من اول يوم بدون اذني طيب انت ترى وتسمع ليش ما تنهاهم صح ولا لا؟ ما تأثمهم على كيفك فهذه مسائل مهمة ينبغي التنبؤ فالشفعة اذا الشفيع ان شريكه وجاره يريده الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية. ونحن لا زلنا في القواعد والاصول ان شاء الله هذا هو الدرس الاخير فيه. ونحن في عصر السبت الثاني عشر من شهر ربيع الاول عام واحد واربعين اربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول الشيخ رحمه الله من الفروق الصحيحة بركات المبطلة والمكروهة والمباحة فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه فقال له ابوه يا ابني هذا عمك لازم تدخل. فيجب عليه ان يكفر مع انه غير بالغ. لان هذه حقوق قل مالية تعلقت بها ذمة الفقراء. ها مع انه لا يلزم. بالعبادات. فهذه فروقات صحيحة المسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان الحركة في الصلاة على اربعة انواع. حركة مبطلة وهي الحركة الكثيرة المتوالية عفوا لغير ضرورة. وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة. وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف. وكالحركة تقدم اليسير للصف الفاضل او لتعديل الصف المائل ونحو ذلك. الصحيح ان الحركة المبطلة الكثيرة المتوالية عرفا ظبطها بعظ الفقهاء بالحركات الثلاث المتوالية في ركن واحد. الحركات الثلاث المتوالية في ركن واحد. ومن الحركات المأمور بها او لحركات المباحة ايضا آآ حركة الانسان لتسوية مكان سجوده مرة واحدة ايه ده يحرك الحصى ونحو ذلك. ومن الحركات المعمور بها ايضا ذكر الشيخ سورتين ومنها ايضا ان يتحرك اجل مصلحة الصلاة. كما لو ان الامام قدم احد المأمومين او المؤذن لاتمام الصلاة. نعم. قالوا ذلك ان التكبير في الصلاة ثلاثة اقسام. قسم ركن وهي تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنازة كلها. وقسم وهي تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا ينبغي له ان يكبر للركوع. والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها سجود ومن الفروق الصحيحة ان المار بين يدي المصلي على ثلاثة. ثلاثة اقسام. تكبير قسم الركن وهو تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنائز. وقسم مستحب وهي تكبيرة المسبوق اذا اراد ان يدرك الامام راكعا فهو يكبر الاحرام ركنا ويكبر الثاني ندبا. وتكبيرات واجبة وهي تكبيرات الانتقام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان وبين يدي المصلي على ثلاثة اقسام. قسم يبطل الصلاة وهو الكلب الاسود وكذلك المرأة والحمار على الصحيح. وهذا المقصود بالبطلان هنا هل هو النقصان او بطلان الصلاة؟ ظاهر المذهب بطلان الصلاة. والجمهور على ان ان هذا القسم من القسم الذي بعده. نعم. وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات وقسم لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين والمار بين يدي بين المصلين في المسجد الحرام. هكذا ذكر جمع من الفقهاء انه لا بأس بالمرور بين يدي المصلين عند زحمة الطائفين وفرقوا بين المسجد الحرام وغيرها من المساجد. ولكن لا دليل على هذا التفريق. والصواب ان الانسان لا يمر بين يدي المصلي الا للضرورة. والظرورة تبيح. نعم. ومن الفروق الصحيحة اوكي قسموا موقف احسن الله اليك. قال قسموا موقف المأموم خلف امام الى اربعة اقسام موقف واجب ووقوف الرجل الواحد. فيجب ان يكون عن يمين الامام. وموقف مستحب ووقوف المأمومين اثنين اثنين فاكثرا خلف الامام. ووقوف المرأة خلف الرجل. وموقف مباح ووقوف المرأة مع الرجل ووقوف المأمومين اثنين فاكثر عن يمينه او عن جانبيه ووقوف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه او خلف الصف مع القدرة على المصافاة وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار امامه اذا كان وحده والله اعلم. هنا قسم آآ اخر يعني هو الشيخ ذكر اربعة والمفروض يذكر السادسة الخامسة وهي الوقوف المبطل للصلاة. كما لو وقف امام الامام فهذا يبطل الصلاة. على الصحيح من اقواله اذا وقوف واجب ووقوف مستحب ووقوف مباح ووقوف ممنوع اي محرم. ممنوع يعني محرم. ووقوف مبطل للصلاة. هل محرم مبطل للصلاة الصحيح انه ليس مبطلا للصلاة. ولكنه محرم. نعم. قال ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين ايجاب الزكاة في الانعام الثمانية بوجود شروطها لكمالها وكمال منافعها وكثرتها. وبينما لم يوجب فيه زكاة الم يوجب فيه زكاة من انواع الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والطيور ونحوها. لقلتها غاربة. ولعدم وجود جميع انا في علتي في الانعام الثمانية الا اذا كانت عروض تجارة فحينئذ قد اعدت وهيئت للنماء. يعني لو قال قال لماذا اجبت الزكاة في بهايم الانعام ولم توجبوها في غيرها. الجواب ان الشارع اوجب في هذا الجنس دون غيره واما من جهة القياس المعقول فان بهائم الانعام نامية تتكاثر ولا تتكاثروا الانواع الاخرى كذلك. وايضا في بهائم الانعام من المنافع يتطلع الناس اليها ما ليس في غيرها من الدواب. نعم ايه هذا ما يبطل الصوت لكنه يحلم اذا وجد في الصف مكانه صف خلفه لا يبطل الصف. لكنه ها يحرك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لا يصف الرجل خلف الصف وحده نهى والنهي لا يقتضي التحريم. لا يقتضي البطلان مطلقا نعم؟ ها؟ المذهب؟ نعم المذهب يرى البطلان. نعم المذهب واحدة وين والشلحة دي. الحديث النهي. مثل اه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الرجل وحده خلف الصف. ومثل الحديث زادك الله حرصا ولا تعج. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله قال وكذلك التفريق بينما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدقارة اذا بلغت نصابها الشرعي. لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه لانها دون ذلك في كل شيء. يعني ما دام الشارع فرق فقطعا فيه فرق. فاوجب والزكاة في الرطب والعنب ونحو ذلك من الفواكه وفي الذرة والبر والشعير ونحو ذلك من الحبوب ولم يجب في انواع اخرى. نعم. دليل على ايش يرى في كل خارج من الارض. ليس في كل حتى الخضرة حتى البرسيم حتى تعرف الكزبرة؟ حتى الكزبرة والجرجير يجب ان تخرج الزكاة. عنده الدليل القوي. قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده كل شيء تحصده وقوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض هذا خرج من الارض ولا من وين؟ اذا دليل قوي فلذلك عندنا في الكويت المفتى به كل المزارعين يخرجون زكاة من اي شيء يخرج. حتى لو من الخيار على مذهب الحنفي. نعم. قال له كذلك التفريق في الامتعة والاثاثة ونحوها المعدة فتجب فيها الزكاة اذا بلغت قيمتها اذا بلغت قيمتها نصابا دون الاشياء المعدة للقنية المصروفة عن النماء قال وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في ذمم الموسرين الباذلين فتجب فيها الزكاة لانها مال في الحقيقة وهي في قوة الموجودة عند النساء في الحقيقة بصورة المكنوز. لانه متى ما اراد يعطيه فصار انه كنز له كأنه وضعها في صندوق تجوري. نعم. قال وهي في قوة الموجودة عند الانسان دون الديون في ذمم المعسرين او التي لا يقدر على استخراجها فانها ليست بمنزلة الاموال الحقيقية. ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه فضلا عن كونها غير نامية. نعم. قال وكذلك التفريق بين من يعقد من الزكاة لحاج من يعطى من الزكاة لحاجته فلابد ان يكون فقيرا او محتاجا وبين من يأخذ لحاجة الناس اليه فيعطى ولو كان غنيا. من الذي يعطى لحاجة الناس اليه الذي يعطى لحاجة الناس لا لحاجته ولو كان غنيا هو القائم على الصدقات الذي عينه ولي الامر هو الغارم لمصلحة المسلمين. ولو كان غنيا يعطى. المؤلفة قلوب وهم يعطون ولو كانوا اغنياء لاجل مصلحة المسلمين. فهذه ثلاثة اصناف. واضحة؟ الاصناف الثلاثة؟ نعم تفضل ماشي ياخذ معاش من الدولة ويجمع الزكوات. ايه لا يأخذ اذا. نعم ما دام عندهم معاش قالوا ان الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق وانها غير صحيحة. ولا تفيد ولا تفيد افيد ملكا ولا غيره والمكره بحق والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه فانه اكراه بحق التصوف فيه صحيح لا شك ان من اكره بغير حق فانه لا يترتب على اكراهه شيء. فلو وجاء القاضي واعلن افلاس رجل وليس بمفلس هذا اعلان باطل ولو ان القاضي اعلن وجوب بيع حاجيات الشركة لقضاء ديون الناس فهذا اكراه بحق فالاكراه بحق جائز والاكراه بباطل لا لا يجزي اي تصرف عليه. نعم قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج الى حق الى حق الى حق توفية لا يصح تصرفه فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والزرع. والوقوف والوقوف على الوصف وبين ما لا يحتاج الى حق الى حق توفية كالمعينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضها وكذلك الضمان وعدمه فما احتاج الى فما احتاج الى حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع وكالثمار اذا اصابتها جائحة والمبيع والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق. فكلها من ضمان البائع وما عدا ذلك من ضمان المشتري. هذه فروقات صحيح. ان ما يقبض فتلف قبل ما به قبضه فانه من ضمان البائع. وان تلف بعد القبض فهو من ضمان المشتري. نعم. نعم بين سقوط بعض العبادات دون بعضها. العبادات المالية لا تسقط عن غير البالغين نعم قال ويشبه هذا ايجاب الضمان على المكلفين وغير المكلفين في اتلافات النفوس والاموال لربط الحكم بسببه الموجب والمطلوب والزرع. نعم. في عصرنا اليوم ما يباع بالمتر وما يباع بالسان ها وما يباع بالجريب وما يباع بالفدان هذا يدخل في المزروعات. نعم قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الاملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرها بينما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه فيه كتعمير المشتركات. والحيطان التي بين ونحوها فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير اجبر عليه. هذه مسألة مهمة الان اليوم التمدن الذي يعني اجتاح البرية بحاجة الى مثل هذا الفقه. هل لولي الامر ان يجبر احدا على التعمير او ليس له ذلك. فتأمل معي هذه قاعدة لطيفة. اذا تعلق حق الغير وجب. واذا لم يتعلق بالتعبير حق الغير لم يجب. فاذا كان في عدم تعميره اظرار للجيران فيجب على ولي الامر ان يأمره بالتعبير. واذا كان لا يتضرر الجيران بعدم فلا يجب ان يجبر. ونحو ذلك هذا فرق لطيف. نعم. قال ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في ابواب الولايات والاستحقاقات انها لجميع انها لجميع العصائب الولاية. كسر الواو الولايات بكسر الواو هي جمع ولاية. وهي الوصاية بكسر الواو. فالولاية كالوصاية معنى ووزنا احسن الله اليك. اما الولاية بفتح الواو فجمع ولي. وهو المحبوب الذي يتولى الامر تقول في الامور الاعتقادية الولاية. وتقول في الامور الدنيوية الولاية. فتقولون فلان وال في ولاية في ولاية النيل الازرق. ها ولاية فلان وال في ولاية اسيوط. هذا لا بأس لكن لا تقول فلان وال في ولاية اسيوط. كانك تقول في محبة اسيوط صار معنا. نعم احسن قال تفريقهم في جميع ابواب الولايات والاستحقاقات انها لجميع العصبة من القرابة الا الولاية المالية فانها للاب وحده ثم من بعده ثم من بعده تنتقل للحاكم. يقولون لان الاموال محل الاطماع فباقي يخشى من ولا من ولايتهم. التفريق ظعيف ظاهر. لماذا؟ لان الانسان حينما يموت ينتقل امواله الى من؟ الى ورثته جميعا ولا واحد منهم؟ جميع. اذا كانت الاموال العينية ها وغيرها انتقلت الى الجميع وفق الشريعة فينبغي ان ان الحقوق والمنافع تنتقل الى الجن. فما يصير نقول لا والله ان ولاية المال لا تنتقل الا الى الاب. بينما الاموال برمتها انتقلت الى الورثة. هذي واظحة؟ اي الشيخ ان هذا التفريق ضعيف. نعم. قال والصواب ان هذا الباب كغيره ان هذا الباب ان هذا الباب كغيره واذا شربنا ان الولي لابد ان يكون عدلا مرضيا زال المحظور الذي يخشى منه. ويقال ما للاقارب من الحنو والشفقة يقتضي ان ولاية ذلك غيره من الولايات بل اولى والله اعلم. قال ومن الفروق الصحيحة ان قول جميع الامناء مقبول في دعوى التلف الممكن واما مسألة مسألة دعوى الرد فمن قبض فمن قبض منه فمن له. نعم احسن الله اليكم. فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود اليه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة. ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن وما على المحسنين من سبيل فقوله مقبول بيمينه. سورة هذه المسألة لو ان انسانا وجد سيارة وهذه السيارة لفلان. وهو يطالب فلانا مالا. فقبض السيارة التي وجدها لمصلحة نفسه ليستوفي دينه. لاحظ الان ثم تلفت السيارة فان قلنا انه قبضها لمصلحة نفسه فهي في ظمانه. وان قلنا ان لم يقبضه لنفسه ليش خط السيارة؟ قال انا اعرف ان هذي سيارة فلان فاخذتها له. ثم تلفت فلا يظمن لماذا؟ لانه محسن انما قبضه لمصلحة فلان. واضح؟ نعم. قال ومن ذلك قولهم من ادى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فانه يرجع وان نوى التبرع لم يرجع. هذا ايضا قول صحيح. لماذا؟ لانه اذا نوى التبرع صار كأنه متصدق بينه وبين الله فليس له ان يرجع. في تبرعه مع لكن لو ادى دينا ونيته الرجوع فله الحق ان يرجع. نعم. قال ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الاجارة بان الايجار بان الايجار عقد لازم على عمل معلوم مع معين. والجعالة عقدها جائز. والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا وتكون مع معين ومع غير معين. وايضا الجعالة اوسع من الاجارة فتجوز على اعمال القرب دون الاجارة. ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. الاحسن فتح في عالج لانه من جعل جعل يجعل جعالة. احسن الله. نعم. قال قال ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. واما الاجارة ففيها تفصيل ان كان المانع من جهة المؤجر. من جهة المؤجر فلا شيء انا وان كان من جهة المستأجر فعليه كل الاجرة. وان كان بغير ذلك وجب من الاجرة بقدر ما استوفى. والله اعلم مع ان البعض اللغويين يفرقون بين الجعالة والجيعان يقولون الجعالة ثمن والجعال نفس العملية. بعظهم يفرق هذا التفريق. يعني له وجه والله اعلم. على كل حال لا ريب بان هناك فروقات صحيحة بين الاجارة وبين الجعالة او الجعالة او الجعالة. في فرق صحيح. ولذلك لا ينبغي ان يجعل بابهما واحد. يجتمعان في بعض الاشياء ويفترقان في بعض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفة تفريق الاصحاب رحمهم الله بين الشفعة. فالتجيب المبادرة بطلبها فان تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت. واما بقية الحقوق فلا يسقطها الا ما يدل على اسقاطها من قول او فعل. والصواب ان شفعة كغيرها لان الشارع اثبتها للشافعي واجمع العلماء عليها. فاي دليل يدل على سقوطها الا رضا الشفيع باسقاط قولا او فعلا. والاحاديث التي استدلوا بها كل والاحاديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة. لا تقوم بها فك الحديث الذي فيه الشفعة لمن واثبها. الشفعة كحل العقال. فظاهر النصوص الصحيحة عاد عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جدا. نعم لا يضر الشريك المشتري المشتري بتأخير الاختيار. كما لا يضر بدفعه كدفع الصائل. هذه مسألة مهمة ان حق الشفعة كباقي الحقوق. لان الشارع جعله حقا. فاذا كانت الشفعة كباقي الحقوق فهل لا بد من المبادرة في طلب الشفعة او ان له الخيار في الوقت هذه صورة المسألة. جماهير العلماء يقولون الشفعة لابد فيها من المبادرة فهو حق يسقط مع التقادم. حق يسقط مع التقادم والشيخ رحمه الله انتصر الى قول من يرى ان الشفعة كباقي الحقوق لا يسقط لا تسقط مع التقادم. لكن هذا هذا فيه نظر هناك حقوق كثيرة ليست فقط الشفع تسقط مع التقادم اضرب مثال الان لو ان رجلا عنده ارظ فمات لاحد اقاربه ميت فجاءوا ودفنوا في ارضه دون ان يستأذنوه. فسكت. فلما رأى الناس ذلك كلما مات لهم ميت دفنوا الميت في جوار الميت الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. وبمرور سنة اصبح المكان كالمقبرة. فهل له الان ان يطالب بنبش هذه القبور؟ لانها دفنت على مرأى ومسمع منه اجيب ليس له ذلك. لماذا ليس له ذلك؟ لانه كان يرى ويسمع لماذا لم يتكلم فالحقوق تسقط بالتقادم. وحال الموتى كحال الاحياء. لو جاء رجل وجلس في ارضه فسكت. وجاء اخر فجلسوا في جواره حتى صاروا مئة وجلسوا على ارضه. وسكت فاعتاد الناس ان يجلسوا في هذا المكان. لا يقول والله انتم اثمين لانكم جلستم او يريد التأجير فعليه ان يبادر. اما ان يرى ويسمع ويسكت فكأنه ما في فرق بين سكوته وبين المنطوق والله اعلم انه اه لا ينظر الى مجرد ضعف الاحاديث التي استدلوا بها. اي نعم الاحاديث التي تستدل بها على ان الشفعة على الفور ضعيفة. لكن المعنى المعقول يدل ويؤكد على التفريق بين الحقوق العامة التي لا تسقط بالتقادم وبين الحقوق التي يسقط بالتقادم. لو انك انت تطالب انسان مثلا او ابوك يطالب انسان بدين ومات فسكت انت عن هذا الرجل وسكتت الورثة. هذا لا يعني ان ذمته برئت. لان الحقوق المالية لا تبرأ بمجرد السكوت ولا بمجرد التقادم. بل لابد من الرضا الصريح. لابد من الرضا الصريح هذه مسألة مهمة لابد فيها بالتفريق. اما قول الشيخ انه ما في فرق لا. نعم. تفضل السيارة طبعا لكن لو انك انت رأيت انسان جاء واتلف سيارته وانت تنظر لاحظ الان ثم لم تطالبه بشيء ومرت هذه الحقوق يوم يومين ثلاثة اربعة خمسة. وليس هناك شيء يمنعك من المطالبة. فهل يسقط هذا حق او لا؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء. فلا بد ان نقول ليست الامور وكل هذا على حد سواء. قد يسكت الانسان استحياء. وقد يسكت الانسان لعدم العلم او ذهول او او الى اخره. لكن ان يصل التقادم الى ما ينفى معه كل هذه الامور. فهنا يقال تقادم يسقط معه الحق. لكن ليس على الاطلاق في بعض الامور. نعم فهل هذا الاشتباه يحرم كل المال؟ هذا قول لبعض الفقهاء. وهو ضعيف. والصواب ان المال المشتبه اذا خالط المال الحلال فانه لا يحرمه كله. ما دام يمكن تمييزه. فيجب عليه ان ماذا قال؟ يأثمون فاذا علموا انه انسكت استحياء يأثمه. قال ومن الفروق الصحيحة جعلهم اللقطة ثلاثة اقسام. ما لا يجوز التقاطه مطلقا الذي يمتنع من صغار السباع كالابل كالابل ونحوها. وما يجوز التقاطه ويملك ويملك في الحال وهو ما لا تتبعه همة اوساط الناس كالاشياء الطفيفة. وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا فان لم يفعل ملاكه الملتقط باقي المال فان لم فان لم فان لم يعرف. نعم. احسن الله اليكم. فان لم يعرف ملكه الملتقط وهو باقي هذا هذه فروقات صحيحة دلت عليها النصوص الشرعية. نعم. قوله من الفروق الصحيحة قولهم الولد باعوا اباه في النسب وامه في الحرية او الرق. وفي الدين خير وفي الدين خيرهما خيرهما. وفي وتحريم الاكل اخبثهما. نعم. قال ومن الفروق قولهم الطفل قبل الطفل قبل التمييز عند امه وبعد التمييز يخير الغلام بين ابويه وتكون الانثى عند ابيها. وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا والانثى عند ابيها حتى سلمها زوجها وهذا التقديم اذا كان المقدم اهلا للحضانة والله اعلم. قال ومن الفروق الصحيحة بين الوكيل فلا تشترى طوله العدالة. لانه نائب لجائز التصرف وموكله يراقبه في اعماله. وبين الولي اليتيم والمجنون وماضيه الوقف فاشترطوا عدالته لانها ولاية يجب فيها العمل بالاصلح. هذا التفريق دقيق الوكيل الذي انت توكلونه يشترط فيه العدالة. توكل كاسر. لكن طبعا هذا في الاعمال التي لا يشترط فيها لكن ولي مال اليتيم ولي مال المجنون ولي يناظر الوقف هذا لا بد في ان يكون عدلا قالوا من جهة اخرى قالوا الوكيل لا يأكل الا ان جعله ان جعل له الموكل. والولي على لا يأكل ان كان غنيا ويأكل الفقير الاقل من اجرة مثله وعمله. وناظر الوقف يأكل بالمعروف ولو غنيا فروقات صحيح نعم. قال وفرقوا في النفقة على الوقف بين الحيوانات فتجب نفقته على كل حال اما من الجهة المعينة المعينة له او في اجرته او يباع بعضه للنفقة على الباقي وبين العقارات فلم يجب عمارتها الا مع شرط الوقف. وقال شيخ الاسلام في مثل هذا تجب عمارة الوقف على حسب البطون. قال وفرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين. باب الحج والعمرة فاوجبوا المضي في الفاسد ويقضيه بعد ذلك. وفي باب النكاح فلا يصح انكاح ما النكاح فاسد حتى يطلقها او يفسخها عن الاختلاف فيه. واما بقية الابواب فجعلوا الباطل والفاسد واحدا. الكل لا يصح ولا يفيد الملك ولا يفيد الملك احسن الله اليكم. يعني هذه تفرقة بين العقود الباطلة والفاسدة. ان يفرقون بين الباطل الفاسدة في بابين. في باب الحج والعمرة وفي باب النكاح. فالفاسد في باب الحج والعمرة يجب المضي فيه. واما الفاسد في عقود النكاح فيجب فيه الطلاق او الفسخ ثم عود النكاح. اما الباطل فهو الذي لا يمكن العود فيه البتة. نعم قال وكم يفرقون؟ يضربون مثل بالعقد الباطل والفاسق. العقد الباطل لو عقد انسان على امرأة فبان انها اخته من الرضاع او خالته فهذا نكاح باطل. واما النكاح الفاسد عقد على امرأة وهي محرمة. فعقده فاصل ليس باطل. فيطلقها او يفسخها خلع مثلا ثم بعد ذلك يعقدان من جديد. نعم. قال وكذلك فرقوا في الفسوخ متفق على اثباتها فلا تحتاج الى حاكم والفسوخ المختلف فيها تحتاج الى حاكم ليزول النزاع والاشتباه والله اعلم نعم. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا بانه يوجب الحد ثمانين جلدة. لكونه يقدح في العرض قدحا قد لا تمكنوا المقذوف من اذا من ازالته. وبين القذف بما هو اعظم منه من الكفر واليهودية والنصرانية بانه يوجب التعزير لكون المقذوف معروفة حاله ويتمكن من تكذيب من رمى. يعني لو ان انسانا قال الانسان يا زان فباتفاق العلماء يجب ان يجلد ثمانين جلدة. اذا لم يستطع اثبات الزنا باربعة شهود. او باقراره لكن لو قال له يا كافر فتحاكما اذا القاظي لا يجلد ثمانين جلسة. كم يجلد؟ يعزى كم حسب ما يحكم به القاضي لكن دون الثمانين. فان قال قائل الكفر اعظم رمي الانسان بالكفر اعظم عند الله من رمي الانسان بالزنا. نقول نعم هو اعظم عند الله. لكن عند الناس اتهام خالص. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك نعم بالعرظ اعظم. وشناعته افظع. فلو قال انسان لاخر يا كافر مجرد ما ان يرى الناس يصلي يعلمون ان قاذفه كاذب. لكن لو قال له يا زاني كيف الناس يزيلون من اذهانهم ما رمي به. لذلك جاءت الشريعة في شد ها عقوبة القاذف بالزنا. نعم قال وكذلك التفريق بين رمي زوجته بالزنا اذا لم يقم اربعة شهداء انه يدفع عنه الحد او التعزير لعانه ان ذلك دعوة دعوة مشوه لان ذلك دعوة مشوبة باقرار على نفسه. لكون الضرر الاكبر عائدا لكون ضرر الضرر الاكبر عائدا عليه. وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه اللعان. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود بتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها. ولهذا حلت باصابتها في اي موضع من بدنها وبصيدها بالطيور والكلاب والفهود المعلمة بشروطها. واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الاهلية اذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها عكسها الوحشية اذا كانت مقدورا عليها لم تحل الا بالذبح في محل الذبح كالالية رعاية للقدرة وعدمها والله اعلم لو ان انسان مسك غزالة حية فلا تحل الا بالذبح. لانها صارت في حكم الانسية ممسوكة. ولو ان انسان اراد ذبح بعير فشرد البعير. فعلم انه ان لم يذبحه هرب. فرماه بسهم فمات. يعامل معاملة الصيد يجوز اكله. نعم. قالوا من الفروق بين المفتي والقاضي ان القاضي يبين الاحكام الشرعية يلزم بها والمفتي يبين فقط والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ولنفسه ولغيره. والقاضي لا يقضي الا لفصل النزاع ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. والقاضي لا يقضي بعلمه الا فيما اقر به في مجلس الا في فيما اقر به في مجلس الحكم وفي عدالة الشهود وفسقهم. والمفتي بخلاف ذلك وحكم القاضي يرفع الخلاف وافتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي التراضي وقسمة الاجبار وان ما لا ضرر فيه ولا ولا رد عوض يجبر الشريك اذا امتنع من القسمة. واما ما فيه ضرر او رد عوض فلا يجبر الممتنع ولكن الضرر يزال بالبيع. ولكن الضرر يزال بالبيع او التأخير او المهايئة. او المهايئة نعم التفريق بين قسمة التراضي وقسمة الاجبار. قسمة التراضي على ما يتراظى فيه الشركاء. وقسمة الاجبار جبري الظرر الذي يلحق احد الشركاء. فمثلا قسمة الاجبار لو جاء انسان وقال لشريكه انا اريد فسخ الشراكة فقاله شريكه ان فسخنا الشراكة وكان لك نصف المال ولنصف المال فان فسخنا هذه الشراكة انا تضررت فهي ما لي ينقص فهنا اذا اراد ان يصر على الفسخ فلا بد ان يجبره نعم قال ومن الفروق الصحيحة بين البيع والاجارة ان البيع واقع على الاعيان بمنافعها والايجارة على المنافع لا قاذورات مأكول اللحم الطاهر ما له علاقة اي هذي مشكلة. على كل حال وانا وان كنت لا افتي به لكن ارى ان حالة تغير الاحكام. هذي ادلة الحنفية. انا قلت لك انا لا يصح بيع الحوت ولا بيع الوقف من غير ضرورة والاجارة بخلاف ذلك. يجوز ان تستأجر حرا في خدمة واضح؟ ولا يجوز بيعه هذي فروقات صحيحة. نعم. قال والبيع يدخله الربا ربا الفضل والاجارة لا يدخل والربا فيصح السيجار حلي الذهب او الفضة بمثله او اقلا او اكثر باجارة مقبوضة او غير مقبوضة. هنا قال الجار لا يدخلها لكن ها هنا صورة موجودة في بعض الدول سمعتها يجب ان احذر منها. وهي ان بعض الناس يؤجر البيت يقول هذا البيت اؤجره لك. على عشرة الاف دينار تدفعه الي ولا اريد منك غير هذا. هذه العشرة الاف انا اعمل فيها. ما اعمل؟ ليس لك داخل. متى ما خرجت بعد سنة او سنتين او ثلاث يضعان مدة بينهما تأخذ عشرة الافك هذا ربا لا يجوز. هذا ربا لا يجوز. لانه اخذ دينا جر عليه منفعة ثم اصبحت المنفعة مجهولة. فاجتمع بين الاجارة على اه صورة ربوية مع اجارة مجهولة نعم. نعم اه خمسة الاف يعني بعض البلدان آآ تكون قوانين الاجارة فيها صارمة. بحيث ان المؤجر لا يستطيع رجل مستعجل فيحتال المؤجر بان يأخذ من صاحب من المستأجر خمسة الاف دينار مقدما. مئة دينار. ومتى ما خرج يسلم له خمسة الاف. يجوز بشرط واحد. ان لا يستخدم الخمسة الاف في اي شيء. وان يجعله عنده رهنا يجوز بهذا الشهر. نعم. قال ومن الفروق عند الاصل رحمهم الله بين بين ايقاع طلقتين فاكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها ان العدد اذا وقع دفعة واحدة او في دفعات مرتبط بعضها ببعض انه يقع العدد المذكور عليهما. واذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها عدد المذكور وبانت غير وبانت غير المدخول بها بالطلقة الاولى وصادفتها الطلقات الاخر وقد بانت فلم يقع عليها والالفاظ المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الضابط. يعني لو ان رجل سورة المسألة تزوج من امرأته وقبل الدخول قال انت طالق مرتين وقال لها انت طالق بالثلاث فالمذهب انها تطلق طلقة واحدة. لماذا؟ لانه غير مدخول بها. فبمجرد من يقول لها انت طالق خرجت من ذمتي في الثاني جاء لغو في الكلام. والثالث جاء لغوا في الكلام. فبناء على هذا لما قال انت طالق بالثلاث ثم علم ان مذهب الحنابلة ان الثلاث على غير المدخول بها واحدة ندم فاراد ان يرجعها يرجعها وعليه طلقتان في ذمته به عليها بس هذا من الفروقات اما المدخول بها اذا دخل بها ثم قال انت طالق بالثلاث طلقت خلاص طبعا لو قول الرجل لزوجته انتي طالق طالق طالق هذا واقع ثلاث عند الائمة الاربعة ما في خلاف بينهم لكن بعض المفتين اليوم واللي اغلب المفتين اليوم يفتون بانها واحدة مع الاسف حتى ما يسألونه وش نيتك؟ هل نيتك تأكيد الطلقة الاولى ولا استئناف الثانية والثالثة حتى ما يسألونه وكان الواجب على المفتيين ان يسعى ان كان مراده تأكيد الطلقة فيعامل بنيته. ان كان مراده الاستئناف فيجب مضيه بالثلاث لانه لا خلاف. بين السلف في ثلاث بالثلاث اذا ارادت ثلاث. وانما الخلاف بينهم فيما لو اطلق الثلاث واراد تأكيد الاول لو قال انت طالق انت طالق انت طالق. قلنا ماذا اردت بقولك الثاني والثالث؟ قال اردت تاكيد الاول فهو وليته. نعم. قلت انه نعم. الان يا شيخنا فيعقد عليها عمل شديد يعني العقد الجديد لا يزيل الطلقة الاولى. الطلقة الاولى؟ اي نعم لا يزيل ابدا باتفاق الفقهاء. كما لو ان رجلا دخل على زوجة ثم طلقها فخرجت من العدة ثم بعد ارجاعها بعد العدة بعقد جديد ها له طلقتان عليها. لا فرق. نعم المساعي المهمة في الطلاق الناس يتساهلون فيها. الحمد لله اني لست مفتيا. ولو من الفروق اعظم والناس يصرون علي اني افتي في الطلاق وانا ما افتي اقول له ترى احسن لك ما افتي ترى انا شديد في الطلق. فينحاش نعم ولو من الفروق المهمة نفع التأويلات في الايمان وعدم نفعها فاتفقوا على وعدم نفعها فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج اليها وعلى عدم نفعها للظالم واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج اليها. فالمشهور عند الاصحاب نفعها وعند شيخ الاسلام لا تنفعه في هذه الحال لانها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها والله يعني صار تأويلات في الايمان ثلاثة اقسام. قسم ينفع صاحبه التأويل. وهذا عند الضرورة او كان مظلوما عند الظرورة او كان مظلوما. قسم لا ينفع صاحبه التأويل هذا اذا كان ظالما وقسم ليس فيه لا ظالم ولا مظلوم فهل ينفع او لا ينفع؟ المذهب انه ينفع. وشيخ الاسلام يقول لا ينفع لانه من باب التدليس هو الصواب. فلو قال الرجل والله ما له عندي. واراد بكلمة ما اراد والله ما له عندي. واراد بكلمة ما ان ماله موجود عنده وهو ظالم حابس لماله. ففهم الناس انه لا يطالبه بشيء. فهذا التأويل في اليمين لا ينفعه عند الله وهو اثم. وهو اثم. وهذه صورة من صور المسح. نعم. قالوا من الفروق الصحيحة التفريق بين من له حق سببه ظاهر كالضيف والزوجة للنفقة. فله ان يأخذ منا لصاحبه اذا امتنع من الواجب لانه لا ينسب الى خيانة وبينما كان وبينما اذا كان السبب غيره اذا كان السبب غير ظاهر لا يحل له الاخذ من ماله لانه ينسب الى الخيانة. وهذا سبق ان ذكرناه في مسألة الظفر بالحق تذكرونه. نعم قالوا من الفروق الصحيحة اسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون لعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هذه العبادات ثم وايجاب الزكاة عليهم وكذا الكفارات لانها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره لو ان الولد الذي لم يبلغ لكنه مميز. حلف. ها؟ حلف. قال والله لا ادخل بيت ومن؟ نعم. قالوا من الفروق الصحيحة ان القدرة على التكسب غنا يمنع صاحبه اخذ الزكاة لحاجته. ويوجب عليه فيه بقضاء القضاء قضاء الدين والنفقات الواجبة. لان الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل الى ادائه الا بالاكتساب المقدور عليه وليس ذلك بغنى يوجب الحج لانه مما لا يتم الوجوب الا به. والاول مما لا يتم الواجب الا به ففرق بين الامرين الفقهاء يفرقون بين ما لا يتم الوجوب الا به. فيجيبونه وبينما لا يتم الواجب الا به فلا يجيبونه. فاذا كان رجل عليه دين ولا سبيل الى اداء الدين الا بالتكسب. يقولون يجب عليه ان يتكسل ليؤدي الدين. واذا قلنا لا يجب الحج الا على من عنده مال فانا لا نجيب التكسب فنفرق بين هذا وهذا. وها هنا تنبيه اخر انه متى امكن للانسان التكسر فليس له اخذ الزكاة. اذا كان كسبه يكفيه ويغنيه. يعني بعض الناس يضع رجل على رجل لا يريد ان يعمل ثم يسأل الناس الزكاة فهذا لا يجوز محرم عليه وانا ادركت رجلا من جماعتنا من العباد الذين نحسبهم كذلك رحمه الله توفي كان من اعبد الناس في نظري وكان يؤجر نفسه ويحمل الطابوق والاسمنت. فقلت له يوما قال حتى لا احتاج الى الزكاة وهذه مسألة مهمة ان اذا كان يقدر ان يدفع عن نفسه مد اليد لاخذ الزكاة يجب عليه ان يتكسب ولو بحمل الطابوق وليس منه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى من الفروق الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة. والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها وحدها. لانفراد سبب بالملك وحده لانفراد سبب الملك وحده. وهكذا كل حكم له سببان فاكثر. مستقلان اذا وجد ما ترتب عليهما مقتضاهما. واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكمه. كالذي يوجد فيه سببان فاكثر من الاسباب التي يستحق التي يستحق بها الاخذ من الزكوات او الوقوف او الوصايا او يجب عليه في كل منهما واجب والله اعلم يعني يفرق قد يجب في حق الشيء الواحد امران. ذكر المصنف صورة واذكر صورة اخرى ربما تكون مستغربة بعض طلاب العلم لو انك انت اعطيت لانسان الف دينار دينا وهذا الانسان موسر وليس فانت يجب عليك اذا حال الحوض ان تخرجي زكاة هذا المال لانه ايش؟ على موسر. طيب هو عنده الف دينار في الخزنة يجب عليه اخراج الزكاة يعني الالف دينار الموجود في الخزنة. يقول يا جماعة هذا مر علي الحول بس هذا لفلان. نقول ايه ليش خليتي عندك حول فاخذن عن مال واحد زكاتان. هذا تداخل موجود. هذا التداخل موجود في بعض الحقوق انتبهوا لها. نعم قال ومن الفروق عند الاصحاب في مسائل الاشتباه فتارة امروه باجتناب الجميع كما اذا اشتبه ماء نجس بطهور او ماغ مباح بمحرم للطهارة. وتارة امروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباحا كما اذا اشتبه المآن المذكوران عند اضطرار الى الشرب وكما اذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده. وتارة امره بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه نجس نجسها او او محرمها بطاهرها. او مباحها. واختار الشيخ فيها التحري واذا اشتبه على وشك في عدد الركعات او الطواف مهمة. اذا اشتبه الطاهر بنجس. محرم بمباح فماذا يفعل؟ الصحيح انه يتحرى في الكل. ما غلب على ظنه يفعله. ولا نقول انه هنا يترك وهنا يغلب الظن. الصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام. لذلك قال الشيخ واختار الشيخ فيها التحري يعني في الجميع في الجميع يجب التحري هذا هو الصواب. هذا هو الصواب انه يجب عليه التحري في الجميع. واذا اشتبه على المصلي وشك ايوه قال واذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات او الطوافات او نحوها بنى على الاقل وهو اليقين ولو غلب على ظن الاكثر خلافا لشيخ الاسلام فانه يبني عنده على غالب ظنه. نعم. قال واذا اشتبى على الانسان كم ترك من صلاة او صيام واجب فعليه الاحتياط وان يبرئ ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءته برائتها برائتها. نعم لانه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة الا بيقين بخلاف الامور التي يشتبه على العبد. هل وجبت عليه ام لا في الاصل عدم الوجوب ولو سلك العبد طريقا احتياطي كان حسنا. الاحتياط في باب العبادات احسن لانه ابرأ للذمة وفي باب الاموال احسن لانه ابرأ للذمة. فانت تأتي يوم القيامة وقد احتطت في العبادة احسن منك تأتيه وانت تكون غبنت في العباد. تأتي يوم القيامة وانت تحتط تطالب الناس خير من ان يطالبوك. فدائما من خذ جانب الاحتياط في العبادات وفي المعاملات. مثلا انت الان آآ لا تدري هل لما صليت العصر وقع عندك الان؟ انتبه. وقع عندك الان انك صليت العصر الجورب الذي لبسته لكن لا تدري هل انت لبست الجورب على طهارة او على غير الطهارة؟ فالاحوط انك تشيل الجورب تغسل غلب جانب الاحوط. اذا ذهبت الى مكان وانت متيقن انك تجلس فوق اربعة وانت ترى قول من يقول ان اه اقل السفر عشرة ايام فالاحوط انك تعمل بقول الحنابل اربعة ايام ابرارا للذمة. هذا في الامور العبادة. في الماليات انت شكيت هل يطالبك مئة دينار هل اعطيته المياه وما اعطيت؟ فالاحوط انك تبرئ ذمتك تعطيه. اذا قال هو انا ما ادري ابري ذمتي افرض انك اعطيته من قبل ثم اعطيته مياه لن تأثم. تحصله اجرا عند الله يوم القيامة. نعم. تفضل نعم. نقط البول لا يلتفت اليها. لان هذا لا يؤثر لانه اول النجاسة يسيرة ثانيا خارجة بغير ارادة. فاذا غسلت واستنجيت خلاص انتهى. فيلتفت اليه. هذا ليس فيه باب احتياط في باب وسواس نفرق بين باب الاحتياط وبين باب الوسواس. ما الفرق؟ الاحتياط ما كان فيه قولان لاهل العلم. احدهم متفق عليه والثاني مختلف فانت تأخذ المتفق عليه وتترك المختلف فيه. نعم. قال واذا فهل طلق او لا او هل طلق واحدة او اكثر بنى على العصمة وانه لم يطلق اذا شك في نفس الطلاق؟ وعلى الاقل اذا شك في العدد وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه اذا شك في وجوده. لان الاصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها او يزيل بعضها وكثير من المشتبهات تعود الى القاعدة المشهورة وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان. وان لا يرفع لا يرفع لا يرفع الشك واليقين. رافع الشك واليقين. نعم. يعني هذه مسألة ايضا مهمة الشك في هذه الامور لا يلتفت اليها. لماذا؟ لان الاصل بقاؤه ما كان على ما كان. ولا يقول انسان احطاط ما في احتياط هذا احتياط كما ذكرت في المسائل الخلافية. نضرب مثال الان. لو قال قائل مثل الشافعي يجب الانسان ان يقرأ الفاتحة خلف الامام والا فصلاته باطلة. فقالت الحنابلة والمالكية الصلاة لا لو لم يقرأ. طيب هل يأثمونه اذا قرأ؟ ما يؤثمونه؟ فالاحوط ايش؟ ان يقرأ. فالاحوط ان يقرأ الجمهور قالوا يجب مسح ربع الرأس. والحنابلة في المذهب وهو الصحيح يجب حراسي كله في الاحوط ها هذا معنى الاحوط هذا معنى الاحوط. بعض العلماء قال هذه بيعة محرمة وبعضهم قال مباح. فالاحوط انك تبتعد عنه. هذا معناه الاحوط. مو معنى الاحوط انك تسوي الشك لا الشك لا يدخل في بعض الاحتياط. نعم. قال واذا اشتبهت اختم باجنبية وجب الكف عن الجميع وكذلك اذا ميتة بمزكاة ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم كاشتباه اخته ونحوها باهل بلد وميتة بذبائح فان المحرم هنا يتلاشى. لو ان رجلا اراد ان يتزوج فقيل له يقينا ان لابيك بنتا في هذه القرية. فيجب عليه ان يجتنب الزواج من هذه القرية ما دام لا يعرفونها. ويتزود من القرية الاخرى هذا احتياط واضح. هذا احتياط واضح. لو ان رجلا ذهب الى المسلخ فذبحوا ذبايح. وهناك ذبيحة قبل ان يمرروا السكين خرجت الروح. ثم مرر الذباح السكين على التي خرجت روحها قبل الذبح وهي ميتة. فاشتبه عليها. الان امامه اشياء معدودة فيترك المشتبهات ويذهب الى ما لا شك فيه. لكن اذا محل المشتبه ها اذا اضمحلت المشتبه بمعنى انه تلاشى الى ان وصل الى عدد لا يمكن حصره او يصعب حصره فهنا لا يلتفت الى مشتبه. نعم. قال واذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز فقيل يجتنب الجميع وهو ضعيف وقيل يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط ان شك في كثرته ويطيب له الباقي. وهو الصواب فان هذا النوع خبثه بمكسبه واشتباه الميتة بالمزكاة الحرام خبثوه لذاته. وبين الامرين فرق ظاهر. يعني انسان مثلا انتبه شهادة زور فتوظف عليها. هذه الشهادة لما قدمها طوله زيادة عليها مئة دينار مثلا فاصل العمل مباح لكن لانه كان موظف قبل هذه الشهادة. فلما قدم شهادة الزور اخذ عليها مئة دينار زايدة المياه المحرمة والباقي حلال علي. لانه ليس مبنيا على الحرام. نعم. قوله من الاشتباه الاشتباه في مقدار رمال الشركاء من المال المشترك. فمتى تعذر معرفة مال كل منهم قسم بينهم بعددهم؟ وكذلك اذا اعترى المال المشتركة زيادة او نقص. ولم ندري اي الاموال التي تزاد التي تزاد او نقص. او نقص كان ذلك على نسبة الاملاك. نعم. واذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه واذا علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه. قسم بالسوية بين المستحقين الا اذا كان عادة. وعرف الا اذا كان عادة وعرف جار. فانه يجري على ما هو عليه لان الاصل انه موافق لشرط الواقف. عليه صورة المسألة لو ان يعني انسان اوقف ارضا للمساكين. ولم يبين مقدار ما نعطيه لكل مسكين قال هذا اه هذه ارض موقوفة لمساكيني. ولم يبين لكل مسكين من كم فنعطي كل واحد منهم على السوية. نعم. قال واذا اشتبه الولد وادعوه اثنان فاكثر ولم يحصل ترجيح بفراش ونحوه عرض معهم على القافة فمن الحقته القافة به لحقه وان الحقته بالجميع وهذا على قول الجمهور ان القيافة يصار اليه عند الاشتباه. نعم قال واذا واذا علم ان العين لاحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما اقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة كان له ذلك لو طلق احدى زوجتيه او اعتقا احد عبديه واشتبه عليه اخرج المشتبه بالقرعة. والقرعة لها مدخلة كبير في كثير من المشتبهات والمطلقات والمعتقين والمطلقات. نعم احسن الله اليكم. من المشتبهات والمطلق المطلقات والمعتقين والاقرارات التي لم يتضح الترجيح لاحدها على الاخر. وكل هذا من العد الذي لا يمكن فالاشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة كما تقدم. والاشياء التي علم انها لاحدهم دون الاخر او واقعة على احد الشيئين دون الاخر طريقها القرعة وصور الاشتباه كثيرة نبهنا على وصولها وصور منها والله وصور منها والله اعلم بالنسبة للاشتباه اذا صار الامر مشتبها بين اثنين او بين ثلاثة واربعة وهو لواحد منهما قطعا لا نعرف اي منهما فهنا يشار فيه الى القرعة وهذا قول جماهير الفقهاء خلافا للحنفية. الحنفية لم يعتبروا معه ولا قول القافه. وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية. ردا مشبعا وبين ان قرعة يسار اليها في كثير من مسائل النزاع من المشتبهات والمطلقات والمعتقين. والاقرارات نعم قال ومن الفروق الصحيحة ان من صلى في ثوب حرير او ذهب او فضة من الرجال لم تصح صلاته. ومن صلى في عمامة في عمامة حرير حرم عليه وصحت صلاته. لماذا يفرق بين هذا وهذا؟ لان الاول ستر عورته بمحرم الثاني لم يستر عورته بمحرم. ستر عورته بمباح. لكن ايش؟ تلبس بحرامه. فصح بطلت صلاة الاول وصحت صلاة الثاني. نعم. قل ومن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه ومن توضأ في اناء محرم صح وضوءه مع التحريم نعم قال ومن فعل محرما في صلاته فان كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته وان كان من المحرمات الاخرى صحت. وكذلك الصيام اذا اذا فعل مؤذى وكذلك الصيام اذا فعل مفطرا فسد صيامه. واذا فعل محرما غير غير المفطرات صح قيامه مع التحريم. وهذه المسائل مرجعها الى ان التحريم اذا عاد الى نفس العبادة او شرطها اخل بها وفسدت. واذا عاد الى امر خارج عنها صحته والله اعلم. يعني لابد من التفريق بينما جاء النهي فيه الى نفس العبادة او شرطها فان ما جاء فيه النهي الى نفس العبادة او نفس الامر او نفس العقد او شرط الامر او شرط العبادة فانها فاسدة. مثل الا لا صلاة الا بالطهور. فالنفي في شرط من شروط الصلاة. فدل على البطلان. لكن اذا جاء النهي واعاد النهي الى امر ليس مرتبطا لا الى نفس الشيء ولا الى شرطه. فانها تكون محرمة ولا تبطل الصلاة. مثل اذا نودي للصلاة الى يوم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع الان امر خارج عن الصلاة. ليس من شرط الصلاة ولا من عين الصلاة. فلو ان انسانا باع اثم اثم اصح بيعه صحت صلاته. نعم. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين المصلي وسترة المتخلي وسترة الجار. ان سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى او خطا يخطه بين يديه. وسترة المتخللة ان تستر اسافله اسافله عورته وما يتبعها. وما يتبعها. واما سترة الجار فلا بد ان تمنع ان تمنع المشاركة وهي على وهي على الاعلى من الجارين فان استوى اشتركا. وفرقوا بين الخارج من بدن الانسان ان البول حائض نجس لا يعفى عن قليله. والدم والقيح والصديد والقيء نجس يعفى عن يسيره وما سوى ذلك فهو طاهر. انا التفريق ليس عليه دليل. الصواب ان النجاسة اليسيرة ايا كان. فانه لا يؤثر. وانما المؤثر النجاسة اذا تعدى المحل وفحش. فهذا هو المؤثر. اما اذا بذل الانسان وسعه في ازالة النجاسة فاستنجى ثم نزل منه قطرة او قطرتين فذلك لا يؤثر. كذلك لو غسل محل النجاسة وبقي اثره الدم او ريح الدم النجس اللي هو الحيض فان ذلك لا يؤثر. واما الدم والقيح والصديد هل هذا نجس او ليس اجلس ان كان خارجا من السبيلين فهو نجس بالاتفاق. لان كل ما يخرج من السبيلين نجس الا المني اما الدم والقيح والصديد الخارج من البدن. فهل هذا نجس او ليس بنجس؟ فيه خلاف. والصواب انه ليس بنجس. نعم قال ومن جهة اخرى الخارج من السبيلين ناقضوا للوضوء مطلقا والخارج الكثير والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض ايضا دون اليسير وما سوى ذلك فغير ناقض. هذا ايضا تفريق لا دليل عليه. فان الذي يظهر الله اعلم ان الخارج من السبيلين يسيره وكثيره ناقض للوضوء. ناقض للوضوء. اما الخارج من غير السبيلين فانه لا ينقض الوضوء مطلقا. هذا هو الصحيح. ولهذا قال البخاري رحمه الله الوضوء مما خرج لا مما دخل. لا من ما دخل فاذا الانسان لو خرج لاحظ الان لو خرج من الانسان صوت او ريح او بول او غائط نقض الوضوء فان خرج من غير المحل ينتقض وضوءه. كما لو خرج القيح او الصديد او الدم. نعم احسن الله اليكم قال رحم الله تعالى وقسموا شعور بدن الانسان الى ثلاثة اقسام. قسم تحرم ازالته وهو شعر اللحية رأس الانثى من غير ضرورة وشعر الحاجب واهداب العينين. وقسم يشرع ازالة وشعر الشارب والابط والعانة. وقسم يباح وهو باقي الشعور. هو الصواب ان يقسم الشعور الى اربعة اقسام. قسم تحرم ازالته هو شعر اللحية شعر رأس الانثى وشعر الحاجب واهداب العينين وهنا انبه ان الوصلة بين الحاجبين تابع للحاجبين. الوصلة بين الحاجبين تابع للحاجبين. يحرم وهو النمص اذا ازاله الانسان. وقسم يشرع ازالته. ها. وهو شعر الشارب والابل والان اكتب فيما دون الاربعين. ولم يطل وقسم يجب ازالته هذا اللي ما ذكره الشيخ. وقسم يجب ازالته. وهو شعر الشارب والابط والعانة اذا قال وجاوز الاربعين. فيجب ان تزيله. وقسم يباح هو باقي الشعوب. مثلا الانسان عنده شعر في الخد يباح له ان يزيله. انسان عنده شعر على رقبته يباح له ان يزيل امرأة تريد ازالة الشعر من الفخذين او من الساقين هذا امر مباح. نعم. قال وفي وبين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة فنقضوا بالاول الوضوء وحرموا ذلك على الصائم وعلى المحرم بحج او عمرة بخلاف المس بغير شهوة يحرم مس غير الزوجة والسرية لشهوة. هذا التفريق صحيح. لانه لان الشهوة اظنة مظنة النجاسة. ومظنة فوران الدم. وعدم الشهوة ليس مظنة لذلك. والشارع المظنة منزلة عين الشيء. فالنوم مظنة مظنة ان يخرج شيء من الانسان. فنزل الشارع النوم منزلة الخارج من السبيلين. نعم. قال وفرقوا بين الخارج من الذكر منه نجس لا يعفى عنه عن يسيره نجس لا يعفى عن يسيره ويوجب غسله. ويوجب غسل غسله ونقض ونقض الوضوء به وهو البول ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب ويوجب غسله وغسل الذكر والانثيين منه والمثل. ومنه طاهر يوجب الغسل وهو المني يوجب الغسل وهو المني. قال وفرقوا بين نجاسة البدن فاوجبوا لها التيمم. عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبخل طاعتي فليس عنهما تيمم. نعم. والصحيح اختيار شيخ الاسلام ان النجاسات كلها لا تيمم عنها. وانما يتيمم عن تمموا عن الاحداث لاستواء النجاسات في عدم ورود النص بها. وقياس بعضها على الحدث دون بعض. فيه وقياس بعض بعضها على دون بعض فيه نظر. وانما الواجب ازالة النجاسة والبعد عنها بحسب الامكان. فاذا فعل ذلك فعبادته صحيحة والله اعلم. سورة المساء لو كان رجل متوضئ فبال الصبي في حجره فاصابت النجاسة بدنه وثوبه فالثوب قالوا لا يغسل لا يتيمم له. ما عنده شيء يغسل به الثوب. ما عنده ماء. طيب والنجاسة اللي على البدن قالوا يتيمم له وشيخ الاسلام اختار وهو قول جمع من الفقهاء ان التيمم لا يشرع الا الغسل من الجنابة او رفع الحدث الاصغر بس. اما النجاسات فلا يتيمم لها وهو الصواب. نعم. قال افرقوا بين تطهير الخمرة اذا انقلبت خلا والعلاقات اذا صارت حيوانا طاهرا والماء المتغير بالنجاسة اذا زال تغيره. انها تطلب بالاستحالة من الخبث الى الطير دون غيرها وشيخ الاسلام يعمم ذلك في كل شيء استحال من الخبث الى الطيب انه يطر والله اعلم. شيخ الاسلام اختار في هذه المسألة قول الحنفية وهو ان الاستحالة من الخبث الى الطيب يطهر الشيء مطلقا. واضح؟ فلو ان الخمرة انقلبت خلا يطهر. هذه مسألة مهمة طيب المال متغير بالنجاسة. اذا زال تغيره يطهر. الارض المتنجسة بروث الادميين. اذا استحال الروث مع الزمن الى تراب يطهر يطهر. وهذه مسألة مبنية على مسألة اخرى. انتبه الان. صورتها دقيقة لو ان رجلا سقى المثمرات من الزروع بمياه المجاري او سمد الارض بقاذرات بنجاسة الادمي فخرج الزرع قويا فهل يؤكل او ما يؤكل؟ الان الماء تحول غذاء في الثمر. اليس كذلك؟ على قول من يقول ان الاستحالة يصير الامر الخبيثة الى الطيب وهو قول الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية فان هذه الثمار تؤكل. وعلى قول من يرى ان استحالة لا تغير الاحكام قالوا لا تؤكل. وذكرنا مثالا اخر لو تذكرون في اوروبا مثلا يأخذون الدماء دماء المسالخ من الذبح يأخذونها ويغيرونها. الى فيتامينات باضافة مواد كيماوية اليها. فتصبح الدماء الان لما تراها كانها اعلاف. فاستحالت او الى اعلاف في نظر العين دون النظر الدقيق في الفحوصات المعملية. فهل هذه الاستحالة غيرت على قول الحنفية نعم على قول الجمهور لا والامر لكم نعم احسنت نعم الاستحالة نعم على قول الحنفية على قول الجمهور؟ لا. نعم. قال ومن الفروق تحصل مشقة ما تحصل ولما استطعنا نزني هذا. ليش انتوا عندكم النيل؟ ليش محوجكم الى الى مياه المجاري؟ لا لا المزارعين ما لله يشمدون الارض بالنجاسة؟ لا يعني يشمدون الارض بنجاسة الانسان؟ ها قد تكون نجسة من ضمنها مثل ايش؟ ما في قد قد ما ينفع عطني مثال. مأكولة اللحم يا شيخنا شخصيا وان كنت لا افتي به لكن تدينا ارى ان الاستحالة تغير الحكم. نعم. احسن الله اليكم قالوا من الفروق الصحيحة ان الجنين له ثلاثة احكام. حكم يتعلق بنفخ الروح فيه ووسقط الذي لا يفسق. بكسر السين السلام عليكم. قال وهو السقط الذي لا يصلى عليه بالفتح عملية السقوط. السر يعني الميت نعم احسن الله اليكم. قال وما السقط الذي لا يصلي لا يصلى عليه حتى يتم له حتى يتم له اربعة اشهر لانه ابتدأ نفخ الروح ومثل ذلك العقيقة لانه قبل ذلك جماد. وحكم يتعلق به اذا ولد حيا حياة صحيحة وهو الميراث وملك المال في وصية في وصية ووقف ونحوها. وبقية الاحكام كالنفاس والعدة والاستبراء وما تصير به وما تصير به امه ام ولد؟ ونحوها تتعلق وتصير به امة ولد نعم احسن الله اليك. ام ولد. قال وما تصيب به امة ام ام ولد ام ولد تتعلق بتخليقه ولو خلقة ولو خلقة خفيفه والله اعلم. ولو خلقة خفية. هذه فروقات صحيحة. نعم ولو خلقة خفية والله اعلم. قال ومن الفروق الصحيحة ان تصوير ذوات الارواح لا يحل وتصوير الاشجار قصور والمراكب ونحوها جائز. وعليه نص ابن عباس. قال فان كان ولا بد فصور ما لا رح في. ها نص كلام من؟ ابن عباس. فعندنا فارق بين تصوير ذوات الارواح وتصوير ما لا روح فيه. نعم. قال وفرقوا بين المشهود عليه بينما يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين كالاموال ونحوها. وبينما يقبل فيه رجلان رجلان فاكثر كالقصاص والحدود وغير الزنا. وبينما يقبل فيه ثلاثة رجال وهي من ادعى الفقر بعد ليأخذ من الزكاة وبينما لا يقبل فيه الا ارضعه وهو الزنا وبينما يقبل فيه الواحد من رجل او امرأة وهو شهر واخبار الديانة واخبار واخبار الديانات والفتاوى. وبينما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه الا النساء غاضبا. هذه فروقات صحيحة جاءت النصوص دالة على ذلك. نعم. قال وبينما فيه قول طبيب واحد او واحد وهو داء الادمي والدواب ونحوها. ونحوها ونحوها وذلك فبحسب الاثار الواردة في هذا الباب وبحسب الحكم الحكم المترتبة على ذلك التحديد. والله اعلم. قال امراض جمع من الفقهاء يقولون قول طبيب واحد كاف. فلو ان طبيبا قال انت مريض لا تصم جاز لك تفطر. ولا يشترطون طبيبين. وان كان بعض الفقهاء يشترط طبيبين. الصواب انه لا يشترط طبيبان. نعم قالوا من الفروق الصحيحة في اوقات النهي عن النوافل كلها الا سنة الفجر قبلها واعادة واعادة واعادة جماعة اقيمت وركعتي الطواف وسنة الظهر اذا اذا جمع. واذا دخل المسجد والامام يخطب وصلاة وصلت الجنازة ولو نافلة. واختلف في ذوات الاسباب فمنهم من منعها والمشهور في المذهب ومنهم من اجازها. ومن الفروع الصحيحة ان الصلوات ذوات الاسباب جائزة في اوقات النحل. مثل ركعتي تحية المسجد ركعتي الوضوء. ونحو لذلك اذا طرأ عليه استخارة لا يمكن تأخيره. نعم. قالوا من الفروق الصحيحة ان الارض والاماكن كلها من صلى فيها الا المقبورة والحمام واعطانا الابل والنجسة. والمغصوبة والحش وزادوا في المشهور من مذهب الامام احمد المزبلة المزبلة والمجزرة وقارعة وقارعة الطريق واسطحاتها والفرد في جوف الكعبة والقول الاخر اقرب الى الصواب الذي تدل عليه الادلة الصحيحة انها تصح فيها. وفرق الاصحاب بين الاقامة التي تقطع احكام السفر للمسافر بين من ينوي بين من ينوي الاقامة الجازمة في موضع اكثر من اربعة ايام فتنقطع في حقه رخص السفر وبين من ينوي اقل او لا يدري المدة فيترخص. هذا التفريق صحيح. من يعلم علم اليقين انه يمكث في مكان اكثر من اربعة ايام فهو مقيم. ومن يعلم انه يمكث اقل من اربعة ايام فهو مسافر. او لا يدري كم سيمكث فهو جعفر. نعم. قال والصواب القول الاخر انه ما دام مسافرا فانه يترخص حتى ينقطع سفره لانه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر بل الناس اما مقيم فلا يترخص واما مسافر او مسافر فيترخص. واثبات قسم واثبات قسم ثالث لا دليل عليه هو ليس اثبات قسم الثالث وانما هو بالنظر للوصف فالناس ثلاثة اقسام مقيم لا لم يتلبس بالسفر. ومسافر يعلم علم اليقين انه مسافر ولا يدري متى ينتهي السفر. ومسافر يعلم كم سيمكث. فهذا باي ما يلحق يلحق بالسفر او يلحق المقيم. هو مو قسم ثالث. هو الان الكلام في الثالث الذي يعلم كم سيمكث هل يلحق بالمقيم او يلحق بالمسافر؟ فهي ما هي قسمة ثلاثي. فقول المذهب صحيح ما في اي اشكال. الصواب انه ما دام يعلم انه كم سيمكث فانه يلحق بالمقيم. لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسافر ثلاثة ايام وضيافته او قال جائزته يوم وليلة. فالمجموع اربعة ايام. نعم. قال ومن الطرق الصحيحة ان المواشي من الانعام الثمانية ثلاثة اقسام. قسم فيه زكاة ماشية اذا بلغ نصابه الشرعي اذا النصاب الشرعي وهي المعدة للدر والنسل والتسمين. وقسم فيه زكاة عروض وهي المعدات للتجارة والبيت والشراء فتعتبر قيمتها. وقسم لا زكاة فيه وهي ما عدا ذلك كالمعدة للعمل والاستعمال. يعني لو ان رجل عنده ثلاثين من الابل لكن كلها لاجل التأجير. فلا زكاة عليه. لانها للتأجير لو ان رجل عنده ثلاثين بقرة كلها للحرث يؤجرها للناس ليحرثوا زروعهم فليس عليه شيء انما الزكاة في بهائم الانعام في صورتين. اما ان تكون للدر والنسل والتسمين او تكون للتجارة. فان كان للذر والنسل والتسمين فزكاتها زكاة بهائم الانعام. وان كان للتجارة فزكاة زكاة عروظ التجارة. نعم. قال ونظير هذا التقسيم العقاراتي في من البيوت والدكاكين والمثقفات ونحوها كذلك الاثن ونحوه ما اعد منها للبيع والشراء ففيه زكاة ففيه زكاة عروض زكاة عروض يقوم اذا حال الحول فيزكى فيزكي عن قيمته. وما اعد للكرا والاستغلال فالزكاة في فعله يضمه الى ما عنده من اموال التجارة وما اعد للسكن والاستعمال فلا زكاة في عينه ولا فعله. هذا باتفاق الفقهاء ان البيوت الدكاكين المسقفات ها هذه الاشياء لا زكاة فيها اذا كانت معدة للسكن. لكن اذا كان له بيوت معدة للبيع ومعروضة للبيع ومر عليها الحول ففيها زكاة تعرض للتجارة فيها زكاة ايش؟ عروض التجارة. انسان عنده اثم لا زكاة فيه. لكن اذا عده البيع صار فيه زكاة عروظ التجارة. هذي هي المسائل الفارغة. فما كان من البيوتات للبيع ففيه عروض التجارة. وما كان من الاشياء التي لا زكاة فيها معدة للقنية او معدل الكراء فلا زكاة فيها. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد نكتفي بهذا القدر. ما قدرنا نخلص ان شاء الله الاسبوع