﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل صفة الوضوء ان ينوي ويستقبل

2
00:00:20.600 --> 00:00:34.000
القبلة ثم يقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

3
00:00:34.250 --> 00:00:48.050
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى بدأ في هذا الفصل وما يليه في بيان صفة الوضوء ولذلك فان

4
00:00:48.200 --> 00:01:05.250
بعض المحشين او الشراح سمى هذه الفصول بفصول صفة الوضوء وافرد لكل ركن من اركان الوضوء فصلا وهي الاركان الاعضاء الاربعة لكل واحد منها فصل والترتيب والموالاة فصل وللسنن فصل

5
00:01:05.750 --> 00:01:25.450
وافتتح هذه الفصول بفصل تكلم فيه عن ما يكون قبل فعل اول اول فرظ من فروظ الوضوء وهو غسل الوجه والذي يسبقه هو النية والتسمية وغسل اليدين ونحو ذلك من الامور التي سيوردها بعد قليل

6
00:01:25.550 --> 00:01:39.150
اذا قوله فصل هذا الفصل وما يليه هو في فصول صفة الوضوء وقوله صفة الوضوء اي الصفة الكاملة اذ جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى انهم يريدون صفة الوضوء كاملة

7
00:01:39.400 --> 00:01:57.450
ليست المجزئة بل يأتون بها مع ذكر المسنونات فيها ثم بعد ذلك يفردون فصلا لبيان ما هو المسنون ليفهم منه ان ما عدا المسنون يكون واجبا وقوله ان ينوي اي ان ينوي الوضوء وقد تقدم تفصيله في الفصل السابق

8
00:01:57.550 --> 00:02:18.200
وقد ختمه بقوله ويستحب استصحاب ذكرها او ذكرها ولابد من استصحاب حكمها وقلت انه يقال ذكرها او ذكرها لان بعضا من اللغويين يقول ان الذكر اذا كسرت الذال فيه فانه يكون باللسان. واذا ضمت فانه يكون بالجنان

9
00:02:18.300 --> 00:02:35.650
والمراد بها هنا الذكر بالجنان ومن اهل اللغة من يقول انها من باب المترادف فيكون الذكر باللسان وبالجنان معا ولذلك لم يفسر المصنف في احكام النية باعتبار ان تفصيلها قد ورد في الفصل السابق

10
00:02:35.900 --> 00:02:57.300
قال ويستقبل القبلة لان استقبال القبلة مشروع في اعمال الصالحات عموما ومنها الوضوء ثم يقول بسم الله قوله يقول اي يتلفظ بلسانه وقد مر معنا اكثر من مرة ان القول لابد فيه على اقل الاحوال من تحريك لسانه وشفتيه في الادميين

11
00:02:57.700 --> 00:03:14.100
ان الادمي لا يكون ما فعله قولا الا اذا حرك لسانه وشفتيه وهل يلزمه ان يسمع نفسه ام لا فيه وجهان عند فقهائنا والمشهور عند المتأخرين انه لابد ان يسمع نفسه

12
00:03:14.300 --> 00:03:29.650
واختار الشيخ تقي الدين انه لا يلزم ان يسمع نفسه فان مجرد تحريك اللسان والشفتين كاف بالحكم بانه قد قال وان كلامه قد او ان الكلام قد صدر منه نعم ثم يقول اعد

13
00:03:29.800 --> 00:03:46.550
ثم يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. نعم قوله ثم يقول بسم الله لو تلاحظ في الرسم معنى ان بسم الله اثبتها بالف والذي ذكره علماء الاملاء والهجاء. كانوا قديما يسمون علم الاملاء بالهجاء كابن الدهان

14
00:03:46.750 --> 00:04:03.400
عندما الف كتابا باسم كتاب الهجاء ذكره وغيره ايضا ان حرف المد وهو الالف في باسم انما يحذف اذا جيء بالالفاظ الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم. اي باسماء الله عز وجل الثلاثا منعوتا متوالية

15
00:04:03.450 --> 00:04:18.400
فان ذكر اسم الجلالة وحده بسم الله فان اهل اللغة يقولون يثبت فيها الالف في الرسم واما النطق فانه لا فرق بينهما في النطق قوله لا يقوم غيرها مقامها هذه الجملة تحتمل امورا

16
00:04:18.750 --> 00:04:34.200
الاحتمال الاول انه لا يقوم غيرها مقامها من حيث اللغة فمن ذكر اسم الله عز وجل بغير العربية فانه لا يقوم مقامها وهذا الذي ذكره صاحب الانصاف في كتاب الذكاة

17
00:04:34.350 --> 00:04:48.850
وانه لا يقوم غير لا يقوم غير العربية مقامها في التسمية في الذكاة ومعلوم انهم هنا يلحقون كثيرا من احكامها باحكام الذكاة ولكن الذي جزم به منصور في الكشاف وفي حاشيته وغيرها

18
00:04:49.250 --> 00:05:15.000
ان الظاهر من عبارتهم انه يجزئ الاتيان بالبسملة عند الوضوء بغير العربية. ولو كان المتلفظ يحسن العربية. وتعبير منصور ان الظاهر لذلك اي ظاهر كلامهم حيث لم يشترطوا العربية لانهم لم يشترطوا العربي. هذا هو مراده قال حيث لم يشترطوا العربية فظاهر كلامهم ان غير العربية يقوم مقامها

19
00:05:15.300 --> 00:05:33.550
ولعل الظاهر الذي اورده منصور آآ معارض  الاصل الذي يقاس عليه كثير من احكام البسملة هنا وهو البسملة في الذكاة فقد نصوا هناك في الذكاة صراحة انه لا يجزئ بغير العربية ممن يحسنها

20
00:05:33.600 --> 00:05:48.950
هذا الامر الاول الذي يتعلق بقوله لا يقوم غيرها مقامها. الامر الثاني انه لا يقوم اي ذكر مقام البسملة فلو سبح الله عز وجل او هلله او حمده سبحانه وتعالى

21
00:05:49.100 --> 00:06:03.650
فان هذا الذكر لا يقوم مقام البسملة بل لا بد من الاتيان بالبسملة وهذا صرحوا به وانه لابد من اتيان البسملة فيقول بسم الله. الامر الثالث ايضا انه لابد من الاتيان

22
00:06:03.900 --> 00:06:23.000
باسم الجلالة سبحانه وتعالى فيقول بسم الله ومفهوم ذلك انه لو اضمر الاسم فقال باسمه او اتى باسم من اسماء الجبار جل وعلا غير الاسم الاعظم الله سبحانه وتعالى ولان بعض اهل العلم يسميه الاسم الاعظم

23
00:06:23.700 --> 00:06:37.950
فانه لا يجزئ وقد صرحوا بذلك كما لو قال بسم الله بسم الرحمن الرحيم عفوا ليس لله وانما يقول بسم الرحمن الرحيم يقول لا يجزئ. بل لابد من الاتيان بلفظ الجلالة الله

24
00:06:38.150 --> 00:06:51.550
الا يضمره ولا يأتي باسم غير اسمه وقد صرحوا بذلك وليس هذا مفهوما وانما هو صحيح بخلاف المسألة الاولى هي التي بين المفهوم والصريح في موضع اخر. الامر الرابع والاخير

25
00:06:51.650 --> 00:07:13.800
وهو لو اتى باسمه سبحانه وتعالى مظهرا ثم زاد عليه فابتدأ الوضوء بقوله بسم الله الرحمن الرحيم فهل يكون قد احسن ذلك ام لا الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى واورده بعض المحشين المتأخرين

26
00:07:14.200 --> 00:07:32.950
ان الاكمل ان يأتي بهذا اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعترض عليه هذا المتأخر الذي حشا والحقيقة ان ما اورده النووي مشكل من جهتين. الجهة الاولى ان قاعدة الشافعية ان الاذكار كلما زادت الفاظها كلما كانت اتم

27
00:07:33.550 --> 00:07:46.950
بينما قاعدة احمد ان الاذكار الاصل فيها والافضل الورود والصحة سيمر معنا في الصلاة ان شاء الله عز وجل. كثير من التطبيقات هذه بالعشرات الامثلة والامر الثاني ان ظاهر عبارتهم

28
00:07:47.100 --> 00:08:09.200
انهم يقولون التسمية فيقول بسم الله ولم يزيدوا الرحمن الرحيم فيمن وقفت على كلامه ولذلك نقول ان الاكمل عدم الاتيان بالرحمن الرحيم لكن لو اتى به فلا مانع لانها في كتاب الله عز وجل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. كما انها اية جيء بها للفصل بين السور

29
00:08:09.650 --> 00:08:24.900
اية بهذا اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم. واما خارجها فتجزئ فيه البسملة الامر الثالث ان الذي يؤيد ان الاكمل عدم الاتيان بالرحمن الرحيم انهم هناك في باب الذكاة نصوا على المنع من زيادة الرحمن الرحيم

30
00:08:25.050 --> 00:08:40.750
لكنهم عللوه لان مناسبة الذبح لا يناسب فيها الاتيان باسم الرحيم سبحانه وتعالى هكذا على لغو العلم عند الله. نعم. وهي واجبة في وضوء وغسل وتيمم. نعم وهي اي البسملة واجبة في وضوء وغسل وتيمم

31
00:08:41.200 --> 00:08:54.750
آآ هذه الامور الثلاثة لانها ملحقة بالوضوء والحديث صريح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. احمد قال وان كان الحديث لا يثبت الا ان العمل عليه قال العمل ان العمل على هذا الحديث وان لم يثبت اسناده

32
00:08:55.250 --> 00:09:09.100
وايضا غير الوضوء غير الامور الثلاثة التي اوردها وهي الوضوء والغسل والتيمم من قام من نوم ليل ناقض للوضوء فانه يجب يجب عليه ان يسمي الله قبل غسل يديه ثلاثا

33
00:09:09.200 --> 00:09:27.350
لان هذا في معنى الحدث والحدث هو المعنى الكلي الذي يلزم التسمية قبل الاتيان الطهارة الرافعة له وتسقط سهوا نعم قول المصنف رحمه الله تعالى وتسقط سهوا آآ السهو هو النسيان فمن نسي التسمية

34
00:09:27.800 --> 00:09:44.650
فانها تسقط وهذا سيأتي ان شاء الله التفريع فيما لو نسيها وتذكرها في اثناء الوضوء وعند انقضائه لكن عندنا هنا مسألة مهمة وهو ان المؤلف وكثير من المتأخرين ذكروا السهو ولم يتطرقوا للجهل

35
00:09:45.100 --> 00:10:03.200
والغالب في الاحكام ان كلما سقط سهوا فانه يسقط جهلا ويعنون طبعا بالجهل جهل الحكم ولا يعنون به جهل الحال فان جهل الحال له حكم مستقل الا في صور مستثناة واهم قاعدة تستثني

36
00:10:03.450 --> 00:10:17.800
الصور التي يسقط فيها السهو يسقط فيها الحكم بالسهو دون الجهل ان يكون ذلك الحكم من المعلوم من الدين بالظرورة هذه قاعدة يريدها بعضهم المعلوم الدين للضرورة لا يعذر فيه بالجهل

37
00:10:18.250 --> 00:10:33.400
عند كثير من الفقهاء ويعذر فيه بالسهو طيب هذه المسألة لا تندرج في هذه القاعدة. ولذلك فان المصنف مفهوم كلامه انه لا يعذر فيها بالجهل وهذا المفهوم غير معتبر ولذلك

38
00:10:33.500 --> 00:10:58.750
فقد جزم جماعة منهم منصور بان الجهل ان التسمية تسقط بجهل حكمها وقال ان هذا هو الاشبه بكلامهم وقال في موضع اخر وهذا هو مقتضى قياس كلامهم في الصلاة خلافا لما قرره ابن اللحام في قواعده الاصولية

39
00:10:58.950 --> 00:11:15.350
حيث قال انه ان التسمية تسقط بالسهو ولا تسقط بالجهل وهذا القول الذي مشى الذي ذكره منصور جزم به بعض من كان في زمانه مثل مرعي في الغاية فقد جزم بان التسمية تسقط

40
00:11:15.350 --> 00:11:32.900
اهون وجهلا نعم وهو مقتضى وهو ايضا ذكر ايضا بعض المتأخرين مثل ابن وغيره. وان ذكرها في اثنائه سمى وبنى. نعم بدأ يتكلم المصنف الان عن مسألة اخرى وهي اذا كان قد نسيها ثم تذكر في اثناء الوضوء

41
00:11:32.950 --> 00:11:51.750
لانه ان لم يتذكر الا بعد انقضاء اخر اركان الوضوء وهو غسل القدمين فلا شك ان كلامهم صريح في انها سقطت واما اذا ذكر في اثنائها بعد شروعه باول اركان الوضوء وفروضه وهو غسل الوجه. ففي هذه الحال ما حكمها؟ ذكر المصنف قال وان ذكر

42
00:11:52.000 --> 00:12:07.750
ذكرها اي ذكر التسمية في اثنائه اي في اثناء الطهارة سواء كانت وضوءا او غسلا او تيمما او غسل يدي قائم من النوم سمى وبنى اي سمى وجوبا من باب التدارك

43
00:12:08.000 --> 00:12:27.050
وبنى اي وبنى على ما مضى وهذا مبني على امرين الامر الاول وهو العفو عن السهو فلما عفي عن السهو عن ذكر التسمية في كل العبادة فيعفى عن بعضها والامر الثاني ان اعضاء الوضوء

44
00:12:27.450 --> 00:12:46.650
فيها تبعيظ نسبي فان كل عضو من اعضاء الوضوء مبعض رفع الحكم فيه نسبيا قلت نسبيا لما؟ لانهم قالوا بشرط ان يكمل اعضاءه كلها الوضوء او بالغسل ففي هذه الحال نقول

45
00:12:46.700 --> 00:13:06.300
فانه يبني على ما مضى. هذا رأي المصنف في الاقلام وقد خالف في هذه المسألة صاحب المنتهى فان صاحب المنتهى يرى ان من ذكر التسمية في اثناء الوضوء فانه يجب عليه ان يبتدأ الوضوء

46
00:13:06.600 --> 00:13:22.600
وهذا بناه على ان الوضوء كله لا يتبعظ ولا يصح ايضا عنده ان يكون التسمية في الاثناء وانما يكون عند الابتداء فتكون قد فات محلها وهي واجب وقد تذكرها في الاثناء فيجب عليه الاعادة

47
00:13:22.800 --> 00:13:41.300
والقول الذي ذهب اليه صاحب المنتهى هو الذي صححه في الانصاف وتبعهم مرعي في الغاية وهناك عندهم قاعدة عند المتأخرين الذين ينظرون للاشخاص انه اذا اختلف صاحب الاقناع والمنتهى فلهم مسلكان

48
00:13:41.750 --> 00:14:00.900
الكثير من الفقهاء يقول يقدم قول المنتهى مطلقا وبعضهم وخاصة الشاميين الدماشقة يقولون قدم صاحب الغاية قول صاحب الغاية وقد ذكر الاشارة لنوع من هذا الخلاف السفارين في بعض رسالات في بعض رسائله وكذلك الشيخ ابن عيسى

49
00:14:01.100 --> 00:14:15.500
وغيرهم من المشايخ ذكروا هذه المسألة وهي مسألة الاختلاف بين الاقناع والمتهم. فان تركها عمدا او حتى غسل بعض اعضاءه ولم يستأنف لم تصح طهارته. نعم هذا تفريع على قوله سمى وبنى. قال فان تركها عمدا

50
00:14:16.050 --> 00:14:35.500
اي ترك التسمية عمدا او حتى غسل بعض اعضاءه الواجبة كان ناسيا وغسل بعض اعضاءه الواجبة بعض اعضائه الواجبة عفوا متعمدا وغسل بعض اعضائه الواجبة ولم يستأنف اي ولم يعد لانه متعمد تركها

51
00:14:35.800 --> 00:14:50.950
فانه لا تصح طهارته سواء كانت وضوءا او غسلا او تيمما والاخرس يشير بها. نعم. قوله والاخرس يشير بها اي ان الاخرس الذي لا يستطيع الكلام فانه يشير بالبسملة اشارة

52
00:14:51.200 --> 00:15:10.950
وعندنا في قوله والاخرس يشير بها مسائل المسألة الاولى ان الاشارة ما معناها ذكر ابن نصر الله في حاشيته على شرح الزركشي على الوجيز وهي مخطوطة طبع بعضها في رسائل علمية

53
00:15:11.400 --> 00:15:28.450
ان ظاهر كلام الفقهاء ان الاشارة تكون اما باليد او بالطرف فينظر بعينيه او يشير بطرفه الى السماء او يشير بيده. هذه عبارة ابن نصر الله في حاشيته على شرح الوجيز

54
00:15:28.800 --> 00:15:46.750
هذه المسألة الاولى معنى الاشارة المسألة الثانية ان هذه الاشارة هل هي واجبة ام ليست بواجبة  الفقهاء المتأخرين اتجاهان في فهم كلامهم فقد ذكر في الكشاف ان ظاهر عبارة المصنف

55
00:15:47.050 --> 00:16:09.450
الوجوب وذلك انها بدل عن واجب وهو التلفظ باللسان فظاهره انه يجب كذلك ولكن ذكر ان في حاشيته اي صاحب الكشاف ذكر في حاشيته ان الاولى انه لا يجب والسبب في ذلك

56
00:16:10.050 --> 00:16:28.600
انهم قد ذكروا في كتاب الصلاة ان الاخرس لا يشير بتكبيرة الاحرام وانما يقصدها بقلبه قال فهنا من باب اولى وكلاهما لفظ وكلاهما لفظ نعم من الناس من حاول ان يفرق بينهما

57
00:16:28.800 --> 00:16:46.650
فقال ان الصلاة لا يشرع فيها الرفع الى السماء فلا يكون فيها اشارة ولكن قول الحقيقة منصور في الحاشية متجه جدا ان الاشارة بالتسمية ليست واجبة على الاخرس ليست واجبة وكلامه متجه جدا ولذلك قال وينبغي

58
00:16:46.800 --> 00:17:05.000
الحاقها بالصلاة لعدم وجود الفارق بينهما ثم يغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارتهما نصا. نعم قوله ثم يغسل كفيه ثلاثا ثلاثا اي ثلاث مرات ولو تيقن طهارتهما نصا قوله ولو الغالب

59
00:17:05.250 --> 00:17:28.800
ان صاحب الاقناع اذا اتى بلو فانه يشير لخلاف فهنا اشار لخلاف وذلك ان في المذهب خلافا ذكره في الانصاف فقال لا يغسل يديه اذا تيقن طهارتهما. بل يكره قال هذا القول ذكره في الرعاية انه يكره غسل اليدين اذا لم يكن

60
00:17:28.900 --> 00:17:44.650
اذا تيقن طهارتهما او ما لم يكن قائما من النوم فانه واجب ثم حكى بعد ذلك عن القاضي ابي يعلى انه انما يسن غسلهما اذا شك واما ان واما ان تيقن طهارتهما اي يديه تخير

61
00:17:45.150 --> 00:18:01.950
اذا فقوله ولو تقابل قولين قولا يقول بالكراهة اذا تيقن الطهارة وهو قول ذكره في الرعاية وقول انه مخير فيكون مباحا وهو الذي حكاه في الانصاف عن القاضي. اذا فقوله ولو اشارة لخلاف المسألة

62
00:18:01.950 --> 00:18:21.250
اوردته لكم قوله نص اي نص عليه الامام احمد وهذا النص جاء عند ابي داوود في مسائله عن احمد ان احمد سئل عن الرجل ينام وعليه سراويل  اذا استيقظ اراد ان يدخل يده في الاناء

63
00:18:21.400 --> 00:18:41.650
هل يلزمه ان ان يغسل يديه؟ قال يغسل يلزمه ان يغسل يديه السراويل وعدم السراويل واحد هذا يدل على ان ان احمد لم يفرق بين ما شك وما لم يشك وما تيقن طهارته او تيقن وجود النجاسة عليه

64
00:18:42.100 --> 00:19:00.100
وهذا وان كان في قوم في الاستيقاظ من نوم الليل الا انه يشمل عموم عدم اه التيقن من الطهارة. نعم وهو سنة لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فان كان منه فواجب تعبدا. قال وهو سنة لغير قائم قائم من نوم

65
00:19:00.100 --> 00:19:11.350
للناقض للوضوء للاحاديث الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوءه فان كان منه قول فان كان منه اي فان كان النوم من نوم ليل ناقض للوضوء

66
00:19:11.850 --> 00:19:29.050
نوم الليل غير نوم النهار لان الحديث جاء مخصصا بنوم الليل فلا يدري احدكم اين باتت يده وقوله ناقض للوضوء لانه سيأتينا ان شاء الله بعد درس او درسين نواقض الوضوء وانه ليس كل نوم ينقض الوضوء بل ان له شرطا في الهيئة او في الاستغراب

67
00:19:29.050 --> 00:19:50.150
قال فواجب اي فيجب غسلها ثلاثا قوله تعبدا يعني انه ليس معللا بتعليل نعلمه وانتبه لهذه المسألة لانه سيأتي كلام المصنف فيها الفقهاء اذا قالوا ان الحكم تعبدي ليس معناه انه ليست له علة

68
00:19:50.450 --> 00:20:11.550
اي بلا علة لا وانما يقصدون ليس له علة نعلمها والا فالقاعدة عند الفقهاء وخاصة اصحاب احمد لانهم يرون التعريف في افعال الجبار جل وعلا ان الاحكام كلها معللة لكن هذا التعريب شيء نعلمه وشيء لا نعلمه

69
00:20:11.900 --> 00:20:27.150
فما لم نعلمه فانه يسمى تعبدا انا ذكرت هذه المسألة الان لانه سيأتي كلام قد يفهم منه تناقض بين الجملتين انتبه لهذه المسألة وسيأتي الاشارة اليها بعد قليل. نعم نعم قوله ويسقط سهوا

70
00:20:27.400 --> 00:20:46.250
اه المراد بسقوط السهو هو قصد الكفين وعندنا في سقوط السهو مسألتان المسألة الاولى التي مضت معنا قبل قليل وهو هل الجهل ملحق بالسهو ام لا ذكر منصور في حاشيته ان الظاهر ان الجهل ملحق بالسهو

71
00:20:46.550 --> 00:21:05.200
في هذه المسألة ايضا ووجه كونه ظاهرا ان القاعدة عند فقهائنا ان كلما سقط سهوا يسقط جهلا الا ما استثني ومما يستثنى من ذلك ما كان معلوما بالظرورة وليس هذا الحكم من المعلوم بالدين بالظرورة بدليل وجود الاختلاف بين اهل العلم فيه

72
00:21:05.600 --> 00:21:27.700
طيب آآ المسألة الثانية عندنا ان الفقهاء يقولون ان من نسي غسل اليدين ثم تذكر في اثنائها فهل يستأنف يطرأ فيه الخلاف الذي اورده صاحب المنتهى يستأنف ام لا يستأنف

73
00:21:28.150 --> 00:21:46.450
وهل يغسل يديه لها في اثناء الوضوء ام لا ذكر الفقهاء ان ظاهر كلامهم انه لا يستأنف لغسل اليدين قبلها ولا ايضا آآ يلزمه الاتيان بها في اثنائها وانما هي سنة فات محلها

74
00:21:46.900 --> 00:22:00.100
او هو واجب منفصل وسيأتي الحديث عن الواجب بعد قليل. اذا كانت من نوم ليل هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مسألة مشكلة حقيقة ووجه الاشكال انظر معي ان المصنف يقول

75
00:22:00.300 --> 00:22:20.550
ويسقط سهوا فقوله ويسقط سهوا يعود للمسألتين غسل اليدين المندوب وغسل اليدين الواجب وهو الذي يكون من نوم ليل ناقض للوضوء وانت اذا تأملت هنا انه قال يسقط سهوا مع انه ذكر بعد بعد

76
00:22:20.600 --> 00:22:41.950
بضعة اسطر قال لو استعمل الماء لم يصح وضوءه وفسد الماء وهناك ذكر بعد اربعة اسطر انه ان وضع يديه في الماء فسد لان الماء اذا وقع على اليد قبل غسلها ثلاثا فانه يسلب الطهورية

77
00:22:42.250 --> 00:23:00.150
وعندهم ان هذا من باب تعلق تعليق الاحكام بالاسباب وهذا من باب استشكال المسألة وممن اورد هذا الاستشكال الشيخ محمد الخلوتي في حواشيه نعم. ويعتبر له نية وتسمية. نعم يعني يعتبر لغسل اليدين ثلاثا

78
00:23:00.450 --> 00:23:13.900
آآ الواجب نية وتسمية. النية شرط فان لم يوجد فلا يصح والتسمية واجبة تسقط بالنسيان ولا يجزئ عن نية رسمهما نية الوضوء. نعم يقول ولا يجزئ عن نية غسلهما اي الواجب

79
00:23:14.250 --> 00:23:28.700
نية الوضوء بل لا بد ان تكون لهما نية مستقلة لانها حكم لان لها حكما مستقلا وتنفصل بغسل اليدين والمراد طبعا في المسألة مسألة غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء

80
00:23:29.150 --> 00:23:49.850
لانها طهارة مفردة لا من الوضوء. نعم. هذا تعليل لانها طهارة مفردة لا من الوضوء. فيشترط لها نية مستقلة ويشترط لها التسمية ولا يجزئ عن نيتها نية الوضوء ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل. نعم لانها ايضا معلم بالعلة السابقة لانها طهارة مفردة لا من الوضوء

81
00:23:50.250 --> 00:24:02.600
طبعا عندنا هنا مسألة في التعليم هم يقولون ان الاصل ان المختصرات لا تعليل فيها. هذا الاصل ولكن يوجد في بعض المختصرات ومنها صاحب الاقناع بالخصوص اكثر من المنتهى عدد من التعليلات

82
00:24:02.950 --> 00:24:20.350
ولكن يحملون ما وجد من التعليلات فيها على انها كليات انتبه لهذا التوجيه يكون اغلب ما يوجد من تعليلات في المختصرات هي كليات فيندرج تحت هذا الكلي عدد كبير من المسائل

83
00:24:20.900 --> 00:24:42.450
ولذلك من اراد ان يبحث عن كلي ويستخرجه من كتب الفقهاء او يبحث عن قاعدة فقهية ويستخرجها من كتب الفقهاء فان من طرق استخراجها النظر في التعليلات ولذلك المعلمة معلمة القواعد التابعة لمؤتمر المنظمة في جدة جعلوا معايير لاستخراج القواعد والكليات من اهمها ان ينظر

84
00:24:42.450 --> 00:25:09.250
القواعد الفقهية في المعلمة فانها تنظر في الكليات عفوا تنظر في التعليلات. وهذا هو يعني التوجيه لايرادهم. التعليل والدليل. والا في الاصل انه يعاب ذكر تعريف المختصرات ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في هذا الغسل. نعم. قال ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين في هذا الغسل. سواء كان الغسل واجبا ان كان من نوم ليل ناقض للوضوء

85
00:25:09.250 --> 00:25:26.800
او كان مستحبا في غيره من من من الامور. وهذا الاستحباب لامرين اما لعموم ما جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره كله وهذا يدخل في عموم اللفظ فانها من باب الطهارة

86
00:25:26.900 --> 00:25:41.400
او من باب القياس على الوضوء فكن فيه التيمم فان فيه التيامن. نعم. واذا استيقظ اسير في مطمورة او اعمى او نحوه من نوم لا يدري انوم ليل او نهار لم يجب غسلهما

87
00:25:41.650 --> 00:25:55.650
وتقدم في كتابي الطهارة يعني متقدم في كتاب الطهارة القاعدة الكلية ان من شك في الوجود وعدمه فالاصل عدم الوجود فهذا الاسير اذا استيقظ في مطمورة اي في مكان مغلق المطمور هم قديما كانوا

88
00:25:55.950 --> 00:26:13.250
يسجنون الشخص في الابار او او في الدحول الدحول هي الحفر التي توجد تحت الارض وكثير في الصمان بالذات الدخول كثيرة هناك ويعني يعني كان كبار السن يذكرون انه ربما ادخل شخص في دحل اياما من باب العقوبة له

89
00:26:13.350 --> 00:26:26.150
فكانوا السجون في اماكن مطمورة فلا يرى الشمس ولا يعرف الليل من النهار ثم استيقظ لا يدري هل نومه هذا كان في ليل او في نهار او اعمى ولم يوجد عنده من ينبهه

90
00:26:26.350 --> 00:26:40.200
او نحوه ممن كان في غرفة مغلقة ونحو ذلك لا يدري انوم ليل او نهار لم يجب غسلهما لان الاصل هو عدم وجوب الغسل وانما هو طارئ اذا وجد نوم الليل وتقدم في كتاب الطهارة اي قاعدة الشك واليقين

91
00:26:40.350 --> 00:26:59.450
وغسلهما لمعنى فيهما نعم هذي المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل وهي انه قبل قليل قال ان غسلهما تعبد وهنا قال ان غسلهما لمعنى فيهما نقول لا تعارض بينهما فان التعبد لا يمنع وجود المعنى

92
00:26:59.900 --> 00:27:18.500
الذي لاجله شرع الحكم ولكن هذا المعنى قد نعلمه وقد لا نعلمه اذا هذا نجمع بين الكلمتين وهو واظح وجلي جدا لان افعال الله عز وجل واحكامه كلها معللة والله عز وجل لا يأمر الناس الا بما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم

93
00:27:18.800 --> 00:27:39.150
عندنا هنا مسألة دقيقة قوله وغسلهما لمعنى فيهما انظر معي الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه امران. امر بغسل اليدين ثلاثا ونهي عن غمس اليدين في الاناء قبل غسلهما ثلاثا. امر ونهي. انتبه للثنتين

94
00:27:39.600 --> 00:28:00.800
قوله وغسلهما لمعنى فيهما هذا يعود للامر الاول لماذا امر بالغسل ثلاثا لمعنى فيهما خاص لكن لا نعلمه لكننا لا نعلمه وبناء على ذلك لا نقول انه لاجل النجاسة اذ لو كان لاجل النجاسة

95
00:28:00.950 --> 00:28:17.050
لقلنا اما بغسلة تزيل عين النجاسة او نقول بسبع غسلات فلم يقل بالسبع ولم يقل بغسلة تزيل عين النجاسة بل لا عين للنجاسة فلم ترى وبناء على ذلك فنقول ان الغسل لمعنى فيهما. انظر للحكم الثاني

96
00:28:17.300 --> 00:28:35.200
الحكم الثاني النهي عن غمس اليد في الاناء قبل الغسل الفقهاء يقولون لمعنى معلوم هنا قالوا المعنى معلوم وهو سلب الطهورية انظر معي شفت الفرق بين الثنتين الذي هو تعبدي محض

97
00:28:35.550 --> 00:28:52.650
هو الغسل من حيث الثلاث واما المعلل المعلوم العلة عند فقهاء المذهب والا من غيرهم لهم توجيهات اخرى فانهم يقولون ان الغمس معلل ومعلوم اذ عرفنا الحكم وهو سلب الطهورية

98
00:28:53.050 --> 00:29:08.900
فان النهي وجدنا معناه باي طريق من مسالك التي تكشف المعاني هو سلب الطهورية فيسلب فمن وضع يده غمس يده في الاناء عقد سلب الطهورية فنقله من كونه طهورا الى طاهر اذا كان

99
00:29:09.000 --> 00:29:24.600
قليلا لا كثيرا اذا هذا معنى قوله وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. نعم. هذه المسألة حقيقة من مسائل يعني

100
00:29:24.650 --> 00:29:41.650
المشكلة وقد وافق منصور المؤلف الرو المربع وافقه على هذه المسألة بعلمها لا اشرح الكلمة ثم اورد الاشكال فيها يقول الشيخ فلو استعمل الماء بمعنى ان رجلا قام من النوم

101
00:29:41.850 --> 00:29:56.700
من نوم ليل ناقض للوضوء ثم استعمل الماء من غير ان يدخل يده في الاناء قال لم يصح وضوءه هنا عبر بالوضوء من باب الغالب وكل ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له

102
00:29:57.000 --> 00:30:11.150
الا يصح وضوءه ولا يصح غسله كذلك. ولا يصح ازالة النجاسة كذلك عندهم بالثلاث انظر معي لم يصح وضوءه وفسد الماء هذه الحكم الذي اورده المصنف اورده منصور واقره في الروظ

103
00:30:11.600 --> 00:30:29.550
لكن هذا الحكم مشكل ووجه الاشكال ان عدم صحة الوضوء مبني على فساد الماء وفساد الماء مبني على انه قد غمس القائم من النوم ليل الناقض للوضوء يده في الماء فسلب الطهورية

104
00:30:30.250 --> 00:30:45.600
واضح البناء والبناء الاخير غير متحقق هنا لان هذه السورة قال لو استعمل الماء ولم يدخل يده والمذهب ان الماء لا يسلب الطهورية اذا كان قريبا لا يسلب الا بشرط

105
00:30:45.700 --> 00:31:02.900
وهو ان يغمس يده كلها وقد مرت معنا في كتاب المياه وبناء على ذلك فان بعضا من المتأخرين قال انما ذكره المصنف ضعيف وليس بصحيح ليس هو هو المذهب بل انه لو استعمل الماء

106
00:31:02.950 --> 00:31:19.550
ولم استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء صح وضوءه ولم يفسد الماء وممن نص على هذا التصحيح من المتأخرين الشيخ سعيد بن غباش وهو من علماء الحنابلة المتأخرين من تلاميذ الشيخ عبد القادر بن بدران

107
00:31:19.700 --> 00:31:38.150
وهو من اهل رأس الخيمة والثاني الشيخ محمد الخلوتي فقد نصا في حواشيهما على هذه النكتة النفيس ان المصنف في هذه المسألة خالف المذهب وان الصواب على خلافه وان كان منصور لم يتنبه لذلك فنقلها بنصها في الروظ

108
00:31:38.300 --> 00:31:55.200
نعم. وتسن بذائته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه. وتسوكه ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا. نعم. قوله وتسن بدائته البداءة بداءة الوضوء قبل غسل وجهه لان غسل الوجه هو اول الفروض

109
00:31:55.300 --> 00:32:13.600
بمظمظة بيمينه والمظمظة من غسل الوجه كما سيأتي بعد قليل لكن السنة البداءة بها قبل الوجه وسيأتي التفصيل بيمينه السنة ان يبدأ  المضمضة وان تكون المضمضة باليد اليمنى وسيأتي تفصيل المضمضة ان شاء الله. قال وتسوكه

110
00:32:13.750 --> 00:32:35.650
اي ويسن بدائته قبل غسله وجهه بمضمضة وتسوكه فهي معطوفة على المظمظة وقوله وتسوكه انظر معي ظاهر كلامه هنا لما جعلها مضافة الى المظمظة ان السنة ان تكون ان يكون السواك حال المظمظة

111
00:32:35.800 --> 00:32:54.500
لانه قال المظمظة ثم السواك ثم الاستنشاق فهذا الترتيب يدلنا على ان السواك يكون استحبابه حال المظمظة وهو الذي صرح به كثير من فقهاء المذهب ان السنة ان يكون حال المظمظة يسوك فهم

112
00:32:54.700 --> 00:33:17.450
قال ثم اي بعد المظمظة والتسوك باستنشاق بيمينه اي بيده اليمنى يجعل فيها الماء ويستنشق هذا ما يتعلق بالترتيب السنن قبل غسل الوجه قوله ثلاثا ثلاثا ايستحب تستحب المضمضة والاستنشاق ثلاثا لانها من الوجه والوجه يستحب فيه التثليث فتأخذ حكمه

113
00:33:17.750 --> 00:33:34.050
وهذا واضح وسنة والواجب انما هو واحدة. نعم. ان شاء من غرفة وهو افضل وان شاء من ثلاث وان شاء من ست. نعم. هذه صورة  المضمضة ثلاثا يجعل الماء في يده اليمنى

114
00:33:34.900 --> 00:33:55.150
وله ثلاث حالات اما ان يأخذ غرفة واحدة او ثلاثا او ستا نبدأ بها واحدة واحدة الحالة الاولى ان يأخذ غرفة واحدة فيأخذ بفيه ثلاث مرات من الغرفة الواحدة فيتمضمض ثم يمج ثم يتمضمض ثم يمج ثم يتمضمض ثم يمج

115
00:33:55.450 --> 00:34:12.750
ثم يستنشق ثم يستنثر ثم يستنشق ثم يستنثر ثم يستنشق ثم يستنثر فيكون المضمضات الثلاث متوالية ثم الاستنشاق متوال نبهوا على هذه الصورة ممن نبه عليه بن قايد وغيره من المتأخرين انها تكون بهذه الصورة

116
00:34:12.950 --> 00:34:26.450
اذا كانت من غرفة واحدة وهو الافضل لورد الحديث بها. قال وان شاء من ثلاث اي من ثلاث غرفات فيأخذ غرفة يتمضمض بها ويستنشق ثم الثانية ثم الثالثة بهذه الطريقة

117
00:34:26.850 --> 00:34:42.950
قال وان شاء من ست طبعا الست آآ لم يثبت حديث صريح بها ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى لم يصح في الست شيء ولكنها قد تفهم من بعض الغراء من بعض الاحاديث انه اخذ ثلاث غرفات

118
00:34:43.100 --> 00:35:06.150
تمضمض بها واستنشق فقد يحتمل ثلاث غرفات الاستنشاق وثلاث غرفات للمضمضة سورة الست ان يأخذ ثلاثا للمظمظة ثم يأخذ ثلاثا للاستنشاق بعدها ويأخذ بعدها ثلاثا لاستنشاق. نعم. ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. نعم. ولا يفصل اي على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب

119
00:35:06.700 --> 00:35:26.950
معنى لا يفصل بينهما اي لا يفصل بينهما بشيء غيرهما اي بغير المظمظة والاستنشاق لماذا قلنا بهذا القيد بشيء غيرهما لانه لو اتى بمضمضة ثم مضمضة ثم مضمضة ثم استنشاق نقول صح كما مر معنا في الصفة قبل قليل

120
00:35:27.250 --> 00:35:46.350
فقوله لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق بشيء غيرهما شيء غير المضمضة فلو كرر المضمضة ثلاثا ثم استنشق نقول هو فعلى السنة كذلك وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الاعضاء. نعم قوله تجب الموالاة بينها وبين بقية الاعضاء. سيأتينا ان شاء الله في فصل في اخر

121
00:35:46.650 --> 00:36:04.550
هذه الفصول فيما يتعلق بالموالاة وصفتها وكذا الترتيب الا بينهما وبين الوجه. نعم قال وكذلك الترتيب واجب بينها وبين الاعضاء بين الاعضاء جميعا كذلك الا بينها وبين الوجه. طبعا قد يقول قائل لماذا ذكر الموالاة

122
00:36:04.900 --> 00:36:25.400
والترتيب مع انه سيتكلم عنه بتفصيل نقول المقصود لبيان احكام المبغضة والاستنشاق وان الموالاة واجبة بينها وبين باقي الاعضاء وبينها وبين نفسها بينما موتساق وبينها وبين باقي الاعضاء وكذلك الترتيب. يهمنا هنا الاستثناء

123
00:36:25.500 --> 00:36:47.200
بقوله الا بينها وبين الوجه قوله والا بينها وبين الوجه هذه ثلاثة اشياء بينها وبينهما وبين الوجه. بينهما المضمضة واحد اثنين الاستنشاق ثلاثة الوجه فان الترتيب بين هذه الامور الثلاثة ليس بواجب وانما هو مسنون

124
00:36:47.350 --> 00:37:08.450
مسنون لانه قال في اول كلامه وتسن بدائته بمظمظة ثم باستنشاق قبل غسل الوجه فبين هذا الترتيب ولكن لو خالف الترتيب بين الثلاثة جاز جاز ولكن السنة خالفها كيف يعني يقدم؟ قد يبدأ بالوجه ثم يأتي بالمضمضة ثم الاستنشاق

125
00:37:08.500 --> 00:37:26.600
يصح قد يبدأ بالاستنشاق ثم المضمضة ثم الوجه يصح وهكذا المقصود الذي اردت التنبيه عنه التنبيه اليه ان قوله الا يرجع المستثنى فينفي عنه الوجوب ويبقي الاستحباب. وقوله بينها وبين الوجه

126
00:37:26.650 --> 00:37:47.650
ان الترتيب بين الثلاثة ليس بين الاثنين سنة وليس بواجب فيجوز تقديم الوجه وتأخيره وتقديم المضمضة وتأخيرها وتقديم الاستنشاق وتأخيره نعم. ويسن استنثاره بيساره نعم قوله ويسن استنثاره بيساره انظر معي افرض الاستنثار لفائدة لطيفة

127
00:37:48.050 --> 00:38:09.700
واهوي ان قوله ويسن الاستنثار بيساره ان قوله يسن يعود للفعل ويعود للصفة معا بخلاف المضمضة والاستنشاق فان السنية فيها للصفة دون الفعل اشرح لك هذه الفكرة الفقهاء يقولون الواجب انما هو المضمضة والاستنشاق

128
00:38:09.950 --> 00:38:26.250
استنثار سنة وليس بواجب وادلتهم على عدم وجوبه متعددة ومن احسن من جمع الاحاديث التي تدل على عدم وجوب الاستنثار ابو الفرج ابن الجوزي في كتابه التحقيق فقد ذكر الفاظا للحديث صريحة

129
00:38:26.350 --> 00:38:46.950
بعدم وجوب الاستنثار وان الواجب انما هو الاستنشاق وهذه الالفاظ الصريحة تصرف تكون قرائن صارفة للوجوب فيما جاء واستنفر طيب آآ طبعا شرحنا ليس للادلة ولذلك انا اشرت فقط للكتاب اشارة

130
00:38:47.450 --> 00:39:02.400
نعم آآ المذهب يقول ان الاستنثار سنة ولكن المضمضة والاستنشاق واجبة وبناء على ذلك فقد افرد الحديث هناك لانه يريد ان يبين السنة في صفة المضمضة والاستنشاق وهو البداءة بهما

131
00:39:02.600 --> 00:39:23.300
والترتيب بينما هنا اراد ان يبين ان الاستنثار كله سنة. فقال ويسن استنثاره. فهو عائد للفعل بيساره هذا عائد للصفة فكلاهما مستحب طيب آآ ترك المسنون تارة يكون خلاف الاولى

132
00:39:23.700 --> 00:39:44.200
وتارة يكون مكروها وكثير من الاحوال يبين الفقهاء حكم مخالفة المسنون واحيانا يطلقون ولاطلاقهم كلام سيأتي في محله هنا لو خالف السنة استنثر بيمينه لا بيساره فانه في هذه الحالة

133
00:39:45.050 --> 00:40:05.650
يكون مكروها وممن نص على الكراهة ابن مفلح في كتاب الاداب. ولم اقف عليه في كتب الفقه انما ذكر الكراهة ابن مفلح في الاداب فالاستنثار باليمين مكروها لانه مخالفة لسنة وليس كل مخالفة مسنون يكون مكروها وانتبه لهذه القاعدة

134
00:40:06.000 --> 00:40:25.700
انما قد يكون مكروها وقد يكون خلاف الاولى. نعم. ومبالغة فيهما لغير صائم وتكره له. نعم قوله ومبالغة فيهما لغير صائم اي ان المبالغة بالمضمضة والاستنشاق مستحبة الا للصائم فتكره له. فهنا استثنى الصائم وبين حكمه ليس الاباحة

135
00:40:25.850 --> 00:40:43.800
وانما حكم حكم المبالغة له الكراهة لورود الحديث وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما ما لم تكن صائما ومبالغة في ساري الاعضاء. نعم. قال ويسن قوله مبالغة اي ويسن لان المبالغة معطوفة على الاستنثار

136
00:40:45.000 --> 00:41:02.000
ويسن المبالغة في سائر الاعضاء وسيأتي صفة سائر الاعضاء في محلها ففي مضمضة ادارة الماء في جميع الفم. نعم. قال فالمضمضة المبالغة فيها ان يكون الادارة في جميع الفم الماء اذا دخل الفم

137
00:41:02.650 --> 00:41:19.500
لا يسمى مضمضة الا اذا وجد فيه اثنين من ثلاثة تحريك الماء ومجه فاذا وجد اثنان من ثلاثة فانه في هذه الحال طبعا ادخال الماء وتحريكه ومجه هذه هي الثلاثة

138
00:41:19.600 --> 00:41:34.700
فاذا وجد الثاني من هذه الثلاثة فانه يسمى مضمضة والا فلا فان ادخل الماء وحركه اداره في فمه ثم ابتلعه فيصدق عليه ادارة الماء في جميع الفم وان ادخل الماء ثم اخرجه

139
00:41:35.450 --> 00:41:49.250
فقد ادار الفم في فقد ادار الماء في بعض فمه لانه ادخله ثم اخرجه ففيها نوع ادارة لكنه ان لم يكن مستوعبا لجميع الفم ولذلك فان كمال كمال المظمظة الاتيان بالثلاث

140
00:41:49.600 --> 00:42:09.200
ادخال الماء وتحريكه ومجه وان يكون تحريكه في جميع الفم وما زاد عن ذلك فانه من باب غير المشروع كالغرغرة وغيرها وفي استنشاق جذبه بالنفس الى اقصى الانف. قال وفي الاستنشاق السنة في كمال الاستنشاق

141
00:42:09.750 --> 00:42:32.050
ان يجذب يعني بشهيق الماء بالنفس الى اقصى الانف. المراد باقصى الانف هو ما جاوز ما لان من الانف هذا هو المقصود بالانف في اقصاه لان هذا هو الذي يلزم تنظيفه وما زاد عن ذلك فانه يكون زائدا عن المسلمون. والواجب ان ادارة وجذب الماء الى باطن الانف. نعم. قوله هو

142
00:42:32.050 --> 00:42:50.650
اي في المضمضة ادنى ادارة وقد مر معنا ان اقل ادارة ادخال الماء ومجه مباشرة واما ادخاله وبلعه فليس فيه ادارة لان مجراه يكون واحدا ليس فيه ذهاب وعود ولكن من ادخله واخرجه فانه يكون شاربا للماء الا يجزئه حين ذاك

143
00:42:51.150 --> 00:43:11.850
قالوا وفي الاستنشاق جذب الماء الى باطن الانف يعني ايصال الماء الى باطن الانف ما يلزم النفس انظر معي لا يلزم النفس ولا يلزم الاستنثار وبناء على ذلك فلو وصل الماء الى انفه بمنديل او بيديه اجزاء

144
00:43:12.100 --> 00:43:28.600
وقد ورد في ذلك اثر عن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس  الا يكفي وضع الماء فيه فلا يكفي وضع الماء في فيه بدون ادارة ثم بلعه ولفظه قال فلا يكفي له وضع الماء في فيه بدون ادارة

145
00:43:29.200 --> 00:43:44.800
ثم له بلعه ولفظه فلا بد من الادارة اذ لو لم تكن فيه ادارة فانه يكون شربا فان اداره له ان يبلعه لا يلزم اخراج الماء فله بلعه وله لفظه يجوز البلع ويجوز اللفظ

146
00:43:45.000 --> 00:44:03.200
ولكن الكمال ان يكون فيه لفظ ليصدق عليه المضمومة. ولا يجعل المضمضة اولا وجورا ولا الاستنشاق صعوطا. قوله ولا يجعل المضمضة  وجورا ولا الاستنشاق صعودا. الوجور هو التنقيط الا ينقط في فمه

147
00:44:03.250 --> 00:44:20.950
ولا ينقط في فيه فان هذا غير مجزئ هنا معنا ضبطت الكلمة بالفتح وجور وسعوط. وهو صحيح فان الوجور والصعود يصدقان على الاسم وهو الماء فيكون الماء حينئذ وجورا وصعوطا

148
00:44:21.200 --> 00:44:40.200
ولكن لو قيل انها بالظم لكان افصح لان المقصود هو المصدر فنقول الاجور والصعود فلا يجعل المضمضة المضمضة. ما لم يقل الماء فقال ولا يجعل المظمظة وجورا فتكون انسب ان تكون مصدرا والعموم الامر سهل جدا في هذه المسألة

149
00:44:40.750 --> 00:45:01.600
هنا مسألة في قوله ولا يجعل المضمضة اولا كلمة اولا في الحقيقة ان هذه كلمة مشكلة  يعني اه ما هي الفائدة التي فيها؟ لم يظهر اذ يعني اذكر سألت احد المشايخ عليه رحمة الله

150
00:45:01.950 --> 00:45:16.000
هل لها فائدة فتأملها فلم يجد لها فائدة وقد كانت مشكلة منذ القدم الى ان يسر الله عز وجل طبعا هو المؤلف تبع فيها صاحب الفروع الفائدة في هذه الكلمة بنصها

151
00:45:16.100 --> 00:45:31.000
والمؤلف ينقل من الفروع كثيرا ويزيد على التنقيح كما انه ينقل من المستوعب ايضا الى ان طبع مؤخرا شرح او حاشية ابن نصر الله على الفروع فقال ابن نصر الله على الفروع ما نصه؟ لم تظهر

152
00:45:31.300 --> 00:45:50.600
لفائدة قوله اولا فاذا كان بالنصر الله لم يظهر له ذلك فمشايخنا الذين لم يظهر لهم ذلك اولى لعلها كلمة زائدة اوردها ابن مفلح ثم اوردها من بعده هكذا يعني لم يظهر ما معنى كلمة اولا؟ لم يظهر فائدة

153
00:45:51.950 --> 00:46:08.250
والمبالغة في غيرهما دلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها به. نعم قوله والمبالغة في غيرهما اي في غير المضمضة والاستنشاق يكون بدلك المواضع التي ينمو عنها الماء يعني يجفو عنها الماء ولا يكون يصلها الماء وعركها به

154
00:46:08.600 --> 00:46:27.800
قوله عركها هي زيادة تأكيد على الدلك وان الدلك يكون بالماء لا بمجرد الدلك باليد او بحائل ونحوه بل لابد ان يكون مع الماء فاصل نعم هذا الفصل يتعلق بالركن الاول من اركان الوضوء وهو غسل الوجه

155
00:46:28.250 --> 00:46:42.400
ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا مع من حضر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن  نعم بدأ في هذا الفصل بالحديث عن الركن الاول من اركان

156
00:46:42.600 --> 00:46:57.600
الوضوء وهو غسل الوجه. قال ثم استحبابا طبعا ثم لان الاصل هذا هو الركن الاول الذي يبدأ به وهو الترتيب هنا ثم تفيد الترتيب من باب الاستحباب يغسل وجهه وهذا في القرآن غسل الوجه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

157
00:46:58.200 --> 00:47:13.250
ثلاثا الاستحباب الثلاث شرع بعد ذلك ببيان حد الوجه وهذا الحج يرجع فيه الى اللغة لان الوجه مأخوذ من المواجهة. قال من منابت من منابت شعر الرأس. يصح سكون العين وفتحها

158
00:47:13.250 --> 00:47:37.000
في الشعر والافصح فتح العين والا فكلا الظبطين الصحيح من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا مع من حدر من اللحيين والذقن طولا يقول الشيخ ان الوجه يبدأ في الطول من الطول يعني من من اعلى نقطة الى اسفل نقطة يبدأ من الطول من منابت شعر الرأس المعتاد عادة الناس

159
00:47:37.250 --> 00:47:52.900
من اين ينبت شعرهم يكون من من الانحناء اليسير الذي يكون في اعلى الجبهة هذا بدء العلو وذاك العلما يقولون عادة اي المعتاد قالوا ولا عبرة بالافرع الذي ينزل شعره على جبينه

160
00:47:53.050 --> 00:48:10.300
ولا بالاقرع الذي ينبوا شعره عن رأسه فيكون بعض رأسه حاسرا لا شعر فيه وانما العبرة بالمعتاد واذا قال المعتاد غالبا من باب التأكيد عند عموم الناس. مع من حدر من اللحيين

161
00:48:10.400 --> 00:48:29.650
الاحيان هما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن وهذان الاحيان هما الذي تنبت عليه الاسنان بدءا من الاضراس الى الثنايا كله يسمى لحيان الى الثنايا تسمى اللحية او اللحيان نعم اه والذقن طولا

162
00:48:30.100 --> 00:48:47.100
ان يدخل فيه كذلك الذقن الملتقى وهو هذا ملتقى اللهيين والذقن وهو هذا لان الذكر هو مجمع اللحين قال ومن العرظ ومن الاذن الى الاذن. الاذنان ليسا من الوجه ولكن ما بعد الاذن من البياظ

163
00:48:47.250 --> 00:49:01.750
البياض هنا يدخل الى البياض الذي بعد الاذن. قال ومن الاذن الى الاذن عرضا يعني من جهة عرظ الوجه واما الاذنان فليستا من الوجه. نعم فيدخل فيه عذار. نعم بدأ يذكر المصنف

164
00:49:02.000 --> 00:49:16.850
الشعر الذي يكون في الوجه ويدخل في الوجه والشعور التي في الوجه كثيرة جدا بعضهم يقول ثلاثة عشر وبعضهم يزيد حتى اوصلها بعض المتأخرين منهم الشيخ عثمان الى تسعة عشر

165
00:49:17.150 --> 00:49:34.700
شعرا موجودا في الوجه اوردها الان وسيتكلم عنها المصنف اين محلها نبدأ بالعلو او او بالسفل نبدأ اول شيء نقول شعر الذقن الذقن هذا له شعر والاحيان لهما شعر يسمى العارظان

166
00:49:35.450 --> 00:49:59.850
والعذارين سيتكلم المصنف بعد قليل في بيانهما والعارظين كذلك والحاجبين واهداب العينين وهي اربعة وشعر الخدين والعنفقة والشارب والسبالتان وهما اطراف الشارب من جهة الفم من اليمين والشمال. هذه تسعة عشر نوعا

167
00:49:59.950 --> 00:50:16.100
اوردها الشيخ عثمان بحاشيته بدأ المصنف في بعض الشعر الذي يكون في الوجه قال فيدخل فيه عذار وفي الوجه عذاران من اليمين والشمال. بدأ يبين ما هو العذار؟ قال وهو اي العذار قرأتها

168
00:50:16.350 --> 00:50:30.550
وهو الشعر النابت على العظم الناتئ المسم في صماخ الاذن. نعم. قال وهو اي العدار الشعر النابت على العظم الناتئ المشامت صماخا اذن. هذا العذار قد يخرج في الرجل وقد يخرج في المرأة

169
00:50:30.650 --> 00:50:41.950
ليس خاصا بالرجل مثل اللحية ولكن قد يكون فيهما معا فان لم يكن فيه شعار فانه يجب غسل ما تحته وهو الجلد كما تعلمون. لكن ان كان في شعر فيجب غسل ظاهره

170
00:50:42.500 --> 00:50:59.050
قال العظم الناتئ المساند صماخ الاذن صماخ الاذن هو خرق الاذن شق الاذن هذا يقابله عرظ عظم ناتئ هنا يفصل بين الاعلى الرأس اسفله هذا العظم الناتج الشعر النابت عليه سماه عذر

171
00:50:59.600 --> 00:51:15.100
قال فيدخل فيه عذار وهو الشعر النابت على هذا العظم الناتئ الذي يكون امام الاذن شوف هذي الاذن امامها عظم ناتف الجميع كل الناس في عظم هنا اعلى الفك يعني اعلى الفك العلوي تقريبا هذا العظم

172
00:51:15.200 --> 00:51:30.200
لكل الناس يكون ناتئا هذا يسمى عذارا نعم هذا هذا الشعر الاول النوع الثاني وعارض قال وعارض وهو الشعر الذي يكن اسفله فالعذار قصير فهو العظم الناتج ما دونه يسمى عارظ هذا عارظان

173
00:51:30.600 --> 00:51:48.400
قلنا عذران وعارظان اسهل منهما فالعارض يكون تحته الى الذقن قال والعارض وهو ما تحت العدار الى الذقن الى هنا ها الى الذقن وهو اسفل التقاء اللحيين كل هذا يسمى عارظان

174
00:51:48.500 --> 00:52:10.550
نعم ولا يدخل صدغ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار. يحاذي رأس الاذن وينزل عنه قليلا. نعم. قال ولا يدخل صدغ والصدق من الرأس وليس من الوجه والدليل على انه من الرأس وليس من الوجه. الحديث الذي رواه ابو داوود من حديث الربيع

175
00:52:10.600 --> 00:52:30.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه واذنيه فجعل الصبغين ملحقان جعل الصدغين ملحقين بالرأس لا بالوجه. ما هما صدغان او الصدق قال وهو الشعر او الشعر الذي بعد انتهاء العابر العذار عفوا بعد انتهاء العذار

176
00:52:30.800 --> 00:52:47.800
يعني انه يحاذي مقدمة الاذن اعلى الاذن يحاذي رأس الاذن يحاذي هذا رأس الاذن التي هو اعلى اذن الانسان لكنه دون العذر. يعني بينه وبين العذار وينزل عنه اي وينزل عن رأس الاذن قليلا

177
00:52:47.900 --> 00:53:03.000
فهذان الجانبان او اخرهما يسمى صدق هذا يسمى صدق الذي المسه الان وذلك دائما الصداع يكون في الصدق الذي يأتيه الصداع هنا في عرق هذا دائما الاصداغ هي التي يكون فيها عرق ينبض يحدث فيه الصداع

178
00:53:03.450 --> 00:53:26.700
نعم اذا وقوله وينزل عنه اي عن رأس الاذن قليلا فيكون عند محامي لرأس الاذن وينزل عنه الى ان يصل للعظم الناتئ ولكن العظم الناتئ ملحق بالوجه نعم. ولا تحذيف وهو الشعر الخارج الى طرفي الجبين في جانب الوجه بين النزعة ومنتهى العذار. نعم. قال ولا تحديث هذا النوع الرابع اظن

179
00:53:26.700 --> 00:53:42.250
والخامسة نسيت الان وهو الشعر الخارج الى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار الصدق قلنا هو هنا يزيد عنه بعض الشعر الذي المسه الان لكم هذا يسمى

180
00:53:42.350 --> 00:53:59.900
التحريف وذلك التحديث والصدق ملحقان بالرأس وليسا من الوجه فالتحريف ملحق بالصدق وقد ينحسر عند بعض الناس وينقص اذا طال عمره يقل شعره من جهته وفي اول شبابه يكون التحديث فيه شعر كثير

181
00:54:00.500 --> 00:54:21.150
قال ولا تحريفه الشعر الخارج الى طرفه الجبينين لم يصل الجبين ولكنه خارج اليه في جانبي الوجه من اليمين والشمال بين النزعة ومنتهى العذار ولا النزعتان وهما من حسر الشعر عنه من فود الرأس وهما جانبا مقدمه بل جميع ذلك من الرأس. نعم. قالوا ولا النزعتان

182
00:54:21.700 --> 00:54:39.900
اه يصح بسكون اجزاء الزاي وبتحريكها بالفتح النزعتان ولم نزع عتان ولا النزعتان كلاهما صحيح لغتان صحيحتان قال وهما من حسر الشعر عنه من فود الرأس فود الرأس ما جانب مقدمتيه

183
00:54:40.250 --> 00:54:57.600
يعني قد ينحسر الشعر بعض الشيء هل تسمي النزعة بل جميع ذلك من الرأس فيمسح معه قوله بل جميع ذلك يعود الى الصدغ والى التحديث ويعود الى النزعتان وكل ذلك من الرأس فيجب مسحه

184
00:54:57.750 --> 00:55:13.150
وسيأتينا ان شاء الله انه يمسح الصدغين ويمسح بعد ذلك التحديث الذي بجانبه ويمسح ايضا النزعتان التي هي هذه يمسح الى حد الى هذا الحد كله داخلا في الوجه في الرأس عفوا فيمسح

185
00:55:13.950 --> 00:55:29.850
يدخل في الودن اي من اخر شي النزعتان هذا حدها. بعض الناس ينبت له شعر وبعضهم لا ينبت. نعم ولا يجب بل ولا يسن غسل داخل عين لحدث ولو امن الضرر بل يكره ولا يجب من نجاسة من نجاسة فيها. قوله ولا يجب

186
00:55:29.900 --> 00:55:47.250
غسل داخل عين لحدث اه يعني ان من احدث حدثا ثم اراد ان يتوضأ او يغتسل لا يجب عليه ان يغسل داخل عينيه لان عندنا قاعدة ان الوضوء والغسل انما يكون للظاهر ولا يكون للباطن

187
00:55:47.650 --> 00:56:04.800
هذه قاعدة وباطن العين الفقهاء يقولون هو من الباطن وليس من الظاهر بخلاف تجويف الفم وبخلاف تجويف الانف فان تجويف الفم وتجويف الانف من الظاهر وليس من الباطن. ولذلك تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء

188
00:56:04.950 --> 00:56:21.700
وفي الغسل بينما العين تجويفها من الباطن وهذه لها احكام كثيرة جدا فان هناك احكاما اه اختلف اهي من الظاهر ام من الباطن؟ قد يأتي محلها ان شاء الله فيه. او يأتي ذكرها في محله. او سبق بعضها الاستنجاء

189
00:56:21.900 --> 00:56:36.750
ويأتي ايضا غيرها في محله ان شاء الله اذا قوله ولا يجب قصد داخل عين لحدث عرفنا صورته بل يكره سيأتي بعد قليل ولا يجب من نجاسة فيها. يعني لو وقعت فيها نجاسة

190
00:56:37.150 --> 00:56:55.600
مثل ان يعني اي نجاسة تقع في العين فاذا وصلت الى داخل التجويف الفم تجويف العين فلا يجب غسلها لاجل ذلك. مثل ان يقطر فيها بخمر لو قطر فيها بخمر هذه نجاسة لا يجب غسل الخارج وانما لا يجب غسل الداخل وانما يغسل الخارج فحسب

191
00:56:56.200 --> 00:57:11.600
هذا الحكم الكلي للمسألة. نرجع لها على سبيل التفصيل في كلام المصنف قوله ولا يجب قال بل ولا يسن قوله ولا يسن فيها اشكال لانه لا فائدة منه لانه قال لا يجب

192
00:57:12.050 --> 00:57:30.650
بل ولا يسن ثم قال بل يكره كل شوي يؤكدنا بل بل بل ولذلك لو اكتفى بواحدة لكفى فلو قال ولا يجب بل يكره لكفى فان كثرة الكلام بالمختصرات غير مناسب نعم مقبول في الشرح والبسط

193
00:57:30.900 --> 00:57:47.550
ولكن المختصرات يعاب عليهم زيادة حرف فقوله بل ولا يسن ثم قوله بعد ذلك بل يكره الكراهة هي عدم سنية وزيادة فهي اولى وهذا هو الاقرب طيب المسألة الثانية في قول المصنف ولو امن الضرر

194
00:57:48.250 --> 00:58:05.950
مر معنا ان قوله ولو باشارة لخلاف وهذا فيها خلاف فانه قد جاء في رواية عن احمد هذه الرواية هي ظاهر كلام صاحب المقنع انه يجب غسل داخل العين عند الحدث

195
00:58:06.550 --> 00:58:26.200
الا في حالة واحدة اذا خشي الظر فقوله ولو هذه اشارة لرواية في المذهب. هي ظاهر كلام صاحب المقنع نبه على هذه الرواية في الانصاف نعم. قال ولا يجب من نجاسة فيها اي في العين يعود فيها الظمير يعود الى العين

196
00:58:26.250 --> 00:58:39.100
والفم والانف من الوجه نعم هذا الذي ذكرته قبل قليل ان الفم والانف المراد بالفم ليس الخارج وانما تجويف الفم وتجويف الامن والمراد بالانف ما لانا منه دون ما كان

197
00:58:39.350 --> 00:58:53.200
بعد ذلك وهو المكان العظم وان المقصود ما لانا منه هذا من الوجه. فيجب غسله في الوضوء وفي الغسل وفي وفي الغسل فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى. نعم هذا صريح جدا

198
00:58:53.250 --> 00:59:08.250
وبناء على ذلك فلما نقول انها من الوجه فيكونان داخلين في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهي من الوجه ولا نقول انها من باب الزيادة على النص. لا نقول ان السنة زادت عن النص وانما بينت النص

199
00:59:09.150 --> 00:59:30.200
فرق بين الزيادة بين الزيادة وبين البيان فهذا من باب البيان. نعم. ويسميان فرضين. نعم. قوله يسميان فرظين هذه المسألة يعني اشرت لها بالدرس الماظي قلت لكم ان الفرظ مرادف للواجب

200
00:59:30.650 --> 00:59:49.150
لكن الفرض احيانا يطلق على معنى مغاير للواجب وهو الواجب المؤكد ومتى نسميه فرضا؟ اذا وجد فيه احد امرين اما ان يكون وجوبه قد ورد في كتاب الله او ان يكون وجوبه بمعنى انه ركن في الفعل

201
00:59:49.350 --> 01:00:05.700
او ركن في الشيء لا يسقط بالسهو ولا بالنسيان وبناء على ذلك فبالمعنى الثاني ركز معي. فهو بالمعنى الثاني يسمى فرضا لا بالمعنى الاول اليس كذلك الا بالمعنى الثاني ليس بالمعنى الاول المعنى الاول ليس في القرآن

202
01:00:06.400 --> 01:00:26.050
لم يرد النص صراحة عليه في القرآن لماذا قلت لك هذا المعنى لان الامام احمد نص على عدم تسمية المظمظة فرظا فقد روى ابو داوود ان احمد قال المظمظة والاستنشاق لا تسمى فرظا

203
01:00:26.750 --> 01:00:42.600
لا يسمى فرضا الا ما في كتاب الله الا ما في كتاب الله يعني صراحة نصا صريحا ولذلك لما قال الفقهاء هنا ويسميان فرظين يعني هو ليس القرض يعني ان ان

204
01:00:42.700 --> 01:00:57.200
المسألة هكذا لا فائدة منها لا هم يقولون ان احمد وان قال لا نسميها فرضا فهو باعتبار المعنى الاول انه لابد ان يكون منصوصا عليه في كتاب الله لكن بالاعتبار الثاني انهما لا يسقطان سهوا ولا نسيانا فاننا نسميهما فرضا

205
01:00:58.300 --> 01:01:14.200
وان كان كل الشراح تتابعوا عند شرح هذه الكلمة على ان المراد المؤلف بها ومن سبق المؤلف المؤلف مسبوق ان مراده ان الفرض والواجب مترادفان. لا ليس هذا المراد وانما المراد تبيين نصوص احمد وكيف يوجه كلام احمد في المسألة

206
01:01:14.800 --> 01:01:25.500
ولا يستطيع ان سهوا وضحناه قبل قليل بانه ما فرظان. نعم ويجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه منها طولا وعرضا. نعم هنا يقول الشيخ ويجب غسل اللحية غسل اللحية

207
01:01:25.750 --> 01:01:45.250
قوله غسل اللحية مراده غسل ظاهرها الشعور التي في الوجه يتعلق الغسل بثلاثة اشياء اما الظاهر او الباطن او الاصل ثلاثة اشياء وانتبه هذي الاشياء وستأتينا ان شاء الله في الغسل في الجنابة سنكررها في غسل الجنابة في الرأس هنا في الوضوء

208
01:01:45.700 --> 01:02:03.400
غسل الظاهر والباطن والثالثة الاصل غسل الظاهر هو الشعر الذي يراه الناس هذا يسمى ظاهرا غسل الباطن الشعر المقابل الذي لا يراه الناس. الذي لا يرى فليس مواجها الاصل هو البشرة

209
01:02:03.800 --> 01:02:24.300
اذا انتبه هي ثلاثة اشياء ليست ظاهر وباطن فحسب بل ويوجد اصل قوله ويجب غسل اللحية مراده يجب غسل ظاهر اللحية والواجب واما الباطن واما اصل اللحية فسيذكر المصنف انهما ليسا واجبين بل قد يكون غير مشروع في بعض الصور كما سيأتي بعد قليل

210
01:02:24.900 --> 01:02:41.700
الى الان هذه الجملة الاولى فانتبهوا لها في قوله ويجب غسل اللحية قال وما خرج عن حد الوجه منها طولا وعرضا هذا الذي يسميه العلماء المسترسل من اللحية اللحية اذا استرسلت زادت عن حد الوجه

211
01:02:41.950 --> 01:03:01.250
وعرفنا طوله وعرضه فهل المسترسل يأخذ حكم الاصل ام لا نقول فيها روايتان في المذهب والمشهور عند المتأخرين انه يجب غسل ظاهر مسترسل ولو طالت ولو كانت طويلة يجب ذلك

212
01:03:02.800 --> 01:03:18.550
قالوا لانه يدخل في الوجه لان الوجه مأخوذ من المواجهة وما استرسل من اللحية داخل في مطلق هذا المناط فيجب غسل ظاهره. وهذا معنى قوله وما خرج عن حد الوجه منها طولا وعرضا

213
01:03:18.950 --> 01:03:32.000
سيأتينا ان شاء الله اليوم ان شاء الله ان شاء الله نمضي الوقت ان مسترسل شعر الرأس لا يجب مسحه وانما يمسح شعر الرأس اذا كان طويلا كالمرأة الى حد

214
01:03:32.200 --> 01:03:49.550
نهاية الرأس واما الرقبة وما دونها فلا يمسح لماذا فرقنا بين هذه وتلك نقول فرقنا بينهما بان مسترسل الوجه يدخل في مناط المواجهة فيسمى وجها واما مسترسل الشعر فلا يسمى رأسا

215
01:03:49.600 --> 01:04:02.650
اذ الرأس ما ترأس وكان عاليا على الشيء وما نزل عن حده فلا يسمى ولا يدخل في مسمى الرأس وهذا من باب انظر هذا التعبير وهذا من باب التقدير باللغة

216
01:04:03.150 --> 01:04:19.450
وقلت لك دائما المقدرات يرجع للنص لم يوجد في اللغة لم يوجد نرجع الى العرف بحيث لم يجد في النص فنرجع لدلالة اللغة في حد الوجه ودلالة اللغة في الرأس فاخذنا الفرق بينهما وهذه من المسائل المتعلقة بالفروق

217
01:04:19.800 --> 01:04:33.050
فقد استشكل بعض الناس يقول ان المسترسل شعر الرأس ومسترسل فعلى اللحية الواجب ان يكون حكمهما سواء وهذا رواية اخرى رجحها ابن رجب ان مسترسل شعر اللحية لا يجب غسله لا يجب غسل ظاهره

218
01:04:33.500 --> 01:04:49.200
كمسترسل شعار الرأس لانه زائد عن حد الوجه ولكن من فرق بينهما فلاجل هذا الفرق ويسن تخليل الساتر للبشرة منها. نعم يقول الشيخ ان الشعر نوعان اما ان يكون كثيفا واما ان يكون خفيفا

219
01:04:49.700 --> 01:05:05.550
والخفيف مثل الزغب الذي يبان يعني يظهر لون البشرة تحته والكثيف هو الساتر اذا قوله ويسن تخليل الساتر للبشرة يعني شعر الكثيف ضابطه ان يكون ساترا للبشرة لا يرى لون البشرة تحتها

220
01:05:05.600 --> 01:05:30.200
منها يسن تخليله اذا يسن التخليل وسنذكر الفرق بين غسل الباطن وبين التخييل بعد قليل التخليص سنة وردت فيه احاديث كثيرة جدا مجموعها يدل على استحباب التخليل اورد المصنف صورتين اول صورة للتخريب اللحية نعم باخذ كف من ماء يضعه من تحتها باصابعه مشتبكة فيها. نعم يقول

221
01:05:30.200 --> 01:05:48.200
سنة ان يجعل كفا من ماء ويجعله تحت ذقنه تحت الذقن. من تحتها اي من تحت اللحية من الذقن من جهة الذقن ثم باصابعه مشتبكة اي الاصابع فيها تشتبك باللحية فتدخل باللحية فحين اذ يغسل الباطن هذه الصورة الاخرى الاولى الصورة الثانية او

222
01:05:48.200 --> 01:06:08.550
ومن جانبيها ويعركها يأخذ كف ماء بيديه ويدخلهما بجانبيها هكذا فيدخل على العارظين على الذقن اوله ثم العارظين بهذه الصورة فيحركها فيكون قد خلل باطنه ليس ايصال الماء للجلد وانما ايصال للباطن وهو الشعر الذي لا يرى

223
01:06:08.650 --> 01:06:25.250
في اسفلك. نعم. وكذا عنفقة وشارب وحاجبان. ولحية امرأة وخنثا. نعم يقول وكذلك يجب غسل العنفقة والعنفقة هي هذه اللحية الشعرات التي تكون تحت الشفة السفلى وفوق الذقن هذه الشعارات تسمى انفقة

224
01:06:25.550 --> 01:06:43.350
والعنفقة عندهم ملحقة حكما عند فقهائنا ملحقة باللحية فلا تحلق يمنع من حلقها قال وشارب شارب معروف الذي يكون فوق الشفة السفلى واما السبالتان فالمذهب انها ملحقة بالشارب فيستحب حفو يستحب حفوه

225
01:06:43.700 --> 01:07:02.300
قال وحاجبان معروف الحاجب ولحية امرأة ان وجد وخنثة فيجب غسلها وكل السابق يأخذ حكم شعر اللحية. نعم ويجزئ غسل ظاهره. نعم قوله يجزئ غسل ظاهره فانه هذا هو الواجب. والتخرير مستحب واما الباطن فسيأتي حكمه بعد قليل. ويسن غسل باطنه. نعم. عندنا

226
01:07:02.300 --> 01:07:21.400
قوله ويسن غسل باطنه هناك امران او ثلاثة امور الظاهر انتهينا انه واجب يعني لا يحتاج منازعة بقي عندنا امران عندنا غسل الباطن وعندنا تخليل الباطن غسل الباطن وتخرير الباطن

227
01:07:21.800 --> 01:07:42.050
المصنف قال اولا يستحب تخليل اللحية هذا تخليل الباطن ثم قال بعد ذلك ويسن غسل باطنه تفرق بين تخليل الباطن وبين غسل الباطن فجعل فجعل كليهما مسنونا اما التغرير كونه مسنون لا شك فيه

228
01:07:42.450 --> 01:08:05.200
واما غسل الباطن فتعبير المصنف بانه يسن فيه نظر على ما استدركه هو على صاحب التنقيح لانهم عللوا استحباب غسل باطن اللحية بمراعاة خلاف الشافعي حيث اوجبه الشافعي يوجب غسل باطن اللحية. فقالوا مراعاة لخلاف الشافعي فيكون ليس للنص

229
01:08:05.250 --> 01:08:25.750
التخريج وانما مراعاة للخلافين فالاولى ان يقول يندب. هذا الملاحظة الاولى على كلام المصنف الامر الثاني ان صاحب الانصاف قال الصحيح من المذهب انه يكره غسل باطن اللحية هذا كلام

230
01:08:25.950 --> 01:08:45.550
المصنف. كلام صاحب الانصاف عفوا كلام صاحب الانصاف وكيف نجمع بين كلامه وكلام المصنفون لنا طريقتان في الجمع اما ان نقول ان المصنف خالف الصحيح فنقول الصواب ما في الانصاف

231
01:08:46.000 --> 01:09:04.300
وهو ان غسل باطن اللحية مكروه وهذا متجه واما ان نقول شف التوجيه الثاني وهذا وجدته لبعض المحششين المتأخرين انهم يقولون يسن غسل باطن الشعور في الوجه الا اللحية فيستثمرون اللحية

232
01:09:05.100 --> 01:09:21.950
فان باطن باطنها يكره وعلى كلا الحالتين عبارة المصنف مشكلة يعني يجب ان تجعل لها قيدا او تقول ان عبارة المصنف تخالف الصحيح الذي صححه صاحب الانصاف وانا اكرر ربما ذكرتها او لم اذكرهم

233
01:09:22.050 --> 01:09:45.250
المؤلف سئل سؤالا وهذا السؤال مطبوع ما رأيك فيما اذا خالف كتابك ما في التنقيح قال المعتمد ما في التنقيح فانه قد الفه من تحقيق او نحو عبارة المصنف فعندما نقول ان صاحب الانصاف صحح تصحيح صاحب الانصاف والتنقيح مقدم على تصحيح المؤلف

234
01:09:45.850 --> 01:10:00.900
لان هذا التصحيح التزامي وتصحيح صاحب انتصاف صريح صاحب الانصاف بناه على جرد الكتب وطريقته في معرفة المذهب ادق من طريقة المتأخرين فانهم يعتمدون كتابا او كتابين يبنون عليه صحة المذهب. نعم

235
01:10:01.000 --> 01:10:11.000
وان يزيد في ماء الوجه. نعم يعني يستحب له ان يزيد في ماء الوجه عن غيره من الاعضاء. نعم. والخفيف يجب غسله وما تحته. نعم قوله هو الخفيف النوع الثاني ان قبله الكثير

236
01:10:11.000 --> 01:10:27.850
وضبط الكثيف بانه الساتر للبشرة فالخفيف هو الذي يصف البشرة او او توصف البشرة وترى تحته قال يجب غسله اي يجب غسل الشعر ويجب غسل البشرة معا فيجب غسلهما مع بكريهما

237
01:10:28.250 --> 01:10:49.350
وبناء على ذلك فلو كان بعض شعر وجهه كثيفا وبعضه خفيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وغسل الخفيف مع البشرة التي تحته نعم. وتخلل اللحية عند غسلها قال فيجب غسله وما تحته اي ما تحت الشعر. نعم. وتخلل وتخلل اللحية عند غسلها. نعم. نعم كمل. وان شاء اذا مسح رأسه نصا. نعم

238
01:10:49.350 --> 01:11:04.250
هذا رجع للتخليل متى يستحب التخليل؟ قال انه له موضعان كلاهما يجوز فيه عند الغسل عند غسل اللحية يعني عند غسل الوجه قال وان شاء ان يؤخر التخليل لحين مسح الرأس

239
01:11:04.550 --> 01:11:16.400
قوله نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقل عنه ابو الحارث انه قال ان احمد قال في مسألة تخليل اللحية ان شاء خللها مع وجهه وان شاء اذا مسح رأسه

240
01:11:17.700 --> 01:11:36.300
فصل ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا حتى اظافره. نعم ولا يظر ولا يظر وسخ يسير تحتها. نعم هذا الفصل يتعلق بالركن الثاني من اركان الوضوء وهو غسل اليدين قوله ثم يدل على الترتيب وهو واجب هنا ثم للوجوب بخلاف الفصل الاول فانها للندب

241
01:11:37.250 --> 01:11:54.900
ثم يغسل يديه الى المرفقين قوله الى هنا بمعنى مع وانما اتى بلال موافقة للقرآن ثلاثا استحبابا حتى اظافره ان يجب لان الاظافر ملحقة باليدين لانها متصلة به قوله ولا يضر وسخ يسير تحتها الضمير يعود الى الاظفار

242
01:11:55.000 --> 01:12:08.900
فان الوسخ اذا وجد تحتها فانه لا يضر. قال ولو منع وصول الماء اي ولو كان ذا جرم وحائل يمنع وصول الماء الى ما تحت الاظفار ولأن هذا مشقة والمشقة يعفى عنها

243
01:12:09.350 --> 01:12:27.250
وقول المصنف هنا ولو ايضا اشارة لخلاف المسألة  قد جاء عن ابن عقيل او اختار ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل وقد دما هذا القول ابن اللحام في قواعده آآ ومثلهم الفخر ابن تيمية في التلخيص

244
01:12:27.300 --> 01:12:49.150
ان ما يكون تحت الاظافر من اوساخ اذا كان يمنع وصول الماء فانه لا تصح الطهارة فهذا هو الخلاف الذي اشار اليه المؤلف نعم. والحق به الشيخ كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره. نعم قوله والحق به الشيخ المراد بالشيخ الشيخ تقي الدين

245
01:12:49.150 --> 01:13:11.700
عليها رحمة الله وهذا المصطلح تسمية الشيخ تقييد الدين بالشيخ اه شهر عن المؤلف موسى وممن اورده قبله اه القاظي علاء الدين المرداوي في كتاب التصحيح. فالمرداوي في التصحيح اذا اطلق الشيخ فيقصد به الشيخ تقي الدين. بينما في كتابه الانصاف اذا اطلق الشيخ فيقصد

246
01:13:11.700 --> 01:13:25.050
به الموفق ابن قدامة فمن اول من اطلق كلمة الشيخ على الشيخ تقي الدين بحيث تكون الهنا عهدية هو القاضي على الدين في التصحيح وليس في الانصاف فانتبه لهذا القي فانه مهم

247
01:13:26.350 --> 01:13:43.250
واما قبله فقد كان يطلق لفظ الشيخ على على الموفق بن قدامة رحمهم الله تعالى. طيب قال والحق به الشيخ كل يسير منع اي منع وصول الماء الى البشرة حيث كان من البدن اي في اي موضع وحيث وجد

248
01:13:43.300 --> 01:13:58.950
ذلك اليسير المانع من وصول الماء في البدن في غسل او في وضوء ثم ذكر انواع ذلك المانع وليس انواع البدن او مواضع البدن وانما ذكر تلك المواضع قال كدم

249
01:13:59.050 --> 01:14:14.650
مثل ان يوجد دم يسير متيبس لا يلزمه ازالته لانه يسير. وعجين عندما يعجن الشخص العجان فيبقى في يديه باظافره او في غيرها بعظ العجيب ونحوهما مثل الطلاء الان مثل بعظ الاشياء التي تكون على اليد

250
01:14:15.000 --> 01:14:33.600
ثم قال واختاره اي واختار الشيخ تقييدين هذا القول اه طبعا مختار هو يختار العفو ايضا هنا اشكال لانه قال والحق واختارا فكانها تكرار ولذلك هذه الجملة نقلها بنصها في الغاية وحذف كلمة واختاره لانها تكرار

251
01:14:33.900 --> 01:14:51.950
لانها تكرار لا فائدة لها وعندي هنا بس فائدة في قضية واختاره اه كلمة اختار عند الفقهاء اذا اطلقت تختلف عن الترجيح. فرق بين رجحه وبين اختاره فان الاختيار هو ان يحكيه عن نفسه

252
01:14:52.550 --> 01:15:08.850
والترجيح هو ان يحكيه عن غيره بناء على قول اكثر او قاعدة ولذلك ذكر في مقدمة الانصاف في نعم نعم في مقدمة الانصاف الالفاظ التي يعبر بها الموفق عن اختياره هو

253
01:15:10.000 --> 01:15:27.350
اقول هذه الجملة لماذا؟ لان كثيرا من الشباب المعاصرين الذين يبحثون في اختيارات فلان وفلان لا يفرقون بين الاختيار وبين الترجيح وهذا خطأ كبير جدا يعني على طريقة الفقهاء ان الاختيار يختلف عن الترجيح. هذه المسألة المسألة الثانية

254
01:15:27.750 --> 01:15:52.450
انه قدر اصطلاح المتأخرين على ان الاختيار يطلق على ما رجحه او انتصر له الشيخ تقي الدين خاصة فلا يطلق كلمة الاختيار الا على ابن تيمية غالبا ومن اول من خص ابن تيمية بهذا الاصطلاح الجراعي

255
01:15:53.150 --> 01:16:11.700
لتلخيصه للفروع وتلخيص الفروع مطبوع واسمه ماذا اسمه غاية المطلب هو تلخيص الفروع لخص الفروع واقتصر على اهم المسائل واقتصر على اقوال الشيخ تقييدي وهذا يدلنا على مكانة واهمية اختيارات الشيخ

256
01:16:12.200 --> 01:16:33.700
فاذا كان من اوائل المختصرات غاية لشيخ المذهب وامامهم في وقته الجراع اذا قال وهو المختار فيقصد المختار ما اختاره الشيخ تقي الدين اختصارا فاصبح هذا الاطلاق على كلام الشيخ ليس من باب الدلالة اللغوية وان من باب الوضع الاصطلاحي. نعم. ويجب غسل اصبعي. اذا فعل ذلك

257
01:16:33.700 --> 01:16:50.750
واختاره نقول ليست زائدة يعني التوظيح يعني التأمل وان كان تكلف وانما نقول مراد المصنف ان الاختيار يكون مختصا بالشيخ الى ذاك فنقول من باب التوجيه لكلام الشيخ ولكن على العموم هذا كلام بشر وكلام بشر

258
01:16:50.950 --> 01:17:05.000
كله يحتمل الصواب والخطأ الا ما كان من الله عز وجل او تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل  ليس لازم ليس لازم ليس لازم

259
01:17:05.600 --> 01:17:23.950
نعم قد يقول المذهب باعتبار قول الاكثر قد اختاره قد يوافقه لان اذا قال وعندي وهكذا من الفاظ الموفق ويجب غسل اصبع زائدة ويد اصلها في محل الفرض يعني نادر لكن نذكرها كما ذكر المصنف قال ويجب غسل اصبع الزائدة

260
01:17:24.150 --> 01:17:37.250
اذا خرجت للشخص اصبع زائدة سادسة في يده يجب عليه غسلها. لان الاصبع تكون مثل سلول ومثل الورم الذي يخرج في اليد فتأخذ حكمه وهذا ما دام قد نبت في محل الفرض فانه يجب غسله

261
01:17:37.400 --> 01:17:51.500
قال ويد يد هذه معطوفة على اصبع اي ويجب غسل يد اصلها في محل الفرض ما معنى قوله اصلها؟ يعني ان هذه اليد يد زائدة ليست يدا الاولى وانما يد زائدة

262
01:17:52.000 --> 01:18:08.350
اصلها اي نبت اصلها في محل الفرض. صورة ذلك امثلة كثيرة مثل رجل في عضده من العضد خلنا نقول في خل نقول مثلا في في في مرفقه خرجت يد اخرى

263
01:18:08.750 --> 01:18:23.050
فهذه نبتت في محل فرظ الوضوء بمحل فرظ الغسل لو انه قد نبتت له يد يعني فيه عيب اه خلقي لما ولد اذ به له يد ثالثة نبتت له يد من جهة

264
01:18:23.250 --> 01:18:40.700
المفصل العضد الذي هو المنكب فحينئذ نقول هذا هو الاصل محل الفرض فيجب عليه غسلها في الجنابة ولم تتميز والا فلا. نعم قوله او غيرها ولم تتميز. يعني نبتت في غير محل الفرض ولكنها لم تتميز شك

265
01:18:41.050 --> 01:18:54.850
اهي في محل الفرض اهي اليد عفوا شك؟ اهي اليد الاصلية؟ ام الثانية هي اليد الاصلية؟ اهي القدم الاصلية ام اليد الاخرى والاصلية والا فلا وعلى العموم الان امر سهل جدا الاطباء يعرف اليد الاصلية

266
01:18:54.900 --> 01:19:13.300
بحيث التصوير بالاشعة وغيرها وغالبا تزال في سن مبكرة. قوله والا فلا. اي وان لم تكن قد نبتت في محل الفرض هذا القيد الاول وان لم تكن غير متميزة فانه لا يجب غسلها. يعني نبتت في غير محل الفرض وكانت

267
01:19:13.600 --> 01:19:26.200
متميزة انها ليست يده ليست يده فحينئذ لا يجب غسلها. نعم. ويجب ادخال المرفقين في الغس نعم قوله ويجب ادخال المرفقين لقول الله عز وجل وايديكم الى المرافق هذه الاية

268
01:19:26.200 --> 01:19:45.800
وان كانت اذا انتهاء الغاية لكن في توجيه امران قيل انها تكون تكون بمعنى مع اذا كانت في المتصلات وقيل انها محتملة فتكون من باب المشترك اللفظي. وقد جاءت السنة في بيان المراد به. وقد جاء في حديث جابر عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل

269
01:19:45.800 --> 01:20:05.350
يده فادار يده على منكبه لما غسل آآ ذراعه عليه الصلاة والسلام. نعم. فان خلقتا بلا مرفقين يعني يد انسان شخص لا مرفق له. نعم فغسل الى قدرهما في غالب الناس. نعم يقدر تقديرا كم طول المرفق؟ فيغسل الى قدر المرفق واضح. نعم وهذه مسائل قليلة

270
01:20:06.450 --> 01:20:26.600
فان تقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع. هذه مسألة فقط انا ساتكلم عن تقلعت لان وجدت بعض المحشين القدامى من فقهاء المذهب اشكلت عليه معنى تقلعت وظن ان تقلعت بمعنى انها انجرحت ثم اصبحت منقلعة وبقي اطرفها

271
01:20:27.250 --> 01:20:47.250
قولهم تقلعت مرادهم في هذا الموضع اي ترهلت اصبح الجلد مترهلا كأن يكون الشخص مثلا على سبيل المثال سمينا ثم نحف فانه يترهل جلده قوله وان قلعت اصبحت متقلعة يعني يعني ترهلت

272
01:20:47.300 --> 01:21:01.100
لا ليس معناها انها انجرحت ثم انفصلت لا لا الفهم هذا الذي وقع فيه بعض المحشين والمتأخرين وهو الخلوة اوقعه في اشكال قد اريده بعد ذلك هنا تقلعت معنا ترهلت فهي من الجهالتين متصلة

273
01:21:01.750 --> 01:21:21.000
من العضد حتى تدلت ما الذراع يعني العضد هو هذا وهذا هو الذراع فاول الترهل كان هنا واخر الترهل في الذراع فكلا الجلدتين مترهل من الجلدتين قال وجب غسلها اي وجب غسل المترهل

274
01:21:21.200 --> 01:21:41.800
كالاصبع الزائدة لان احد الطرفين في الترهل في محل الفرض طبعا هنا حديثنا كله في الوضوء اما في الغسل فانه في محل الفرض نعم وان تقلعت وان تقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وان طالت. نعم قوله وان تقلعت من الذراع. يعني اصله من الذراع لكن انفصلت هنا

275
01:21:41.800 --> 01:22:03.000
حتى تدلت من من من العضد لم يجب غسلها وان طالت لان اصلها الجلد هنا لكن الانفصال من هنا. جهة العضد فانه لا يجب غسلها. واضح وان تقلعت من احد المحلين والتحم رأسها بالاخر غسل ما حاذ محل الفرد من ظاهره نعم وهذي ان تقلعت من احد المحلين والتحم

276
01:22:03.000 --> 01:22:20.550
بالاخر اي بالمحل الاخر غسل ما حاذ محل الفرظ من الظهر فقط دون ما عداها. نعم والمتجافي منه من باطنها وما تحته لانها كالنابتة في المحلين. نعم اي وغسل المتجافي منه اي من المتجافي من المحاذي المحل الفرضي

277
01:22:20.600 --> 01:22:40.850
من باطنها وغسل ما تحته لانها كالنابتة في المحلين. نعم. اتأخرنا شوي تفضل. فاصل ثم يمسح جميع يمسح ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من هدي الوجه الى ما يسمى قضاء. نعم هذا هو الركن الثالث وهو مسح الرأس. قال ثم وجوبا في الترتيب يمسح جميع ظاهر الرأس. قوله يمسح

278
01:22:41.350 --> 01:23:01.400
عندنا المسح ما يجتمع فيه امران الامر الاول آآ ان يكون فيه امرار ان يكون فيه امرار والامر الثاني ان يكون ما امر به فيه ماء يعني مبلول اصبح امران

279
01:23:01.600 --> 01:23:20.350
فيه امرار والامر الثاني ان يكون مبلولا الذي يجب في المسح هو الاول دون الثاني ولذلك يقول صاحب الانصاف الصحيح في المذهب انه يشترط في مسح الرأس المشترط في الرأس المسح

280
01:23:21.000 --> 01:23:39.450
باليد او ما يقوم مقامه لابد من المسح لابد من الاتيان بالمسح لا مجرد وجود الماء بل لابد من الاتيان بالمسح وهو الامرار سيأتي تطبيق هذا القيد بعد قليل. نعم. قوله جميع اي جميع الرأس لان البال الالصاق ظاهر الرأس مراده بالظاهر اي اذا كان عليه شعر

281
01:23:39.650 --> 01:23:56.550
فانه يمسح ظاهره ظاهر الشعر دون باطنه. قوله من حد الوجه المتقدم الى ما يسمى قفا القفا نوعان قفا الرأس وقفا الرقبة هنا مراده بقفل رقبة وقف الرقبة ليست من الرأس بل هي من الرقبة

282
01:23:57.300 --> 01:24:10.650
وبناء عليه فيمسح الى بدء القفا دون ما عداه بماء جديد غير ماء اليدين وجوبا غير ما فضل من ذراعيه اي يجب عليه ان يأتي بماء غير الذي فظل من غسله لذراعه

283
01:24:10.700 --> 01:24:26.050
نعم. وكيف ما مسحه اجزأ. نعم قوله وكيف ما مسحه يشمل الكيفية باعتبار الصفة كيف يمسح بالصفات وسيرد بعض الصفات ويشمل الكيفية باعتبار الممسوح به فقد يكون يدا وقد يكون خرقة

284
01:24:26.500 --> 01:24:40.500
ولا يلزم ان يكون باليد كلها فقد يكون باليد كلها او ببعضها قوله اجزأ يجزئه اما السنة فسيأتي صفته بعد قليل. نعم. ولو باصبع او خرقة او خشبة ونحوها. نعم قوله ولو باصبع هذا اشارة لخلاف

285
01:24:40.500 --> 01:24:53.600
في المذهب نقله في الانصاف وغيره انه لا يجزئ المسح بغير اليد آآ فما مسحه بغير اليد فلا يجزئه ذلك بل في المذهب انه لا يجزئ الا بالمسح باليد كلها

286
01:24:53.750 --> 01:25:05.850
هذه رواية في المذهب نقلها في الانصاف قوله ولو باصبع الاصبع فيه اكثر من ظبط منها كسر الهمز كما ظبطه معه هنا او خرقة او خشبة طبعا لابد ان يكون المسح هنا

287
01:25:06.350 --> 01:25:21.650
اما ان تكون مبلولة الاصبع او الخرقة او الخشبة. او يوجد ماء على المحل ثم يمسح بالاصبع او بالخرقة او بالخشبة او باليد ونحوها وسيأتي ان شاء الله كيف يكون الماء متقدم. نعم

288
01:25:21.700 --> 01:25:35.850
وافى بعضهم عن ترك يسير منه. نعم. قوله وعفا بعضهم اتى بحرف الواو هذا يدلنا على انه قول في المذهب وقلت لكم ان صاحب الاقناع لا يذكر قولا خلاف الذي يذكره الا معناه ان هذا الخلاف قوي جدا

289
01:25:35.900 --> 01:25:49.050
جدا وذاك القول الذي ذكره المصنف قوي وساذكر من قواه بعد قليل عن ترك يسير منه اي ترك ان يسير من الرأس فيعفى عنه للمشقة لان مسح جميع الرأس فيه مشقة في ظبطه

290
01:25:49.450 --> 01:26:10.800
وهذا القول نسبه لبعضهم ولم يسمهم وهو منسوب في الانصاف اثنين لصاحب المبهج وصاحب المترجم والذي يظهر لي انه باسم الفاعل كسر ما قبل الاخير وليس المترجم اما المبهج فقد طبع بعضه وهو لابي الفرج الشيرازي اول من ادخل مذهب احمد للشام

291
01:26:11.050 --> 01:26:27.550
وهو احد تلاميذ القاضي ابي يعلم وابو الفرج له اربعة كتب طبعت الامتحان والتبصرة والايضاح وهذا المبهج وهو جزء منه طبع او وجد واما المترجم والاظهر انه كما قلت لكم اسم فاعل

292
01:26:27.600 --> 01:26:49.000
فهو من اعظم واجل واقدم كتب الحنابلة لكنه مفقود وهو للجوجزاني المحدث صاحب كتاب الشجرة في احوال الرجال وهو في كتاب المترجم هذا شرح كلام الامام احمد فانه اتى بمسائل اسماعيل ابن سعيد الشالنجي

293
01:26:49.950 --> 01:27:07.050
واسماعيل ابن سعيد من تلاميذ محمد بن حسن الشيباني التلميذ ابي حنيفة. اخذ مسائل محمد بن حسن الشيباني ثم سأل عنها احمد فشرحها الجوجزاني ولا يوجد في الانصاف نقل عنه الا في هذا الموضع حسب ما اظن حسب ما اظن

294
01:27:07.500 --> 01:27:21.000
والذي يكثر النقل عن المترجم هو ابن رجب ينقل عنه كثيرا بفتح الباري وفي غيره من كتبه. فلعله قد وقف عليه واظن ان هذا الكتاب من اعظم الكتب لانه متقدم سنة ثلاث مئة وشوي متقدم لاصحاب احمد

295
01:27:21.100 --> 01:27:35.650
الذين شرحوا مذهب احمد ومن اصحاب الوجوه فيه نعم اذا هذا قول بعضهم وهذا القول آآ ذكر صاحب الانصاف انه الصواب مع انه قال ان القول الذي قدمه المؤلف هو المذهب بلا ريب

296
01:27:36.400 --> 01:27:53.250
فقال المذهب هو انه يجب مسح جميع الرأس والصواب انه يعفى عن يسيره وكل ما قال فيه الصواب معناه انه اجتهاد منه بناه على الدليل والقواعد العامة والقواعد العامة لا شك انها تدل على انه يعفى عن اليسير كما ذكر المصنف. نعم. والمسنون في مسحه ان يبدأ بيديه

297
01:27:53.250 --> 01:28:12.150
المشقة هذا للتعليم. نعم والمسنون والمسنون في مسحه ان يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه طيب بدأ قوله هو المسنون اي صفة الكمال في مسحه اي بصفة المسح للرأس  صفة الممسوح به وهما اليدان قال ان يبدأ بيديه

298
01:28:12.250 --> 01:28:30.850
قوله يبدأ ان يبدأ بمقدم رأسه يبدأ ان يبدأ مقدم رأسه بيده فيضع يديه مبلولتين فيكون البلل على اليدين ليس سابقا وسيأتي صفة ان يكون البلل سابقا بعد قليل من مقدم رأسه فيكون البداءة من المقدم الرأس. نعم

299
01:28:31.450 --> 01:28:49.950
فيضع طرفها احدى سبابتيه على طرف الاخرى يضع طرف السبابة على السبابة الاخرى هكذا قال السبابة على السبابة نعم ويضعوا على الصدغين على الصدغين ثم يمرهما الى قفا هكذا يجعل يديه السبابتين في مقدم الرأس هكذا

300
01:28:50.450 --> 01:29:16.050
سبت هم الاهم والابهام على صدرين ثم يمر بهما الى القفا فيكون بذلك مر بيديه على رأسه وبابهاميه مسح بهما الصدغين وما جاورهما مما يجب مسحه وتقدم ذكره قبل قليل كشاعر العذاري وغيره. نعم. ثم يردهما الى مقدم قوله ثم يردهما اي بالمسحة الاولى بالماء الاول الى مقدمه هكذا

301
01:29:17.450 --> 01:29:34.750
ثم يردها الى المقدم رأسه ولو خاف ان ينتشر شعره ولو خاف ان ينتشر شعره الاشارة لخلاف وهو طبعا قوله ولو يعود الاستحباب الذهاب والعودة ولو خاف ان ينتشر شعره لان بعض الناس قد يكون اذا رجع انتشر شعره

302
01:29:35.300 --> 01:29:53.200
فيكون مثلا قد جعل شعره معقوسا خلف رأسه فيرجع فيمسح فقط بالذهاب دون العود انا اقول هو مستحب ولو خاف ان ينتشر شعره شعره واشار بقوله ولو لخلاف في المذهب فقد نقل في الفروع رواية عن احمد

303
01:29:53.350 --> 01:30:12.650
انه لا يردهما من انتشر شعره ويردهما من لا شعر له او كان مظفورا. هذي رواية عن احمد اشار اليها المصنف قوله بماء واحد اي لا يستحب له ان يأخذ له ماء جديدا. نعم. ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه او وضع عليه خرقة مبلولة او

304
01:30:12.650 --> 01:30:27.200
لها وهي عليه ولم يمسح لم يجزئ. نعم هذا اللي ذكرناه قبل قليل انه لابد من المسح وهو الامرار فلو كان وضع الماء المبلول على اليد وغيره من غير امرار لليد لا يجزئ. ولذلك قال ولو وضع يده مبلولة

305
01:30:27.300 --> 01:30:46.950
على رأسه ولم يمرها اي يمر يده عليه اي على رأسه او وظع عليه اي على رأسه خرقة مبلولة ولو وصل البلل الى شعره فانه لا يجزئه او بلها يعني وضع الخرقة ثم سكب عليها الماء بعد ذلك ولم يمسح بها

306
01:30:47.000 --> 01:31:03.550
ولم يمرها على رأسه لم يجزئه. لان ظاهر القرآن عدم الاجزاء. وامسحوا لا بد من فعل المسح يلزم غسله مع الكراهة بدلا عن مسحه امر يده. نعم قوله ويجزئه غسله مع الكراهة بدلا عن مسحه ان امر يده

307
01:31:03.750 --> 01:31:22.000
ما معنى هذا الكلام لو ان رجلا غسل شعره اتى بالماء وسكبه او انغمس في ماء هل يجزئه امرار الماء على الرأس لان الغسل هو وصول الماء الى المحل وانفصاله

308
01:31:22.350 --> 01:31:39.550
فهو مرة وحده وانفصل خلاف السورة السابقة السابقة بها وضع ماء على الرأس من غير انفصال. هذه السورة فيها غسل. وصول الماء الى الرأس وانفصاله قال يجزئه لكن بشرط امرار اليد. قال يجزئه غسله اي غسل رأسه

309
01:31:39.850 --> 01:31:55.450
بدلا عن مسحه ان امر يده اي بشرط ان يمر يده ذكرت لكم في اول الفصل ان انهم عندهم انه لابد في في مسح الرأس من الامرار. لا بد من الامرار ولو كان الماء قبل

310
01:31:55.700 --> 01:32:11.550
يضع الماء يغسل الماء ثم يمر يده فيجزئه وبناء على ذلك فان من كان منغمسا في بركة لا يرتفع حدثه على قول الفقهاء المذهب المشهور حتى يمر يديه او يده او خرقة على رأسه

311
01:32:12.350 --> 01:32:26.600
بعد ذلك او اثناء اثناء انغماسه طيب مفهوم هذي الجملة انه اذا لم يمر يده على رأسه لم يجزئه الا في حالة واحدة فقط وهو اذا كان جنبا لان الجنب لا يلزمه المسح وانما يجب الغسل

312
01:32:26.950 --> 01:32:39.250
قال وكذا ان اصابه اي اصاب رأسه ماء وامر يده نجعل هذه الجملة بعد قليل لكن اريد ان اقف هنا قبل شرح الجملة الثانية في قول المصنف يجزئ غسله مع الكراهة

313
01:32:39.950 --> 01:33:01.650
قول المصنف مع الكراهة هذه النص على الكراهة ذكرها ابن رجب في القواعد وذكرها صاحب الرعاية  الدليل على الكراهة انما هو المراعاة لخلاف القوي في المذهب وهو الذي ذهب اليه صاحب الرعاية

314
01:33:02.700 --> 01:33:27.350
في بعض كتبه وابن شاقلة انه لا يجزئ غسل الرأس وان امر يده فهو فالكراهنة لمراعاة الخلاف ولكن هذا الكراهة لم يذكرها الا المتأخرون مثل صاحب الرعاية والموفق لو قالها صاحب الرعاية وحده لضعفوا كلامه عفوا قلت موفق ابن رجب او ابن رجب

315
01:33:28.350 --> 01:33:40.950
وصاحب الرعاية عادة ما تفرد به عادة لا يقبل تفرده لانه يغرب كثيرا جدا نبه على ذلك ابن مفلح وغيره المسألة بعدها قولوا وكذا ان اصابه اي اصاب رأسه ماء

316
01:33:41.100 --> 01:33:55.550
وامر يده شو الفرق بين هذه المسألة والسابقة السابقة التي يجزئ مع الكراهة هو الذي قصد وضع الماء على رأسه شف قصد وضع المائي ثم بعد ذلك امر يده فيجزئه

317
01:33:55.700 --> 01:34:15.350
الحالة الثانية اصاب الماء رأسه من غير قصد بسبب مطر ونحوه فامر يده فهنا لم يقصد وقوع الماء على الرأس فحينئذ لا يجزئه عندهم لا بد من نية وضع الماء

318
01:34:16.450 --> 01:34:26.450
والامر الثاني من الفعل وهو المسح. نعم. ولا يجب مسح ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر. نعم قوله لا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر

319
01:34:26.600 --> 01:34:43.300
هذا اللي يسمى المسترسل من شعر الرأس وتقدم معناه انه لا يجب آآ مسحه اه بل ولا يستحب ايضا في ظهر كلامهم ولا يجزئ مسحه عن الرأس. نعم ولا يجزئ مسح المسترسل عن مسح الرأس

320
01:34:43.550 --> 01:35:03.300
لانه يجب مسح ظاهر الرأس سواء سواء رده فعقده فوق رأسه او لم يرده. قال سواء رده فعقده اي جعله معقوصا فوق رأسه او لم يرده فبقي مسترسلا نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه اجزاءه. نعم يقول لو ان الشعر نزل عن منبته

321
01:35:03.500 --> 01:35:18.800
ولكن ما زال على مسترسلا لكنه ما زال في محل الفرض. شعر طويل لكنه لم يزل فانه اذا مسح عليه اجزاءه لان الشعار في محل الفرض. نعم. ولو كان الذي تحت النازل محلوقا نعمله كان الذي تحت النازل محلوقا

322
01:35:19.250 --> 01:35:35.700
آآ او او اقرع فنزل على الاقرع مثل اقرع بعض الذي يكون اقرع يعني صلع قد يلف بعض الشعر على جهة الصلع فنقول لو مسح هذا الشعر المسترسل الذي في محل الصلع اجزأه ولو كان الذي تحته

323
01:35:35.900 --> 01:35:52.100
محلوقا او اصلع فلا نقول يجب عليه غسل او او مسح البشرة وان غضبه بما يستره وان غضبه الخطاب اللي حنا ونحوه بما يستره اي بما يستر شعره لم يجز المسح عليه. نعم لانه يستر

324
01:35:52.150 --> 01:36:16.500
آآ يعني يستروا يستروا لونه ولا يظهره. نعم. كما لو مسح على خرقة فوق رأسه. نعم قوله كما هنا الكاف هنا كاف التشبيه وليست كافة التعليم فكأنه يقول ايضا لو مسح على خرقة فوق رأسه فانه لا يجزئه. ولو مسح رأسه ثم حلقه او غسل عضوا ثم قطع منه جزءا او

325
01:36:16.500 --> 01:36:30.650
ده لم يؤثر لانه ليس ببدل عما تحته. نعم هذي في الاخير قاعدة للمصنف قال لانه ليس ببدل عما تحته هذه قاعدة عندهم اه يؤخذ يعني يؤخذ بها طردا وعكسا سيأتي عكسها بعد قليل

326
01:36:30.800 --> 01:36:48.050
ان هذا الشعر والعضو ليس بدلا عما تحته وبناء عليه فلو مسح رأسه ثم حلقه فلا يلزمه ان يمسح ما دونه. كذلك اذا غسل عضوا ثم قطعه ثم قطع جزء منه او جلد منه فانها لا تؤثر في طهارته

327
01:36:48.150 --> 01:37:02.450
لانها ليست بدل عما تحتها بخلاف الجبيرة فانه اذا فك الجبيرة هي بدل عن غسل العضو فيجب غسل ما تحتها او الخف فانه بدن عما تحته. نعم. وان تطهر بعد ذلك غسل ما ظهر. قوله وان تطهر اي بعد ان

328
01:37:02.800 --> 01:37:27.050
كشفها بعد قرآن الحدث عليه اه قوله بعد ذلك اي بعد حلق رأسه او قطع الجلدة من انكشافها وبعد الحدث ايضا غسل ما ظهر لانه الظاهر حينئذ يكون هو الذي يجب غسله وهو وهو الذي يسمى بالظاهر. نعم. وان حصل في بعض اعضاءه شق او ثقب لزم غسله. انما يجب غسله انه يكون

329
01:37:27.050 --> 01:37:47.000
باذن ظاهرة والواجب مسح ظاهر شعر الرأس كما تقدم. نعم هذا الذي تكلمنا عنه ان الواجب يجب غسل ظاهر الشعر فقط دون الباطن ودون البشرة فلو ادخل يده تحت الشعر فمسح البشرة فقط لم يجزئه. نعم البشرة في الرأس لا يجب لا يشرع مسحها

330
01:37:47.200 --> 01:38:10.700
ولا غسلها لان الحكم متعلق بالظاهر وهو الشعر دون ما عدا كما لو اقتصر على غسل باطن شعر اللحية نعم هذا الذي قلناه هناك قلنا ان الذي يقتصر على الباطن دون الظاهر لا يجزئه بل يجب عليه غسل الظاهر. وان فقد شعره مسح بشرته وان فقد بعضه مسحهما. نعم. قوله وان فقد شعره

331
01:38:10.700 --> 01:38:26.150
مسح بشرته في الرأس كالاصلع وان فقد بعظه اي بعظ شعره فانه يمسح المكشوف من بشرته ويمسح ظاهر الشعر الموجود. ويجب مسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما. نعم. قوله ويجب مسح اذنيه

332
01:38:26.600 --> 01:38:42.150
اه المسح للاذنين واجب لكنهما ليسا من الرأس وانما ملحقة بالرأس. الحديث عند ابن ماجة وغيره الاذنان من الرأس ورد من حديث ابي امامة من حديث انس من غيرهم وقوله يجب مسح اذنيه اي يجب مسح جميع الاذنين كلا الاذنين

333
01:38:42.250 --> 01:38:55.700
ويجب استيعاب المسح وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان اشهر الروايتين عن في مذهب احمد انه يجب استيعاب جميع الاذن ظاهرها وباطنها. سنشرح بعد قليل كيف يكون الظاهر او الباطنة ونشرحه هنا

334
01:38:55.950 --> 01:39:13.400
الظاهر ظاهر الاذن القاعدة عندهم في الظاهر ان الظاهر هو ما يلي الرأس والباطن هو ما يكون من جهة الصماخ وحينئذ فما كان من جهة الصماخ بكسر الصاد فهو باطن

335
01:39:13.500 --> 01:39:32.800
والظاهر هو ما ما ولي الرأس الذي يكون امام الناس ويرونه هذا باطل والذي يكون بين من جهة الرأس من جهة بين الاذن والرأس فهذا يسمى ظاهر الظهور هنا ليس باعتبار المواجهة وانما بعكس باعتبار

336
01:39:32.900 --> 01:39:48.500
الرأس لانهما من الرأس ويسن بماء الرأس للحديث ليس حقيقة باتفاق ليس من الرأس حقيقة وانما من الرأس حكما انتبه لهذا القيد المهم ان يترتب عليه لو قلنا من الرأس في الشجاج هناك

337
01:39:48.750 --> 01:40:03.250
هل اشتدت الاذن مش لا تأخذوا حكم شدة الرأس ليس كذلك. نعم. ويسن بماء جديد بعد رأسه. نعم قوله ويسن اه عبر المصنف بالسنية لامرين الاول وهو الذي استدل به احمد قول ابن عمر

338
01:40:03.500 --> 01:40:19.450
وابن عمر كان يأخذ ماء جدا لرأسه والامر الثاني حديث روي لكن في اسناده مقال عند البيهقي وهو كذلك فان الصواب ان الوضوء يسن ان يؤخذ للاذنين ماء جديد والبياظ فوقهما دون الشعر منه

339
01:40:19.600 --> 01:40:33.550
نعم البياض فوقهما اي فوق الاذنين دون الشعر واسفل من الشعر منه اي من الرأس. فيجب مسحه مع الرأس يعني يعني بين الاذن وبين الرأس في بياض هذا البياض ملحق بالرأس فيجب مسحه مع الرأس

340
01:40:33.650 --> 01:40:51.750
والمسنون في مسحهما ان يدخل عن صفة المسح الاذنين وكيف ما مسح ظاهر ظاهر الاذن وباطنها اجزاء لو مسح هكذا اجزأه باي طريقة او بخرقة ولكن هو يتكلم عن صفة الكمال التي ورد بها الحديث

341
01:40:52.050 --> 01:41:09.500
والمسنون الذي ورد به الحديث. نعم. والمسنون في مسحهما ان يدخل سبابتيه في صماخيهما. ويمسح بابهاميه ظاهرهما. نعم. قالوا في مسحهما للاذنين ان يدخل سبابتيه هذه هي السبابة في صماخهما اي صماخ الاذنين

342
01:41:10.850 --> 01:41:36.800
ويصح ان تقول سماخيهما يجوز ان تكون مفرد ومثنى لان المفرد المضاف يعم لو قلت صماخهما بيشمل الصماخين معا لان من اللغويين من يقول يلزم التثنية هذا ليس يعني موافقا عند جميع اللغويين بل يقول يصح صماخهما وصماخيهما. ان يدخلا سبابتيه في صماخيهما وننعم بالياء. نعم هنا بالياء كلاهما صحيح

343
01:41:37.500 --> 01:41:54.950
اه في سماخيهما ويمسح بابهاميه هذا الابهام ظاهرين ظاهرهما. صورة ذلك هذا هو السبابة يدخلوها في الصناخ اللي هو الخرق الذي في الاذن فيكون السبابة لمسح الباطن والابهام المسح الظاهر

344
01:41:55.300 --> 01:42:15.900
فيجعل الابهام خلف اذنه ويمسح الاذن لا يمسح البياض الذي خلف الاذن البياض اللي اخذه الاذن هذا ملحق بالرأس نحن نتكلم عن الاذن فيمسح الاذن بهذه الطريقة فيكون الباطن مسح بالابهام الظاهر مسح بالابهام والباطن مسح بالسبابة

345
01:42:17.150 --> 01:42:32.500
ولا يجب مسح ما استتر فيها حديث ابن عباس بهذه الصفة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه آآ باطنهما بسبابتيه شف باطنهما بسبابتيه وظاهرهما بابهاميه. والحديث عند النسائي

346
01:42:33.500 --> 01:42:47.150
ولا يجب مسح ما الستر بالغضاريف نعم الغضاريف هي مالان من الاذن اه ما ظهر من الاذن والان ما يجب مسح ما تحته وانما مستحب ويقولون ان استحبابه داخل في ما يسمى بغسل البراجم

347
01:42:47.350 --> 01:43:07.600
البراجم هي ما يكون يعني مخفيا ولذلك يقولون في غسل الجنابة يستحب غسل الغضاريف التي في الاذن واما في الوضوء فليس بواجب وانما يعني عموم استحباب النظافة. نعم ولا يستحب مسح عنق ولا تكرار مسح رأس واذن. نعم

348
01:43:07.700 --> 01:43:27.700
آآ قوله ولا يستحب مسح عنق آآ مسح العنق لا يستحب لانها ليست من الرأس وقد آآ  انكر احمد ما ورد من احاديث لاستحباب مسحها مع الرأس وقول المصنف ولا يستحب

349
01:43:28.350 --> 01:43:45.900
معناه انه مباح الفقهاء يقولون انه مباح وليس مكروه مسح العنق مع الرأس لان بعض الناس او يمسح عنقه مع رأسه موجود ترى بعض الناس بناء على بعض المذاهب فنقول ان هذا ليس مكروها وانما هو مباح

350
01:43:47.050 --> 01:44:05.400
الاولى تركه قال ولا تكرار مسح رأس واذن اي ولا يستحب تكرار مسح الرأس والاذن لان القاعدة عند اهل العلم ان الممسوحات لا تتكرر وانما يتكرر المغسولات فقط وكل ما كان ممسوحا فانه لا يتكرر

351
01:44:05.750 --> 01:44:21.450
ودليل هذه القاعدة استقرأ النصوص الشرعية فانه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كرر مسح رأسه نكون بذلك انهينا درس اليوم ان شاء الله الدرس القادم ننهي ما يتعلق بصفة الوضوء. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح

352
01:44:21.600 --> 01:44:37.900
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول اخونا ان ذكروا ان الحد الادنى الاستنشاق اه ان يجذب الماء الى الباطن انف فكيف يجذب من سد انفه او من انسد انفه

353
01:44:38.150 --> 01:44:56.300
نقول ليس الجذب كله اه معناه هنا عندهم ايصال الماء فقط فبمجرد ايصال الماء ببلية اصبعيه او ببل خرقة فيكون وصول الماء اليه فتعبيرهم بجذب الماء اي اذا كان لم يدخله بيديه

354
01:44:56.750 --> 01:45:14.400
واما من ادخله بيديه او بمنديل فانه يجزئه لكن من لم يدخله وانما جعل الماء في الغرفة عند انفه فلابد من جذبه فالجذب هنا وسيلة للوجوب فان تحقق الوجوب هو ايصال الماء الى تجويف انفه من غير جذب

355
01:45:14.450 --> 01:45:32.150
بمنديل او اصبع فانه يجزء هذا مرادهم فايجابهم الجذب انما هو لمن لم يدخل الماء الى انفه باصبع وخرقة يقول قال في الاقناع غسل اليدين في قيام الليل يسقط سهوا قال البهوت ومقتضاه لا يستأنف ولو تذكر في الاثناء

356
01:45:32.950 --> 01:45:48.450
هذا ليس كلام مثبت هذا كلام صاحب الاقناع ايضا والسؤال والغسل اذا بدأ في الغسل ثم تذكر في اثنائه انه لم لم يغسلهما هل يسقط؟ نعم. انا انت تتكلم عن غسل اليدين ليست تسمية نعم نعم غسل اليدين

357
01:45:48.800 --> 01:46:03.700
نعم ذهبت الى التسمية نعم كلام صحيح الغسل يأخذ حكم الوضوء تماما ولا فرق يأخذ حكم الوضوء تماما ولا فرق آآ قوله قول صاحب الاقناع ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في هذا الغسل. هل هو عائد لغسل الكفين

358
01:46:04.650 --> 01:46:15.450
في هذا الغسل هل هو عائد لغسل كفين من نوم الليل فقط ام يشمل غسلهما في اول الوضوء لا هو عائد للجميع لانه عائد للغسلين وقد اورد الغسلين في اول كلامه

359
01:46:16.300 --> 01:46:31.300
يقول اخونا من نام جزءا من النهار وجزءا من الليل. هل يجب عليه غسل يديه من هذا النوم؟ نقول نعم لانه يصدق عليه انه نام نوم ليل قوله ولا يضر وسخ يسير تحتها يعني تحت الاظفار

360
01:46:31.600 --> 01:46:46.400
هل هذا تخصيص منه بالعفو عما تحت الظفر فقط لانه في المنتهى قال ولا يظر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه عبارة المنتهى قيل انه قد جزم بما ذكره الشيخ تقي الدين

361
01:46:47.100 --> 01:47:02.100
فيكون قد جزم بكلام الشيخ تقي الدين الذي ذكره المصنف عندما قال والحق الشيخ به يسير في غيره في غيرهما اي في غير الاظفار يقول ان عبارة منتهى تحتمل ذلك ويحتمل

362
01:47:02.400 --> 01:47:22.600
آآ ان ونحوه اي ونحو الظفر من الشيء اليسير جدا دون الذي مما يكون فيه مغابن ويمكن آآ اختفاؤه او البراجم التي تكون فيها يعني اختفاء مثل يعني بعض الاماكن واما الشيخ فهو اوسع يعني قيل هذا وقيل هذا محتمل

363
01:47:23.250 --> 01:47:38.400
الاصلح ان يمسح رأسه كمسحه مع الشعر الاصلح ان يمسح رأسه كمسح مع الشعر؟ نعم يمسح رأسه كما لو كان عليه شعر فكيف يكون التسوك بين المضمضة والاستنشاق اذا فعلهم بغرفة او ثلاث غرفات

364
01:47:38.950 --> 01:47:59.000
هو يأخذ بيده اليمنى ويتسوك بيده الشمال فاذا اخذ الغرفة فانه يتسوق بيده الشمال وتبقى الماء ويبقى الماء على كفه بيمنى القاعدة في الوضوء والغسل يكون بالظاهر وليس بالباطن ولا يجب غسل لعيني

365
01:47:59.800 --> 01:48:10.800
وقد سمعت ان ابن عمر كان يغسل عينيه حتى اصابه العمى في اخر عمره ثم ترك ذلك رضي الله عنه هو تركه. وعرف ان هذا غير مشروع رضي الله عنه سم شيخي

366
01:48:13.950 --> 01:48:35.800
ايه نعم نعم شف غير اللي قاله صاحب الاقناع اللي قلت لك ان المحققين قالوا ان ما ذكر الاقناع ضعيف آآ يقول لو سكب الماء على يديه زين ثم غسل بهما غسل بهما وجهه

367
01:48:36.150 --> 01:48:55.250
يقول لم يصل الماء الى جميع كفه ظاهره وباطنه فلا يسلب الطهورية لانه يغسل يعني يمر الماء على بعض يديه حينئذ لو غسل بهما فانه يصح. لا يفسد الماء ويصح وضوءها هذا على الصحيح الذي ذكره وقت الخلوة وبعض المتأخرين

368
01:48:55.600 --> 01:48:58.000
نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد