﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
احسن الله اليكم القاعدة العاشرة. لا محرم مع الضرورة ولا مكروه مع الحاجة. الضرورة كل شيء اذا لم يراعى ادى الى فوات لنفس او طرف او منفعة. وقيل كل شيء اذا لم يراعى ادى الى مفسدة في الدين او الدنيا. اشتملت على اصلين الاصل الاول ان

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
الضرورات تبيح المحظورات. قال تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. ومن امثلتها الصلاة في الثوب النجس

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
اذا لم يجد غيره والاكل من الميتة عند خوف الهلاك. ونظر الطبيب لعورة المريض. نعم الضرورات تبيح المحظورات ما هو تعريف الضرورة؟ يعني الاصل عدم انتهاك المحرم. ارتكاب المحرم. هذا الاصل. الا عند الضرورة. فالظرورات

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
تبيح المحظورات. ما هي الضرورة؟ الضرورة هي كل شيء اذا لم يراعى ادى الى فوات النفس او الطرف او المنفعة. وقيل بان ان الضرورة هي كل شيء اذا لم يراعى ادى الى مفسدة في الدين او الدنيا. اما مفسدة ظاهرة في الدين او الدنيا وهذا يختلف

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
باختلاف المحرمة. ومن امثلة ذلك من امثلة ذلك اذا خص وهو ياكل قص لقمة طعام ولم يحضره الا خمر. الحمر حرام لكن هي ظرورة. لانه اذا لم يتناول هذا الخمر ادى ذلك الى فوات النفل

6
00:01:40.300 --> 00:01:59.850
فنقول لا بأس الضرورات تبيح المحظورات. النظر للعورة حرام لكن اذا احتاج الى العلاج فهذا لا بأس به. نعم الضرورات تبيح المحرمات بشروط ان تكون الضرورة واقعة لا منتظرة. الا يكون هناك وسيلة اخرى مباحة غير المحرم

7
00:01:59.850 --> 00:02:19.850
ان يكون الاخذ من المحرم بقدره فالطبيب ينظر من العورة بقدر الضرورة. ان تندفع الضرورة بهذا المحرم فاذا لم دفع به او شككنا لم يبح المحرم. لم يبح المحرم ان يكون المحظور انقص من الضرورة. نعم الضرورات تبيح

8
00:02:19.850 --> 00:02:39.850
المحظورات الله سبحانه وتعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اشترط الله عز وجل شرطين. والعلماء رحمهم الله اضافوا هذه الشروط لدائرة الادلة عليها. اشترط لارتكاب المحرم عند الضرورة ان يكون غير باق

9
00:02:39.850 --> 00:03:01.950
والباقي ما هو الباغي؟ الباغي الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال فاذا كانت الظرورة تنتفع بالحلال فلا يجوز الحرام. الغصة التي غص بها اذا كان هناك ماء مباح لا يجوز الخمر غير باغ. هذا الشرط الاول

10
00:03:02.100 --> 00:03:25.800
الشرط الثاني ولا عادل. بمعنى انه لا يأخذ من المحرم الا بقدر الضرورة. فيأخذ من شرب الخمر بقدر ما يذهب هذه القصة ولا يزيد ينظر الى العورة بقدر ما يحتاج الى العلاج ولا يزيد. وعلى هذا فقس. وبقية الادلة نعم بقية الشروط

11
00:03:25.800 --> 00:03:45.800
ذكر العلماء رحمهم الله ادلتها. نعم. مسألة ما كان تحريمه من باب تحريم الوسائل يباح عند الحاجة. ومن صوره اباحة بيع العرايا جواز لبس الحرير للرجل عند الحاجة كالحكة والمرض. قال شيخ الاسلام المحرم من اللباس يباح

12
00:03:45.800 --> 00:04:05.800
للضرورة وللحاجة اباحة الخيلاء في الحر. اباحة النظر للمخطوبة. وذهب جمع من اهل العلم ان المحرم لا يباح الا ضرورة الا ما دل الدليل على اباحته عند الحاجة لان لا يؤدي ذلك الى التساهل في المحرمات لعدم ما يضبط تحريم الوسائل

13
00:04:05.800 --> 00:04:25.800
نعم هذه كما اشرنا فيما تقدم ان بعض العلماء قسم المحرم الى قسمين القسم الاول ما كان كان تحريم تحريم مقاصد. فقالوا هذا لا تبيحه الا الضرورة. القسم الثاني ما كان تحريم تحريم

14
00:04:25.800 --> 00:04:45.800
يعني هو حرم لانه وسيلة الى ما هو اعظم. الى ذنب اعظم. فقالوا هذا تبيحه الضرورة وتبيحه الحاجة. والرأي الثاني ان كل المحرمات لا تبيحها الا الضرورة. وما جاء من ان الحاجة

15
00:04:45.800 --> 00:05:13.500
اباحت المحرم فهذا يتوقف فيه على الدليل على النص. فالرأي الثاني ان المحرم لا يبيحه الا ماذا؟ ها؟ الا الضرورة. وما جاء في النصوص ان الحاجة اباحت المحرم ها فهذا يتوقف فيه على النص. والا فالرأي الاول ذهب اليه كثير من العلماء

16
00:05:13.500 --> 00:05:43.500
هو التفريق بين تحريم المقاصد وتحريم الوسائل. تحريم المقاصد لا تبيح الا الضرورة الوسائل تبيحه الضرورة وكذلك ايضا تبيحه ها ماذا؟ الحاجة. احسنت. تبيحه الحاجة مثلا قالوا النظر للمرأة هذا تحريم تحريم ضرورة آآ وسائل لانه وسيلة الى الوقوع في الزنا فيباح عند الحال

17
00:05:43.500 --> 00:06:01.200
وقالوا مثل ذلك ايضا لبس الحرير للرجل والباحة العرايا. العرايا هي بيع الرطب على رؤوس النخر بالتمر اليابس. ما يجوز لابد التمر ان يكون مثلا بمثل سواء بسواء. وهنا ما فيه ما فيه تماثل

18
00:06:01.200 --> 00:06:21.200
ما يجوز بيع الرطب باليابس. لكن ابيح يعني المزابنة هي بيع الرطب باليابس. هذا حرام تمر يابس برطب على روس النخل حرام الا في العرايا. بمقدار خمسة اوسق او دون خمسة اوسق هذا اباحه. فقالوا بان

19
00:06:21.200 --> 00:06:41.200
ربا الفضل محرم تحريم وسائل. وربا النسيئة محرم تحريم مقاصد. فيجوز ربا الفضل عند الحاجة. نعم. الاصل الثاني المكروه يباح عند الحاجة ومن امثلته الالتفات في الصلاة والركوب لتابع الجنازة وسفر المسلم وحده. كل ذلك

20
00:06:41.200 --> 00:07:07.550
يباح عند الحاجة. الحاجة تبيح المكروه. والظرورة تبيح المحرم الفرق بين الضرورة والحاجة من وجهين. الاول الضرورة تقدم الضرورة تقدم تعريفها. والحاجة ما يلحق المكلف ما يلحق المكلف معها حرج ومشقة. الثاني الضرورة لا يقوم غيرها مقامها بخلاف الحاجة فقد يقوم

21
00:07:07.550 --> 00:07:38.250
وغيرها مقامها. القاعدة الحادية عشر القاعدة الحادية عشر الحاديتان القاعدة الحادية عشر اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها. واذا تزاحمت المفاسد واضطر الى واحد منها قدم الاخف منها. اشتملت على اصلين الاصل الاول عند تزاحم المصالح وهي اوامر الشريعة بحيث لم يمكن اعمالها جميعا بل يترك احدها

22
00:07:38.250 --> 00:07:58.250
فيما اكملها واهمها لقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ولا يخلو ذلك من اقسام. القسم الاول ان تتزاحم الواجبات فيقدم اكد الواجبين. فيقدم طاعة فيقدم طاعة الله على طاعة والديه. ويقدم

23
00:07:58.250 --> 00:08:18.250
ماء الشرب على الوضوء عند الحاجة اليه. ويقدم الصلاة الحاضرة على الفائتة ان ضاق وقت الحاضرة عنها. القسم الثاني ان يتزاحم واجب ومستحب فيقدم الواجب على المستحب على المستحب. فيقدم فريضة الفجر على سنتها ان ضاق الوقت عنهما ويقدم

24
00:08:18.250 --> 00:08:40.750
نفقة واجبة على الصدقة القسم الثالث ان تتزاحم المستحبات فيقدم افضلها والتفضيل له اسباب منها. طيب هذه القاعدة اذا تزاحمت المصالح. بمعنى انه لا يمكن الجمع بين المصالح لابد ان نترك احدها

25
00:08:41.350 --> 00:09:08.550
فهذا ينقسم الى ثلاثة اقسام واجبات تزاحم واجبات تزاحم واجب مع مستحب والتزاحم مستحبات  عبر العلماء عن الاوامر بالمصالح لماذا لان الاوامر تنتج المصالح العلماء يعبرون عن اوامر الشارع بالمصالح لانها تنتج المصالح

26
00:09:09.100 --> 00:09:33.950
ويعبرون عن النواهي بالمفاسد. لان النواهي تنتج المفاسد فاذا هذه تزاحمت المصالح هذا ينقسم الى هذه الاقسام اذا ما امكن ان ان يؤتى بها جميعا تتزاحم واجبان نقدم اكد الواجبين. عندك ماء اما للشرب او الوضوء يقدم حفظ النفس

27
00:09:34.300 --> 00:10:00.400
تزاحم واجب ومستحب نقدم الواجب. عندك مال اما صدقة واما وفاء دين نقدم ماذا وفاء الدين تزاحم مستحبان نقدم افضل المستحبين. واكدهما واشرفهما. والتفظيل هذا له اسباب. وقد في مؤلفات مستقلة افرد

28
00:10:00.450 --> 00:10:16.650
يعني التفضيل بين العبادات هذا له اسباب. وذكرنا بعض هذه الاسباب. نعم القسم الثالث ان تتزاحم المستحبات فيقدم افضلها. والتفضيل له اسباب منها كونها اكد فيقدم الوتر على النافلة المطلقة

29
00:10:16.650 --> 00:10:42.850
كونها انفع للقلب كما لو تزاحم عنده قراءة القرآن او الصلاة فيقدم الاصلح لقلبه في هذا الوقت هل يقرأ القرآن او يصلي نقول ما هو الانفع لقلبه يعني في اي مهوب لازم انه يعني قصدي وقت العصر الان. لكن اي وقت مثلا في الليل اخر الليل هل الانفع لقلبه ان يصلي او ان

30
00:10:42.850 --> 00:11:04.000
ان يقرأ القرآن ان تمكن ان يأتي بهما جميعا حسن لكن لا يتمكن. نقول افعل ما هو الانفع لقلبك نعم كون نفعها متعديا فيقدم الاشتغال بالعلم على نوافذ الصلاة والصيام. والقاعدة يعني اما ان يعتكف او يخرج للدعوة. اما ان

31
00:11:04.000 --> 00:11:23.650
او يتعلم العلم والدعوة نفعها متعدي يقدم. نعم والقاعدة العمل المتعدي افضل من القاصر. كونها مشروعة في زمان او مكان فيقدم الذكر بعد الصلاة على قراءة القرآن قراءة القرآن افضل الذكر

32
00:11:23.700 --> 00:11:42.800
لكن بعد الصلاة تزاحم عنده اما ان يقرأ القرآن او يذكر اذكار الصلاة نقول اذكار الصلاة في هذا الموضع افضل لانها مشروعة في هذا الموظع. نعم. مصلحة التأليف ومنها ومنه الجهر بالبسملة احيانا ليتألف من يرى استحباب الجهر

33
00:11:42.800 --> 00:12:03.850
الجهر بالبسملة كما قالت دار القطني لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة. وقد جاء عن الصحابة ثبت عن الصحابة. لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله لو جهر بها للمسرح او التأليف فلا بأس. نجهر بالبسملة احياء لان الشافعية يرون الجهر بالبسملة

34
00:12:03.850 --> 00:12:27.050
ويرون البسملة اية من الفاتحة واية من اول كل سورة. فيرون الجهر بها. فاذا جهر بها تأليفا لمن يرى ذلك فهذا حسن قاعدة الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها او زمانها. مثاله الخشوع في الصف

35
00:12:27.050 --> 00:12:42.600
الثاني افضل من الصف الاول مع عدم الخشوع لوجود المشوش. يعني اما ان يصلي في الصف الاول ولا يخشاه او يصلي في الصف الثاني ويخشع. ايهما الذي يقدم؟ يقدم الثاني

36
00:12:42.700 --> 00:13:01.150
الفضل المتعلق بذات العبادة وهو الخشوع اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها او زمانها يعني مثال اخر في الطواف طواف القدوم طواف القدوم. اما ان يقرب من البيت ولا يرمل

37
00:13:01.250 --> 00:13:23.150
واما ان يبتعد عن البيت وتحصل له سنة الرمل سنة الرمل ايهما افضل ان يبتعد وتحصل له سنة الرمل لان هذا فضل متعلق بذات العبادة الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها او مكانها

38
00:13:23.350 --> 00:13:43.350
الاصل الثاني اذا تزاحمت المفاسد بحيث لا يمكن دفعها جميعا واضطر الى احدها فانه يرتكب الادنى منها ويدل على قصة الخضر لما خرق السفينة لتسلم من غصب الملك. ولا يخلو ذلك من اقسام. القسم الاول ان تتزاحم المحرمات

39
00:13:43.350 --> 00:14:02.500
فيرتكب اخفها. فيقدم الاكل من الشاة الميتة على الكلب. ويقدم الاستمناء على الزنا القسم الثاني ان تتزاحم عنده مكروهات فيقدم اخفها فيقدم اكل البصل على اكل الثوم لانه اقل رائحة

40
00:14:02.500 --> 00:14:22.500
القسم الثالث ان يتزاحم عنده محرم ومكروه فيقدم المكروه فيقدم الاكل من البصل على الاكل من الميتة. نعم اذا تزاحم تزاحمت المفاسد اقسام يعني تزاحم محرمان يقدم اخفهما. تزاحم عندهم

41
00:14:22.500 --> 00:14:45.050
واما ان يقع بالفاحشة او يطأ زوجته الحائض. نقول يطأ زوجته الحائض اذا تزاحم مكروهان قدم اخفهما. يقدم اخف المكروهين تزاحم عنده ان ان يكون عنده تشويش في الصف الاول او تشويش في الصف الثاني ينظر اقلهما تشويشا

42
00:14:45.150 --> 00:15:05.200
يعني شيء مشغل في الصلاة ينظر الى اقلهما تشويشا. لان المشغل يكره تزاحم محرم ومكروه يقدم المكروه تزاحم عنده اما ان يأكل من البصل او يأكل من الميتة نقول يقدم البصر. نعم

43
00:15:05.350 --> 00:15:25.350
احسن الله اليكم وغفر لكم. القاعدة الثانية عشرة. اذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. المبيح ما ابى باقه الشارع والحاضر ما منعه الشارع. معنى القاعدة اذا اجتمع موجب للمنع مع موجب للاباحة فاننا نقدم موجب

44
00:15:25.350 --> 00:15:45.350
فالمنع لانه لا يتأتى اجتناب الممنوع الا بترك المباح. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ودليلها تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من نفعهما

45
00:15:45.350 --> 00:16:08.550
فحرم الخمر مع ما فيه من المصالح لاجل لاجل ما فيه من المفاسد ومن امثلة القاعدة يحرم اكل البغل لانه متولد من الحمار والخيل من اشتبهت عليه اخته من الرضاعة مع امرأة اخرى حرمتا عليه ما لم يكن الاشتباه بجميع نساء القرية. فلا يجب

46
00:16:08.550 --> 00:16:33.050
عليه اجتناب الكل للحرج والمشقة من اشتبهت عليه شاة مذكاة بشاة ميتة وجب اجتناب الجميع اذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر ومن ذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه يجد الصيد في الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:16:33.050 --> 00:16:53.400
لا تأكل فانك لا تدري قتله هذا مبيح او الماء هذا حاضر. سمع حاضر ومبيح اذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه يجد مع كلبه كلبا غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل فانما سميت على كلبك ولم

48
00:16:53.400 --> 00:17:15.100
تسمع الكلب الاخر. استمع حاضر نعم. احسن الله اليكم القاعدة القاعدة الثالثة عشر الحكم يدور مع علته هدى وعدما العلة هي المعنى الذي من اجله شرع الحكم. كالاسكار علة لتحريم الخمر. فاذا وجدت العلة وجد الحكم معها. واذا انتفت

49
00:17:15.100 --> 00:17:35.100
علة كفى الحكم. ومذهب اهل السنة والجماعة ان افعال الله تعالى معللة مبنية على معان واوصاف مناسبة للحكم خلافا للاشاعرة تنقسم العلة من حيث وجود الحكم وعدمه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول علة منصوصة

50
00:17:35.100 --> 00:17:55.100
فالحكم يدور معها وجودا وعدما. ومن امثلته سؤر الهرة وعرقها طاهر. لكثرة لكثرة تطواف فيها ومثلها كل ما يشق التحرز منه. تثبت احكام الحيض بوجود الاذى وهو الدم ولا يحدد بسن او مدة

51
00:17:55.100 --> 00:18:16.050
تحرم المناجاة بين اثنين دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. فلو تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث حرم ايضا  القسم الثاني ان تكون العلة مستنبطة وهي قريبة فالحكم يدور معها وجودا وعدما ومن امثلته

52
00:18:16.050 --> 00:18:36.050
الصلاة بحضرة طعام او وهو يدافعه الاخبثان. لفوات الخشوع ومثله لو صلى في حر شديد او امام شيء يلهيه لا يقضي القاضي وهو غضبان والعلة تشويش الذهن. ومثله شدة الحزن وشدة الفرح

53
00:18:36.050 --> 00:18:52.900
القسم الثالث ان تكون العلة مستنبطة وهي بعيدة. فلا تؤثر في الحكم. ومن امثلته تعليل الربا في الذهب والفضة بالوزن علة بعيدة. والصواب التعليل بالثمانية وعليه لا يجري الربا في الحديد

54
00:18:52.950 --> 00:19:12.950
تعليل وجوب العدة بالعلم ببراءة الرحم فقط. علة ضعيفة لثبوت العدة على الايسة واللائي لم يحضن. يعني هذا هذه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الخلاصة فيها ان العلة تنقسم الى

55
00:19:12.950 --> 00:19:31.750
ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تكون العلة منصوصة. نص عليها الشارع فهذه يدور معها الحكم وجودا وعدما. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث

56
00:19:31.750 --> 00:19:49.300
من اجل ان ذلك يحزنه. فالعلة الاحسان يعني لا يتكلمان سرا دون الثالث من اجل ان ذلك ماذا؟ يدخل عليه الحزن. فمتى وجد الحزن وجد الحكم وهو المنع. فلو تكلم اثنان بلغة اجنبية انا

57
00:19:49.300 --> 00:20:03.500
معهم لا اعرف لغتهم. يتكلمان بلغة اجنبية يدخل حزن ولا ما يدخل حزن؟ يدخل حزن. كما لو تكلم سرا. لاني لا افهم كلامه. هنا ما في تناجي ومع ذلك منع من ذلك

58
00:20:03.500 --> 00:20:28.450
ان العلة وجدت وهي ماذا؟ من اجل ان ذلك يحزنه يحزنه ومن تكلم رفع صوتهما لكن ما دمت اني لا افهم لغتهم الى اخره وجد الحزن فوجد المنع فاذا كانت العلة منصوصة يدور معها الحكم. اذا وجدت العلة وجد الحكم. انتفت العلة انتفى الحكم

59
00:20:28.750 --> 00:20:51.000
لو تناجى صبيان دون رجل كبير ها يجوز او لا يجوز؟ ها صبيان تناجيا دون رجل كبير. يجوز او لا يجوز؟ لماذا يجوز؟ ما يحزنون مع ان التناجي موجود مع ان التناجي موجود. لان العلة انتفت فانتفى الحكم

60
00:20:51.600 --> 00:21:18.750
وفي في المثال السابق ما في تناجي لكن العلة وجدت وجد الحكم القسم الثاني ان تكون العلة مستنبطة وصحيحة استنباط صحيح. مثال ذلك حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. ما هي العلة هنا؟ لماذا نهى النبي عن الصلاة بحضر الطعام؟ او وهو يدافع الاخبثان

61
00:21:18.750 --> 00:21:38.150
العلة التشويش. متى وجد التشويش وجد الحكم انتفى التشويش انتفى الحكم شبعان انا الان شبعان تغديت وحظر طعام هل اصلي ولا ما اصلي؟ اصلي مع النبي وسلم قال لا صلاة بعرض طعام لكن العلة انتفت انتفى الحكم

62
00:21:38.750 --> 00:22:05.050
القسم الثالث ان تكون العلة مستنبطة لكنها غير صحيحة. استنباط غير صحيح هذه لا عبرة بها. ولا يدور معها الحكم. لا يدور معها الحكم ومن امثلة ذلك نعم من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب حيث عبادة. الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى ان قال مثلا بمثل

63
00:22:05.050 --> 00:22:34.500
سواء بسواء. مثلا بمثل يدا بيد. ما هي العلة في الذهب والفضة حنفية والحنابلة العلة الوزن. وعلى هذا يجري الربا في كل الموزونات الحديد الرصاص الى اخره وعلى هذا اذا وجد الوزن وجد الربا. في الحديد لو بعت كيلو حديد بكيلوين وجد الربا. لان العلة وجد هواية الوزن. لكن

64
00:22:34.500 --> 00:22:56.450
هذه العلة ضعيفة غير صحيحة الصحيح هي الثمنية. العلة هي الثمانية. وعلى هذا ان نقول التعليل بالوزن لا يصح. فلا يدور مع الحكم وجودا وعدم. الصحيح ان التعليم بالنسبة للذهب والفضة هي الثمنية. فما كان ثمن الاشياء

65
00:22:56.550 --> 00:23:12.350
جرى فيه الربا ما لم يكن ثمن الاشياء لا يجري فيه الربا. نعم احسن الله اليكم وغفر لكم القاعدة الرابعة عشر العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا

66
00:23:12.350 --> 00:23:32.350
يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. السبب ما يلزم من وجوده الوجوب ومن عدمه العدم لذاته. والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

67
00:23:32.350 --> 00:23:52.350
هذه القاعدة تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان ان تفعل العبادة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. فلا تصح القسم الثاني ان تفعل العبادة بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب فتصح عند الجمهور لحديث ابي موسى رضي الله عنه قال

68
00:23:52.350 --> 00:24:14.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين ثم ارى خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير القسم الثالث ان تفعل العبادة بعد سبب الوجوب وبعد شرط الوجوب فتصح بلا خلاف. يعني هذه القاعدة

69
00:24:15.100 --> 00:24:34.950
في تقديم العبادة على سببها وشرطها وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب وذكرها الشيخ السعدي والى اخره يقول هذه القاعدة تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول تقديم العبادة قبل الشرط قبل السبب

70
00:24:34.950 --> 00:24:57.300
يصح او لا يصح لا يصح هذا رجل قال الان ساخرج كفارة اليمين وهو ما بعد حلف انا الان ابطعم عشرة مساكين وحتى الان لم يحلف اطعم الان عشرة مساكين لانني ربما احلف في يوم من الايام واحلف

71
00:24:57.850 --> 00:25:21.300
هنا الان قدم العبادة الكفارة قبل ماذا قبل السبب وقبل الشرط. نقول بان هذا لا يصح القسم الثاني فعل العبادة بعد السبب وبعد الشرط ها حكمه ماذا؟ صحيح القسم الثالث فعل العبادة بعد السبب وقبل الشرط

72
00:25:21.350 --> 00:25:41.850
حكمه ماذا؟ صحيح مثال ذلك اخرج الكفارة بعد ان حلف وقبل ان يحنف الكفارة لا تجب الا بأي شيء بالحنث لكنه اخرجها بعد ان حلف وجد السبب الان وقبل ان يحنث حتى الان ما وجبت

73
00:25:42.200 --> 00:26:05.700
ما تحقق فيه شرط الوجوب يصح حول يصح نقول بانه يصح اذا اخرجها بعد السبب وقبل الوجوب نقول بان هذا يصح والعلماء يقولون الله سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك؟ والله

74
00:26:05.700 --> 00:26:31.000
الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فاخراج الكفارة قبل الحلف يسمى ماذا؟ تحلة اخراج الكفارة بعد الحلف يسمى ماذا؟ كفارة فكفارته اطعام عشرة مساكين هذا بعد الحنف. وقوله تعالى تحلت ايمانكم هذا قبل قبل الحنف

75
00:26:31.350 --> 00:26:54.750
فنقول اذا كان بعد وجود السبب وقبل الوجوب حكمه ماذا؟ جائز. فاصبح ان تقديم العبادة يجوز في حالتين ولا يجوز في حاله  ومن امثلة القاعدة لا يصح اخراج الزكاة قبل سبب الوجوب وهو النصاب. وقبل شرط الوجوب وهو الحول ويصح اخراجها بعد

76
00:26:54.750 --> 00:27:16.850
النصاب وقبل الحول عند الجمهور. نعم يصح انك ملك النصاب الان حتى الان ما حال الحول. نقول وجد السبب قبل الشرط يجوز هذا. يجوز ان تخرج الزكاة ويصح ايضا بعد النصاب والحول اتفاقا. لا يصح للمحرم اخراج فدية الاذى قبل سبب الوجوب وهو العذر. وقبل شرط الوجوب

77
00:27:16.850 --> 00:27:42.950
وهو فعل محظور. ويصح بعد وجود العذر وقبل ارتكاب المحظور عند الجمهور. ويصح ايضا بعد العذر وبعد ارتكاب المحظور انسان انسان بالنسبة المحرمة المحرم لا يجوز له ان يحلق رأسه. لو انه قال انا ساخرج الفدية الحلق. لانني ربما احتاج الى حلقة

78
00:27:42.950 --> 00:28:00.800
الرأس يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لكن لو احتاج الى حلق الرأس اصابه مرض في رأسه. ويحتاج انه يحلق ثم اخرج الفدية يجوز او لا يجوز؟ يجوز فبعد السبب يجوز. لكن قبل السبب نقول لا يجوز

79
00:28:01.100 --> 00:28:23.250
ويصح ايضا بعد العذر وبعد ارتكاب المحظور اتفاقة. لا يصح تقديم كفارة اليمين قبل سبب وجوبها وهو الحلف. وقبل شرط وجوبها وهو الحنف ويصح اخراجها بعد الحليف وقبل الحنف عند الجمهور. ويصح ايضا بعد الحلف والحنف اتفاقا. القاعدة الخامسة عشر

80
00:28:23.250 --> 00:28:43.250
لا تتم الا بامرين وجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها. الشرط ما يلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة. والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود

81
00:28:43.250 --> 00:29:03.250
ولا عدم لذاته كالحيض مع الصلاة. وهذه القاعدة تشمل جميع احكام الدين فتدخل في باب العقائد والعبادات والمعاملات والانكحة والحدود والقصاص. وقد حكي عليها الاجماع في الجملة. اما هذه قاعدة شاملة لكل احكام الدين عقائد وعملية

82
00:29:03.250 --> 00:29:24.850
كل حكم في الدين لابد له من امرين وجود الشروط وانتفاء الموانئ. صلاة العصر الان ما تكون مبرئا للذمة مسقطة للطلب نستحق فضلها واجرها عند الله عز وجل استحقاق تفضل

83
00:29:25.000 --> 00:29:47.300
وامتنان الا بامرين. لابد من وجود الشروط. الطهارة. رفع الحدث. ازالة الخبث. استقبال قبلة. ستر العورة. لا لابد من الوجوب الشروط ايضا لابد ان تنتفي الموانع. يعني موانعها لا بد ان تنتفي. ما فيها اكل ما فيها شرب. ما فيها

84
00:29:47.300 --> 00:30:06.950
اخراج حدث ما فيها الا حركات الى اخره مثل ذلك قول الصيام الصلاة الحج الى اخره البيع ما يترتب يترتب عليه احكامه من الملك الا اذا توفرت شروطه. يعني ما تملك انت هذا الكتاب اذا اشتريته

85
00:30:06.950 --> 00:30:26.950
هذه السيارة الا اذا توفرت الشروط العلم بالثمن العلم بالمثمن الرضا ان يكون العاقد جائز التصرف الى اخره وايضا لابد من انتفاء الموانع ما يكون البيع بعد نداء الجمعة الثاني ما يكون البيع بعد ضيق وقت

86
00:30:26.950 --> 00:30:43.900
المكتوبة الى اخره. ما يكون البيع بيع محرم الى اخره. فلا بد ان تنتفي الموانع. ايضا النكاح ما يترتب عليه اثره من حل الاستمتاع الا ان تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

87
00:30:43.950 --> 00:31:03.850
شروط الولي الرضا الشهادة التعيين تنتفي الموانع لا تكون هذه المرأة مما يحرم بالرضا بالنسب بالمصاهرة بالملاعنة الى اخره. لابد توفر الشروط تنتبه حتى في العقائد. ما نحكم على شخص

88
00:31:03.850 --> 00:31:30.950
بالكفر الا بتوفر شروط التكفير وانتفاء الموانع ما نحكم عليه بالفسق الا بتوفر شروط التفسيق وانتفاء الموانع لابد لانه قد يكون عنده مانع جهل مانع الجهل مانع الخطأ مانع النسيان مانع التأويل الى اخره

89
00:31:31.550 --> 00:31:48.150
فلا بد من توفر الشروط انتفاء الموانع. نعم. ومن امثلة القاعدة نصوص الوعيد والتكفير والتفسيق لا يستلزم ثبوت موجبها في حق معين الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع قاله شيخ الاسلام

90
00:31:48.250 --> 00:32:08.250
حكم الله تعالى على القاتل عمدا بالخلود في النار. ولكن للخلود مانع وهو الاسلام. تحريم النار على من قال لا اله الا الله لا يتم الا باستكمال شروط لا اله الا الله وانتفاء وانتفاء موانعها. لا تصح الصلاة الا باستكمال شروطها كالطهارة

91
00:32:08.250 --> 00:32:33.200
وستر العورة وغيرها وانتفاء الموانع كالحيض والنفاس وغير ذلك. لا يصح عقد البيع الا باستكمال شروطه كالعلم بالثمن والمثمر وانتفاء الموانع كالبيض بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح التوارث الا بوجود شروط الارث كتحقق موت المورث. وانتفاء الموانع من قتل ورق واختلاف دين. القاعدة

92
00:32:33.200 --> 00:32:52.350
السادسة عشر من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه يملكه لم يصح تصرفه من تصرف في شيء يظن انه لا يملك التصرف فيه من عقد من عقد معاوضة او تبرع او نكاح او فسخ ثم تبين انه

93
00:32:52.350 --> 00:33:09.700
التصرف لم يصح تصرفه. لاشتراط الرضا في جميع العقود ولم يوجد هنا ومن امثلة القاعدة لو باع سيارة زيد بغير اذنه ثم تبين ان زيدا قد وكله في البيع او انه ورث هذه السلعة ودخل

94
00:33:09.700 --> 00:33:32.200
قالت في في ملكه ودخلت في ملكه لم يصح البيع. لو ابرأه من مائة درهم معتقدا انه لا شيء له عليه ثم تبين انه كان له في ذمته مئة درهم لم يصح الابراء. لو طلق امرأة يظنها اجنبية ثم تبين انها زوجته لم يقع طلاقه. يعني هذه القاعدة سبب

95
00:33:32.200 --> 00:33:48.950
الاشارة اليها وهو ان الظن معتبر في جميع ابواب الدين كما تقدم لنا قاعدة هذه القاعدة فاذا تصرف في شيء يظن انه لا يملكه ثم تبين انه يملكه لم يصح تصرفه

96
00:33:49.100 --> 00:34:12.250
قال لامرأة يظنها اجنبية. قالها انت طالق. ثم تبين انها زوجته تطلق او لا تطلق؟ نقول لا باع السيارة يظنها لجاره. ثم تبين انها ملكه وانه ورثها او وهبت له نقول بانه لا يصح التصرف

97
00:34:12.350 --> 00:34:29.250
وعلى هذا فقس على هذا ودليل ذلك قاعدة الرضا لانه تصرف لا عن رضا ولم يرظى بتطليق زوجته لم يرظى ببيع ملكه لو علم انه ملكه ما باع والله عز وجل

98
00:34:29.250 --> 00:34:34.150
قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. نعم