﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:23.650
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة باب الاستنجاء واداب التخلي الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منق

2
00:00:23.700 --> 00:00:38.750
الالقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة من محل والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف

3
00:00:39.050 --> 00:00:56.450
ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. فانعكس كره يجزئ احدهما والماء افضل ويكره استقبال القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب

4
00:00:56.550 --> 00:01:26.750
الاستنجاء واداب التخلي باب الاستنجاء وعبر بالاستنجاء مع انه ذكر الاستجمار. ذكر هنا الاستجمار والاستنجاء فعبر بالاستنجاء من باب التغريب  وتكلم الان عن الاستنجة والاستجمار لكنه عبر بقالة باب الاستنجاء ولم يقل باب الاستنجاء والاستجمار

5
00:01:27.100 --> 00:01:55.350
فعبر بالاستنجاء من باب التغريب لان الباب الاستنجاء والاستجمار والاستنجاء من النجو وهو القطع مأخوذ من قولهم نجوت الشجرة اذا قطعتها وكأن المستنجي قطع ما به من الاذى وهو ازالة ما خرج من السبيلين بالماء

6
00:01:55.700 --> 00:02:23.500
هذا الاستنجاء ازالة ما خرج من السبيلين  واما الاستجمار  مأخوذ من الجمار وهي الحجارة الصغيرة بان المستجمر يستعملها في ازالة ما خرج من السبيلين وقوله باب الاستنجاء عبر بعض الفقهاء وبعض المحدثين

7
00:02:23.650 --> 00:02:49.050
عن هذا الباب بقولهم باب الاستطابة الاستطابة اولا اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطب بيمينه وثانيا ان الانسان اذا قضى حاجته واستنجى او استجمر فان نفسه تطيب بازالة هذا الاذى وهذا

8
00:02:49.650 --> 00:03:15.700
الخبث يقول واداب التخلي التخلي الاصل هو قضاء الحاجة مأخوذ من الخلاء وهو المكان الخالي سمي بذلك لان الانسان اذا اراد قضاء حاجته طلب بذلك مكانا خاليا عن اعين الناس

9
00:03:16.600 --> 00:03:49.700
والخلا الفتح  الكسر  فيقال الخلا بالفتح والمد الموضع الخالي وبالكسر الخلى عيب الابل والخيل وهو الحران ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القسواء وما ذاك لهن؟ بخلق

10
00:03:51.450 --> 00:04:17.250
الكسر يقول عيب في الابل وهو الحران في الخيل. يعني عدم المشي وبالفتح وبالفتح الخلا الحشيش الرطب اذا الخلا بالمد بالفتح والمد المكان الخالي والخلى عيب في الابل والخلا بالفتح

11
00:04:17.400 --> 00:04:47.100
الحشيش الرطب وقوله واداب التخلي يعني الاداب التي ينبغي استعمالها والتأدب عند قضاء الحاجة واعلم ان هذه الشريعة يعني الشريعة الاسلامية شريعة كاملة في عقائدها وشرائعها وادابها واخلاقها ومعاملاتها وكل ما

12
00:04:47.250 --> 00:05:10.250
يحتاج الناس اليه في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي مأكلهم ومشربهم وادابهم واخلاقهم جاءت ببيانه فما من شيء يحتاجه الناس الا وقد بين في هذه الشريعة ولله الحمد ولهذا قال ابو ذر

13
00:05:10.300 --> 00:05:26.650
رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علم  وفي حديث سلمان

14
00:05:26.950 --> 00:05:51.700
ان المشركين سخروا يعني من منه فقالوا قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى اداب قضاء الحاجة يقولون ساخرين قال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. اذا الشريعة ولله الحمد شريعة كاملة

15
00:05:51.700 --> 00:06:12.850
في عقائدها توحيد الالوهية والربوبية والاسماء والصفات كاملة في عباداتها فلا تحتاج الى ابتداع كاملة ايضا في معاملاتها فان اطول اية في كتاب الله هي اية الدين في المعاملات كاملة ايضا في الاداب

16
00:06:13.200 --> 00:06:34.650
الاخلاق يقول المؤلف رحمه الله الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين الاستنجاء يعني شرعا ازالة ما خرج من السبيلين وقول ما خرج شامل لما كان معتادا او غير معتاد

17
00:06:35.200 --> 00:06:58.600
فيما خرج معتادا او غير معتاد. فالمعتاد كالبول والغائط اعزكم الله. والمرئ وغير المعتاد كالدود والحصى  يقول ازالة ما خرج من السبيلين وهما القبل والدبر بماء طهور ميناء هذا جار مجرور متعلق بازالة يعني ازالة

18
00:06:58.850 --> 00:07:32.750
خرج بماء طهور  قوله بماء طهور والطهور سبق انه هو الباقي على خلقته حقيقة او حكما وقوله بماء طهور خرج به الطاهر وخرج به النجس فلا يزال بهما الاذى يقول او حجر طاهر مباح منقي او حجر

19
00:07:33.050 --> 00:07:53.600
يعني او ازالة ما خرج بحجر لكن الازالة هنا ازالة لحكمه وقوله او حجر يعني او ازالة حكمه بحجر وانما قلنا ذلك لان الاستجمار على المشهور من المذهب مبيح وليس رافعا ومطهرا تطهيرا كاملا

20
00:07:54.600 --> 00:08:14.850
فهو مبيح يقول بحجر طاهر فلا يصح الا آآ فلا يصح بنجس لان المراد تطهير المحل والنجس لا يزيد المحل الا نجاسة  اي نعم هذا طاهر. مباح احترازا من المحرم

21
00:08:15.350 --> 00:08:39.950
فلا يصح في مغصوب فلو غصب حجرا او خرقا ونحوها استجبر بها لم يصح وهنا المؤلف رحمه الله في الاستنجاء قال بماء طهور ولم يقيده بذباحة. وبالاستجمار قال بحجر طاهر مباح وقيده بالاباحة

22
00:08:40.650 --> 00:09:01.200
هذا الفرق الفرق ان ازالة النجاسة بالماء لا يشترط في الماء ان يكون مباحا لا يشترط بالماء الذي تزال به النجاسة ان يكون مباحا فلو ازال النجاسة بماء مغصوب او مسروق

23
00:09:01.250 --> 00:09:22.950
فان النجاسة تزول ويزول حكمها لكنه يأثم لذلك لماذا؟ قالوا لان هذا من باب التروك التي لا تشترط لها نية وكذلك ايضا لان لان الاستنجاء الاستنجاء عزيمة وليس رخصة وليست رخصة

24
00:09:24.200 --> 00:09:46.900
اما الاستجمار فقالوا لابد ان يكون ما تزال به النجاسة يعني ما يستجمر به ان يكون مباحا لان الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي واضح الفرق اذا الان عندنا الاسفنجة والاستجمار. الاستنجة ازالة الخارج

25
00:09:47.050 --> 00:10:09.500
مما الاستثمار ازالة الخارج باحجار ونحوها من ورق ومناديل وغيرها يشترط الاستنجاء ان يكون بماء طهور فقط ولا يشترط ان يكون الماء مباحا فلو استنجى بماء مغصوب ونحوه صح. لكنه يأثم

26
00:10:10.250 --> 00:10:38.900
اما الاستجمار اما الاستجمار فلابد ان يكون ما يستجمر به ان يكون مباحا فان قيل لماذا صح الاستنجاء بالمحرم فنقول اولا جواب عام لان ازالة النجاسة من باب التروك وما كان من باب التروك لا تشترط اباحته ولا تشترط النية فيه

27
00:10:40.400 --> 00:11:07.650
الا يسري هذا على الاستجمار قلنا هناك فرق بين الاستنجاء والاستجمار بان الاستنجاء عزيمة هزيمة لا يصح ولو بمحرم واما الاستجمار فهو رخصة. والرخص لا تستباح بالمعاصي ولذلك قالوا لو استجمر بما لا يصح الاستجمار به

28
00:11:07.750 --> 00:11:27.400
اما لحرمته او لعدم اجزائه لم يجزئه الا الماء بعده الا الماء يجزئه بعده الا الماء  غصب حجرا او استجمر فيما لا يجوز الاستثمار به من روث او طعام او نحوه يقول لا يجزئ

29
00:11:27.600 --> 00:11:47.000
ولا يجزئ بعد ذلك يعني لا يطهر المحل الا الماء اه يقول مباح منقن يعني ان يكون ما يستجبر به منق يصح بما لا ينقي بما لا ينقي لمناسته الزجاج

30
00:11:47.050 --> 00:12:07.450
فلو استجمر بزجاج لم يصح لانه لا يزيل النجاسة فلابد ان يكون فيه شيء من الخشونة التي يكون فيها الانقاض اه وقول المؤلف رحمه الله او حجر طاهر قلنا او حجر اي ازالة حكمه بحجر

31
00:12:07.700 --> 00:12:36.750
لان الاستجمار على المشهور من المذهب مبيح وليس مطهرا تطهيرا كاملا والقول الثاني ان الاستجمار الاستجمار حكمه حكم الاستنجاء ويرفع الخبث النجاسة رفعا كاملا قهوة رافع للخبث كالاستجمار يعني حكمه في الاستنجاء حكمه حكم استنجاء

32
00:12:37.100 --> 00:12:57.200
ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا آآ ما يحصل به الانقاء او حد بالاصح حد الانقاذ وعلى خلق الانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فالانقاء هذا

33
00:12:57.300 --> 00:13:28.700
لف ونشر مشوش لانه ذكر اولا الاستنجاء ثم ذكر الاستجمار ثم بين الانقاء استجمار  ولا شرب مشوش وليس مرتبا واللف والنشر قد يكون مرتبا وقد يكون مشوشا قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم

34
00:13:30.750 --> 00:13:51.050
هذا ايش مشوش فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا هذا مرتب والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا هذا ايش

35
00:13:51.900 --> 00:14:27.400
مرتب ولا مشوش     مرتب؟ كيف مرتب  قال بعد ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه حرف كارض وسماء المهم احفظوا الايتين. اية فيها الترتيب مشوش واية فيها الترتيب مرتب قصدي لف ونشر مشوش ولف ونشر مرتب

36
00:14:27.700 --> 00:14:48.550
ففي قوله عز وجل في في سورة ال عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم ولم يقل فاما الذين ابيضت وجوههم وفي سورة اخر سورة هود قال فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا

37
00:14:49.400 --> 00:15:09.550
مرطب اذن هنا المعلم رحمه الله يقول فالانقاء بالحجر وكان مقتضى الكلام قال فالانقاء بالماء لكن هنا اه لف ونشر مشوش يقول نعم فالانقاء بالحجر يعني حد الانقاء بالحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء

38
00:15:09.800 --> 00:15:28.850
يبقى اثر  لا يزيله يعني ان المخرج الا الماء. هذا هو حد الانقاء بالحجر والايقاع بالحجر يكون بخرق وخشب يعني بان يزيل العين. ان يبقى على المخرج اثر لا يزيله الى الماء

39
00:15:28.900 --> 00:15:44.150
قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات لا يجزئ اقل من ثلاث مساحات لحديث سلمان رضي الله عنه لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغاعظ او بول او

40
00:15:44.150 --> 00:16:01.300
ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. وهذا فيه اطلاق الاستنجاء على الاستجمار لان الاستنجاء يطلق على الاستجمار ومنه هذا الحديث واو ان نستنجي ما يقول او نستجمر بل قال ان نستنجي باقل

41
00:16:01.400 --> 00:16:27.000
من ثلاثة احجار ولابد ان تكون يقول اقل من ثلاث مساحات يعني منقية ويجزئ الحجر ويجزئ حجر  يعني الثلاث بثلاث بثلاث مساحات بثلاث احجار او بحجر ذي شعب لان المقصود تكرار المسح

42
00:16:27.050 --> 00:16:45.900
الممسوح به المقصود تكرار المسح للممسوح به والحاصل من ثلاثة احجار حاصل من حجر ذي شعب فلو انه مثلا كان عنده حجر له ثلاث جهات استنجى بهذه استجمر بهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة

43
00:16:46.300 --> 00:17:09.400
فيجزئ فتقوم كل جهة مقام حجر مقام حجر يقول المولد رحمه الله اقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل يعم كل مسحة يعني محل الخارج وجوبا وهو ما عليه

44
00:17:09.550 --> 00:17:29.350
الاذى قال رحمه الله والإنقاء بالماء والإنقاء بالمعنى حد الإنقاء الذي يحصل بالماء عودوا خشونة المحل يعني بالغسل بان يغسله ويعود خشنا كما كان يعني كما كان قبل وصول الحدث

45
00:17:30.450 --> 00:17:57.250
وذلك بان يغسله سبعا نغسل المحل سبعا  واضح لحديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. اذا الاستجمار يكون بثلاثة احجار ثلاث مساحات اما الاستنجاء فهو ان يغسل المحل سبعا لان المشهور من المذهب ان النجاسات لا بد في تطهيرها

46
00:17:57.300 --> 00:18:16.950
من سبع مغسلات. فان لم ينق بالسبع زاد حتى يلقي ويسن ان يقطعه على وتر  واضح؟ يعني لا تظن انني ان على المذهب ان الاستنجاء يكون بثلاث مساحات او بثلاث غسلات بل لا بد من سبع غسلات

47
00:18:17.100 --> 00:18:36.000
بناء على حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا ولكن سيأتينا ان شاء الله تعالى ان القول الراجح ان النجاسة ليس لازالتها عدد معين بل متى زالت باي عدد من الغسلات ولو بغسلة

48
00:18:36.050 --> 00:18:57.900
زال حكمها فلا يجب التعدد والتكرار الا في نجاسة الكلب خاصة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن في التراب يقول عود خشونة المحل كما كما كان يعني قبل حصول الاذى

49
00:18:57.950 --> 00:19:17.600
وظنه كاف وقوله رحمه الله عودوا خشونة المحل كما كان هذه الخشونة قالوا لا تتأتى الا في الكبير لا تتأتى الا بالكبير واما الصغير فليس فليس له خشونة فيكفي عود المحل كما كان

50
00:19:18.350 --> 00:19:36.050
قال رحمه وظنه كاف يعني ظنه بالانقاء كاف فلا يطلب اليقين فاذا اتى بالعدد المعتبر في الاستنجاء وهو ان يغسله سبعا على المذهب وعلى القول الراجح الى ان يزول الاذى

51
00:19:36.150 --> 00:19:55.350
اكتفى بهذا العدد واذا غلب على ظنه انه زال ولا يشترط اليقين ثم قال المؤلف رحمه الله وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء سنة الاستنجاء بالحجر ثم بالماء يعني ان يجمع بينهما

52
00:19:56.000 --> 00:20:16.200
وهذا الجمع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله وكذلك ايضا حديث عائشة الوارد في الثناء على اهل قباء ان الله عز وجل قال فيه قال فيهم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين

53
00:20:16.200 --> 00:20:35.500
كنا نتبع الحجارة الماء هذا الحديث باطل ولا يصح اذا لم يثبت في السنة الصحيحة ان الرسول عليه الصلاة والسلام الجمع بين  بين الاستنجة والاستجمام يعني يستجمل بحجر ثم يستنجي بالماء

54
00:20:35.950 --> 00:20:56.250
ولكن هناك تعليل وهو انه ابلغ في الانقاء انه ابلغ في الانقاء. فاذا استجمر يعني حجر او مناديل او خرق ثم استنجى بالماء فان ذلك ابلغ في الانقاء قال المؤلف فانعكس

55
00:20:56.750 --> 00:21:20.650
عكس بان استنجى ثم استجمر كوريا ذلك اولا قالوا لما فيه من العبث وعدم الفائدة لان لان المستنجي ازال العين والاثر بالماء فلا يكون للحجر فائدة ولان الاحجار ايضا ونحوها

56
00:21:20.800 --> 00:21:43.750
تلوث المحل ولا سيما اذا كان رطبا الكراهة مبناها على امرين. الامر الاول ان هذا العمل او ان هذا الفعل عبث بلا فائدة لانه لما استنجى بالماء زال اثر الخارج وزالت العين فلا فائدة من ان يمر الحجر

57
00:21:44.750 --> 00:22:06.200
فكان فعلا عبثا مكروها وثانيا ايضا ان الاحجار يعني لو استنجى بالماء ثم استجمر بالاحجار فان الاحجار ونحوها قد تلوث المحل بان ولا سيما اذا كان رطبا بانه قد يعلق بهذا المحل اثر من اثار الحجاب حتى المناديل

58
00:22:06.250 --> 00:22:23.800
لو لو ربما يبقى اثر من المناديل في هذا المحل. لكن الحكم بالكراهة وهو قوله رحمه الله فان عكس كره الحكم بالكراهة يحتاج الى دليل ولذلك كان الصواب ان يقال خلاف الاولى

59
00:22:24.350 --> 00:22:44.300
خلاف الأولى انعكس فهو خلاف الأولى ولا نقول كره لان الكراهة حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك  قال رحمه الله ويجزئ احدهما يجزئ الاقتصار على احدهما

60
00:22:44.600 --> 00:23:03.600
فلو اقتصر على الاستجمار ولو مع وجود الماء اجزاء او اقتصر على الاستنجاء ولو مع وجود الاستجمار اجزاء وما يعتقده بعض العامة بل كثير من العامة ان الاستجمار انما يجوز عند عدم الماء

61
00:23:03.850 --> 00:23:22.150
التيمم هذا لا اصل له الاعوام عندهم انهم لا يجوز ان تستجمر مع وجود الماء كده يا محمد سعيد صحيح  يقول لا يجوز ان تستجمل مع وجود الماء فيقيسونه على

62
00:23:22.550 --> 00:23:40.700
ها على التيمم لكن هذا غير صحيح. لان السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا. وعلى هذا نقول يجزئ احدهما يعني يجزء وان يقتصر على الاستجمار او الاستنجاء ولو مع وجود احدهما

63
00:23:40.850 --> 00:24:04.400
وقوله رحمه الله يجزئ احدهما يلغوا الاطلاق لكنه مقيد على المذهب استجمار فيما اذا لم يتعدى الخارج موضع العادة وان تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه الا الماء الى الماء فلو انتشر الخارج

64
00:24:05.050 --> 00:24:24.100
على غير محل العادة قالوا لا يجزئ فيما زاد على محل العادة الا الا الماء وستأتي المسألة ان شاء الله تعالى في كلام المؤلف قال رحمه الله والماء افضل الماء افضل يعني الاختصار على الماء افضل من اختصار

65
00:24:24.150 --> 00:24:48.300
على الحجارة لانه ابلغ في الانقاذ وعلى هذا في المراتب مراتب الاستنجاء والاستجمار. فالاستنجة والاستجمار على مراتب المرتبة الاولى الجمع بينهما بان يستجمر ثم يستنجي وهذه وهذه اكمل المراتب لانها ابلغ في الانقاذ

66
00:24:48.850 --> 00:25:14.500
المرتبة الثانية ان يقتصر على الاستنجاء فقط ايه صح المرتبة الثالثة ان يقتصر على الاستجمام فقط لا يصح المرتبة الرابعة ان يستنجي ثم يستجمر وهذه حكمها ماذا الكراهة اذا المراتب اربع

67
00:25:14.600 --> 00:25:39.150
مرتبته مرتبة حسب الافضلية اولا ان يستجمر ثم يستنجي وثانيا الاقتصار على الاستنجاء وثالثا الاقتصار على الاستجمار ورابعا الجمع بينهما مع التنكيس. بان يستجمر بان يستنجي ثم يستجمر قال رحمه الله ويكره استقبال القبلة

68
00:25:39.400 --> 00:26:02.250
واستدبارها في الاستنجاء بكرة استقبال القبلة واستجبارها في الاستنجاء يعني حال الاستنجاء او حال الاستجمار وانما كره قالوا تعظيما لها تعظيما لها فيكره للانسان ان يستنجي او ان يستجمر حال استقبال القبلة او استدبارها

69
00:26:02.900 --> 00:26:30.700
تعظيما للكعبة شرفها الله ولكنهم رحمهم الله لم يقولوا بالتحريم بان الحديث الوارد لذلك ضعيف الحديث الوارد وضعيف نعم لان الحديث الوارد لان الحديث قد ورد حال قضاء الحاجة لم يقولوا بالتحريم لان الحديث الوارد ورد حال قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول

70
00:26:31.450 --> 00:26:52.550
اذن نقول استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء او الاستجمار مكروه اما مسألة الاستقبال حال قضاء الحاجة فهذه مسألة اخرى ولم يقولوا بالتحريم هنا لان النهي انما ورد عن استقبالهما عن استقبال القبلة واستدبارها حال قظاء الحاجة

71
00:26:52.550 --> 00:27:19.500
الاستنجاء وذهب بعض العلماء الى التحريم واختاره صاحب الانصاف. قال ويتوجه التحريم يعني تحريم استقبال القبلة واستجبارها حال الاستنجاء وقيل يكره لعدم نعم وقيل لا يكره وقيل لا يكره بعدم الدليل على الكراهة وهذا قول اصح

72
00:27:19.550 --> 00:27:45.500
الاقوال عندنا ثلاثة المذهب كراهة استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء والقول الثاني التحريم وهو اختيار صاحب الانصاف قال ويتوجه التحريم والقول الثالث عدم الكراهة بعدم الدليل وهذا القول اصح ثم قال ويحرم بروث نقف على هذا