او ريحه فاصبح نجسا هذا هو الذي يمكن تطهيره يعني مثلا الغائط كيف يطهر؟ لا يمكن لا يمكن الا ان يستحيل على قول بعض اهل العلم لكن لو وقع البول مثلا على لباس يمكن تطهيره يزالها تزال هذه النجاسة يصبح طاهرا قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات يعني يشترط في ازالة النجاسة على غير الارض سبع غسلات لان النجاسة على الارض سيأتي الكلام عنها فيشترط في ازالة النجاسة على غير الارض سبع غسلات كل غسلة منفصلة عن الاخرى وهذا هو المذهب عند الحنابلة حتى لو زالت النجاسة باول غسلة واستدلوا بما ما روي عن حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا وهذا الحديث آآ اورده الموفق بن قدامة في المغني ولم يذكر له اصلا ولم نجد له اصله الشيخ الالباني رحمه الله في الاروة قال ايضا اني لم اجده بهذا اللفظ لكن جاء عند احمد وابي داود بلفظ اخر قريب منه كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنازة من الجنابة سبع مرار الى اخره لكن بكل حال حتى هذا الذي عند احمد وابي داوود ضعيف لا يصح. القول الثاني انه تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة ويطهر بها المحل. فان لم بغسلة فيزاد الى غسلتين او اكثر ولا يشترط سبع غسلات الا في الكلب خاصة والى هذا ذهاب جمهور الفقهاء واستدلوا بحديث اسماء وفيها للنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل اه عن اه كيفية آآ غسل الحيض اذا وقع على على الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنظحه وتصلي فيه تحطه يعني تفركه وتزيله تقرصه الماء يعني تدلكه باصابع يدها تنضحه يعني تصب عليه الماء قليلا حتى يزول الاثر. هذا يدل على ان المقصود ازالة النجاسة ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام عددا معينا لم يقل سبع مرات وجاء في حديث ام قيس بنت محصن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما سألته عن دم الحيض قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر ودم الحيض نجس. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا. لم يقل اغسليه سبع مرات ولان المقصود زوال النجاسة متى ما زالت زال حكمها فهي عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها والقول الراجح هو القول الثاني وهو انه لا يشترط في غسل النجاسات آآ سبع مرات او سبع غسلات وانما اه يشترط ما تزول به النجاسة. فان زالت النجاسة بغسلة واحدة اجزاء. ان لم تجزئ اه ان لم تزول النجاسة فيزيد غسلتين او ثلاثة او اكثر حتى تزول النجاسة. قال وان يكون احدهما بتراب طاهر طهور او صابون ونحوه في متنجس في الجسم بكلب او خنزير يعني اذا كانت النجاسة نجاسة كلب لابد من سبع غسلات احداهن بالتراب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن في التراب وفي لفظ اولاهن بالتراب وفي لفظ اه عفروه الثامنة بالتراب وارجح الروايات رواية مسلم اولاهن بالتراب هي الارجح من جهة الاسناد ومن جهة المعنى لانه لو لو كانت بالتراب الاخيرة لاحتيج الى غسلة زائدة لكن جعل في الغسلة آآ اه الاولى لا يحتاج لذلك يعني لو جعل التراب في الغسلة الاخيرة لاحتيج الى آآ غسلة اخرى لتنظيفها لكن اذا قيل اولاهن بالتراب لا يحتاج الى زيادة. تكفي الاولى الاولى بالتراب ثم الثانية بالماء ثم الثالثة بالماء الى سبع غسلات وقد ذكر بعض من كتب في الاعجاز العلمي في السنة ان لعاب الكلب فيه ميكروبات لا يقتلها الا التراب. سبحان الله وان هذا الكلب ربما نظف دبره بلسانه فيصيب اللعاب الدبر ولهذا نجاسته تعتبر نجاسة مغلظة آآ حكم اقتناء الكلاب لا يجوز اقتناء الكلاب الا لما ورد فيه النص في قول النبي عليه الصلاة والسلام من اتخذ كلبا الا كلبا زرع او غنم او صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. رواه البخاري ومسلم يعني من اتخذ كلبا كما يفعله مع الاسف بعض الناس يتخذون كلابا تقليدا للنصارى فانه كل يوم كل يوم ينقص من من اجره وعمله قيراطان وجاء تفسير القيراط في حديث الجنازة بانه مثل جبل احد فلا بارك الله في هذا الحيوان الذي تسبب كل يوم في ان ينقص اجرك وعملك ولهذا فالذين يربون الكلاب في البيوت على خطر عظيم اولا ان اعمالهم واجورهم تنقص كل يوم هذا هذا القدر الكبير. ثانيا ان وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة. كما قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا بيتا فيه صورة ولا كلب واذا لم تدخل البيت الملائكة دخلته الشياطين واذت من في البيت اذتنا في البيت تساعد على آآ السحر وتساعد على آآ الاذية وعلى ايضا الكوابيس المزعجة للنائم ونحو ذلك ولهذا على المسلم ان يمتثل هذا التوجيه النبوي والا يجعل في بيته كلبا ما الفائدة من هذا الكذب؟ نجاسته مغلظة ظرره كبير يفعله بعض الناس تقليدا للنصارى فحسب الا اذا اقتضت المصلحة الراجحة والتي بينها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها امثلة قال الا كلب زرع كلب مثلا في المزرعة لحراستها او غنم لحراسة الغنم او صيد يعني كلب يعلم فيصيد هذه لا بأس بها ومثل ذلك ايضا الكلاب البوليسية التي تكون في المطارات ايضا هذه لا بأس بها لكن الذي يفعله بعض الناس الان ليس كلب صيد ولا حرث ولا ماشية وانما مجرد تسلية وتقليد للنصارى هذا لا يجوز وهذا ينقص من عمله واجره كل يوم قيراطان. ويمنع وجوده في البيت يمنع دخول الملائكة وهنا المؤلف وصف هذا التراب بطاهر طاهور يعني اه طاهر مقابر النجس وطهور اي مطهر قال اوصابون او صابون هل مقصود الصابون الصابون المعروف الان؟ الجواب لا. لم يكن الصابون المعروف الان موجودا لدى الفقهاء السابقين وانما هو نوع من المنظفات شبيه بالاشنان. كان كان الناس يستخدمونه قديما. الصابون معروف الان ما وجد الا حديثا يكون مصنوعا من مواد كيماوية طيب استخدام الصابون القديم وايضا الصابون المعروف الان والمنظفات الحديثة الشامبو نحو اه هل تقوم مقام التراب في غسل نجاسة الكلب؟ المؤلف يرى انها تقوم مقامه ولهذا قال او يكون احدهما بتراب طاهر طهور او صابون او صابون. والقول الثاني انه يتعين التراب ولا يجزئ عنه غيره من المنظفات وهذا هو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نص على التراب مع ان الاشنان والسدر كان موجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كما في الحديث الذي وقصته دابته آآ قال اغسلوه بماء وستر ولان هذه الطهارة متعلقة بالتراب فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم وايضا يعني اثبت الطب الحديث ان في التراب خاصية لا توجد في غيره ففيه مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب وهذا من يعني الاعجاز النبوي وقد تكلم عن ذلك بالتفصيل اه بعض من كتب في الاعجاز النبوي في السنة والقول الراجح انه يتعين التراب وان غيره من المنظفات لا يقوم مقامه وقول المؤلف او خنزير يعني ان نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب تغسل سبع مرات ولكن هذا القياس اه يعني وان كان هو المذهب عند الشافعية والحنابلة لكن هذا القياس قياس مع الفارق ولهذا ذهب اه اكثر الفقهاء اه الى ان اه الخنزير لا يقاس على كلب النجاسة المغلظة وان نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات وان التغليظ الوارد بغسل نجاسة الكلب سبع مرات لا يقاس عليه غيره ولان الخنزير كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومذكورا في القرآن اه لو كانت نجاسته كنجاسة الكلب لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو القول الراجح وهو ان الخنزير ان ان جسد الخنزير كغيرها من النجاسات. لا يوصل سبع مرات احداهن بالتراب وانما كسائر النجاسة قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا احيانا الانسان يغسل النجاسة فيبقى اللون احيانا الانسان يغسل النجاسة فيبقى اللون يعني دم مثلا تغسله ثم يبقى يعني اثر اللغون الحمرة تبقى او الرائحة احيانا تبقى المؤلف بماذا يقول؟ يقول يظر بقاء طعم النجاسة لا لونها ولا ريحها اه طعم النجاسة يسهل ازالته بخلاف ريحها ولونها فقد يشق ازالته قد يشق ازالته ولذلك الفقهاء يقولون انه ان الذي يضر فقط بقاء الطعم واما اللون والريح فلا يظران بعد غسل النجاسة اذا عجز عن ازالة اللون والرائحة ولهذا قال الموفق اذا غسل النجاسة فلم يذهب لونه او ريحها لمشقته لمشقة ازالته عفي عنه وبما يدل لذلك حديث خولة وفيه النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره يعني اذا غسلت الدم يكفيك الماء ولا يضرك بقاء اثر الدم يعني لا يضر بقاء لونه اذن النجاسة لابد من زوال الطعم هذا بالاتفاق. اما اللون والريح فيجتهد الانسان في ازالة لون النجاسة وريحها لكن اذا عجز فيعفى عن ذلك ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة اخرى وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه الغلام الذي لم يكن الطعام يعني الطفل الذي لم يأكل الطعام شهوة اصبح يأكل يعني كغيره من الكبار اه اكله اليسير لا لشهوة وانما اه يطعم تطعيما هذا غير مؤثر. لكن اذا اصبح يأكل لشهوة هذا بوله كبول كبير اذا كان لا زال يعتمد على الحليب ولم يأكل الطعام الى الشهوة فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم. وايضا جاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيدعو لهم فاوتي بصبي فبال على ثوبه. فدعا فدعا بماء فاتبعه اياه ولم يغسله والمؤلف هنا بين لنا كيفية النظح. انتبهوا ايها الاخوة. النظح بعظ الناس يفهم ان النظح الرش هذا غير صحيح انتبهوا لهذا النمح ليس هو مجرد الرش. النظح ماذا قال المؤلف؟ يقول وهو غمره بالماء النظح معناها انك تغمرها بالماء من غير عصر ومن غير فرك فهو يعني المكاثرة بالماء من غير عصر والفرق بين النظح والغسل والرش الرش انك تاخذ الماء وترشه هكذا النظح هو الغمر الغمر من غير عصر اه الغسل يكون في عصر وفرك الغسل يكون في عصر وفرك ولكن احيانا الرش قد يطلق بمعنى النظح قد يطلق البعض ولذلك بعض الروايات قالت رش فالفقهاء يقولون اذا النوح النضح المقصود به ان يغمر بالماء من غير عصر اذا اذا بال هذا الطفل الذي لم يأكل الطعام لشهوة فيكفي فيه ان تغمر هذا المكان الذي بال فيه تغمره بالماء من غير ان تعصر الملابس وليس المعنى انك تأخذ الموت رشه هذا فهم غير صحيح فانتبهوا ايها الاخوة لهذه المسألة. اذا النظح معناه الغمر بالماء وليس المقصود به مجرد الرش الحكمة من التفريق بين بول الغلام والجارية في ذلك اقوال قيل يعني كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البول ببوله فيشق غسله. وقيل ان بوله لا ينزل مكان واحد بل ينزل متفرقا وبخلاف الانثى وقيل ان بول الانثى آآ يعني آآ اكثر نجاسة من بول الذكر لان الذكر اكثر حرارة والحرارة تخفف نجاسة البول وهذا هو القول الاقرب والله اعلم ان الذكر اكثر حرارة من الانثى وهذه الحرارة لها اثر في تخفيف نجاسة بوله فاكتفي فيها بالنظح ولذلك عندما تنظر لاطفال يلعبون فيهم ذكور واناث. انظر الى حركة الذكر وحركة الانثى تجد ان الذكر اكثر حركة من الانثى في الغالب الذكر حركته كثيرة الانثى اكثر هدوءا وسكينة لان الحرارة الغريزية في الذكر اكثر من الانثى. هذه الحرارة لها اثر في تخفيف نجاسة البول فلذلك اكتفي فيه بالنظح. هذا هو الاقرب في الحكمة والله اعلم قال ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بماء ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحه وها انتقل المؤلف للكلام عن تطهير النجاسة التي تقع على الارض قال يجزئ فيها التطهير بغسلة واحدة بينما سائر النجاسات سبق سلعت هذا التفريق محل نظر وقلنا ان الصواب ان بابهما واحد يقول المؤلف انه يكفي غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. حتى يذهب لونها وريحها وطعمها ايضا ولذلك لو ان المؤلف عبر حتى تذهب عين النجاسة لكان اخسر كتعبير صاحب زاد مستقنع. الذي قال غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة اذا طرأت النجاسة على الارض يشترط زوال عين النجاسة. فان كفى فان زادت عين النجاسة بغسلة واحدة كفى وان لم بغسلتيه وان لم تزره بثلاث وهكذا ويدل ذلك قصة الاعرابي الذي بال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصب على بوله اه دلو من ماء ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد. فدل ذلك على انه متى ما ذهبت النجاسة كفى ذلك واجزأ. وهنا المؤلف يقول مكاثرتها بالماء تكون النجاسة اذا اذا وقعت على الارض تكون ازالتها بالمكاثرة وذلك بان يصب على هذه اه اه النجاسة ويكاثر عليها الماء حتى تذهب عينها اما اذا لم هذا اذا لم تكن النجاسة ذات جرم اما اذا كان ذات جرم كما لو كانت مثلا من الغائط او كانت دما وقد جف فلابد من ازالة الجرم ثم بعد ذلك يتبع بالماء لو وزيرة النجاسة وما حولها كما لو كانت على تراب فهذا يكفي ولذلك نقول ان النجاسة على الارض لها هذه الاحوال الثلاثة. الحالة الاولى ان تكون غير ذات جرم فيها المكاثرة حتى تزول عينها. الحالة الثانية ان تكون ذات جرم كالغائط مثلا ولابد من ازالة ذلك الجرم اولا ثم يتبع بالماء الثالثة ان تزال مع ما حولها كأن تكون على تراب فيستأصل التراب آآ بما عليه من النجاسة ويكفي ذلك ولا حاجة لان يتبع بعد ذلك بالماء قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا ولا النجاسة بالنار هذه المسألة ترجع الى مسألة اخرى وهي آآ تشترط آآ هل يشترط الماء لازالة النجاسة؟ او ان النجاسة تزول باي مزيل هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قول. القول الاول ان آآ انه يشترط لازالة النجاسة ان تكون بالماء. ولا تزول النجاسة بغير الماء لا تزول بالشمس ولا تزول بالريح ولا ولا تزور بالجفاف ولا بالتعقيم ولا بغير ذلك والى هذا ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني ان النجاسة تزول باي مزيل. سواء كان بالماء او بغيره. فتزول بالشمس وتزول بالريح وتزول في وقتنا الحاضر آآ اه التعقيم ونحو ذلك وهذا هو المذهب عند الحنفية ورواية عند الحنابلة اصحاب القول الاول الذين قالوا انه يتعين المال لازالة النجاسة استدلوا بقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قالوا فقد ذكر الله تعالى هذا على الامتنان ايضا حديث آآ هو الطهور وماؤه الحل ميتته وحديث ايضا حديث الاعرابي ثم دعا بدلو مما فصبه عليه قالوا هذه انما وردت تقييد التطهير بالماء فلا تزول النجاسة بغيرها. اصحاب القول الثاني القائلون بان النجاسة تزول باي مزيل. آآ استدلوا بحديث ام سلمة يطهرهما بعده. بالنسبة لذيل المرأة قالوا معلوم انه ليس بعده الا التراب. فدل ذلك على انه يمكن التطهير بغير الماء وهو التراب. ايضا اه مم استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما مع انه يمسحه بالتراب فدل ذلك على ان النجاسة تزور بالتراب ولان النجاسة عين خبيثة ونجاستها بذاتها فاذا زالت عين النجاسة عاد الشيء الى طهارته والقول الراجح في المسألة والله اعلم هو القول الثاني وهو انه لا يتعين المال لازالة النجاسة وان النجاسة تزول باي مزيل سواء كان بالشمس او بالريح او بالجفاف او بغير ذلك واختار هذا القول جمع من حقهم واهل العلم كابي العباس ابن تيمية وابن القيم من مشايخنا ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع آآ يتفرع على على هذه المسألة نوازل ومسائل معاصرة منها اولا اه معالجة مياه المجاري الان مياه المجاري مياه الصرف الصحي اصبح بالامكان تنقيتها ومعالجتها بطرق معينة عن طريق الترسيب والتهوية والتعقيم وقتل الجراثيم وتظاف لها مواد كيماوية ثم بعد ذلك تنقى هذه المياه فلا يصبحون النجاسة فيها اثر لا في اللون ولا في الطعام ولا في الرائحة طيب هل تطهر ام لا اه هذه المسألة اه تكيف على المسألة التي ذكرنا القائلون بانه يتعين الماليزات النجاسة يقولون ان مياه المجاري لا تطهر بذلك لابد من التطهير بالماء وهنا التطهير كان بغير الماء واما القائلون بان النجاسة تزول باي مزيل فيقولون ان مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها تطهر تكون طهورة تكون طهورا ونحن رجحنا بان النجاسة تزول باي مزيل وعلى ذلك مياه المجاري ومياه الصرف الصحي اذا عولجت ولم يصبح للنجاسة فيها اثر من لون او طعم او رائحة فانها تصبح من قسم الطهور. وهذا هو الذي اقره اقرته هيئة كبار العلماء وايضا المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي. قرروا بان مياه الصرف الصحي بعد معالجته وتطهيرها تصبح مياها طاهرة لكنهم استحسنوا الا تستخدم في الاكل والشرب من باب الاحتياط للصحة ايضا من المسائل والنوازل المتفرعة على هذه المسألة تطهير النجاسة بالبخار على الملابس الشتوية والملابس الثقيلة اذا وقعت عليها نجاسة. هذي بطانية وقعت عليها نجاسة وقعت عليه مثلا بول بغوا لطفل او نحو ذلك واردنا ان نغسلها عند اه محل غسيل محل غسيل سوف يغسل هذي البطانية او هذه الملابس الثقيلة عن طريق البخار اذا غسل عن طريق البخار لن يغسلها بالماء وانما سينظفها بمادة بروكلين ومع بخار الماء مع البخار فلن يغسلها بالماء فاذا قل اه يعني على القول بان بانه تتعين يتعين الماء لزات النجاسة اه لا تزول هذه النجاسة بهذه الطريقة. وعلى بان النجاسة تزول باي مزيل نقول ان النجاسة تزول غسلها بالبخار وبالتنظيف الجاف. ورجحنا ان النجاسة تزول باي مزيل وعلى ذلك فهذه الملابس الثقيلة عندما نضعها عند الغسالة ويغسلها بالبخار وبالتنظيف الجاف تزول النجاسة ولو لم ولو لم يغسلها بالماء هذا هو القول الراجح في هذه المسألة قال وتطهر الخمرة باناءها انقلبت خلا بنفسها استاذ احمد ما الله فيك وتطهر الخمر الخمر المقصود بها الخمر جزاك الله خير. بسم الله تدخل اذا انقلبت بنفسها وهذا بناء على القول بان الخمر نجسة وهي محل خلاف سيأتي الكلام عنه لكن على اعتبار انها نجسة يقولون انها اذا تخللت بنفسها فانها تكون طاهرة باتفاق العلماء وقد جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتخذ خلا؟ قال لا قوله تتخذ خلل يعني تخلل وتخليل الخمر لا يجوز لكن لو تخلت بنفسها فانها تطهر وتحل باتفاق العلماء قال واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها اذا خفي على الانسان موضع النجاسة لا يد عليها في كم الثوب الايمن او في كم الايسر معنى ذلك انه يغسل الكوبين جميعا حتى يتيقن انه غسل النجاسة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وكذلك ايضا مذهب المالكية والشافعية قالوا لانهم متيقن للمانع من الصلاة فلم تبح تبح له الصلاة الا بتيقن زواله. كما نتيقن الحدث هو شك في الطهارة. وذهب الحنفية الى اه انه يتحرى الى انه يتحرى ما امكنه ويغسل ما غلب على ظنه وهذا قول ايضا الرواية الامام احمد وهذا هو القول الراجح انه اذا خفي موضع النجاسة فانه يتحرى ما امكنه ويغسل ما غلب على ظنه انه اصابته النجاسة ولا يلزمه ان يتيقن زوال النجاسة وليدل لذلك حديث سهل بن حنيف اه قال كنت القى من المذي شدة وكنت اكثر اه من الاغتسال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه اصابه. اخرجه احمد وابو داوود فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالتحري قال حتى ترى حتى ترى وهذا يدل على التحري لانه مطلوب في ذلك التحري. ايضا جاء في حديث ابن مسعود في السهو اذا شك احدكم بصلاته فليتحرى الصواب وليتم ما عليه ثم ليسلم قالوا فاذا كان التحري سائغا في الصلاة فكذلك ايضا في ازالة النجاسة. والقول الراجح هو القول الثاني وهو آآ انه يكفي في ذلك التحري وانه لا يلزم التيقن بازالة النجاسة وقد اختار هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى لان قاعدة الشريعة في امور العبادة انه يكفي فيها غلبة الظن ولا يشترط اليقين فيها واما يعني ما علل به اصحاب القول الاول من انه قد تيقن المانع فلم تبح له الصلاة الا بتيقن زواله هذا استدلال بعين الدعوة فلا يستقيم لا نسلم اصلا بهذا لا سلم اصلا بهذه العبارة انه تيقنا المانع فلم تبح له الصلاة الا بتيقن زواله. يكفي في الجواب عن هذا بعدم التسليم ولذلك طالب العلم ينبغي ان يحرص على على الاحاديث وعلى النصوص اذا استدللت بالنص فهذا يعني آآ يقطع نزاع وهذا يقوي حجتك اما الاستدلال بالعلل والاقيسة ويعني اه التعليلات العقلية هذه من السهل مناقشتها. من السهل مناقشتها عندما تستدل بتعليل يقول لك المعارض لا اسلم بهذا الكلام. اعطني اصل دليلا على هذا التعليل لا اسلم به اصلا. فيمكنه ان يمنع اصلا من من من مصحة هذا التعليم. ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يعظم الدليل من الكتاب والسنة وان حرص على استدلال بالدليل من الكتاب والسنة فان لم يجد فالاثار عن الصحابة رضي الله عنهم فان لم يجد فينتقل بعد ذلك للتعليلات والاقيسة قال فصل المسكر المائع وكذا الحشيش وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس المسكر المائع عموما ومنه الخمر نجس عند الحنابلة وهذا يقودنا للمسألة التي وعدت بان اتحدث عنها وهي حكم آآ الخمر من حيث النجاسة والطهارة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الاول ان الخمر نجسة وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس. رجس يعني نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وايضا استدلوا بقول الله عز سقاهم ربهم شرابا طهورا قالوا فالله وصف شراب الجنة بانه طهور وهذا يفهم منه ان خمر الدنيا ليست كذلك القول الثاني ان الخمر طاهرة وليست نجسة وهذا قد روي عن ربيعة شيخ مالك وعن الليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وايضا عن الصنعاني والشوكاني وايضا رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع واستدلوا بذلك بعدة ادلة منها انه لما نزل تحريم الخمر اراق الصحابة الخمر فجرت بها فجرت في سكك المدينة قالوا معلوم ان اه الخمرة لو كانت نجسة لما فعل الصحابة ذلك خاصة ان الطرقات والسكك كان يمشي عليها بعض الناس وكثير من الناس لم يكن عليهم نعال لم يكن لهم نعال يلبسونها وايضا كانت الارض ترابية وطينية يعني ليست كالطرق في وقتنا الحاضر فمعنى ذلك انها ستعلق بارجل الذين يسلكون الطرقات. فلو كانت نجسة لما اراق الصحابة الخمر في سكك المدينة وايضا قالوا نحن نتمسك بالاصل الاصل هو الطهارة. فما الدليل على النجاسة الخمري اصلا؟ ليس هناك دليل. اما الاية الكريمة فالمراد بذلك النجاة المعنوية بدليل ان الله تعالى قرن معها امورا غير نجسة نجاسة حسية بالاجماع فالله تعالى قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام فهل الميسر والانصاب والازلام؟ هل هي نجسة نجاسة حسية؟ لم يقل بهذا احد فهي نجس النجاسة المعنوية فكذلك الخمر واما الاستدلال بقول الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا فهذا وصف لشيء من نعيم الجنة وكل نعيم الجنة طهور ولا يصح ان يقال بمفهومه شيء من نعيم الدنيا وربطه بما في الدنيا لان لانه ليس في الجنة شيء ما في الدنيا الا الاسماء فقط فالجنة مختلفة تماما نعيم الجنة مختلف تماما عن نعيم الدنيا يعني نعيم الجنة العقل البشري لا يستطيع ان يتخيله. مجرد تخيل فقط لا لا يستطيع وفوق هذا ولا خطر على قلب بشر. ثم ايضا الله تعالى قال وسقاهم ربهم شرابا. لماذا نخص الشراب بالخمر فالله تعالى حكم حكم على اشربة الجنة بانها طهور. يشمل ذلك الخمر ويشمل الماء ويشمل اللبن فهل معنى هذا ان ماء الدنيا ولبن الدنيا انها نجسة؟ هذا لم يقل به احد. فكذلك ايضا الخمر وعلى هذه القول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الخمر ليست بنجسة لانه ليس هناك دليل ظاهر على نجاستها ومما يؤيد ذلك ان الحنابلة انفسهم قالوا المسكر غير المائع طاهر المسكر غير المائع طاهر كما سيأتي من كلام مؤلف طيب لماذا؟ يعني هذا هذا يسكر وهذا يسكر. فلماذا يفرق بين مسكر الماء والمسك الغير الماء؟ اما ان تقول كلها نجسة او تقول كلها طاهرة هذا يعني يؤكد القول بان القول الراجح هو ان هو القول بعدم نجاسة الخمر اه يتفرع عن هذه المسألة مسألة مهمة جدا يكثر عنها السؤال وهي التطيب بالعطور اه المشتملة على الكحول. الان عامة العطور مشتمل على كحول عامة العطور التي يتعطل بها الناس مشتملة على كحول. الكحول هي مادة اساسية فيها القول بان الخمر نجسة آآ معنى ذلك ان من تعطر بها يلزمه ان يغسلها تعطل في يدها زم اغسلي يده تعطل عن ثوبه يلزم ان يغسل ثوبه ولكن على القول الذي رجحناه هو انها ليست نبيسة لا يلزم ذلك لا يلزم ذلك وقل ان هذا هو القول الراجح. على ان بعض العلماء المعاصرين يفرق بين الخمر وبين العطورات المشتملة على كحول وهذا سمعته يعني في يعني مناقشة موظوع قريب من هذا في المجمع الفقهي. بعظ العلما المعاصرين يقول اصلا هذه كحول يعني العطورات المعاصرة هذي مشتملة على كحول. وفرق بين هذه الكحول وبين الخمر. الخمر نجسة. اما هذه العطور المجتمع على كحول هذا كحول ايثيلي ومادة كيميائية مركبة فهي طاهرة في الاصل وهذا قول قوي ويعني له وجاهته بعض العلماء مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ورجح القول بعدم نجاسة الخمر لكن قال اتورع عنها لعموم قول الله تعالى فاجتنبوه فمن حيث التحقيق القول الراجح انها ليست نجسة والتورع عنها حسن وقول المؤلف كيد الحشيشة. الحشيش المعروف هو نوع من المخدرات ظهر في اواخر القرن السادس بداية القرن السابع آآ المذهب عند الحنابلة انها نجسة لا يسيل فتكون طاهرة قال وما اكل لحمه اي يباح ما اكل لحمه فيكون طاهرا مثل الابل والبقر والغنم. لكن قيد المؤلف ذلك ولم يكن اكثر علفه النجاة وهذا ما يسمى بالجلالة وجمهور العلماء على انها طاهرة وان حرم تعاطيها لكن هناك ايضا قول عند الحنابلة صوبه المرداوي في تصحيح الفروع انها طاهرة وقال هذا هو الصواب وهو ظاهر ظاهر كلام كثير من الاصحاب انها ظاهرة وليست نجسة ونحن قد رجحنا ان اصلا الخمر ليس نجسة فكذلك ايضا الحشيشة ليست نجسة من باب اولى. ليس كل محرم يكون نجسا كل مجلس محرم وليس كل محرم نجس وقول مؤلف وما لا يؤكل من الطير والبهايم يعني ما يحرم اكله من الطير والبهايم يكون نجسا كالحمر الاهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لكن ان المؤلف قيد ذلك بضابط قال مما فوق الهر خلقة نجس مما فوق الهر خلقه يعني ما كان في في حدود جسم الهرج فاقل فليس نجسا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الهجرة ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطواف ولكن يعني الاستدلال بهذا الحديث اه محل نظر لان النبي عليه الصلاة والسلام علل لقوله انها ليست بنجس علل بانها من الطوافين عليكم الطوافات دل ذلك على ان العلة هي مشقة الاحتراز منها لكثرة تطوافها وليست العلة صغر الجسم وعلى ذلك فما يشق التحرز منه يكون طاهرا سواء كان آآ سواء صور جسمه او كبر. ومن ذلك سؤر وعرق آآ الحمار الاهلي لمشقة التحرز منه. قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر ما دونها في الخلقة يعني آآ يكون طاهرا قياسا على قياسا على الهرة لمشقة التحرز منها. لمشقة التحرز منها والصواب ان كل ما يشق التحرز منه يكون طاهرا. وقوله المسكر غير المائع لما قر المؤلف ان مسكر الماء النجس اراد ان يبين المسكرة غير الماء ليس نجس يعني في مثل ذلك في وقت الحاضر المخدرات التي تكون على شكل عقاقير جامدة كالحبوب هذه وان كانت محرمة الا انها ليست نجسة. وكل ميتة نجسة لقول الله تعالى الا ان يكون ميتة او دم مسموح له او لحم الخنزير فانه ردس ورجس هو النجس واستثنى المؤلف من ذلك اه اشياء لا تكون او انواعا من الميتة لا تكون نجسة. النوع الاول قال غير ميتة الادمي الادمي ميتته طاهرة حتى لو كان هذا الادمي حتى لو كان هذا الادمي كافرا. لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم ومقتضى التكريم ان ميتته لا تكون نجسة وايضا يعني الشريعة امرت بتغسيل الميت لو كان نجسا لما شرع تغسيله تغسيله لا يفيد في في تطهيره وحتى لو قلنا حتى لو كان كافرا واما قول الله عز وجل انما مشركون للنس فالمقصود بذلك النجاسة المعنوية بدليل ان الله تعالى اباح لنا عام اهل الكتاب ونساءه. ولم يرد الامر بالتطهر منها. الثاني والثالث مما يستثنى من الميتة السمك والجراد. لقول النبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالحوت والجراد واما الدبان فالكبد والطحال. وهذا وان كان موقوفا على ابن عمر الا ان الراجح فيه آآ الا انه يأخذ حكم الرافع الرابع وما لا نفس له سائلة كلمة نفس اذا قال الفقهاء نفس يقصدون بذلك الدم معنى ما لا نفس يعني ما لا دم له سائل اه وهنا قال سائلة يعني اي حشرة فيها دم لكن الشرط هنا الا يكون الدم سائلا. ان كان الدم سائل ان كان الدم يسيل فانه يكون الجسم. مثل الوزغ الوزغ يسمى البرص ويسمى الذاطور. هذا نجس لماذا؟ لان له دم يسيل لكن مثلا مثل آآ الذباب مثل مثلا البعوض الصغير هذا آآ ليس له دم سائل والمؤلف مثل بامثلة اخرى قال كالعقرب والخفساء والبق القمل والبراغيث. هذه كلها ليس لها دم سائل. طيب ما الدليل على ان ما لا دم له انه ليس نجسا. الدليل حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في في اناء احدكم فليغمسه آآ ثم اه ليطرحه فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر داء. فامر امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الاناء لو كان نجسا امر بغمسه لان في هذا افسادا للشراب. فدل ذلك على ان الذباب ليس نجسا وقيس عليه ما كان في معناه مما ليس له دم يسيل مثل النمل مثل النحل مثل الصراصير مثل البق مثل البراغيث اه البعوض اه البعوض الاصل انه ليس له دم يسير لكن هناك انواع من البعوض فيها دم يعني كثير ويسيل هذي تشبه آآ يعني يظهر الله اعلم انها تدخل القسم النجس اذا كان لها دم كثير ويسيل. اما البعوض اكثر انواع البعوض الدم الذي فيها دم اذا كان اكثر علف النجاسة يسمى الجلالة آآ الجلانة اختلف العلماء فيها. القول الاول انه لا يحل اكلها الا ان تحبس اياما وهذا قول عند الحنابلة واستدلوا بما ورد من احاديث فيها النهي عن اكل الجلالة والبانها والقول الثاني انه يكره اكل الجلالة وهو قول ابي حنيفة والشافعي والرواية عن احمد قول الثالث انه يباح من غير كراهة المسألة هذه يعني سبب الخلاف فيها والخلاف في ثبوت الاحاديث الواردة في النهي عن اكل الجلالة والبانها وهذه الاحاديث من جهة الصناعة الحديثية كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول الثالث وهو انه يباح اكل لحوم الجلالة من غير كراهة. لان الاحاديث جميع الاحاديث المروية فيها ظعيفة الا الا ان يظهر اثر للنجاسة عليها هنا تحبس حتى تطهر ويعني هذا يعني ربما اننا نرجع اهل الاختصاص الحيوان عندما يأكل نجاسة هل تظهر النجاسة على اللحم وعلى اللبن او انها تستحيل؟ هناك طرح من بعض الناس قل اصلا حتى هذا الحيوان اذا اكل شيئا نجسا هو يستحيل يعني يعني هذا الحيوان هو كالمصنع يستحيل اه ولا يظهر اثر للنجاسة عليه ومثل ذلك ايضا اه الاشجار عندما تسقى بنجاسة هل تظهر النجاسة على آآ ثمارها؟ او ان هذا الشجر آآ ايضا يحيل هذه النجاسة ولذلك فان فتسمد بارواح الحيوانات يعني هذه الحقيقة مسألة تحتاج الى مزيد بحث ورجوع لاهل الاختصاص اهل اختصاص في الحيوانات وفي النباتات عن مدى تأثير النجاسة عليها ولذلك نحن نحتاط مع ترجيحنا بان آآ النجاسة يباح اكلها من غير كراهة وشرب البانها الا اننا نقيد ذلك نقول الا ان يظهر اثر للنجاسة على الحيوان من رائحة وطعام وعندي يعني لما قلت بهذا الاحتياط حتى تحقق هذه المسألة من اهل اختصاص. فانا ادعو اهل الاختصاص ان يحققوا ويبحثوا لنا هذه المسألة الاختصاص في الحيوانات وفي النباتات هل عندما آآ تسقى النباتات بالنجاسات يكون لها اثر على الثمر او ان النبات ولا يكون لها النجاسة اي اثر. هل هذا الحيوان عندما يكن نجاسة يظهر اثر نجاسة على هذا الحيوان او ان هذا الحيوان يحيل هذه النجاسة اصلا. ولا ولا يبقى بهذه النجاسة اي اثر على لحمي ولا على لبنه فهذه المسألة اطرحها على اهل الاختصاص كي يحققوها ويبحثوها لنا فاذا ظهر اثر فهنا يحبس الجلالة لكن اذا لم يظهر لها اثر فالاصل هو حل اكل لحمها وكذلك ايضا شرب لبنها. قال بوله وروثه وقيءه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. يعني كل هذه الاشياء من الحيوان مأكول لحم طاهرة فيعني بول ما يؤكل لحمه طاهر بول الابل طاحت بول الغنم طاهر بول البقر طاهر روث البقر طاهر روث الابل طاهر روث الغنم طاهر كذلك ايضا مذيه ووديه ومنيه كل هذه آآ طاهرة ومما يدل لذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام امر العرانيين لما اجتووا امرهم ان يشربوا من ابوال الابل والبانها ففعلوا فشفاهم الله عز وجل لكن هم قوم كان عندهم لؤم لما شفاهم الله تعالى آآ استاقوا ابل الصدقة وسملوا اعين آآ عيني الراعي وقتلوه فامر النبي عليه الصلاة والسلام باللحاق بهم فامسك بهم امر بان تسمل اعينهم كما فعلوا بالراعي وان يتركوا حتى يموتوا عطاشا يعني قتلوا صبرا فدلت هذه القصة على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. لانها لو كانت نجسا لما امر النبي عليه الصلاة والسلام العرانيين بذلك. ايضا في حاجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم طاف اه حج معهم قرابة مئة الف غشاها الناس. كل يريد ان يتأسى به. كل يريد ان ينظر ماذا يفعل فما استطاع ان يكمل ما استطاع ان يكمل اشواط الطواف. امر بان يؤتى ببعيره فاكمل بقية اشواط الطواف على بعيره. ان الناس قد غشوه. فلو كان كان ما يخرج من البعير نجس لما امر لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره لان البعير قد يخرج منه بول او روث كذلك ام سلمة لما اشتكت امرها النبي عليه الصلاة والسلام بان تطوف على بعيرها القول الراجح اذا ان اموال وارواث ما يؤكل لحمه انها طاهرة. وقد اكتشف بعض الاطباء في الوقت الحاضر ان اموال الابل فيها شفاء من بعض الامراض وكتب في ذلك من كتب ممن عني بالاعجاز العلمي في السنة. قال وما لا يؤكل نجس يعني آآ ما لا يوكل مكان آآ لحمه لا يؤكل فما ذكر من البول والروث والقي والمذي والوذي والمني واللبن هذه يقول انها نجسة كلها نجسة كان كالهر والفأر وعلى هذا نستطيع ان نضع قاعدة ضابطا وهو ان كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. الا مني الادمي ولبنه فطاهر بالاتفاق اما مني الادمي اللبن طاهر بالاتفاق. اللبن طاهر بالاتفاق. اما المني فقد اختلف الفقهاء في طهارة ونجاسته على قوله القول الاول نجاسة المن وهو مذهب الحنفية والمالكية واستدلوا بحديث عائشة كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء على ثوبه. قالوا فكون عائشة تغسل الثوب دليل على نجاسته واجيب بان ذلك لا ليس دليلا صريحا فقد يغسل آآ الشيء الطاهر من باب كمال الطهارة كما يغسل الانسان مثلا المخاط والمصاب عن ثوبه وقالوا ان المن يخرج من مسلك البول والبول نجس فيقاس عليه المني لكن هذا قياس ايضا مع الفارق. القول الثاني طهارة المني وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهذا هو القول الراجح في المسألة. لقول عائشة رضي الله عنها كنت افركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان لا يستأصل جميع النجاسة لا يذهب جميع النجاسة فلو كان نجسا لما اكتفت عائشة فيه بالفرك ولانه ايظا يعني هو اصل الانسان فيبعد جدا ان يكون نجسا وآآ اصل افظل البشر. الانبياء والرسل آآ وايضا الصديق ثم آآ الصديقون والشهداء والصالحون يبعد ان يكون اصل هؤلاء الطيبين نجسا ومن اللطائف التي ذكرها ابن عقيل ان رجلين كانا يتناظران في حكم طهارة المني ونجاسته فارتفعت اصواتهم ومر عليهم رجل قال فيما تتناظران؟ فقال الذي يقول بطهارته لي مدة وانا اسعى في اقناع هذا الرجل بان اصله طاهر الا ان يكون اصله للجسم. طيب. قال والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض سيادة الكلام عن الدم اما القيح والصديد فيقول المؤلف انهما نجسان قياسا على الدمع لكن هذا القياس قياس مع الفارق لان بينهما فرقا كبيرا في الحقيقة والاحكام والقول الثاني ان القيح والصديد انه طاهر وهذا هو القول الراجح ورواية عن احمد اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو القول الراجح لانه ليس هناك دليل الظاهر يدل على نجاسة القيح والصديد. والاصل الطهارة اما الدم فيمكن تقسيمه الى قسمين. دم طاهر ودم السمك وايضا ما لا دم له سائل من الحشرات والدم الذي يبقى في الحيوان المذكر بعد تذكيته كالذي يكون في العروق ودم الشهيد فهذا كله طاهر القسم الثاني الدم النجس وهو ما عدا ما ذكر. فهو نجس الا انه يعفى عن يسيره. لاثار رويت عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. وايضا لحديث عائشة قالت مكان الاحداث الا ثوب واحد تحيظ فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها وهذا اخرجه البخاري فهذا دليل على ان يسير الدم انه معفو عنه لو لم يكن معفوا عنه لما آآ ازالته عائشة ببله بريقها ثم آآ بظفرها وقد اتفق العلماء على نجاسة الدم الخارج من السبيل واختلفوا في نجاسة ما ما سواه على قولين قول اولا ان الدم نجس وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة بل حكي بعد والقول الثاني انه طاهر وهذا لا اعلم ان احدا من المتقدمين قال به لكن قال لي بعض المعاصرين مثل الشيك مثل مثل الشوكاني ايضا الصديق حسن خان وآآ القائلون بنجاسته استدلوا بالاجماع وايضا بقول الله تعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه ليكون ميتة اودما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. قالوا والرجس النجم قائلون بنجاسته استدلوا ببعض الاثار من ذلك آآ سعد بن معاذ لما اصيب آآ جرحه يثعب دما يروحوا يسحبوا دما وهو في المسجد قالوا كان نجسا لما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولامر بصب الماء عليه حين سال دمه ولكن هذا ليس يعني ليس صريحا في في في في طهارة الدم ليس صريحا بطهارة. اذا هذه حالة خاصة واحتمل ان الدم الذي كان يسيل ومساعد يتعاهد بالازالة والنظافة وايظا هذي حالة ظرورة ولهذا الامام احمد كان ممن يرى نجاسة الدم بل يحكي الاجماع عليه. ولما ضرب في الحبس اخذت دينا من شخص ثم سامحني ثم عاد وطالب. ما دام سامحك فقد سقط الدين فليس له ان يعود ويطالب به مرة اخرى هل هناك ادعية واذكار مخصوصة تقال وقت الاوبئة فانه لما حبس كان يضرب ضربا شديدا حتى يسيل الدم من ظهره وحتى يغمى عليه لما ضرب خرجت منه دماء كثيرة فصلى بثيابه والدم نعم صلى والدم بثيابه فقيل له تصلي والدم في ثيابك؟ قال هكذا صلى عمر وجرحه يثعب دما فاستدل بقصة عمر لان هذا الموظع موظع ظرورة وموظع الظرورة لا يقاس عليه ايضا استدل القائلون بطهارة الدم ببعض الاثار بعمر عصر بثرة وصلى ولم يتوضأ وايضا جابر ادخل اصبعه في انفه فخرج دمه فمسحه بالارض وصلى وابا هريرة ايضا روي عنه شيء نحو ذلك لكن هذي خارجة عن محال النزاع هذه يعني في الدم اليسير والخلاف في الدم الكثير والقول الراجح هو قول الجمهور وهو نجاسة الدم. الحقيقة اقوى دليل على ان نجاسة الدم هو الاجماع والاجماع حكاه خلق كثيرا ممن حكى الاجماع على جسد الدم الامام احمد وابن عبد البر وابن حزم وابن عربي والقرطبي وابن الرشد والنووي والقرافي وابن حجر والعين والزركشي والشنقيطي صاحب اضواء البيان يعني هؤلاء ائمة محققون لا يخفى عليهم الخلاف والخلاف المحكي في نجاسته انما كان متأخرا بعد انعقاد الاجماع فلا يكون معتبرا يعني اعطوني عالما من العلماء المتقدمين قالوا بطهارة الدم. اعطني عالما واحدا ما في ما في عالم يعني المذاهب الاربعة والمتقدمون كلهم على نجاسة الدم لكن بعض المتأخرين كالشوكان وما بعده هم الذين قالوا بطهارته فالصواب اذا ان الدم انه نجس لكنه يعفى عن يسيره قال اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض ونفساء. يعني ما قيل في نجاسة الدم يشمل دم الانسان كذلك. وكذلك دم نمط الحيوان الطاهر الاصل في الدم انه نجس الا انه يعفى عن يسيره. وبعض العلماء يفرق بين يسير الدم الخارج من السبيلين والخارج من غير السبيلين فيقول اذا كان خارجا من السبيلين يكون نجسا ولو كان يسيرا. وقال اخرون انه يعفى عنه مطلقا سواء كان من السبيلين او من خارج السبيلين وايضا المؤلف اشار للخلاف بقوله ولو من دم حائض في اشارة الخلاف القوي لانه عند بعض الفقهاء اذا كان الدم يخرج من السبيل فهو نجس وان كان يسيرا والقول الراجح ان الدم اليسير يعفى عنه ولو كان من السبيلين لحديث عائشة السابق قالت ما كان لاحدان الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها وذلك لانه دم يسير معلوم ان هذا لا لا يزيل النجاسة. تقول بريقها ثم تقصعه ظفرها هذا لا يجري النجاسة لكن لكونه دم يسير فيعفى عنه. قال يضم يسير متفرق بثوب لا اكثر يعني اذا كان الدم متفرقا في الثوب الواحد فيمكن معرفة اليسير الذي هو عنه بضم هذا الدم بعضه الى بعض يعني مثلا بقعة هنا وبقعة هنا البقعة هنا يظم فينظر هل هو يسير عرفا او كثير؟ اذا كان يسير عرفا يعفى عنه. اذا كان كثير فلا بد من غسله. لا اكثر لو كان مثلا هذا الثوب فيه دم الثوب الثاني فيه دم والثوب الثالث فيه دم لا تظم بعضها مع بعظ انما يظم داخل الثوب الواحد قال وطير شارع ظنت نجاسته يعني آآ الشوارع الاصل فيها الطهارة وحتى وان ظن نجاستها عملا بالاصل لان الصحابة والتابعين كانوا يخوضون السيول والاوحال والطرقات ولا يغسلون ارجلهم ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بذلك وهذا هو المروي ايضا عن التابعين. قال وعرق وريق من طاهر العرق هو الريق من الحيوان الطاهر يعتبر طاهرا وليس نجسا لان الاصل هو الطهارة حتى ايضا العرق العرق من الحيوان النجس الذي يشق الاحتراز منه يعتبر طاهرا على القول الراجح. مثل الحمار الاهلي لما كان الناس يركبون الحمرة الاهلية. فكان احيانا عرق الحمار اه آآ يصيب الانسان عند ركوبه له خاصة مع شدة الحر فعرقه طاهر على القول الراجح. قال ولو اكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ او طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضر نجاسة المفعول لاكل. مراد المؤلف ان سؤر هذه المذكورات طاهر ما معنى السؤر؟ المؤلف عرف السؤر في اخر الفصل قال وهو فضلة طعامه وشرابه لو ان مؤلف قدم التعريف لكان احسن نعم يعني من ذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قال ذلك حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات لم يضره شيء السور هو بقية يعني الطعام والشراب. بقية الطعام والشراب هذا يسمى سؤر. فمراد المؤلف ان السؤر هذه الاشياء المذكورة انها كلها طاهرة وليست اما سؤر الهرة فقد ورد به النص فيقول النبي عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات ونحوه في الخلقة نحوه من الحيوانات يعني في الخلقة هذا هو المذهب عند الحنابل المؤلف مثل لذلك بامثلة وآآ سبق الاشارة لذلك وان القول الراجح اه ان الظابط ليس نحو الهر في الخلقة وانما ما يشق الاحتراز عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم عمل بقوله انها من الطوافين عليكم الطوافات اي فني في كونه لكثرة تطوى فيها يشق الاحتراز عنها. فسؤرها طاهر يقاس عليها ما يشق احترازه عنه. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ان جسمها صغير فالصواب اذا ان العلة هي مشقة الاحتراز المؤلف يقول ما كان في في معنى الهر من الحيوانات يعني في الخلقة فسؤره طاهر ومثل لذلك بان النمس النمس هكذا اه دويبة اه نحو الهرة تكون بمصر مم. يبدو انها غير موجودة عندنا هنا في المملكة والفأر والقنفذ معروفات وهو طفل ايضا يعني لو اكل طفل النجاسة ثم شرب من مائع يعني اكل نجاسة ثم شرب مثلا عصيرا وشرب ماء فسؤره طاهر سؤره طاهر لمشقة التحرز من ملامستها اه قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر ثم عرف السورة بقوله وهو فضلة طعامه وشرابه. يعني بقية طعام وشراب الحيوان الطاهر اسارها كلها لا تضر كسؤر الابل والبقر والغنم والهر ونحو ذلك هذه كلها طائرة. اما الحيوانات غير الطاهرة فقد اختلف الفقهاء في طهارة سؤرها وعرقها راجح ان ما يشق التحرز منه ان سؤره وعرقه طاهرا كالحمار الاهلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يركبه ولابد ان عرقه كان يلامسه. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتحرز منه ولم يأمر الصحابة بذلك فدل ذلك على ان عرق وسؤر ما يشق التحرز منه انه انه طاهر. عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص صاحب الحوض يا صاحب الحوظ هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا. يعني عمر بن الخطاب اعمل الاصل وهو الطهارة هذا يدل على ان سؤر ما يشق التحرز منه من السباع طاهر ولذلك علل عمر بقوله فانا نرد على السباع وترد علينا فيه اشارة لمشقة التحرز منها وبهذا نكون قد انتهينا مما اردنا التعليق عليه من السلسبيل في شرح الدليل ونقف عند باب الحيض ان شاء الله يكون هو محل درسنا القادم ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عما تيسر من الاسئلة تنتشر هذه الايام تداول الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار غير الصحيحة وفيها تخويف وترويع للناس ما التوجيه؟ المطلوب ايها الاخوة هو نشر الفأل وتهدئة الناس خاصة على طلاب العلم واهل العلم المطلوب منهم ذلك ان يهدئوا الناس وينشر فيهم الفأل الاخبار السارة وان يطمئنوهم وينبغي عدم الارجاف ونشر الاخبار المفزعة بعض الناس لا تكاد تسمع منه الا اخبار سيئة اخبار مزعجة وهل ينبغي ان ان يكون الانسان متفائلا وان ينشر الفأل في الناس وان يهدئ الناس ويهدأ من روع الناس مع الاخذ باسباب الوقاية ايضا لا تهمل اسباب الوقاية ايضا فلابد من اخذ باسباب الوقاية مع اه تهدئة الناس هل من من شك انه مريظ يجوز له ترك صلاة الجماعة والجمعة لان لا يظر نفسه ويظرها غيره؟ نعم. اذا لم يكن كثير الشكوك والوساوس ووجدت امارات او قرائب تدل على ذلك يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة ويصلي في البيت اه يريح نفسه اولا وايضا حتى لا يعدي غيره كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوة ولا طيرة وبين الاخذ بالاسباب الوقائية. هذا تكلم عنه العلماء قالوا ان مقصود النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام بقوله ولا عدوى يعني لا عدوى تعدي بذاتها بل بتقدير الله تعالى لها ولهذا قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجنون فرارك من العسل كلها وردت في حديث واحد كما في البخاري وغيره فهو اول حديث قال لا عدوى وفي اخر الحديث قال وفر من المجذوم فقوله لا عدوى يعني لا عدوى تعدي بنفسها وقوله فر من المجذوم فيه اشارة للاخذ باسباب الوقاية. وهي ان الانسان يبتعد عن المصاب العدوى. او بالامراض المعدية لم يضره شيء فهذا من الاذكار التي ينبغي ان ان يحرص عليها المسلم يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر تأتي باذكار الصباح والمساء ومنها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم من ذلك ايضا قراءة المعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس هذي ما تعود المتعوذون بمثلهما السنة ان تقرأ دبر كل صلاة وتكرر بعد الفجر والمغرب. وقبل النوم ثلاث مرات ويحرص المسلم على اذكار الصباح والمساء اذكار الصباح والمساء ايضا واذكار ما قبل النوم هذي كلها حصن حصين للمسلم ايضا يستعيذ بالله من سيء الاسقام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام يعني ممكن تضيف لها يعني مستجدة من الامراض في الوقت الحاضر. اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وكذا. تسمي بعض الامراض الموجودة يعني وتضيفها لذلك هل الطواعين التي وقعت في زمن الصحابة منعتهم اقامة الجمعة والجماعة؟ الجواب لا. لم تمنعهم من اقامة الجمعة والجماعة بل بالعكس كانوا يفزعون للمساجد ويزرعون الى الله عز وجل فيها ما حكم المسح على الحذاء الذي يكون نزعه فيه مشقة كالحذاء الرياظي هذا حكمه كسائر يعني الخفاف والجوارب اذا كان آآ لبسه على طهارة وكان تحته شراب تحته جورب يعني جورب وثم آآ حذاء رياضي ولم ينزعه لم يخلعه فيمسى عليه ومثل ذلك البسطار للعسكريين البستان العسكريين والحذاء الرياضي نقول تلبس تحته جورب بحيث يغطي القدم والكعب الكعب وآآ ثم تلبس هذا الحذاء او هذا البسطار وتمسح فوقه يعني تعتبره كأنه جورب واحد كأنه جورب واحد ولا تخلعه ثم تمسح عليه وعلى جورب من اطراف الاصابع الى مبتدأ الساق اذا اشتريت لنفسي او اهديت لاحد الملابس او مكيف بنية الوقف لي ولوالدي هل هذا تصرف صحيح نعم يعني كيف هديت واشتريت وبنية الوقف يعني انك تشتري هذا الشيء ثم توقفه توقفه يعني هذا لا بأس به اذا اوقفت لا بأس به ما يعني لم يتضح الموضع الاشكال عند الاخ السائل. هل يلزم من يلتزم نعم هل يلزم من التزام المسلم بالاوراد وفعل اسباب حماية من الله له؟ ام انه قد يبتلى بما يحذر؟ لان بعض المشككين يقول ان الصحابة وقعت عليهم الطواعين ومات كثير منهم وهم حافظين لدين الله وملتزمين بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام الاسباب تبقى اسبابا لكنها لا تمنع لا تمنع من وقوع قدر الله تعالى اذا اراد الله ذلك فقد الانسان يتحصن بالاوراد ومع ذلك يصاب فيعني هذا بتقدير الله عز وجل هذه الامور تكون بتقدير الله تعالى وحكمته البالغة لكن التحصن بالاوراد هو سبب هو سبب من الاسباب هناك اسباب الاسباب الوقائية التحصن بالاوراد والاذكار هذي كلها اسباب الحجر الصحي هذه كلها اسباب تمنع من قال وانتشار العدوى لكنها تبقى مجرد اسباب. والامور كلها بيد الله عز وجل وبتقديره وليس للصلاح او عدم الصلاح تأثير في هذا. قد يكون انسان صالح ويصاب بهذه الاوبئة ولا يدل ذلك على عدم صلاحه قد يكون العكس هذي امور تكون بتقدير الله عز وجل لكن الاذكار السبب سبب سبب لتحصين الانسان من الشرور. هي سبب اه وقد يصاب الانسان وهو متحصن بالاذكار ليس بالظرورة يعني ليس بالضرورة مثل ما ذكر السؤال هناك بعض الصحابة من يتحصن بالاذكار ومع ذلك اصيب بالطاعون لكنها تبقى سببا تبقى سببا كسائر الاسباب اه ذكرتم انه لا يستحب تجديد التيمم لانه ليس كالوضوء لكن الا يمكن ان يقال انه يستحب خروجا من خلاف من اوجب التيمم لكل وقت اذا جدد التيمم بهذه النية بنية الخروج من الخلاف هنا لا بأس لكن على القول الذي رجحناه نقول انه لا يستحب باعتبار ان التيمم انه رافع للحدث الحنابلة يقولون بانه مبيح ومع ذلك يقولون انه لا يستحب تجديده تصل احداهن ان لها بيت مؤجر وتصرف ايجارة عليها وعلى ابنائها هل تخرج زكاته اذا كان الايجار يبقى عندها سنة كاملة قد بلغ النصاب ففيه الزكاة والا فلا من كان عنده ماء يسير يتوضأ به اذا انتهى الماء ولم يكمل الوضوء فيتيمم. السؤال الماء لا يكفي لاكمال الوضوء. هل يلزمه ان تتوضأ به؟ نعم يتوضأ به يعني يتوضأ بما يمكن ولو ان يغسل وجهه وكفيه ويتيمم عن الباقي ولو تيمم وجود ماء قليل ورغب في ابقاء الماء متى ما احتاج اليه للضرورة لا بأس. اذا كان يحتاج اليه في الاكل والشرب اه لا بأس اذا صليت العصر قبل اذان المغرب بربع او ثلث ساعة هل يعتبر تأخير الصلاة؟ نعم يعتبر تأخير الصلاة الا اذا كنت مضطرا العصر لها وقتان اختياري وضروري الاختياري الى اصفرار الشمس الضروري الى غروب الشمس قبل غروب الشمس بربع ساعة معنى ذلك دخلت في الوقت الضروري فاذا لم يكن عندك عذر فانك تأثم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق ترقب الشمس حتى اذا كانت بين قرن شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليل اه هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان تأخير العصر الى قبيل غروب الشمس انها من فعل المنافقين فينبغي للمسلم ان يبتعد عن مشابهة المنافقين طيب آآ لعلنا نختم بهذا السؤال اذا تيمم شخص للصلاة وصلى واثناء صلاته توفر الماء هذي تكلمنا عنها تكلمنا عنها يمكن الاخ السائل يعني لم يستمع لشرح هذه المسألة اذا تيمم واثناء الصلاة حضر الماء ذكرنا الخلاف في المسألة وقلنا القول الراجح ان صلاته تبطل ويلزمه ان يتوضأ بالماء ويعيد صلاته هذا اذا حظر التيمم اثناء الصلاة اما اذا حظر التيمم بعد الفراغ من الصلاة فتكفيه الصلاة ولا يلزمه اعادتها لا يلزم اعادتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يعد اصبت السنة. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته