﻿1
00:00:03.550 --> 00:00:18.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الاخير ان شاء الله من مجالس تأخيراتنا وتعليق على لسان المدنية لابي العباس شيخ الاسلام

2
00:00:18.700 --> 00:00:35.600
ابن تيمية رحمه الله كنا قبل الصلاة وقفنا على ما ذكره رحمه الله في بيان مذهب اهل المدينة في العقوبات والاحكام قال رحمه الله فصل واما العقوبات والاحكام فمذهب اهل المدينة ارجح من مذهب اهل الكوفة

3
00:00:35.650 --> 00:00:55.250
من وجوه طبعا هو انما يذكر اكثر ما يذكر مذهب اهل الكوفة لان فقهاء الشام قد اندثر فقهه وصار الناس اما تابعين للكوفة واما تابعين لمن؟ لمالك واما تابعين للشافعي. والشافعي في الاصل كما قد بينا

4
00:00:55.800 --> 00:01:15.200
انه في كثير من اصوله موافق لمالك قال من وجوه احدها انهم يوجبون القود في القتل بالمثقل. كما جاء بذلك السنة وكما تدل عليه الاصول  بل بالغ مالك حتى انكر الخطأ شبه العمد

5
00:01:15.600 --> 00:01:36.350
وخالفه غيره في ذلك لهجر الشبه لكنه في الحقيقة نوع من الخطأ امتاز بمزيد حكم فليس هو قسمة من الخطأ المذكور في القرآن يعني المقصود ان الامام مالك رحمه الله يقسم القتل الى نوعين عمد وخطأ

6
00:01:36.950 --> 00:02:02.100
عرفت عمد ويرى ان كل قتل بمثقل فهو عمد واضح؟ فهو عمدا الفقهاء الاخرين يقسمون يقسمون القتل الى ثلاثة اقسام الى عمد وخطأ وشبه عمد والعمد فيه الدية شبه العمد فيه الدية المغلظة

7
00:02:02.650 --> 00:02:19.600
ها الخطأ فيه الدية شبه الخطأ او شبه العمد في الدية المغلظة العمد فيه القصاص العمد فيه القصاص او الدية. هذه الفروقات قال ومن ذلك مسألة قتل المسلم بالكافر والذمي

8
00:02:19.750 --> 00:02:37.550
والحر بالعبد للناس فيه ثلاثة اقوال احدها يقتل به بكل حال في قول ابي حنيفة واصحابه ليش يقتل به بكل حال؟ لعموم النفس بالنفس والثاني لا يقتل به بحال. ليش؟ لوجود الفرق

9
00:02:37.750 --> 00:02:54.700
هذا حر هذا عبد هذا مسلم هذا كافر هذا ذكر هذا انثى كقول شافعي شافعي واحمد في احد القولين والثالث لا يقتل به الا في المحاربة بس فان القتل فيها حد لعموم المصلحة

10
00:02:54.850 --> 00:03:14.350
فان القتل فيها حد لعموم المصلحة. فلا تتعين فيه المكافأة. بل يقتل فيه الحر وان كان المقتول عبدا والمسلم وان كان المقتول ذميا. وهذا قول اهل المدينة والقول الاخر لاحمد وهو اعدل الاقوال وفيه جمع بين الاثار المنقولة

11
00:03:14.350 --> 00:03:28.450
في هذا الباب ايضا لا شك ان الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يقتل مسلم بكافر لكن قد يقتل المسلم بالكافر اذا صار المسلم ايش محاربا

12
00:03:28.850 --> 00:03:47.600
فقتل الكافر الذمي وهو في حال الحرابة هذا مقصود شيخ الاسلام قال ومذهب مالك في المحاربين وغيرهم او في المحاربين وغيرهم اجراء الحكم على الرد آآ الردة والمباشر او على الردء بالهمس

13
00:03:47.800 --> 00:04:03.100
الظاهر الرد والمباشر الرد يعني الناس اللي في الخلف او الحراس قال اجراء الحكم على الرديء والمباشر كما اتفق الناس على مثل ذلك في الجهاد. هم اتفقوا في الجهاد ان الكل ايش فيه

14
00:04:03.450 --> 00:04:20.600
الكل يقاسم في الغنيمة بالجهاد سواء كان مباشرا او كان بدأ لكن اختلفوا في الحرابة ومن نازعه في هذا سلم ان المشتركين في القتل يجب عليهم القود فانهم متفق عليه من مذهب الائمة

15
00:04:21.500 --> 00:04:39.550
كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالى اهل صنعاء لقتلتهم به يعني لو ان اربعة خمس اشتركوا في قتل واحد كلهم يقتلون ليش لان لو لم نقتلهم كان كل واحد يريد قتل انسان ماذا يفعل؟ يأتي بشريك

16
00:04:39.600 --> 00:05:03.400
عرفتم شلون فمن هذا الباب يغلق هذا الباب معلوم ان الذي كان سببا في قتله ظرب احدهم وهو الموجع مثلا لكن الباقين مشاركين له قال فان كانوا كلهم مباشرين فلا نزاع. وان كان بعظهم غير مباشر لكنه متسبب سببا يفظي الى القتل غالبا

17
00:05:03.400 --> 00:05:28.650
المكره وشاهد الزور اذا رجع والحاكم الجائر اذا رجع فقد سلم له الجمهور على ان القود يجب على هؤلاء لاحظ اذا كان الرجل ليس مباشرا في القتل فانا على العامدين القصاص وعلى من لم يكن مباشرا للقتل القواد

18
00:05:28.900 --> 00:05:45.800
واضح وهو على ان القود يجب على هؤلاء كما قال علي رضي الله عنه في الرجلين الذين شهدا على رجل انه سرق فقطع يده ثم رجع وقالا اخطأنا. قال لو اعلم انكما تعمدتما لقطعت ايديكما

19
00:05:46.250 --> 00:06:09.100
فدل على قطع الايدي باليد وعلى وجوب القود على شاهد الزور والكوفيون يخالفون في هذين وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه جعل رقبة المحاربين بينهم ومعلوم ان قول من جعل المتعاونين على الاثم والعدوان مشتركين في العقوبة اشبه بالكتاب والسنة لفظا ومعنى

20
00:06:09.100 --> 00:06:23.500
ممن لم يجب العقوبة الا على نفس المباشر ما دام كلهم مشتركين فالمفروض انا نساوي بينهم ما لنا علاقة بين من من اللي باشر من اللي ما باشر ليش؟ لان اشتراكهم كان سببا في قتله

21
00:06:24.000 --> 00:06:41.750
احدهم دل والاخر حرص والثالث قتل والرابع حرض وهو الى اخره ايا كان قال ومن ذلك اهل المدينة يتبعون ما خطب به عمر بن الخطاب. رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال

22
00:06:41.750 --> 00:07:00.800
الرجم في كتاب الله حق على كل من زلا من الرجال والنساء اذا احسن وقامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. الحبل حمل الحبل هو الحمل وكذلك يحدون في الخمر بما اذا وجد سكرانا

23
00:07:00.900 --> 00:07:16.050
بما اذا وجد سكران اي وجد الرجل او تقيا او وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبهة. وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كعمر عثمان وعلي

24
00:07:16.550 --> 00:07:32.250
وابو حنيفة والشافعي لا يرون الحد الا باقرار او بينة على الفعل وزعموا ان ذلك شبهة وعن احمد روايته ولا ولا الاظهر هو قول مالك وهو ان من تقيء الخمر

25
00:07:32.500 --> 00:07:51.150
او وجد سكرانا او وجدت منه رائحة الخمر انه يحد قال ومعلوم ان الاول اشبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين رضي الله عنه وهو حفظ لحدود الله تعالى التي امر الله بحفظها

26
00:07:51.550 --> 00:08:12.550
والشبهة في هذا كالشبهة في البينة والاقرار الذي يحتمل الكذب والخطأ قال ومن ذلك اي من الاصول التي هي افضل واوسط واعدل ان اهل المدينة يرون العقوبات المالية مشروعة يعني

27
00:08:13.400 --> 00:08:31.700
هناك اليوم بعض الناس يقول ما يصير غرامات مالية ليش؟ يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ولكن اهل المدينة اصلهم يقول يرون العقوبات المالية مشروعة حيث مضت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:08:32.050 --> 00:09:01.500
وسنة خلفاءه الراشدين من يذكرنا وان مضت سنة رسول الله في العقوبات المالية ايوة لا عقوبات مالية يعني وين عاقب النبي غرم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وين ايوه جزاء الصيد مثلا هذا هذا في القرآن. لكن في السنة

29
00:09:01.650 --> 00:09:20.200
قال صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة ان اخذوها ها كمل الحديث وشطر ماله الحين تبي تاخذ الزكاة غصب لانك حاكم فهمنا. طيب تاخذ شطر مالي ليش؟ عقوبة  هذه غرامة مالية ولا لا

30
00:09:20.800 --> 00:09:40.100
يعني كنت تأخرت في دفع الزكاة امتنعت ما تبي تدفع الزكاة نعاقبك فناخذ نصف مالك بعد هل بعد ذلك احد يمتنع عن دفع الزكاة هذا اللي مثل الان بعظ الناس الدولة تقول له انت اذا حطيت هذا المبلغ في في البنك ها ما راح ناخذ منك جمرك

31
00:09:40.700 --> 00:09:56.950
الناس مستانسين لكن لو يقول لهم انت اذا تأخرت راح ناخذ منك جمرك ناخذ منك كذا لا يبادر صح ولا لا؟ اذا هذه قضية مهمة قال حيث مضت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين

32
00:09:57.000 --> 00:10:12.600
كما ان العقوبات البدنية مشروعة حيث مضت بها السنة وقد انكر العقوبات المالية من انكرها من اهل الكوفة ومن اتبعهم. وادعوا انها منسوخة ومن اين يأتون على نسخها بحجة وهذا يفعلونه كثيرا

33
00:10:13.300 --> 00:10:29.300
يعني القول بالنسخ يفعلونه ايش؟ كثيرة اذا رأوا حديثا صحيحا يخالف قوله ولا حول ولا قوة الا بالله ايه كل حديث وهذا نص عليه من الكرخ من علماء الحنفية نص عليه نص

34
00:10:29.550 --> 00:10:46.550
قال وكل اية او حديث مخالف لمذهبنا فهو اما مؤول او منسوخ خلاص اعطاك اياه كاش كانه كلامنا وحي منزل لا حول ولا قوة الا بالله هذا كلام الكرخي في الاصول

35
00:10:48.500 --> 00:11:06.350
قال وهذا يفعلونه كثيرا اذا رأوا حديثا صحيحا يخالف قولهم واما علماء اهل المدينة وعلماء الحديث فرأوا السنن والاثار قد جاءت بالعقوبات المالية كما جاءت بالعقوبات البدنية مثل كسر دينان الخمر

36
00:11:07.250 --> 00:11:33.700
وشق ظروفها وتحريق حانوت الخمار كما صنع موسى عليه السلام بالعجل وصنع النبي صلى الله عليه وسلم بالاصنام. هذه اموال اتلفت اذا هي غرامات مالية راحت على اصحابها وكما امر عليه السلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بتحريق الثوبين المعصفرين

37
00:11:33.750 --> 00:11:55.000
ها لما اه لبس ثوبين معصفرين امره بان يحرقهما وكما امرهم عليه السلام بكسر القدور التي فيها لحم الحمر ثم اذن لهم في غسلها وكما ضعف يجوز ان تقول ضعف ويجوز ان تقول ضعف. وتكتب هكذا في القديم

38
00:11:55.100 --> 00:12:14.200
وتقرأ بالالف وكما ظاعف القود على من سرق من غير الحرز تعرفون اللي يسرق من الحرز تقطع يده طيب اذا سرق من غير الحرز ومسك فعند الجمهور انه لا تقطع يده لانه سرق من غير حرز

39
00:12:14.250 --> 00:12:33.200
لكن يظاعف عليه العقوبة يعني بمعنى سرق الف يرده الفين واضح هذا فيما اذا سرق من غير حرز وفي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما غرم الضالة المكتومة

40
00:12:33.450 --> 00:12:47.850
وظعف ثمن دية الذمي المقتول عمدا. شوفوا كيف لو ان رجلا وجد ضالة وجد تليفون تليفون يساوي ميتين دينار. خبأها. قال الرجال ما شفت تلفوني؟ قال لا ما شفت تليفونك خبأها

41
00:12:48.650 --> 00:13:13.000
هذه الان مال ضاع فانت المفروظ انك ايش لا تعرف مو تروح تخفي فلما اخفاها غرم النبي صلى الله عليه وسلم الظالة المكتومة وظعف ثمن دية الذمي المقتول عمدا وكذلك مذهبهم في العقود والديات من اصح المذاهب

42
00:13:13.800 --> 00:13:33.300
فمن ذلك دية الذمي العقود المقصود به العهود والمعاهدات واضح؟ العقود المقصود بها ايش العهود والمعاهدات اللي تكون بين الامام والمأموم بين الامام والوزير بين الامام والدولة الثانية بين دولة ودولة

43
00:13:34.000 --> 00:13:46.200
قال فمن ذلك دية الذمي فمن الناس من قال ديته كدية المسلم كقول ابي حنيفة رحمه الله ومنهم من قال ديته ثلث دية المسلم لانه اقل ما قيل كما قاله الشافعي

44
00:13:48.050 --> 00:14:03.950
والقول الثالث ان ديته نصف دية المسلم وهذا مذهب ما لك وهو اصح الاقوال. لان هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه اهل السنن ابو داوود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:14:04.250 --> 00:14:20.300
طبعا الناس راح يعترضون يقول لك شنو هذا الدين؟ الاسلام عنده عنصرية شلون دية المسلم؟ ها؟ مئة من الابل ودية الكافر الذمي خمسين من الابل. طيب حتى انتوا  الان لما انت تروح بلاد الكفار

46
00:14:20.650 --> 00:14:39.700
وهم عندهم مثلا عندما يسمى بالتأمين الصحي وهم عندهم تأمين صحي التأمين الصحي اللي لهم ما يمشي لك انت ايه بقى؟ هذا موجود ان المخالفة بين من يكون واردا وبين من يكون اصيلا

47
00:14:39.900 --> 00:15:03.550
هذا معروف قال رحمه الله تعالى وين وصلنا ومن ذلك العاقلة ومن ذلك العاقلة العاقل من المقصود بهم؟ العاقلة كل ذكر يرث الانسان يسمى عاقلا كل ذكر يرث الانسان يسمى عاقلا

48
00:15:03.800 --> 00:15:30.400
من هم مثلا ابوك اخوك اولادك اعمامك ابنائي اخوانك ابناء اعمامك هؤلاء هم العاقلة ومن ذلك العاقلة تحمل جميع الدية او تحمل جميع الدية كما يقول الشافعي او تحمل المقدرات كدية الموضحة والاصابع. المقدرات هي اللي القاضي يحكم فيها

49
00:15:30.600 --> 00:15:48.250
القاضي يحكم فيها كدية الموضحة والاصابع هذا نوع من انواع الجروح فما فوقها كما يقوله ابو حنيفة او تحمل العاقل ما زاد على الثلث وهو مذهب مالك ما زاد عن ثلث ايش؟ الدية

50
00:15:48.700 --> 00:16:05.800
يقول ان كل شيء دون ثلث الدية فعلى الجاني ما زاد عن ثلث الدية فعلى العاقلة وهذا الثالث هو المأثور يعني عن الصحابة وهو مذهب احمد وفي الثلث قولان في مذهب مالك واحمد

51
00:16:07.850 --> 00:16:27.200
ويذكر انه تناظر مدني وكوفي فقال المدني للكوفي قد بورك لكم في الربع كما تقول يمسح ربع الرأس. طبعا مذهب الاحناف انك اذا مسحت ربع الراس ومذهب الشافعية خلاص يسقط عنك الوضوء

52
00:16:27.500 --> 00:16:46.750
مالك يقول لا لازم كل الرأس ويعفى عن النجاسة المخففة عن ربع المحل عن ربع ايش المحل يعني الحين مثلا وقعت نجاسة على الكف فاذا كان وقع النجاسة على الكهف بمقدار ربع الكف فانه معفو عنهم عندهم

53
00:16:47.100 --> 00:17:06.350
واضح فكل نجاسة دون الربع من المحل فانه معفو عنه. هذا معناه قول المدني للكوفي وكما تقولونه في غير ذلك ها يعني الربع عندكم ما شاء الله مبارك لذلك اول ما بدأ الكلام قال قد بورك لكم في الربع

54
00:17:06.650 --> 00:17:29.700
فقال له الكوفي وانتم بورك لكم في الثلث كما تقولون اذا نذر صدقة ماله اجزاه الثلث وكما تقولون العاقلة تحمل تحمل ما فوق الثلث وعقل المرأة وعقل المرأة كعقل الرجل الى الثلث. فاذا زادت كانت على النصف وامثال ذلك. وهذا صحيح

55
00:17:29.900 --> 00:17:50.950
ولكن يقال للكوفي ليس في الربع اصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منين جبتوا الربع منين جبتوا لنا الربع يجزي من كل شيء والربع يعفى من كل شيء مثلا منين جبتوا الربع؟ يقول ليس له اصل لا في الكتاب ولا في السنة

56
00:17:51.800 --> 00:18:12.250
احنا اللي في السنة قال الثلث والثلث ايش كثير قال حتى يبلغ الثلث حتى يبلغ الثلث قال وانما قالوا الانسان له اربع جوانب هذا قياسهم الان ويقال رأيت الانسان اذا رأيت احد جوانبه وهي اربعة

57
00:18:12.800 --> 00:18:27.750
لاحظ الان انت يمكن ترى قدامه فانت رأيت ربعه او ترى من وراه اية ربعه او ترى من يمينه رأيت ربعه او ترى من يساره رأيت ربعه اذا قياسهم ايش؟ ان الشيء

58
00:18:27.750 --> 00:18:55.650
انتبه للعبارة ان الشيء يستحق اسمه بالربع ان شيء يستحق اسمه بالربع فانت يقول وامسحوا برؤوسكم كيف تطبق الرأس بالربع هذا معنى كلامه قال واما الثلث فله اصل في غير موضع من سنة رسول الله صلى الله عليه فانه قد ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق المسلمين ان

59
00:18:55.650 --> 00:19:08.400
له ان يوصي بثلث ماله لا اكثر كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص لما عاده في حجة الوداع وكما ثبت في الصحيح فالذي اعتق ستة مملوكين له عند موته

60
00:19:08.400 --> 00:19:28.700
فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء. فاعتق اثنين ورق اربعة. وكما روي انه قال لابي لبابة يجزي كالثلث. وكما في غير ذلك فاين هذا من هذا قال وما في هذا الحديث؟ يقول به اهل المدينة

61
00:19:28.950 --> 00:19:44.150
والقرعة فيها اية من كتاب هذه مسألة ثانية الان مسألة القرعة مسألة جديدة الان هل يجوز العمل بالقرعة او لا؟ عند التزاحم الحقوق قال والقرعة فيها اية من كتاب الله

62
00:19:44.200 --> 00:20:04.550
يعني اثنين ائمة ها تعينوا من الاوقاف في المسجد الواحد اثنين مؤذنين في مسجد واحد كل واحد يبي يأذن المغرب الان حقوقهم متساوية كلاهما من من ولي الامر. من الذي يصلي؟ من الذي يقوم؟ اذا لم يتفقا فعليهم بالقرآن

63
00:20:05.150 --> 00:20:24.800
صح ولا لا قال والقرعة فيها اية من كتاب الله وين اية من كتاب الله فالتقم ها؟ فالتقمه الحوت فساهم فكان من المدحرين. وايضا مريم لما كفلها من زكريا انما وقع له بالقرعة

64
00:20:25.750 --> 00:20:41.800
قال والقرعة فيها اية من كتاب الله وستة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الحديث ها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث المشهور المقصود به ايش

65
00:20:42.000 --> 00:20:58.300
حديث ابي لبابة انه الرجل في مرض الموت كان عنده ستة اعبد فوصى ان كلهم عتقاء وليس له مال غيره طبعا معروف انه ما دام ما عنده مال غيره ما ما يجي يصير يعتقم كلهم

66
00:20:58.700 --> 00:21:19.900
لان الوصية لا تمشي الا في ايش ثلث كم ثلث الستة اثنان فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بينهم طلع على اثنين قال انتم احرار والباقين عبده ارق واضح قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ولم يجدوا الا ان يستهموا عليه

67
00:21:20.300 --> 00:21:36.850
هذا نص ومنها اذا اراد سفرا اقرأ بين نسائه فايتهن رضي الله عنهن خرج سهمها خرج بها معه صلى الله عليه وسلم ومنها ان الانصار كانوا يستهمون على المهاجرين لما هاجروا اليهم

68
00:21:37.350 --> 00:21:51.550
ما انكر النبي صلى الله عليه ومنها في المتداعيين الذين امرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين حبا ام كرها ومنها في اللذين اختصما في مواريث درست

69
00:21:52.050 --> 00:22:09.150
درست يعني ذهبت اثارها ما يعرفون وين اللي فلان ووين اللي فلان. فقال لهما توخي الحق واشتهما وليحلل كل منكما صاحب والقرعة يقول بها اهل المدينة. ومن وافقهم كالشافعي واحمد وغيرهما

70
00:22:11.350 --> 00:22:31.050
قال ومن خالفهم من الكوفيين لا يقول بها. بل نقل عن نقل عن بعضهم انه قال القرعة قمار. يا الله شلون قماره مذكور في القرآن وجعلوها من الميسر والفرق بين القرعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الميسر الذي حرمه ظاهر بين

71
00:22:31.200 --> 00:22:44.050
الحين ما يصير انت قاعد تدفع عشان تكسب القرعة ما قاعد تدفع هو قلم صار من الميراث القلم ما يمكن ينتصف يا انت تاخذ يا ناخذ وما في احد يشتريه

72
00:22:44.150 --> 00:22:58.700
شنسوي الحين اذا كل واحد يبي القلم يقول هذا قلم ابوي ما بخليه لك. والثاني يقول لا هذا قلم ابوي ما بخليه لك شيسوون؟ يقرعون واضح هذا ولا لا قال رحمه الله تعالى

73
00:22:59.850 --> 00:23:23.800
ها فرق واضح ايش الفروقات؟ قال فان القرعة انما تكون مع استواء الحقوق وعدم امكان تعيين واحد وعلى نوعين بهما لا يكون المستحق معينا كالمشتركين اذا عدم المقسوم او اذا عدم المقسوم فيعين لكل واحد بالقرآن فيعين لكل واحد

74
00:23:23.800 --> 00:23:49.150
عدم القرآن وكالعبيد الذين جزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء. وكالنساء اللاتي يريد السفر بواحدة منهن. فهذا لا نزاع بين القائلين بالقرعة انه يقرع فيه والثاني ما يكون المعين مستحقا في الباطن كقصة يونس والمتداعيين وكالقرعة فيما اذا اعتق واحدا بعينه ثم انسيه. وفيما اذا

75
00:23:49.150 --> 00:24:09.400
لقى امرأة من نسائي ثم انسيها او مات او نحو ذلك. فهذه القرعة فيها نزاع واحمد يجوز ذلك دون الشافعي ثم آآ قال رحمه الله فصل وهذا الفصل مهم جدا وهو اخر آآ او فصل قبل الاخير في هذا الكتاب او في هذه الرسالة قال

76
00:24:09.400 --> 00:24:31.000
مذهبهم في الاحكام انهم يرجحون جانب اقوى المتداعيين ويجعلون اليمين في جانبه فيقضون بالشاهد ويمين الطالب في الحقوق. وفي القسامة يبدأون بتحليف المدعين. فان حلفوا خمسين يمينا استحقوا الدم والكوفيون يرون انه لا يحلف الا المدعى عليه

77
00:24:31.200 --> 00:24:52.350
فلا يحلفون المدعي لا في قسامة ولا في غيرها. ولا يقضون بشاهد ويمين ولا يرون اليمين على المدعي. ابدا وقول مالك هو الاقرب الى الاصول. ولذلك قال شيخ الاسلام ومعلوم ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح توافق مذهب المدنيين

78
00:24:52.400 --> 00:25:17.550
فان حديث القسامة صحيح ثابت فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ترى هذا الحديث في الصحيحين قال تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم وكان الشافعي ونحوه من اهل العراق اذا ناظروا علماء اهل المدينة بالزناد وغيره في القسامة. واحتج عليهما اهل المدينة بالسنة التي لا ممدوحة لاحد عن

79
00:25:17.550 --> 00:25:34.900
قبولها لاحد عن قبولها ويقولون لهم ان السنة ووجوه الحق لتأتي على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من قبولها. في كلام طويل مروي باسناد وكذلك مسألة الحكم بشاهد ويمين

80
00:25:35.300 --> 00:26:00.700
يعني انسان يقول هذه ارضي. ايش دليلك؟ قال يشهد فلان طيب دليل ثاني الشاهد الواحد لا يكفي قال ما عندي عندي يميني هذه سورة المسألة وكذلك مسألة الحكم بشاهد ويمين فيها حديث في الصحيح والسنن كحديث ابن عباس الذي رواه مسلم وكحديث ابي هريرة وغيره مما رواه ابو داوود

81
00:26:00.700 --> 00:26:24.400
لما قال بعض العلماء نرى اه ان من حكم بشاهد ويمين نقض حكمه انتصر لهذه السنة العلماء كمالك والشافعي واحمد ابن حنبل وابي عبيد وغيره فمالك رحمه الله بحث فيها في موطئه بحثا لا يعد له نظير في الموطأ

82
00:26:24.500 --> 00:26:42.550
يعني بحثه بحثا عميقا والشافعي في الام بحث فيها نحو عشر اوراق. وكذلك ابو عبيد في كتاب القضاء. وهذه الكتب كلها مطبوع قال وليس مع الكوفيين الا ما يرونه مو يروونه

83
00:26:42.650 --> 00:27:01.150
يرونه يعني رأي من قوله البينة على المدعي واليمين على من انكر وهذا اللفظ ليس في السنن طيب هذا اللي انتم ترونه من هذا القول ليس فيه في السنن وان كان قد رواه بعض المصنفين في الاحاديث

84
00:27:01.200 --> 00:27:19.250
ولكن في الصحيح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم واموالهم ولكن ولكني ولكني ها؟ اي ولكني اليمين على المدعى عليه

85
00:27:19.450 --> 00:27:34.500
ويجوز ولكن اليمين على المدع عليه. روايتان وهذا اللفظ اما ان يقال لا عموم فيه بل اللام لتعريف المعهود وهو المدع عليه. اذ ليس مع المدعي الا مجرد الدعوة. كما قال لو يعطى الناس

86
00:27:34.500 --> 00:27:53.350
دعوة ومن يحلف يحلف المدعي لا يحلفه مع مجرد الدعوة. بل انما يحلفه اذا قامت حجة يرجح بها جانبه كالشاهد في الحقوق والارث في القسامة ان قيل هو عام فالخاص يقضي على العام

87
00:27:53.950 --> 00:28:13.350
ثم قال واحتجاجهم يعني الكوفيين بما في القرآن من ذكر الشاهدين والرجل والمرأتين ضعيف جدا فان هذا انما هو مذكور في تحمل الشهادة دون الحكم به ولو كان في الحكم فالحكم بالشهادة المجردة لم يفتقر الى ذلك

88
00:28:13.500 --> 00:28:34.850
ومن حلف مع الشاهد لم يحكم بشهادة غير الشهادة المذكورة في القرآن ثم الائمة متفقون على انه يحكم بلا شهادة اصلا بل بالنكول او الرد وانه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع. فكيف يحكم مع هذا ان هذا ليس

89
00:28:34.850 --> 00:28:58.400
فكيف يحكم مع ان هذا ليس بمخالف للقرآن؟ فكيف باليمين مع الشاهد ثم مالك يوجب القود في القسامة يوجب القود في القسم يعني اذا اقسموا فانهم يدفعون الدية ويقيموا الحد على المرأة اذا التعن الرجل ولم تلتعن المرأة

90
00:28:58.550 --> 00:29:19.850
تعرفون اللعان؟ ان الرجل يتهم زوجته فيحلف ايمان خمسة وهي اذا لم تحلف عند مالك تقام عليه الحد قال ويقيم الحد على المرأة اذا التعن الرجل ولم تلتعن المرأة. والشافعي يقيم الحد ولا يقتل من القسامة

91
00:29:19.900 --> 00:29:44.500
وابو حنيفة يخالف في المسألتين واحمد يوافق على القود بالقسامة دون حد المرأة بل يحبسها اذا لم تلتعن ويخليها. وظاهر الكتاب والسنة يوافق قول مالك ومن ذلك اهل المدينة يرون قتل اللوطي الفاعل والمفعول به. يرون قتل الفاعل وقتل المفعول به

92
00:29:44.950 --> 00:29:59.600
محصنين كانا او غير محصنين متزوجين ولا مو متزوجين وهذا هو الذي دلت عليه السنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم. وهو احد القولين في مذهب الشافعي واحمد. ومن قال لا قتل عليه من الكوفيين

93
00:29:59.600 --> 00:30:19.750
فلا سنة معه ولا اثر عن الصحابة رضي الله عنهم وقد قال ربيعة للكوفي الذي ناظره ايجعل ما لا يحل بحال كما يباح بحال دون حال كلامه منطقي الحين الزواج من المرأة يحللها ولا ما يحللها

94
00:30:20.300 --> 00:30:38.000
يحلل. اذا وطأ المرأة مع الزواج حلال. مطأ المرأة بغير زواج زنا صح طيب وطء المرأة بغير زواج زنا يورث اما جلد مئة اذا كان غير محصن او الرجم اذا كان محصن صح

95
00:30:38.100 --> 00:30:57.150
طيب اللواط حرام بجميع الاحوال فكيف لا يكون فيه حد؟ فلذلك كلام ربيعة سديد قال ربيعة الكوفي الذي ناظره ايجعل ما لا يحل بحال كما يباح بحال دون حال وذكر الزهري ان السنة

96
00:30:57.150 --> 00:31:14.850
مضت بذلك. المقصود الربيعة من ربيعة الرأي المعروف ربيعة ابن ابي عبد الرحمن او ربيعة ابن فروخ المدني شيخ الامام مالك ومن ذلك ان الدعوة في التهم كالسرقة والقتل يراعون فيها حال المتهم

97
00:31:14.900 --> 00:31:27.400
هل هو من اهل التهم ام ليس من اهل ذلك ويرون عقوبة من ظهرت التهمة في حقه وقد ذكر ذلك من صنف من صنف في الاحكام السلطانية من اصحاب الشافعي واحمد

98
00:31:27.500 --> 00:31:45.300
وذكروا في عقوبة مثل هذا هل يعاقبه الوالي والقاضي؟ ام يعاقبه الوالي؟ قولان وكما يجب ان يعرف ان امر الله تعالى ورسوله متناول لكل من حكم بين الناس سواء كان واليا او قاضيا او غير ذلك

99
00:31:45.650 --> 00:32:11.600
فمن فرق بين هذا وهذا بما يتعلق بامر الله ورسوله فقد غلط واما من فرق بينهما بما يتعلق بالولاية لكون هذا ولي على مثل ذلك دون هذا فهذا متوجه وهذا كما يوجد في كثير من خطاب بعض اتباع الكوفيين وفي تصانيفهم اذا احتج عليهم محتج بمن قتله النبي صلى الله عليه وسلم او امر

100
00:32:11.600 --> 00:32:29.450
بقتله كقتله اليهودي الذي رظ رأس الجارية وكاهداره لدم الشابة التي سبته وكانت معاهدة وكامره بقتل اللوطي ونحو ذلك قالوا هذا يعمله سياسة اللي حنا نسميه اليوم في عرفنا اليوم نسميه تعزير

101
00:32:30.800 --> 00:32:49.850
فيقال لهم هذه السياسة ان قلتم هي مشروعة لنا فهي حق وهي سياسة شرعية. وان قلتم ليست مشروعة لنا فهذه مخالفة للسنة ثم قول القائل بعد هذا سياسة اما ان يريد ان الناس يساسون بشريعة الاسلام ام هذه السياسة من غير شريعة الاسلام

102
00:32:50.000 --> 00:33:04.800
فان قيل بالاول فذلك من الدين. وان قيل بالثاني فهو الخطأ ولكن منشأ هذا الخطأ ان مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسياسة خلفاءه الراشدين

103
00:33:04.800 --> 00:33:22.300
وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء كلما مات نبي قام نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء يكثرون قالوا فما تأمرنا؟ قال يكثرون صح ولا لا

104
00:33:22.750 --> 00:33:38.650
يكثرون يحمل على محرمين اي تعددوه يعني امير في المنطقة الفلانية وملك في المنطقة الفلانية ورئيس في المنطقة الفلانية قال وسيكون خلفاء يكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال اوفوا بيعة الاول فالاول

105
00:33:38.700 --> 00:34:00.100
ويحتمل كلمة يكثرون يعني يتعددون كل يوم يجيكم واحد قال اوفوا وفي رواية فوا بدون او ها وهي المحفوظة فو بيعة الاول فالاول واعطوهم حقا. فان الله سائلهم عما استرعاهم. فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا الى سياسة الناس

106
00:34:00.650 --> 00:34:24.150
وتقلدهم القضاء او وتقلدهم للقضاء من تقلده من فقهاء العراق ولم يكن ما معه من العلم كافيا في السياسة العادلة احتاجوا حينئذ الى وضع ولاية في المظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية الشرع. وتعاظم الامر في كثير من امصار المسلمين. حتى صار يقال الشرع والسياسة

107
00:34:24.200 --> 00:34:42.250
مثل زماننا اليوم شيقولون؟ دولة دينية دولة مدنية هي هي المشكلة بدأت من هنا قلة الفقه يؤدي الى القول الى هذا القول قال وهذا يدعو خصمه الى الشرع وهذا يدعو الى السياسة. سوغ حاكما ان يحكم بالشرع والاخر بالسياسة

108
00:34:42.400 --> 00:35:02.400
والسبب في ذلك ان الذين انتسبوا الى الشرع قصروا في معرفة السنة. فصارت امور كثيرة اذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى سفك الدماء وتؤخذ الاموال وتستباح المحرمات. والذين انتسبوا الى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة. وخيرهم الذي

109
00:35:02.400 --> 00:35:21.600
يحكم بلا هوى وتحري العدل وكثير منهم يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك قال رحمه الله وكذلك كانت الامصار التي ظهر فيها مذهب اهل المدينة يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها

110
00:35:21.650 --> 00:35:36.150
من جعل صاحب الحرب متبعا لصاحب الكتاب ما لا يكون في الامصار التي ظهر فيها مذهب اهل العراق ومن اتبعه ولذلك انتم لو تنظرون ان مذهب اهل العراق لما ظهر في الخلافة العثمانية

111
00:35:36.200 --> 00:35:53.450
ما كان الحكم فيه ها للسنة ظهور صح ولا لا انما كان الظهور للرأي قال حيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم يعني والي الحرب يسوي اشياء على كيفه

112
00:35:53.550 --> 00:36:14.800
من اي باب سياسة هذي حلوة هذي. لذلك يقولون مطية مطية الامراء السياسة ومطية الفقهاء الاستحسان كل واحد يستحسن قال فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر. وكفى بربك هاديا ونصيرا

113
00:36:15.000 --> 00:36:31.050
ودين الاسلام ان يكون السيف تابعا للكتاب فاذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك. كان امر الاسلام قائما اشمعنى ؟ يعني متى ما المجاهدون يسمعون كلام العلماء ينتصروا

114
00:36:31.600 --> 00:36:58.500
متى مع المجاهدون يتشرفون على رأيهم وهواهم لن ينتصروا قال وكان السيف تابعا لذلك كان امر الاسلام قائما. واهل المدينة اولى او اولى اولى اولى الامصار بمثل ذلك اما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الامر كذلك. واما بعدهم فهم في ذلك ارجح من غيرهم. واما اذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير

115
00:36:58.550 --> 00:37:15.600
وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه كان دين من هو كذلك بحسب ذلك وهذه الامور من اهتدى اليها والى امثالها تبين له ان وصول اهل المدينة اصح من اصول اهل المشرق بما لا نسبة بينهما

116
00:37:15.950 --> 00:37:35.900
ومن ذلك ان القتال في الفتنة الكبرى هذه مسألة ايضا مهمة لابد ان ننتبه لها يا اخوة ومن ذلك ان القتال في الفتنة الكبرى كان الصحابة رضوان الله عليهم فيها ثلاث فرق فرقة قاتلت

117
00:37:35.900 --> 00:37:52.150
من هذه الناحية وفرقة قاتلت من هذه الناحية. وفرقة قعدت والفقهاء اليوم على قولين منهم من يرى القتال من ناحية علي مثل اكثر المصنفين لقتال البغاة. ومنهم من يرى الامساك وهو

118
00:37:52.150 --> 00:38:06.750
مشهور من قول اهل المدينة واهل الحديث والاحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر هذه الفتنة توافق قول هؤلاء اذا يعني معنى اذا كان القتال لاجل الحكم

119
00:38:06.900 --> 00:38:25.450
فان الانسان يقعد في بيته ولا ينصر احدا على احد قال رحمه الله ولهذا كان المصنفون لعقائد اهل السنة والجماعة يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة ايش علامة ذلك؟ ايش علامة الفتنة؟ تعدد الامراء تعدد امراء القتال

120
00:38:25.800 --> 00:38:45.200
تعدد امراء القتال يعني تعدد عصابات القتال والامساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. ثم ان اهل المدينة ثم ان اهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية وغيره

121
00:38:46.200 --> 00:39:05.150
ويفرقون بين هذا وبين القتال في الفتنة وهو مذهب فقهاء الحديث وهذا هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه فانه قد ثبت عنه الحديث في الخوارج من عشرة اوجه خرجها مسلم في صحيح. وخرج البخاري بعضه

122
00:39:05.700 --> 00:39:22.050
اكتب خرجها مسلم في الصحيح في كتاب الزكاة في اخر كتاب الزكاة وقال فيه يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق

123
00:39:22.050 --> 00:39:50.900
من الرمية اينما لقيتموهم ها فاقتلوهم. اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد سبقت ثبت اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم قاتلهم امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ذكر فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لقتالهم

124
00:39:50.900 --> 00:40:19.350
وفرح بقتلهم وسجد لله شكرا لما رأى لما رأى اباهم مقتولا. اكتب اباهم معنويا هيك الخوارج لهم اب معنوي يسمون الاب الروحي من ابو الروحي للخوارج الاولين؟ ذو السدية وقيل هو عبدالله بن وهب الراسبي وقيل هو ابن سبأ اليهودي وقيل غير ذلك

125
00:40:19.400 --> 00:40:37.350
وسجد لله شكرا لما رآه اباهم مقتولا وهو ذو السدية بخلاف ما جرى يوم الجمل والصفين فان علي رضي الله عنه لم يفرح بذلك بل ظهر منه من التألم والندم ما ظهر. ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السنة. بل ذكر انه

126
00:40:37.350 --> 00:40:56.150
قاتل باجتهاده فاهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين المارقين يكتب بين قوسين الخارجي الخوارج فاهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين من الشريعة وترك القتال في الفتنة شو الفرق طيب بين واحد

127
00:40:56.550 --> 00:41:13.100
خرج يقاتل الحاكم مو خارج وواحد خرج يقاتل الحاكم وخارج ايش الفرق لازم هذا تعرفون الفرق يعني الحين هل كل من خرج على الحاكم يسمى خوارج؟ هذه مسألة مهمة ترى

128
00:41:13.450 --> 00:41:31.800
ذكرت الفرق في كتابي اه تقريرات ائمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطال قوله المهم انت تتذكر هذا الفرق ان الذي خرج على الحاكم يريد الحكم وهو لا يكفره ولا يكفر المسلمين هذا لا يسمى خارجية

129
00:41:32.650 --> 00:41:49.750
في عرف الشرع هو فعله محرم باغي فاذا خرج اثنان من عائلة واحدة او من عائلتين او من قبيلتين او من دولتين يتقاتلان على الملك فهذا يسمى قتال البغاة واضح

130
00:41:49.800 --> 00:42:13.450
لكن اذا خرج رجل يكفر الحاكم ويكفر المسلمين الذين معه هذا يسمى خارجيا سواء قاتله او لم يقاتل اذا علامة الخوارج ايش؟ التكفير احسنت علامة الخوارج تكفير من خالفهم. هذه علامتهم التي عليها اجتمعوا وبها يعرفون

131
00:42:14.650 --> 00:42:32.100
قال رحمه الله واهل المدينة والسنة فرقوا بينما فرق الله وين وصلنا صح لا فاهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين من الشريعة. وترك القتال في الفتنة. وعلى ذلك ائمة الحديث

132
00:42:32.250 --> 00:42:52.300
بخلاف من سوى بين قتال هؤلاء وهؤلاء بل سوى بين قتال هؤلاء وقتال الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة. فجعل جميع هؤلاء من باب البغاة هذا غلط عظيم كما فعل ذلك من فعله من المصنفين في قتال اهل البغي. فان هذا جمع بينما فرق الله بينهما

133
00:42:52.550 --> 00:43:11.950
واهل المدينة والسنة فرقوا بينما فرق الله بينه واتبع النص الصحيح. واتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم العادي فان القياس الصحيح من العدل وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المتخالفين واهل المدينة احق الناس باتباع النص الصحيح

134
00:43:11.950 --> 00:43:30.400
والقياس العالي. قال وهذا باب يطول استقصاؤه. يعني في ذكر ميزات ايش؟ اهل المدينة وقد ذكرنا من ذلك ما شاء الله من القواعد الكبار في القواعد الفقهية وغير ذلك يقصد اكتب يقصد بقوله القواعد الفقهية كتابه القواعد النورانية

135
00:43:31.800 --> 00:43:50.850
وانما هذا جواب فتية نبهنا فيه تنبيها على جمل يعرف بها بعض فضائل اهل المدينة النبوية فان معرفة هذا من الدين لا سيما اذا جهل الناس مقدار علمهم ودينهم فبيان هذا يشبه بيان علم الصحابة رضي الله عنهم ودينهم

136
00:43:51.100 --> 00:44:03.900
بيان علم الصحابة رضي الله عنهم ودينهم اذا جهل ذلك من جهله. فكما ان بيان السنة وفضائل الصحابة وتقديمهم الصديق رضي الله عنه والفاروق رضي الله عنه من اعظم امور الدين

137
00:44:03.900 --> 00:44:19.250
كظهور بدع الرافضة ونحوها. فكذلك بيان السنة ومذاهب اهل المدينة فكذلك بيان السنة وبيان مذاهب اهل المدينة وترجيح ذلك على غيرها من مذاهب اهل الامصار. اعظم امور الدين عند ظهور

138
00:44:19.250 --> 00:44:39.250
ببدع الجهال المتبعين للظن وما تهوى الانفس والله اعلم والله تعالى يوفقنا وسائر اخواني المؤمنين لما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

139
00:44:41.350 --> 00:44:59.400
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات انهينا رسالة الرسالة المدنية بفظل من الله ومنه ونسأل الله عز وجل ان يبارك لنا فيما سمعنا وفيما قلنا وان يجعل ذلك في خير اعمالنا وان يرزقنا العمل

140
00:44:59.550 --> 00:45:13.500
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى لقاء اخر مع كتاب جديد من كتب ابي العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد

141
00:45:13.900 --> 00:45:17.600
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك