﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين فصل ولا يجوز من اراد دخول مكة او دخول الحرم او اراد نسكا تجاوز الميقات بغير احرام. لانه صلى الله عليه وسلم وقت

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.000
مواقيت ولم ينقل عنه ولا عن احد من اصحابه انهم تجاوزوها بغير احرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا يدخل احد الا باحرام وفيه ضعف فانه من من رواية حجاج ومحمد بن خالد الواسطي وظاهر كلامه انه لو ارادها لتجارة او

3
00:00:41.000 --> 00:01:03.500
زيارة انه يلزمه نص عليه واختاره الاكثرون. لانه من اهل فرض الحج ولعدم ولعدم تكرر حاجته. فانه لم يرد الحرم ولا نسكا اولا لم يلزمه بغير خلاف. لانه صلى الله عليه وسلم واصحابه اتوا بدرا مرتين وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون

4
00:01:03.500 --> 00:01:17.900
حذيفة بغير احرام ان كان حرا مسلما مكلفا بخلاف الرقيق والكافر وغير مكلف لانهم ليسوا من اهل فرض الحج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

5
00:01:18.350 --> 00:01:39.400
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان المذهب بالنسبة لمن بالنسبة للاحرام المار بالميقات اما ان يريد دخول مكة الحرم او النسك فيجب عليه ان يحرم في هذه الاحوال

6
00:01:40.300 --> 00:01:54.800
وذكرنا ان القول الثاني في هذه المسألة انه لا يجب على من مر بالميقات ان يحرم الا في حالين او في مسألتين الاولى اذا كان مريدا للنسك في قوله عليه الصلاة والسلام ممن اراد

7
00:01:55.300 --> 00:02:11.600
والمسألة الثانية اذا كان النسك فرضا له فيجب عليه لان الحج يجب على  وما سوى ذلك فانه لا يجب لاننا لو اوجبنا الاحرام لكل من مر بالميقات ولو غير مريد للنسك

8
00:02:11.850 --> 00:02:30.850
اذا كان الحج يجب اكثر من مرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع  قال رحمه الله تعالى فلو تجاوزه اي الميقات رقيق او كافر او غير مكلف ثم لزمهم الاحرام

9
00:02:30.900 --> 00:02:54.100
ان عتق الرقيق او اسلم الكافر وكلف غير المكلف احرموا من موضعهم. لانه قد حصل دون الميقات على وجه مباح. فكان له ان يحرم منه كاهل ذلك الموضع وندم عليهم اذ احرى اذا احرموا من موضعهم كأنهم لم يجاوزوا ميقاتهم بلا احرام الا لقتال مباح دخوله صلى الله

10
00:02:54.100 --> 00:03:12.250
عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر ولم ينقل عنه ولا احد ولا عن احد من اصحابه الاحرام يومئذ او خوف اي والا من تجاوز الميقات لخوف الحاقا له بالقتال المباح او حاجة متكررة كحطاب وفيج

11
00:03:12.300 --> 00:03:31.500
الجيم وهو رسول السلطان وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك. فيما روى حرب عن ابن عباس رضي الله لا يدخل انسان مكة الا محرما الا الحمالين والحطابين واصحاب منافعهما. احتج به احمد

12
00:03:31.750 --> 00:03:48.250
ومكي يتردد الى قريته بالحلم. استثنى المؤلف رحمه الله قال الا لقتال مباح واستدل بذلك بان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر وهذا صريح في انه لم يعلم

13
00:03:48.900 --> 00:04:08.950
وكذلك ايضا لم ينقل عن عن احد من الصحابة انه حرام. المسألة الثانية او خوف اذا تجاوز الميقات وهو خائف يخشى على نفسه الثالث الحاجة المتكررة الحطاب قال وفيج وهو رسول السلطان

14
00:04:09.100 --> 00:04:30.700
وناقل الميرة الميراث الذي ينقل الطعام والقوت ولصيد واحتشاش ونحو ذلك فكل حاجة تتكرر كل حاجة تتكرر فانه لا يلزم الاحرام لا يلزم صاحبها لا يلزم صاحبها الاحرام من الميقات

15
00:04:31.000 --> 00:04:48.600
وذلك للمشقة. نعم رحمه الله تعالى ومكي يترد الى قريته بالحل. اذ لو وجب عليه الاحرام لادى الى الضرر والمشقة. وهو منفي شرعا قال ابن عقيل وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة

16
00:04:48.700 --> 00:05:05.650
نعم يعني ان نقيم المسجد يعني من يقوم بخدمته هو الفراش لا يلزمه ان يصلي التحية كلما دخل وخرج في المشقة لانه يتكرر الدخول والخروج فيشق عليه فيصلي اول ما يدخل

17
00:05:05.700 --> 00:05:20.800
ثم اه يسقط عنه. وهكذا كل ما يتكرر مما يشق ولذلك لو كان الانسان يقرأ القرآن يقرأ سورة مثلا يريد ان ان يحفظها او ان يتدبرها ومر بسجدة وتكررت معه

18
00:05:21.050 --> 00:05:44.000
فانه يسجد اول مرة ويسقط عنه السجود قياسا على تحية المسجد. نعم رحمه الله تعالى ثم ان بدأ له ها  ايش مسألة اخرى هل اذا قلنا انه صلاة يلزم كل ما يلزم الصلاة من استقبال وطهارة وكل شي

19
00:05:44.050 --> 00:06:02.350
واذا قلنا ليس بصلاة   والصحيح انه ليس ليس صلاة الابتلاء وليس لان ضابط الصلاة ذكرنا لكم ما تشترط له الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

20
00:06:02.600 --> 00:06:16.950
ولكن اه هل تشترط له الطهارة؟ نقول لا. لان الاستقبال ونحوه فاذا امكن ان يستقبل ولا اظن احدا من العلم يقول لشخص يريد ان يسجد للتلاوة والقبلة عن يساره يقول اسجد عن يمينك واترك القبلة

21
00:06:17.300 --> 00:06:38.750
رحمه الله ثم ان بدا له اي لمن اي لمن لا يلزمه الاحرام ممن تقدم ذكرهم ممن تتكرر حاجته والمكي والمتردد قريتي بالحل النسك او بدأ او بدا لمن لم يرد الحرم النسك الحرم او النسك احرم من موضعه. لانه صار

22
00:06:38.750 --> 00:06:56.950
في ذلك المكان ولان منزله دون الميقات ولو خرج لو خرج اليه ثم عاد لم يلزمه شيء ومن تجاوز الميقات بلا احرام لم يلزمه قضاء قال ولان من من منزله دون الميقات لو خرج اليه ثم عاد لم يلزمه

23
00:06:56.950 --> 00:07:19.050
لانه يرجع الى مقره ومسكنه من هذه المسألة نأخذ مسألة مهمة وهي ما يحصل من الحجاج كثير من الحجاج ممن يأتون من من خارج المملكة يأتون يحرمون حين قدومهم فيأتون الى مكة

24
00:07:19.300 --> 00:07:37.850
ويعتمرون ويبقون ثم بعد مدة يخرجون الى المدينة فيبقون بها اياما ثم يرجعون حين رجوعهم يمرون بميقات الحليفة هل هل يلزمهم ان يحرموا؟ نقول لا لانه حينئذ رجعوا الى ماذا؟ الى مقرهم

25
00:07:38.100 --> 00:07:58.400
رجعوا الى مقتل فلا يلزمهم ان يحرموا. نعم واضح هذي  يعني الذي يأتون من يأتون للحج من خارج المملكة حينما يأتون هم يقسمون الى قسمين. قسم يذهب الى مكة وقسم يذهب الى المدينة. الذين يذهبون الى مكة اذا مروا بالميقات يلزمهم ان يحرموا

26
00:07:58.650 --> 00:08:13.150
فاحرموا اه واخره من العمرة بعد فراغه من العمرة بيوم او يومين يذهبون الى المدينة يذهبون الى المدينة يفوجون الى المدينة فيبقون بها نحو اسبوع او عشرة ايام او اكثر

27
00:08:13.650 --> 00:08:33.150
قبل الحج بنحو اربعة ايام او خمسة يرجعون سيمرون بالميقات هل يلزمه من الاحرام؟ نقول لا لا يلزمه لانهم حينئذ يرجعون الى مقرهم الاصلي وهو ماذا؟ مكة   حينما يأتون للعمرة

28
00:08:36.150 --> 00:08:49.900
اذا اذا قدموا مثل اليوم السابع يحرمون لكن احيانا يأتون يعني يفوجون من من هناك في اليوم الاول من من اه من تقريبا اه من ذي الحجة والحج بيبقى له اسبوع

29
00:08:50.150 --> 00:09:15.600
المهم انه حتى لو قدر انهم رجعوا في اليوم السادس لا يلزمهم لان رجوعهم الان رجوع مروا بالميقات لا ينون العمرة  رحمه الله تعالى   من مكة رحمه الله ومن تجاوز الميقات بلا احرام لم يلزمه قضاء الاحرام الذي فاته من الميقات

30
00:09:15.750 --> 00:09:35.300
ويأتي حكم رجوعه اليه طيب من تجاوز الميقات بلا احرام لم يلزمه قضاء الاحرام الذي فاته من الميقات ويأتي حكم رجوع اليه الانسان اذا مر بالميقات ان كان غير مريد للنسك فواضح كما تقدم انه يجوز ان يتجاوز على القول الراجح

31
00:09:35.500 --> 00:09:53.550
لكن ان كان مريدا للنسك اذا كان مريدا للنصر وتجاوزه بنية الرجوع اليه فيما بعد والاحرام منه هذا جائز مثال ذلك انسان مثلا دعي الى وليمة بعد الميقات جعل وليمة

32
00:09:53.700 --> 00:10:07.500
في قرن المنازل او في ذي الحليفة بعد الميقات. يعني بين الميقات وبين مكة فيجوز له ان يتجاوز الميقات ويذهب الى هذه الوليمة. لكن اذا اراد ان يحرم لزمه ان

33
00:10:08.000 --> 00:10:24.800
ان يرجع بل يجوز ان يذهب الى مكة يذهب الى مكة ويستأجر ويهيئ نفسه. لكن اذا اراد العمرة اذا اراد النسك يجب عليه ان يرجع الى الميقات. اذا المحذور ان تتجاوز الميقات وتحرم دون الميقات

34
00:10:25.500 --> 00:10:42.250
اما لو تجاوزت الميقات ورجعت اليه هذا لا حرج. اذا المحذور ما هو؟ ان تتجاوز الميقات وتحرم دونه اما من تجاوز الميقات ثم رجع اليه فهذا لا حرج. نعم رحمه الله

35
00:10:42.400 --> 00:10:58.600
وحيث لزم الاحرام من الميقات لدخول مكة او الحرام لا للحرم او الحرم لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل من وحل من احرامه وابيح للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

36
00:10:58.950 --> 00:11:19.350
اه واحل للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار. وهي من طلوع الشمس الى صلاة العصر. رواه الامام احمد لا قطع شجر لان النبي صلى الله عليه وسلم قام قام الغد من يوم فتح مكة فحمد الله واثنى عليه فقال ان مكة حرمت

37
00:11:19.350 --> 00:11:36.700
الذي ابيح للرسول عليه الصلاة والسلام هو القتال مكة حرام ان الله حرم مكة لكن ابيح القتال فيها للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة ساعة من نهار. هذه الساعة من طلوع الشمس

38
00:11:36.800 --> 00:11:58.200
الى صلاة العصر ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وقول المؤلف رحمه الله هنا لا قطع شجر ليس معنى انه لما ابيح للرسول عليه الصلاة والسلام القتال ابيح له سائر المحرمات في مكة من قطع الشجر والثمر

39
00:11:58.200 --> 00:12:26.900
ونحو ذلك لا. انما الذي ابيح له هو القتال فقط فعلى هذا لا آآ يعضد شجره ولا يقطع شيء من ثمره الى غير ذلك. نعم رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم فتح مكة فحمد الله واثنى عليه فقال ان مكة حرمها الله ولم ولم يحرمها الناس

40
00:12:27.050 --> 00:12:46.400
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله. يقول ان مكة حرمها الله وفي الحديث الاخر ان ابراهيم حرم مكة  فكيف الجمع؟ نقول الجمع بينهما ان ان المراد بقوله ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر تحريمها

41
00:12:47.450 --> 00:13:05.750
المحرم هو الله لكن ابراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي اظهر التحريم لان التحريم والتحرير الى الله عز وجل  قال صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيكون قوله واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة اي اظهرت تحريمها

42
00:13:05.900 --> 00:13:32.800
كما اظهر ابراهيم تحريم مكة  قال صلى الله عليه وسلم فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يشفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان فان فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم وانما احلت لي ساعة من نهار

43
00:13:32.800 --> 00:13:57.500
وقد عادت حرمتها كحرمتها فليبلغ الشاهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب وهذا الحكم تغير مرتين كانت محرمة ثم حلت ثم ثم حلت ثم حرمت انتبه العادة جرت ان الاحكام الشرعية تتغير يكون حلالا ثم يحرم. او حراما ثم يحل. لكن مكة كانت محرمة

44
00:13:58.150 --> 00:14:28.600
ثم احلت ثم حرمت  الرحيم اهو اليوم واحد فقط   ولكل يوم في نفس لا لا لا يوم واحد فقط ساعة من نهار وهو يوم الفتح واحد    بس احلت له. لا حصل فيها قتل سفك دم. ابن خطأ متعلق باستار الكعبة قال اقتلوه. ايه

45
00:14:28.950 --> 00:14:52.800
لكن هي هي مكة اه لم يحصل فيها لم يحصل فيها قتال لكن ابيحت له لو احتاج الى القتال قال رحمه الله ومن جاوزه اي الميقات يريد النسك بلا احرام او كان النسك فرضه بان لم يحج او يعتمر لو كان جاهلا بالميقات او الحكم

46
00:14:52.800 --> 00:15:10.950
او ناسيا لذلك او مكرها لزمه ان يرجع الى الميقات فيحرم منه. لانه واجب امكنه فعله فلزمه كسائر الواجبات ما لم يخف فوات الحج او يخف فوات غيره كخوافه على غيره او يخف فوات غيره

47
00:15:11.000 --> 00:15:30.000
هذي المسألة اللي بينا قال ومن جاوزه اي الميقات مريدا للنسك او كان النسك فرضه هاتان مسألتان هما اللتان يجب فيهما الاحرام لمن مر بالميقات اذا كان مريدا او كان النسك فرضة

48
00:15:30.050 --> 00:15:44.050
ان جاءنا المؤلف رحمه الله استثنى مما يكون النسك قال ما ما لم يخف فوات الحج او جاء في غير زمن الحج يعني مثلا لو انه اعتمر ادى العمرة ومر بالميقات

49
00:15:44.100 --> 00:16:00.700
وهو لم يحج لكن زمن الحج لم يأتي مربطا في شعبان لا نقول له احلم احلم او في شوال او في ذي القعدة فما دام انه مر وزمن الحج لم يأتي فلا يلزمه حتى على هذا القول

50
00:16:01.550 --> 00:16:30.950
رحمه الله كخوفه على نفسه او اهله سيبقى محرما اذا كان يريد الافراط مثلا  رحمه الله خوفه على نفسه او اهله او ماله ان رجع الى الميقات فاحرم منه فلا دم عليه. لانه اتى بالواجب عليه كما لو لم يجاوزه ابتداء

51
00:16:31.100 --> 00:16:43.450
وان احرم دونه اي الميقات من موضعه او غيره لعذر او غيره فعليه دم. لحديث ابن عباس رضي الله عنه يعني انه متى جاوز الميقات ثم رجع اليه سقط عنه الدم

52
00:16:44.000 --> 00:17:02.650
واما اذا تجاوز الميقات واحرم دونه استقر عليه الدم حتى لو رجع لا ينفعه فكل من ترك واجبا واجبا ثم آآ كل من ترك واجبا ثم تعذر عليه ان يأتي به على الوجه الشرعي فيستقر عليه الدم

53
00:17:02.700 --> 00:17:22.100
نظير ذلك من ترك طواف الوداع. من ترك طواف الوداع وبلغ مسافة القصر على المذهب او خرج خارج مكة او الحرم حينئذ لو رجع لا ينفعه الرجوع. يستقر عليه يستقر عليه الدم

54
00:17:24.300 --> 00:17:43.300
وصرح به قال وان رجع محرما قال رحمه الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من ترك نسكا فعليه دم ولتركه الواجب وان رجع محرما الحديث يقول مرفوعا والحقيقة انه موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما

55
00:17:43.650 --> 00:17:58.150
ولهذا في الحاشية يقول لم نجد من اخرجه مرفوعا وقال الحاكم ابن حجر في التلخيص حديث ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا مرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن جعد

56
00:17:58.250 --> 00:18:13.100
عن ابن عيينة عن ايوب عن سعد ابن جبير به واعله بالراوي عن علي بن جعد احمد بن علي بن سهل المروزي وقاف قال انه مجهول وكذا الراوي عنه علي ابن احمد المقدسي قال هما مجهولان

57
00:18:13.600 --> 00:18:37.350
ولم نقف عليه في موانه من كتب ابن حزم المطبوعة الحافظ ابن حجر يقول رواه ابن حزم  يقول لم نقف عليه في مظانه المطبوعة  الحديث او الاثر هو موقوف عن عن ابن عباس رضي الله عنهما

58
00:18:37.700 --> 00:18:59.350
لكن اه حتى ولو ولو كان موقوفا فمثله مما لا يقال بالرأي يعني مما ليس للاجتهاد فيه مجال والقاعدة ان الصحابي اذا قال قولا او فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع. نعم

59
00:19:00.850 --> 00:19:19.500
ولان ايضا لو قلت للناس فيمن ترك واجبا لا شيء عليك استغفر الله ولا شيء عليك استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما  سيقول املأ لك منى والمشاعر استغفارا لكن اذا علم ان فيه ذنب ايضا لاحظ ترك الواجب ما في تخيير

60
00:19:20.100 --> 00:19:39.250
ليس بالتخيير ليس كفدية الاذى صيام او صدقة او نسك يتعين يتعين الدم نعم ولا يشترط التعبد ولا يشترط التعمد نعم هنا الفرق كما سيأتينا الفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور ان ترك الواجب

61
00:19:39.550 --> 00:20:01.100
ان تركه عامدا فعليه الاثم والفدية وان تركه جاهنا او ناسيا فالفدية ولا اثم عليه. اما فعل المحظور فيسقط في حال الجهل والنسيان  انما يجب فيما في حال العمد رحمه الله

62
00:20:01.400 --> 00:20:15.800
من رجع محرما الى الميقات لم يسقط الدم برجوعه نص عليه لانه وجب لتركه احرامه من ميقاته. فلم يسقط كما لو لم يرجع. وان افسد نسكه هذا الذي تجاوز فيه الميقات بلا

63
00:20:15.800 --> 00:20:37.350
لم يسقط الدم لم يسقط الدم المجاور تجاوزها  لم يسقط الدم المجاوزة نص عليه كدم محظور ولانه الاصل ونقل مهنىء يسقط لان القضاء واجب. يعني لو افسد نسكه تجاوز الميقات واحرم دون الميقات

64
00:20:37.600 --> 00:21:01.950
ثم افسد هذا النسك فهل يسقط الدم الذي وجب عليه بترك الاحرام من الميقات نقول لا يسقط دم المحظور والاصل في ذمته. نعم رحمه الله ويكره ان يحرم قبل الميقات المكاني. لما روى الحسن رضي الله عنه ان عمران والحسين رضي الله عنه احرم من مصر

65
00:21:02.050 --> 00:21:20.050
فبلغ ذلك عمر فغضب وقال يتسامع الناس ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احرى من مصره وقال ان عبد الله ابن عامر ومن خراسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له. رواهما سعيد والاثرم

66
00:21:20.150 --> 00:21:42.900
وقال البخاري طيب احرم من خراسان كم سيجلس محرما في الزمن السابق ها تشرب وتشرب على الحرام مشكلة  يضيق على نفسه طيب الاحرام حكم الاحرام قبل الميقات آآ الاحرام قبل الميقات تارة يكون قبل الميقات المكاني

67
00:21:42.950 --> 00:22:02.800
وتارة يكون قبل قبل الميقات الزماني اذا كان قبل الاحرام اذا كان الاحرام قبل الميقات المكاني فسبق ذكرنا ان فيه كم قول ثلاثة اقوال انه حرام انه جائز بلا كراهة انه يجوز مع الكراهة

68
00:22:02.900 --> 00:22:24.650
وقلنا ان القول الراجح جوازه جواز ولا سيما مع الحاجة مع الحاجة كالذي يخشى ان ينسى او يغفل او نحو ذلك. اما بالنسبة للاحرام قبل الميقات الزماني فسيأتيه ان شاء الله تعالى في كلام المؤلف

69
00:22:26.400 --> 00:22:48.950
انه لا ينعقد احرامه بالحج وانما ينعقد عمرة   والمسألة فيها فيها خلاف. نعم  رحمه الله وقال البخاري كره عثمان ان يحرم الخراسان او كرمان وروى ابو يعلى الموصلي باسناده عن ابي ايوب قال

70
00:22:49.050 --> 00:23:05.850
قال النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع احدكم بحله ما استطاع  قال النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع احدكم بحله ما استطاع فانه لا يدري ما يعرض له في احرامه

71
00:23:05.900 --> 00:23:25.800
واما حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اهل بحجة او عمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة. شك عبدالله بن عبدالرحمن ايته ايتهما قال رواه ابو داوود

72
00:23:26.200 --> 00:23:40.850
وقال القاضي معنى اهل اي قصد وهذا الحديث ضعيف ولا يثبت وفيه ما يشير الى ضعفه وهو قوله ما تقدم وما تأخر وقد سبق لنا ان من قواعد القواعد التي يعلم بها ضعف الحديث

73
00:23:41.200 --> 00:23:57.100
مخالفته للاصول وذلك في قوله هنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لان مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ابن القيم رحمه الله

74
00:23:57.150 --> 00:24:19.450
في هذا قاعدة وهي ان كل حديث فيه من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف لان مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل انا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

75
00:24:19.850 --> 00:24:36.300
ومراد بالضعيف يعني انه بهذا السند ضعيف وقد يقول الحديث له اصل فمثلا حديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في بعض الروايات في غير الكتب

76
00:24:36.350 --> 00:24:56.150
الصحاح غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فنقول هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف. نعم رحمه الله فقال القاضي معنى اهل اي قصد من المسجد الاقصى ويكون احرامه من الميقات

77
00:24:56.500 --> 00:25:12.550
ويكره ان يحرم بالحج قبل اشهره على توجيه من اهل بحجة او عمرة من المسجد الاقصى يعني قصد او خرج من المسجد الاقصى قاصدا الحج هذا يعني لو صح الحديث يوجه هكذا. نعم

78
00:25:13.500 --> 00:25:33.600
لكن لكنه خلاف لان اهل من الاهلال وهو رفع الصوت لو كان الحديث من ام بحجة او عمرة   لكن لكن هذا التفسير لا يسعفه اللفظ لا يشرف اللفظ لان اهل

79
00:25:33.650 --> 00:25:56.050
لا تأتي بمعنى   رحمه الله ويكره ان يحرم بالحج قبل اشهره. لقول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج. رواه البخاري  ولانه احرى بالعبادة قبل وقتها فاشبه ما لو احرم قبل الميقات المكاني

80
00:25:56.450 --> 00:26:15.200
فان فعل بان احرم قبل الميقات المكاني او الزماني فهو محرم. حكى ابن منذر الصحة فيما في تقدمه على الميقات في تقدمه على ميقات المكان اجماعا. لانه فعل جماعة من الصحابة والتابعين. ولم يقل احد منهم انه لا يصح

81
00:26:15.350 --> 00:26:33.200
ويدل صحة احرامه بالحج قبل شهره قوله تعالى يسألونك عن اهله قل هي مواقيت للناس والحج. وكلها مواقيت للناس. فكذا للحج وقوله تعالى الحج اشهر معلومات اي معظمة في اشهر

82
00:26:33.800 --> 00:26:56.200
كقوله معظمة في سلام عليكم اي معظمه في اشهر لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة او اراد حج التمتع وان اضمر الاحرام اضمرنا الفضيلة والخصم يضمن الجواز والمضمر لا يعم

83
00:26:56.300 --> 00:27:12.800
وقول ابن عباس رضي الله عنهما محمول على الاستحباب ولا ينعقد ان ينقلبوا احرامه بالحج قبل ميقاته المكاني او الزماني عمرة خلافا لما اختاره الآجري وابن حامد نقل ابو طالب

84
00:27:13.250 --> 00:27:35.250
نقل ابو طالب وسهندي وسندي نقل ابو طالب وسندي يلزمه الحج الا ان يفسخه بعمرة فله ذلك على ما يأتي. وميقات الزمان جميع العامل عدم المخصص لها بوقت دون اخر. طيب اذا لو احرم بالحج قبل اشهر يعني احرم بالحج في رمضان

85
00:27:35.650 --> 00:27:56.700
قال لبيك حجا فانه لا ينعقد لقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات وكما انه لا فكما ان الصلاة لا تصح قبل وقتها الحج كذلك لا يصح قبل وقته ولكن هل يفسد احرامه اصلا

86
00:27:56.750 --> 00:28:17.300
رأسا ينعقد الاحرام ويكون عمرة المؤلف رحمه الله قال ولا ينعقد احرامه بالحج قبل ميقات المكان او الزمان عمرة انتشار هيدا الخلاف لان بعض العلماء قال لما لم يصح ما احرم به بقي اصل الاحرام

87
00:28:17.750 --> 00:28:37.200
بقي اصل الاحرام فمثلا لو ان شخصا صلى الظهر قبل الوقت صلى الظهر قبل الوقت. نقول لا تصح صلاته فرضا لكن تصح كذلك ايضا لو احرم بالحج قبل اشهره لا يصح احرامه بالحج ولكن يكون يكون عمرة

88
00:28:37.350 --> 00:29:38.150
لا هذا المكان من الزمان        ثمانية وسبعين ان يحرم بالحج قبل اشهره        اي صحح لكن لا لا يكره ان يحرم بالحج قبل اشهره لكن اذا احرم ماذا يكون لا ينقلب عمرة على

89
00:29:38.750 --> 00:30:09.950
قلبه يكره ان يحرم بالحج قبل اشهره سبعة وسبعين تسعة وسبعين. ايه. فان فعل بان احرم في الحج قبل اشهر فهو محرم   محرم ولا ينعقد احرامه بالحج   ولا ينعقد احرامهم ايه؟ عمرة لا يكون عمرة

90
00:30:10.350 --> 00:30:22.550
والقول الثاني انه يكون عمرة. ذكرنا فيه خلاف عند من احرم بالحج قبل اشهره قلنا من العلماء من يرى ان ان احرامه لا لا يصح اصلا. نعم واضح وهذي مشاعر المؤلف

91
00:30:22.750 --> 00:30:48.350
والقول الثاني صحته لانه كالذي كالصلاة قبل الوقت لو صلى الظهر او اي فرض مفروض قبل وقته يصح ولا يصح؟ لا يصح ماذا تكون صلاته تقول النافلة. نعم والاقرب انه انه اه يعني في هذه الحالة نقول اذا احرم ان احرامه ينقلب عمرة يكون عمرة

92
00:30:48.550 --> 00:31:25.000
اذن فيه فيه خلاف زاد المشي عليه السيد المستقنع وكره احرام بالحج قبل اشهره وين العقد  وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره وينعقد هذا هو المذهب. نعم   قال رحمه الله تعالى

93
00:31:25.050 --> 00:31:40.750
ولا يلزم الاحرام بها يوم النحر. ولا يوم عرفة ولا ايام التشريق كالطواف المجرد. الاصل عدم الكراهة ولا دليل عليها الحج شوال وذو القعدة ولا يقرأ الاحرام بها يوم النحر. يعني العمرة

94
00:31:40.800 --> 00:32:01.850
يقول ميقات العمرة الزماني جميع العام جميع العالم فليس هناك زمن يستحب فيه العمرة نعم فليس هناك زمن تكره فيه العمرة اما الاستحباب فانها تستحب في رمظان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي

95
00:32:02.600 --> 00:32:23.850
وقوله رحمه الله ولا يكره الاحرام بها يوم النحر ولا عرفة ولا ايام التشريق الاصل عدم الكراهة ولا دليل على من قال بالكراهة. نعم رحمه الله  لا لا لا غير المتلبس

96
00:32:24.400 --> 00:32:48.300
في مكة قال ساعتمر   ها ابن القيم رحمه الله يميل الى ان الى ان العمرة في ذي القعدة افضل من العمرة في رمضان ووجه ذلك قال ان عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها كلها ان عمره كلها في رمضان. اه في ذي القعدة

97
00:32:48.500 --> 00:33:02.550
وما كان الله تعالى ليختار لرسوله الا ما هو افضل لكن من حيث النص العمرة في رمضان ورد فيها نص وعمرة النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة ان ربما فعلها

98
00:33:02.700 --> 00:33:28.050
يخالف اهل اهل الجاهلية. فانهم كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افشل الفجور    هذا هو اربع العمر الاربع كلها في ذي القعدة اسماء ما لم يكن هناك قول

99
00:33:28.350 --> 00:33:44.300
يعني ما ما في حث على العمرة في ذي القعدة الفعل فقط قد يقال انه وقع اتفاقا وقد يقال انه فعل ذلك ليبطل من كان عليه اهل الجاهلية من كونهم يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجال الفجور

100
00:33:46.350 --> 00:34:02.700
رحمه الله ابن القيم رحمه الله يعني توقف كأنه يميل لكنه توقف المفاضلة بين هذا وهذا. نعم رحمه الله واشهر الحج شوال وذو القعدة بالفتح والكسر وعشر من ذي الحجة افصح

101
00:34:03.150 --> 00:34:22.850
ولهذا قدمه المؤلف وذي الحجة بالكسر افصح ولهذا قدمه لا يجوز ان تقول ذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة لكن في ذي القعدة الفتح افصح وفي ذي الحجة الكسر افصح

102
00:34:24.500 --> 00:34:42.800
رحمه الله وعشر من ذي الحجة بكسر الحاء على الاشهر. رواه ابن عمر مرفوعا. وقاله جمع من الصحابة فيوم النحر منها وهو يوم الحج الاكبر. نص عليه للخبر لان العشرة باطلاقه للايام كالعدة

103
00:34:42.950 --> 00:35:06.450
قال القاضي والموفق وغيرهما. طيب اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة مع ان الله عز وجل يقول الحج اشهر معلومات. واشهر جمع واقل الجمع ها ثلاثة ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة

104
00:35:06.600 --> 00:35:33.350
وذو الحجة كاملا لكن الحقيقة ان القولين متفقان في مسألة نعم ولكن الحقيقة اننا يمكن ان نجمع بين القولين فنقول لا منافاة بين من قال ان اشهر الحج اه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وبين من قال ان اشهر الحج

105
00:35:33.400 --> 00:35:54.250
شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن قال ان اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة اراد الزمن الذي يمكن فيه الاحرام بالنسك بالنسبة  فهمتم فالزمن الذي يمكن ان يحرم به الانسان للحج هي في شوال

106
00:35:54.500 --> 00:36:16.800
ذو القعدة وعشر من ذي الحجة انا اقول عشر المراد به التسع لكن غلب او يقال عشر على بابها واليوم يدخل بغروب شمس يوم التاسع فيكون معه من غروب الشمس اليوم التاسع الى طلوع فجر النحر كله زمن

107
00:36:16.850 --> 00:36:30.400
الاحرام اذا اذا قلنا انه لا منافاة بين هذا وهذا فمراد من قال ان ان اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة مراده الزمن الذي فيه الاحرام بنسك الحج

108
00:36:31.550 --> 00:36:48.300
ومراد من قال ان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة المراد بذلك انه لا يجوز تأخير اعمال النسك عن هذا الزمن لا يجوز اه تأخير اعمال النشط عن هذا الزمن

109
00:36:48.950 --> 00:37:02.200
فمثلا من عليه طواف او سعي يقول لا يا الزمن يطوف يوم النحر او الحادي عشر او له ان يؤخر الى اخر  لكن ليس له ان يؤخره عن ذلك الا لعذر شرعي

110
00:37:02.850 --> 00:37:18.550
وبهذا يكون الخلاف اشبه ما يكون بي اللفظ حقيقة لانه حتى عند الذين يقولون اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة لا يقولون بان جميع شهر ذي الحجة زمن للاحرام

111
00:37:18.650 --> 00:37:43.650
بالحج. نعم. اتضح الان؟ نعم  رحمه الله لان العشر باطلاقه للايام كالعدة. قال القاضي والموفق وغيرهما العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي تقول صرنا عشرا وانما فات الحج فجر يوم النحر. لخروج وقت الوقوف فقط

112
00:37:43.950 --> 00:38:04.300
والجمع يطلق على والجمع يطلق على اثنين وعلى اثنين وبعض اخر. كعدة ذات كعدة ذات القرون  رحمه الله تعالى. باب الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما. هو اي الاحرام لغة نية الدخول في التحريم. يقال

113
00:38:04.300 --> 00:38:24.300
اذا دخل في الشتاء واربع اذا دخل في الربيع وشرع النية النسك اي الدخول اي الدخول فيه لا نيته لا نيته ليحج او يعتمر. سمي طيب قال رحمه الله باب الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما يعني من السنن

114
00:38:24.300 --> 00:38:45.450
والاحكام الاحرام اللغة نية الدخول في التحريم يعني فيما له حرمة واما شرعا فهو نية الدخول في النسك انتبه نية الدخول في النسك اي ان ينوي بقلبه انه داخل في النسك

115
00:38:46.400 --> 00:39:09.300
لا نيته ليحج او يعتمر ولا لبس ملابس الاحرام اذا عندنا ثلاثة اشياء نية الدخول في النسك نية ان يحج او يعتمر لبس ملابس الاحرام ما ما هو الاحرام منها؟ نقول نية الدخول في النسك

116
00:39:09.600 --> 00:39:30.350
هذا يفيدك لان بعض العامة يأتيك يقول انا فعلت كذا اه اتيت الميقات واحرمت يقصد احرمت ماذا لابس ملابس الاحرام وفعلت كذا وكذا وكذا نستفسر من تقول اشياء احرمت هل هل نويت الدخول في النسك؟ قلت لبيك عمرة؟ يقول لا احرمت يعني لبست ملابس

117
00:39:30.400 --> 00:39:48.400
اذن هنا ثلاثة اشياء نية الدخول في النسك وهذه هي المعتبرة نية ان يحج او يعتمر كما لو قال الانسان ان شاء الله هذه السنة ساحج ساعتمر هذا ليس نية في الدخول في النسك. كذلك لو لبس ملابس الاحرام

118
00:39:48.900 --> 00:40:14.550
نعم فلا يعتبر نعم رحمه الله ابدا لو انه لابس وما نوى من هو بقلبه انه الان صار محرم لبسوا كمن صلى من غير تحريمه لكن ما يمكن انسان يحرم

119
00:40:14.650 --> 00:40:35.800
يعني وينوي بقلبه انه الان متلبس بالمسك. نعم ان مجرد اللبس لا يعتبر احراما طيب لماذا سمقا؟ لان المحرم باحرامه حرم على نفسه اشياء كانت مباحة له وهي محظورات الاحرام

120
00:40:36.250 --> 00:40:56.100
محظورات الاحرام فاذا قال لبيك عمرة لبيك حجا حرم عليه. الطيب تقدير حلق الشعر تقديم الظفر قتل الصيد الجماع المباشرة الى اخره. نعم رحمه الله من النكاح والطيب واشياء من اللباس ونحوها

121
00:40:56.150 --> 00:41:16.200
ومنه في الصلاة تحريمها التكبير. ويسن لمريده اي الاحرام ان يغتسل ذكرا كان او انثى ولو حائضا ونفسا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل. رواه مسلم. وامر عائشة رضي الله عنها ان تغتسل

122
00:41:16.200 --> 00:41:36.600
الاهلال الحج وهي حائض يقول ويسن لمريده الاحرام ان يغتسل سواء كان ذكرا ام انثى. فالاغتسال عند الاحرام مشروع لكل احد والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد باهلاله واغتسل

123
00:41:37.100 --> 00:41:52.100
تجرد الهلال واغتسل هذا الاغتسال نقول عام حتى في حق الحائض والنفساء لان اسماء بنت عميس كما في حديث جابر لما نفست ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع

124
00:41:52.300 --> 00:42:15.650
فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي كذلك عائشة امرها ان تغتسل لاجلالها بالحج وهي حائض اذا هذا الاغتسال عند الاحرام سنة سنة لكل من اراد الاحرام. نعم ها الآن يأتي ان شاء الله

125
00:42:16.750 --> 00:42:54.500
رحمه الله الصفحة اللي بعدها  رحمه الله ها  مطول  رحمه الله اي الحائض والنفساء الطهرة قبل الخروج من الميقات استحب لهما تأخير الغسل حتى تطهرا ليكون اكمل لهما. والا اي وان لم ترجو الطهر قبل الخروج قبل الخروج من الميقات اغتسلتا قبل الطهر مما تقدم. ولان مجاوزة الميقات بلا احرام غير

126
00:42:54.500 --> 00:43:16.700
جائزة على ما تقدم ويتيمم عادم الماء لاحرامه. وكذا العاجز عن استعماله. وسائر ما يستحب له الغسل واتقدم في باب الغسل ولا يضر حدثه بعد غسله قبل احرامه. كحدثه بعد غسل جمعة وقبل صلاتها. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويتيمم عادم الماء

127
00:43:17.250 --> 00:43:36.800
تقدم ان الاغتسال سنة لمن اراد الاحرام اذا تعذر الاغتسال اما تعذرا شرعيا او تعذرا حسيا فهل يتيمم او لا المؤلف رحمه الله يقول ويتيمم فمن تعذر عليه استعمال الماء اما لعدمه

128
00:43:36.900 --> 00:43:55.700
او لعدم تمكنه من استعماله فانه يتيمم لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا فجعل التيمم بدلا عن الماء عند عدمه وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم

129
00:43:56.450 --> 00:44:15.850
وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا هذه النصوص تدل على ان التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء اي في الطهارة الواجبة وفي الطهارة المستحبة وهذا الذي عليه جمهور العلماء

130
00:44:16.100 --> 00:44:37.900
والقول الثاني انه انه لا يشرع التيمم فيما عدم الماء او تعذر عليه استعماله وان التيمم انما يكون في الواجب فقط ولا تيمم مشروع في المستحبات وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

131
00:44:38.700 --> 00:45:01.050
وقال ان التيمم لا يكون الا في الطهارة الواجبة فقط كله بالطهارة الواجبة لان التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة في فعل المستحب ولان المقصود من الاغتسال التنظف وهذا لا يحصل بطهارة

132
00:45:01.150 --> 00:45:19.800
ماذا؟ بطهارة التراب ولكن القول الاول اظهر وهو ان الانسان اذا تعذر عليه استعمال الماء في غسل او في وضوء يعني في طهارة كبرى او صغرى فانه يعدل الى التيمم

133
00:45:20.000 --> 00:45:43.250
ولو لم يكن في ذلك الا التعبد لله عز وجل. نعم  مفهوم اذا عند الشيخ الاسلام رحمه الله ان التيمم انما يشرع في الطهارة ماذا الواجبة فقط. نعم لا اللي يعرفه لشيخ الاسلام

134
00:45:43.300 --> 00:46:07.200
لا لا تيمما في طهارة مستحبة هذا معروف عنه    كذلك لانه يرى رحمه الله ان التيمم ظهر الضرورة والسنن عموما ليست ظرورة انت يمكن تخلط بين بين من تيمم الفريضة انه يأتي بالسنن يعني يزيد على ما يجزيه في الصلاة ولا لا

135
00:46:08.050 --> 00:46:39.700
راجع  تيمم الفريظة لكن يريد ان يتيمم للنافلة فقط   راجع يا شف رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بريد الاحرام ان يقول ولا يضر حدثه بعد غسله قبل احرامه

136
00:46:40.150 --> 00:46:55.100
انه اغتسل ثم احدث قبل ان يحرم لا يضر لان المقصود هو الاغتسال وقد وقد حصل قد كحدثه بعد غسل الجمعة وقبل صلاتها. فلو اغتسل للجمعة ثم بعد اغتسال احدث

137
00:46:55.950 --> 00:47:18.550
ثم انا احدث فلا يضر. ما نقول تعيد الغسل  رحمه الله تعالى. ويسن لمريد الاحرام ان يتنظف بازالة الشعر من حلق العانة وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظفار وقطع الرائحة الكريهة. طيب ويسن لمريد الاحرام ان يتنظف

138
00:47:18.950 --> 00:47:44.850
والتنظف امر زائد على الاغتسال يعني الاغتسال هو هو امرار الماء او جريان الماء على الاعضاء. على اعضاء البدن التنظف امر زائد التنظف هنا يشمل ازالة الشعور التي يشرع ازالتها. هل من حلق عانة وقص شارب ونتف ابيض وتقليم اظفار وقطع رائحة كريهة ونحو ذلك

139
00:47:44.850 --> 00:48:04.850
هذا ايضا من الامور المستحبة. نعم قال رحمه الله لقول ابراهيم كانوا يستحبون ذلك ثم يلبسون احسن ثيابهم. رواه سعيد. نعم. ولان الاحرام عبادة سن فيها ذلك كالجمعة لان مدته تطول

140
00:48:05.450 --> 00:48:25.350
ويسن لمريد الاحرام ان يتطيب ولو ولو امرأة في بدنه. سواء كان الطيب سواء كان الطيب مما تبقى عينه كالمسك او اثره كالعود والبخور وماء الورد قول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم

141
00:48:25.750 --> 00:48:48.700
رواه البخاري وقالت كأني انظر الى ومبيص المسك في مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم متفق ويسن لمريد الاحرام ان يتطيب ولو امرأة لكن الفرق بينهما ان طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه وطيب الرجل بالعكس

142
00:48:48.850 --> 00:49:02.000
قال في بدنه سواء كان الطيب مما تبقى عينه كالمسك او اثره كالعود والبخور وماء الورد لقول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم

143
00:49:02.300 --> 00:49:30.250
ولحله قبل ان يطوف بالبيت وقالت كأني انظر الى وبيس المسك الى اخره. اذا التطيب مشروب. نعم. للذكر والانثى  رحمه الله ويستحب لها اي المرأة اذا ارادت الاحرام خطاب بحناء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من السنة ان تدلك المرأة يديها في حناء

144
00:49:30.600 --> 00:49:49.850
ولانه من الزينة اشبه الطيب ويكره تطيبه اي مريد الاحرام اي ويكره تطييبه اي مريد الاحرام ثوبه وحرمه الاجري فعلى الاول ان طيبه اي طيب مريد الاحرام ثوبه فله استدامته اي استدامة لبسه ما لم ينزعه

145
00:49:49.850 --> 00:50:53.800
فان نزعه فليس له لبسه. فليس له لبسه والطيب فيه لان الاحرام يمنع الطيب ولبس لان الاحرام ويستحب لها      مم بكرة ان شاء الله   رجعت  وين وجدت   انه ما يرى التيمم

146
00:50:54.150 --> 00:51:05.255
الواجبة