﻿1
00:00:05.800 --> 00:00:21.600
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا وين فهمنا

2
00:00:21.600 --> 00:00:38.600
سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرحك الناظر وجملة المناظر للامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماظي

3
00:00:39.500 --> 00:01:05.500
السابع كنا فرغنا من المقدمة المنطقية ونشرع اليوم في المقصود يعني نشرع في الاصول وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب الاول بالكلام عن الاحكام التكليفية الاحكام التكليفية والحكم التكليفي

4
00:01:06.700 --> 00:01:28.600
اذا ما اه اردنا ان نصنفه في ابواب الاصول هو يعد من المبادئ. من المبادئ يعني من مبادئ العلم والمقصود بمبادئ العلم هي اه التي يتوقف عليها فهم العلم يتوقف عليها فهم علم الاصول

5
00:01:29.050 --> 00:01:47.100
فلا يمكن الكلام في الادلة كتاب السنة والى اخره والقياس والاجماع والدلالات ونحن لا بعد لم نعرف ما معنى واجب وما معنى اه حرام وما معناه مندوب وما معنا مكروه وما معنا مباح

6
00:01:47.550 --> 00:02:09.100
وما معنى سبب وشرط اعلة ونحو ذلك هذه تعد من المبادئ فعدوا من المبادئ نعم ولما نقول مبادئ يعني هي التي تذكر اولا هذه تسمى المبادئ الفقهية. تذكر اولا ليس المقصود مبادئ يعني

7
00:02:09.200 --> 00:02:35.250
الاشياء للمبتدئين. لا المقصود هي من مبادئ العلم يعني ينبغي تقديم تقديمها على تعلم ابواب الاصول. يعني تقدم يقدم الكلام على الحكم الشرعي قبل الكلام عن الادلة مثلا هكذا نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى الكتاب الاول في تقسيم احكام التكليف الى خمسة اقسام وفي حقائقها

8
00:02:35.500 --> 00:02:57.700
وعندكم هنا في الملف المرفوع  آآ الباب الاول في حقيقة الحكم واقسامه. على كل حال قد يكون هذا اختلاف نسخ الحكم في اللغة الحكم في اللغة المنع الحكم في اللغة المنع

9
00:02:59.700 --> 00:03:28.550
ومنه قيل للقضاء حكم يقول اه جرير ابني حنيفة احكم سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب يعني يمنعوا سفهاءكم وسميت الاحكام الشرعية احكاما لان معنى المنع موجود فيها الواجب مثلا الواجب

10
00:03:30.050 --> 00:03:51.950
فيه منع ما هو؟ منع من الترك. المنع من الترك والحرم المنع من الفعل وهكذا وهكذا وحتى المندوب فيه منع لكنه اضعف من المنع الذي اه في الواجب وكذلك المكروه فيه منع ولكنه اضعف من المنع الذي في

11
00:03:52.200 --> 00:04:11.850
الحرام وهكذا والحكم اصطلاحا الحكم فقط الحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنهم اثبات امر لامر هذا حكم او نفيه عنه هذا حكم هم لما نقول جاء زيد هذا حكم

12
00:04:12.050 --> 00:04:30.400
او زيد مجتهدون هذا حكم كما تقدم مقدمة منطقية تصديقات او نقول ما جاء عمرو هذا حكم زيد غير مجتهد هذا حكم هذا اثبات امر لامر او نفيه عنه. فهو فالحكم هو نسبة بين القول والفعل. نسبة بين القول

13
00:04:30.450 --> 00:04:59.750
والفعل واما الحكم الشرعي الحكم الشرعي فتعريفه عند الاصوليين هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخييل الامام احمد رحمه الله نص

14
00:05:00.300 --> 00:05:21.400
على ان الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي وقوله قال هو خطاب الشرع وقوله فا الحكم الحكم الشرعي هو خطاب الله طيب ما معنى الخطاب الخطاب هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا

15
00:05:22.100 --> 00:05:39.050
مطلقا هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. معنى مطلقا يعني سواء آآ قصد آآ قصد الافهام او لا فالخطاب هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. قول

16
00:05:39.350 --> 00:05:58.000
طيب نعود الى الحكم الشرعي نقول هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. والامام احمد يقول هو خطاب الشرع وقوله والمراد ما وقع به الخطاب يعني ما وقع به التخاطب ما وقع به التخاطب من ايجاب وندب

17
00:05:58.300 --> 00:06:29.850
وحرمة او تحريم كراهة الى غير ذلك ما وقع به الخطاب او ما وقع به التخاطب. او المخاطب به. المخاطب به فالحكم الشرعي هو خطاب الله. المتعلق بافعال المكلفين بعض العلماء يقول خطاب الشرع كما قلنا الامام احمد يعبر خطاب الشرع ولما نقول خطاب الشرع يشمل خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:30.500 --> 00:06:47.400
اه من عبر بخطاب الله لا بأس يندرج فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم دراجا لان خطاب الله اما يعني مباشر او برسوله صلى الله عليه وسلم المتعلق بافعال المكلفين. فخرج

19
00:06:47.950 --> 00:07:04.800
غير المتعلق بافعال المكلفين كالخطاب المتعلق بذاته سبحانه وتعالى. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة اولوا العلم قالوا والمتعلق باسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مثلا

20
00:07:05.750 --> 00:07:27.300
و المتعلق بي افعال المكلفين لا من حيث اه يعني بذوات الافعال يعني او بعبارات اخرى لا من حيث انهم مكلفون لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. هذا خبر خبر عن ان الله خلق افعالنا

21
00:07:27.850 --> 00:07:46.300
لا انه كلفنا الان بشيء بهذا الخطاب هذا خبر وايضا يخرج به الخطاب المتعلق بغير المكلف الخطاب المتعلق بالملائكة او الخطاب المتعلق بالجمادات خلق الله السماوات والارض واه ونحو ذلك

22
00:07:49.100 --> 00:08:07.600
اذا المتعلق بافعال المكلفين. بعض العلماء قال المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف حتى اه يخرج ما ذكرنا قبل قليل المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف مثل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. هذا خطاب متعلق بفعل مكلف

23
00:08:07.900 --> 00:08:23.300
خلقكم وما تعملون. يعني خلق افعال العباد. الله خالق افعال العباد. اليس كذلك وهو الامام البخاري الف كتابا سماه خلق افعال العباد فمثل هذا الخطاب او مثل اه صلة الرحم تزيد في العمر مثلا

24
00:08:23.400 --> 00:08:36.150
هذا روي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وفيه كلام في ضعف صلة الرحم اليست صلة الرحم فعل من افعال المكلفين؟ بلى هو فعلا من افعال المكلفين ولكن

25
00:08:36.200 --> 00:08:52.800
هذا الخطاب صلة الرحم تزيد في العمر ليس متعلقا بفعل المكلف من حيث انه مكلف بل هو خبر. خبر عن فضل هذا الفعل نظرا عن فضل هذا الفعل وهكذا البر وحسن الخلق ونحو ذلك

26
00:08:56.300 --> 00:09:15.950
اذا الخطاب هو الحكم. الخطاب هو الحكم. يعني الحكم الشرعي هو الخطاب هو نفس الخطاب هذا عند الاصول يمين فاء ولكن بعض الاصوليين يقولون خطاب ايجاب وبعضهم يقول خطاب لا هو خطاب وجوب

27
00:09:16.300 --> 00:09:30.400
فما هو الخطاب هل هو يعني المتعلق بفعل مكلف هل ننظر الى الى الخطاب من حيث تعلقه بفعل مكلف او من حيث المخاطب به وهو الله سبحانه وتعالى؟ فنقول يصح هذا وهذا يصح

28
00:09:30.400 --> 00:09:55.200
وهذا وهذا. فنقول الحكم بالنظر الى كونه صفة لله ان الله عز وجل آآ هو هو الحاكم مم فيسمى خطاب ايجاب وبالنظر الى تعلقه بالمكلف فنقول وجوب فهذا حكم بالنظر الى الى تعلقه

29
00:09:55.350 --> 00:10:17.000
يعني الى كونه صفة لله نسميه خطاب ايجابي وبنظري الى تعلقه بي بالمكلف نسميه خطاب وجوب خطاب وجوب فنقول اوجب الله علينا الصلاة ايجابا اوجب الله علينا الصلاة ايجابا ووجبت الصلاة على المكلف

30
00:10:17.500 --> 00:10:43.000
وجوبا ووجبت الصلاة على المكلف وجوبا والصلاة واجبة والصلاة واجبة فواجب هذا صفة للفعل. صفة للفعل وجوب هذه هذا هو الحكم من حيث تعلقه بالمكلف ايجاب هذا الحكم من حيث كونه صفة لله سبحانه وتعالى. واضح الفرق

31
00:10:43.400 --> 00:11:09.300
واضح الفرق يا مشايخ؟ هذا هو اذا نحن نقول مثلا حرم الله عز وجل السرقة تحريما هم والسرقة من حيث تعلقها بالمكلف محرمة حرمة و آآ وهي والسرقة يعني الان صفة السرقة

32
00:11:09.350 --> 00:11:29.800
حرام حرام هكذا نقول هكذا نقول كما نقول خلق الله عز وجل الاشياء خلقا الخلق اليس صفة من صفات الله؟ بلى قلقا مثل ما اقول ايجابا خلقا و المتعلق به مخلوق مخلوق

33
00:11:30.000 --> 00:11:56.800
وهكذا فعلى كل حال هذان اعتباران او هذان اطلاقان متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. فالحكم من حيث تعلقه من حيث كونه صفة لله ايجاب من حيث تعلقه بالمكلف وجوب هم هذان اطلاقان. متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار

34
00:11:57.000 --> 00:12:13.050
باعتبار لانهما كيف كيف قلنا متحدان بالذات بالذات هو نفس الخطاب بالنظر الى كونه صفة لله ايجاب وبالنظر الى كونه الى تعلقه بالمكلف وجوب هم اما الفعل فيسمى واجبا. الفعل يسمى واجبا وهكذا

35
00:12:13.600 --> 00:12:32.200
والخطاب عندنا هو خطاب لفظي قول. ولذلك بعض بعض يعني ليس يعني ليس الخطاب ليس النفسي ليس الكلام النفسي. بعض العلماء عبر يعني عرف الحكم بانه كلام الله ها وكلام الله عند اهل السنة كلامه اللفظي اللفظي

36
00:12:32.550 --> 00:12:52.750
والاشاعرة يقولون كلام النفس لكن عندنا الكلام اللفظي لذلك نحن نقول هو قول قول آآ يعني يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا بعض العلماء قال هذا هذا التعريف يعني وردت عليه اعتراضات من المعتزلة

37
00:12:53.350 --> 00:13:15.050
وآآ يعني هي في الواقع اعتراضات من المعتزلة وجه آآ يعني موجهة الى الاشاعرة لانه حتى الاشاعرة يقولون هو خطاب لكن الاشاعرة يعتبرونها الخطاب النفسي واهل السنة يقولون الخطاب قولي. وسيأتي في باب الامر الكلام على الكلام النفسي مرة اخرى يعني في باب الامر

38
00:13:15.900 --> 00:13:34.200
فعلى كل حال فلما كان هناك اعتراضات وجهها المعتزلة الى الاشاعرة قال الطوفي مثلا قال الاحسن اننا نعرفه نقول هو مقتضى خطاب الله مقتضى خطاب الله لان نفس اقموا الصلاة لا نسمي حكما. ولكن

39
00:13:34.400 --> 00:13:50.500
وجوب الصلاة هو الحكم. وجوب الصلاة هو الحكم وهذا يعني قريب. الامر قريب على انه قد نوقش في ذلك. ويعني قد ناقشه بعض العلماء يعني قال انه لا يخرج من الاشكال بهذا التعريف

40
00:13:50.600 --> 00:14:07.550
وان الخطاب اه اذا عرفناه بانه خطاب القول وبيناه على نحو ما ذكرنا يعني لا يلزم منه يعني يعني اللوازم التي اوردها المعتزلة ولا اريد ان اتطرق لها لانها فيها تفاصيل

41
00:14:07.850 --> 00:14:23.850
يعني فيها اشكالات يعني تحتاج الى تصوم ايرادات المعتزلة. ولسنا اصلا في مقام اصلا بسط على كل حال هذه المقدمة لابد منها. هذه المقدمة لا بد منها. قبل قبل الكلام في الحكم الشرعي

42
00:14:25.800 --> 00:14:45.500
اذا الخطاب هنا المخاطب به لا المصدر خطاب الله. وهذا اذا قلنا بذلك هو الذي جعل بعض العلماء يقولون انك ان قول الامام احمد رحمه الله خطاب الشرع الحكم الشرعي هو خطاب الشرع وقوله اي مدلوله مدلول خطاب الشرع يقولون هو مدلول

43
00:14:45.500 --> 00:15:02.350
خطاب الشرع اي المخاطب به اي ما وقع به في الخطاب ونحو ذلك ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول في حقيقة حكم اقسامه وفي نسخة نسخة ستران المتون الكتاب الاول في تقسيم احكام التكليف الى خمسة اقسام وفي حق

44
00:15:02.350 --> 00:15:24.400
حقائقها التقسيم الى خمسة اقسام هذا الحكم التكليفي. نسينا ان نشير الى امر وهو ان الحكم الشرعي ينقسم الى حكم آآ تكليفي وحكم وضعي الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي. والمصنف هنا سيتكلم عن احكام التكليف. عن احكام التكليف. التكليف سيأتينا تعريفه في موضعه ان شاء الله

45
00:15:26.200 --> 00:15:48.100
طيب الحكم التكليفي هو الذي قال فيه المصنف خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخييم. بالاقتضاء او التخييل. هذا هو الحكم التكليفي. الاقتضاء سيأتينا انه هو الطلب واما طلب فعل او طلب ترك. وكل من القسمين ينقسم الى ايش؟ آآ جازم وغير جازم تأتينا اربعة اقسام. الواجب والمندوب

46
00:15:48.100 --> 00:16:06.500
والمحرم. هم او التخيير هذا هو المباح او التأخير هذا هو المباح لانه هو مخير بين فعله وتركه بعض العلماء قال او الوضع او الوظع خطاب الله متعلق بافعال المكلفين بالاخطاء والتأخير او بالوظع

47
00:16:07.850 --> 00:16:30.000
فزاد او بالوضع حتى يدخل في آآ تعريف الحكم الشرعي الحكم الوضعي وسيأتينا الحكم الوضعي لكن هذه الزيادة عند التحقيق لا حاجة اليه لماذا؟ لان الحكم التكليفي هو خطاب انشائي خطاب

48
00:16:30.550 --> 00:16:50.600
ليس خبري بل هو انشائي فيه طلب وفيه يعني آآ اقتضاء بخلاف الحكم الوضعي فانه خبري حكم خبري هو ان الله عز وجل يخبرنا يخبرنا بان هذا الشيء سبب لهذا الحكم. ويخبرنا بان هذا الشيء علة لهذا الشيء

49
00:16:50.750 --> 00:17:12.050
العلة لهذا الحكم. وان آآ مثلا هذا الامر شرط لي للصلاة وهكذا هذا خبر هذا الحكم الوضعي هم وان الصلاة مثلا اذا وقعت على هذه الهيئة مثلا صحيحة وانها اذا وقعت هذه الاية الهيئة فاسدة هكذا الحكم خبري

50
00:17:13.450 --> 00:17:23.750
وهناك تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هناك تلازم. لا شك في ذلك. لكن المهم اننا في تعريف الحكم الشرعي هل نحتاج الى الى الوضع اذا قلنا او الوضع لا بأس

51
00:17:23.900 --> 00:17:39.300
اه سنقول اذا الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين حكم تكليفي حكم وضعي. والذي لا يدخل اول وضع يعرف الحكم التكليفي وحده. والحكم الوضعي وحده يقول المصنف فنقول اقسام احكام التكليف خمسة

52
00:17:41.300 --> 00:18:02.500
اقسام احكام التكليف احكام التكليف من اضافة الشيء الى سببه يعني احكام سببها التكليف احكام سببها التكليف بالاضافة شي الى سببه خمسة وهذا تقسيم الجمهور الحنفية فانهم يجعلونها سبعة ويزيدون كراهة التنزيه

53
00:18:02.700 --> 00:18:33.150
ويفرقون بين الكراهة والتنزيل كراهة تحريم ونحو ذلك فنقول اقسام احكام التكليف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور هذه الاسماء هي اسماء الفعل تذكرون لما قلنا او اوصاف الفعل لما قلنا الخطاب الحكم هو الخطاب والخطاب ان كان بالنظر الى الى كونه صفة لله ايجاب

54
00:18:33.350 --> 00:18:51.200
وبنظري الى تعلقه بفعل مكلف وجوب. فنقول اوجب الله علينا الصلاة ايجابا. ووجبت الصلاة على المكلف وجوبا. والصلاة واجبة واضح؟ فنقول مثلا بر الوالدين اوجب الله علينا بر الوالدين ايجابا. هم

55
00:18:51.250 --> 00:19:15.450
وبر الوالدين بالنسبة الى المكلف آآ ومن حيث آآ يعني ووجب ووجب بر الوالدين على المكلف وجوبا وبر الوالدين بالنظر الى نفس الفعل واجب واجب وهكذا اذا هو الان ذكر انها اسماء يعني اطلاقات يعني الاحكام اذا اطلقناها على الفعل على الفعل نفسه فنقول

56
00:19:15.950 --> 00:19:38.600
الفعل واجب او مندوب او مباح او مكروه او محظور فهذا تجوز في الاطلاق يعني في الحكم تجوز هذه صفة الفعل والا في الاحكام اما ايجاب او وجوب وهكذا كما سيأتي في وجه القسمة. المحظور هو مكروه. هو هو المحرم. قال وجه هذه القسمة يعني سبب التقسيم. ما دليل التقسيم

57
00:19:38.650 --> 00:19:53.250
الان سيستعمل لنا الحصى الحصب قال ان خطاب الشرع اما ان يرد باقتظاء الفعل يعني طلب يعني طلب الفعل او الترك يعني طلب الترك او التخيير بينهما او التخيير بينهما

58
00:19:53.700 --> 00:20:18.000
فالذي يرد باقتضاء الفعل امر امر فاقتضاء الفعل يسمى امرا فان اقترن به اشعار بعدم العقاب على الترك هذا الذي نقول انه غير جازم فهو ندب ان اقترن بهذا الامر اشعار بعدم العقاب على الترك

59
00:20:18.050 --> 00:20:34.550
فهو ندب يعني قرينة قرينة من القرائن التي تدل على ان هذا الامر ليس بجازم او ان هذا الامر يعني لا يعاقب تاركه هذا نسميه ندب هذا خطاب ندب ندب

60
00:20:34.800 --> 00:20:49.750
لاحظ ما قال مندوب هنا قال خطاب ندب هم يعني مثل ماذا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هل الكتابة او المكاتب مكاتبة السيد لعبده واجبة؟ لا ليست بواجبة بل هي مستحبة

61
00:20:50.600 --> 00:21:06.100
والدليل عليه؟ ما الدليل على انها مستحبة؟ ها وش رايكم ما الدليل عندنا الان ثمانية غيريه ثمانية ما الدليل على ان الكتابة مستحبة؟ هل مكاتبة سيد عبده واجبة لست بواجبة

62
00:21:07.200 --> 00:21:28.750
ايه ليش هو المخيم؟ لماذا هو مخير هذا هذا احدى القرار ان علمتم فيهم خيرا ان علمتم فجعل الامر مناطا بالسيد ان علم خيرا والا فيعني لا يلزم واضح وهناك امر اخر

63
00:21:29.500 --> 00:21:51.500
النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكاتب كل العبيد والصحابة لم يلزمهم بمكاتبة العبيد ثم الاجماع ثم الاجماع حكي في المسألة اجماع طيب وكذلك يعني ما يعني اه يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه

64
00:21:51.550 --> 00:22:12.650
يعني ان يعني على وجه الادب والارشاد هذا يقولون ايش انه يعني ليس بواجب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اه قال من من جاء اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وقال في حديث اخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمتي

65
00:22:13.350 --> 00:22:30.200
من اغتسل في الغسل افضل. هذا خلاص واضح. واضح انه ليس بي واجب قال والا فيكون ايجاب والا فيكون ايجابا. الاحكام الواجبة كثيرة. الصلاة والزكاة وغير ذلك اقيموا الصلاة اه واجبة اه اطيعوا الله امنوا بالله

66
00:22:30.300 --> 00:22:53.950
وهكذا اوفوا بالعقود والذي يرد باقتضاء الترك نهي يعني خطاب يرد باقتضاء الترك هذا نهي هم ثم النهي ان اشعر بعدم العقاب على الفعل فكرها والا فحظر نشعر بعدم العقاب على الفعل

67
00:22:54.350 --> 00:23:23.850
مثل مثل ماذا؟ يعني نهي اشعر بعدم العقاب على الفعل المثل هنا في اه نعم قال من قال الكراهة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى حتى يركع ركعتين فالجلوس بدون صلاة مكروه. نعم هو مكروه. او عندنا في المذهب يسمى خلاف الاولى وخلاف الاولى هو داخل في

68
00:23:23.950 --> 00:23:38.850
في المكروه في المذهب الخلاف الاولى هو داخل المقروء. ما هو خلاف الاولى؟ هو ضد المندوب وترك المندوب يسمى خلاف الاولى وهو داخل في المكروه او مثلا آآ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ فلا اذا دخل احدكم المسجد فلا آآ

69
00:23:39.050 --> 00:23:55.950
فلا يشبكن بين اصابعه مثلا هذا مكر يعد مكروها وهناك قرائن تدل على انه مكروه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين اصابعه وهو لم يفرغ من السلام عنه كان ناسيا واشياء. مع انه لا يفعل المكروه عليه الصلاة والسلام كما

70
00:23:56.050 --> 00:24:09.000
اه هو مذهب الحنابلة هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه او لا يفعل مكروه؟ مثلا من مثل من مثل الشرب قائما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائم. نهى عن الشرب قائم

71
00:24:09.450 --> 00:24:29.400
ثم شرب زمزم قائما هم فهذا عند الحنابلة دليل على انه مباح لا على انه مطلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لا يفعل المكروه. وهذا ربما يأتينا مناسبة لها نفصل في هذه المسألة ان شاء الله. في باب مكروه

72
00:24:29.450 --> 00:24:43.950
على كل حال قال والا فحظرون والا فحظرون يعني محرم النهي عن السرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك هذه محرمات هذه محرمات ومحرمات جاءت في بعضها في الكتاب وبعضها في السنة الى اخره

73
00:24:44.100 --> 00:25:04.050
الى اخره طيب ماذا عن خلاف الاولى هذا قسم سادس اضافه بعض العلماء بعض الشافعيين قالوا خلاف الاولى. خلاف الاولى وخلاف الاولى عند الحنابلة هو قسم من من المكروه وداخل في المكروه. انتهينا من الان التقسيم

74
00:25:04.100 --> 00:25:29.350
الاحكام. انتهينا من التقسيم الاحكام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وحد واجب يعني تعريف الواجب وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه وقيل ما يعاقب تاركه. وقيل ما يذم تاركه شرعا

75
00:25:30.300 --> 00:25:54.300
حد الواجب نحن الايجاب ممكن نأخذ منه نأخذ من من التقسيم الماظي انه ايش هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وهذا هو الحد الحقيقي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما او نقول الواجب اذا اردنا ان نحده حدا حقيقيا فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما

76
00:25:54.750 --> 00:26:19.600
هذا الحد الحقيقي واما اذا اردنا ان نحده ونعرفه بالرسم اه تعرفون الرسم حد الرسمي كما كما تقدم فهذا آآ يعني اه كما ذكر المصنف ان نقول ما توعد بالعقاب على تركه. بعضهم يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ما يثاب ويعاقب

77
00:26:19.850 --> 00:26:37.550
في الواقع هذا هذا حكم الواجب او هذا ثمرة الواجب او هذه اه يعني عاقبة الواجب. عاقبة الواجب فلما نقول ما يثاب فاعل ويعاقب تاركه هذه يعني آآ ثمرت الوجبة وعاقبته

78
00:26:38.300 --> 00:26:53.450
وهذا هو التعريف الثاني ما يعاقب تاركه واضاف بعضهم يثاب فاعل. على كل حال ما توعد بالعقاب على تركه. لماذا عبر بما توعد قالوا لان التوعد على العقاب لا ينافي المغفرة

79
00:26:53.650 --> 00:27:10.300
تواعد على العقاب لا ينافي المغفرة فاحسن نقول ما توعد بالعقاب حتى لا يقول قائل طيب يمكن هذا الذي ترك الواجب يعفو الله عز وجل عنه ومن عقيدة اهل السنة والجماعة ان يعني من من آآ من اتى

80
00:27:10.300 --> 00:27:22.150
شيئا دون الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يمكن يغفره الله عز وجل اذا نقول اه الاحسن ان نقول ما توعد بالعقاب على تركه

81
00:27:22.900 --> 00:27:35.650
حتى لا ينافي المغفرة قال بعضهم لا بل نقول ما يعاقب تاركه ولا يحتاج ان نقول ما توعد بالعقاب. لان الله عز وجل لان وعيد الله عز وجل حق وثابت

82
00:27:35.800 --> 00:27:50.900
ويكفي ان يصدقوا الوعيد على واحد لو واحد فقط عوقب صدق عليه الوعيد وانتهى وخلاص وصار وصار يعني هذا ما يعاقب تاركه صار هذا التعريف منطبق قد صار هذا التعريف منطبقا

83
00:27:52.400 --> 00:28:10.950
فيعني على كل حال الاول والثاني بينهما تجانس وقد يدخل احدهما في الاخر هو قد يقال الاول فيه احتراز اكثر وقيل هو التعريف الثاني تعريف ابن الخطاب وقيل ما يعاقب على ما يعاقب تاركه. مم

84
00:28:11.100 --> 00:28:31.250
طيب من قال من اضاف ما يثاب فاعله يقولون ما يثاب فاعله امتثالا فعلا طيب الثالث يقول وقيل ما يذم تاركه شرعا. ما يذم تاركه شرعا لاحظ انهم هنا لم يستعملوا لم ينظروا الى قضية العقاب. بل نظروا الى قضية الذم

85
00:28:31.600 --> 00:28:55.500
لماذا؟ قالوا لان الذم ناجز. امر ناجز. الان خلاص كل تارك للواجب مذموم سواء عوقب او لم يعاقب سواء عوقب او لم يعاقب اما العقوبة فامر يعني مشكوك فيها او محتملة قد يعاقب وقد لا يعاقب فنعبر بالذنب. وما يذم تاركه. ما يذم تاركه شرعا

86
00:28:56.150 --> 00:29:19.750
وقال شرعا فيخرج هم فيريد ان يحترز يقول ان الذنب ليس عقليا بل هو ذم شرعي الذم والمدح امران متعلقان بالشرع لا بالعقل لا بالعقل هم فا حتى لو ادرك العقل حسن اشياء

87
00:29:19.800 --> 00:29:37.450
وقبح بعض الاشياء فالذم والمدح متعلقان بالشرع. فلا ندخل في تحسين التقبيح العقديين عند المعتزلة على كل حال بعظهم اظاف قيودا على هذا التعريف كما في مختصر التحرير و وغيره قال ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا

88
00:29:37.750 --> 00:29:57.450
ما ذم شرعا تاركه قصدا ما ذم شرعا بيناه تاركه قصدا فيخرج ايش؟ من ترك الواجب نسيانا هم آآ كما يعني من نام عن الصلاة من من غير يعني من غير تفريط

89
00:29:57.950 --> 00:30:15.650
آآ او مثلا سهى عنها من نام عن صلاة او نسي هذا فليصلها اذا ذكرها لا كفارة له الا ذلك هذا لا يذم لا يذم ليس في النوم تفريط انما التفريط من آآ ترك الصلاة حتى خرج وقتها

90
00:30:15.800 --> 00:30:32.650
او كما قال عليه الصلاة والسلام آآ ما ذم شرعا تاركه قصدا فمن قصد الترك هذا مذموم مطلقا يعني ان يكون الترك تركا مطلقا كيف يعني لو تركه لاجل ان

91
00:30:33.300 --> 00:30:51.300
اه ينتقل الى بدلي مثل ايش مثل خصال الكفارة هو ترك احدى الخصال لينتقل الى الى الاخر الى الخصلة الاخرى هذا ليس بمذموم انما يذم من ترك جميع الخصام او مثلا تركه ليفعله في وقت

92
00:30:51.700 --> 00:31:14.350
متسع له تركه في اول الوقت ليفعله في اخر الوقت مثل واجب موسع او تركه لان غيره قام مقامه كالواجب الكفائي وهكذا وهكذا طيب انتهينا من هذا انتهينا من التعريف

93
00:31:16.300 --> 00:31:41.550
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والفرظ هو الواجب هذي مسألة مسألة مشهورة هل الفرض والواجب مترادفان ام هما او هما آآ يعني مختلفان غير مترادفين يقول المصنف والفرظ هو الواجب على احدى الروايتين

94
00:31:42.550 --> 00:31:57.250
يعني لا فرق بينهما. فكلاهما ايش ما توعد بالعقاب على تركه او كلاهما ما يعاقه تاركه او كلاهما ما يذم تاركه شرعا او كلاهما طلب الشارع فعله طلبا جازما فانت اذا

95
00:31:57.250 --> 00:32:14.600
فاذا اخذت التعريف ستجد انه ينطبق على الفرض وعلى الواجب ولذلك يقول المصنف على احدى الروايتين لاستواء حدهما يعني تعريفهما وكذلك يمكن نقول استواء ثوابهما في الجملة او في استوائهما في اصل الثواب. مع انه قد يقال

96
00:32:14.750 --> 00:32:32.200
ان الفرض قد يكون اكثر ثوابا على حسب بحسب المسألة للسواية حدهم قال هو قول الشافعي. بل هو قول الجمهور. هو قول الجمهور والثانية يعني والرواية الثانية والرواية الثانية الفرض اكد

97
00:32:32.450 --> 00:32:54.850
الفرض اكد يعني هناك فرق بين الفرض والواجب بل فرض اكد من الواجب طيب على هذا القول على هذا القول ما الفرق بينهما قال المصنف فقيل هو اسم بما يقطع بوجوبه. يعني الفرض

98
00:32:55.150 --> 00:33:12.500
هو اسم لما يقطع بوجوب. يعني ما ثبت بدليل قطعي ما ثبت بدليل قطعي هذا هو الفرض وبناء عليه فالواجب ايش الواجب ما هو؟ ما ثبت بدليل قليل ما ثبت بدليل ظني

99
00:33:13.600 --> 00:33:29.600
هنا يقول هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب ابي حنيفة. كمذهب ابي حنيفة رحمه الله و هذا يعني قد جاء مثله او قريبا منه عن الامام احمد رحمه الله فانه

100
00:33:30.050 --> 00:33:44.000
يعني اه قال لا اقول فرظ الا ما كان في القرآن. هم يقول فرض لما يعني اه سئل عن زكاة الفطر هل هي فرض؟ فقال لا اقول فرض الا ما كان في القرآن او كما جاء عنه

101
00:33:44.950 --> 00:34:03.450
فهذا يفيد ماذا ان الامام احمد يفرق بين الفرض والواجب يفرق بين الفرض والواجب فبناء عليه الفرض ما ثبته القرآن والواجب ما ثبت في السنة وهكذا. او بعبارة اخرى الفرض ما وجب بطريق ما طريق قطعي

102
00:34:03.750 --> 00:34:21.750
الواجب ما ثبت بطريق ظني وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله وقيل اه وقيل الان في الفرق بين الفرض والواجب الفرظ ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا. يعني لا يسقط عمدا ولا سهوا

103
00:34:21.850 --> 00:34:38.700
نحو اركان الصلاة اركان الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا من تركها عمدا بطلت صلاته ومن تركها سهوا فيختلف في تفصيل عند الفقهاء ان كان قريبا منها فيأتي به وبما بعده

104
00:34:38.750 --> 00:34:52.200
وان كان بعد قراءة الفاتحة سقط بطلت الركعة. هم. وان وان كان بعد السلام فيعيد الصلاة وهكذا وهكذا. على كل حال لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا وكذلك اركان الحج

105
00:34:52.250 --> 00:35:13.000
نحن نجد هناك تفريق بين اركان الصلاة وواجبات الصلاة. اليس كذلك؟ كم اركان الصلاة اركان الصلاة يا مشعل اركان الصلاة ها اركان الصلاة جماعة مذهب اركان الصلاة كم؟ اربعة عشر

106
00:35:13.050 --> 00:35:36.050
اربعة عشر والواجبات ثمانية والواجبات ثمانية. اذا هناك فرق بين بين الفرض والواجب. الاركان هي اللي فرض هي الفرض وكذلك الحج سنجد ان هناك اركان للحج كالاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة الى اخره. وهناك

107
00:35:37.300 --> 00:36:02.700
واجبات للحج. فالمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق الحلق وكذلك طواف الوداع وهكذا فهناك فرق بين الفرض والواجب او الركن الواجب كذلك فروظ الوضوء وواجباته. كم واجبات الوضوء؟ واحد وجبات الوضوء واحد. المذهب عندنا الواجب واحد. ما هو

108
00:36:02.750 --> 00:36:21.300
هو التسمية وذلك التسمية تسقط سهوا تسقط سهوا او جهلا وبعضهم قال هناك واجب اضافي ما هو؟ هو القائم من نوم ليل يجب عليه غسل اليدين يجب عليه غسل اليدين قبل الوضوء فهذا ينسب للوضوء يعني قد يقول انه واجب اخر مثلا

109
00:36:21.700 --> 00:36:39.550
لكن فروض الوضوء ستة فروظ الوضوء ستة غسل الوجه والفم والانف منه وغسل اليدين اه نعم. ومسح الرأس منه الاذنان وغسل الرجلين وترتيب الموالاة. الترتيب والموالاة هذا ضابط اخر ضابط اخر

110
00:36:41.850 --> 00:36:58.050
طيب على القول الاول اليس هذا التفريق موجودا عندهم بلى فهم يقولون هذا الاصل ان الفرظ على القول الاول هو قول النمور يقولون الاصل ان الفرض الواجب شأن واحد الا في مسائل الا في في مسائل

111
00:36:58.100 --> 00:37:23.400
مثل هذه المسائل طيب ما ما دليل التفريق بين الفرض والواجب؟ قال فان الفرض في اللغة التأثير. الفرض تأثير مم ومنه ومنه فردة النهر والقوس فرظة النهر هي سلمة في النهر يعني الثراء آآ الماء آآ بها

112
00:37:23.600 --> 00:37:45.900
وثلمة القوس هي الحز الذي يكون فيه الوتر يعني المكان ولا يعني الذي اه انفرج او او يعني حزة او كذا يكون فيه الوتر. يكون فيه الوتر. او يعني المكان المنفرج او الفتحة. التي يكون فيها الوتر

113
00:37:46.350 --> 00:38:09.450
فكانه يقول هذا تأثير وبعضهم يقول فرظ التقدير التقدير مثل ايش فنصف ما فرظتم بنصف ماء ارضتم مم اه وهكذا يعني قدرتم لها من من النفقة من الصداق من الصداق

114
00:38:09.550 --> 00:38:29.250
الفرض التقدير ايضا والفرائض ثم يقال لها فرائض اللي هي المواريث هم يعني مقادير والوجوب السقوط يعني اذا جئنا من حيث اللغة سنجد ان الوجوب سقوط ومنه وجبت الشمس والحائض اذا سقط

115
00:38:29.450 --> 00:38:46.950
اذا سقط وجب الحائط عن سقط وجبت الشمس سقطت الشمس يعني غابت او يعني ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها يعني بعد ذبحها سقطت جنوبها فكلوا منها فهناك فرق بين

116
00:38:47.700 --> 00:39:06.350
الوجوب والفرظ او الواجب والفرظ والواقع ان هناك قدر مشترك وهذا قد يكون مستمسك للجمهور وهو الالزام وهو من معاني الواجب من معاني الواجب الالزام هم وهذا قد ذكره بعض اهل النور. قد ذكره بعض اهل اللغة

117
00:39:06.400 --> 00:39:24.200
بل بعض اهل اللغة فسر الواجب بالفرض فهذا يدل على ان هناك قدر مشترك بينهم هذا قد يكون مستمسكا صالحا للجمهور على كل حال قال فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة. فعند القول الثاني ان الفرق لغة يقتضي التفريق شرعا

118
00:39:24.350 --> 00:39:42.050
الفرق لغة يقتضي التفريق لغة الفرق لغة يقتضي التفريق شرعا وعند الجمهور اه اما ان نقول ان التفريق اللغوي لا يلزم منه التفريق الشرعي او نقول ان اننا لا نسلم

119
00:39:42.100 --> 00:40:01.900
ان انه بينهما فرق في اللغة داء مطلقا. بل بينهما قدر من الاشتراك في بعض المعاني ثم قال ولا خلاف في انقسام الواجب الى مقطوع ومظنون يعني ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى

120
00:40:02.000 --> 00:40:26.950
هم يعني يقول يعني كأن الخلاف يعني يشير الى ان الخلاف لفظي كيف نحن والحنفية القولان جميعا يتفقون على ما ثبت بدليل ظلم. ويسمونه واجبا. يسمونه واجبا هذا باتفاق الخلاف ما ثبت بدليل قطعي. ماذا تسمونه ايها الحنفية؟ نسميه فرض نسميه فرض

121
00:40:27.100 --> 00:40:44.250
طيب نحن معاشر الجمهور نسميه فرق نسميه واجب فعندنا يصح ان نسميه فرضا نسميه واجب كما انه يصح عندنا ان نسمي المثبتة بدليل ظني فرضا وواجب فنحن متفقون فيما ثبت بدين الظن اننا جميعا نسميه واجب

122
00:40:44.750 --> 00:40:58.900
ومختلفون في مثابة بدليل قطعي هل نسميه واجب؟ او لا نسميه الا فرض فقط؟ فعند الحنفية هي فرض فقط وعندنا ايش تسمى فرض وسنواجب هذا من حيث يعني الثبوت يعني قد يكون خلاف لفظي هكذا

123
00:40:58.950 --> 00:41:22.100
لكن من حيث الواقع هناك ثمرة ليس الخلاف لفظيا هناك ثمرة  يعني انا اقتضاها التفريق او القول بالتفريق هناك له ثمرات فمن ذلك اه هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله انه اركان الصلاة وفروض الوضوء اشرنا لها واركان الحج ونحو ذلك

124
00:41:22.400 --> 00:41:49.750
وكذلك آآ الحنفية رحمهم الله اه يفرقون بين آآ الفرظ فرض القراءة والواجب من القراءة في الصلاة. فيقولون الفرظ الصلاة يجب فيها القراءة فقط يعني المفروض فيها القراءة ولما نقول القراءة اي شيء تقرأه

125
00:41:49.850 --> 00:42:08.150
يحصل به المقصود. هذا هو الاصل هم؟ اما خصوص الفاتحة فهي واجبة الله عز وجل يقول فاقرأوا ما تيسر منه. يقولون هذا قرآن والقرآن ثبت بدليل قطعي ولم يحدد الفاتحة. اذا

126
00:42:08.650 --> 00:42:23.200
الفرض في الصلاة القراءة طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يقولون هذا دليل على وجوب الفاتحة لا على فرضها هذا دليل على وجوب الفاتحة لا على فرضها. كيف

127
00:42:23.400 --> 00:42:41.500
قالوا لانها ثبتت درين ظني. ثبت بدليل ظني. وبناء عليه وبناء عليه فان الفاتحة عندهم قد تجبر بالسهو بخلاف ايش بخلاف من لو ترك القراءة رأسا كلها فانه فانه ترك الفرض فلا تصح صلاته

128
00:42:41.550 --> 00:42:59.400
واضح الفرق بين مسألتين هذي مسألة اه المسألة الثانية مثلا هم يقولون الوتر واجب لا نقول فرض يقولون واجب نحن نستدل عليهم ونقول الوتر ليس بواجب لان الله عز لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول

129
00:42:59.450 --> 00:43:12.050
خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة فيقولون صحيح نحن نقول بالموجب خمس صلوات صلى الله عليه في اليوم والليلة ونحن لا نقول انه يوجد فرض غير هذه الصلوات الخمس

130
00:43:12.150 --> 00:43:30.000
وانما نقول الوتر واجب لا نقول فرظ اه هذا يدل على انهم يفرقون بين الفرض والواجب وهكذا هناك مسائل يعني اه اقتضاها التفريق بين الفرض والواجب. اذا الخلاف ليس لفظيا فقط بل هو من وجه لفظي من وجه اخر له ثمرات معنوية له ثمرات معنوية وهذه فروع فقهية

131
00:43:30.000 --> 00:43:50.400
ذكرتها لكم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والواجب ينقسم الى معين والى مبهم في اقسام محصورة هذي مسألة مسألة الواجب المخير. مسألة الواجب المخير قال والواجب ينقسم الى معين

132
00:43:51.200 --> 00:44:11.750
وهذا لا اشكال فيه والى ولا خلاف يعني والى مبهم في اقسام محصورة. في اقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة والى مبهم في اقسام محصورة يعني هل هذا قيد او ليس بقيد؟ كونها محصورة

133
00:44:12.600 --> 00:44:32.150
آآ ان نظرنا الى الى ما ورد فيه الدليل قد يقال انه هذا هذا قيد بالنظر الى واقع ادلة الشرع فانه يخير بين اقسام محصورة لكن اذا نظرنا الى عموم مفهوم الواجب المخير لا يلزم هذا ليس بقيد ليس بقيد

134
00:44:32.700 --> 00:44:48.250
لانه يمكن ان تكون الاقسام محصورة كخصال الكفارة كما قال الله عز وجل ايش اه فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فهذه خصال

135
00:44:48.300 --> 00:45:01.400
اه محصورة او في فدية الاذى قال فدية من صيام او صدقة او نسك فهذا خصال محصورة. لكن يمكن ان يأتي اه واجب في خصال غير محصورة. في خصال غير محصورة

136
00:45:01.450 --> 00:45:20.850
فمثلا عتق رقبة عتق رقبة اما فتحرير رقبتي  لو نظرنا الى الواجب المخير يكاد ينطبق عليه مفهوم الواجب المخير. لماذا؟ لان لما نقول عتق رقبة فاللهم انا قيدناها بالايمان فقط بدليل اخر

137
00:45:20.900 --> 00:45:39.650
طيب هل الرقبة هذه المؤمنة يلا الرقبة المؤمنة هذه معينة؟ هل هي هذا الشخص او فلان او فلان او هذه الامة او فلانة او فلانة؟ لا انت مخير اي واحد من اي رقبة من الرقاب تعتقها فهي

138
00:45:39.750 --> 00:45:52.250
اه يحصل بها اه امتثال الواجب. يحصل بها امتثال الواجب. هذا يدل على ان انه لا يلزم ان تكون اقساما محصورة. لا يلزم ان تكون اقساما محصورة على كل حال والاشهر

139
00:45:52.300 --> 00:46:06.350
اه هذا المثال اللي هو خصال الكفارة واكثر الاصوليين يمثل بمثال كفارة اليمين خصال كفارة. وبعضهم يمثل بفدية الاذى. فدية من صيام او صدقة او نسوك. وهي كفارة من وجه اخر

140
00:46:08.150 --> 00:46:30.050
قال اه فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة وانكرت المعتزلة ذلك المعتزلة قالوا وقالوا لا معنى للوجوب مع التأخير ما يمكن يجتمع وجوب مع تخيير. لماذا لاننا اذا نظرنا الى حقيقة الوجوب او حقيقة الواجب

141
00:46:30.200 --> 00:46:55.150
هو ما لا يجوز تركه اليس كذلك واذا نظرنا الى التخيير التخيير يجوز تركه ويجوز فعله فكيف يجتمع الواجب مع مع التخيير كيف واجب لا يجوز تركه وتخيير يجوز تركه. فهذه المشكلة عند المعتزلة. هذه المشكلة عند دائر المعتزلة انه لا يجتمع الوجوب مع التخيير

142
00:46:57.650 --> 00:47:11.950
والمصنف يقول ولنا انه جائز عقلا وشرعا. يعني اذا اردنا ان نختصر او نجمل جوابا فنقول يعني قبل ان ندخل في في تفاصيل كلام المؤلف لان فيه اه يعني مناقشات وردود واعتراضات

143
00:47:12.000 --> 00:47:34.750
ناخذ يعني اجمال. نقول هذا الاعتراء هذا قولهم لا معنى للوجوب مع التخيير غير مسدد باطل لماذا لاننا اولا اولا محل الوجوب غير محل التخييف الواجب هو الكفارة والمخير فيه الخصال السلف

144
00:47:36.000 --> 00:47:51.600
يعني الواجب هو القدر المشترك يعني الكفارة هذا يعني لما لما نقول الواجب اه الواجب عليك هل انا اقول لما لما افتي شخص بكفارة اليمين هل اقول له يلزمك اطعام

145
00:47:52.300 --> 00:48:09.550
او اقول له مباشرة يلزمك كسوة او اقول له مباشرة يلزمك تحرير رقبة؟ لا. بل اقول له يلزمك كفارة. اه. اذا الواجب هو الكفارة والكفارة قدر مشترك بين هذه الخصال. بين هذه الخصال اللي هي

146
00:48:09.800 --> 00:48:28.900
آآ كفارته اطعام عشرة مساكين اطعام من ابسط ما توقعون اهليكم او كسوة او تحرير رقبة. فالقدر المشترك هو الواجب والمخير خصوص هذه الخصال المخير فيه خصوص هذه الخصال اما هذه او هذه او هذه ومن اين اخذنا التخيير من حرف او

147
00:48:29.150 --> 00:48:50.900
منحرف او فاو من احرف التخيير واضح طيب اذا الجواب الاول ان نقول ان محل الوجوب غير محل التخيير هذا اولا او نقول بجواب اخر انه لا يوجد تخيير مطلق

148
00:48:51.800 --> 00:49:12.700
بل التخيير هنا مقيد كيف هنا لا يجوز ترك بعض الخصال الا مشروطا بفعل بعض اخر فليس تركا مطلقا ليس تركا مطلقا هم يعني كما نحن نجيز ان يترك المكلف

149
00:49:12.950 --> 00:49:30.600
فعل الصلاة في اول في اول الوقت الى اخر الوقت فهو فترك مشروط ترك مشروط كذلك في الواجب الكفائي يعني تركك للواجب مشروط بان يفعله غيرك. ممن يصلح ذلك. الفعل

150
00:49:30.650 --> 00:49:48.150
فليس هناك تخيير مطلق بل آآ يعني هو مشروط بفعل آآ بعض اخر. اذا لم يخير بين الفعل والترك تخيرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب بل لا يجوز ترك بعضها الا مشروطا بفعل بعض اخر منها

151
00:49:48.750 --> 00:50:03.900
اه فلو ترك الجميع ترك جميع الخصال لكان اثما وهل له خيار اصلا في ترك الجميع؟ ليس له خيار في ذلك طيب هل يلزمه ان يفعل الجميع؟ لا يلزمه فعل الجميع اجماعا. لا يلزمه فعل الجميع اجماعا

152
00:50:04.250 --> 00:50:18.600
اذا هذا هو الجواب عن دين المعتزلة او عن قول المعتزلة اجمالا نرجع الى اه بل هو فيه شيء من التفصيل لكن نأتي الى كلام المصنف والاعتراضات الواردة يقول ولنا انه جائز عقلا وشرعا

153
00:50:19.550 --> 00:50:36.250
اما العقل فان السيد لو قال لعبده اوجبت عليك خياطة هذا القميص او او لاحظ او بناء هذا الحائط في هذا اليوم. هذا الان اوجبت طبعا المصنف يستعمل اوظح الالفاظ حتى

154
00:50:36.250 --> 00:50:53.750
طبح الدليل اوجبت اذا واجب خياطة هذا القميص او بناء هذا الحائط اذا خصلتان الان عندنا خصلتان مخير بينهما في هذا اليوم ايهما فعلته او ايهما فعلته اكتفيت به هذا تصريح ايش

155
00:50:53.950 --> 00:51:12.900
بانه لا يجب الجميع وان ترأى او يعني آآ تصريح بازاء آآ اجزاء احدى الخصلتين وان تركت الجميع عاقبتك هذا تصريح بانه ليس مخيرا في في تركها جميعا ولا اوجبهما عليك معا

156
00:51:13.000 --> 00:51:27.150
هذا تصريح بانه لا يجب الجميع. هم بل احدهما لا بعينه ايهما شئت. او ايهما شئت هل هذا الكلام معقول؟ نعم معقول؟ ما في اي اشكال. هل هل يترتب عليهم آآ

157
00:51:27.350 --> 00:51:43.500
مستحيل عقلا هل في مانع عقلا؟ لا يوجد مانع عقلا قال ولا يمكن دعوى ايجاب الكل ولا يمكن دعوة ايجابية الكل لانه صرح بنقيضه ماذا قال لا اوجبهما عليك معا

158
00:51:44.200 --> 00:52:01.350
ولا دعوى انه ما اوجب شيئا اصلا لانه عرضه للعقاب ترك الكل. يعني هل يمكن ان يدعي شخص ويقول لم يجب عليه شيئا اصلا؟ نقول لا بل هو صرح بانه لو ترك الجميع عاقبه

159
00:52:03.050 --> 00:52:24.450
ولا انه اوجب واحدا معينا. لانه صرح بالتخيير ماذا قال ماذا قال في التخيير؟ قال ايهما فعلته اكتفيت اكتفيت به لم يبقى الا انه اوجب واحدا لا بعينه المصنف هنا استعمل طريقة الصبر والتقسيم

160
00:52:24.500 --> 00:52:45.800
تعمل الصبر والتقسيم ليثبت لنا ان الواجب المخير جائز جائز عقلا جائز عقلا هذا الدليل الاول ثم قال الدليل الثاني عقلا ولانه لا يمتنع في العقل ان يتعلق الغرض بواحد غير معين

161
00:52:46.450 --> 00:53:07.750
عقلا لا يلزم محال وليس هناك مانع عقلي ان يتعلق الغرض يعني غرظ اه السيد هم بواحد غير معين يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما نقول غرض مم انه سبحانه وتعالى حكيم

162
00:53:08.100 --> 00:53:21.600
ولكن نقول اه اه يعني لا يمتنع ان الله عز وجل يجعل المصلحة في اي واحدة من اه من الخصلتين. على كل حال هو التعليق على المثال الان والتعليق على المثال

163
00:53:22.550 --> 00:53:39.950
ولانه لا يمتنع في العقد ان يتعلق الغرض بواحد غير معين. لكون كل واحد منها وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه. يعني ايش يعني لا يمتنع ان غرظ السيد هنا او غرظ المتكلم

164
00:53:40.250 --> 00:54:03.300
آآ يحصل باي واحد من الامرين ويتحقق مراده. يتحقق مراده هم فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه والتعيين فظله. يعني هو ليس له حاجة باحدى الخصلتين بعينها انما غرظه ان يحصل احد الامرين

165
00:54:04.100 --> 00:54:22.400
احد الامرين انت اما ان تبني الحائط او اه تخيط القميص. انا انا غرضي يتحقق باحد هذين الامرين. لا لا اشكال. المهم عندي ان اما ان يحصل احد الامرين والتعيين فضله والتعيين فضله

166
00:54:22.750 --> 00:54:45.550
يعني كون ان مراد المصنف عفوا مراد المتكلم الخصلة الف او الخصلة باء هذا امر هذا قدر زائد قدر زائد لا يتعلق بالغرض. يقول انا ما يهمني لا يهمني فلا يطلبه منه. لو مثلا مثال اخر لو مثلا مثال اخر لو قال له اشتري لي طعاما

167
00:54:45.650 --> 00:55:05.850
اشتر لي طعاما. هم. انا جائع اشتر لي طعاما تمر او ارز او اه خبزا او غير ذلك الاطعام فجاء بخبز فهل للسيد ان يعنفه لا لان غرضه يحصل بذلك هو قال اشتري طعاما وخيره بحرف او

168
00:55:05.900 --> 00:55:24.800
خبزا او تمرا او ارزا او غير ذلك فتعيين احدى الخصال فظلة. لا لا يعني اه لا يتعلق بها الغرض. غرظي ان اشبع جوعتي. وانت ان شئت احضرت تمرا وان شئت احضرت ان شئت احضرت آآ

169
00:55:25.500 --> 00:55:42.600
خبزا وان شئت احضرت كذا فالغرظ يحصل باحوال اي طعام. هذا لا يمتنع عقلا. لا يمتنع عقلا هذا الان ادلة عقلية. فين من الدليل العقلي على جوازي الواجب المخيم ثم انتقل الى الدليل الشرعي

170
00:55:43.250 --> 00:56:11.000
الدليل الشرعي يقول اه واما الشرع فخصال الكفارة اه انتم مشايخ اه الظاهر لكم الشاشة الان صح ظاهرة لكم ها اللي هو الكتاب نعم يا شيخ طيب هل يظهر شيء اخر مع كتاب

171
00:56:12.200 --> 00:56:35.350
انا كل شوية تطلع لي الرسائل تظهر لكم لان احيانا مشبوك عند الجهاز على الواتساب فاحيانا تظهر تظهر رسائل اول على تليقرام جيد طيب اه قالوا اما الشرع فخصال الكفارة

172
00:56:35.750 --> 00:56:56.400
بل اعتاق الرقبة بالاضافة الى اعتاق العبيد وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفئين الخاطبين وعقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين لها يعني كانه يقول واما الشرع فدليلنا الوقوع. فدليلنا الوقوع

173
00:56:56.450 --> 00:57:20.300
كيف الوقوع؟ قد وقع للشرع جملة من المسائل هي عبارة عن واجبات مخيرة ولا تستطيع يعني ايها المخالف ان تقول ان هذه الخصال تجب جميعا في في المسائل مثلا اعتاق الرقبة

174
00:57:20.700 --> 00:57:37.250
بالاضافة الى عتاق العبيد رقبة واحدة تجزيء مع انك مخير في اي رقبة من الرقاب اليس كذلك؟ بلى وهذا قلنا ان هذا واجب غير غير محصور. هم وتزويج المرأة الطالبة للنكاح

175
00:57:37.900 --> 00:57:54.100
من احد الكفئين الخاطبين. بالنسبة الي اعتاق الرقاب لو اعتق رقبتين ثلاث رقاب اربع رقاب هو تجزئه واحدة ولو زاد نافلة صح ولا لا هذا هذا يمكن الزيادة فيه لكن لا يستطيع ان يعتقه جميع رقاب الدنيا

176
00:57:54.700 --> 00:58:13.950
ثم تزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفئين خاطبين هذا هاتان خصلتان او هاتان يعني آآ احد الكفئين لا يمكن الجمع بينهما اصلا لا يمكن جمعا بينهما ومع ذلك هي مخيرة بين ان تزوج بهذا او تزوج بهذا. ان تختار هذا او تختار ذاك

177
00:58:16.550 --> 00:58:36.800
وهذا واقع وعقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين لها كذلك اذا كان عندنا آآ اثنان كلاهما صالح للخلافة او كلاهما صالح للولاية فنعقد نعقد الولاية لاحدهما ولا يمكن الجمع بينهما لانه سيحصل مفسدة

178
00:58:37.050 --> 00:58:49.650
لكن نعقد الامامة لاحدهما وهذا امر مخير. عقد الايمان هل يجوز ان نتركه ولا نعقد الامام لاحد ونقول خلاص اتركوا الناس. لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم. ولا صلاة اذا جهالهم سادوا

179
00:58:50.100 --> 00:59:06.150
فلا يمكن ان نترك الامام هذا هو عقد الامامة واجب واجب هم لكن هل نعقدها للجميع؟ ما يصلح ان نجمع بينهما نترك الجميع ايضا لا لا يصح نعقدها لواحد ما هو مخيب

180
00:59:09.750 --> 00:59:26.450
واجمعت الامة على ان جميع خصال الكفارة غير واجب يعني بالاجماع خصال الكفارة هذه المثال الذي كان يدور حوله تدور حوله المسألة بالاجماع لا يجب الجميع. لا يجب الجميع هم

181
00:59:26.550 --> 00:59:44.300
وهذا الاجماع لا بد ان نستصحبه لانه سيأتينا في في المناقشات يعني لا يجب على المكلف اذا وجبت عليه كفارة حنف في يمينه خالف مقتضى يمينه حنث ان اه ان يطعم ويكسو ويعتق

182
00:59:44.400 --> 01:00:02.450
لا يجب بالاجماع لا يجب عليه الثلاثة بل واحد طيب انتهينا من الان من من الاعتراض اه عفوا انتهينا من الدليل من الدليل قال فان قيل هذا الان اعتراض. اعتراض على ايش

183
01:00:02.700 --> 01:00:20.350
اعتراض على هذا الاستدلال الشرعي وخاصة على مثال خصال الكفارة يعني اكثر ما يدور حوله خصائص الكفارة فيعني اه كأن الاعتراف يدور حوله. مع انه يصلح تعميم على بقية الامثلة

184
01:00:20.500 --> 01:00:38.350
قال فان قيل ان كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة الى صلاح العبد فينبغي ان يوجب الجميع تسوية بين المتساويات وان تميز بعضها بوصف فينبغي ان يكون هو الواجب عينا

185
01:00:38.650 --> 01:00:56.600
هم ان كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة الى صلاح العبد فينبغي ان يوجب الجميع. يعني ينبغي ان يوجب الله الجميع تسوية بين المتساويات وان تميز بعضها بوصف ينبغي ان يكون هو الواجب علينا

186
01:00:57.050 --> 01:01:14.550
ما معنى هذا العطر؟ هذا العطران من قبلة معتزلة ان كانت الخصال متساوية عند الله بالنسبة الى صلاح العبد يعني بالنظر الى المصلحة او الى ما يصلح العبد بالنظر الى مصلحة العبد

187
01:01:14.950 --> 01:01:35.500
ان كانت هذه الخصال المصلحة فيها متساوية بالنسبة الى العبد مصلحة العبد في هذه الخصال متساوية فينبغي ان يوجب الله جميع هذه الخصال على العبد وبناء على ذلك لا يوجد واجب مخير

188
01:01:35.700 --> 01:01:53.600
لا يوجد واجب مخالف وان قلنا لا بل احدى الخصال المصلحة فيها اكثر. المصلحة فيها اكثر هي هي يعني الوصف فيها وصف مميز لها فينبغي ان تكون هي الواجبة بعينها

189
01:01:54.000 --> 01:02:16.650
وبناء على ذلك لا يوجد واجب مخير اذا هم يقولون لا يخلو من احتمالين اما ان تكون المصلحة متساوية بالنسبة للعبد او تكون احدى الخصال فيها مصلحة اكثر من بقية الخصام. وعلى جميع الاحتمالين لا يوجد واجب مخير. صارت كلها معينة. صح ولا لا يا جماعة؟ بلى

190
01:02:17.150 --> 01:02:30.700
اما ان يوجب الجميع فصار واجب معين الان او تكون الخصلة هي التي فيها المصلحة اكثر تكون هي الواجب بعينها. فلا وبناء على على الامرين جميعا لا يوجد واجب مخير

191
01:02:32.400 --> 01:02:54.850
هذا اعتراضهم قلنا ولم قلتم ان ان للافعال صفات في ذاتها لاجلها يوجبها الله سبحانه بل الايجاب اليه له ان يخصص من المتساويات واحدا بالايجاب وله ان يوجب واحدا غير معين

192
01:02:55.050 --> 01:03:22.850
ويجعل مناطق تكليف اختيار المكلف ليسهل عليه الانتفاع هذا الجواب حاصله ماذا انتم ايها المعتزلة اعتراضكم هذا مبني على اصلين فاسدين عندكم الاصل الاول التحسين والتقبيح كيف تحسين والتقبيح انتم تقولون ان الافعال

193
01:03:23.000 --> 01:03:44.400
هذه الخصال كفارة. افعال عموما هم لها صفات ذاتية يعني من ذاتها تقتضي الحسن يعني حسن هذه الافعال او هذه الصفات الذاتية يقتضي الحسن منها الوجوب ويقتضي القبيح منها تحريم

194
01:03:45.750 --> 01:04:04.650
فالصفات الذاتية هي نفسها تقتضي الوجوب او التحريم ونحن لا نسلم بذلك هذا تحسين وتقبيح عقلي مذهب اهل السنة لا نقول ان للافعال الصفات الذاتية تقتضي الحسنى والقبح لذاتها بل

195
01:04:05.350 --> 01:04:30.850
قد قد يدرك العقل حسنا ما وقبحا ما في الافعال يعني اشياء ولكن الوجوب والتحريم او المدح والذم هذا الى الشرع لا الى العقل وانتم هنا تقولون هذه الصفات اذا كانت متساوية في المصلحة فينبغي الوجوب

196
01:04:32.000 --> 01:04:45.000
على اي اساس ينبغي الوجوب لانكم تقولون انها متساوي في المصلحة. فيعني يقتضي العقل ها شف لاحظ. لاحظ التدرج عندهم. يقتضي العقل ان يجب الجميع لان المصلحة هو حسن تحسين

197
01:04:45.200 --> 01:04:59.950
واذا وجد التحسين في الجميع على حد سواء اذا يقتضي الوجوب على حد سواء ونحن نقول هذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين وهو مبدأ فاسد عندنا ليس بمسلم بل نحن نقول

198
01:05:00.000 --> 01:05:20.050
ان للافعال ان العقل قد يدرك حسنا وقبحا في الاشياء وفي الافعال لكن الذم والمدح او الايجاب والتحريم هذا للشرع لا هذا واحد ثم انه مبني على امر اخر ما هو

199
01:05:20.250 --> 01:05:43.750
مبني على مبدأ او اصل فاسد وهو وجوب رعاية الاصلح على الله ان الله عز وجل يجب عليه ان يراعي الاصلح في عباده. يجب نعم يقولون يجب هم يعني طبعا فلسفتهم في هذا الباب طويلة. يعني لماذا يجب وكيف وكيف

200
01:05:43.800 --> 01:06:00.650
وصلوا الى الى انه يجب على الله نقول هذا باطل فان مذهب اهل السنة انه لا يجب على الله شيء لا يجب على الله شيء بل ان امرنا بامر فيه مصلحة

201
01:06:00.850 --> 01:06:24.700
فهذا يعني من باب التفظل من باب التفظل والمن علينا والاحسان لا من باب الوجوب عليه لا من باب الوجوب عليه على اننا نقول اولا لا نسلم ها شف لا نسلم ان القصد من التكليف

202
01:06:25.150 --> 01:06:39.900
يعني لا لا نسلم اطلاق ان القصد من التكليف هنا رعاية المصلحة. قد يكون محض التعبد قد يكون محظوظ التعبد. واذا كان محض التعبد هم فلا نظر الى مصلحة اصلا

203
01:06:40.450 --> 01:06:58.700
فيسقط اعتراضكم وان تنزلنا وسلمنا ان المقصود رعاية المصلحة فرعاية المصلحة هنا من الله سبحانه وتعالى تفضل لا لا وجوبا عليهم بل هي من باب التفضل منه سبحانه وتعالى و

204
01:06:58.750 --> 01:07:18.650
رعاية المصلحة اصلا حاصلة رعاية المصلحة التي نحن نقول من باب المن والتفضل لا من باب الوجوب هي حاصلة اصلا كيف ان الله عز وجل جعل يعني جعل يعني راعى اصل المصلحة في الخصال الثلاث

205
01:07:18.750 --> 01:07:41.000
وجعل المكلف هو الذي يختار ما هو الاصلح له بالنسبة له هو هذا اكمل من ان نلزم بالجميع. اليس كذلك؟ هذا اكمل هذا فيه ارفاق بالمكلف فيه ارفاق بالمكلف وهذا اصلح للمكلف. ان نقول اصل المصلحة موجودة في جميع الخصال

206
01:07:41.050 --> 01:08:07.450
والله عز وجل فوض المكلف بان يختار احدى الخصال فيكون ارفق به وتكون الاصلح اكبر في حق فلان على كل حال سقط اعتراضكم. سقط اعتراضكم ايها المبتزلة لذلك قال بل الايجاب اليه ان اعود الى قراءة كلام المؤلف لما قلتم ان للافعال صفات في ذاتها لاجلها يجيبها الله سبحانه وتعالى هذا اشارة الى

207
01:08:07.500 --> 01:08:27.600
الامر الاول تحسين التقبيح بل الايجاب اليه له ان يخصص من المتساويات واحدا بالايجاب وله ان يوجب واحدا غير معين هذا امر لله سبحانه وتعالى ان خصص فله ان خير فله سبحانه وان خصص فله سبحانه وتعالى

208
01:08:28.250 --> 01:08:45.200
ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف ليسهل عليه الامتثال فهذا ارفق بالعبد وهذا فيه رعاية الاصلح لا من باب الوجوب عليه بل من باب التفضل الاحسان والمنع على عباده انتهينا من الاول

209
01:08:45.450 --> 01:08:59.350
انتهينا من يعني اعتراضهم الاول انتهينا الثاني الان جواب ثاني عن هذا الاعتراض اه عفوا انتهينا من الجواب الاول. الان الان الجواب الثاني عن هذا الاعتراف ما هو الجواب الثاني

210
01:09:00.850 --> 01:09:20.900
ان التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا. انتم تقولون انه اذا كانت الخصال متساوية فيجب ان الجميع هم يقول ان التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا وحصول المصلحة بواحد حنا عندنا طيارات

211
01:09:22.400 --> 01:09:42.450
وحصول المصلحة بواحد يمنع من ايجاب الزائد لكونه اضرارا مجردا حصلت المصلحة بدونه فيكون الواجب واحد غير معين ما حاصل هذا ما حصل هذا الجواب انتم تقولون اذا كانت المصلحة متساوية

212
01:09:43.000 --> 01:10:00.450
فيجب ان يوجب ان ان ايش؟ ان يجب الجميع وبناء عليه فالواجب معين غير مخيم. نقول له ما نسلم اذا قلنا بان بالتساوي لان هذا يمنع التعيين كيف يمنع التعيين

213
01:10:02.650 --> 01:10:21.500
سنسألكم ايها المعتزون طيب الان الخصال متساوي فلنفرض انها متساوية طيب ما الذي يفعله مكلف ما الذي يفعله كلا ان قلتم يفعل الجميع يجب عليه الجميع خالفتم اجماع ان قلتم يفعل الجميع خالفتم الاجماع

214
01:10:23.350 --> 01:10:44.650
وان قلتم لا يختار واحدة طارت قال هذا قولنا واجب مخير اذا يمنع التساوية مع التعيين لانه لانه لان التعيين اختيار واحدة سيكون ترجيح بلا مرجح عبث على اي اساس انت ايها المكلف اخترت الاطعام

215
01:10:45.300 --> 01:11:01.100
لان الخصال متساوي. على اي اساس انت ايها المكلف اخترت الكسوة؟ على اي اساس اخترت عتق الرقبة؟ الخصال متساوي ها؟ اذا التساوي يمنع التعيين لان التعيين سيكون عبثا وما معنى العبث هنا؟ سيكون ترجيح بلا مرجح

216
01:11:01.500 --> 01:11:16.800
قد يكون الله عز وجل اراد ان تفعل تعتق رقبة وانت اطعمت. قد يكون اراد ان آآ تطعم وانت كسوت وهكذا. التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا اذا القول بانه متساوي يمنع

217
01:11:17.300 --> 01:11:30.900
ان تعين احدى الخصال والله عز عز وجل قد خير قال كفارته اطعام عشرة مساكين او ثم تطعمون او كسوة او تحرير رقبة فان قلتم افعل الجميع خالفتم الاجماع وان قلتم

218
01:11:31.100 --> 01:11:47.950
يفعل واحدة فهذا ترجيح بلا مرجح الترجيح بلا مرجح قال وحصول المصلحة بواحد يمنع من ايجاب الكل. ان قلتم لا لا لا. بل المصلحة في واحد هو الارجح هو الارجح

219
01:11:48.050 --> 01:12:02.850
هم هو يعني المصلحة اذا ظهرت لنا المصلحة في واحد منها فهو الواجب. هذا قولهم الان هذا هو قولهم فهو الواجب نقول اذا لماذا الله عز وجل يزيد علينا خصال

220
01:12:03.550 --> 01:12:21.500
اليس هذا مخالفة لرعاية الاصلح هم انتم تقولون يجب على الله رعاية الاصلح صح ولا لا طيب لماذا ورد غير هذا هذا المعين من الخصال بالاجابة الزائدة عليه اه اه ظرر على المكلف

221
01:12:21.900 --> 01:12:39.600
هم يقول وحصول المصلحة بواحد يمنع من الايجاب الزائد وانتم تقولون يجب الجميع انتم تقولون يجب الجميع اذا كنتم تقولون يجب الجميع هم ثم ومع ذلك تقولون المسرح هتحصل بواحد

222
01:12:39.700 --> 01:12:59.850
اذا ينبغي ان يكون هذا الواحد مم هذا الواحد اه هو الواجب والزائد لا ينبغي ان يوجب لا ينبغي ان يوجد لان لماذا يعني يعني لو اتى لو اتى المكلف وقلنا له لا لا خلاص انت افعل واحدة هذه لانها اكثر مصلحة

223
01:13:00.350 --> 01:13:18.300
طيب لماذا وجب علي كذا؟ وجب علي كذا اذا كنا نقول بالتساوي هم فايجاب غير هذا هذا اللي ظهرت فيه مصلحة ظرر على المكلف ظرر على المكلف لان المصلحة تحصل

224
01:13:18.400 --> 01:13:37.500
بدونه تحصل بهذه الخصلة الواحدة فما دام ان الشرع ورد بعدة خصال فما دام ان الشرع ورد بعدة خصال فلابد ان ان يكون الواجب منها واحد غير معين واحد غير معين

225
01:13:38.400 --> 01:13:57.950
لاننا ان قلنا انها كلها متساوية فالتساوي يمنع التعيين يعني يمنع ان نعين خصلة نقول هي الاكثر مصلحة ما يفعلها المكلف فهذا ترجيح بلا مرجح من اين؟ ما الذي يدريكم انها هي الان

226
01:13:58.350 --> 01:14:14.900
يعني التي هي الاكثر مصلحة ان الواحدة منها اكثر مصلحة و ان قلنا لا بل المصلحة في واحد دون غيره. اذا لماذا تقولون بوجوب الجمع؟ لماذا تقولون بوجوب الجميع وان قلتم لا

227
01:14:14.950 --> 01:14:33.300
الواجب منها واحد الواجب منها واحد بعينه فما هو هذا الواجب؟ ما هو هذا الواجب؟ ما عندكم الا ان تقولوا انه مبهم الا ان تقولوا انه مبهم ولو قلتم لا لا لا يجب ان يفعل الجميع خالفتم الاجماع. خالفتم الاجماع

228
01:14:34.250 --> 01:14:57.700
طيب انتهينا من هذا بقي اعتراض اخي والواقع ان هذا الاعتراض الاخير هو قول قول ثالث مسألة هو قول عند المعتزل ما هو هذا القول؟ يقول فان قيل فالله سبحانه او لن اقول هو قول عند المعتزلة سابين هذا القول

229
01:15:00.050 --> 01:15:19.550
اه قبل ان ندخل في هذا القول المعتزلة لما يقولون بوجوب الجميع لما يقولون بوجوب الجميع ففرظ المسألة عندهم ها والذي ناقشناه قبل قليل ان يكون مع ان انه طبعا وجوب الجميع مخالف للاجماع

230
01:15:19.650 --> 01:15:36.950
لكن فرض المسألة ان المكلف الان اذا فعل مم واحدا يقولون يسقط تسقط بقية الخصال عفوا. هم. يعني خلاص فعل فعل هذا الواجب فان بقية الخصال اه تسقط عنه يعني من باب التيسير

231
01:15:37.700 --> 01:15:55.000
وهذا فيه اشكال انه كيف الواجب ويسقط هم يقولون من باب التخفيف باب لتكون هذي الخصلة فعلها وبقية خصال سقطت او على قول اخر عند المعتزلة لانهم اختلفوا. الان كيف يوجه هذا القول عندهم؟ على قول اخر

232
01:15:55.300 --> 01:16:09.100
اذا فعل الواحد المعين اذا اذا اذا قلنا مم هذا الاول على وجوب بناء على وجوب الجميع. وعلى الثاني ما هو؟ يقولون الواجب واحد معين عند الله واحد معين عند الله. طيب بناء عليه

233
01:16:09.200 --> 01:16:21.050
اذا المكلف اصاب هذا الواجب الحمد لله اذا لم يصب الواجب ففعلا ففعل اه اه الخصال الاخرى التي هي ليست هي الواجب عند الله ليست هي الواجب المعين عند الله

234
01:16:21.150 --> 01:16:38.750
فانه يعني يسقط عنه الواجب تخفيف يعني مثلا من باب المثال لو فرضنا عند المعتزلة الان ها لو فرضنا ان المعين عند الله هو الاطعام ونحن لا ندري يعني هل نحن نعرف ما هو المعين عند الله؟ لا ندري

235
01:16:38.850 --> 01:16:52.350
لو فرضا يقولون ان فعل المكلف الاطعام الحمد لله اصاب الواجب ان كسى او او اعتق رقبة فانه فعل ما ليس معينا عند الله وليس هو الواجب اصالة لكنه سقط عنه الواجب

236
01:16:54.700 --> 01:17:11.900
طيب هذا القول الان الاعتراض الاخير الان ما هو؟ يقول فان قيل فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الايجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب فيكون معينا في علم الله سبحانه

237
01:17:12.950 --> 01:17:32.850
يعني هذا القول يقول مؤداه مؤدا يعني هذا الواجب المخير هو التعيين فهو واجب معين في الحقيقة هو واجب معين ليس واجبا مخيرا كيف قالوا اليس الله عز وجل يعلم ما يتعلق به الايجاب

238
01:17:33.600 --> 01:17:51.950
هم بلى ويعلم ما يتأدى به الواجب بلى فيكون معينا في علم الله اذا كان الله عز وجل يعلم اه يعني الخصلة التي يتعلق به الخصال التي يتعلق به الايجاب. ويعلم ما الذي

239
01:17:52.250 --> 01:18:06.400
سيفعله المكلف من هذه الخصال اذا هو معين في علم الله هو معين نعم اين الواجب مخير هو الله عز وجل يعني الخلاصة انه يعلم ما سيفعله المكلف فهو معين في علم الله

240
01:18:06.600 --> 01:18:25.000
نقول صحيح الله عز وجل يعلم ما سيفعل المكلا. لكن يقول قلنا الله سبحانه اذا اوجب واحدا لا بعينه علمه على ما هو عليه من نعته يعني علمه على صفته في الواقع

241
01:18:25.900 --> 01:18:48.700
ما معنى علمه على صفة الواقع؟ يعني ان الله عز وجل حينما حكم وقضى وشرع لنا هذا الواجب المبهم يعني المخير ونحن امام هذا الواجب المخير قال ففدية من صيام او صدقة او نسك. فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم. او كسوتهم او تحرير الرقبة. فهو الان عندنا الله

242
01:18:48.700 --> 01:19:04.050
شرعه لنا معينا ولا غير معين؟ غير معين فهو في الواقع غير معين كما هو في علمه غير معين يعني هو سبحانه وتعالى الواقع في علمه هو شرعه هكذا. غير معين

243
01:19:04.800 --> 01:19:24.500
فكيف نقول انه معين في علم الله ابتداء و في الواقع غير معين سيكون المعلوم يعني سيكون الموجود في علم الله مخالف للمعلوم. يعني مخالف للواقع. وهذا لا يجوز هذا محال هذا محال. فالله عز وجل يفرضه لنا

244
01:19:24.650 --> 01:19:52.050
اه غير معين وهو يعلم ان حكمه غير معين ايه حكم ثم بعد ذلك هم يعلم انه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله يعني هو سبحانه وتعالى يعلم يعني يشرعه لاحظ يشرعه غير معين ويعلم انه سيتعين بفعل المكلف. هل فعل

245
01:19:52.050 --> 01:20:11.250
كلف الان آآ هو فعل ما هو معين ابتداء؟ لا تعين بفعله. تعين هذا الواجب بفعله تعين هذا الواجب فعلا كيف تعين؟ يعني انحصر ثبت بالنسبة الى هذا المكلف بفعله

246
01:20:12.700 --> 01:20:34.100
اذا الواجب ما هو؟ الواجب غير معين وهذا الذي فعله المكلف هو الواجب عليك يعني حصل بهلودي حصل بهلودي لماذا نقول هكذا لاننا لو قلنا ان الواجب ها لاحظ لو قلنا

247
01:20:34.200 --> 01:20:58.100
ان الواجب اه معين عند الله بحسب فعل المكلف ابتداء فسيختلف المكلفين سيختلف يعني الناس في الوجوب وهذا لا نظير له سيكون الواجب على زيد غير الواجب على عم. والواجب على خالد غير الواجب على عبد الله

248
01:20:58.150 --> 01:21:14.900
هذا لا النظر له بل الاصل ان الناس يشتركون في التكاليف او لا يشتركون. ها يا جماعة الاصل ان الناس مشتركين في التكليف فنحن نقول لهم الواجب عليك انت الواجب عليك كفارة وانت الواجب عليك كفارة وفلان الواجب عليك كفارة والكفارة مخير

249
01:21:15.550 --> 01:21:31.350
اذا الواجب بنسبة التكاليف الناس يشتركون في التكليف يمتلكونه في التكليف لو قلنا لا هو بحسب فعل المكلف يعني الله عز وجل يعلمه معينا ما دام انه يعلم يعلم زيد انه سيطعم

250
01:21:31.550 --> 01:21:47.350
اذا الواجب بكفارة اليمين بالنسبة الى زيد ابن محمد او زيد ابن عبد الله في في زمان كذا الواجب بالنسبة اليه هو الاطعام طيب يمكن يمكن زيد هذا نفسه ها

251
01:21:48.000 --> 01:22:06.050
وقع في يمين اخرى واراد ان يكفر فبدأ ان يطعم حرر رقبة او كسى نقول الواجب على زيد هذا نفسه في زمان اخر هو بدل الاطعام الكسوة هذا لا نظير له

252
01:22:06.200 --> 01:22:32.650
صار الواجب مرة كسوة ومرة اطعام ومرة الرقبة وممكن مرة صيام وهذا مشكل الاصل في التكاليف ان يشترك فيها الناس ان يشترك فيها الناس هم ثم بعد ذلك يسقط الوجوه يعني الله عز وجل جعل فوض الامر الى اختياره. انت تريد تمتثل الواجب بالاطعام؟ تريد تمتثل الواجب بالكسوة

253
01:22:32.650 --> 01:22:55.750
تريد تمتثل الواجب بتحرير رقبة هذا امر اليك هذا امر اليك لكن الواجب على الناس واحد اذا اعتراضكم ايها المعتزلة بان المعين عند الله هو ايش هو بحسب ما يفعله عفوا الواجب عند الله وبحسب ما يفعله المكلف. فاذا يكون الواجب معينا ليس مخيرا نقول هذا لا نسلم به

254
01:22:55.850 --> 01:23:08.250
لانه سيلزم من ذلك ايش؟ ان المكلف ان الواجب على بعض المكلفين غير الواجب على الاخرين والواجب في زمان غير الواجب في زمان هذا لا نفيض له هذا لا نظير له

255
01:23:08.300 --> 01:23:21.000
هم يريدون ان يقولوا ماذا؟ المعتزلين يريدون يقولون ما دام انه معين ان الله عز وجل يعلم ما سيفعله المكلف خلاص اذا الواجب هو ما سيفعله المكلف. نقول لا ليس الواجب هو ما سيفعله المكلف

256
01:23:21.150 --> 01:23:41.350
بل الواجب هو الكفارة او نقول الواجب وهذا الواجب المبهم او المخيم المخير فيه والمكلف يسقط الوجوب بفعل اي خصلة واضحة هذي يا جماعة واضح هناك قول يسمى عند عند الاصوليين قول التراجم

257
01:23:41.450 --> 01:24:05.650
ما هو هو ان الواجب معين عند الله مبهم عند المكلفين ها يعني الله عز وجل يعلمه بعينه وهو مبهم عند المكلفين يسمى قول التراجم هذا لماذا؟ لان المعتزلة ينسبونه الى الى الاشعرية. والاشعرية ينسبونه الى المعتزلة. كل واحد يتبرأ من هذا القول. لما يرد عليه

258
01:24:05.650 --> 01:24:19.700
ما يرد عليه من اشكال. انتهينا من هذا انتهينا من هذا قال اذا اوجب واحدا لا بعينه علمه على ما هو عليه من نعته ونعته انه غير معين في علمه كذلك. يعني الواقع في علم الله سبحانه وتعالى يعني هو شرعه

259
01:24:19.700 --> 01:24:36.050
لنا غير معين وهو وهو يعلم انه مشروع هكذا شرعه سبحانه وتعالى والا سيخالف علمه علمه الواقع هذا لا يجوز محال محال في حقه سبحانه وتعالى قال ويعلم انه يتعين بفعل مكلف. هذا لا اشكال فيه ايضا

260
01:24:36.150 --> 01:24:50.300
لان الله عز وجل علمه محيط بالمعلومات المحيط بالمعلومات كلها دقيقية وجليلها صغيرها وكبيرها تفاصيلها وكلية بعض المتكلمين يقول يعلم الكلي ولا يعلم جزئي. اه يعني جل الله سبحانه وتعالى من امثال هذه الاقوال

261
01:24:50.450 --> 01:25:06.250
قال ويعلم انه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله. وهذا قيد مهم. ما لم يكن متعينا قبل فعله وليس انه اه قد فعل ما هو معين عنده قبل فعله

262
01:25:06.300 --> 01:25:21.300
وهذا الذي يلزم عليه الذي ذكرنا طيب هل الخلاف لفظي او حقيقي قال بعض العلماء ان الخلاف لفظي. لماذا؟ لانه بعد هذي كل المشاكل خلاف لفظي. لان المعتزلة اذا جاءوا يكفرون ها يعني اذا جاؤوا الى

263
01:25:21.300 --> 01:25:34.350
يعني كفارة يمين يفعلون واحد يفعلون واحد ويقولون سقط الوضوء. اما انه سقط الواجب عفوا يعني اما انهم على قولهم ها فعلى آآ فعلى الواجب احد الخصال وسقطت الاخرى آآ

264
01:25:34.350 --> 01:25:55.100
من باب يعني العفو والرخصة او انه على القول بان الواجب واحد معين. انه ان فعل الواجب بعينه فقد اصاب والا فقد آآ فعل آآ بدله اه يعني وان لم يكن واجبا لكنه يسقط يعني مثل ما يقولون نافلة تسقط الواجب

265
01:25:55.200 --> 01:26:12.450
نافلة تسقط الواجب. هذا على قوله على قوله على كل حال خلاف له لماذا؟ لانه لو ترك الجميع لو ترك الجميع لم يعاقب الا على واحدة ولو فعل الجميع لم يثب ثواب الواجب الا على واحدة

266
01:26:13.150 --> 01:26:28.700
ولا يجب الجميع بالاجماع ولا يجب الجميع بالاجماع طيب نقتصر على هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين