﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.850
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم وهو اليوم الرابع

2
00:00:15.050 --> 00:00:30.700
من شهر جمادى الاولى من عام الف واربع مئة ثلاثة واربعين نجتمع في هذا المقام مبارك وبين ايدينا كتاب النكت والعيون الماوردي رحمه الله تعالى ولا زلنا نقرأ في سورة

3
00:00:31.000 --> 00:00:57.600
في سورة النساء بنا الكلام عند الاية الثالثة والعشرين وهي المحرمات من النساء. المحرمات مقصود به محرمات النكاح من النساء  تفضل اقرأ  بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال

4
00:00:57.600 --> 00:01:23.450
المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى قوله الا ما ملكت ايمانكم  فيه اربعة اقاويل احدها والمحصنات من النساء يعني ذوات الازواج الا ما ملكت ايمانكم بالسبي. وهذا قول علي وابن عباس وابي قلابة والزهري ومكحول

5
00:01:23.700 --> 00:01:39.550
وابن زيد وقد روى عثمان البتي عن ابي خليل عن ابي سعيد الخدري قال لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل اوقاص قلنا يا نبي الله كيف نقع على نساء قد

6
00:01:39.550 --> 00:02:10.850
عرفنا انسابهن وازواجهن قال فنزلت هذه الاية والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم  والثاني ان المحصنات ذوات الازواج حرام على غير ازواجهن الا ما ملكت ايمانكم من الايمان اذا اشتراها مشتر بطل نكاحها وحلت لمشتريها ويكون بيعها طلاقها. بيعها طلاقها. وهذا قول ابن مسعود وابي ابن كعب

7
00:02:10.850 --> 00:02:35.900
جابر ابن عبد الله وانس ابن مالك وابن عباس في رواية عكرمة عنه وسعيد ابن المسيب والحسن قال الحسن طلاق الامة يثبت اه طلاق الامث يثبت نسبها وبيعها وعتقها وهبتها وميراثها وطلاق زوجها

8
00:02:36.450 --> 00:02:56.400
الثالث ان المحصنات من النساء العفائف الا ما ملكت ايمانكم بعقد النكاح او ملك اليمين وهذا قول عمر وسعيد بن جبير وابي العالية وعبيدة السلماني وعطاء وسدي. والرابع ان هذه الاية نزلت في نساء كن هاجرن الى رسول

9
00:02:56.400 --> 00:03:17.250
الله صلى الله عليه وسلم ولهن ازواج فتزوجهن المسلمون ثم قدم ازواجهن مهاجرين فنهي المسلمون عن نكاحهم وهذا قول ابي سعيد الخدري واصل الاحصان المنع. ومنه حصن البلد. لانه يمنع من العدو

10
00:03:17.500 --> 00:03:43.650
ودرع حصينة اي منيع وفرس حصان لان صاحبه يمتنع به من الهلكة وامرأة حصان وهي العفيفة لانها تمتنع من الفاحشة ومنه ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها  كتاب الله عليكم. طيب يا شيخ. هو الان ذكر المحرمات

11
00:03:44.350 --> 00:04:07.350
ولم يتكلم عن المحرمات من الامهات البنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت و والامهات من الرضاعة والاخوات من الرضاعة  امهات امهات الزوجات امهات النساء ام الزوجة والربيبة هي بنت الزوجة من غيره

12
00:04:07.800 --> 00:04:28.150
بشرط ان يدخل بامها هذي كلها لم يتكلم عنها مع انها تحتاج الى كلام طويل لكنه لم يتكلم عنها  وحلائل وابنائكم يعني او لا آآ زوجات الابناء زوجة الابن قال الذين من اصلابكم ليخرج التبني

13
00:04:28.250 --> 00:04:43.750
قال وان تجمع بين الاختين يعني الزواج ان تتزوج هذه ثم تجمع بينها وبين اختها اما تتزوجها ثم تطلقها وتاخذ اختها هذا جائز لكن تجمع بين الاختين هذا الذي لا يجوز. الا ما قد سلف من من امر الجاهلية

14
00:04:43.850 --> 00:04:59.550
ثم عطف الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المحرمات المحصنات ما المرض المحصنات المتزوجات في جميع الاقوال الثلاثة المرأة المتزوجة ذات زوج لا يجوز ان يتزوج الانسان او يخطبها او يعقد عليها

15
00:04:59.700 --> 00:05:17.550
الا مثل ما ذكروا قال الا ما ملكت ايمانكم. مثل السبايا صبايا اوطاس ونحوهم. اذا كانت هي ذات زوج وسبيت في الحرب واصبحت من السبايا مملوكة ووزعت الغنائم وجاء هذا نصيب هذه المرأة

16
00:05:17.600 --> 00:05:38.150
فانه تصبح تصلح له عنده مملوكة وزوجها ينفصل عنها الاول خلاص انت قلت عنه. لكن لابد من ابراء رحمها بحيضة فيجب ان ان يأخذها ويطأها مباشرة قد تكون حامل من الاول او قد علق فيها حمل من الاول

17
00:05:38.350 --> 00:05:59.300
لا يجوز هذي معروفة كلام طويل فيها وقصة اوطاس وغزوة هوازن اه طيب هذا الرأي الرأي الاول ان هي المرأة التي تسبى وهي ذات زوج فانها تنفس عن زوجها او المرأة التي تكون تباع وهي امامه ولا اما قد تكون متزوجة عبدا

18
00:05:59.350 --> 00:06:15.050
ثم اذا بيعتهم فانفصلت عن زوجها لانها قد تباع وتنتقل من بلد الى بلد نعم او قيل انها التي يعني هي المحصنة العفيفة قال الا مملكة ايمانكم بعقد النكاح او اليمين

19
00:06:15.350 --> 00:06:36.150
يقول يعني المرأة ان تكون مرأة عفيفة  لا يجوز لا يجوز الا ان تعقد عليها  اول القول الرابع قال نزلت في نساء قد هاجمت كل مرأة قد هاجرت وزوجها اسلم بعد ذلك وهاجر فهو اولى من غيره

20
00:06:37.050 --> 00:07:02.100
طيب عموما هو تكلم عن المحصنات ارجحها الاول لوجود الادلة حديث ابي سعيد وغيره طيب الان يتكلم عن قوله الا كتاب الله عليكم. طيب  تفضل احسن الله اليكم. كتاب الله عليكم فيه ثلاثة اوجه احدنا ان معناه

21
00:07:03.100 --> 00:07:24.900
حرم حرم ذلك عليكم حكم ذلك عليكم كتابا من الله والثاني معناه الزموا كتاب الله. والثالث ان كتاب الله قيم عليكم فيما تستحلونه وتحرمونه يعني هذا بناء على بناء على قراءتين

22
00:07:25.150 --> 00:07:41.850
قراءة الرفع قراءة النصب. قراءة النصب كتاب الله يعني الزموا كتاب الله اذا قرأتها بالضم كتاب الله اي حرم عليكم كتاب الله او مثلا من ذكرنا قال كتاب الله قيم عليكم. كلها يعني

23
00:07:42.100 --> 00:08:04.300
المقصود بان الكتاب هنا اي ما كتبه الله من المحرمات يجب عليكم ان تلتزموا ما حرم عليكم وان تأخذوا ما اباح الله لكم نعم عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم فيه ثلاثة اقاويل احدها ان معناهم ما دون الخمس وهو قول السدي والثاني

24
00:08:04.300 --> 00:08:21.350
فيما وراء ذوات المحارم من اقاربكم وهو قول عطاء والثالث ما وراء ذلكم مما ملكت ايمانكم وهو قول قتادة لحظة لحظة يقول هنا معناه ما دون الخمس المحرمات الخمس هنا

25
00:08:21.800 --> 00:08:40.300
في اكثر بما دون الخمس من الازواج يا شيخ ايه اقصد انك يعني الاربع فقط  ايوا احل لكم ما وراء ذلكم ان تأخذ اربعا فقط يعني لا تأخذ خمسا دون الخمس جيد احسنت جزاك الله خير

26
00:08:40.950 --> 00:08:57.250
طيب يقول ما وراء ذوات المحارم من اقارب يعني تأخذ من هؤلاء لكن لا لا تقترب من المحرمات او من من ذوات المحارم من الاقارب مثلا يعني ممكن طيب يقول ما وراء ذلكم

27
00:08:59.100 --> 00:09:25.950
مما ملكت مما ملكت ايمانكم ان يحل لكم المملوكات لا تحد بحد تأخذ اه يعني ممكن نكون تحتك اكثر من مملوكة نعم واصل احسن الله اليك. ان تبتغوا باموالكم يعني ان تلتمسوا باموالكم اما شراء بثمن او نكاحا بصداق

28
00:09:27.050 --> 00:09:48.100
محسنين غير مسافحين يعني متناكحين غير زانين واصل السفاح صب الماء ومنه سفح الدم سفح الدمع اذا صبه وسفح الجبل اسفله لانه مصب الماء لانه مصب الماء فيه وسفاح الزنا للصب ماءه حراما

29
00:09:49.550 --> 00:10:13.200
فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة اي اتوهن صداقاتهن معلومة وهذا قول مجاهد والحسن واحد قولي ابن عباس والقول الثاني انها المتعة الى اجل مسمى من غير نكاح  قال ابن عباس

30
00:10:14.000 --> 00:10:30.400
كان في قراءة ابي فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. وكان ابن عباس كذلك يقرأ وسعيد ابن جبير وهذا قول السدي. وقال الحكم قال علي لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي

31
00:10:31.500 --> 00:10:46.100
وهذا قول لا يثبت ونحكي عن ابن عباس خلافه وانه تاب من المتعة وربا النقد طيب طيب هذي الاية هي هي اللي فيها اشكال هل هي تدل على زواج المتعة

32
00:10:46.600 --> 00:11:02.400
والا تدل على الزواج الحقيقي الذي يكون بعقد وليس باجل مسمى يعني ليس بحد مسم او اجل مسمى الزواج المعروف اذا دفع المهر لها ويستمتع بها فيما اباح الله له

33
00:11:02.750 --> 00:11:19.500
ويقضي شهوته بما اباح الله له. فقول ما استمتعتم اي بالنساء التي اباح الله لكم الاستمتاع بهن هذا هذا الرأي الراجح والمتبادل من الاية. هناك رأي ان المراد فما استمتعتم به من انه هو زواج المتعة

34
00:11:19.750 --> 00:11:34.900
لو سلمنا لو سلمنا على رأي ابن عباس او غيره او قول مجاهد او الحسن ان هذا استمتاع مراد به زواج المتعة. فان كانت الاية اشارت اليه فانه قد جاء التحريم جاء التحريم

35
00:11:35.100 --> 00:11:59.200
من من الزواج هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج المتعة محرمة لو لو استدلوا بهذه الاية نقول السنة واضحة في تحريمه نعم تفضل نعم احسن الله اليك. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. في هذا ثلاثة اقاويل احدها معناه لا حرج عليكم

36
00:11:59.200 --> 00:12:24.100
ايها الازواج اذا اعثرتم بعد ان فرضتم لنسائكم مهرا عن تراض ان ينقص ان ينقصنكم منه ويتركنكم. يتركنكم. وهذا قول سليمان بن المعتمر والثاني لا تناحى عليكم ايها الناس فيما تراضيتم انتم والنساء والنساء اللواتي استمتعتم بهن

37
00:12:24.150 --> 00:12:44.250
الى اجل مسمى اذا انقضى الاجر بينكم ان يزد لكم في الاجل وتزيدهن في الاجر قبل ان يستبرئن ارحامهن. وهذا قول الشدي والثالث لا جناح عليكم فيما تراضيتم به ودفعتموه ان يعود اليكم عن تراب. وهذا قول ابن عباس. ومثل ما ذكرنا يعني مثل ما ذكرنا الصحيح

38
00:12:44.250 --> 00:13:00.450
ان الاية في الزواج الصحيح زواج المعروف وان التراضي في فيما في الفريضة اي في المهر ان تسقط المرأة او تنقص منه فهذا جائز. يعني لو امهرها مثلا ثلاثين الف اربعين الف خمسين الف

39
00:13:00.900 --> 00:13:16.150
ثم بعد ذلك يعني بعد الزواج قالت خلاص انت خذ من جزء من المبلغ وسدد به الديون او نحو ذلك هذا كله جائز يعني اذا اسقطتهم كما قال سبحانه وتعالى فان طبن لكم من شيء عنه نفسا

40
00:13:16.700 --> 00:13:39.050
مريئا مريئا طيب واصل  نعم احسن الله اليكم ان الله كان عليما حكيما فيه ثلاثة اقوال احدها كان عليما بالاشياء قبل خلقها حكيما في تقديره وتدبيره لها وهذا قول الحسن والثاني ان القوم شاء ان القوم شاهدوا

41
00:13:39.400 --> 00:14:00.050
علما وحكمة فقيل لهم ان كان كذلك لم يزل وهذا قول سيبويه والثالث ان الخبر عن الماضي يقوم مقام الخبر عن المستقبل وهذا مذهب الكوفيين يعني هذا اصلا واظح واظح لان الله كان عليما حكيما

42
00:14:00.300 --> 00:14:15.550
يعني علم بالاشياء قبل خلقها حكيما في تقديره. والاية مناسبة لسياقها فانه عليم بما شرع سبحانه وتعالى من النكاح وعليم بما حرم من اه من اه المحرمات حكيم فيما يشرعه ويبينه

43
00:14:15.800 --> 00:14:35.600
وهو وضع الحكيم الذي يظع الامور في مواظعها هذا هو المتبادل نعم نعم تفضل نعم احسن الله اليكم. قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات للمؤمنات. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات

44
00:14:35.650 --> 00:14:56.400
في الطول ثلاثة اقوال احد وانه الغنى والسعة الموس انهم غنى والسعة الموصل الى نكاح الحرة. وهذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وسعيد ابن جبير وابن زيد والشافعي ومالك. والقول الثاني هو ان تكون تحته حرة

45
00:14:56.500 --> 00:15:18.750
وهو قول ابي حنيفة والقول الثالثون هوى وهو ان يهوى امة فيجوز ان ان يتزوجها ان كان ذا يسار وكان تحته حرة وهذا قول جابر وابن مسعود والشعبي وربيعة وعطاء

46
00:15:19.250 --> 00:15:37.150
واصل الطول الفضل والسعة. لان المعنى لان المعنى كالطول في اه لان المعنى كالطور في انه ينال به معالي الامور ومنه قولهم ليس فيه طائر اي لا ينال به شيء من الفوائد

47
00:15:37.250 --> 00:15:55.100
كان هو الاصح فكان هو الاصح من تأويلاته اختلف في ايمان في ايمان الامة هل هو شرط في نكاحها على عدل؟ عند عدم الطول على قولين احدهما انه شرط لا يجوز نكاح الامة الا به

48
00:15:55.500 --> 00:16:24.200
وهو قول الشافعي والثاني انه ندب وليس بشرط ان تزوج غير المؤمنة جاز وهو قول ابي حنيفة قوله تعالى صلاة غير مسافحات يعني بالمصافحة  يعني بالمصافحة المعلنة بالزنا ولا متخذات اخدان هو ان تتخذ المرأة خدلا وصديقا ولا تزني بغيره. خدلا خدلا

49
00:16:24.950 --> 00:16:39.150
هو ان تتخذ المرأة خدنا وصديقا ولا تزني بغيره وقد كان اهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما بطن. فانزل الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

50
00:16:40.100 --> 00:17:00.750
فاذا احسن قرأ قرأ بفتح الالف هاء حمزة والكسائي وابو بكر عن عاصم ومعنى ذلك اسلمنا. فيكون احصانها ها هنا اسلام. استسلامها وهذا قول ابن مسعود والشعبي وروى الزهري قال

51
00:17:01.000 --> 00:17:46.000
جلد عمر ولا اذا ابكارا من ولائد الامارة في الزنا وقرأ الباقون تعرفون الشيخ راحت عندي الصفحة     قرأ الباقون بضم الالف ومعنى ذلك تزوجن فيكون احصانها ها هنا تزويجها وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن

52
00:17:47.700 --> 00:18:02.150
فاذا فان اتينا بفاحشة يعني بها ها هنا الزنا فعليهن نصف ما على المحفنات من العذاب. يعني نصف حد الحرة ذلك لمن خشي العانة منكم فيه اربعة تأويلات احدها الزنا

53
00:18:02.350 --> 00:18:23.850
وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير والضحاك وابن زيد وبه قال الشافعي والثاني ان العنة الاثم والثالث انه الحد الذي الذي يصيبه والرابع هو الضرر الشديد في دين او دنيا. وهو نحو قوله تعالى ودوا ما عنتم

54
00:18:24.550 --> 00:18:42.500
وان تصبروا خير لكم يعني الصبر عن نكاح الامة لان لا يكون ولده عبدا طيب طيب يعني حنا الان قصدنا من قراءة كتاب هذا تفسير النكت العيون الموردي نريد ان نتعرف على طريقة المؤلف

55
00:18:42.850 --> 00:19:01.450
وعلى منهج المؤلف هو اتضح لنا الان من خلال قراءتنا في الجلسات الماضية وهذا المجلس ان المؤلف يهتم باقوال السلف وكثيرا ما يرد قول ابن عباس قول مجاهد قول سعيد قول علي قول ابن زيد

56
00:19:01.550 --> 00:19:23.450
يعتني باقوال السلف هذا منهج واضح عنده وهو منا يسمى يعتبر كتاب هذا من التفسير بالاثر او بالمأثور الامر الثاني انه كثير ما يورد الاقوال في تفسيره تجد انه يأتي على اية الا ويرد فيها اكثر من قول. لكن نلاحظ ان هذه الاقوال اغلب هذه الاقوال

57
00:19:23.550 --> 00:19:36.450
من اختلاف التنوع يمكن الجمع بينه وهو تلاحظ انه لا يرجح هذا من المنهج لا يرجح يذكر قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا ثم ينتهي ولا يرجح. لانه ماذا؟ لانه يرى

58
00:19:36.600 --> 00:19:52.150
ان هذه الاقوال كلها صحيحة كلها واردة عن السلف وصحيحة ايضا من من منهج المؤلف حتى تتضح الصورة لنا انه اذا جاء عند عند الالفاظ الغريبة فانه يقف عندها ويفسرها

59
00:19:52.400 --> 00:20:08.700
لما جاء عند المحصنات لما جاء عندي كلمة الطول لما جاء عندي كذا يذكر يذكر هذه الاشياء حنا المقصد من قراءة كتاب ان يكون عندنا تصور طريقة هذا المؤلف ومنهجه

60
00:20:09.050 --> 00:20:27.600
الان اتضح عندنا الان عندنا مثلا شوف اولا يعني مثلا ذكر الان المحرمات من النساء ثم بعد ذلك يعني ذكر ان ان الانسان يتزوج ما شاء من غير محرمات واحل لكم ما وراء ذلكم

61
00:20:28.250 --> 00:20:48.450
ثم من الحرائر ثم اذا عجز الانسان عن ان يتزوج بالحرة له ان يتزوج ولكن كما ذكر اهل العلم بعدة شروط من اهمها ظاهران في هذه الاية. الشرط الاول لا يصير عنده قدرة على نكاح الحرة ما عنده طول ما عنده مال

62
00:20:48.500 --> 00:21:05.200
تزوج بالحرة الامر الثاني ان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام او في الجماع فاذا خشي في الزنا فله ان يتزوج به امة لكن الله سبحانه وتعالى بين ان الصبر خير وان تصبروا خير لكم لماذا

63
00:21:05.300 --> 00:21:30.650
اذا تزوج بمملوكة وحملت منه فان الولد يتبع امه يتبع امه في الرق فيصبح الولد هذا مملوكا وان كان هو ينسب الى ابيه لكنه مملوك هذا الاشكال هنا طيب نختم نختم المجلس هذا بهذه الاية المتعلقة بالمحرمات حتى نقف عند قوله لا تأكلوا اموالكم

64
00:21:30.650 --> 00:21:51.600
بالباطل لانها ستنتقل الى اه احكام اخرى طيب نختم المجلس هذا تفضل اقرأ شيخنا. نعم تفضل تفضل صفحتنا اربع مئة وواحد وسبعين صفحة اربع مئة وسبعين في اخر القول القول الاخير اللي هو قال الثاني

65
00:21:51.650 --> 00:22:06.800
القوم شاهدوا علما وحكمة. المنقول عن اه عبارة سيبوي كما في معاني القرآن للزجاج قال فقيل لهم آآ ان الله كان كذلك ولم يزل ان الله كان كذلك ولم يزل

66
00:22:06.850 --> 00:22:23.150
ايه طيب فكان عبء العبارة التي نقلها الموردي كان فيها خلل ما ادري هل هو ان هل هي من النقل مثلا في التحقيق وكذا الله اعلم ايه لانها عبر ملبسة. اللي هي شاهدوا علما وحكمة

67
00:22:24.400 --> 00:22:44.100
فقيل لهم اه ان كان كذلك ولم يزل العبارة كما عند الزجاج ان الله كان كذلك ولم يزل. مم فانت واضح ايه طيب جزاك الله خير اضافة طيبة ممكن يفترض انه هنا انه كان كذلك اي نعم ممكن ان الله او انه

68
00:22:44.950 --> 00:23:08.550
ممكن صحيح طيب احنا يعني تكلمنا عنها هذي قلنا يعني الواضح المتبادل هو المعنى الاول  طيب ناخذ ناخذ الاية الاخيرة تفضل احسن الله اليكم. قوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. فيهم ثلاثة اقاويل احدها انهم الزناة

69
00:23:08.600 --> 00:23:32.400
وهو قول الضحاك. والثاني انهم اليهود والنصارى وهو قول والثالث كل شهوة غير مباحة لم يرجح وهو قول ابن زيد لم يرجح الاقوال الثلاثة لماذا؟ لان الاية تحتمل. من هم الذين يريدون من هم الذين يريدون ان نتبع الشهوات

70
00:23:32.450 --> 00:23:48.100
وان نميل اليها ميلا عظيما من هم يحتمل هم اهل الفواحش اهل الزناة اهل الفواحش الذين يحبون الفواحش انت شيعة في المجتمع ويحتمل انهم اليهود والنصارى لانهم هذا منهجهم ويحتمل انه كل متبع شهوة

71
00:23:48.150 --> 00:24:04.250
غير مباحة الآية محتملة هذا طريقته. نعم وكلها نقول عن السلف الضحاك السدي بن زيد طيب بعدها احسن الله اليك. قوله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا

72
00:24:04.350 --> 00:24:20.400
يخفف عنكم في نكاح الاماء وخلق الانسان ضعيفا عن احتمال الصبر عن جماع النساء خاتم الاية خاتم جميل في قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا انه لا يصبر عن نكاح النساء فيحتاج الرجل مهما كان

73
00:24:20.550 --> 00:24:39.400
الى الى المرأة طيب نقف عند هذا القدر ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل لاننا اه سنقف عند نهاية الثمن هذا يعني عند نهاية الثمن  تقريبا يعني بعد اربع صفحات او خمس لانها سيأتينا

74
00:24:39.450 --> 00:24:53.350
بداية الثمن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سنقف عنده ننتقل الى كتاب اخر بعد بعدين نشوف تحديد الكتاب الذي نستفيد منه طيب نقف نقف الان عند هذه الاية الله يجزاكم خير. بارك الله فيك وجزاك الله خير وبارك

75
00:24:53.750 --> 00:24:56.550
