اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا هذا هو الدرس التاسع في هذا العام يوم الاثنين السابع عشر من شهر صفر من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة نبدأ اولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد وكنا قد وصلنا الى الفائدة الخامسة والاربعين ما يعفى عنه من البول نستمع الفائدة اولا نعم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم امنا ما ينفعنا وفعل بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. فائدة فيما يعفى فيما يعفى عنه من البول. يعفى عن قطرات البول في حالتين الاولى ان يكون ان يكون مستمرا لا ينقطع والثانية الا يكون له وقت معلوم ينقطع به فيعفى عنه للمشقة. اما ان كان قد اعتاد على انقطاعه بعد وقت معلوم. او اذا مشى خطوات فعليه ان ينتظر هذه المسألة مسألة مهمة يكثر السؤال عنها فان بعض الناس يكون عندهم مشكلة المسالك البولية اما من كان يخرج منه البول باستمرار فهذا حكمه ظاهر هذا البول الذي يخرج باستمرار يسمى سلس سلس البول ويأخذ حكم صاحب الحدث الدائم وصاحب الحدث الدائم يتوضأ ولا يضره خروج الحدث الدائم انما يضره خروج حدث انما يضره ان يقع حدث اخر غير الحدث الدائم يعني اذا كان معه سلس بول لا يظره خروج البول لكن يضره مثلا خروج الريح الغائط ونحو ذلك فينتقض وضوءه بهذا هل يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة هذا سيأتي بالفائدة التي بعدها بعد قليل ان شاء الله اصاحب ذا الحدث الدائم الذي يخرج منه سلس البول يخرج منه البول بصفة مستمرة صاحب السلس هذا يعني حكمه واظح نقول توظأ ولا يظرك خروج هذا الحدث لكن اذا كان هذا البول ينقطع وليس له وقت معلوم لانقطاعه يخرج منها البول قطرات ثم ينقطع تارة ينقطع بعد ساعة وتارة بعد ساعتين وتارة بعد ثلاث ساعات وتارة بعد نصف ساعة ليس له وقت معلوم فهذا يأخذ حكم صاحب سلس البول فنقول توظأ ولا يظرك خروج البول بعد ذلك هذه الحالة ملحقة بالحالة الاولى هناك حالة ثالثة وهي ان تخرج منه قطرات بعد البول لكنها تنقطع يبقى مثلا مدة عشر دقائق او ربع ساعة وقطرات البول تخرج ثم بعد ذلك ينقطع البول تماما فهذا لا يأخذ حكم سلس البول وانما ينتظر حتى ينقطع البول ويمكن ان استعين ببعض الاشياء التي تساعده على سرعة انقطاع بوله ومن ذلك مثلا ان يعصر الذكر برفق ومجرى البول ومن ذلك ان يقوم ويقعد ومن ذلك ان يمشي خطوات كل هذه امور يعني ذكرها بعض الناس وانها مجربة وايضا يستعين برأي الطبيب المختص الطبيب المختص في المسالك البولية يستعين برأيه في ذلك وبعلاجه فان هذا ليس من الامراظ المستعصية هذا من الامراض التي يمكن علاجها قد يكون عنده التهابات في المسالك البولية او او نحو ذلك فيمكن ان يتعالج من هذه المشكلة لكن من الناحية الشرعية لا يأخذ حكم سلس البول انما عليه ان ينتظر حتى ينقطع بوله. وربما ايضا يقال له عليه ان يتحاشى ما امكن ما امكن يعني ان يحصل منه هذا التبول في في اوقات الصلوات مثلا اذا اذا امكن معنى هذا قد لا يتأتى دائما لكن هذا انسان قد ابتلي لا يأخذ حكم صاحب السلس الا اذا كان يستمر معها البول مدة طويلة يبقى معه ساعتين مثلا هذا يأخذ حكم السلاس لكن اذا كان يبقى معه خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة هذا لا يأخذ حكم السلاس اذا اعتاد انقطاع البول في وقت معلوم يعني اعتاد انه بعد ربع ساعة ينقطع البول تماما فلا يأخذ حكم السلاس اما اذا لم يعتد انقطاع البول في وقت معلوم فانه فانه يأخذ حكم السلس. اذا كان يوم او تارة ينقطع بعد ربع ساعة او تارة ينقطع بعد نص ساعة وتارة ينقطع بعد ساعة لم يعتد وقت معلومة لانقطاعه فهذا يأخذ حكم السلاس فائدة ما يجب على صاحب الحدث الدائم يرى بعض الفقهاء ان صاحب الحدث الدائم كمن به سلس بول او المستحاضة يجب عليه يتوضأ لوقت كل صلاة ويستدلون بحديث عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ثم توضئي لكل صلاة ويرى قرون اخرون ان ذلك مستحب وليس بواجب. لانه لم يثبت في ذلك شيء. ولو كان يجب لبين ذلك الشارع. اما روايته ثم توضأ كل صلاة فهي غير محفوظة. وقد اشار الى ذلك الامام مسلم في صحيحه فانه لما اخرج حديث عائشة المذكور بدون هذه الزيادة قال وفي حديث حمادة زيادة حرف تركناه ويعني بذلك الزيادة المذكورة ثم توضئي لكل صلاة. قال الحافظ ابن رجب الصواب ان لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة ابن الزبير وهذا هو القول الراجح. وقد رجحه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. وعلى هذا فصاحب الحدث الدائم لا يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة وانما يستحب له ذلك ما لم ينتقض وضوءه بحدث اخر غير حدثه الدائم هذه المسألة مرتبطة بالمسألة السابقة صاحب الحدث الدائم كصاحب سلس البول او صاحب الريح الذي تخرج منه الريح بصفة مستمرة او المرأة التي تخرج منها افرازات بصفة مستمرة او المرأة المستحاضة ونحو ذلك هذا قلنا انه لا يظره خروج الحدث الدائم لكن هل يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة او لا يجب هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال للفقهاء القول الاول انه يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة وهذا هو مذهب الشافعية والقول الثاني انه يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة وهذا مذهب الحنفية والحنابلة القول الثالث انه يستحب ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب وهذا هو مذهب المالكية طيب ما الفرق بين القول الاول والثاني الاول يجب ان يتوضأ لكل صلاة والثاني يجب ان يتوضأ لوقت كل صلاة ما الفرق بين قولين نعم طيب يظهر اثر الخلاف في ماذا نعم احسنت القول الاول اظيق. القول الثاني اوسع من القول الاول القول الاول كل صلاة يجب ان يتوضأ لها القول الثاني يتوضأ لوقت كل صلاة يظهر اثر الخلاف اما لو جمع بين الصلاتين لو كان مسافرا جمع بين الظهر والعصر على القول الاول يتوضأ كم مرة مرتين وضوءا للظهر ووظوءا للعصر وعلى القول الثاني يتوضأ مرة واحدة فانتبه للفرق بين قولين اذا عندنا قول انه يتوضأ لكل صلاة وقول بانه يتوضأ لوقت كل صلاة والقول الثالث انه يتوضأ يستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب وهذه المسألة الحديث الوارد فيها هو حديث عائشة بقصة فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثم توضئي لكل صلاة هذه محل خلاف بين فقهاء ومنهم من ذهب الى انها تبدأ من الحدث من اول حدث بعد اللبس هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انها تبدأ من اول مسح بعد الحدث فاطمة بنت ابي حبيش امرأة مستحاضة سألت النبي صلى الله عليه وسلم اجابها وبين لها الاحكام التي يحتاج لها المرأة المستحاضة وفي اخر الحديث جاءت هذه اللفظة ثم توضئي لكل صلاة هذه اللفظة جاءت في صحيح البخاري هذا الحديث اخرجه البخاري من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة هشام ابن عروة ابن الزبير عن ابي عروة ابن الزبير عن خالته عائشة قال فيها؟ قال قال ابي ثم توضئي لكل صلاة الراوي هو هو ابوه الذي هو عروة بن الزبير لكن هل هل هذه اللفظة ثم توظأي لكل صلاة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من كلام عروة بن الزبير من اهل العلم من قال انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان هذا هو الظاهر من السياق وممن رجح هذا الحافظ ابن ابن حجر في فتح الباري والقول الثاني ان هذه اللفظة من كلام عروة ابن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومما رجح هذا الامام مسلم في صحيحه فانه لما اخرج هذا الحديث اخرجه بدون هذه الزيادة واشار الى تعمده ترك هذه الزيادة قال وفي حديث حماد يعني حديث عائشة هذا زيادة حرف تركناه وهذا يدل على انه لا يرى ثبوتها وايضا الحافظ ابن رجب له كتاب اسمه فتح الباري نفس اسم كتاب ابن حجر. طبعا ابن رجب متقدم على ال ابن حجر وابن رجب حافظ محقق ايضا من من الائمة الحذاق العارفين بالعلل قال الصواب ان هذه اللفظة مدرجة من قول عروة بن الزبير وهذا هو القول الراجح عند كبار الائمة المحدثين ان هذه الزيادة ثم توظأي لكل صلاة انها من قول عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القول المرجح عند اكثر المحدثين فاذا قلنا ان هذا من قول عروة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى في هذه المسألة دليل يدل على ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة ما عندنا دليل يدل على هذا والاصل عدم الوجوب. اصل براءة الذمة لا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله خاصة وان صاحب الحدث الدائم قد يلحقه الحرج العظيم. لو اوجبنا عليه يتوضأ لوقت كل صلاة. فضلا عن ان نوجب عليه يتوضأ لكل صلاة فمثلا في الحرم اوقات الزحام بناء على القول الاول والثاني انه يجب عليه يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة اذا صلى المغرب يجب عليه ان يخرج من الحرم لكي يتوضأ لصلاة العشاء بل على قول الجمهور ان وقت الجمعة يدخل بالزوال اذا اذن الاذان الثاني يجب عليه ان يخرج ويتوظأ ويرجع للجامع سواء في الحرم او في غيره وهذا حرج عظيم ولا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله عز وجل وعلى هذا فالقول الراجح والقول الثالث وهو ان صاحب الحدث الدائم يستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب يستحب له ذلك ولا يجب وهذا هو مذهب المالكية واختيار الامام ابن تيمية وايضا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع وهذا القول حقيقة فيه تيسير على الناس خاصة يعني اصحاب الحدث الدال هذا انسان ابتلي بهذا الحدث الدائم فايجابا يتوضأ لوقت كل صلاة يلحقه معها الحرج العظيم والمشقة الكبيرة في كثير من الاحيان يعني مثلا في مسألة الجمعة في مسألة حتى الفجر على القول بتقدم مثلا التقاويم يعني اذا اذا دخل الوقت الحقيقي للفجر اه اه يذهب ويتوظأ في الحرم لابد مثلا اذا صلى المغرب يذهب ويتوظأ العشاء وآآ اذا كان مثلا اتى الحرم قبل الاذان ثم اذن يذهب ويخرج لكي يتوضأ يلحقه حرج عظيم فالقول الثالث فيه تيسير على الناس وفيه توسعة وهو يعني الاقرب ما عرف على الشريعة من السماحة والسهولة واليسر دليل الاستحباب ان نفيها تجديده للوضوء يستحب اصلا للانسان ان يتوضأ لكل صلاة اصلا اذا صليت الظهر وانت على وضوء يستحب لك ان تتوضأ للعصر فيعني بناء على الاصل ثم ايضا امر اخر وهو خروجه من الخلاف نعم لا يتوضأ اول مرة اذن الظهر يتوضأ ثم لا ينتقض وضوءه بخروج البول مثلا اذا كان معه سلس بول وانما يستمر الا ان ينتقض بناقض اخر كالريح والغائط ونحو ذلك لكن بالنسبة للبول لا ينتقض يعني لما توظأ بعد دخول الظهر يستمر تستمر طهارته حتى لو خرج منه البول بعد ذلك هذه مسألة مهمة ويعني فقهها ايضا مهم لطالب العلم نعم هذه ايضا من المسائل يعني التي يكثر السؤال عنها صاحب السلس اذا وقع البول على لباسه ماذا يفعل يقول اتق الله ما استطاع اتق الله في هذا ما استطاع من استطاع ان يغير الملابس فهذا حسن ان لم يستطع او لحقه حرج كبير ومشقة. فلا يلزمه ذلك ولا يجب عليه ذلك. والله تعالى يقول وما جعل في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم لا لا لا الحدث الدائم لا يختص بسلسة يشمل سلس البول يشمل الريح المستمرة التي تخرج يشمل دم الاستحاضة يشمل كذلك الافرازات التي تخرج من المرأة يشمل آآ حتى حتى ايظا آآ الذي تفتح له فتحة تستأصل عنده الامعاء الغليظة او القولون ويوضع له فتحة يخرج فيها البراز ايضا يشمل هذا يعتبر حكمه حكم صاحب الحدث الدائم نعم حكم الخارج من غير سبيلين. الاظهر من اقوال الفقهاء ان خروج الدم من غير سبيلين وكذا القيء ونحوهما لا ينقض الوضوء مطلقا لانه لم يرد دليل ظاهر يدل على نقض الوضوء. والاصل بقاء الطهارة. اما الحديث انه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فعل تقدير ثبوت فان غاية ما يدل عليه استحباب الوضوء لخروج القيء. لان الفعل الذي تجرد من الامر يفيد الاستحباب خارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء. سواء اكان بولا او غائطا ام دما ام غير ذلك لكن الخارج من غير السبيلين كالدم الذي يخرج من غير السبيلين كأن يصيبك جرح فيخرج دم او ان يصيبك رعاف ويخرج دم او ان يخرج منك قيء او قلس او نحو ذلك اختلف العلماء هل هذا الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء ام لا فمنهم من قال انه ينقض الوضوء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة واستدلوا بحديث ثوبان الذي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رجحه الترمذي وغيره والقول الثاني ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء وهو روايته عن الامام احمد واختار هذا القول جمع من المحققين من اهل العلم وهذا هو القول الراجح لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء والاصل عدم النقض الاصل صحة الطهارة وعدم النقض واما حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ اولا هناك من ضعفه من اهل العلم من جهة الاسلام ثانيا على تقدير ثبوته فهو غاية ما في انه فعل فيحمل على الاستحباب خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف من هديه انه يحب كمال النظافة فاذا قاء سيتوظأ طلبا لكمال النظافة وكمال الطهارة فهذا الحديث ليس بصريح في ان خروج القيء ينقض الوضوء وعلى هذا فالقول الراجح ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء فمن مثلا خرج من من انفه دم او خرج منه جرح او قاء فخرج قيء ونحو ذلك لا ينقض الوضوء كل هذه لا تنقض الوضوء هذا هو القول الراجح اختاره الامام ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم ولكن هنا انبه الى مسألة وهي ان نفرق بين كون الخارج لا ينقض الوضوء وبين كونه نجسا ام طاهرا هذه المسألة تختلف عن هذه فمثلا الدم الدم اذا كان خارجا من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لكن الدم نفسه نجس ويعفى عن يسيره بعض الاخوة يخلط بين مسألتين هناك فرق بين مسألتين اذا الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لكنه نجس ويعفى عن يسيره وعلى ذلك من خرج منه رعاة فهو يصلي نقول على قول الراجح لا لا ينتقض وضوءه لكن ننظر لهذا الرعاف اذا سقط على الثوب ان كان قليلا لا يظر ان كان كثيرا يقطع صلاته لان الدم نجس قد حكي الاجماع على نجاسته فينبغي التفريق بين المسألتين وعدم الخلط بينهما طيب هناك مسألة ايضا يعني معاصرة مرتبطة بهذه الفائدة وهي الغسيل الكلوي سواء اكان غسيلا كلويا دمويا او غسيلا بريتونيا. يعني بجميع انواع الغسيل الكلوي آآ هل الغسيل الكلوي ينقض الوضوء هذا انسان عنده فشل كلوي ويذهب ويغسل كل يوم وتوظأ ثم بعد ذلك سحب الدم منه ثم اعيد هل نقول انتقض وضوءك او نقول ان وضوءك صحيح نعم يعني هل نفرعها على مسألة خروج الدم من خارج السبيلين؟ فنقول ان وضوءه صحيح لماذا طيب هذا دم يخرج يعني نحن قلنا الدم اذا خرج من غير السبيل لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا لكن الدم نفسه نجس هو لو كانت المسألة مسألة خروج دم ثم رجوعه اه لقلنا انه لا ينقض الوضوء لكن هذه المسألة تختلف لان الذي يخرج مع الدم مكونات البول مكونات البول تخرج مع مع الدم ولذلك الذي يغسل غسيل كلوي تجد ان البول عنده يقل يقل يقولون بعد سنتين ينقطع ما يتبول لان مكونات البول تخرج تخرج اثناء الغسيل فاذا الذي خرج الان ليس فقط الدم خرج الدم ومعه مكونات البول فكأنه يعني خرج البول خرج البول وخروج البول من غير السبيلين ينقض الوضوء لان خروج للبول خروج البو من السبيل او من غير السبيل ينقض الوضوء لان البول ناقض الوضوء بالاجماع وعلى هذا الذي يظهر والله اعلم في الغسيل الكلوي بجميع انواعه سواء كان غسيل كلوي الدموي او بريتوني انه ناقض للوضوء مع اننا رجحنا ان خروج الدم من غير السبيل لا ينقض الوضوء لكن نقول ان هذه القضية لا تتعلق خروج الدم انما يخرج مع الدم مكونات البول فكأنه خرج البول الان لكن من غير مخرجها الطبيعي وهذا ينقض الوضوء القول الراجح ان الغسيل الكلوي انه ناقض للوضوء. هذا الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة طيب نعم كيف يكون المسح عند لبس خف فوق عند لبس خف فوق خف؟ اذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح فان كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني. وان كان بعد الحدث فمحل خلاف بين العلماء. والاقرب انه اذا لبس الفوقاني على طهارة جاز له ان يمسح عليه لانه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين لكن تكون المدة للتحتاني. اما لو لبس الفوقاني وهو محدث فانه لا يمسح عليه. وانما يلزمه خلعه والمسح على التحتاني اذا لبس خفا فوق خف. هذه المسألة يكثر السؤال عنها خاصة في اوقات الشتاء اذا لبس خفا آآ فوق خف او جوربا فوق جورب. يعني مثلا لبس الجورب ثم لبس جوربا فوقه لبس جوربين جميعا فان لبسهما قبل الحدث في نفس الوقت او حتى بينهما تفاوت لكن قبل الحدث توضأ للظهر ولبس خف جوربا ثم لبس فوق جورا او توضأ للظهر ثم بعد نصف ساعة وهو لا يزال على طهارة لبس جوربا اخر فالحكم للفوقاني هذا ظاهر لان هناك الجورب الواحد لكن اذا لبس جوربا على طهارة ثم بعد ذلك احدث ثم توظأ ومسح ولبس جوربا اخر فوقه فان كان لبس الجورب الفوقاني على غير طهارة فالحكم للتحتاني اما ان كان لبس الجورب الفوقاني على طهارة فهذا محل خلاف بين العلماء هل الحكم الفوقاني او للتحتاني فالمذهب عند الحنابلة ان الحكم الى التحتاني والقول الثاني وهو رواية الامام احمد ان الحكم للفوقاني لعموم الاحاديث ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وقد لبس الجورب الفوقاني على طهارة يدخل في عموم هذا الحديث وما جاء في معناه فاذا اذا لبس الجورب الثاني على طهارة فالحكم للفوقان على القول الراجح لكن تكون مدة المسح للتحتاني فعندنا الان ثلاث حالات الحالة الاولى لبس خفا فوق خف في نفس الوقت ما الحكم الفوقاني؟ وهذا ظاهر الحالة الثانية لبس خفا فوق خف بعد الحدث وعلى غير طهارة فالحكم للتحتاني الحالة الثالثة لبس خفا فوق خف بعد الحدث لكنه على طهارة فهذا محل خلاف والراجح ان الحكم للفوقاني والمدة للتحتاني الحكم من الفوقاني والمدة للتحتاني. هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة نعم متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ الاقرب ان مدة المسح على الخفين تبدأ من اول مسح بعد الحدث فاذا لبست الخف واحدثت مثلا بعد الظهر ثم توضأت للعصر يكون وضوء العصر هو اول مدة المسح. فاذا جاء العصر الثاني تخلعه والسنة في المسح ان يمسح الرجل ان يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى لقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا فابدأوا بميامنكم اخرجه اهل السنن باسناد صحيح نعم هذه المسألة تضمت مسألتين او هذه الفائدة تضمنت مسألتين المسألة الاولى متى تبدأ مدة المسح على الخفين وهذا هو القول الراجح وذلك لان الاحاديث انما وردت بلفظ المسح يمسح المسافر يمسح المقيم فربطت الحكم بالمسح جعلت اناطت الحكم بالمسح فالقول المرجح عند كثير من المحققين من اهل العلم ان مدة المسح تبدأ من اول مسح بعد الحدث مثال ذلك توضأت لصلاة الفجر مثلا او نقول للظهر توضأت للظهر حتى تكون يعني اقرب واقعية توضأت لصلاة الظهر ثم انك بقيت على طهارة ثم الى الى ان اذن لصلاة العصر فاحدثت ثم توظأت ومسحت فالمدة تبدأ من حين المسح تبدأ من حين المس يعني بغض النظر عن وقت الحدث توضأت لصلاة الظهر واحدثت ثم توظأت وقت اذان صلاة العصر ومسحت فبدأت المسح وقت اذان صلاة العصر فتبدأ المدة من وقت صلاة من اذان صلاة العصر وتحسب اربعا وعشرين ساعة اذا كنت مقيما وثنتين وسبعين ساعة اذا كنت مسافرا طيب لو افترضنا انك لبست الجورب لصلاة الظهر واستمرت معك الطهارة لم تحدث الا بعد صلاة المغرب وتوضأت عند اذان العشاء متى تبدأ المدة من اذان العشاء من اذان العشاء الى اذان العشاء من اليوم الثاني معنى ذلك متى ستصلي بهذا الجورب؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب يعني ثمانية اوقات اما وبهذا يتبين ان قول بعض العامة انك تصلي في الجوربين خمسة اوقات من غير صحيح انك تصلي اكثر من خمسة اوقات المهم ان تضبط المدة المدة تبدأ من اول مرة تمسح عليها. بعدما لمست الجورب وبعد ما حصل منك الحدث اول مسح بعد الحدث وتحسب اربعا وعشرين ساعة يوما وليلة من اول مسح بعد الحدث وتحسب ثلاثة ايام بلياليهن يعني ثنتين وسبعين ساعة اذا كنت مسافرا وينبغي للانسان ان يجعل له وقتا يبدأ فيه لبس اعتمد فيه مدة المسح بحيث يعتاد على هذا الوقت لان بعظ الناس ينسى بعض الناس عنده ضعف في الذاكرة ينسى متى متى بدأ اول مسح بعد الحدث فربما مسح بعد انتهاء مدة المسح فاذا مسح بعد انتهاء مدة المسح لا تصح طهارته ويترتب على ذلك انه ايضا لا تصح صلاته ولذلك يعتاد آآ يعني المدة التي تبتدأ فيها مدة المسح على الخفين مثلا يجعلها مثلا الفجر يجعلها الظهر المهم ان اعتاد وقتا معينا هذه هي المسألة الاولى المسألة الثانية في كيفية المسح هنا قال السنة في المسح ان يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى يعني يبل يديه بالماء ثم يمسح الرجل والقدم اليمنى باليد اليمنى ويمسح اليد اليسرى الرجل اليسرى باليد اليسرى هذا ارجح ما قيل في كيفية المسح اما القول بانه يمسح الرجلين في وقت واحد هذا ليس عليه دليل ظاهر وظاهر السنة انه يمسح اولا الرجل اليمنى باليد اليمنى ثم الرجل اليسرى باليد اليسرى ومما يدل ذلك الحديث المذكور اذا توضأتم فابدأوا بما يملكوا ولان المسح بدن عن الغسل فكما انك عندما عند الوضوء تبدأ بغسل رجلك اليمنى هكذا بالنسبة للمسح تبدأ بمسح رجلك اليمنى ثم تمسح رجلك اليسرى. اليد الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى نعم نعم الدليل ان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين قيدت ذلك بالمسح ولم تقيده بالحدث مثل حديث علي يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام. لاحظ كلمة يمسح فهذا يدل على ان المدة متعلقة بالمسح وليست متعلقة بالحدث نعم فائدة علامات الطهر من الحيض علامات الطهر من الحيض تكون باحد امرين الاولى القصة البيضاء وهو سائل ابيض يخرج من واتي عند انتهاء الحيض فيكون كالعلامة على انتهاء الحيض. لكنه لا يخرج من جميع النساء الثانية انقطاع الدم لمدة يوم وليلة فاكثر. الا ان يكون لها عادة منتظمة بانقطاع الدم في وقت معين. فتعمل بها ذلك افتى شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله قال الموفق ابن قدامة رحمه الله يتوجه ان انقطاع دم متى نقص عن اليوم فليس بطهر لان الدم يجري مرة وينقطع اخرى. وفي ايجاب الغسل على من تطهر على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج. ولاننا لو جعلنا انقطاع ساعة طهرا ولا تلتفت الى ما بعده من الدم. افضى الى الا يستقر لها حيض. فعلى هذا لا يكون قطاع الدم اقل من ومن طهرا الا ان ترى ما يدل عليه مثل ان يكون قطاعه في اخر عادتها او ترى القصة البيضاء. هذه المسألة مسألة مهمة للنساء كيف تعرف المرأة انها طهرت من الحيض الجواب تعرف ذلك باحدى علاماتي. العلامة الاولى القصة البيضاء ووسائل ابيظ يخرج من المرأة عند انتهاء الحيض تعرفه النساء ولكن هذه القصة البيضاء لا تخرج من جميع النساء فكثير من النساء لا تخرج منهن القصة البيضاء وايضا بعض النسا تخرج منهن قصة بيضة مضطربة او متأخرة كثيرا فلا يعتمد عليها حينئذ لكن يوجد آآ شريحة من النساء اه اعتادت على انها عند نهاية الحي تخرج منها القصة البيضاء فهذه علامة ظاهرة على انتهاء مدة الحيض العلامة الثانية اذا لم يكن عند المرأة القصة البيضاء فتنتقل العلامة الثانية وهي انقطاع الدم يوم وليلة لان انقطاع الدم اقل من ذلك امر معتاد آآ عند النساء ولاننا لو اعتبرنا انقطاع الدم اقل من ذلك طهرا لافظى الى عدم استقرار الحيض كما قال الموفق رحمه الله فان المرأة الحائض ليس لا يخرج منها الدم بصفة مستمرة انما يخرج تارته وينقطع تارة يخرج ساعة وينقطع ساعة فهذا الانقطاع ساعة وساعتين او خمس ساعات او ست ساعات او ونحو ذلك هذا لا يعتبر طهرا وانما اذا استمر الجفاف وانقطاع الدم يوم وليلة فاكثر فهذا يعتبر طهرا الا اذا كانت المرأة قد اعتادت انقطاع الدم في وقت معين فتعتمد على هذه العادة فمثلا لو كانت المرأة في نهاية اليوم السابع ينقضي الحيض عندها واعتادت على ذلك تعتمد على هذه العادة نهاية اليوم السابع تعتبره طهرا اما اذا ما كان لها عادة واظحة وهنا نقول للمرأة انتظري يوم وليلة فاذا حصل الجفاف يوم وليلة فاكثر فيعتبر هذا طهرا طيب هل تقضي الصلوات هذه اليوم والليلة؟ لا ما تقضي ما تقضي هذه تابعة تابعة للحيض نعم نعم حتى التغير لون الدم لا يؤثر هنا بل حتى لو كان في افرازات متصلة بالحيض تأخذ حكم الحيض لان لو ان الدم قد يتغير عند المرأة يكون في اوله يختلف عن وسطه عن اخره واحيانا يكون فيه افرازات تتخلل ايضا الحيض هذي كلها تعتبر حيضا والافرازات داخل يعني وقت الدورة تأخذ حكم حكم الدورة وايضا افرازات قبل الحيض او بعده متصلة بالحيض تأخذ حكم الحيض نعم متى يجزئ الغسل عن الوضوء؟ غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء اذا نوى الوضوء. اما غسل التبرد فلا يجزئ. وكذا غسل الجمعة لا يجزئ عن وضوء وذلك لانه لم يكن عن حدث. والحدث انما يرتفع اذا كانت الطهارة عن حدث. واذا لم يرتفع الحدث بغسل الجمعة وصلى الانسان الجمعة بغير وضوء فانه يعيدها ظهرا غسل الغسل الواجب يجزى عن الوضوء سواء اكان غسل جنابة او غسل الحيض او غسل النفاس او غير ذلك ويعلل هذا جمهور الفقهاء بانهما طهارتان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى اما اذا كان الغسل غير واجب اما انه غسل مستحب تغسل الجمعة فهذا لا يجزى عن الوضوء حتى لو نوى الوضوء وهكذا ايضا من باب اولى اذا كان الغسل مباحا اذا كان الغسل مباحا بغسل التبرد او التنظف هذا لا يجزى عن الوضوء بل لابد ان يتوضأ والاصل ان المسلم مطالب بالوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا هو الاصل ولا نقول انه اجزأ عن الوضوء الا بدليل ما عندنا في هذه المسألة دليل الا فقط القياس الذي ذكره الفقهاء او التعليل اللي ذكروه طهارتان صغرى وكبرى ودخلت الصغرى في الكبرى وهذا انما ينطبق على الغسل واجب اما الغسل المستحب ما ينطبق هذا عليه ما عندنا دليل يدل على ان هذا الغسل يجزى عن الوضوء وعلى ذلك من اغتسل يوم الجمعة فعليه يتوضأ بعد الغسل او انه يأتي بالغسل على الصفة المسنونة والصفة المسنودة في غسل الجمعة ان يأتي به على صفة الصفة الكاملة لغسل الجنابة والتي فيها انه يتوظأ في اول الغسل فاذا توظأ في اول غسل او في وسطه او في اخره اجزأ اما ان يغتسل للجمعة ولا يتوضأ فهذا الغسل لا يجزئه عن الوضوء وهكذا غسل التبرد وغسل النظافة كل هذا لا يجزئه عن الوضوء وحتى حتى الغسل الواجب لا يجزى عن الوضوء الا اذا نوى الوضوء ولهذا لما سئل الامام احمد عن عن غسل الجنابة هل يجزى عن الوضوء؟ قال نعم اذا نواه لابد ايضا ان ينوي انه يجزى عن الوضوء واما اذا لم ينوي انه عن وضوء ايضا فلا يجزئ هذه مسائل مهمة متعلقة بالطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة على المسلم ان يعنى بها وان لا يتساهل فيها وهذا الرأي هو يعني نقل عن الشيخ محمد بن عثيمين وهو ايضا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو المرجح عند كثير من المحققين يفرقون بين غسل الواجب وغير الواجب. فالواجب يجزى عن الوضوء اذا نوى الوضوء وغير الواجب لا يجزئ عن الوضوء او المظمظة والاستنشاق القول الراجح ان انهما واجبان في الوضوء وغير واجبان في الغسل لان الادلة انما دلت على وجوبها وجوبهما في الوضوء. اما الغسل فليس هناك دليل يدل على وجوب المظمظة والاستنشاق بل ظاهر الادلة عدم الوجوب ان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي كان على جنب خذ هذا فافرغه على نفسك افرغه ولم يقل تمضمض واستنشق ولذلك فالراجح بالنسبة للمضمضة والاستنشاق والغسل انها مستحبة وليست واجب. لكن ينبغي ان ان ان يتوضأ حتى في الغسل الواجب يتوضأ الاكمل في الغسل الواجب ان يأتي به على صفة غسل الجنابة والتي فيها الوضوء نعم ترتيب في اي شيء اي نعم يسقط هنا يسقط الترتيب اذا اغتسل غسلا واجبا ونواه عن الوضوء وسقط الترتيب في الوضوء على ان هناك من العلماء من قال ان الغسل الواجب ايضا لا يجزى عن الوضوء وقال ان ان مفروض الوضوء والترتيب فقال انه لا يجزئ لكن اكثر اهل العلم على انه يجزئ. وقول الجمهور ولعله الاقرب ان الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء اي لابد لابد من النية اذا بد ان ينوي الوضوء ولذلك الانسان اذا اذا شك اذا شك يحتط يحتاط دائما خاصة في الامور التي يترتب عليها شيء كبير مثل مثل الطهارة طهارة يعني اذا ما صحت ما ما تصح الصلاة ينبغي ان ان يرفع المسلم مستوى الاهتمام بمسائل الطهارة يعني اهتماما لا يؤدي الى الوسواس فايضا يهتم بها ولاحظ يعني في مسألة طهارة اه ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان آآ التساهل في مسألة النجاسة نجاسة البول من اسباب عذاب القبر اما الاخر فكان لا يستنزه من بوله وايضا امر رجلا فقط في في قدمه قدر الظهر لم يصبه الماء ان يعيد الوضوء والصلاة ينبغي للمسلم ان يهتم بشأن الطهارة ان احرص عليها لكن لا يؤدي الاهتمام الى الى ان يبلغ الى درجة الوسواس ونكتفي بهذا القدر في اه لطائف الفوائد. نعم نعم نعم بس اتذكر مرة معنا في دروس سابقة خلاف العلماء بحكمه واثره على انتقاظ الطهارة وقلنا ان القول الراجح انه ينقظ الوظوء اذا كان المس بشهوة واذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء فاذا مسه لغير شهوة فلا لا يؤثر مع ارفع صوتك نعم لا يلزمه اذا حصل التعميم تعميم الجسم بالماء بعد خروج البول او او الريح ما يلزم لا يلزم ذلك لكن يعني في اذا كان مثلا في اخر الغسل خرج من هناك ومن نواقض الوضوء هنا يلزمه اما ان يعمم بدنه بالماء واما ان يتوضأ