﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:33.350
الله اليكم قال رحمه الله باب ما جاء في الرقى التمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم والرقى جمع رقية وهي العوذة التي يعود بها من الكلام. وهي العوذة التي يعوذ بها من

2
00:00:33.350 --> 00:01:08.100
الكلام والعوذة اسم لما تطلب به الحماية والوقاية. والعوذة اسم لما تطلب به اية والوقاية والتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق لتتميم الامر وهي ما يعلق لتتميم الامر. جلبا لخيل او دفعا لشر. جلبا

3
00:01:08.100 --> 00:01:50.900
لخير او دفعا لشر والفرق بينهما والفرق بينهما ان الرقية عوذة ملفوظة. ان الرقية عوذة ملفوظة والتميمة عودة معلقة. والتميمة عودة معلقة   قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض

4
00:01:50.900 --> 00:02:07.350
الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قال قلادة الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال مكتوب او قال ولا او قلادة  ليش تقرا ذا طيب

5
00:02:10.650 --> 00:02:36.250
هذا تقرأ مثل ما قرأ او قال هذا تقدير عندهم هذا من اختصارات المحدثين يكتبون او اذا ذكروا اللفظ ثم بعدها او يعني او قال كذا وكذا ولا تقرأ قلادة من وتر او قلادة الا قبال فهذا عيب وانما يقال قلادة من وتر او قال قلادة يعني بدون تقييدها

6
00:02:36.250 --> 00:02:49.950
من وتر. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك رواه احمد وابو داود

7
00:02:49.950 --> 00:03:09.950
وعن عبدالله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الاولاد عن العين ولكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه

8
00:03:09.950 --> 00:03:29.950
والرقيا التي تسمى العزائم واخص منه الدليل ما خلى من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين واللحمة والتولة شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وروى الامام احمد عن

9
00:03:29.950 --> 00:03:46.250
رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستقول بك فاخبر الناس ان من عقد لحية وتقلد وترا واستج برجع دابة او عظم فان محمدا بريء منه

10
00:03:46.300 --> 00:04:01.800
وعن سعيد ابن جبير رحمه الله انه قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. وله عن ابراهيم رحمه الله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن

11
00:04:01.900 --> 00:04:21.900
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة ادلة. فالدليل الاول حديث ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره. الحديث متفق عليه. فرواه البخاري ومسلم

12
00:04:21.900 --> 00:04:51.900
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الا قطعت. فالامر بالقطع دال على فالامر بالقطع دال على التحريم. فيحرم تعليق التمائم التي يطلب بها جلب الخير او دفع الشر. فيحرم تعليق التمائم التي يطلب بها جلب الخير

13
00:04:51.900 --> 00:05:23.750
او دفع الشر. ومن جملة ذلك القلائد التي كانت تجعلها العرب في اعناق ابل لدفع العين ومن جملة ذلك القلائد التي كانت تجعلها العرب في اعناق الابل لدفع العين والوتر المذكور في الحديث هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند رميه. والوتر المذكور في الحديث هو

14
00:05:23.750 --> 00:05:58.400
القوس الذي يشد به السهم عند ارادة رميه. طيب لو علقها في عنق الناقة او الحصان لغير ارادة دفع العين يجوز او لا يجوز خمسة ما الدليل خاصة في التوحيد لا بد دليل

15
00:06:01.800 --> 00:06:23.600
يجوز لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هديه قلده يعني هدي كان بعث ابل فقلدها يعني جعل في اعناقها القلائل ولذلك ترجم البخاري وغيره باب القلائد في الهدي يعني الهدي اذا ارسل

16
00:06:23.600 --> 00:06:43.600
فانه يقلد فاذا كانت لتمييزها او للزينة او لغير ذلك فانه يجوز. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه احمد وابو داوود وهو

17
00:06:43.600 --> 00:07:11.750
حديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرضى والتمائم والتولة حكما على الرقى والتمائم والتولة. واطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند اهل الجاهلية. واطلاق اسم

18
00:07:11.750 --> 00:07:49.450
عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب في الجاهلية. فكل ما كانوا عليه من الرقى والتمائم والتولة فهي شرك واما باعتبار حقيقة الامر فان المذكورات تنقسم ثلاثة اقسام واما باعتبار حقيقة الامر فان المذكورات تنقسم ثلاثة اقسام. فالقسم الاول ما هو شرك

19
00:07:49.450 --> 00:08:19.850
وهو التولة. فالقسم الاول ما هو شرك وهو التولة. والقسم الثاني ما منه ما هو مشروع وما منه ما هو ما منه ما هو مشروع وما هو شرك ممنوع. وما هو شرك ممنوع

20
00:08:19.850 --> 00:08:49.250
وهو الرقى وهو الرقى. فانها نوعان احدهما الرقى الشركية. وهي المشتملة على الشرك الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك والاخر الرقى الشرعية وهي السليمة من الشرك وهي السالمة من الشرك

21
00:08:50.050 --> 00:09:09.500
والاصل في هذا وذاك حديث عوف بن مالك عند مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا  والاصل في هذا وذاك حديث عوف بن مالك عند مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا

22
00:09:09.700 --> 00:09:41.350
والقسم الثالث ما منه ما هو شرك ما منه ما هو شرك وما هو محرم وهو التمائم وهو التمائم فانها نوعان احدهما التمائم الشركية وهي التمائم المشتملة على الشرك وهي التمائم المشتملة على الشرك

23
00:09:43.100 --> 00:10:21.100
والاخر التمائم المحرمة وهي التعاليق السالمة من الشرك. وهي التعاليق السالمة من الشرك. فانها تكون محرمة في اصح القولين فانها تكون محرمة باصح القولين. لماذا ما الدليل الدليل  الدليل هذا كلام الدليل

24
00:10:23.800 --> 00:10:43.800
لحديث من تعلق تميمة فلا اتم الله له. من تعلق تميمة فلا اتم الله له فهو حكم على جميع التمائم السالمة من الشرك. فهو حكم على جميع التمائم السالمة من الشرك انها محرمة

25
00:10:43.800 --> 00:11:15.700
ومن جملتها التمائم القرآنية. ومن جملتها التمائم القرآنية. فمثلا الذي يعلق تميمة  وفيها يا غوث الاخوات وقطب الاقطاب اغث ابني هذا فاشف مرضه وداوي علله هذي شركية ام غير شركية؟ شركية هذي انتهينا منها. القسم الثاني تميمة فيها سورة الاخلاص. او تميمة

26
00:11:15.700 --> 00:11:35.700
فيها اللهم اشف عبدك فلان وارفع بلاءك الى اخر ذلك. هذي سالمة من الشرك لكن حكمها محرمة لحديث من تعلق تميمة فلا اتم الله له. وامتنع اطلاق الشرك على هذا لماذا

27
00:11:35.700 --> 00:12:03.550
وامتنع اطلاق الشرك على هذا لان توجه القلب فيه الى سبب شرعي في الشفاء. لان تعلق القلب فيه الى سبب شرعي في الشفاء. وهو القرآن او الدعاء. وهو القرآن او الدعاء

28
00:12:03.550 --> 00:12:34.100
واضح؟ يعني الذي يعلق تميمة اذا نصحتك قال هذي فيها سورة الاخلاص ما حكم التعليق؟ محرم. ولا يقال شرك لماذا؟ لان المعلق قرآن وهو سبب شرعي الاشتفاء واضح وتكون شركا في حال واحدة. تكون شركا في حال واحدة يعني التمائم المحرمة

29
00:12:34.100 --> 00:13:05.200
السالمة من الشرك تكون محرمة في حال واحدة وهي مالك  هي ليست شرعية ها لا اله المعلم. وتكون شركا في حال واحدة اذا كان توجه القلب الى صورة التعليق لا الى المعلق

30
00:13:05.200 --> 00:13:24.150
وتكون شركا في حال واحدة اذا كان توجه القلب وتعلقه الى صورة التعليق لا الى المعلق ذكره شيخنا ابن باز رحمه الله وهو من دقائق افاداته. يعني لو انسان معلم سورة الاخلاص

31
00:13:24.400 --> 00:13:44.400
معلق سورة الاخلاص هذه تميمة محرمة ام شركية؟ محرمة لكن قد يكون واقعا في الشرك. اذا كان توجه القلب الى ايش؟ الى صورة التعليق فقط مجرد العلاقة هذه القلادة التي يجعلها في عنقه. لا الى المعلق الذي هو الايات. ولذلك

32
00:13:44.400 --> 00:14:04.400
بعض الناس في دكاكين التي يباع فيها هذه الاشياء خارج البلاد تجده يكون يأتيه يقول اعطني اي شيء اي تعليقه في اية الكرسي في اية في اي شيء يعني اعطيني اياه. توجه الان اين؟ هو انما توجه الى صورة التعليق لا الى المعلق. فمثل هذا يجري عليه

33
00:14:04.400 --> 00:14:20.750
ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من كون هذه الحال من الشرك. والدليل الثالث هو حديث عبدالله بن عكيم مرفوعا من شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي وهو حديث حسن

34
00:14:20.800 --> 00:14:40.800
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل اليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل اليه. ومن وكل الى غير الله هلك. ومن وكل الى غير الله هلك. والاسباب المؤدية الى الهلاك محرمة

35
00:14:40.800 --> 00:15:10.800
على العبد والاسباب المؤدية الى الهلاك محرمة على العبد. فالرقى فالرقى والتمائم محرمة الا ما اذن به الشرع محرمة الى الا ما اذن به الشرع وهو الرقى الشرعية فقط. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه

36
00:15:10.800 --> 00:15:33.900
يا رويدع الحديث رواه ابو داود والنسائي واسناده صحيح وعزاه المصنف الى احمد وعزوه الى ابي داوود والنسائي اولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله او تقلد وترا. في قوله

37
00:15:33.900 --> 00:15:53.900
او تقلد وترا. مع قوله صلى الله عليه وسلم فان محمدا بريء منه. فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على حرمة فعله. فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على

38
00:15:53.900 --> 00:16:13.900
يا حرمة فعله؟ فتعليق التمائم محرم اشد التحريم وهو من الكبائر الخامس وحديث سعيد بن جبير رحمه الله وهو احد التابعين انه قال من قطع تميمته. الحديث رواه وكيع في جامعه

39
00:16:13.900 --> 00:16:43.750
فعل الجراح وابن ابي شيبة في مصنفه واسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة اي اعتاقها اي اعتاقها. فجعل تحرير القلب من رق الشرك فجعل تحرير قلبي من رق الشرك بمنزلتي تحرير الرقبة من رق الملك لاحد

40
00:16:44.600 --> 00:17:11.200
كتحرير الرقبة من رفق الملك لاحد مما يدل على حرمة تعليق التمائم. مما يدل على حرمة تعليق التمائم لما فيها من عبودية صاحبها لغير الله لما فيها من عبودية صاحبها لغير الله. والدليل السادس حديث ابراهيم وهو ابن يزيد

41
00:17:11.200 --> 00:17:41.200
انه قال كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه ابن ابي شيبة في المصنف واسناده ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون التمائم. فان الكراهة في عرف السلف تحريم فان الكراهة في عرف السلف التحريم ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم

42
00:17:41.200 --> 00:18:01.200
وحفيده بالتلمذة ابو الفرج ابن رجب رحمهم الله. والمرادون في قول ابراهيم كانوا يكرهون هم اصحاب عبدالله ابن مسعود. والمرادون في قول ابراهيم كانوا يكرهون هم اصحاب ابن مسعود. فان هذا

43
00:18:01.200 --> 00:18:21.200
كان من جادته في الخبر انه يخبر عن اصحاب ابن مسعود بقوله كانوا يفعلون او كانوا يقولون او كانوا يكرهون او كانوا يستحبون فهو ينقل اتفاق جم غفير من التابعين

44
00:18:21.200 --> 00:18:45.250
على حرمة التمائم كلها. نعم قال رحمه الله تعالى في مسائل الاولى تفسير الرقى وتفسير التمائم الثانية تفسير التولة الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء ما معنى ان هذه الثلاثة؟ وش هي الثلاثة

45
00:18:49.200 --> 00:19:10.050
والتمائم مربوطة. طيب هل الامر كذلك؟ هل كلها من الشرك ايش يدخل السمك فيها جميعا يعني كلام الشيخ لما قال من غير استثناء قال كلها من الشرك ما قال اني ادخل فيها الشرك

46
00:19:10.100 --> 00:19:34.850
قال كلها من الشرك ايه باعتبار حال العرب قال ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء اي باعتبار حال العرب في الجاهلية. نعم عليكم الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة ان الكمامة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء

47
00:19:34.850 --> 00:19:52.400
وهل هي من ذلك ام لا؟ السادسة ان تعني غلوتها ان التميم اذا كانت من القرآن اختلف فيها العلماء. ما هي التميمة التي العلماء هي التميمة التي من القرآن وليس كل تميمة

48
00:19:52.700 --> 00:20:08.550
يعني بعظ الناس الان يأتيك ويقول هذا يكتب تمارين شوف ايش يكتب يضع يضرب اكس ويضع دوائر هذه تميمة مختلف فيها والمجمع على تحريمها مجمع على تحريمها ما تجعل على هذا الحد

49
00:20:08.550 --> 00:20:28.050
وانما التميمة التي اختلف فيها العلم هي التميمة القرآنية وما الحق بها كالدعاء المشروع ونحوه. نعم. احسن الله اليكم السادسة ان تعني خلوتان على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد فيمن تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب

50
00:20:28.050 --> 00:20:40.503
بما قطع تميمة من انسان التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لان مراده اصحاب عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه