متفق عليها وهي في مقابلة نص سيأتي النص بعد قليل انه يعني واضح جدا فمن فمن عمل به واخذه كداوود الظاهر مثلا نقول ننكر عليه عمله ولا نصلي عليه ان توضأ ان صلى شف ان صلى من غير اغتسال فننكر عمله لا ننكر كل لا ننكر الشخص كله هو بين الاجر والاجرين ان كان منها اجتهاد. لكن ننكر عمله بهذه المسألة بعينها ولذلك فان من انكر من المعاصرين هذا الحكم بحجة ان حديث علي ضعيف نقول له ليس هذا على اطلاق فان حديث علي له شواهد كثيرة جدا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم ويعني بعض الناس يستحي من ذكرها وان كانت في باب التعليم يعذر كما سيمر معنا في حديث ام سليم رضي الله عنها لكن لكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم كن عنه اللي هو خروج ماء الرجل المني او ماء المرأة. وهذه الجملة وهذه الجملة جاءت في الصحيح ايضا ايضا في صحيح مسلم بلفظ انما الماء من الماء وزيادة انما مفيدة. لان ان اذا دخلت عليها ماء الكافة فانها تكف عملها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل وحكم الجنب. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم واصله في البخاري. نعم. اه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن باب الغسل وحكم الجنب في باب الغسل موجبات الغسل وصفته وبعض الاحكام المتعلقة به ثم ذكر بعض الاحكام المتعلقة بالجنب اول حديث ذكره المصنف هو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. قال رواه مسلم واصله في البخاري اي بغير هذا اللفظ وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء هذا من الطباق بمعنى انه اتى بلفظتين متشابهتين في الرسم لكن معناهما مختلف. اذ الماء الاولى معناها الاغتسال بالماء. والماء الثانية المراد بها خروج الماء بل وان لم يكن مجمعا عليه فانه في معارضة نص فهو ملغي هذا الخلاف تذكرون قبل قلت لكم ان الخلاف الضعيف درجات اضعف درجات الخلاف الخلاف الملغي وجوده وعدمه سواء لكنها تفيد الحصر وهذا يفيدنا مفهوم الجملة لان المفاهيم بعضها اقوى من بعض ومن اقوى صور المفاهيم مفهوم الحصر الحصر كثيرة ثلاثة واربعة منها تقدم المعمول على العامل مثل اياك نعبد تقدم الخبر على المبتدأ ومنها النفي اه او الاستثناء الذي يأتي بعد نفي لا اله الا الله فلا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى ومن صيغ الحصر الثلاثة المشهورة دخول انما ان التي دخلت عليها ماء الكافة التي تكف عملها ولكنها تفيد معنى فيها وهو حصر اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يفيدنا حكمين افيد حكما بمنطوقها وتفيد حكما بمفهومها نبدأ بالمفهوم المنطوق الحكم الاول وهو المنطوق فان المنطوق انه يجب الاغتسال لمن انزل لمن انزل المني وهذا مجمع عليه بين اهل العلم لا خلاف فيه وحديث ابي سعيد نص عليه لكن الذي يهمنا هنا ان ليس كل ماء على هيئته يخرج من الشخص يكون موجبا للغسل وانما له شرط وهذا الشرط قالوا هو ان يكون فظخا اي يخرج الماء ان يخرج المني فظخا او خثا وان يكون بشهوة اذا لابد له من شرطين ان يكون فظخا او خذفا نفس المعنى طبخ جاءت عن ابن مسعود والخبث جاءت عن علي رضي الله عنها والعكس والامر الثاني ان تكون بشهوة وبناء على ذلك فاذا خرج هذا الماء من الشخص بلا شهوة كان يكون عنده حمل ثقيل او اشتداد برد او مرض ونحو ذلك فانه لا يكون موجبا للغسل وكذا اذا لم يخرج طبخا او خلفا ومعنى الفظفح والخذف هو خروجه بقوة وشدة وعجلة كذا عرفها الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا كما ان ان الحصاة تخرج حال الخلف لما تخذف نهى عن الخذف حصل خذف ان يخلف الشخص اخاه بحصاة بين اصبعيه يرميها هكذا فكما ان الخلف يخرج بشدة وعجلة فكذلك شبه خروج الماء به اذا شرطان على المذهب انظر الشرط الثالث ليس مشروطا لا في المذهب ولم يختاره الشيخ وانما ذكر رواية في المذهب لكنها ليست هي المشهورة وهو الخروج وهو الخروج فالعبرة عندهم بالفظخ وبالشهوة وليست العبرة عندهم بالخروج فاذا احس الرجل بانتقال مائه من محله بسبب شهوة فانه حينئذ يجب عليه الغسل سواء رأى شيئا قد خرج منه او لم يرى لان العبرة بالانتقال والانتقال انما هو من المحل. عندما ينتقل الماء من محله فكانه قد خرج. لانه ربما يحتبس او يكون في المثانة فيخرج بعد ذلك اذا عرفنا شرط وجوب الغسل وهو شرطان كما ذكرت لكم واما الشرط الثالث وهو مطلق الخروج فليس شرطا بخلاف الحيض الحيض يكون موجب للغسل انتقال احساس المرأة بانتقاله لا يكون موجبا للغسل او يجعل نحكم بان المرأة حائض وانما برؤية الدم خارجا لا من حيض بينما الماء لابد لا يلزم فيه الرؤية. ما السبب؟ قالوا لان الحيض اذا خرج من محله خرج خرج مطلقا ما في مرحلة في الوسط. بينما الماء ماء الرجل فانه اذا خرج من محله ربما انتقل لمكان اخر فهناك يعني طريق قد ينتقل اليه كالمثانة ونحوها اذا عرفنا اذا الامر الاول وهو مجمع عليه المعنى الثاني من هذا الحديث وهو المفهوم فان قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انا اتيت بصيغة الحصر لانها اقوى في الدلالة المفهوم. يفيد انه لا غسل من غير الزام لا غسل من غير الزام اي لا ماء بغير الماء. لا غسل بغير الالزام وهذا المفهوم كان معمولا به في اول الاسلام وصدره ثم نسخ وقد ثبت من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال ان هذا لما قيل له ان من الناس من يفتي من الانصار ان من الناس من يفتي بانه لا غسل الا لمن انزل. قال انما كانت رخصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم امرنا بالاغتسال فدل ذلك على النسخ والقول بنسخ هذا المفهوم مجمع عليه بين اهل العلم. وان كان من الصحابة في اول الامر من ابداه لكن لما قيل له بحديث ابي ايوب رجع عنه. رجع عن قوله ومن الاعتبار الفقهاء للقول انه من شرطه الا يرجع عنه صاحبه ولم يثبت ان احدا من الصحابة استمر عليه لحين وفاته وانما رجعوا عنه نص عليه جماعة من الشراح ولذلك فانه مجمع عليه بل ان عندهم يقولون ان الملغي لا يجوز حكايته لا يجوز حكايته الا على سبيل فائدة معينة ولكن لا يذكر في الخلاف ولذلك نهى اهل العلم عن ذكر خلاف اهل البدع الذين يعتد بخلافهم وقالوا لا يذكر اساسا والامر الثاني نهوا عن ذكر الخلاف الذي هو من باب الخطأ فان الخلاف الذي هو من باب الخطأ اخطأ رجل فقال قولة مخطئا فيها لا يجوز حكايته لانه خطأ الا ان تقوم باب التمثيل لخلاف خطأ تقول مثاله كذا وبناء على هذا انهم الغوا الخلاف في هذه المسألة فان الامام احمد لما قيل له اتصلي خلف من يلبس جلود الثعالب؟ قال نعم لانه هذا خلاف سائغ وان كان قولا ضعيفا قيل له اتصلي خلف من يقول انما الماء من الماء؟ قال لا لا تصلي خلفه. اعد الصلاة خلفه بوجود الاجماع وكون هذا الخلاف في مقابلة النص. وهنا مسألة وان كنت ساطيل عليكم بدقيقتين عندنا مسألة مهمة ما يسمى بانكار القول وانكار العمل انكار القول هو رده بالحجة والبرهان والدليل وكل قول على في الفقه نتكلم وفي الاحكام الشرعية كل قول بلا استثناء ينكر من حقك ان تنكره كائنا من كان قال به الا ان يكون نصا من الكتاب والسنة فلا يجوز معارضته فان هذا من معارضة النص بالاجتهاد وانما نقول اي قول قال به زيد او عمرو كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى انكار القول وقد حكي الاجماع على انكار القول النوع الثاني من انكار انكار العمل ومن صور انكار العمر العمل منعه باليد او هجر صاحبه او عدم الصلاة خلفه وعدم الاهتمام به كانت له ولاية امامة صغرى او كبرى ونحو ذلك. هل سمى انكار العمل انكار العمل وانكار العمل لا يجوز فيما كان الخلاف فيه سائغا واما ما كان الخلاف فيه غير سائغ فانه يشرع انكار العمل يشرع انكار العمل ولذا فان ذكرت لكم قبل قليل ان هذه المسألة الائمة كان لهم اجتهاد في قراءة البسملة وكان لهم اجتهاد في قضية القنوت ولم يمنع احد من الائمة بالصلاة خلف من يقنت ان كان مجتهدا مع ان غيره يرى ان القنوت في صلاة الفريضة لغير النازلة عند من يرى القنوت النازلة او النفي مطلقا يرى ان الصلاة باطلة انا لو قنت في صلاة الفجر صلاتي باطلة لاني ارى ان القنوت غير مشروع ولكن عندما ائتم برجل يرى القنوت في مطلق صلاة الفجر كالشافعية مثلا او ان القنوت المسرورة به كالمالكية فنقول تأتم به وتقنت خلفه وترفع يديك لان هذا له ولاية وهذا ليس من والخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر لا ينكر العمل به ان كان الذي ذهب اليه اخذه باجتهاد صحيح او تغريد او تقليد سائغ يجب ان نفرق بين نوع الخلاف وهذا مهم ونفرق ايضا في نوع الانكار. وهذا مهم. بعض الناس يقول هذا مسألة خلافية لا تنكر علي. لا لا انكر عليك من حيث القول. اقول لك يا اخي هذا قول ضعيف النص يعارضه المعاني والقياس الشرعي يأباه وهكذا. فيجب ان نعرف انواع هذه المسائل نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الارض ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد المسلم وان لم ينزل. نعم هذا احاديث ابي هريرة هو بمثابة الناسخ. لحديث ابي سعيد وابو هريرة رضي الله عنه معلوم ان حديثه كان من اخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يسلم الا متأخرا بعد خيبر رضي الله عنه ولذا كان اه المحققون من فقهاء الحديث كاحمد يعجبهم حديث متأخر الاسلام مثل جندب ومثل ابي هريرة وغيرهم رظي الله عنهم جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها هذا من لطيف عبارته صلوات الله وسلامه عليه فان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كان حييا وكان اشد حياء من العذراء في خدرها ومن كمال حيائه صلى الله عليه وسلم انه كان يكني عما يستقبح ذكره والجرجان احد الادباء الف كتابا في الكنايات. وعقد بابا في اوله لما كن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عما يستقبح ذكره مثل هذه الالفاظ ربما يعني يستقبح ذكرها ولذا كما ذكرت لكم قبل قبل فان الحياء كلما ازداد في المرء كلما كان خيرا فيه وكان علامة نجابته كما قال ابن عباس رضي الله عنه الحياء في الغلام علامة نجابته. تمنعه من المحظور وتحفظه من كثير من سفاسف الامور ومكروهاته اذا هذا الحديث دليل على وجوب الغسل بالجماع وان لم يكن انزال ودليله ما جاء في الرواية تفرد بها مسلم وان لم ينزل وهذا نص في المسألة لا يقبل تأويلا ولا توجيها بتا ولذلك قال احمد ان الخلاف عكسه ملغي عندنا مسألة يعني فقط يعني نذكرها على سبيل السرعة وهي قضية ما حد الجماع الذي يكون موجبا للغسل؟ الفقهاء عندهم امران عندهم جماع وعندهم مباشرة يفرقون بين هذين الامرين فالجماع عندهم هو تغيب حشفة اصلية بفرج فهذا يسمى جماعا ما كان دونه باي صورة من الصور فانما يسمى مباشرة ولا يسمى جماعا فقط انا اردت ان اذكر هذا الحد هو الذي يوجب الحد في الزنا هو الذي يثبت الاحصان ايضا وهو الذي يحصل به حكم بثيوبة المرأة وهو الذي يحكم به في الغسل وتثبت عليه احكام كثيرة وهو هذا الحدث حد واحد. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال اتغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون شبه؟ اه نعم ذكر مصنف حديث انس رضي الله عنه قال في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل اه هذا الحديث طبعا ذكر المصنف ان الشيخين قد اتفقا على تخريجه ولعل هذا يعني المصنف تبعه فيه غيره او غير ذلك لكن هذا الحديث كما ذكر يعني الشراح وغيرهم انه انما هو من مفاريد مسلم ولم يروه البخاري. هذه المسألة الاولى آآ نذكر الحديث الثاني ثم نرجع الى شرح هذين الحديثين معي قال زاد مسلم ان ام سليم رضي الله عنها طبعا في قبل في بعض النسخ النسخ التي معي قال وعن ام سلمة ان ام سليم وهي امرأة ابي طلحة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق الغسل فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. قال متفق عليه ثم قال وزاد مسلم فقالت ام سليم وهل يكون ماذا قال نعم؟ فمن اين يكون الشبه هنا قصة ام سليم آآ يعني ذكرت اولا اه ان الله عز وجل لا يستحي من الحق هذا تقديم بين يدي سؤالها وهذا يدل على ان المرء في مقام التعليم او التعلم عند السؤال يعني قد اه يعفى عن بعض الالفاظ ولكن لابد للشخص دائما ان ينتقي من الالفاظ ما يؤدي بالغرظ ان استطاع ولكن هناك الفاظ وحدود موجودة لا بد للشخص ان يذكرها وان يبينها ولذلك اثنى الله عز واثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الانصار فقال رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن وفي رواية يسألن هذه مسألة. المسألة الثانية ان هذا الحديث برواياته يدل على ان المرأة تحتلم ان المرأة تحترم. والاحتلام معناه انه يخرج منها ماء ولكن ماء المرأة يختلف عن ماء الرجل من جهة ان ماء المرأة يكون اصفر رقيق واما ماء الرجل فانه يكون ابيظ فخيم. وهذا جاء في بعض الروايات حديث ام سلمة رضي الله عنها فهذا هو الفرق الاول بين ماء المرأة وماء الرجل الفرق الثاني انهم قالوا ان ماء الرجل يكون اكثر غالبا من ماء المرأة هذا الامر الثاني آآ الامر الثالث انهم قالوا ان النساء لسن كلهن يرين هذا الماء لا يرين هذا الماء ولذلك فان ام سلمة رضي الله عنها لم تعرف هذا الشيء يعني لم تعرف هذا الامر ولذلك غطت رأسها رضي الله عنها وقد جاء في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليها غسل حتى تنزل فدلل ذلك على ان ليس كل النساء يعني يحدث منهن ذلك ومن شرط المرأة لكي اه يوجب عليها الغسل بمطلق الانزال مثل ما قلنا للرجل لابد ان يكون بشهوة والامر الثاني ان ترى الماء الاصفر وان يكون كما قلنا قبل قليل خثا وان يكون خذفا لابد ان يكون كذلك لان احيانا قد يشتبه المذي بالمني عند المرأة وهما كلاهما من شهوة وقد نقلت لكم عن ابي الوفاء ابن عقيل وهذا لا شك ان قصور مني فاني لم اقف على احد نص على ان المرأة تمضي الا ابو الوفا ابن عقيل في التذكرة ولا شك انه ربما موجود عند غيره لكن نص عليه هو صراحة. فقال كلاهما يمضي. فقد يكون اشكال عند المرأة بين المذي وبين المني. ولكن المعيار فيه في اللون كما ذكرت لكم وفي الخلف كما اشرنا له قبل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من جنابتي ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. نعم هذا الحديث حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت قال رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة ابو داوود لما روى هذا الحديث ظعفه من وجهين فقال هو ضعيف اي من حيث السند وقال وليس العمل عليه هو ضعيف وليس العمل عليه. اذا من وجهين من حيث الاسناد ومن حيث العمل وقد ذكرت لكم قبل ان معنى ليس العمل عليه انه اما ان يكون انصح اسناده فهناك حديث اخر ناسخ له ولذلك لم يعمل الناس بالمنسوخ وانا عملوا بالناسخ وربما لم ينقل الناسخ. وتكلمنا عن هذه المسألة قبل لكن الذي يفيدنا هنا ان ابا داود اه لم يقل هذه الكلمة في السنن التي بين ايدينا وانما نقلها عنه المزي في تحفة الاشراف ربما كان ذلك من بعظ الروايات ابي داود كرواية ابن داسه او بالاعرابي لان الرواية التي عندنا هي من طريق اللؤلؤي ولكن رواية ابن داسم الاعرابي يعني هي فيها زيادات كما ذكر على الرواية التي معنا وربما من هذه الزياد ما نقلها المجزي في التحفة في تضعيف ابي داوود لهذا الحديث ايضا الامام احمد آآ انكر هذا الحديث وقال انه منكر. ولا يصح حديث كذا يقول ولا يصح حديث في الاغتسال من غسل الميت لا يصح حديث الاغتسال منه مطلقا وجزم به وجزم به ايضا غيره مثل يحيى كما نقلت لكم قبل اه لكن معنى الحديث عندهم فالفقهاء عندهم محمول انه على تظعيف الحديث وعدم العمل به ولذلك لم يأخذ به الفقهاء وان كان من الفقهاء من يراه على سبيل الاستحباب الاغتسال من الحجامة وعلى سبيل الخصوص الحجامة لكن غسل الميت لم يقل احد به ولا استحبابا بما اعلم طبعا نعم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه عبدالرازق الارزاق اصله متفق عليه. نعم. هذا الحديث حديث اه ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن اثال الحنفي اليمامي انه عندما اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم معروفة قصة اسلامه قصة طويلة جدا وهي في الصحيحين حينما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد ثم لما اسلم يعني قال اني او هم ان يمنع عن اهل مكة الحب فابى النبي صلى الله عليه وسلم لكريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه عندما اسلم وفيه قال امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل قال هذه رواية عبد الرزاق المصنف واما اصله فقال فانه متفق عليه اللفظ التي في الصحيحين ان ثمامة ابن اثال انطلقا الى نخل قريب فاغتسل انطلق فاغتسل ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك وانما كان فعلا منه رضي الله عنه هذا الحديث اخذ منه فقهاء المذهب ان من موجبات الغسل الاسلام سواء كان هذا الكافر اذا اسلم عليه جنابة او ليست عليه جنابة فيجب عليه الاغتسال ويستدلون بحديث ثمامة وقيس بن عاصم هما الحديثان فقط ويقولون ان هذين الحديثين اشتهرت عند الناس كذا يقولون انها اشتهرت فلذلك يقولون انه آآ يجب الاغتسال لمن اسلم والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال ان الاغتسال انما يكون لرفع الحدث والكافر اذا اسلم وقد اغتسل قبل اسلامه وقد اغتسل قبل اسلامه فانه لا يلزمه اعادة الغسل قال لان الغسل لاجل رفع الحدث وهو لا حدث عليه وهو لا حدث عليه هذا رأيه طبعا الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون ان غسل الكافر قبل اسلامه يحتاج الى نية والكافر نيته غير معتبرة فلذلك يقولون ان الغسل الموجود قبل الاسلام حتى لو كان يعني غير يعني يعني رفعه قبل اسلامه فانه لا يعتبر به لأنهم يعني يستصحب الجنابة السابقة لان من شرط الغسل النية الخلاف بين المذهبين في شغلة واحدة سهلة جدا. وهي قضية النية من الكافر اذا قبل اسلامه شف النية نية الاغتسال هل من شرطها الاسلام او مطلق النية فقط هذا هو الفرق بين الشيخ توفيق الدين والمذهب النية هل من شرطها الاسلام اوليس من شرطها يعني انظر كيف يعني استطعنا ان نجد محلا واحدا هو سبب الخلاف بين الصورتين طيب بما يوجه الشيخ تقييدي لهذا الحديث يوجهه على انه كان جنبا قبل واحدة او انه على سبيل الندب فامره على سبيل الندب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر جل الصحابة الذين اسلموا بل اسلم مئات الالوف ولم يثبت انه امر احدا منهم ان يغتسل او بتضعيف الحديث فانه في الصحيحين بدون هذه زيادة الامر. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم وعاتف بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم هذان حديثان في الغسل يوم الجمعة. ولا شك باتفاق اهل العلم ان ليوم الجمعة مستحب ومشروع آآ لنذكر الحديثين شرحهما ثم نذكر الحكم فانه السي ذكرني في بعض احكام غسل الجمعة ان شاء الله ما انساه الحديث الاول حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم قوله صلى الله عليه وسلم واجب يحتمل معنيين اما الوجوب الشرعي الذي يأثم تاركه واما ان يحتمل وجوبا اخر وهو التأكيد وجوب التأكيد وهو الوجوب اللغوي فقط من باب التأكيد اي لازم لك على سبيل التأكيد وزيادة الندب. سنذكر قبول هذين الوجهين بعد قليل ان شاء الله قالوا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي حديث سمرة رضي الله عنه بن جندب آآ اه مع تحسين الترمذي له الا ان جمعا من اهل العلم رجحوا انه مرسل لانه مروي من حديث الحسن البصري عن سمرة وسماع الحسن البصري من سمرة مختلف فيه حتى قيل انه لم يسمع منه الا حديث العقيقة فقط ولكن الذي رجحه البخاري وابو حاتم الرازي رحمهم الله تعالى رجحوا ان الحديث انما هو مرسل عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون اثبات سمرة. فالحديث فيه يعني ضعف من حيث اسناده من حيث اسناده. ولا يلزم كونه مرسلا مع ثبوته مرسلا ولا يلزم من كونه مرسلا انه لا يعمل به قد ذكرت لكم قبل ان طريق سقهاء الحديث جميعا مالك والشافعي واحمد وغيرهم ان الحديث المرسل وما كان فيه ضعف يعني يسير يعمل به اذا عضده امور اخرى من احاديث اخرى او اقوال للصحابة او مراسيل اخرى او عمل عامة المسلمين عليه طيب اه طبعا اه اول مسألة في هذا الحديث في قضية غسل يوم الجمعة هل هو واجب ام لا ظاهر هذين الحديثين التعارض لان الاول يقول انه واجب والثاني يقول انه افضل ومن توضأ ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل فظاهر الحديثين التعارف ولذلك فان لاهل العلم فيه ثلاثة مسالك المسلك الاول وهو لبعض مشايخنا يرى تقديم حديث ابي سعيد لسببين انه اصح اسنادا فانه في الصحيح والامر الثاني انه اصرح لفظا فهو دال على الوجوب ويجب اعمال الوجوب القول الثاني منهم من ذهب لاعمال حديث سمرة رضي الله عنه وهو المشهور المذهب فقالوا ان ان حديث سمرة يدل على الندب وهو صريح فيكون اما ناسخا لحديث اه ابي سعيد او ان حديث ابي سعيد محمول على الوجوب معنى اللزوم المتأكد ليس لزوم الوجوب وانما لزوم الندب. يعني تأكيد ندب محمول على تأكيد الندب وهذا هو مشهور المذهب القول الثالث وهو الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين ان كلا الحديثين معمول به ولكنه لاختلاف الاحوال محمول على اختلاف الاحوال قلت لكم ان طريقة فقهاء الحديث دائما ومنهم احمد وهذا تدل على الشيخ تقيدي وهو الجمع بين الادلة بحملها اما على اختلاف الصور او على اختلاف الاشخاص او عند وجود الحاجة فدائما يحملون النهي على على الاصل والاباحة على الحاجة. وبذلك جمع الاحاديث وعدم اعمال احدها او التكلف في تأويله الشيخ تقيدي ماذا يقول؟ يقول انه مندوب اليه لانه عمل الكافة. عمل اغلب اهل العلم عليه وانما يكون واجبا في حالة واحدة لمن كان فيه عرق او ريح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء ولذلك جاء من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما الزمه لمن جاء من الاعراب فكان يؤذي غيره في المسجد بعرقه وريحه فنقول انما يجب على من كان ذا مهنة ويأتي للمسجد يوم الجمعة الجمعة فيه انتظار طويل. وفيه زحام كثير في المسجد. فتكون الريحة مزعجة فنحن اذا كنا قد رخصنا بترك الواجب لاجل اكل الثوم والبصل فمن باب اولى اننا نوجب شيء لتحقيق واجب اخر وهو وهو صلاة الجمعة حضور صلاة الجمعة والحقيقة ان القول الثالث تجتمع به الاقوال ولا يكون رافعا لاحد من القول السابقين وخاصة انه قول عائشة رضي الله عنها عندنا مسألة هنا مهمة جدا في قضية غسل يوم الجمعة اه طبعا فيه مسائل كثيرة غسل يوم الجمعة لكن نأخذ منه مسألتين او ثلاثة بحسب ما يصح به الوقت. المسألة الأولى ان الفقهاء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة فجعل الغسل متعلقا باليوم فجعل الغسل متعلقا باليوم وبناء على ذلك فانهم يقولون من اغتسل قبل اليوم يبدأ من طلوع الفجر فمن اغتسل قبل اليوم اي في الليل لم تتحقق في حقه السنة اذا اذا الاحكام المتعلقة بالجمعة بعضها يتعلق بالنهار فقط. مثل غسل يوم الجمعة ومثل الرواح للمسجد وبعضها يتعلق باليوم والليلة مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم ومثل قراءة سورة الكهف. فقد جاء في بعض الطرق عند الامام احمد من قرأ سورة الكهف يوم او ليلته فهي متعلقة باليوم والليلة اما الغسل فانما هو خاص باليوم واليوم يبدأ من طلوع الفجر كما قررت لكم قبل ان المذهب ان اليوم يبدأ من طلوع الفجر فمن بعد طلوع الفجر ولو قبل الصلاة من اغتسل فانه يجزئه او يتحقق له السنة لكن يقولون ان الافضل ان يكون عند الرواح مراعاة لخلاف المالكية اذ المالكية يقولون لا يكون الغسل غسلا للجمعة تتحقق به السنة الا ان يكون عند الرواح. تغتسل ثم تمشي لو اغتسلت ثم نمت يقول ما يجزئك اعد الاغتسال لتتحقق السنة لو اغتسلت ثم قضيت حاجة لك ليست طارئة وانما حاجة كتجارة بيع وشراء يعني شيء ثابتة لعمل لك مهنة. يقول لن تتحقق السنة بل يجب ان يكون عند الرواح ولكن نقول انما هو من باب الاستحباب لان المقصود التنظف اذا كان عند الرواح تم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. طيب هذا حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. هذا الحديث يعني رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله ابن سلمة عن علي رضي الله عنه قال دخلت على علي على علي رضي الله عنه ثم ذكر الحديث قالوا ولا يعرف هذا الحديث الا من هذا الاسناد الرباعي اللي ذكرت لكم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي ولذلك كان علي الشعبة يعني يفخر بهذا الحديث جدا ويحب هذا الحديث يحب هذا الحديث لانه لا يوجد له عند لا يوجد الحديث هذا عند احد غيره. وهو من الاحاديث الغريبة اسنادا ولكن هذا الحديث لما رواه شعبه هذا من انصافه رحمه الله تعالى وشعبة بن حجاج الكوفي احد ائمة المؤمنين في الحديث امير المؤمنين في الحديث ائمة الحديث وامير المؤمنين لهم. وهو من الائنة المعدودين على الاصبع او على اصابع اليد الواحدة الذين عليهم مدار الاساليب لما روى شعبة هذا الاسناد قال هذا الحديث نعرف وننكر منه نعرف وننكر منه فان عمرو بن مرة هذا الذي رويت عنه قال انما ادرك عبد الله ابن سلمة باخرة فربما ادركه حال اختلاط فكأن شعبة مع تفرده بهذا الحديث قال انني في نفسي شيء من صحته ولذلك فقد نقل الخطابي في معالم السنن عن الامام احمد انه ضعف هذا الحديث وقال انه لا يصح الامام احمد جاء عنه انه صح هذا الحديث. عفوا ظعف هذا الحديث بل ان الشافعي رحمه الله تعالى قال ان اهل الحديث لا يثبتونه اي لا يثبتون هذا الحديث لكن قال ان العمل عليه وهناك احاديث اخرى بمعنى تكون شواهد. لحديث علي تجعل حجة او تجعل معناه يعني معمول به ومحتج به لكن معناه صحيح يعني انه منها الجنب عن قراءة القرآن هناك شواهد كثيرة تعبد هذا الحج لكنها على سبيل الانفراد فيه مقال فان فان شعبة الذي تفرد به قال اعرف منه وانكر مما يدل على تضعيف هذا الحديث وظعف احمد كما نقلت لكم والشافعي وجل اهل العلم. طيب قال المصنف هذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان ان الترمذي حسنه هم يقولون ان الترمذي في تحسينه يعني اتعب الناس. حتى ان احد المشايخ يقول البخاري اتعب الناس في تبويبه والترمذي اتعب الناس في تحسينه البخاري يعني لا تكاد تفهم تبويبة. وكذلك الترمذي اختلف في معنى تحسينه للحديث ومن معاني تحسين الترمذي رحمه الله تعالى للاحاديث اي ان الحديث عليه العمل قيل هذا الشيء قيل ان الترمذي اذا قال ان الحديث حسن اي عليه عمل الناس او عمل فقهاء او عدد كبير من الفقهاء وهذا مصطلح لبعض اهل العلم فانهم يقولون ان الحديث اذا كان جيدا فمعناه انه جيد من حيث العمل وليس من حيث الاسناد. هذا احد التوجيهات في الحسن وقضية ما معنى الحسن عند الترمذي؟ الفت فيه مجلدات يعني لا تخفى على شريف علمكم. طيب اه طبعا صححه ايضا او تابع الترمذي في تحسينه وتصحيحه قال حسن صحيح البغوي وغيره آآ الفقهاء اخذوا من هذا الحديث دليلا على ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن. وهذا الحكم لا شك فيه او لا شك في صحته ومن احاديث اخرى تدل على ان المعنى مشروع. مثل ما قلنا في رفع اليدين رفع عفوا مسح الوجه بالدعاء لا يوجد حديث يصح لكن مجموع الاحاديث التي جاءت كما قال ابن حجر تدل على ان له اصلا لذلك الائمة كانوا يمسحون وجوههم بعد الدعاء وان كان ابن مبارك كان لا يصح فيه حديث اي على احد الاسانيد لكن مجموع الطرق وفعل الصحابة رضوان الله عليهم يدل عليهم اذا هذا هو المذهب. المذهب ايضا مسألة ثانية يلحقون الحائض بالجنب فيقولون ان الحائض لا يجوز لها ان تقرأ القرآن هذا هو مشهور المذهب والرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها الفتوى ان الحائض ليست كالجنب فان الحائض يجوز لها قراءة القرآن بخلاف الجنب لا يجوز له قراءة القرآن وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي عليه الفتوى قالوا لانه لم يرد حديث صحيح ولا مقارب للصحيح ان الحائض تمنع قالوا والقياس على الجنب غير مسلم لان الحيض يطول امده بخلاف الجنابة ولان انتهاء الجنابة بيد صاحبها بخلاف الحيض لذلك اختلف في الحكم وهذه الرواية الثانية بخلاف مشهور المذهب. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول. نعم نختم بهذين الحديثين درس اليوم بمشيئة الله عز وجل اول هذين الحديثين حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله اي جامع اهله ثم اراد ان يعود اي اراد ان يعود الى جماعهم فليتوضأ بينهما وضوءا فليتوضأ بينهما وضوءا طبعا اراد ان يعود هذا اصح التأويلات فيها ما ذكرت لكم. قال رواه مسلم وزاد الحاكم فانه انشط للعود قال والاربعة من حديث عائشة طب نعم قبل ان ننتقل للحديث الثاني اه الحديث الاول يدل على ان المرء اذا اراد ان يعاود اتيانه اهله فانه يستحب له من باب الاستحباب لا من باب الوجوب يستحب له ان يتوضأ وقلنا بالاستحباب مع امر النبي صلى الله عليه وسلم به قالوا لانه ليس رافعا للحدث وانما الوجوب متعلق بالاحكام رفع الحدث الطهارة الصلاة الصوم. وانما هذا من باب الادب ولذلك علله النبي صلى الله عليه وسلم فقال فانه انشط للعود اقوى في العود حينما يأتي الشخص ويأتي يعني يبرد اعضاءه بوضوء فانه يكون انشط ولذلك حمله الفقهاء على الاستحباب لا على سبيل الوجوب طيب هذا الاستحباب جاءت احاديث اخرى في معناه فمن ذلك ما جاء من حديث عائشة وسنتكلم عنه بعد قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام بعد جنابة توضأ وجاء عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الجنب اذا اراد ان يأكل او ينام فليتوضأ عند النسائي في السنن الكبرى واسناده جيد كما ذكر الشيخ تقي الدين وغيره هذه الاحكام في الوضوء ليست من باب رفع الحدث وانما هي من باب تخفيف الحدث من باب التخفيف فقط ولذلك فان الحكم فيها متعلق على سبيل الاستحباب قالوا لان هذه الاشياء التي يفعلها الشخص فيها معنى يحتاج الى تخفيف الحدث لان فيها مباشرة فيها مباشرة لطعام او رقود او نحو ذلك تناسب ان يخفف فيها الحدث ولذلك اخذ الفقهاء وهم مشهور المذهب اختيار ايضا يعني جماعة من اهل العلم انه وهو اختيار الشيخ تقي الدين ايضا انه اذا اراد الجنب ان يمكث في المسجد ومثله الحائض فانه يجوز لهما ذلك يجوز للجنب والحائض ان يمكث في المسجد بشرط ان يخفف الحدث بالوضوء وحملوا على ذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وغيره انه نام في المسجد ولذلك نقل في حواشي الاقناع الشيخ اه منصور بحواشيه على الاقناع وليس في شرحه على الاقناع. نقل عن شيخ تقي الدين وهذا صحيح عنه. انه قال يجوز للجنب ان ينام في المسجد اذا توضأ فحمل ما جاء عن الصحابة رضوان عليه من دخول الجنب والحائض في معناه وهي اخف لا شك المسجد بشرط تخفيف الحدث بالوضوء هذا لمن اراد المكث واما المرور واما المرور فلا شك انه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم ادنى لعائشة رضي الله عنها بالمرور في المسجد لتناوله قطعة قماش كانت فيه نعم الحديث الاخر او الاخير حديث الذي رواه الاربع عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء قال وهو معلول اه قبل ان نذكر علة الحديث اه هذه الرواية بهذا اللفظ استدل به فقهاء المذهب على الاستحباب قالوا لانه تركه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا مع امره به فهي التي استدلوا بها على استحباب والحقيقة ان دليل الاستحباب مع امر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرته قبل انه من باب الادب وليس من باب الحكم والامر الثاني تعليل النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك لو ظعفت هذا هذه الرواية فاننا نحكم بان الوضوء لمن اراد معاودة الوطء مستحب وان لم تصح هذه الرواية هذه الرواية معلولة لانه تفرد بها بهذه اللفظة ابو اسحاق السبيعي رحمه الله تعالى وهو احد الاربعة الذين ذكر ذكر علي ابن في كتابه العلل ان عليهم مدار الحديث والذي رواه يعني الاكثر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللفظ الصحيح كان اذا اراد ان ينام توضأ والفقهاء يقولون شراح الحديث ان لفظ كان بهذه الصيغة اذا جاء بعده فعل مضارع فانه يدل على الديمومة والاستمرار الدائم فالرواية الثانية الثابتة وهي الاصح عن عائشة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يك يطأ زوجه ثم ينام الا وهو متوضئ صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب وذكرنا قبل الدليل عليه والمعنى فيه لانه ليس رافعا للحدث وانما هو من باب تخفيف نجاسة اه اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد الى الان مشينا مشيا جيدا بحمد الله اسأل الله عز وجل التيسير. في شيء يتعلق في الدرس او نمشي شايف ما في شي سم شيخي امرني شيخ نعم هل تصح يعني شوف يا شيخ اما حديث سم نعم شف يا شيخي اما حديث فضل قراءة الجمعة فان احد اسانيده الضعيفة ولذلك جاء عن بعض اهل العلم كثير انهم ضعفوا هذا الحديث لكن هذا الحديث له من الطرق الكثيرة ما يصحح به الحديث واصح ما في مسند احمد ولبعض المعاصرين جزء تتبع به طرق هذا الحديث طيب نأتي لزيادة او ليلته آآ على القول بضعفها على القول بضعفها فانه يعمل بها ايضا لان الحكم هنا ليس متعلقا باليوم لو تأملت فيه فانه من باب الاذكار والقراءة فهو في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الليل والنهار. بخلاف الاغتسال فانه متعلق بالصلاة والصلاة لها تعلق بصلاة النهار فلها تعلق بالنهار وليس لها تعلق باليوم وليلته. ولذلك الفقهاء يقولون من الاغتسال ليوم الجمعة انما هو متعلق بصلاة الجمعة فاذا انتهت الصلاة انتهى وقت الاغتسال فلا اغتسال بعد الصلاة هذا واحد ثانيا ان مشهور المذهب ان اغتسال الجمعة انما هو مشروع للرجال دون النساء لانهم يرون انه متعلق بالصلاة والصلاة وليس متعلقا باليوم متعلق بالصلاة والصلاة انما تجب على الرجال فانما يستحب الاغتسال يوم الجمعة للرجال دون النساء. طبعا احنا نسينا ما ذكرنا المسألة واحد وهي مسائل كثيرة لكن لاجل الوقت سم شيخي لا انا ما قلت يا جماعة قلت هل حكى ما اعلم ما اعلم انا انا انا ما اعلم ما اعلم انا انا يعني هذا المسألة كلها من ذهني لم اراجع المسألة لم اراجع المسألة لكن ان وجدت فيها اجماعا اظن كأن عهدي القديم يعني عهد من قديم ان احدا حكى الاجماع لكن من هو لا ادري؟ نسيت. الشيخ عبد الله نقل عن الشيخ تقي الدين ما جا خلاص الشيخ عبد الله شيخنا وهو من يعني من يعني فهم كلام الشيخ قوي جدا جدا جدا في كثير من كلام الشيخ تقييدي يعني ما كل الناس يقرأه فيفهمه. الا من اعتاد وارتاظ على كلام الشيخ ومن مشايخنا الشيخ عبد الله عليه رحمة الله. سم الشيخ احمد والله ظاهر كلامهم انه اذا اصاب البدن فيجب غسله ايه؟ ولذلك هم يقولون انه يغسل الذكر والانثيين زين؟ اه اما اذا اصاب الثوب فالنبي وسلم قال ينضح فرجه ينضح ثوبه الذي ما الثوب الذي اصاب الفرج فظاهر كلامه فيما اعلم ما اعرف نص اجزم لك فيه انهم يفرقون بين البدن لان البدن عندهم يا شيخ المذهب اذا كان قاعدة المذهب ان قاعدة المذهب ان البدن لا يجزئ فيه الا الغسل بينما الثوب يجزئ فيه النظح نصوا عليها صراحة وبناء عليك تخيس المظاهر فظاهر كلامهم انهم يفرقون بين اثنتين فيما اعلم نوجد شيء يا شيخ احمد مر عليك شي يا شيخ؟ من الممر لا المسح اضعف من نظح اعلى شيء الغسل مع الدلك او العصر او العصر او بشيء اخر يعني كأن تأتي بفرشاة ونحوها يعني دل كن غسل مع امرار يد امرار شيء ولو امرار يد بلطف يسمى مرحلة اعلى نسميه دلكا ثم يليه الغسل وهو وصول الماء الى المحل سواء كان في الوضوء او في غسل الثياب. وصول الماء الى المحل ثم انفصاله يجب ان ينفصل هذا يسمى غسلا المرحلة الثالثة يسمى النظح وهو تعميم المحل بالماء من غير انفصال يجب ان يعمم المحل بالماء من غير انفصال ولذلك الفقهاء يقولون ان النرح ما يجزئ في الارض فعندهم ان ان الثوب يعني الارض هذي مثلا هذا ليست ارضا هذا ثوب عندهم لانها قماش مثل الحصير عندهم لو ان النجاسة وقعت هنا خلني اقول لك المذهب فانك اذا سكبت ماء عليها فقط ما يكفي يجب ان تفصل الماء اللي هو الشطف الرواية الثانية وهي التي عليها العمل وهو الصحيح لا شك ان مجرد المكاثرة حتى يذهب عين النجاسة يطهرها. وهذا الاصل في الشريعة انها يعني التيسير وخاصة من باب النجاسات اذا هذا يسمى الغمر الامر الثالث عندهم هو اقلها وهو المسح المسح يكون بتبليل يد او خرقة ثم امرارها على المحل ما غمرت ولذلك المسح انما هو خاص في الوضوء بالجبيرة وبالعمامة وبالرأس وبالخفين فقط وفي النجاسات يجوز على الرواية الثانية فقط مسح الثقيل. المذهب لا يطهر شيء من النجاسات والمسح الا السيف فقط. ما عندهم يطهر شيء من النجاسات الا السيف السيف والسكين. قالوا لان السكين لو كل شوي تغسلها مشكلة تذبح بالسكين اكثر من من من شاه وجرت العادة انها تمسح بمنديل فيذهب الدم ثم تذبح الثانية. فيقولون ان هذه للضرورة والعمل الناس فانه لا يطهر شيء من النجاسات بالمسح الا السكين. وما في حكمها كالسيف الرواية الثانية ان كل صغير يطهر بالمسح وهذا هو الراجح لا شك بدليل الان عندنا ما شا الله كثرة الاشياء الثقيلة الرخام السيراميك هذي اشياء ثقيلة مجرد انك تأتي بخرقة ماء طرقة مبلولة ثم تمسح به المحل تطهر وهذا هو الصحيح وان كان المثل يقول لا لازم غسل يأتي ماء وينفصل. الصحيح الرواية الثانية لا شك فيه لا جزم لا يعني لا ريب فيه. انه مجرد المسح في السقيم مما يقبل إزالة النجاسة اذا فرق بين الثلاثة اضعفها المسح فما يشترط فيه النظح لابد فيه من النظح فاعلى دون المسح تمشي كويس بين الفروق بينهما من حيث يعني مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين وقراءة القرآن في الليلة وفي النهار الاغتسال خاص بالنهار التبكير والذهاب للمسجد خاص بالنهار ولذلك اول ساعة تحسب قيل من طلوع الشمس وقيل من طلوع الفجر. كما في العمدة في محلها ايضا من الاحكام اه مس الطيب من غسل واغتسل كل معنى ان غسل غسل جسده او عفوا من غسل اي غسل رأسه والصحيح فيها بالتخفيف وليس من غسل. نص على ذلك الخطابي في اصلاح غلط المحدثين. قال الصواب انها من غسل وهي محمولة على انه بالغ في التنظيف بان غسل شعره بشامبو مثلا او جسمه بصابون من غسل واغتسل اي عمم جسده بالماء ودنا وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب اهله. كل هذه الافعال تفعل في النهار ما تفعل في الليل اما ما يتعلق بالاذكار مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الكهف فانها تشمل الليل والنهار يعني هذا اللي في ذهنه الان من هذه الافعال الجمعة في ذهني الان يعني تحتاج الى استقراء كلي لكي نستطيع ان نقسمه كله طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته