﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الصيام

2
00:00:22.700 --> 00:00:43.550
قال رحمه الله  او قبل او لمس او باشرا دون الفرج فامنى او امدى لما روى ابو داوود عن عمر رضي الله عنه انه قال عشجت فقبلت وانا صائم. فقلت يا رسول الله اني فعلت امرا عظيما. قبلت وانا صائم. قال ارأيت لو تمضمضت من اناء وانت صائم

3
00:00:43.550 --> 00:01:05.350
قلت لا بأس به. قال فما تشبه القبلة بالمضمضة من حيث انها من مقدمات الفطر فان القبلة اذا كان معها نزول افطر والا فلا ذكره في المغني ذكره في المغني والشرح وفيه نظر لان غايتهما لان غايته انها قد تكون وسيلة وذريعة الى الجماع

4
00:01:06.100 --> 00:01:22.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى او قبل او لمس او باشر دون الفرج فاملى او امدى يعني فسد صومه

5
00:01:23.550 --> 00:01:49.700
وتقدم لنا ان القبلة بالنسبة للصائم على اقسام ثلاثة القسم الاول الا يصحبها شهوة اصلا فهذه مباحة لتقبيل الوالدين وكبار السن والاولاد ونحو ذلك والقسم الثاني ان يصحبها شهوة. يعني ان تكون القبلة

6
00:01:49.800 --> 00:02:11.600
في شهوة ويأمن فساد الصوم المذهب انها مكروهة  والقول الثاني انها لا تكره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم قالت عائشة ولكن كان املككم لاربه

7
00:02:12.450 --> 00:02:37.350
والقسم الثالث ان تكون القبلة بشهوة ولا يأمن فساد الصوم يعني يخشى ان يفسد صومه بان ينزل فحينئذ تكون محرمة لانه لا يجوز الانسان ان يعرض صومه الافساد وقول او لمس او باشر دون الفرج فامنى او امدى

8
00:02:37.850 --> 00:02:56.500
اما اذا باشر فامنا فان صومه يفسد واما المذي كما تقدم فانه لا يفسد الصوم يعني الفرق بينهما في الاصل والحكم المني طاهر والمذي نجس والمني يوجب الغسل والذي لا يوجب الغسل الى غير ذلك من

9
00:02:56.600 --> 00:03:14.500
الفروق. نعم  احسن الله اليك  قال رحمه الله وعلم منه ان لا فطر بدون الانزال. لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وكان املككم

10
00:03:14.500 --> 00:03:34.150
رواه البخاري وروي بتحريك بتحريك الراء وسكونها ومعناه حاجة النفس ووترها وقيل بالتسكين العضو وبالتحريك الحاجة او كرر النظر فامنى لانه انزال بفعل يلتذ به ويمكن التحرز منه اشبه الانزال باللمس

11
00:03:34.250 --> 00:03:53.500
ولا يفطر ان امدى بتكرار النظر لانه لا نص فيه والقياس على انزال المني لا يصح مخالفته اياه اياه في الاحكام او لم يكرر النظر فامنى اي لا فطر لعدم امكان التحرز من النظرة الاولى. وعلم منه انه لو كرر النظر فلم ينزل فلا فطر

12
00:03:53.650 --> 00:04:15.350
طيب يقول رحمه الله او كرر النظر تقدم انه اذا باشر او لمس فامنى او امنى فانه يفطر بذلك على ما تقدم وقوله هنا او كرر النظر هذه المرتبة الثانية وهناك المرتبة الثالثة وهي التفكير

13
00:04:16.050 --> 00:04:35.400
اذا كرر النظر فامنع فانه يفطر قال لانه انزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الاولى وليست لك الثانية فعلى هذا اذا كرر النظر يقول يفطر به

14
00:04:36.700 --> 00:04:57.000
والقول الثاني في هذه المسألة ان انه لا فطر وانه لو كرر النظر فحصل منه مني فانه لا فطر بذلك لانه لا لانه قد لا يمكن التحرز منه وعلى هذا القول فالتفكير اولى

15
00:04:57.300 --> 00:05:15.250
التفكير اولى ووجه الاولوية انه لا يمكن التحرز منه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم

16
00:05:15.450 --> 00:05:36.400
الحاصل انه ما دام لم يحصل منه فعل او نحوه فانه لا يفطر بذلك. نعم احسن الله الي قال رحمه الله  بس ما حصل انه في علم من لمس او تقبيل

17
00:05:40.300 --> 00:05:59.750
في قضية ان يشق التحرز منه يعني الانسان ينظر ويحصل منه خروج شيء ويشق التحرز منه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعلم منه انه لو كرر النظر فلم ينزل فلا فطر. قال في الشرح والمبدع بغير خلاف

18
00:06:00.350 --> 00:06:13.700
او حجم او احتجم في القفا او في الساق نص عليه وظهر دم طيب او حجم او احتجم. هذا ايضا من مفطرات وهي الحجامة. والحجامة هي اخراج الدم من البدن

19
00:06:13.750 --> 00:06:37.000
بطرق معروفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وقل وظهر دم وهذا بيان للواقع بان الغالب ان الحجامة يظهر منها دم وعلم من قوله وظهر دم انه اذا لم يظهر الدم فانه لا فطر

20
00:06:37.450 --> 00:06:59.950
واختلف العلماء رحمهم الله في العلة او الحكمة بالفطر بالحجامة فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان العلة تعبدية لا يعقل معناها لا يعقل معناها والقول الثاني ان الحكم معلل

21
00:07:00.600 --> 00:07:25.050
وان العلة اما بالنسبة للحاجم فلانه يمص القارورة وربما دخل الى جوفه شيء من الدم واما بالنسبة للمحجوم فلما يحصل في بدنه من الضعف وبناء على هذا الحاجم اذا كان يحجم

22
00:07:25.150 --> 00:07:48.850
بالطرق الحديثة في وقتنا الحاضر بحيث انه لا يحصل منه نص للقارورة فيكون الفطر حينئذ على القول بانها معللة يكون الفطر بالنسبة للمحجوم لا بالنسبة للحاجم العلة واما على المذهب ان العلة التعبدية فكلاهما يفطر الحاجم والمحجوم

23
00:07:49.400 --> 00:08:16.650
ومثل الحجامة الفصد والشرط كما يأتي ويقاس على الحجامة التبرع بالدم التبرع بالدم لانه في معنى الحجامة والشارع لا يفرق بين متماثلين وعلى هذا فلا يجوز للانسان اذا كان صائما صوما واجبا ان يتبرع بدمه الا ان تدعو الضرورة الى ذلك

24
00:08:16.700 --> 00:08:30.850
يعني حال الصيام لانقاذ نفس من معصوم او نحوه اما اذا لم يكن هناك ضرورة يعني اراد ان يتبرع فقط مجرد تبرع فهذا لا يجوز اذا كان صومه واجبا بل عليه ان ينتظر

25
00:08:30.900 --> 00:08:54.900
حتى يفطر فيتبرع يقول المولد رحمه الله في قوله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم نعم ها سيأتي ان شاء الله تعالى العلة في الحاجب المذهب كلاهما

26
00:08:54.950 --> 00:09:12.100
العلة التعبدية الحاجب والمحجوب والقول الثاني ان العلة في الحاجم انه ربما وصل الى جوفه شيء من الدم الحجامة في السابق يضع القارورة ثم يمص الدم فربما دخل الى جوفه

27
00:09:12.500 --> 00:09:30.700
وبالنسبة للمحجوم هي ما يحصل له من الضعف نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم رواه احمد الترمذي من حديث رافع بن خديج

28
00:09:30.750 --> 00:09:43.700
رواه احمد ايضا من حديث ثوبان ابو شداد ابن اوس وعائشة واسامة ابن زيد وابي هريرة ومعقل ابن سنان رضي الله عنهم وهو لابي داوود من حديث الثوبان ولابن ماجة من حديث شداد وابي هريرة

29
00:09:43.700 --> 00:09:58.250
رضي الله عنهم هذا يزيد على رتبة المستفيض قال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال احمد فيه غير حديث ثابت واصحها حديث رافع

30
00:09:58.400 --> 00:10:14.750
قال ابن المدين اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد وصححهما احمد البخاري وهو قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ورخص فيها ابو سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهم وقاله اكثر العلماء

31
00:10:14.800 --> 00:10:33.350
لما لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو وهو صائم رواه البخاري وجوابه ان احمد ضعفه في رواية الاثرم الانصاري ذهبت كتبه في فتنة فكان يحدث من كتب من كتب غلامه ابي حكيم

32
00:10:33.850 --> 00:10:50.800
ثم لو صح فهو منسوخ بدليل ان ابن عباس هو راويه كان يعد كان يعد كان يعد الحجام والمحاجم كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فاذا غابت احتجم. كذلك رواه الجوز

33
00:10:51.000 --> 00:11:07.350
الجو  كذلك رواه الجوزجاني ويحتمل ان يكون لعذر مما روى ابو بكر باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من شيء كان وجده

34
00:11:07.600 --> 00:11:33.750
واحاديثنا اكثر واعتضدت بعمل الصحابة واعترضت بعمل الصحابة وهي قول وهي قول وحديثهم فعل والقول مقدم لعدم عموم الفعل واحتمال انه خاص به وانا اسمي ونسخ حديثهم اولى بانه موافق لحكم الاصل. فنسخه يلزم منه مخالفة الاصل مرة واحدة. بخلاف نسخ حديثنا

35
00:11:33.750 --> 00:11:49.100
لانه لا لانه يلزم منهم مخالفة الاصل مرتين فان لم يظهر دم فلا فطر طيب اذا الخلاصة ان ان الحجامة من المفطرات كما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمعجون

36
00:11:49.550 --> 00:12:09.800
واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف البخاري ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواية وهو صائم هذي رواية شاذة. لانها مخالفة للاحاديث الاخرى الصحيحة

37
00:12:10.100 --> 00:12:31.400
صواب الحديث احتجم وهو محرم والقول بان الحجامة تفطر من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وجمهور العلماء وهو مذهب الائمة الثلاثة. مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي على ان الحجامة لا تفطر

38
00:12:32.000 --> 00:12:51.200
ان الحجامة لا تفطر. وان الحديث الوارد منسوخ الحديثة الواردة في ذلك من سوخ ولكن الاظهر والله اعلم انها مفطرة كما قال الامام احمد فيها حديثان حديث ثوبان وحديث رافع نعم

39
00:12:53.850 --> 00:13:10.600
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا فطرة ان جرح الصائم نفسه او جرحه غيره باذنه ولم يصل الى جوفه شيء من الة الجرح. ولو كان الجرح بدل الحجامة ولا فطرة بفصل وشرط ولا باخراج دمه بالرعاف

40
00:13:10.750 --> 00:13:33.150
انه لا نص فيه والقياس لا يقتضيه. طيب يقول ولا فطر بفصل وشرط شق العرق والشرط شقه عرظا هذا هو الفرق بينهما. لماذا لا فطرة بفصل ولا شرط؟ مع انها مشابهة للحجامة. لان العلة تعبدية

41
00:13:33.750 --> 00:13:51.550
والحكم التعبدي لا يقاس عليه. الحكم التعبدي لا يقاس عليه ولهذا لا يفطر ايضا باخراج دمه برعاف لو خرج منه دم من انفه دم في رعاف حتى لو حصل ضعف للبدن يقول لا يفطر

42
00:13:52.000 --> 00:14:10.550
لان الحكم لأن الحكم غير معلل فهو تعبد والحكم التعبدي لا يقاس عليه اما اذا قلنا ان الحكم معلل وان العلة هي ما يحدثه او تحدثه الحجامة من الضعف فان الفصد

43
00:14:10.600 --> 00:14:38.700
والشرط وتعمد اخراج الدم بالرعاف يكون مفطرا للصائم ومثله بل اولى من ذلك التبرع بالدم كما كما سبق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اي ذلك المذكور من الاكل والشرب وما عطف عليه ما فعل الصائم عامدا اي قاصدا للفعل ذاكرا لصومه مختارا لفعله

44
00:14:38.700 --> 00:15:13.550
فسد صومه ولو جاهل التحريم. طيب المفطرات السابقة نحصرها للمؤلف رحمه الله   نحصرها الاول من المفطرات وهو اعظمها الجماع. وسيأتي والثاني الاكل والشرب والثالث ما كان بمعنى الاكل والشرب والرابع اخراج الدم

45
00:15:13.950 --> 00:15:37.650
الحجامة والخامس انزال المني والسادس خروج دم الحيض والنفاس هذه هي المفطرات اما الجماع فسيأتي ان شاء الله تعالى بيانه والمؤلف رحمه الله عقد له فصلا مستقلا لانه اعظم المفطرات ولانه تترتب عليه الكفارة

46
00:15:38.700 --> 00:16:09.600
هذه المفطرات الستة سوى الحيض والنفاس لا تفطروا الصائم على القول الراجح الا بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون عالما وظده الجاهل والشرط الثاني ان يكون ذاكرا وضده الناسي والشرط الثالث ان يكون مختارا وضده المكره

47
00:16:10.300 --> 00:16:27.450
اذا هذه المبترة السابقة سوى الحيض والنفاس وانما نقول سوى الحيض والنفاس لانها بغير اختيار للانسان لا تفطر الا بهذه الشروط الثلاثة. الاول ان يكون عالما فان كان جاهلا لم يفطر

48
00:16:28.100 --> 00:16:47.150
فلو فرض عنا شخصا كان حديث عهد باسلام وحجم مثلا على القول بان الحجامة علة تعبدية او غير تعبدية او مثلا اه انزل المني من غير او جامع يظن ان الجماع لا يفطر فلا شيء عليه

49
00:16:47.600 --> 00:17:09.150
فهمتم؟ وسيأتي الادلة الشرط الثاني ان يكون ذاكرا وضده الناسي فان كان ناسيا  شيء عليه ولا يفسد الصوم بذلك والشرط الثالث ان يكون مختارا فان كان مكرها فلا يفطر والاكراه كما سيأتي له صورتان

50
00:17:09.300 --> 00:17:26.250
الصورة الاولى ان يكره على ان يفعل ذلك بنفسه اشرب كل والسورة الثانية ان يفعل ذلك به كرها كما لو امسكه مثل رجلان وصب الماء في حلقه او وضع الطعام في حلقه

51
00:17:26.500 --> 00:17:48.000
كلاهما لا يفطر والدليل على اشتراط هذه الشروط الثلاثة العلم والذكر والنسيان اولا العلم والذكر والاختيار عموم الادلة منها قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

52
00:17:48.150 --> 00:18:07.300
قال الله قد فعلت وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الاية

53
00:18:07.650 --> 00:18:25.150
فاذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عمن اكره على الكفر فما دونه من باب من باب اولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب

54
00:18:25.200 --> 00:18:54.600
فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وقال من النفس وهو صائم فليتم صومه وقوله فليتم التعبير بقوله فليتم اشارة الى ان ثوابه وصيامه لم ينقص بهذا الفعل فانما اطعمه الله وسقاه. فنسب الاطعام والسقي اليه سبحانه وتعالى مما يدل على انه لا اختيار له في ذلك ولا

55
00:18:54.600 --> 00:19:14.650
ولا ارادة. اذا هذه الادلة الادلة تدل على ان الصائم بل كل من فعل يعني هذا هذه الامور الثلاثة لا تختص بالصيام ونأخذ منها قاعدة عامة وهي كل من فعل محظورا في العبادة

56
00:19:15.150 --> 00:19:36.700
كل من فعل محظورا في العبادة خاصا بها فان هذا المحظور والمحرم لا يفسدها الا اذا كان عالما ذاكرا مختارا فمثلا لو تكلم في صلاته ناسيا او جاهلا حديث عهد باسلام

57
00:19:37.450 --> 00:19:55.250
صلى اول صلاة وتحدث مع من بجانبه هل تبطل صلاته لا لانه جاهل. او ناسيا الانسان مثلا يصلي وتكلم طرق عليه الباب احد او ناداه احد؟ فقال نعم ماذا تريد؟ ناسي

58
00:19:56.100 --> 00:20:20.000
ايضا صلاته صحيحة او مكرها كان يصلي وسقط على رأسه شيء فقال وهو يصلي فالصلاته صحيحة كذلك ايضا بالنسبة للصيام. كذلك ايضا بالنسبة للحج وغيرها. اذا كل من فعل محظورا

59
00:20:20.050 --> 00:20:43.650
في عبادة فان عبادته لا تفسد الا اذا كان عالما ذاكرا مختارا واما اذا كان ناسيا او جاهلا او مكرها فانه لا شيء عليه لكن بالنسبة للناس بالنسبة للناس متى ذكر

60
00:20:44.000 --> 00:21:00.200
او ذكر وجب عليه الكف نتذكر او ذكر وجب عليه الكف. فلو فرض انه شرب ماء ثم ذكر انه ناس فيجب ان يكف ان يلفظ ما في فمه كذلك ايضا لو ذكر

61
00:21:00.500 --> 00:21:19.750
انت صائم فيجب ايضا ان يلفظ ما في ما في فيه. ولكن هل يجب على من رأى شخصا يأكل او يشرب ان ينبه يقول انت صائم او يقول دعه رزق ساقه الله له. لا

62
00:21:20.400 --> 00:21:41.050
ولا تفسد عليه اكله وشربه خليه يشبع ويشرب  رأيت شخصا وهو صائم ناس ناسيا يأكل ويشرب  فنقول دعه تغافل ودعه كأنك ان لم تراه ومعذور او يجب التنبيه؟ الجواب يجب التنبيه

63
00:21:41.350 --> 00:22:02.050
يجب التنبيه لماذا؟ لان هذا الشخص معذور بنسيانه ولكنك لست معذورا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما اشتهر عند العامة انه لا تذكره لا تقطع رزقه. هذا رزق ساقه الله له فهذا لا اصل له. نعم

64
00:22:04.250 --> 00:22:19.950
احسن الله اليك قال رحمه الله فلا يفتن غير قاصد الفعل من طار الى حلقه غبار ونحوه. يقول اي ذلك المذكور من الاكل والشرب وما عطف عليه. فعل الصائم عاملا اي قاصدا ذاكرا للصوم مختار

65
00:22:19.950 --> 00:22:42.300
فسد صومه ولو جهل التحريم لان جدة المذهب ان الجهل ليس عذرا الجاهل عندهم ليس معذورا لماذا؟ قالوا لان الجاهل مفرط بترك التعلم مفرط بترك التعلم والمفرط لا يناسبه التخفيف

66
00:22:42.450 --> 00:23:04.100
ولكن هذا القول ضعيف والصواب ان الجهل والنسيان والاكراه كلاهما اه كلها حكمها واحد وهو انه يعذر  احسن الله اليك قال رحمه الله فلا يفتن غير قاصد الفعل من طار الى حلقه غبار ونحوه كذباب

67
00:23:04.450 --> 00:23:22.550
او القي ماء فوصل الى جوفه ونحوه لان غير لان غير القاصد غافل غير مكلف والا لزم تكليف ما لا يطاق. يعني لو انه مثلا وهو صائم نزل الى البحر او الى نهر او بركة او مسبح

68
00:23:22.600 --> 00:23:41.300
يريد السباحة رياضة ام غيرها ودخل الى جوفهما بغير اختياره هل يفسد الصوم الجواب لا يفسده لانه ليس ليس مختارا ولم يقصد ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

69
00:23:41.350 --> 00:24:01.500
ولا يفطن ناس بفعل شيء مما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

70
00:24:01.550 --> 00:24:18.900
متفق عليه فرضا كان الصوم او نفلا لعموم الادلة. طيب قال ولا يفطر ناس اذا فعل مفسدا من المفسدات المفطرة من المفطرات لا لا يفسد صومه بذلك الا مسألة واحدة وهي الجماع

71
00:24:19.350 --> 00:24:43.000
المذهب انهم لا يعذرون بالجهل ولا بالنسيان فمتى جامع ولو جاهلا ولو ناسيا فان صومه يفسد وتجب عليه الكفارة فهمتم اذا من جامع ناسيا او جامع جاهلا فالمذهب ان الكفارة تجب عليه. لماذا

72
00:24:43.050 --> 00:25:00.050
قالوا لعظم الجماع الجماع امره عظيم وتترتب عليه الكفارة وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان ظعف هذا القول وان الجماع كغيره من المفطرات لا يفسد الصيام الا اذا كان عالما ذاكرا

73
00:25:00.500 --> 00:25:21.300
ونحن حينما نعلل  كون الصائم يأكل او يشرب ناسيا. نقول العلة ماذا انه ناسم ولا نقول مثلا من اكل او شرب ناسيا لا شيء عليه لان الاكل والشرب هين سهل

74
00:25:21.550 --> 00:25:39.700
والجماع عظيم لا. العلة هي النسيان وما دامت العلة هي النسيان فلا فرق بين مفسد ومفسد يقول ثم استدل بالحديث من نسي وهو صائم من نسي النسيان هو ذهول القلب عن امر معلوم

75
00:25:39.950 --> 00:26:02.050
وهو صائم فاكل او شرب وذكر الاكل والشرب من باب التنفيذ ولهذا في رواية اخرى عند الدرقطني من نسي وهو صائم فافطر وهذا يشمل جميع المفطرات قال فليتم صومه هذا امر باتمام الصوم

76
00:26:02.400 --> 00:26:25.950
وهو امر مشترك بين الوجوب والاستحباب اي فليتم صومه ان كان الصوم واجبا لان هذا الفعل لا اثر له على سبيل الوجوب وليتم صومه استحبابا اذا كان الصوم مستحبا فهمتم؟ ثم قال فانما اطعمه الله وسقاه

77
00:26:26.350 --> 00:26:48.900
نسب الاطعام والسقي اليه سبحانه وتعالى مما يدل على ان هذا الفعل من الصائم وهو في حال النسيان لا يضاف اليه لا يضاف اليه فاضاف الفعل كالنائم النائم اذا فعل فعلا او قال قولا فان فعله وقوله لا ينسب اليه

78
00:26:48.950 --> 00:27:07.400
يقول فرضا كان الصوم او نفلا لعموم الادلة وفي قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه اشارة الى ان اجره وثوابه لا ينقص في هذا العمل لانه بغير اختيار بغير اختيار منه. نعم

79
00:27:08.850 --> 00:27:25.750
احسن الله لي قال رحمه الله ولا يفطر نقرأ مكره سلام عليكم. ولا ولا يفتن مكرهنا. سواء اكره على الفعل اي الاكل ونحوه حتى فعل. حتى فعل ما اكره عليه او فعل به

80
00:27:25.750 --> 00:27:43.950
عن الاكل شف على الفعل سواء اكره على الفعل اي تفسيرية وما بعد اي تفسيرية في الحديث الاعراب يكون حكمه حكم ما ما قبلها واضح  تقول سواء اكره على الفعل اي الاكل ونحوه

81
00:27:44.700 --> 00:28:02.150
الله الي قال رحمه الله سواء اكره على الفعل اي الاكل ونحوه حتى فعل ما اكره عليه او فعل به بان صب في حلقه مكرها او نائما كما لو اوجر المغمى عليه معالجة

82
00:28:02.350 --> 00:28:20.450
يقول المؤلف رحمه الله ولا يفطر مكره سواء اكره على الفعل او فعل به صورتان الصورة الاولى ان يكره على ان يفعل ذلك بنفسه قال ان لم تأكل او تشرب

83
00:28:20.550 --> 00:28:36.500
قتلتك او فعلت بك كذا وكذا من الاشياء التي تضره فاكل او شرب حينئذ لا شيء عليه او فعل ذلك به كرها عندما لو امسكه شخصان وصب الماء في حلقه ونحوه

84
00:28:36.950 --> 00:28:50.950
يقول او نائما يعني رأى يا شخص رأى شخصا نائما فصب الماء في حلقه. وهو نائم فابتلع الماء نقول هنا ايضا لا يفطر. قال كما لو اوجر المغمى عليه معالجة

85
00:28:51.500 --> 00:29:10.550
لو ان شخصا مثلا اغمي عليه فجاء شخص يعالجه فوضع في انفه او في دمه دواء حتى وصل الى جوفه فهل يفطر بهذا الجواب لا يفطر لانه فعل به بغير اختيار منه ولا ولا ارادة. فيدخل في عموم وما استكرهوا عليه

86
00:29:10.700 --> 00:29:32.850
احسن الله اليك قال رحمه الله ويفطر الصائم بردة مطلقا لقوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك وكذلك كل عبادة حصلت الردة في اثنائها فانها تفسدها. طيب. ويفطر الصائم بردة والردة هي الرجوع عن الدين

87
00:29:33.150 --> 00:29:55.500
المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه. والعياذ بالله فمثلا لو كان صائما وكفر اما باعتقاد او قول او فعل او ترك فان صومه يفسد لقول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك. وهذا يدل على ان الشرك محبط للعمل ومثل الكفر

88
00:29:55.900 --> 00:30:18.050
ثم ذكر قاعدة الائمة قال وكذلك كل عبادة حصلت الردة في اثنائها فانها تفسدها. فلو كان يصلي وارتد بفعل او قول او اعتقاد فانه تفسد عبادته بذلك  احسن الله اليك قال رحمه الله

89
00:30:18.350 --> 00:30:36.350
ويفطر بموت فيطعم من تركته في طعم من تركته بنذر وكفارة مسكين لفساد ذلك اليوم الذي مات فيه لتعذر قضائه ويأتي ذلك مفصلا في حكم القضاء. طيب ويفطر  اي لو انه مات افطر

90
00:30:36.550 --> 00:30:55.450
لكن المؤلف هنا اتى بهذه المسألة لا في صيام الفريضة رمضان وانما في صيام النذر فلو ان شخصا مثلا قال لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين القادم ثم صام وفي اثناء صيامه مات

91
00:30:56.250 --> 00:31:16.050
فحينئذ يفطر بهذا الموت يفطر بهذا الموت بمعنى الناس ان صومه لا يصح ويطعم من تركته في نذر وكفارة يخرج من تركته كفارة يمين حتى تحل هذا النذر يعني يكفر عن هذا النذر

92
00:31:16.550 --> 00:31:36.600
هذا المذهب والقول الثاني انه لا تجب الكفارة لا تجب ما لم يكن مفرطا ما لم يكن مفرطا وذلك لانه لم يدرك لانه لم يحصل منهم تفريط اما لو نذر زمنا

93
00:31:37.000 --> 00:31:57.500
وفرط ولم يفعل ثم فعل ومات فحينئذ يطعم عنه مثال ذلك انسان قال لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين القادم ومر عليه يوم الاثنين ولم يصم  ثم ما ثم اراد ان يصوم مثلا يوم الخميس او نحوه ومات

94
00:31:57.800 --> 00:32:19.400
حينئذ نقول تخرج عن الكفارة لانه فرط في ترك الواجب واما اذا لم يحصل منه تفريط او لم يدرك الزمن فلا شيء عليه مثال ذلك بالله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين. قال لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين ومات يوم الاحد

95
00:32:19.550 --> 00:32:39.200
فلا شيء عليه لانه لم يدرك الزمن. وكذلك ايضا لو شرع فيه ولم يحصل منه تأخير فانه لا يطعم عنه. اذا متى يطعم عنه يطعم عنه في حال واحدة وهي ما اذا تمكن من فعل النذر ولكنه اخره بغير عذر شرعي. نعم

96
00:32:40.050 --> 00:33:06.550
اي نعم لانه ما ما حصل من تفريط الواجب بالنذر يحذى بحذو الواجب باصل الشرع  احسن الله اليك قال رحمه الله وان دخل حلقه ذباب او غبار طريق او غبار دقيق او دخان من غير قصد لم يفطر

97
00:33:06.600 --> 00:33:26.750
لعدم القصد كالنائم وعلم منه ان من ابتلع الدخان قصدا فسد صومه. نعم. اذا دخل الى حلق ذباب او حشرة او غبار او دقيق او دخان من غير قصد. او ماء ايضا كما لو اغتسل ودخل الى جوفه ماء بغير قصد فانه لا يفطر. قال

98
00:33:26.750 --> 00:33:54.300
عدم قصدك النائم وعلم منه ان من ابتلع الدخان قصدا فسد صومه لان الدخان له جرم له جذم وعلى هذا فلا يجوز لمن كان صومه واجبا ان يستنشق البخور لانه له جرم فيدخل الى جوفه شيئا له جرم وحينئذ يفسد صومه. واما لو قدر انه

99
00:33:54.300 --> 00:34:22.700
دخل من غير قصد فلا شيء عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله   لا دخول الى الجوف سواء وصل الى المعدة او المذهب ان يصل الى الجوف  سبق لنا انه لو اكل لحصى

100
00:34:23.450 --> 00:34:55.300
واضح  اذا كان من غير قص ما يفطر يلبس كمام الحمد لله   لا لا الدخان نفسه اللي بعيد مو باستنشاق. شم رائحة الصائم لا يمنع هناك فرق بين استنشاق البخور وبين شم رائحة البخور او الطيب

101
00:34:55.800 --> 00:35:18.900
الا يمنع الصائم من شم الروائح الطيبة التي ليس لها جلم فهمت؟ العطورات الدهن عود او بخاخ او نحوه. لكن البخور له جرم ولو كان ما اقول ليس لها جد هذا مجرد

102
00:35:19.050 --> 00:35:41.450
يعني رائحة فقط مثل الهواء  احسن الله اليك قال رحمه الله او قطر في احليله دهنا او غيره لم يفطر ولو وصل مثانته لعدم المنفذ وانما يخرج البول رشحا كمداواة جرح عميق لم يصل الى الجوف

103
00:35:41.550 --> 00:35:53.600
طيب يا قطر وفي بعض النسخ او قطرة في احليله يعني في ذكره دهنا او غيره لم يفطر ولو وصل الى مثانته لانه يقول ليس هناك منفذ بين المثانة وبين المعدة

104
00:35:53.950 --> 00:36:18.850
بخلاف الحقنة التي يكون في الدبر فانه يفطر بها لوجود المنفذ ولكن الحكم فيهما واحد الحكم فيهما واحد لان القطرة الاحليل او الحقنة في الدبر ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب. نعم

105
00:36:20.600 --> 00:36:50.250
احسن الله لي  الحقنة اللي من الدبر يقول تفطر تتصل بالمعدة الأمعاء اما هذه لا تتصل  والا هي الفلواق على قاعدة المذهب يعني ينبغي ان ان تفطر لانها دخلت الى شيء مجوف

106
00:36:50.450 --> 00:37:15.250
احسن الله اليك قال رحمه الله والمثانة العضو الذي يجتمع فيه البول. واذا كان لا يستمسك بول واذا كان لا يستمسك بوله. قيل  الرجل بكسر الثاء فهو امثل والمرأة مثنى وقال الكسائي يقال رجل مثين ومثون

107
00:37:15.850 --> 00:37:28.000
او فكر فامنى او امنى لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم به ولانه لا نص فيه ولا اجماع

108
00:37:28.150 --> 00:37:48.900
وقياسه على تكرار النظر لا يصح لانه دونه في في استدعاء الشهوة وافظاءه الى الانزال كما لو حصل الانزال بفكر غالب اي اي غير اختياري بان من يتسبب في او احتلم او انزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني او المذي لمرض

109
00:37:49.000 --> 00:38:05.750
حول سقطة النمو او لسقطة من موضع عال او خرج منه لهيجان طيب او احتلم يعني نام واحتلم وخرج منه مني فانه لا يفطر لانه بغير اختيار منه او انزل لغير شهوة

110
00:38:06.050 --> 00:38:24.200
به مرض ويسمى ابردة وخرج منه مني فانه لا يفطر بذلك لانه ليس عن عن شهوة ولهذا هذا الخارج لا يوجب الغسل لان خروج المني الذي يوجب الغسل ان يكون دفقا بلذة

111
00:38:24.700 --> 00:38:45.100
او سقطة يعني سقط من مكان عال وخرج منه فانه لا لا يفطر لانه ليس لشهوة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله او خرج منه لهيجان شهوة من غير ان يمس ذكره بيد بيد او غيرها منه او من غيره

112
00:38:46.150 --> 00:38:58.950
او امنا نهارا من وطأ ليل لم يفطر لانه لم يتسبب اليه لانه لم يتسبب اليه في النهار. يعني لو عنده مثل جامع قبل الفجر ثم بعد ان طلع الفجر خرج منه

113
00:38:59.150 --> 00:39:17.550
نقول هنا سببه كان في وقت مباح فالعبرة بزمن السبب والفعل لا بزمن الخروج نعم  احسن الله لي قال رحمه الله او امنى ليلا من من مباشرته نهارا فلا فطرة بذلك كله

114
00:39:18.250 --> 00:39:31.650
او ذرعه القيء بالذلل المعجمة اي غلبه وسبقه لم يفطر للخبر ولو عاد شيء من قيءه الى جوفه بغير اختياره لانه كان مكره لا ان عاد القيء الى جوفه باختياره

115
00:39:31.850 --> 00:39:46.450
ولو لم يملأ الفم ولو لم يملأ الفم او ذرعه القيد ثم اعاده عمدا فانه يفطر بذلك بلعه بعد انفصاله عن الفم  اعزكم الله اذا ذرعه القيء يعني غلبه القيء

116
00:39:46.650 --> 00:40:03.900
ووصل الى جوفه ثم اعاده. يقول في هذا الحال يفطر فهو كما لو خرج من فمه ثم اعاده بل رحمهم الله يشددون لو انه اخرج بل وضع خيطا وضع خيطا

117
00:40:04.000 --> 00:40:30.350
في ريقه فاخرجه ثم ادخله افطر لان الريق ما دام في موطنه وموضعه ومعدنه متصل لكن هذا الخيط اذا اخرجه ثم ادخله صار منفصلا مثله ايضا السواك وضع السواك ثم ابتل بريق ثم اخرجه ثم ادخله يقول يفطر

118
00:40:30.600 --> 00:40:59.500
تشدد نعم  ما دامت في الجوف لا يفطر مع انه مع انه لقاء قام اعزكم الله يحرم بلعها للصائم وغير الصائم مستقبل لم تخرج من الجوف ولا شيء عليه. نعم

119
00:41:01.000 --> 00:41:37.200
اي ما يفطر   ما دام ما خرج من الفم فهو في حكم   احسن الله اليك قال رحمه الله وذكره المؤلف رحمه الله نعم او شق عليه واصبح الصائم احسن الله اليك قال رحمه الله او اصبح الصائم وفي فيه طعام فلفظه اي رماه لم يفطر

120
00:41:37.250 --> 00:41:52.100
لعدم امكان التحرز منه ولا يخلو منه صائم غالبا. يعني لو انه مثلا تسحر ثم نام ثم لما افاق بعد طلوع الفجر وفي فمه قطع من اللحم ونحوها الواجب ان

121
00:41:52.450 --> 00:42:08.950
يلفظها ولهذا قال او اصبح الصائم في فيه طعام فلفظه اي رماه لم يفطر بعدم التحرز منه. ولو انه فرض مثلا نام اكل ونام وبقي شيء من الطعام في فمه واثناء النوم صار يبلع ريقه

122
00:42:09.050 --> 00:42:27.250
ودخل فنقول هذا ايضا لا يضر لانه بغير اختيار بغير اختيار منه سيأتي ان شاء الله. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله او شق عليه لفظه اي رمي الطعام الذي اصبح بفمه

123
00:42:27.300 --> 00:42:47.500
بعدم تميزه عن ريقه فبلعه مع ريقه من غير قصد او جرانيقه ببقية طعام تعذر رميه لم يفطر بذلك لما سبق او بلع الصائم ريقه عادة لم يفطر لا ان امكن لفظ بقية الطعام بان تميز عن ريقه فبلعه عمدا ولو كان دون حمصة فان

124
00:42:47.500 --> 00:43:02.500
ويفطر بذلك لانه لا مشقة في لفظه والتحرز والتحرز منه ممكن او اغتسل لم يفطر لانه صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه

125
00:43:02.550 --> 00:43:20.300
من حديث عائشة ام سلمة رضي الله عنهم رضي الله عنهن ولان الله تعالى اباح الجماع وغيره الى طلوع الفجر ويلزم جواز الاصباحي جنبا احتج به ربيعة والشافعي. نعم اذا هذا الحديث يدل على صحة صوم الجنب

126
00:43:20.450 --> 00:43:36.650
فمن اصبح جنبا صح صومه وان لم يغتسل الا بعد طلوع الفجر ومثله الحائض لو ان الحائض طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر

127
00:43:36.700 --> 00:43:53.050
فعلى هذا نقول لا يشترط بعقد النية عند طلوع الفجر ان يكون الانسان طاهرا لا يصح اه تصح النية من الجنب ومن الحائض ومن النفساء اذا طهرت ونوتا وان لم تغتسل الا بعد

128
00:43:53.200 --> 00:44:11.450
طلوع الفجر  احسن الله اليك قال رحمه الله او تمضمض او استنشق في الوضوء فدخل الماء حلقه بلا قصد او بلع ما بقي من اجزاء الماء بعد المضمضة بعض بعد المضمضة بعد

129
00:44:11.550 --> 00:44:27.700
المضمضة لم يفطر. لانه واصل بغير قصد اشبه الذباب الانسان اذا تمضمض وهو صائم لابد ان يبقى شيء من اجزاء الماء في في فمه فاذا ابتلع هذه الاجزاء التي بقيت بعد ان لفظ هذا الماء

130
00:44:27.800 --> 00:44:49.700
فانه لا يفطر لمشقة التحرز احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ان زاد على الثلاث في احدهما اي الفعلين وهما المضمضة والاستنشاق او بالغ فيه اي في احدهما بان بالغ في المضمضة او الاستنشاق لانه واصل بغير اختياره

131
00:44:50.450 --> 00:45:13.450
وان فعلهما اي المضمضة يعني لو انه المشروع ان يستنشق ثلاثا وان ثلاثا ويستنشق ثلاثا ولا يزيد. لو انه زاد يعني تمام وماما خمس مرات او استنشق اربع مرات فوصل الى جوفه شيء من الماء فنقول لا يفطر لانه غير قاصد بذلك وان كان قد اساء في اصل

132
00:45:13.500 --> 00:45:34.400
الفعل لانه تجاوز لكنه هو حينما زاد المضمضة الرابعة او الخامسة لم يقصد بها او لم يتعمد ايصال الماء الى جوفه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان فعلهما ان مضمضة والاستنشاق لغير طهارة

133
00:45:34.500 --> 00:45:59.050
اي وضوء او غسل وان كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء. وان كان عبثا او لحر او عطش كره نص عليه سئل احمد عن الصائم يعطش يمضمض ثم يمج الماء قال يرش على صدري قال يرش على صدره احب الي. طيب وهذا يدل على انه لو تمضمض كما لا يبي سريقه وتمضمض

134
00:45:59.250 --> 00:46:14.450
انه لا شيء في ذلك. حتى لو قدر انه بسبب هذه المضمضة وصل الى جوفه او دخل الى فاذا جوفه شيء من الماء فانه لا يفطر لانه بغير اختيار منه نعم

135
00:46:15.700 --> 00:46:29.350
احسن الله اليك قال رحمه الله وحكمه في الفطر حكم الزائد على الثلاث فلا يفطر به على ما تقدم وكذا ان غاص في الماء في غسل وحكمه في الفطر يعني المضمضة

136
00:46:29.650 --> 00:46:49.800
بغير طهارة هي ليست مشروعة وكما ان الزائد عن الثلاث ليس مشروعا ومع ذلك لا يفطر المظمظة التي لغير طهارة وعبادة لا تفطر مع انها ليست اذا المدار على ماذا؟ على القصد والاختيار وعدمه. نعم

137
00:46:52.400 --> 00:47:05.200
احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ان غاص في الماء في غسل غير مشروع او اسراف او كان عابثا ويكره له ذلك ولا يفطر بما يصل الى جوفه بلا قصد. نعم

138
00:47:05.500 --> 00:47:18.950
اذا الضابط هو القصد. حتى لو قدر انه وهو صائم في الماء ان ادخل رأسه في الماء فدخل شيء الى دخل ماء الى جوفه اما عن طريق الانف او عن طريق الفم

139
00:47:19.700 --> 00:47:46.100
فلا يفطر بذلك لانه لم يتقصد ولم يفعله باختيار منه واصل الفعل وهو الغوص والسباحة باختيار لكن هو لم يقصد بذلك ان  ان يدخل الماء الى جوفه. نعم    غير مقبول يعني تبردا

140
00:47:57.750 --> 00:48:36.750
انه يجوز يجوز ان ان يصبح الانسان جنبا ويجوز الاغتسال جنوب كل كلاهما جائز  يشمل المشروع وغير المشروع  واذا واذا كان لو اغتسل غسلا غير مشروع يعني غير مطلوب كما لو اغتسل مثلا تبردا

141
00:48:36.850 --> 00:48:55.350
ودخل الى جوفه شيء من الماء فلا يفطر. فمن باب اولى اذا كان الغسل مشروعا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو اراد ان يأكل او يشرب من وجب عليه الصوم في نهاره. هذه المسألة تقول انه يذكر او لا يذكر

142
00:48:55.400 --> 00:49:16.300
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله من اراد ان يأكل او يشرب من وجب عليه صوم في نهار رمضان ناسيا او جاهلا وجب اعلامه على من رآه كاعلامي نائم اذا اذا ضاق وقت الصلاة. طيب. يقول ومن ولو اراد ان يأكل او يشرب من وجب عليه

143
00:49:16.550 --> 00:49:33.350
فخرج بقول من وجب عليه من لم يجب عليه الصوم كالمريض ونحو ذلك ان يعلم انه مريض يقول في نهار رمضان ناسيا او جاهلا وجب اعلامه وجب على من رآه او علمه ان يعلمه

144
00:49:33.450 --> 00:49:53.350
لان هذا من التعاون على البر والتقوى ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال كاعلام نائم اذا ضاق وقت الصلاة فلو انك رأيت شخصا نائما وبقي على خروج الوقت رجل يسير لا يتسع الا للوضوء والصلاة

145
00:49:53.650 --> 00:50:10.950
حينئذ يجب عليك ايقاظه الا ان يكون قد يعني معذورا بان جمع بين الصلاتين ونحو ذلك ومثله ايضا اعلام من اخطأ في الصلاة لو رأيت مثلا شخصا يصلي اراد ان يصيد مثلا فريضة

146
00:50:11.550 --> 00:50:23.750
او غير فريضة وقام الى خامسة تنبهوا حتى لو كنت لا تصلي معه فتقول له فتقول له لقد زدت ركعة سبحان الله اذا في الصلاة لانه ممنوع الكلام لكن في غير الصلاة

147
00:50:23.950 --> 00:50:50.300
انبهه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يكره للصائم الاغتسال نهارا لجنابة ونحوها ما تقدم من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهن ولو كان الاغتسال للتبرد ولو كان الاغتسال للتبرد لان فيه ازالة الضجر الضجر من العبادة كالجلوس في الظل البارد قاله المجد. طيب لا يكره للصائم

148
00:50:50.300 --> 00:51:06.550
الاغتسال ومراده الاغتسال غير المشروع. لان الاغتسال المشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا يقول نهارا لجنابة ونحوها لمن تقدم. قال ولو كان الاغتسال للتبرد اذا كان الجو مثل حارا

149
00:51:07.200 --> 00:51:26.950
واحس بكسل وتعب فاراد ان يغتسل تبردا لاجل ان يتنشط ويزيل ما حصل له من الضجر والسآمة قال كالجلوس في الظل البارد ونقول هنا ايضا كالجلوس تحت المكيف ما يقول الانسان لا تجلس تحت المكيف

150
00:51:27.150 --> 00:51:48.950
الشمس حتى يعني تكون عليك مشقة والمشقة اعظم الاجر الاجر على قدر المشقة نقول هذا خطأ هذا خطأ بل له ان يستعمل كما يأتي ان الصائم له ان يستعمل ما يخفف مشقة الصيام عليه

151
00:51:49.450 --> 00:52:09.250
من التبرد او الجلوس في ظل او في وقتنا الحاضر في المكيفات ونحوها. واما الاجر على قدر المشقة فهذا مقيد بما اذا كانت المشقة من لازم العبادة وذلك لان المشقة

152
00:52:09.450 --> 00:52:33.200
نوعان مشقة ملازمة للعبادة بحيث لا يمكن فعل العبادة الا مع هذه المشقة فهذه هي التي يثاب عليها ويؤجر عليها مثل الاغتسال في ايام البرد وجب عليه الاغتسال فاغتسل في مشقة تقول هذه المشقة يثاب عليها

153
00:52:33.550 --> 00:52:58.450
الصيام في ايام الحر الشديد يجد يجد مشقة يثاب عليها ويصبر ومثلا ما يحصل في الحج من المشقة عند رمي الجمار او عند الطواف او اي تعب يكون هذا يثاب عليه لانه لا يمكن ان يفعل العبادة الا مع

154
00:52:58.600 --> 00:53:23.250
المشقة اما اذا كانت المشقة منفصلة عن العبادة بحيث امكن فعلها من غير مشقة ولكنه تقصد المشقة تقصد المشقة كما لو كان عنده مثلا في الشتاء عنده ماء دافئ وعندهم ماء بارد ذهب يغتسل او يتوضأ بماء ثلج

155
00:53:23.650 --> 00:53:46.800
الثلج حتى يتوظأ يقول اشق او في ايام الحرب عندهم ماء بارد وماء حار يعدل الى الماء الحار يقول المشقة يقول هذا لا يؤجر عليه. بل هو الوزر اقرب منه الاثم. بل ان الفقهاء رحمهم الله قالوا يكره ان يتوضأ بماء حار

156
00:53:47.200 --> 00:54:06.050
شديدا او بارز شديدا لماذا؟ لانه يمنع الاسباغ الذي يتوضأ بماء بارد هل يسبغ الوضوء؟ لا. تجد انه يعني يعجل كذلك ايضا انسان اراد ان يصلي وجد مكانا مظللا مكيف مكان فيه

157
00:54:06.250 --> 00:54:29.500
مكيف مركزي بارد في ايام والحرارة نحو خمسين والشمس حارة. قال اصلي في الشمس اتصبب عرقا ها لاجل يحصل الاجر الاجر على قدر المشقة ماذا نقول نقول هذا لا يحصل هو الى الوزر الاقرب

158
00:54:29.650 --> 00:54:49.750
لانه اذا صلى في هذا المكان الحار هل يخشع في صلاته لا يخشع اذن القاعدة في هذا ان المشقة التي يثاب الانسان عليها هي المشقة الملازمة للعبادة بحيث انه لا يمكن ان يفعل العبادة الا مع المشقة

159
00:54:49.850 --> 00:55:11.350
اما اذا كانت المشقة منفكة عن العبادة لا ملازمة لها الذي يتقصد المشقة هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر اقرب منهم للاجر كلما امكن الانسان ان يفعل العبادة على وجه تطمئن النفس وترتاح نفسه فهو اولى

160
00:55:12.000 --> 00:55:38.650
الاوجب لانه حينئذ يشعر بلذة العبادة ويمكنه ان يخشع ان يخشع فيها    في زمن السابق. اما الان اقول الابرات قد يكون اشق على الناس من الصلاة يعني في الوقت الحاضر الايسر للناس

161
00:55:38.800 --> 00:55:56.650
ان تصلي الظهر في اول وقتها لانك اذا اخرت الظهر الى قبيل العصر ساعة مثلا ثم صليت انت الان الناس تركتهم لا انت الذي ابتعدت. تركت لهم وقت يرتاحون ها

162
00:55:56.950 --> 00:56:10.350
ولا انت الذي ارحتهم بحيث انك اخرت العصر الظهر الى قرب العصر يعني نبراد البراد المشروع ان تؤخر الظهر الى قرب العصر بحيث انهم اذا صلوا الظهر دخل وقت العصر فصلوا العصر

163
00:56:10.850 --> 00:56:31.850
فيكون مثل الجمع الصوري اما مثلا ان تؤخر الظهر الى قبل العصر بنحو ساعة وتصليها. طيب باقي ساعة ماذا يصنع الناس ساعة ان ذهب الى مشكلة مشكلة  هذا هذا مهوب هذا هذا اشقاق وليس

164
00:56:31.950 --> 00:56:33.850
وليس تخفيف. الله اعلم