والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. نعم النهي استدعاء الترك بالقول استدعاء الترك بالقول يعني اترك لا تفعل كذا نهي نهي طيب وقد يأتي للتحريم قد يكون النهي للتحريم لا تقربوا الصلاة وانتم تكارى هذا للتحريم وقد يأتي النهي الكراهة وقد يأتي النهي بس الكراهة والتحريم نعم الكراهة والتحريم. الاباحة قلنا ما يؤدي الى الحرام فهو حرام لكن النهي كالوجوب قد يؤدي الى قد يكون للوجوب وقد يكون الاستحباب الامر والنهي كذلك قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة. قال ممن هو دونه نفس الشيء لما قلنا بالامر ممن هو لما تنهى اه من هو فوقك يكون دعاء لما تنهى من هو مثلك فيكون التماسا لما تنهى من هو اقل منك فهذا يكون نهيا ظاهرا قال ويدل على فساد المنهي عنه تكلمنا عنها عندما نتكلم عن القواعد التي قواعد الحسان ذكرها عفوا القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهي هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. فقالوا اذا كان النهي عن الشيء او شرطه طيب الذي لا يصح الا به طيب فانه يقتضي الفساد. وان كان النهي عن شيء يعني ليس منه وليس من شرطه فانه لا يقتضي الفساد. على كل حال المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. اذا كان على ذاته الاصل يقتضي الفساد كان نهى النبي عن صوم يوم العيد مثلا واحد صام يوم العيد والنبي نهى عن صوم يوم العيد هل يصح الصوم لا يصح الصوم لان النهي يقتضي الفساد يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بذروا البيع لو واحد باع ممن تجب عليه الجمعة اذا كان لا تجب عليه الجمعة الامر واسع النساء او العبيد او الكفار او الاطفال من لا تجب عليه الجمعة لو باع بعد النداء ما يضر. لكن احنا نتكلم ممن تجب عليه او المسافر من تجب عليه الجمعة اذا باع في هذا الوقت قالوا لا يصح البيع لماذا؟ لان في نهي صريح يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بذر البيع اذا نهي عن شرطه وهذا قلنا في درس القواعد الفقهية اذا كان هذا الشرط آآ مثل لبس الحرير في الصلاة ولبس الحرير وصلى فيه فمن شروط صحة صاد ستر العورة. يقول اذا كان لبس ثوبا عاديا ولبس فوقه ثوب حرير قالوا لا تبطلوا الصلاة هنا لان الثوب الحرير هذا لو نزعه لم تنكشف عورته لكن لو كان ثوب الحرير هو الذي ستره العورة فصار شرطا بصحة الصلاة. قالوا هنا تبطل الصلاة. لو صلى في الارض المغصوبة قال لا تلازم هنا فتصح الصلاة لانها ليس من شرطها على كل حال الاصل في النهي انه يقترض الفساد وقد لا يقتضيه لاسباب. نعم