﻿1
00:00:29.500 --> 00:01:14.000
علم صيد والكتابة قيده قيد سيودك بالقيود الاوابد  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مقدمة تيسير البيان لاحكام القرآن

2
00:01:14.600 --> 00:01:43.100
للفقيه المورعي رحمه الله تعالى واذكركم بان المقصود تناول موضوعات هذا الكتاب ان يكون لدينا دربة على فهم كتاب الله عز وجل بحيث ننطلق من هذه القواعد لفهم القرآن الكريم. وسنة النبي صلى الله عليه

3
00:01:43.100 --> 00:02:13.100
وسلم فليس المراد بها المعرفة النظرية المجردة وانما ننتقل بتلك المعرفة النظرية الى القدرة التطبيقية سواء في الفهم والاستنباط او في التحرز في اختيار الالفاظ وانواع الكلام بعد ان انهينا ما يتعلق بالعموم

4
00:02:13.250 --> 00:02:42.450
وذكرنا ان الالفاظ على اربعة انواع الفاظ عامة وهي التي تكون مستغرقة لجميع افرادها على سبيل الشمول والثاني المطلق وهو الذي يشمل جميع افراده لكن على سبيل البدل بحيث يكفي في الامتثال فرد ان كان الواجب مفرد

5
00:02:42.500 --> 00:03:04.150
او اقل الجمع ان كان الواجب جمعا منكرا والثالث الخاص وهو الذي يطلق على فرد او معين والرابع اللفظ المهمل وهو الذي يمكن ان يكون اه يصدق على العموم ويمكن ان يصدق

6
00:03:04.150 --> 00:03:26.350
على فرد كما لو قيل بعض الناس يفعل كذا لعلنا اليوم ننتقل الى بحث الاطلاق والتقييد وله آآ شبه بالعموم من جهة شمول كل من اللفظين لجميع الافراد وبينهما اختلاف

7
00:03:26.450 --> 00:03:48.950
في ثلاثة امور اولها ان العموم مستغرق لافراده والمطلق اه انما يشمل الافراد على سبيل البدلية والثاني ان الامتثال في العموم لابد ان يكون مع جميع الافراد بخلاف المطلق فانه يصدق على فرد

8
00:03:48.950 --> 00:04:17.750
واحد شائع في الجنس والامر الاخر الذي يختلف به العموم عن الاطلاق الصيغة فالاطلاق صيغته النكرة في سياق الاثبات بينما العموم له صيغ متعددة منها في سبيل اه اه في سياق النفي وما شابهه والمعرف باهل الاستغراقية وكل

9
00:04:17.750 --> 00:04:47.500
وما ماثلها اه الجمع المعرف او المضاف لمعرفة  سبق ان اشرت الى ان اللفظ المطلق عند نفيه يفيد العموم. ولذلك كانت النكرة عندنا فيها مفيدة للعموم. وهكذا في آآ تعلق

10
00:04:47.650 --> 00:05:13.950
المتعلق المحذوف فانه اذا كان في سياق الاثبات افاد الاطلاق واذا كان في سياق النفي افاد العموم كما لو قال مثلا اشرب حينئذ فعل منكر ولا مثبت مثبت وبالتالي يكون مطلق كانه يقول اشرب اي شيء

11
00:05:14.300 --> 00:05:39.650
اما اذا قال لا تشرب حذف المتعلق فهنا يفيد العموم لان المطلق عند نفيه يفيد الاستغراق لعلنا نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين

12
00:05:39.750 --> 00:05:52.450
قال المؤلف رحمه الله تعالى القول في المطبق والمقيد. المطبق ان يذكر اللفظ مجردا ولا يقرن به صفة ولا شرطا ولا زمانا ولا عددا ولا ما اشبه ذلك من الصفات

13
00:05:52.650 --> 00:06:08.800
وهو نوع من انواع العموم على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. والمقيد ان يذكر اللفظ مقرونا بشيء من ذلك. وهو نوع من الخصوص والاطلاق والتقييد عند العرب من احسن لسانها واعلى كلامها. مثال الاطلاق قول امرئ القيس

14
00:06:08.850 --> 00:06:27.100
مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل. فشبه طرائبها بالمرآة مطلقا وقال اخر ووجه كمرآة غريبة اسدح فقيد المرآة بالغريبة لان مرآتها اصفى وانقى من غيرها لضرورتها اليها حتى تريها ما تحتاج

15
00:06:27.100 --> 00:06:42.750
اليه اذ ليس للغريبة اذ ليس للغريبة من يتفقد مساوئها وحكمه انه متى وردت اللفظ في كتاب الله مقيدا فهو عد تقييده الا ان يدل دليل على التسوية بينه وبين ما قيد منه. واذا ورد مطلقا فان وجد دليل

16
00:06:42.750 --> 00:06:58.350
يقيده وجب تقييده والا فهو على اطلاقه. وما جاز ان يخص به العام جاز ان يقيد به مطلقا لكن بقي هنا نوع اخر من التخصيص. ويعبر عنه عند الاصوليين بحمل المتلقي على المقيد. وهو في الحقيقة غير القياس

17
00:06:59.300 --> 00:07:17.100
وحكمه انه اذا ورد احد اللفظين مطلقا والاخر مقيدا نظر فيه. فان كان الحكم مختلفا لم يحمد احدهما على الاخر. مثل ايجاب الله السعادة وغسل الاعضاء الاربعة في الوضوء وتركه لذكر الرأس والرجل في التيمم. فلا يحمل احدهما على الاخر

18
00:07:19.100 --> 00:07:39.100
فان كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد حمل المطلق على المقيد بالاتفاق. وذلك وذلك كتقييد وذلك كتقييد الله تعالى العدالة في شهود الطلاق بالوصية ويتلاقيها في البيع فالعدالة شرط في الجميع. وان كان في حكم واحد وسببين مختلفين نظر في المقيد. فان عارضه مقيد

19
00:07:39.100 --> 00:07:55.700
اخر وفي ذلك الحكم لم يحمل المطلق على المقيد في واحد منهما. اذ ليس احدهما اولى من الاخر. وذلك مثل الصوم في الظهار قيده بالتتابع متمتع قيده بالتفريق واطلقه في كفارة اليمين فلا يحمد المطلق في اليمين على واحدة منهما

20
00:07:55.750 --> 00:08:15.750
وكذلك اذا وكذلك اذا تجاذب المطلق ثلاث تقييدات. كما ورد في نجاسة الكلب قيده في رواية بالاولى. فقال اودهن بالتراب. وفي رواية بالاخرى فقالهن بالتراب. وفي رواية اولهن او اخراهن. واطلق في رواية فقال احداهن عمل بهذا المطلق ولم يحمل على واحد من

21
00:08:15.750 --> 00:08:32.200
ولا التفات الى ما توهمه الاسناوي واعتقده في المسألة وان لم يعارض المقيدة مقيد اخر كالرقابة في كفارة القتل والرقابة في كفارة الظهار قيدت بالايمان في القتل واطلقت في الظهار. حمل المطلق على المقيد

22
00:08:32.200 --> 00:08:49.700
من الشافعية ولا يحمل عليه عند الحنفية. وقد اعرضت عن ذكر الحجج والادلة هنا وفي غيره من المواضع من المواضع الا قليلا. لان قصدي بيان وتصرف العرب في لغتها واتساع معانيها. وهذا الكلام في الاطلاق والتقييد في الحكم المتعلق بخطابين

23
00:08:49.750 --> 00:09:02.800
واما الحكم المعلق بخطاب مقيد بصفة من الصفات او بشرط من الشروط ففيه ايضا خلاف عندهم. اما الحكم المعلق على الشرط فانه يدل على ان ما عداه بخلاف فعند اكثر اهل العلم بشرائط الاستدلال

24
00:09:02.900 --> 00:09:22.900
واما المعلق على الصفة فانه يدل على ان ما عدا الموصوف بخلافه عند الشافعي وجماهير اصحابه وغيرهم. ولا يدل عند كثير من اهل العلم. والتحقيق ما ذكر وبعض محققي الشافعية وهو ان الواجب على الناظر ان يتأمل مخرج الخطاب وسياقه وما تقدمه من القرائن والكلام. فان وجد فان وجد

25
00:09:22.900 --> 00:09:36.900
فدليلا يستدل به على الجمع بين المسكوت عنه والمذكور صار اليه وان لم يجد دليلا امضى الحكم في المذكور على مقتضى الخطاب. ثم نظر في حكم المسكوت عنه على سبيل ما ينظر في الحوادث التي تعدم فيها النصوص

26
00:09:37.000 --> 00:09:50.000
فان وجد دليلا يجمع بين المذكور والمسكوت عنه جمع بينهما كحكم. وان وجد دليلا يدل على الفرق بينهما فرق بينهما. فمثال ما دل عليه الدليل في في مخالفة المسكوت عنه للمذكور

27
00:09:50.100 --> 00:10:09.100
قوله في سائمة الغنم زكاة. فاذا نظر فيه الناظر ونظر في سائر الاموال الزكاتية وجد الزكاة قد عفي عنها فيما اتخذ فيما اتخذ بالبدلة وللعمل وان لم يكن للتنمية علم بذلك ان ذكر الصوم شرط لان المعلومة يحبط علفها نماءها

28
00:10:09.800 --> 00:10:29.800
ومثله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع نخلا قد ابرت فثمرتها للباع الا ان يشترط المبتاع. فاذا نظر الناظر ووجد الذي لم يؤبر مستكلا غير طاهر فهو كالجنين في بطن الجارية. والذي ابر غير مستكن فهو كظهور الجنين بالولادة. فعلم ان الادبار حد وان الذي لم يؤبر يدخل

29
00:10:29.800 --> 00:10:40.950
في المبيع ومثال ما دل الدليل على الحاق المسكوت عنه بالمذكور قول الله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فاذا نظر فيه الناظر

30
00:10:40.950 --> 00:11:00.950
وجد القتل اتلافا ووجد الاتلاف يستوي فيه العمد والخطأ. استدل به على ان العمد ليس بشرط وانما هو تعريف لا تقييد. ومثله ايضا اذا اختلف والسلعة قائمة تحادفا وترادا. فاذا نظر الناظر وجد البيوع متى فسخت عقودها رجع كل من المتبايعين الى اصل ماله. فاخذهم

31
00:11:00.950 --> 00:11:20.950
لصاحبه ان كان قائما والا رجع بقيمته ان كان فائتا. علم بذلك ان ذكر قيام السلعة ليس بشرط في التحالف والتراد. وانما بينا هذا وبسطناه ولتعلموا ان المعتمد في هذا الباب هو الاستدلال والنظر. ويزيده تأكيدا ووضوحا ان الحكم المعلق على احدى صفتي الشيء يكون في مسكوته ما يساوي

32
00:11:20.950 --> 00:11:40.950
وفيه ما يخالفه. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وحدائد ابنائكم الذين من اصلابكم. فاشتراط اصلاب ينفي تحريم حلائل ابناء التبني واما بني البنين فلم تفرق الاصول بينهم في ارث ولا ولاية فكانوا في معناهم. وكذلك من وطأها الابن بملك اليمين لم يأت ذكر الحناء الذي فيه

33
00:11:40.950 --> 00:11:56.700
وكذلك قوله تعالى لا جناح عليهن في ابائهن. الاية. وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن طيب فيه وقوع الحرج في في ابداء الزينة لمن عدم مذكورين من الاجانب

34
00:11:57.650 --> 00:12:11.450
ولم يكن فيه نفي لرفع الجناح في ابدائها لقرابة الرضاعة. فهذا كله دليل على هذا الاصل الذي اصلناه لتعلموه ولتعتبروا به. وقد يختلف الفقهاء في الادلة مؤدية الى المراد مع اتفاقهم على العمل بالنظر والاجتهاد

35
00:12:11.500 --> 00:12:31.500
واعلموا ان العرب قد تخص بالذكر شيئا لاسباب ومقاصد وهو غيره سواء. وورد في القرآن والسنة من ذلك انواع. احدها ان يكون الشيء جوابا لسؤال اذن السعادة بكلام مخصوص باحدى صفتي الاسم. فيحصل الجواب على وفق سؤاله وعلى هذا وعلى هذا تحميد الشافعية قوله صلى الله عليه وسلم. لا تحرموا

36
00:12:31.500 --> 00:12:51.500
بعثوا والرضعتان. الثاني ان يخصه بالذكر لاجل التفضيل والتعظيم. ومنه قول الله تبارك وتعالى منها اربعة حرم ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن انفسكم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم والزنا بحديدة الجار. ومنه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الثالث ان يخص بالذكر لكونه

37
00:12:51.500 --> 00:13:11.500
طالبة عليه بقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم اذ الغالب عن الربيبة كونها في حجر زوج امها. ومثل قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدة. اذ غالب ان القتلى انما يكون عن عمد. الرابع ان يخص بالذكر لكونه محلا صالحا للمذكور. كقوله تعالى لينذر من كان حيا

38
00:13:11.500 --> 00:13:36.250
تخص الحي لصلاحيته لقبول الندارة. ومثله قوله تعالى انما انت منذر ومن يخشاها  ذكر المؤلف هنا اسلوبا من اساليب العرب في كلامهم الا وهو اسلوب الاطلاق وعرفه المؤلف بان المطلق

39
00:13:36.700 --> 00:14:12.150
واللفظ المجرد عن ما يقيده من الصفات شروط والزمان والعدد  هذا التعريف مقرب معنى المطلق وغيره ذكر ان المطلق يراد به اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه  قد يكون اللفظ مطلقا من جهة

40
00:14:12.500 --> 00:14:35.850
لكنه مقيد من جهة اخرى كما لو قال جاءني رجل طويل اما لو قال ائت برجل طويل وهو من جهة الطول مقيد لكن من جهات الصفة الاخرى كالسن والسمن وغيرها من الصفات

41
00:14:36.000 --> 00:15:03.600
هو مطلق فلا يلزم من الاطلاق في جهة الاطلاق في جميع الجهات ذكر ان ذكر المؤلف هنا ان العموم يدل على الافراد الداخلة تحته على سبيل الاستغراق والشمول بينما الافراد الداخلة تحت المطلق

42
00:15:03.700 --> 00:15:32.200
انما يدل عليها على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق وذكر المؤلف ان المقيد هو ما ذكر مع اصل معناه لفظ يجعل مدلول ذلك اللفظ العام اللفظ الاول مقتصرا على بعض افراده

43
00:15:32.450 --> 00:15:58.900
تم لو قال ائتني برجل طويل فقد قيده بصفتي الطول وكما تقدم ان الاطلاق له صيغتان صيغة الاولى النكرة في سياق الاثبات كما لو قال له اعطني رغيفا او اعطني خبزا

44
00:15:59.600 --> 00:16:19.050
وهذا قد يكون على سبيل الافراد بالتالي يصدق على فرد واحد كما لو قال اعطني رغيفا وقد يكون على او بصيغة الجمع فيحمل على لا اقل الجمع اما لو قال اعطني ارغفة

45
00:16:19.150 --> 00:16:38.700
فانه حينئذ ياه يشمل آآ اقل ما يصدق عليه الاثم وهو اقل الجمع من امثلة هذا في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم

46
00:16:38.950 --> 00:17:05.200
طائفة الطائفة هنا من النكرة في سياق الاثبات فتكون من اساليب الاطلاق واما التقييد فله امثلة كثيرة فقوله فاطعام ستين مسكينا اطعام مطلق ويده بالعدد في قوله ستين ويده بالصفة في قوله مسكينا

47
00:17:05.400 --> 00:17:30.300
فهنا قيد من هاتين الجهتين واطلق من صفات اخرى كذكر السن او اه ذكر المكان او نحوها من القيود الاخرى وقد ذكر المؤلف ان الاطلاق والتقييد يستعمله العرب قد يكون له معاني بديعة في كلامهم

48
00:17:30.450 --> 00:18:03.250
ومثل له بقول بعض الشعراء بقوله ترائبها مصقولة كالسجنجلي  الطرائب هي عظم المرأة عظم آآ الصدر وذكر انها او انها مصقولة بمعنى انها متناسقة  آآ كان هذا شبه ترائبها بالمرآة المصقولة يعني المرآة كأنها منتظمة

49
00:18:03.450 --> 00:18:24.000
هكذا في قول الاخر ووجه كمرآة الغريبة اسجح الغريبة التي تسكن في بلد غير بلدها فانها لا تجد من يرشدها الى حسنها وجمالها ولا الى ما يمكن ان يوجه اليها

50
00:18:24.000 --> 00:18:53.300
من ملحوظة وبالتالي فهي تعتمد على المرآة وتدقق النظر فيها. فقيد رأى بالغريبة لان مرآتها اصفى وانقى من غيرها وهي تطيل التأمل فيها آآ لترى ما قد تحتاج اليه لانها لا تجد من يتفقد آآ مساوئها

51
00:18:53.800 --> 00:19:15.800
ما حكم المطلق المطلق يصدق على اي فرد من افراده ان كان بصيغة المفرد وان كان بصيغة الجمع فانه يصدق على اقل مسمى من امثلة في قوله آآ فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر

52
00:19:15.850 --> 00:19:40.700
وهنا ايام جمع اه مثبت وبالتالي فانه يدل على الاطلاق فيصدق على اقل ما اه يصدق عليه الاسم وبالتالي هو لا يحتاج الى صيام بقية الايام وانما يحتاج الى صيام ايام مماثلة لايام فطره

53
00:19:41.150 --> 00:20:08.100
واذا كان الكلام المطلق قد ورد بعده تقييد فاننا لابد ان نعمل بذلك القيد. كقوله فرقبة مؤمنة هنا مؤمنة قيد به الرقبة  هكذا في قوله فصيام ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا مطلق

54
00:20:08.200 --> 00:20:33.550
جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح شاة او ثم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين ففي الحديث قيد المطلق الواردة في الاية قال متى ورد اللفظ في كتاب الله مقيدا فهو على تقييده

55
00:20:33.750 --> 00:20:58.800
الا يعني هذه اشكالية وهي هل القيد يدل على عدم اجزاء ما لم يوجد فيه ذلك القيد او لا وهذا يتعلق ببحث المفاهيم فان القيد مرة يكون اه يراد به التوضيح والبيان وبالتالي لا يكون المقصود منه الغاء الحكم على ما عداه

56
00:20:59.100 --> 00:21:30.300
وفي مرات يراد به الوصف المقيد ولذلك يفرقون بين الوصف الكاشف والوصف المقيد فاذا كان الوصف مقيدا لم يجزئ الا الصورة التي وجدت فيها وجد فيها ذلك القيد واما اذا كان القيد غير مراد اعمال المفهوم منه فانه حينئذ لا يدل على نفي الحكم

57
00:21:30.300 --> 00:21:48.950
نعم ما عدا سورة القيد ومن امثلة ذلك في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هنا فمن يعمل مثقال يده بمثقال الذرة. طيب لو عمل اكثر نقول ايضا يجزى

58
00:21:49.150 --> 00:22:16.200
كيف نقول اليس هذا قيده؟ يقول لكن هذا القيد لا يراد منه تقييد الحكم بهذا كور وانما المراد به آآ كشف الحكم وقاعدة هذا الباب ان القيد اذا كان له فائدة غير اعمال المفهوم فاننا لا نعمل المفهوم

59
00:22:16.750 --> 00:22:41.000
وان كان للقيد ليس للقيد فائدة الا اعمال المفهوم فحينئذ نعمل بذلك القيد وننفي الحكم عما عداه  حينئذ نعلم ان المعنى الذي من اجله اثبت الشارع الحكم في ذلك المحل مقصود وملاحظ

60
00:22:41.450 --> 00:23:07.950
وبالتالي اذا كان المعنى في المسكوت يماثل المعنى في المذكور فحينئذ لا مفهوم له واذا كان بظده فانه يعمل فيه حكم المفهومة قال متى ورد اللفظ في كتاب الله مقيدا فهو على تقييده

61
00:23:08.200 --> 00:23:37.550
الا ان يدل دليل على التسوية بينه يعني بين ما لم يقيد وكان مطلقا وبينما قيد منه فاذا جاء الدليل على التسوية فحينئذ نحكم بعدم التقييد مثال ذلك في قوله تعالى فلا تقل لهما اف. فهنا قيد

62
00:23:37.650 --> 00:24:05.900
الحكم في النهي بقول اف لكننا علمنا بقاعدة الشريعة في قوله وبالوالدين احسانا التسوية بين التأفيف ورفع الصوت والظرب والشتم والسب وبالتالي نقول لا نعمل بمفهوم مخالفته ولا نعمل هذا القيد

63
00:24:06.600 --> 00:24:31.800
واذا ورد الحكم مطلقا ان وجدنا دليلا اخر يقيده عملنا بذلك التقييت والا فان الاصل ان يبقى اللفظ المطلق على اطلاقه. وانه يجزئ اي فرد من افراده وبالتالي نعلم الحكم في مثل هذا

64
00:24:31.900 --> 00:24:53.650
يعني لما جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ لا فمن ابتاعها بعد لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء

65
00:24:53.900 --> 00:25:20.450
امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. هنا صاع مطلقة نكرة في سياق الاثبات قيدها بقوله من تمر فتصبح مقيدة التمر نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة لم يقيدها بشيء. فبالتالي يمكن ان يصدق على اي نوع من انواع

66
00:25:20.500 --> 00:25:49.250
التمر لانه قد جعلها مطلقة. ولم يقيده ولم يقيدها قال وما جاز ان يخص به العام يعني ان المخصصات التي ذكرناها فيما مضى للعموم يمكن ان نذكر لها بحثا مماثلا في مقيدات الاطلاق. فقد يكون التقييد بالكتاب وقد يكون بالسنة وقد يكون بالاجماع وقد يكون

67
00:25:49.250 --> 00:26:11.300
مفهوم وقد يكون بالقياس كما جاء البحث في مخصصات العموم وهنا بحث وهو حمل المطلق على المقيد يعني اذا جاءنا دليل مطلق لا قيد فيه ثم جاءنا دليل اخر فيه قيد

68
00:26:11.600 --> 00:26:34.800
فحينئذ هل نقول بحمل المطلق على المقيد او لا فقال المؤلف اذا ورد احد اللفظين مطلقا والاخر مقيدا فننظر فان كان الحكم مختلفا لم يحمل احدهما على الاخر مثال ذلك في كفارة الظهار

69
00:26:34.850 --> 00:26:59.650
قال فاعتاق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وفي كفارة القتل قال تحرير الرقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر ايش الاطعام هنا الحكم مختلف اطعام

70
00:27:00.000 --> 00:27:26.450
وعدم الاطعام وبالتالي نقول كفارة القتل لا اطعام فيها. ولا نحمل المطلق هنا على المقيد هناك لاختلاف الحكم  مثل له المؤلف بان الله قال في الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

71
00:27:26.450 --> 00:27:53.950
الى الكعبين  حينئذ اصبح هذا حكما مقيدا بهذه الامور الاربعة. بينما في التيمم لم يذكر مسح الرأس ولا غسل القدمين. وبالتالي نقول الحكم مختلف فلا يحمل احدهما على الاخر و

72
00:27:56.000 --> 00:28:18.150
هذا الحال الاول الحال الثاني اذا اتفق الحكم عند اتفاق الحكم ينقسم الحال الى قسمين الاول اتحاد السبب اتحاد فيكون هناك اتحاد في الحكم واتحاد في السبب ففي هذه الحال يحمل المطلق على المقيد

73
00:28:18.450 --> 00:28:45.450
ومثل له المؤلف بقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم فلم يقيد الشهود بالعدالة بينما في اية الرجعة قال واشهدوا ذوي عدل منكم فكان الحكم واحدا وبالتالي فاننا نحمل المطلق على المقيد ونقول لابد من العدالة في الشهود

74
00:28:45.650 --> 00:29:07.100
فهكذا مثل المؤلف ويمكن ان يمثل له ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليمسكن احدكم ذكره بيمينه ثم جاء في الحديث الاخر قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول

75
00:29:07.400 --> 00:29:35.150
الاول مطلق لم يذكر فيه قيد البول. والثاني مقيد والحكم هنا واحد والسبب واحد فنقول يحمل المطلق على المقيد فيكون النهي خاصا بحالة ايش البول النهي عن الامساك للذكر باليمين هنا يقيد بكونه في حالة البول

76
00:29:35.150 --> 00:30:03.150
لان المطلق والمقيد اتحدا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد وقال فان كان يعني المطلق والمقيد في حكم واحد ولكن السبب مختلف فحينئذ اذا كان هناك آآ التعارض في المقيدات

77
00:30:03.350 --> 00:30:24.400
فبالتالي لا نحمل المطلق على اي واحد منها مثال ذلك في الصيام فانه قد قيد بالتتابع في كفارة القتل والظهار بينما في كفارة التمتع قال فثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

78
00:30:24.450 --> 00:30:47.500
معناها ان الصيام لابد ان يكون مفرقا بينما في قضاء رمضان قال فعدة من ايام اخر آآ من ثم لم يقيده بالتتابع ولا بالتفريق وهناك اه احكام اه نصوص حكمها نفس هذا الحكم وجوب الصوم

79
00:30:47.800 --> 00:31:13.050
ولكن السبب فيها مختلف هذا كفارة وذاك في التمتع وهنا في القضاء فنقول لا يحمل المطلق على واحد منها. فيجوز التتابع ويجوز التفريق وهكذا اذا تجاذب المطلق ثلاث تقييدات او اكثر

80
00:31:13.100 --> 00:31:39.250
فحينئذ لا نحمل المطلق على اي منها ومثله المؤلف بغسلات بلوغ الكلب في الاناء فانه قد امر بان يكون في احداهن التراب فمرة قال في احداهن ومرة قال في اولاهن ومرة قال في اخراهن ومرة قال

81
00:31:39.250 --> 00:32:10.050
فروه الثامنة بالتراب وهنا الحكم واحد  السبب ايضا واحد ولكن المقيدات هنا اختلفت ففي هذه الحال لا نقيد المطلق باي منها يبقى المطلق على اطلاقه قال المؤلف ولا التفات الى ما توهمه الاثنوي او الاثنوي

82
00:32:10.250 --> 00:32:31.500
قال في مسألة الغسل من بلوغ الكلب قال مرة قال اولاهن ومرة قال اخراهن. وبالتالي لا يجوز ولا يجزئ وضع التراب الا في الاولى او الاخيرة وجمهور اهل العلم قالوا لا

83
00:32:31.750 --> 00:32:55.800
قوله احداهن يشمل جميع الغسلات وبالتالي فان هذا التوهم من الاسنوي اه لا محل له ولا يلتفت اليه قال وان لم يعارض المقيد مقيد اخر آآ في هذه الحال وقع الاختلاف

84
00:32:56.100 --> 00:33:21.000
هل يحمل المطلق على المقيد او لا ومثله آآ الرقبة في كفارة القتل فانه قال فتحرير رقبة مؤمنة فقيدها بالايمان بينما في كفارة الظهار فقال في تحرير رقبة ولم يقيدا بالايمان

85
00:33:21.250 --> 00:33:46.900
ومن ثم هل يحمل المطلق على المقيد؟ نلحظ هنا ان الحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة. والسبب مختلف وهنا قتل وهناه ظهار  الشافعية وجمهور اهل العلم من المالكية والحنابلة رأوا حمل المطلق على المقيد فاوجبوا الايمان

86
00:33:47.200 --> 00:34:10.400
ونقل المؤلف هنا عن الحنفية انهم لا يحملون المطلق على المقيد وهذا هذه النسبة فيها نظر لان احنا في انما يمنعون من حمل المقيد الحمل المطلق المقيد في صورتين سورة الاولى

87
00:34:10.550 --> 00:34:53.050
اذا كان نزول المقيد اولا ثم نزل المطلق فانهم يقولون ان المطلق نسخ المقيد المتقدم وبالتالي لا يحملونه عليه والحالة الثانية اذا كان المقيد لا يرقى الى رتبة المطلق فما لو كان المطلق نصا من الكتاب والمقيد من السنة او من الاحاد

88
00:34:53.150 --> 00:35:14.150
فانهم يرون ان تقييد المطلق من باب الزيادة على النص وزيادة على النص عندهم نسخ والنسخ لا بد ان يكون هناك تساو بين الاصل بين آآ الناسف والمنسوخ وبالتالي لا يجيزون

89
00:35:14.500 --> 00:35:45.700
اه تقييد المطلق من الكتاب بالمقيد من السنة ولذا رأوا مثلا جواز الطواف بلا نية. لماذا؟ قالوا لان حديث انما الاعمال بالنيات خبر واحد  والاية وليطوفوا بالبيت العتيق هذه متواتر من القرآن والمتواتر من القرآن لا ينسخ

90
00:35:45.850 --> 00:36:10.000
السنة الاحادية وزيادة على النص عندهم نسخ  الحمل المطلق على المقيد هذا من الزيادة على النص فهذا هو حقيقة مذهب الحنفية في هذه المسألة و انبه الى انه في بعض المرات

91
00:36:10.400 --> 00:36:40.050
اه يقع اتفاق على التقعيد الاصولي ولكن يقع اختلاف في الحكم الفقهي نتيجة لاختلاف في تطبيق القواعد الاصولية مثال ذلك جاء في اية التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم فاطلقا ذكر الايدي ولم يقيدها بحد يفصلها

92
00:36:40.400 --> 00:37:06.100
وورد في اية الوضوء قال وايديكم الى المرافق فقيد الغسل هنا كونه الى المرافق فحينئذ هل يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء؟ فنقول التيمم يكون الى المرافق او لا

93
00:37:06.200 --> 00:37:24.100
اختلف الفقهاء في ذلك فقال طائفة لابد في التيمم ان يكون المسح الى المرفقين لماذا؟ قالوا نحمل المطلق في قوله فامسحوا بايديه بوجوهكم وايديكم على على المقيد في قوله وايديكم

94
00:37:24.500 --> 00:37:49.050
الى المرافق قالوا الحكم هنا واحد وهو الطهارة وبالتالي نحمل المطلق على المؤيد بينما اخرون قالوا الحكم هنا مختلف ففي التيمم مسح وفي الوضوء غسل وفهناك فرق بين المسح والغسل

95
00:37:49.100 --> 00:38:15.550
وبالتالي لا يحملون المطلق في اية التيمم على المقيد في اية الوضوء ومن هنا قالوا بان التيمم يكون على اليدين والكفين دون الساعدين فهنا هم متفقون على ان المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم

96
00:38:15.600 --> 00:38:40.450
ولكن الاختلاف في هذا المثال هل هو مما اتحد الحكم فيه او يختلف وبقي هنا مسألة وهي ان بعض فقهاء الشافعية يرى ان حمل المطلق على المقيد هو من باب الدلالة القياسية من قياس الشرع. وبالتالي يشترط فيه شروط

97
00:38:40.550 --> 00:39:10.000
القياس بينما الجمهور يرون ان حمل المطلق على المقيد من الدلالة اللغوية. وبالتالي لا يشترطون فيه بشروط آآ القياس قال المؤلف واما الحكم المعلق بخطاب مقيد بصفة من الصفات او بشرط من الشروط ففيه ايضا خلاف عندهم. هذا البحث في مفهوم المخالفة

98
00:39:10.250 --> 00:39:38.750
الحنفية لا يرون حجية مفهوم المخالفة ووافقهم بعض الفقهاء والجمهور يرون حجية مفهوم المخالفة وذلك انه اذا ورد المطلق ثم قيد في نفس الخطاب بقيد فهل معناه ان ما عدا ما وجد فيه ذلك القيد لا يأخذ حكمه ولا ونثبت له ضد الحكم الاول

99
00:39:39.350 --> 00:39:57.700
فقال المؤلف اما الحكم المعلق على الشرط فانه يدل على ان ما عاداه بخلافه عند اكثر اهل العلم بشرائط الاستدلال من مثل قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. في المطلقة

100
00:39:58.000 --> 00:40:20.300
البائن في المطلقة البائن اذا كانت امل فانه يجب ان ينفق عليها. اما اذا لم تكن حاملا فانه لا نفقة لها. وبذلك قال الجمهور خلافا لماذا خالفتم يا ايها الحنفية؟ لانهم لا يرون حجية مفهوم الشرط

101
00:40:20.350 --> 00:40:42.150
وانطلاقا من قولهم بان الشرط لا بان مفهوم المخالفة ليس بحجة وهنا قوله وان كنا هذا اداة من ادوات الشرط قال واما المعلق على الصفة فانه يدل على ان ما عدا الموصوف

102
00:40:42.200 --> 00:41:03.350
بخلافه عند الشافعي وجماهير اصحابه وغيرهم ولا يدل عند كثير من اهل العلم. وهذا يسمى مفهوم الصفة فاذا قيد الحكم بصفة دل ذلك على ان ما عدا تلك الصفة لا يأخذ حكمها

103
00:41:03.500 --> 00:41:24.650
وقد مثل له المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة ففهم منه ان غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها على ما سيأتي قال والتحقيق ما ذكره بعض محقق الشافعية وهو ان الواجب على الناظر

104
00:41:24.700 --> 00:41:43.500
ان يتأمل مخرج الخطاب وسياقه وما تقدمه من القرائن والكلام. كما تقدم ان القيد في مرات آآ يكون له مفهوم مخالفة بحيث ما لم يوجد فيه ذلك القيد فانه لا يأخذ حكمه

105
00:41:44.650 --> 00:42:04.100
كما في قولنا في قوله في الغنم السائمة الزكاة وفي قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول لكن في مرات يكون المسكوت عنه يأخذ حكم المذكور كما في قوله

106
00:42:04.200 --> 00:42:27.050
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فقيده بالذرة ومع ذلك غير الذرة يأخذ حكمها لماذا قال الاصل نحن نقول بان الاصل ان القيود لها مفهوم مخالفة الا اذا كان للقيد

107
00:42:27.150 --> 00:42:46.900
فائدة اخرى غير اعمال المفهوم. وحينئذ لا يعمل بالمفهوم من امثلته قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. طيب اذا دعا غير الله ومعه برهان

108
00:42:46.900 --> 00:43:08.000
حلو يقول اصلا هذا غير متصور وهذا القيد الذي ينفي ان يكون له برهان انما اوتي به للتشنيع على هذا الفاعل لا لاعمال مفهوم المخالفة ومثله في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم

109
00:43:08.200 --> 00:43:28.600
فان قوله في حجوركم هذا قيد يراد به التشنيع على المتزوج بابنة زوجته. كيف تتزوجها وهي بمثابة ابنتك تربت في حجرك ربت بحجرك فالقيد هنا لم يرد به اعمال مفهوم المخالفة وانما اريد به

110
00:43:29.800 --> 00:43:51.800
التشنيع على الفاعل قال فان وجد الفقيه دليلا يستدل به على الجمع بين المسكوت عنه والمذكور في الحكم طارئ اليه كقوله فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

111
00:43:51.950 --> 00:44:13.750
وان لم يجد دليلا يجمع بين المسكوت والمنطوق في الحكم امضى الحكم في المذكور على مقتضى الخطاب طيب والمسكوت؟ قال ثم نظر في حكم المسكوت عنه على سبيل ما ينظر في الحوادث التي تعدم فيها النصوص. كان يقول باننا نحكم

112
00:44:13.750 --> 00:44:38.350
انه لا يفهم لا نثبت لها حكما فان وجد دليلا يجمع بين المذكور والمسكوت عنه جمع بينهما في الحكم وجعل القيد هنا من باب مفهوم الموافقة. وان وجد دليلا يدل على الفرق بينهما يعني بين المسكوت وبين المذكور فرق بينهم

113
00:44:38.350 --> 00:45:01.300
هما في الحكم فمثال ما دل عليه الدليل في مخالفة المسكوت عنه للمذكور قوله في سائمة الغنم الزكاة فقوله هنا سائمة هذا صفة لان كلمة الصفة عند عند الاصوليين اعم من كلمة الصفة عند النحويين

114
00:45:01.350 --> 00:45:24.350
النحويون يريدون بالصفة النعت فقط بينما عند الاصوليين يريدون بالصفة ما يشمل كل ما له تقييد من مثل البدل ومن مثل الحال ومن مثل الاظافة فهذه كلها يقال لها عند الاصوليين صفة. ولذا قال في سائمة الغنم سائمة

115
00:45:24.350 --> 00:45:47.650
هذا مضاف ومع ذلك يعتبرونها من باب الصفة حسب اصطلاح الاصوليين قال فاذا نظر الناظر في هذا الحديث وقارنها بسائر الاموال الزكوية وجد ان ما يستعمله الانسان لنفسه لا زكاة فيه. فثوبك

116
00:45:47.750 --> 00:46:15.650
وسيارتك ومسكنك لا زكاة فيها لانها للاستعمال الشخصي فهكذا فيما يتعلق بالغنم اذا كان الانسان يأتي لها بالعلف فبالتالي هو وقد تكلف فيها فهي بمثابة ما يبذله لنفسه فلا زكاة فيه. بخلاف ما اذا كانت ترعى

117
00:46:15.750 --> 00:46:41.950
فانها حينئذ لا تكلفه شيئا. وبالتالي تتخذ التنمية قالوا بذلك يعلم ان ذكر الصوم شرط في ايجاب الزكاة لان المعلوفة وهي التي يؤتى لها بالعلف يحبط علفها نماءها. يعني ما يأتي له بالعلف يكلفه اموال كثيرة فما جاءت بالنماء هو في الحقيقة اقل من

118
00:46:41.950 --> 00:47:10.500
العلف الذي يريده اليها ومثله حديث ايما رجل باع نخلا قد ابرت يعني ايه لقحت ووضع اللقاح في آآ جف اه النخلة فثمرتها في هذه الحال للبائع الا ان يشترط المشتري ان تكون الثمرة له

119
00:47:10.950 --> 00:47:40.400
فاما اذا بيع النخل قبل التأبير فثمرتها لي المشتري فاذا نظر الناظر في قوله قد ابرت هذه اسقيد وبالتالي نفهم ان انها اذا لم تؤبر بعد فانه حينئذ يختلف الحكم ولا يتوافق مع المذكور في الحديث. فهو كالجنين في بطن الجار. اذا باع الجارية وفي بطنها جنين

120
00:47:40.700 --> 00:48:08.900
اه ثبت الحكم لجنينها بخلاف ما اذا ولدت فان اذا باع الجارية فان ولدها لا يتبعها. فهو كالجنين في بطن الجارية. والذي ابر يعني لقح غير مستكن وهو كظهور الجنين بالولادة. فعلم ان الابار حد. وان الذي لم يؤبر يدخل تدخل الثمرة

121
00:48:08.900 --> 00:48:36.600
في المبيح قال ومثال ما دل الدليل على ان المسكوت يماثل المذكور في الحكم قوله ومن قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم وقوله متعمدا هذا قيد لكن هذا القيد يراد به معنا وهو التشنيع على الفاعل. كيف تتعمد قتل الصيد وانت محرم

122
00:48:37.250 --> 00:48:57.000
فهذا القيد لا يراد به اعمال مفهوم المخالفة. وبالتالي اوجب الجمهور ومنهم الائمة الاربعة فدية اه الصيد على من قتل غير متعمد من قتل خطأ لماذا؟ قالوا لان قاعدة الشريعة

123
00:48:57.100 --> 00:49:14.500
وجوب الظمان بالاتلاف لو جاءنا واحد واتلف مال غيره ثم قال انا والله نسيت احسبه ظننت انه مالي او ائتلافته بغير قصد مني نقول يجب عليك الظمان ولذا في الدية تجب على القاتل خطأ

124
00:49:16.350 --> 00:49:42.150
فقوله متعمدا لا يراد به اعمال مفهوم المخالفة عند الائمة الاربعة قال فاذا نظر الناظر في هذه الاية وجد القتلى قتل الصيد اتلافا. ووجد الاتلاف يستوي فيه العمد والخطأ وبالتالي نعلم ان هذا القيد متعمدا غير مراد اعمال مفهوم المخالفة منه

125
00:49:42.550 --> 00:49:59.800
ومثله ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان يعني البائع والمشتري والسلعة قائمة اي لم تتلف فحالفا وترى قال انا بعتك السلعة بعشرة قال لا ما بعتني الا بثمانية

126
00:50:00.500 --> 00:50:24.350
تسوي نقول ان كانت السلعة قائمة حلف حلف كل منهما بما ذكره من السعر وبالتالي نرد الثمن المستلم للباع ونرد السلعة نرد السلعة للبائع ونرد الثمن للمشتري فاذا هذا في الحديث قال والسلعة قائمة

127
00:50:24.450 --> 00:50:50.800
السلعة قائمة هذا حال جملة حالية هل يراد بها اعمال مفهوم المخالفة؟ قال الشافعية نعم وبالتالي لا يكون قال الجمهور قال الشافعية لا هذا ليس مرادا وبالتالي اذا حلف اذا اختلفا في سعر السلعة وهي قد تلفت فحينئذ يتحالفان و

128
00:50:50.950 --> 00:51:12.850
نقول للمشتري رد ثمن السلعة نسأل عنها في السوق ويردها والجمهور يقولون لا هذا القيد والسلعة قائمة يراد به اعمال مفهوم المخالفة. وبالتالي اذا تلفت السلعة فاننا لا نعمل هذا او هذا الحكم

129
00:51:13.150 --> 00:51:30.200
قال ومثله اذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا وتراد فاذا نظر الناظر وجد البيوع متى فسخت عقودها رجع كل من المتبايعين الى اصل ماله فاخذه من صاحبه ان كان قائمة

130
00:51:30.350 --> 00:51:52.700
والا رجع بقيمته ان كان فائتا. علم بذلك ان ذكر قيام السلعة ليس بشرط في التحالف والتراد ويرى ان هذا القيد لا يعمل مفهومه وانما بينا هذا وبسطنا لتعلموا ان المعتمد في هذا الباب هو الاستدلال والنظر

131
00:51:52.800 --> 00:52:12.000
بالبحث بالقيد هل هو مراد اعماله او له فائدة اخرى؟ وهل المسكوت يماثل المنطوق في المعنى او يخالفه وهو قال ويزيده تأكيدا ووضوحا ان الحكم المعلق على احدى صفة الشيء

132
00:52:12.150 --> 00:52:42.750
يكون في مسكوته ما يساوي يعني مرات اذا علق الحكم بصفتين فحينئذ المسكوت عنه قد قد يوافق المذكور هنا في الحكم وقد يخالفه مثال ذلك في قوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فقوله من اصلابكم هل هو قيد يراد به اعمال يراد به التقييد وبالتالي نعمل نحمل المطلق

133
00:52:42.750 --> 00:53:09.050
المقيد ونعمل بمفهوم مخالفته. ومن ثم لا تحرم الحليلة التي آآ تزوجها غير صلبه  مثل زوجة الحفيد مثل زوجة الابن من الرضاع او لا فطائفة قالت ان قوله الذين من اصلابكم للتحرز من زوجة الابن المتبنى فقط

134
00:53:09.750 --> 00:53:41.600
واخرون قالوا لا هي تشمل جميع ابناء غير الصلب قال فاشترط الاصلاب في قوله من اصلابكم اشتراط الاصلاب ينفي تحريم حلائل ابناء التبني واما بنو البنين الاحفاد فهؤلاء يماثلون الابناء. وبالتالي تكون زوجات ابناء الابناء مماثلة لزوجات الابناء في

135
00:53:41.600 --> 00:54:09.700
تحريمهن لانهن يماثلنه لان ابناء الابناء يماثلون الابناء في الولاية وفي الارث ونحو ذلك ومن هنا فان من وطئها الابن بملك اليمين لم يأت ذكر الحلائل لنفيهم. وهذا رأي المؤلف والجماهير على خلاف ذلك

136
00:54:10.150 --> 00:54:30.750
قال ومثله في قوله تعالى لا جناح عليهن في ابائهن الى قوله ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن آآ فيه وقوع الحرج في ابداء الزينة لمن عدا المذكورين من الاجانب

137
00:54:31.500 --> 00:54:58.350
ولم يكن فيه نفي لرفي لرفع الجناح في ابدائها لقرابة الرضاع وهنا اختلف الحكم والجمهور يقولون بان كلمة او ابائهن كما تشمل الحقيقة تشمل المجازا فكما تكون لي اباء الاباء من النسب تكون للاباء

138
00:54:58.400 --> 00:55:18.350
من الرضاعة ويفسره حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قال وقد يختلف الفقهاء في الادلة المؤدية الى المراد مع اتفاقهم على العمل بالنظر والاجتهاد. فالاصل انه لا بد من النظر

139
00:55:18.400 --> 00:55:37.450
المعنى الذي في المنطوق لماذا ثبت الحكم في المنطوق وننظر في المسكوت هل يماثله في المعنى او يخالفه؟ لما تأتينا بعض المسائل يقع فيها اختلاف نتيجة الاختلاف هل المعنى موجود او غير موجود؟ لكن اصل القاعدة

140
00:55:37.500 --> 00:55:58.950
محل اتفاق بينهم في الجملة قال واعلم ان العرب قد تخص بالذكر شيئا لاسباب ومقاصد غير اعمال مفهوم المخالفة بالتالي اذا كان لذكر القيد فائدة اخرى غير الاعمال المفهوم فاننا لا نريد اعمال المفهوم. مثال ذلك

141
00:55:59.050 --> 00:56:20.600
لو كان ذكر القيد لكونه جوابا عن سؤال سأل السائل عن ذلك المحل بخصوصه فانه لما قال قال سائل هل تحرم الرضعة او الرضعتان؟ قال له لا تحرم الرضعة ولا الرضعة. جوابا لسؤاله

142
00:56:20.750 --> 00:56:42.700
لا يستفاد منه ان الثلاثة تحرم لماذا؟ لان ذكر المرة والمرتين لفائدة الا وهي موافقة السؤال وبالتالي لا نعمل مفهوم المخالفة لان من شرط اعمال المفهوم المخالفة الا يكون لذكر القيد فائدة الا اعمال

143
00:56:43.400 --> 00:57:06.650
المفهوم ومثله ان يخص المذكور بالذكر لاجل التفظيل والتعظيم فمنها قوله منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم في هنا يعني في الاشهر الحرم. هل معناه يجوز

144
00:57:06.700 --> 00:57:32.100
لنا ان لا ظلم في غيرهن نقول قوله هنا فيهن ليس المراد به اعمال مفهوم المخالفة وانما المراد به تعظيم الاثم في هذه المواطن ومثله في قوله ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم

145
00:57:32.200 --> 00:57:59.800
فليس المراد آآ تخصيص ذلك المحل بهذه العقوبة ومثله في حديث ابن مسعود لما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم اي؟ قال وان تزاني بحليلة جارك

146
00:57:59.900 --> 00:58:22.000
طيب هل معناه ان الزنا بحليلة غير الجار لا تكونوا منكرا وكبيرة وعظيمة نقول لا وانما اتى بذكر حليلة الجار لتعظيم هذا الفعل وليس لتحليل ما سكت عنه او ما يقال

147
00:58:22.000 --> 00:58:44.050
ومنه قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالفسوق محرم في الحج وفي غير الحج لكن تحريمه في الحج اعظم ولذا تخصيص تحريمه في الاية بالحج لا يعني اباحة الفسوق فيما عداه

148
00:58:44.300 --> 00:59:08.700
وهكذا لذا كان ذكر القيد لانه هو الغالب من احوال الناس فانه لا يدل على اعمال المفهوم مفهوم قال ففي المسكوت ومنه في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم اذ الغالب على الربيبة ان تكون في حجر زوج امها

149
00:59:09.250 --> 00:59:31.850
ومثله من قتله منكم متعمدا وسبق ان ذكرنا انه لعل المعنى في هذا التشنيع على الفاعل وتعظيم فعله والرابع ان يكون المذكور انما القيد المذكور انما خص بالذكر لكونه محلا صالح

150
00:59:31.850 --> 00:59:57.700
للمذكور فقوله لينذر من كان حيا فخص الحي لانه القابل لصلاحيته لقبول النذارة ومثله قوله تعالى انما انت منذر من يخشاها؟ لانه هو القابل. طيب لو جانا واحد وقال انا والله ما اخشى الاخرة وبالتالي لا يلزمني الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم

151
00:59:57.700 --> 01:00:21.950
لانه قد خصت نذارته بمن يخشى الاخرة فنقول ذكر القيد هنا لماذا لانه هو المحل الصالح لي او المحل الذي سيستجيب لهذه النذارة وليس معناه عدم طوق احكام النذارة بغير من يخشى الاخرة

152
01:00:22.150 --> 01:00:47.600
وبالتالي اه نعلم ان هذا البحث بحث مهم وفيه فوائد في فهم آآ الايات القرآنية والاحاديث النبوية لكونه يدل على اختصاص الحكم ببعض المحال في مواطن ويدل على تعميم الحكم في مواطن اخرى بناء على القيود التي ذكرها

153
01:00:47.600 --> 01:01:09.600
المؤلف هنا اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلني الله واياكم من الهداة مهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه

154
01:01:09.650 --> 01:02:06.500
سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين تفضل ارفع الصوت بعض المتصوفة طيب هنا لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء هل قال الا لمن شاء والا بما شاء اذن الاستثناء هنا في

155
01:02:07.200 --> 01:02:36.300
المعلومات لا في العالم واحد تاني عندنا نصوص اخرى قد هذا النص لم يبين فيه مقدار الاستثناء وجاءتنا نصوص اخرى واضحة في عدم علم الغيب لاحد كائنا من كان كما في قوله تعالى لا يعلم غيب السماء لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة

156
01:02:36.700 --> 01:03:00.150
الا الله وكما في قوله تعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء فاذا نفاه عن رسول الله هو اقرب الى الله كان نفيه عما عدا من باب اولى

157
01:03:00.400 --> 01:03:25.250
حينئذ نعلم ان مثل هذه هي الادعاءات لا قيمة لها. وهناك نصوص كثيرة تدل على اختصاص الله اه بعلم الغيب. كما في اخر سورة لقمان حيث خص الله جل وعلا لنفسه بعلم الغيب

158
01:03:25.300 --> 01:03:53.000
اه من ثم هذه الادعاءات لا قيمة لها بعض الناس في قوله لتنذر ام القرى ومن حولها هنا قال بعضهم بانه يفهم منه اختصاص نذارته بام القرآن ومثله في قوله وانذر عشيرتك

159
01:03:53.350 --> 01:04:15.500
الاقربين طيب هنا ذكرنا او قيدنا بقيد ما عدا هذا القيد هل يماثله في المعنى بالتالي نعمل فيه بمفهوم الموافقة او يخالفه في المعنى وليوافقوا في المعنى. ومن ثم ذكر هذا القيد

160
01:04:15.650 --> 01:04:38.300
لا يفيد اختصاص الحكم بي هؤلاء القوم ثم جاءتنا نصوص ببيان عموم الشريعة كقوله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقوله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم

161
01:04:38.750 --> 01:05:26.250
جميعا ونحو ذلك من النصوص بارك الله فيك وتفضل على كل القاعدة الاصولية قاعدة للفهم والاستنباط والاستدلال بينما القاعدة الفقهية هي جمع للمسائل المتماثلة لتكون تحت صياغة واحدة القاعدة الاصولية قبل الحكم

162
01:05:26.900 --> 01:05:47.150
و القاعدة الفقهية جمع للمسائل المتماثلة تحت صياغة واحدة بعد تقرير الاحكام الفقهية بارك الله فيكم وفقكم الله للخير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين