﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.550
والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. نعم النهي استدعاء الترك

2
00:00:25.050 --> 00:00:47.800
بالقول استدعاء الترك بالقول يعني اترك لا تفعل كذا نهي نهي طيب وقد يأتي للتحريم قد يكون النهي للتحريم لا تقربوا الصلاة وانتم تكارى هذا للتحريم وقد يأتي النهي الكراهة

3
00:00:48.150 --> 00:01:15.900
وقد يأتي النهي  بس الكراهة والتحريم نعم الكراهة والتحريم. الاباحة قلنا ما يؤدي الى الحرام فهو حرام لكن النهي كالوجوب قد يؤدي الى قد يكون للوجوب وقد يكون الاستحباب الامر والنهي كذلك قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة. قال ممن هو دونه

4
00:01:18.500 --> 00:01:39.000
نفس الشيء لما قلنا بالامر ممن هو لما تنهى اه من هو فوقك يكون دعاء لما تنهى من هو مثلك فيكون التماسا لما تنهى من هو اقل منك فهذا يكون نهيا ظاهرا

5
00:01:39.200 --> 00:01:58.000
قال ويدل على فساد المنهي عنه تكلمنا عنها عندما نتكلم عن القواعد التي قواعد الحسان ذكرها عفوا القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهي هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي

6
00:01:58.750 --> 00:02:17.700
الفساد. فقالوا اذا كان النهي عن الشيء او شرطه طيب الذي لا يصح الا به طيب فانه يقتضي الفساد. وان كان النهي عن شيء يعني ليس منه وليس من شرطه فانه

7
00:02:17.850 --> 00:02:34.650
لا يقتضي الفساد. على كل حال المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. اذا كان على ذاته الاصل يقتضي الفساد كان نهى النبي عن صوم يوم العيد مثلا

8
00:02:35.300 --> 00:02:50.850
واحد صام يوم العيد والنبي نهى عن صوم يوم العيد هل يصح الصوم لا يصح الصوم لان النهي يقتضي الفساد يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

9
00:02:51.500 --> 00:03:13.850
بذروا البيع لو واحد باع ممن تجب عليه الجمعة اذا كان لا تجب عليه الجمعة الامر واسع النساء او العبيد او الكفار او الاطفال من لا تجب عليه الجمعة لو باع بعد النداء ما يضر. لكن احنا نتكلم ممن تجب عليه او المسافر من تجب عليه الجمعة

10
00:03:14.300 --> 00:03:31.100
اذا باع في هذا الوقت قالوا لا يصح البيع لماذا؟ لان في نهي صريح يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بذر البيع اذا نهي عن شرطه

11
00:03:31.950 --> 00:03:57.650
وهذا قلنا في درس القواعد الفقهية اذا كان هذا الشرط آآ مثل لبس الحرير في الصلاة ولبس الحرير وصلى فيه فمن شروط صحة صاد ستر العورة. يقول اذا كان لبس ثوبا عاديا

12
00:03:58.250 --> 00:04:24.450
ولبس فوقه ثوب حرير قالوا لا تبطلوا الصلاة هنا لان الثوب الحرير هذا لو نزعه لم تنكشف عورته لكن لو كان ثوب الحرير هو الذي ستره العورة فصار شرطا بصحة الصلاة. قالوا هنا تبطل الصلاة. لو صلى في الارض المغصوبة قال لا تلازم هنا

13
00:04:24.750 --> 00:04:35.609
فتصح الصلاة لانها ليس من شرطها على كل حال الاصل في النهي انه يقترض الفساد وقد لا يقتضيه لاسباب. نعم