الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نبدأ حيث كنا قد وقفنا في باب القرظ من منار السبيل في شرح الدليل ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فنبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب القرض قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان اقتراض ان اقتراض ما له مثل ما له مثل من المكيل والموزون والاطعمة جائز وقال الامام احمد رحمه الله ليس القرض من المسألة. يريد انه لا يكره. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اريدوا وهو مستحب للمقرض لحديث ابن مسعود مرفوعا ما من مسلم يقرض قرضا مرتين الا كان كصدقة كصدقتها مرة. رواه ابن ماجة ولان فيه تفريجا وقضاء حاجة مسلم اشبه الصدقة. قوله رحمه الله باب القرض القرض هذا اسم اه لمصطلح خاص في الشريعة يطلق على الدين واكثر ما يطلق في اه عند الفقهاء هذا الاسم على الدين المتعلق بالنقدين ونحوهما الاصل في القرض انما يكون بالنقدين الذهب والفضة وقد يكون بغير نقدي لكن الاصل القرظ انه يكون في النقدين وما يماثلهما او يقاربهما بعض الفقهاء قد يسميه قرضا وبعضهم قد يسميه دينا واللغة المشهورة ان هذا يسمى قرضا وقد يسمى دينا كما في قوله تعالى يا الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الا ان اصطلاح القرض صار اشهر فيما يكون من الديون بمقابلة المثل دونما زيادة او نقصة واما الدين فانه اعم قد يكون في التجارات ونحوها يشتري الانسان السلعة ويؤخر الثمن فهذا قد يسمى ايضا اه شراء بالدين ولا يسمى شراء بالقهوة اصطلاح وقول ابن المنذر هنا اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان اقتراظ ما له مثل من المكيل والموزون والاطعمة جائز يعني اقتراظ جائز في الماكينات والموزونات والمطعومات وجائز في الثمانيات لكن الشرط كما سيأتي معنا ويظهر انه لا بد من رد المثل في القرض من غير زيادة والا دخل فيه الربا اذا كان مكيلا او موزونا او مطعوما كما هو معلوم او كان القرض ثمنيا فلا بد من رد المثل او رد ما يساويه في يوم الوفاء بدون زيادة او نقص ثم قول الامام احمد ليس القرض من المسألة كما قال الشارح يريد انه لا يكره يعني كون الانسان يسأل الانسان قرضا هذا لا يكره لانك ان تسأله مما يقرضك واما ان لا يقرضك كالبيع تقول بع لي سيارتك يقول لا ما ابيع لا ليس فيها شيء ولو كان الاستقرار مكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض كما هو معروف وهو مستحب للمقرض اذا لا يكره بالنسبة المستقرض وهو مستحب للمقرض ان يفعله وهو ان من سألك قرضا وانت عندك فالمستحب في حقك ان تقرضه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة اعمار فهذا الحديث نص على ان في القرض اجرا عند الله وهذا فيه دلالة على انه لا ينزل عن مرتبة الحسن على مرتبة الاستحباب وايضا تعليل لان فيه تفريج وقضاء لحاجة المسلم اشبه الصدقة نعم قال رحمه الله يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره لانه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا بكرا استسلف بكرا متفق عليه الماضية هم بعد نفس الشيء ها نحن الثالثة غير مقبول منه. هذه الثالثة يا شيخ. البكر لا عشان البس عشان تكون على بينة. لا اقصد. تاخذها قاعدة البكر لن يرد معك الا في كتاب النكاح والطلاق والاستبراء والعدل طيب والبكر اكثر ما يرد يرد في كتاب السلم كتاب البيع كتاب القرض كتاب اه الديون وغير ذلك. نعم قال رحمه الله الا بني ادم فلا يصح قرضهم لانه لم ينقل ولا هو من المرافق ويفضي الى ان يقترض جارية يطأها ثم يردها. نعم. الدين او القرض يصح بكل عين يصح بيعه. هذه قاعدة ما جاز بيعه جاز قرضه اذا حفظت الضابط هذا يسهل عليك الامر ما جاز بيعه جاز قرضه على الاطلاق سواء كان مكينا موزونا مطعوما لانه صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا كما هو في الحديث مشهور وهو الصغير من الابل. ورد قريش رباعيا خيارا الا بني ادم. اذا القاعدة هذي مطردة فيها استثناء واحد فقط الا بني ادم اي لا يجوز قرض الامة والعبد لا يجوز اقتراض الامة والعبد ولا يجوز اقراء الامة والعبد فلا يصح قرظه لماذا لا يصح قرظ العبد والاماكن. هنا سؤال اولا لانه لم ينقل هذا تعليله ثانيا ليس هو من المرافق اذن جاز الدين والقرض رفقا جاز القرض والدين رفقا فهو من عقود الارفاق لو سألك سائل وقال القرض من اي انواع العقود ايش تقول عقده ارفاق قال ويفضي الى ان يقترض جارية يطأها ثم يردها طيب سؤال الان لو انه اقترظ عبدا للخدمة الا ترون انه يمكن ان يستفاد من العبد في الخدمة قرضا يمكن طيب كيف يرده لكيف يرد ما يقابل الخدمة مقابل ما لدينا اذا هذا لا يسمى قرضا هذا يسمى اجرة على العمل مع تأجيل الثمن هذا لا يسمى فهمتوا الاشكال ها اذا لا يصح آآ قرض الادمي لا يصح قرظ الادمي عبدا كان او جارية. نعم قال رحمه الله يشترط علم قدره ووصفه يتمكن من رد بدنه نعم ولانه لو كان مجهولا لوقع في الزيادة والنقص صح ولا لا فهذا لا يصح فلابد اذا من العلم يشترط العلم بقدره ووصفه نعم. وبجنسه وبجنس نعم وبنوعه هذه هي امور مهمة جدا. نعم. عندنا اربعة اشياء الجنس مثل ايش الجنس كونه زمن والنوع كونه ذاب او فضة والقدر كم عددها والوصف هل خال او ليس بخال لابد من هذه الامور الاربع اشتراط الجنس اشتراط النوع اشتراط القدر اللي هو الكم اشتراط الكيف اللي هو الوصف اه لذلك الجنس السؤال عنه بماء والنوع السؤال عنه بماء القدر السؤال عنه بكم الكيك الوصف السؤال عنه بكيف لو قال انسان اقرضني تمرا اذا تمر جنس لابد ان يحدد نوعه فيقول سكري لابد ان يحدد قدره فيقول مثلا عشرين مكيالا لابد ان يحدد وصف المكيال اي مكيال اي المكاييل نعم قال رحمه الله وكونه مقرض يصح تبرعه كسائر عقود المعاملات لانه عقد على مال فلم يصح الا من جائز التصرف. اذا من شروط صحة القرض ان يكون المقرض اللي يدفع المال ويعطيك ان يكون هو ممن يصح تبرعه لان عقود الارفاق مثل عقود التبرعات فاذا كان ممن لا يصح تبرعه لا يصح قرظه اقراظه لا يصح اذا لابد ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويغني عن هذا الاول. وهو ممن يصح بيعه لكن لماذا قالوا يصح تبرعه ولم يقل بيعه لان القرض من عقود الارفاق فناسب ان يقاس على عقود التبرعات لا على عقود المعارضة نعم قال ويتم العقد بالقبول كالبيع. نعم ويملك ويلزم بالقبض لانه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه. نعم متى يصبح القرظ في ظمان المقرئ المقترض عندما يقبضه يصبح في ظمان المقترض. اما قبل القبظ وقبل الاملاك فليس من ظمانه نعم. يعني لو ان انسان قال لك محمد اعطيني الف دينار دينا فقلت له طيب اذهب الى البنك واسحبه لك فذهبت الى البنك وسحبت وانت في الطريق سرق منك هذا المال ما وصلت الى هذا الرجل لا يضمن لان المال لا زال في ضمانك طيب لو جيت واخذ منك الالف فخرج هو واخذ منه اللصوص يظمن نعم قال فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض نعم فلا يملك المقرض استرجاع لو قال شخص لك يا ابا عمر اعطني الف دينار دين الى سنة فاعطيته الف دينار الى سنة بعد ما مشى اتصلت عليه قلت له يا اخي انا احتاج الى الف دينار تجيبها لي. لا تملك واسترجاع لماذا لا تملك استرجاعه لانه لازم من جهته بالقبض ما دام قضوا فانت الان ملزم بما الزمت نفسك به من الاعطاء. لكن لو لم يحدد له وقتا فيجوز المطالبة باي وقت فرق بين الامرين نعم ويثبت له البدل حالا الاتلاف ليس حالا حالا بالتشديد من المحل. هم حالا قال احسن الله اليك. ويثبت له البدن حالا كالاتلاف او لانه عقد منع فيه التفاضل. يمكن يمكن يكون منحل يعني البدل يحله محل اصل المال هذا يشوفه لنا هذا يلا قال فمنع فيه الاجل كالصرف ولو مع تأجيله لانه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية قال الامام احمد رحمه الله القرض حال فينبغي ان يفي بوعده. وكذا كل دين حال قال وقال ما لك الليث يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم اختاره الشيخ تقي الدين وصوابه في الانصاف وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف. هذه ايضا مسألة مهمة يثبت له البدل حالا متى ما قبض متى ما قبض المقترض المال فانه يثبت له البدل ان كان بدنيا والقيمة ان لم يكن بدنيا يثبت له مباشرة لماذا يثبت له البدل حالا؟ كالاتلاف. فمن اتلف شيئا فانه يثبت البدل مباشرة هذا القياس او هذا تنويع في الدلالة تنويع في الدلال لانه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الاجل كالصرف ولو مع تأجير. اذا هذا قياس اخر. لماذا نقول بمجرد ما ان تعطيه الالف دينار انه حل عليه او يجب عليه ان يرد عليك الالف عاجلا في الحال حل اه اذا قلنا حالا اي حل البدل محله لماذا في الاجل مباشرة حتى لا يأتي التأجيل. الحقيقة ان هذا قياس مع الفارق هذا القياس ليش؟ قياس مع الفارق لان الاجل في الصرف جايز ولا غير جائز غير جائز طيب هنا لاجل حاصل ولا مو حاصل؟ حاصل فكيف يقال يقاس؟ شيء اه جائز على شيء غير جائز الاول اقرب كالاتلاف لانه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية اه يعني استدلال هذا ايضا فيه نظر وعد لا يلزم الوفاء به الصحيح انه وعد يلزم به الوفاء قال الامام احمد القرض حال حال يعني صار لنا بالتشديد بدل يجب يحل على في الذمة مباشرة وينبغي ان يفي بوعده وكذا كل دين حال اذا كل دين فانه يحل محله البدني هذا رواية عن الامام احمد وهو المذهب وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل اذن يجوز ان يتأجل المال لو قال لك شخص اعطني الف دينار فقال نعم اعطيك الف دينار بعد ثلاثة ايام قال وانا قبلت على رأي شيخ الاسلام وهو قول الامام مالك والليث ابن سعد المصري يمكن يتأجل القرض كما يتعجل اداؤه يتعجل الجميع بالتأجيل يتأجل الجميع بالتأجيل كذلك كما يتأجل بوعده يقول اعطني الف واعطيك بعد شهر هذا القياس هذا اقيس واقرب لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم نعم اذا الظاء الراجح جواز تأجيل القرظ جواز تأجيل القرض وعدم لزوم البدل في الحال وعدم لزوم البدل في الحال يعني في الوقت هذا بدون تشتيم وعلى القول من يقول بلزوم بان البدل يلزم في ويحل في الحال هذا القول الاول نعم قال رحمه الله فان كان متقوما فقيمته وقت القرض نص عليه لانها حينئذ تجب هذه هذه مسألة ايضا مهمة الان ان كان القرض غير بدلي ان كان القرض غير بدلي مثاله نضرب مثال تعرفون الان ان هناك اثمان كان في الزمن القديم ثمن الان اصبح لا يتعامل الناس بها كالثمانية يتعامل الناس بها بالقيمة فلو جاءك انسان وقال اعطني الف دينار قرضا فقلت له ليس عندي الف دينار عندي عملة ذهبية قديمة تساوي او ظمي والواو هنا هل هو واو الجمع او واو بمعنى او يجوز يجوز استيثاق الدين ها يجوز الاستيثاق من الدين بالرهن وبالظمير ما في بأس يقول ارهني ارضك اعطيك ارضا الف دينار في السوق انتبه الان اخذ الرجل العملة الذهبية وراح في السوق وفعلا وجدها تساوي الف دينار فالمذهب يقول ان كان متقوما فقيمته وقت القول افرض انه بعد عشرين يوم هذا اللي اخذه منك ما يسوى خمسين دينار ما لنا علاقة هو ملزوم بان يدفع قيمته ملزوم بان يدفع قيمته وقت القرض وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه بين العلماء وعلى هذا التقييس اليوم العملات العملات هي لها بدلية ولها قيمة شبهان ترى لو نظرت الى العدد فان لها بدليا لو نظرتي للقيمة فهي متقومة تنزل وترفع صح طيب لو ان انسان اخذ قرضا من انسان ابو سليمان اخذ قرضا من من انسان في اليمن قبل عشر سنوات اخذ منه عشرة الاف ريال فلوسكم ريال؟ عشرة الاف ريال ذاك الوقت العشرة الاف ريال يمكن كان يساوي كم دينار عشر الف او خمس مئة دينار او الف دينار الان نفس العشرة الاف لا يساوي حتى يمكن مئتين دينار مثلا فماذا يفعل الان نقول لا يلزم الا بالبدل لماذا؟ لان له بدنيا فلا ينظر للقيمة لا ينذر متى ينظر القيمة؟ اذا لم يكن له بدنية. ها هو صحيح العملة لها قيمة ولها بدل لكن ما دام اجتمع الامران فلا يلتفت الى القيمة يلتفت الى البدنية كما لو كان انسان استقرض من انسان ذهبا استقرض ابو سامي ذهب من انسان ولنفرض اخذ كيلو جرام من الذهب وكان جرام الذهب مثل ما كان في اربعة وتسعين اثنين وتسعين باربعة دنانير الان يريد ان يؤدي له ان يؤدي له يجب عليه ان يؤدي كيلو ذهب هم لماذا؟ لان هذا بدلي ما يصير يقول له الكيلو ذهب في ذاك الوقت الف جرام في اربعة دنانير اربعة الاف دينار اعطيك اربعة الاف لا ما يصير يعطيه كيلو ذهب كيلو ذهب اليوم الجرام بعشرة دنانير يصير عشرة الاف دينار لان له بدنيا. ما دام البدني موجودا لا ينتقل للقيمة طيب ان كان البدني والقيمة متساويان فلا بأس بايهما تقابضا نعم قال رحمه الله وان كان مثليا فمثله لانه صلى الله عليه وسلم استسلف مبكرا فرد مثله رواه مسلم نعم ما لم يكن معيبا اي المثلي واذا اذا رد بعينه كحنطة ابتلت فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لانه لانه دون حقه كل ما كان مثليا فيجب ان يكون من جنسه لاحظوا من جنسه ونوعه وقدره ووصفه لانه اذا اختلف يدخل فيه الربا لا سيما اذا كان في جنس الربويات نعم قال رحمه الله او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرظ نص عليه في الدراهم المكسرة قال يقومها كم تساوي يوم اخذها فان لم تترك المعاملة بها لم لكن رخصت فليس له الا مثلها لانها لم تتلف انما تغير سعرها فاشبهت الحنطة اذا اذا رخصت قاله في الكاف والشرح هذا مثال اللي ذكرناه بالنص لاحظوا الان ولنضرب مثال انسان اخذ من انسان اخر آآ دنانير عراقية من ايام صدام ثم اتلفت هذه الدنانير واختصر من البنك المركزي العراقي بانها لا تساوي شيئا فجاء هذا الرجل يريد ان يؤدي له نفس القيمة ولا تساوي شيئا فهنا لا لا يجوز ما دام ان السلطان الغا ما دام ان السلطان الغى وحرم التعامل فيه فليس لك ان تؤدي له المثل لان السلطان اجبره على المنع والتعامل فله القيمة تنظر القيمة للفلوس المتلفة كم يساوي في يوم الدين من العملات الاخرى فتؤدي اليه لكن اذا كان السلطان لم يحرم لكن العملة في نفسها نزلت او ارتفعت فلا يلزمك الا المثل بل لو اديت غير المثل دخلت في الربا نعم قال رحمه الله يجوز شرط رهن وضمير فيه على فكرة للفائدة فقط من تظنون اول من نص على الفلوس الورقية سبحان الله شي غريب جدا وقفت ان اول من دص على الفلوس الورقية الامام مالك في زمانه ما يوجد فلوس راقية لا ما كانت موجودة نص عليها قال فلو تعامل الناس على ان للورق قيمة فانه يدخله الربا سبحان الله ومتى وجدت الاوراق وين ها بعده باربع مئة سنة وجد التعامل بها في بعض بلاد الصين شفتوا كيف اي بسليمان مالك الله انطقه بهذا نعم هذه الفائدة بس يعني نعم. قال ويجوز شرط رهن وضمير فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه متفق عليه. نعم بالنسبة لاي قرض يجوز ويشترط يجوز فيه اشتراط رهن واتني بضامن يضمن احضارك مثلا يجوز الجمع بين الاثنين نعم. قال ويجوز قرض الماء كيلا كسائر الماءات ويجوز قرظه مقدارا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته. نص عليه لانه من المرافق نعم حتى قرض الماء يجوز قرض الماء اليومي تصور لانها في بطء تاخذ من جارك كرتون مي بتجيب له كرتون مي. نعم قال والخبز والخمير عددا رده عددا بلا قصد زيادة من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله ان الجيران يستقيظون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال لا بأس انما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل على كل حال هذا الحديث وان كان ضعيفا لكن العمل عليه عند المسلمين العمل على هذا عند المسلم من الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون احيانا بالزيادة احيانا بالنقص لا سيما في العهد القديم مو مثل الات اليوم الات اليوم الخبز كله سوا لكن قديما قرص انت تجد انت امك في البيت تسوي قرص خبز جاركم يسوي قرص اكبر جاركم الاخر يساوي قرص اصغر. فالناس ليسوا سواء فما في بأس انا لا لان نقول هذا هذا من من من الامور التي فيها الارفاق فجاز الشيء التفاوت فيه يسير نعم وليس مقصودا لذاته وعن معاذ قال رحمه الله وان معاذ انه سئل عن اقتراب الخبز والخمير فقال سبحان الله انما هذا من مكارم الاخلاق فخذ الكبير واعطي الصغير وخذ الصغير واعطي الكبير خيركم احسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواه ابو بكر في الشافعي على كل حال بالنسبة رد الخبز خميرا ورد الخبز خبزا رد الخمير خميرا لابد ان يكون من حيث العدد متساوي لكن كونه يكون فيه زيادة ونقص بلا قصد هذا ما في اي اشكال نعم وكل قرظ جر نفعا فحرام كان يسكنه داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه او يهدي له او يعمل له عملا ونحوه لو صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف صححه الترمذي وعن ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم انهم كرهوا كرهوه ونهوا عن قرض جر منفع عن قرظ جر منفعة. ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا بالنسبة القاعدة هذه من قواعد او من ضوابط في باب القرض كل قرظ جر نفعا فحرام المعروف هذا الضابط بلفظ كل قرض جر نفعا فهو ربا لكن هنا مقصودهم بحرام انه ربا مثل انسان يقول اعطيك الف دينار بشرط ان تسكنني في دارك اعطيك عشرة الاف دينا بشرط ان تسكنني في دارك مدة سنة متى ما رددت الي المال خرجت من داري هذا قرض جر نفع فهو ربا هذا معمول به في كثير من بلدان الغرب في كثير من بلدان اسيا انهم يؤجرون البيوت على القرض كيف يأجرون البيوت على القرض يفكرون انه كل شهر انا ساخذ مثلا من المؤجر المستأجر ساخذ منه كل شهر ثلاث مئة دينار او مئتين او اربع مئة وخمسين فيقول له انا لا اريد المئتين والثلاث مئة والاربع مئة انا اريدك ان تعطيني خمسين الف دينار دينا وانت تسكن في البيت لمدة سنة بعد سنة ارد لك الدين هو ماذا يستفيد؟ يتاجر بذلك المال فهذا لا يجوز هذا قرظ جر نفعى قرضا جر نفعا قد يقول قائل هذا فيه منفعة لصاحب المال ما يجوز قد يقول قائل في رضا من المقترض يقول لا يجوز. هذا لا يتوقف على رضاهم فكل قرظ جر نفعا احراما ده نفس الشيء اذا لم يكن اذا لم تكن الهدية معروفا قبل القرظ فبعده من الربا بل ذكر بعضهم اشد من هذا. قال لو لو كان معروفا قبل القرض انه لا يستظل بجداره لا يستظل بجداره شوفوا كيف هذه مسائل مهمة جدا نهى عن بيع وسلف. لماذا نهى عن بيع وسلف لانه يدخل في الربا يبيعك الشيء على منفعة نعم شيخنا من المسائل مطروحة لمسائل الجمعيات حتى يدخل قرضا ليجر نفع. ايش الجمعية؟ جمعيات الناس تجمع عشرة من الاشخاص ايه شهريا تسعون كل شخص مبلغ معين فيدفع المبلغ هذا لشخص منه تنقل. نعم نعم هو ياخذ نفس المبلغ لكني لكن هذا عندي انا لا يجوز انا اميل الى رأيي الشيخ ابن عثيمين وغيره بانه لا يجوز وان كان للشيخ فيه رأيان لكن انا ارى انه لا يجوز. ان هذا من القرض الذي يجر نفعا قد يقول قائل لماذا من القرض الذي يجر نفعا لانه سبب للادخار سبب للادخار ربما هو لو جلس مع نفسه ما يستطيع ان يفعل هذا الفعل ثم هذه الجمعيات مسببة للمشاكل هم عشرة يجتمعون واحد منهم مات وما دفع الا مرة ماذا يفعلون واحد منهم اجتمعوا عشرة ثلاثة منهم هربوا الاسلام يمنع ابواب النزاعات في التعاملات نعم شيخ المسألة قبل قليل لو ان شخص اخذ قرضا من شخص وما اتفقوا على زيادة ولا شيء لكن عند الدفع اقترض دفع زائد زيادة هذا جائز؟ جائز من عند نفسي نعم ما شاء الله قال بشرط الاول ان لا يكون شرط لفظا والثاني الا يكون الشرط موجودا عرفا. ها لابد من هذا نعم قال فان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطئة جاز. مرة ثانية شلون العبارة عندك؟ فان فعل ذلك بلا شرط فان فعل ذلك شرطا غير المعنى بالكامل نعم فان فعل ذلك بلا شرط شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. نعم هذا اللي انت سألته عنه لانه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه وقال خيركم احسنكم قضاء. متفق عليه. بكرا ها مو بكرا تعرف البكر ايوه صغير الجمع فاذا دخل في السنة الرابعة تسمى رباعيا نعم قال رحمه الله وان اهدى اليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز الا ان يحسبه من من دينه لما روى ابن ماجة عن انس مرفوعا اذا اقرظ احدكم قرظا فاهدى اليه او حمله فاهدي اليه او حمله على داب على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. الاشبه ان هذا قول انس ولا يصح مرفوعا. نعم وروى الاسرم ان رجلا كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي اليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما سأل ابن عباس فقال اعطه سبعة دراهم وان كتب له به سفتجة استفتج عندنا بعرفنا اليوم اللي احنا نسميه في الكويت يسمونها الشيك فاتورة؟ ها بتعرف الشيك ؟ ايه هذا مثل السفتج قديما كان يسمى سفتجة ايضا في مصر يسمونه شيء ثاني يسمونه كمبيالة صك لا صك اصلي يطلق على العقار عندنا ما ادري عندكم ما ادري لكن عندنا الصك يطلق على العقار والمزارع لا هذا غير هذا هذاك غير الصكوك اللي عند في حديث ابي هريرة هذاك المقصود به عطايا السلطان بالصكوك هذا مثل ما نسميه حنا اليوم بيع الراتب الراتب ما يجوز طيب عرفت الكمبيالة معروف ها نعم ايوة وان كتب له به سفتجة قال رحمه الله وان كتب له به سفتجة او قضاه في بلد اخر واهدى اليه بعد الوفاة فلا بأس بذلك ما دام قبل ايش الاشكال انت الان اخذت من رجل دين قال لك الرجل كيف انا اه اخذ هذا الدين. قلت له تفضل هذا شيك مفتوح احط لك اياه بالتاريخ تستحقه في تاريخ التوقيع تحط له تاريخ متأخر فاخذ الشيك ما في اشكال الرجل في مصر وانت اخذت منه الدين هنا اعطيته الدين هنا قال وفني في مصر وقلت له هذه رسالة الى اخي في مصر انك اذا ذهبت يعطيك الف جنيه ما في اشكال نعم قال رحمه الله وان شرط ان يوفيه في بلد اخر او يكتب له به سفتجة فروي عن احمد انه لا يجوز وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الانصاف وجزم به في الوجيز. هذا هو الصواب. الصواب انه يجوز وينبغي ان يجزم به ما دام رضي وهذا الشرط وان كان يترتب عليه نوع منفعة لكن هذه المنفعة مغتفرة مغتفرة لانها ليست مقصودة آآ بالتحايل على الربا. نعم. ولا يحصل فيه التحايل على الربا قال رحمه الله وذكاء عنه يجوز اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق منه تقي الدين قال وذكر القاضي ان للوصي قرض مال اليتيم في بلد يوفيه في اخر ليربح خطر الطريق اكاه في المغني الصحيح جوازه لانه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها لما روي ان ابن الزبير رضي الله عنهما ان الزبير عجيب لان الرواية المحفوظة عن الزبير الرواية المحفوظة عن الزبير اه لا يوم كان امام ما كان يقرض لكن يبقى الزبير نفسه كان له بيتين كان له بيت في الكوفة وبيت في البصرة وبيت في المدينة فكان اذا اراد رجل منه قرضا آآ في البصرة اعطاه سفتج او في الكوفة اعطاها معروف مشهور هذا علي الزبير لا قال رحمه الله كان يأخذ من قوم مكة بداء الدراهم فنأخذ من قوم مكة دراهم ثم يكتب لهم بها الى مصعب ابن الزبير بالعراق. هم الظاهر ان ابن الزبير ما دام يكتب نص على مصعب بن الزبير اذا معناها ابن الزبير. اخوه لان مصعب ابن الزبير كان اه خليفة المسلمين في كالزبير بن الزبير كان خليفة المسلمين ومصعب كان وليه في العراق. نعم. قال فيأخذون منه فسأل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا نعم وروي عن علي انه سئل عن مثل ذلك فلم يرى به بأس انتهى قال ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد مقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق بعدم الضرر عليه حينئذ وكذا ثمن اجرة وكذا ثمن واجرة نحوهما. فان كان لحمله مؤنة او البلد او الطريق غير امن لم يكن غير امن لم لم يلزمه قبوله لانه ضرب في الحديث لا ضرر ولا ضرار بالنسبة لبذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق اذا هذه هذا امر لا بأس به لكن اذا كان الطريق بخوف او البلد بخوف او في في الحمل مؤونة فلا يلزمه القبول الا في المكان الذي اتفقا عليه نعم قال رحمه الله باب الرهن وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين ويجوز في السفر قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجبوا ولم تجدوا كاتبا فريال مقبوضة او في الحضر. قال ابن المنذر رحمه الله لا لا نعلم احدا خالف فيه الا مجاهدا وعن عائشة رضي الله عنها ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة متفق عليه اما ذكر السفر فانه خرج مخرج الغالب بالنسبة للرحم الرهن يجوز في كل مال جاز بيعه ما في اي اشكال هو المال يجعل وثيقة بالدين ايما ارض عقار ذهب دنانير ما في اشكال ليستوفي منه ان تعذر وفاؤه من المدين طبعا لا يشترط لا يشترط في الرهن ان يكون مساويا للدين لا يظر ان كان اكثر او اقل ما يظر واما ذكر ان كنتم على سفر خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب نعم قال يصح بشروط خمسة كونه منجزا فلا يصح معلقا كالبيع. نعم هذا الشرط الاول انه لابد ان يكون منجزا نعم وكونه مع الحق او بعده للاية فانه جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها. وهو بعد وجوب الحق فيصح مع ثبوته لان الحاجة داعية اليه ولا يصح قبله في ظاهر المذهب اختاره ابو بكر القاضي لانه تابع للدين فلا يجوز قبل كالشهادة قاله في الكافي وقال في الشرح واختار ابو الخطاب صحته وهو مذهب ابي حنيفة ومالك انتهى. والصواب انه لا يضر سواء كان الرهن قبله او بعد او مع وكونه ممن يصح بيعه لانه نوع تصرف في المال فلم يصح الا من من جائز التصرف كالبيع وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه ان الرجل اذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه الى وقت معلوم ففعل ان ذلك جائز ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصحه. وهذا اجماع ايضا حكاه ابن المنذر وان تراهنه باكثر احتمل ان يبطل في الكل واحتمل ان يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة الصفقة فان اطلق الاذن في الرهن. وقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء وهو احد وهو احد قولي الشافعي والاخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله. فان تلف ضمنه نص عليه لان العارية مضمونة فان فك المعير الرهن بغير اذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع على روايتين بناء على ما اذا قضى دينه بغير اذنه قاله في الشرح الظاهر ان هذه كلها مسائل جائزة لان الاصل في المقصود في الرهن استيثاق الدين فمتى ما رضي المقرض باستيثاق الدين باي طريقة الامر فيه يسير لكن بشرط الا يدخل فيه الربا نعم وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته لانه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع وكونه بدين واجب كقرض وثمن وثمن وقيمة متلف او مآله الى الوجوب فيصح بعينه مضمومة كغصب وعارية ومقبوض على وجه الصوم او بعقد فاسد لا على كتابة ودية على عاقلة قبل الخوف قبل الحوض ولا بعهدة مبيع لانه ليس له حد ينتهي اليه فيعم ضرره ما دام انه يجوز الرهن في شيء معلوم جنسه وقدره وصفته آآ ينبغي ان ينتبه ان المقصود هنا بالرهن امكانية الاستيفاء متى ما حل اجل الدين طيب ودين الكتابة والدين على العاقلة قبل الحلول هذا لا يمكن الاستيفاء به فحينئذ لا يصح رهنا الرهن به نعم قال رحمه الله وكل ما صح بيعه صح رهنه لان المقصود من ضوابط باب الرهان كل ما صح بيعه صح رحمك. كما قلنا هناك كل ما صح بيعه صح قرظه نعم. الا الادمي نعم. قال لان المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن وهذا يحصل مما يجوز بيعه ويصح رهن المشاعر ذلك. الا المصحف فلا يصح رهنه ولو لمصلح مرة ثانية وكل ما صح بيعه وكل ما صح بيعه صح رهنه لان المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن وهذا يحصل مما يجوز بيعه ويصح رهن المشاعل لذلك ولا يصح لان المشاع ما يمكن الاستهتار منه المشاع ما يمكن الاستيفاء منه يعني نضرب لك مثال الان لو جاء انسان وقال اعطني عشرة الاف دينار والرهن آآ قسمتي من الشركة معي اخوان طيب قسمته من الشركة مع اخوانه مشاع ما هو معروف في اي شيء فلا يمكن الاستيفاء منه فالظاهر والله اعلم انه لا يصح رهن المشاع لذلك. اي لعدم امكانية الاستيفاء ولا يصح نعم لكن لو فرضنا ان الشركة آآ معلومة النصيب حينئذ يمكن الاستيفاء منه نعم لكن اذا كان مشاعا لا يمكن نعم قال رحمه الله الا المصحف فلا يصح انسان وقال لك يا ابا عمر اعطنا آآ اعطنا دينا ونصيبي في العمارة الفلانية مع اخواني لك طيب نصيبه في العمارة الفلانية مشع ما هو معروف في اي دور في اي كذا لا يصلح نعم قال رحمه الله ان المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم لانه وسيلة الى بيعه المحرم. يعني المصحف وان جاز بيعه على قول وجاز شراؤه للحاجة لكن لا يجوز رهنه ولو كان فيه ذهب او فضة لا يجوز رفعه لان فيه نوع اهانة هنا تعليله فلا يصح رهنه ولو لمسلم لانه وسيلة بيعه المحرم التعديل هذا فيه نظر الصواب لان جعله رهنا فيه نوع اهانة كانه مال نعم على كل حال بالنسبة للمصحف الصحيح جواز بيعه لاجل الاوراق لكن الرهن لا لا قال رحمة الله ما لا يصح بيع فحر وام وام ولد ووقف وكلب وابق ومجهول لا يصح رهنه لانه لا يمكن بيعها وايفاء الدين منها وهو المقصود بالرهن. كيف انسان يستوفي دينه من حرينك طيب كيف يبيع ام الولد ما يجوز كيف يستوي في حقه من وقف؟ ما يجوز كيف يبيع كلبا ولا يجوز بيع الكلب عند الحنابلة ولو كان معلما او عبدنا غالب شو نستوفي دينه منه او عبد مجهول او مال مجهول؟ نعم قال رحمه الله الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فيصح رهنهما الا ان النهي عن بيعهما لعدم امن العاهة وبتقدير تلفها لا يفوت لا يفوت حق المرتان من الدين. لتعلقه بذمة الراهن. تعلمون انه مر معنا في ده بالبيوع انه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ولا الزرع قبل اشتداد الحال. لكن الرهن يجوز. اذا خرج عن القاعدة كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهن خرج عن هذا الظابط الثمرة والحب نعم قال والقن دون رحمه المحرم. القن المقصود به العبد نعم. ولكن اكثر ما يطلق القن يراد به العبد الصناع نعم قال والقن دون رحمه المحرم كذا يا شيخنا راح يميل محرم. محرم السلام عليكم. قال لان الرهن لان الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق فان احتيج الى بيعه بيع رحمه معه لان التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز. فتعين. وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون قال معناه في الكافي لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لانه تعريض به للهلاك لانه قد يجحده الفاسق او يفرط فيه فيضيع او يفرط فيه فيضان القاعدة ان اي مال سواء كان اليتيم او لغير اليتيم لا ينبغي رهنه للفساق والظلمة لانهم يضيعون الحقوق كيف حتى لو كان والدي نعم. بسم الله. قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. وبه قال الشافعي فان قبضه لزمه بقوله تعالى فرهان مقبوضة. وعنه في غير المكير والموزون انه يلزم بمجرد العقد قياسا للبيع نص عليه في رواية الميموني وقال القاضي في التعليق هذا قول اصحابنا. قال في التلخيص هذا اشهر روايتين وهو المذهب وعند ابن عقيل وغيره وعليه العمل. وقال ما لك يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. وقال الشافعي استدامة ليس شرطا قاله في الشرح والله اعلم ان انه ليس للراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن هذا هو الصوم والا ما كان للرهن من معنى. نعم. قال رحمه الله فلا يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن انه محبوس على استيفاء حقه فتصرف الرواهن فيه يفوت عليه حقه. وقال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان للمرتهن منع الراهن من وطئ امته المرهونة بالنسبة لوطأ الامر هذا بالاجماع ما في اشكال لانها انما رهنت لتباع ويستوفى الحق لا لكي يستمتع بها ولا يجوز اصلا رهن الامة لاجل الاستمتاع والا كان بيعا للبضع وهو المحرم بنص القرآن لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنه فلا يصح التصرف القابض للرهن فيه بلا اذن مرتهن نعم الراهن هو الذي اخذ الرهن اه عفوا فلا يصح تصرفه اي تصرف الرأي وهو الذي اعطى فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقا. نعم. الراهن هو الذي اخذ القرض واعطى هذا الشيء مكانه نعم. قال الا بالعتق فانه يصح مع الاثم لانه مبني على الشراية والتغليب نص عليه لانه من مالك من مالك تام الملك. وعليه قيمته مكانه تكون رهنا. كبدل اضحية ونحوها لانه حق المرتهن من من الوثيقة بغير اذنه. فلزمته قيمته كما لو ابطلها اجنبي وعنه لا ينفذ عتق المعسر لانه عتق في ملكه يبطل به حق غيره. فاختلف فيه فاختلف فيه الموسم والمعسر هو مذهب مالك وكسب الرهن ونماؤه رهن لانه تابع له ولانه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيهن والمنافع قال في الشرح واما الحديث فنقول به وان غنمه وكسبه ونمى وان غنمه كسبه ونماءه للراهن. ولكن به حق المرتهن ومؤنته على الراهن انتهى وهو امانة بيد المرتهن لا يظمنه الا بالتفريط نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني وقال اسناده حسن متصل. ورواه الاثرمبي له وروي عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء الزهري والشافعي ولانه لو ضمن لامتنع الناس منه خوفا من ظمانه المداينات وفيه ظرر عظيم. بالنسبة للمرتهن لا يضمن الرهن الا في حالة. الاولى ان يفرط فيه. فهنا يضمن الثاني ان يتصرف فيه على وجه غير مأذون له فيه نعم. قال رحمه الله ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط وانه لم يفرط لانه امين فاشبه المودع وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق لان الدين كله متعلق بجميع اجزاء الرهن. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله لان الرهن وثيقة بالدين كله وكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه على ان من رهن شيئا بمال فادى بعضه واراد اخراج بعض الرهن ان ذلك ليس له حتى يوفيه اخر حقه او يبرئه. او يبرئه احسن ما يكون لان المقصود ان الدين متعلق بهذا الرهن ولو بقي دين دينارا واحدة ولو بقي دينار واحد نعم قال واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأتيه بحقه عند الحلول والا لا فالرهن له لم يصح الشرط لحديث لا يغلق الرهن. رواه الاثري. وقال احمد معناه لا يدفع رهنا باتع رهنا الى رجل يقول ان جئتك بالدراهم الى كذا وكذا والا فالرهن لك. قال ابن المنذر هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري واحمد. وفي حديث معاوية بن عبدالله بن جعفر ان رجلا رهن جارا بالمدينة الى اجل مسمى مضى الاجل فقال الذي ارتهن منزلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق رهن لا لا يغلق الرهن ولانه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح كما لو علقه على قدوم زيد ويصح الرهن نصره ابو الخطاب لانه صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن فسماه رهنا ولم يحكم بفساده قاله في الشر فليلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به. هذه مسألة مهمة لو ان الرجل اخذ الرهن فقال له ان لم تأتني بالدين في تاريخ كذا وكذا تصرفت في الرهن واستوفيت حقي هنا هذا الشرط لا يصح. هذا الشرط لا يصح اذا قد يقول قائل اذا كان هذا الشرط لا يصح فما الفائدة من الفايدة من الدين تعجيله في الاداء تعجيله في الاداء ويقول بعض الفقهاء وهو الصواب ان شاء الله انه يصح انه اذا جاء الاجل يصح ان يبيع الران ويستوفي حقه. فان نقص طالب بالنقصان وان زاد دفع عليه الزيادة بشرط الا يكون اشترط هذا عند عند العقد. وعلى كل حال حديث ضعيف ولا استدلال فيه. نعم قال بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به او يأذن للمرتهن في بيع الرهن. او يأذن لغيره فيبيعه لانه ما دون له. يعني لو لو قال تأمل معي الان لو قال الراهن خذ هذا الرهن اذا لم اتيك بعد سنة بعه انا ما في اشكال لكن مرتين هو لا يشترط. نعم. او يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه من ثمنه بانه المقصود هذا جائز ما دام لم يشترك حتى عند الحنابلة. نعم. فان ابى حبس وعزر فان اصر باعه الحال نص عليه بنفسه او امينه لقيامه مقام الممتنع ووفى دينه. لانه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه. وكاد ان غاب راهن ولا مرتهن الا باذن ربه او اذن الحاكم. هذا قول عند بعض العلماء ان الرأي لا يباع الا باذن صاحبه او باذن الحاكم. نعم. فصل وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا اذن الراهن ولو حاضرا. نص عليه لما روى البخاري وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ولا يعارضه حديث لا يغلق الرهن من راهني له غنمه وعليه غرمه. لانا نقول به والنماء للراهن ولكن للمرتهن اية صرفه الى نفقته لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان. فهو كالناج عن المالك في ذلك وما حل في ذلك هو محله ان انفق بنية الرجوع. واما غير المحلوب والمركوب كالعبد والامة فليس للمرتين ان ينفق عليه بقدر نفقته نص عليه الاقتضاء القياس انه لا ينتفع المرتئن من الرن بشيء تركناه في المركوب والمحلوب للخيل ولا يجوز للخبر للخبر. احسن خير. تركناه في المركوب والمحلوب للخبر احسن ولا يجوز للمرتان الالتفاع بالرهن بغير اذن راهن قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. بالنسبة للالتفات بالرهن اذا كان الرهن بحاجة الى ان يصرف عليه. فيجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن مدة الرهن في مقابل ما يصرفه عليه لكن اذا كان الرهن شيء لا لا يصرف عليه شيء فحينئذ ليس له ان يتصرف فيه ولا ينتفع به. نعم. وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن لطيب نفس ربه به به ما لم يكن الدين قرضا فيحرم الانتفاع لجره النفع. قال احمد اكره قرظ الدور وهو وهو يعني اذا كانت الدار رهنا في قرضه ينتفع بها المرتهن. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع به مجانا لصيرورته عارية ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه. لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني. اذا كان الرهن في الدار فانه لا يجوز له ان ينتفع به الا اذا خشي انه اذا لم يسكن في الدار ان الدار تتعرض للصوص ونحو ذلك سيكون كالحارس عليه يسكن فيه لذلك فلا بأس به. بشرط الا يقصد الربا. نعم وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع حكما لتصدقه به فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان وان انفق باذني بنية رجوع رجع لانه نائب اشبه الوكيل. وان تعذر استئذانه انفق بنية الرجوع رجع. ولو لم اذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه. وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع اذا انفق على ذلك بنية رجوع عند تعذر اذن مالكه فصل ومن قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل قوله الا ببينة. وهو المشهور عن احمد وخرجه الخطاب وابو الحسين وجها لقبول قول المرتهن ونحوه في الرد لانه امين في الجملة. وكذا الخلاف في المستأجر. قاله وكذا الخلاف في المستأجر قاله في القواعد وقدمه في الكهف القاعدة في بالنسبة لليمين دائما يقبل قول الامين ويمين اليمين ما دام امينا نعم. وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد. قال في القواعد القسم من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجوع. والوصي كذلك في قبول قولهم مثل رد وجهان لوجود الشائبتين في حقهم احدهما عدم القبول. نص عليه احمد في المضارب في رواية ابن منصور. وهو اختيار ابن حامد وابن ابي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم. والثاني قبول قولهم في ذلك واختاره القاضي في في خلافه. وابن ابو الحسين والشريف ابو جعفر وابو الخطاب في خلافه ووجدت ذلك منصوصا عن احمد المضارب ايضا ان القول قوله بيمينه انتهى. وبلا جعل يقبل قوله بيمينه. لانه امين قبض المال لمنفعة مالكه وحده. قال معناه في القواعد اذا اختلف الراهن المرتهن في القبض فالقول قول المرتهن. نعم. لانه امين فيقدم يمينه على غيري. قوله قوله مع اليمين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين